شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 23 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ناداني يغفر الله
1:26صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه وكذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين. الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وآآ قد اعد
2:26في اسناده وهذا الحديث يرويه سعد بن اسحاق عن عمته زينب بهذا الحديث والحديث قد والا بجهالة زينب. وكذلك والا ايضا لسعد بن اسحاق. وهذا الخبر خبر صحيح وزينب عيسى قد تفرد بالرواية عنها بعض الرواة كسعد ابن
3:02فانه قد روى عنها غيره. زينب قد رضى عنها من الرواة ابناء اخيها عن زينب وهذا الحديث قد تفرد برواية سعد ابن اسحاق على هذا الوجه وهو حديث لا بأس به. وقد وثق النسائي وكذلك غيره كالعجل
3:32سعد ابن اسحاق وكذلك قد وصف النسائي زينب والحديث كما هو ظاهر لا يعد بمثل هذا الوجه. والسبب في ذلك ان امثال هذه الجهالة مرتفعة وذلك لاسباب من هذه الاسباب ان الجهالة في النساء
4:02تغتفر في الطبقات الاولى مع استقامة المتن وعدم وجود النكارة فيه. وذلك ان الغالب في نساء الجهالة والستر وهو المعروف من حالهن بخلاف الرجال. فان الرجال حالهم معروفة. ومن رغب ان ينظر في حال راوي تيسر له ذلك من اهل اصله ومعلوم ان معرفة الراوي ومعرفة صدقه من كذبه تعرف بحالين
4:32الاولى بالنظر الى حاله بشخصه بالمعاشرة وكذلك المحادثة والمخالطة فانه ذلك يعرف حديث الرجل بالاكثار من منه والتعامل معه يعرف صدقه من كذبه. الحالة الثانية بسبر حديثه اذا كان له حديث جديد فانه بذلك يستطيع الناقد ان يصبر حديث الراوي ومعه يتبين له قدر المخالفة فيه
5:02فانه لا يكاد يسلم احد من الرواة من المخالفة. فاذا تحقق ذلك فانه ينظر في المخالفة وقدرها. فان كانت في حديث الرواية بالنسبة لحديث كثيرة من الشطر او الثلث او الربع رد
5:22اقترد من روايته فاذا كان الراوي يروي عشرة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهم وغلط في ثلاث او اربع فان هذا يفترض منه ولا يقبل الا ما وافق الثقاف والاصل فيه والاصل فيه الرد. اما اذا كان يروي عشرة احاديث و
5:42تفرد بواحد وقال بواحد فان هذا يحتمل به. وهذان الوجهان لا يمكن تحققهما في المرأة على الرواية وذلك ان من قصد او رغب ان يطلع على حال رواية المرأة تعذر له ذلك. باعتبار ان الوجه الاول
6:02وهو ان يعاشر المرأة ويخالطها متعذر. الامر الثاني بسبب حديثها ومعلوم ان اكثر النسا من المقلات بالرواية وينذر هذا وينذر هذا عندهم. وهذا لا يمكن ان يكثر الا في الصحابة
6:22من امهات المؤمنين وامثالهن عليهن رضوان الله تعالى فلما كان كذلك كان الاصل في النساء الستر وقد يكن من والامر الاخر الذي يسبب في ذلك ان الراوي اذا كان قليل الرواية الاصل في روايته
6:42قليلة الضب بخلاف المفتر فان المفتر ربما يختلط عليه اول حديثه باخر. والمتشابه منه بخلاف الرواية فان الراوي ولو كان قليل الضبط اذا حفظ حديثا اذا تحفظ حديثا حفظه. بخلاف قليل الضب
7:02اذا حفظ عشرة احاديث او عشرين او ثلاثين او اربعين اذا حاول ان تحفظ ذلك ربما خلط بعض حديثه لبعض وتعذر عليه حينئذ وعليه يعلم ان لما كان الرواة من النساء من المقلات في الرواية كان هذا من وجوه
7:22باغتسال الجهالة بالصدقات الاولى. وهذا الذي عليه عمل الائمة عليهم رحمة الله وقد اشار الى هذا غير واحد منهم الامام مالك عليه رحمة الله فقد اخرج لبعض المجهولات في كتابه الموطأ وقوى جملة من الاحاديث
7:42البخاري عليه رحمة الله وكذلك الامام احمد والنسائي والدار قطني وغيرهم قد قووا جملة من الاحاديث قد تفرد برواية وهي بعض الرواة من النساء المجهولات. ولهذا ترجم الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الميزان لما
8:02اراد ان يكبر النسا قال وليس في النساء من اتهمت ولا من تركوها يعني من اتهمت بالكذب ولا من تركوا روايتها لكثرة نكير باعتبار ان هذا لا يمكن ان يتحقق الا في المخطئ من الرواية التي يتميز باطن حديثه من غيره. وان كان يوجد في المقل
8:22من الرواة المنكر والشاد وكذلك المكتوب فانه كذلك قد يوجد في النساء ولهذا قد اعل البخاري رحمة الله تعالى بعض المرويات لبعض النسا المقلات من الرواية وهذا كما تقدم تأصيله ليس على اخلاقه
8:42في باب الرب ولا في باب القبول وانما يقال انه يرتبط. والاصل في الجهالة عند العلماء ان راويها مردود الرواية. ويختبر في احواله الحالة الاولى اذا كان من الطبقات الاولى من طبقات التابعين كالطبقة الاولى والطبقة الثانية ممن ادرك الخلفاء الراشدين وكرهوا
9:02او سترهم. الحالة الثانية ان يكون الراوي المجهول يروي عن امام الجليل القدر. من الكبار فان هذا من علامات او فرائض فرائض قبول حديثه وان كان من جملة المجاهيل. الحالة الثالثة اذا كان الراوي
9:22ومن صالح وايمان كان يكون مولى لعمر ابن الخطاب ام هو مولى لعبدالله ابن عمر او مولى عبد الله ابن مسعود ونحو ذلك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا من علامات قبول قبول روايته ويدخل في هذا الباب
9:42اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يندرجن في الصحبة. ممن اقترن بهن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرن النبي عليه الصلاة ثلاث كذلك زوجات الرواة والائمة الكبار الذين يرون الاحاديث والمكثرين من اهل الضبط والعناية
10:02فان هذا من فرائض قبول مروياته. الحالة الرابعة اذا حدث عن ذلك المجهول امام كبير القدر من اهل الضبط والرواية والعناية كملك ابن انس وكذلك الشعبة ابن حجاج وسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم من
10:22وغيرهم من الائمة. الحالة الخامسة اذا وقف ذلك المجهول بوصف بوصف يدل على عدالته وضبطه كأن يكون اماما او مؤذنا او يكون مقرئا ونحو ذلك فان هذا من علامات من علامات قبول الرواية وظهور صدقه
10:42ذهب الامام احمد عليه رحمة الله يقبل بعض رواة المجهولين اذا كان مستخدما ببعض هذه الاوصاف كأن يكون مؤذنا او يكون اماما ونحو ذلك وقد سئل عن بعضهم فقال كان مؤذنا بكوبا وان كان وان كان من المجاعيد. عرفت الجواب
11:02ومن الفرائض ايضا في هذا وهي قرينة اه السادسة في ذلك اذا استقام المسجد واصبح للراوي احاديث كثيرة فان جهلة ترتفع وان لم يروي عنه الا واحد كان يأتي له خمسة احاديث او عشرة احاديث فانه بهذا يقبل يقبل
11:29حديثه اذا كان مستقيما ويعدل وينص على توثيقه. وثمة قاعدة وتقدم الكلام عليها مرارا ان كثيرا ممن يصلي في علوم الحديث يتكلمون على ابواب المجهول ويشيرون الى ضبط الجهالة بعدد الرواة عنه. فيقولون اذا روى عنه اثنان فهو مزول الحال. واذا روى عنه واحد
11:59او لم يسمى كان مجهول العلم. قالوا واذا روى عنه ثلاثة فاكثر فانها ترتفع جهالة الحال ويغفرون ما هو اهم من ذلك؟ وما هو اهم من ذلك؟ الشيوخ. شيوخ الراوي المجهول. وهذا
12:19كثير ممن يتكلم في ابواب ممن يعتني بقواعد الحديث لا يشيرون الى هذا المعنى. بل يقال ان الراوي المجهول لابد لابد ان ينظر الى شيوخه فمن شيخه مالك؟ او شيخه مثلا سعيد المسيب من المجاهيل؟ او شيخه سعيد بن جبير
12:39وامثال هؤلاء لا يستوون من شيخه دون هؤلاء من الرواة من متوسط الضبط والضعيفين ايضا كليف ابن ابي سليم. وكذلك وكذلك ايضا شريك ابن عبد الله وغيرهم من الرواة. فلا بد من النظر الى الشيوخ ايضا. كذلك ايضا النظر
13:08الى عدد الاحاديث التي يرويها. ومعنى ذلك ان الراوي قد يروي عنه واحد من تلامذته لكن له خمسة احاديث يرويها بهذا الاسناد الواحد. واذا كان لدينا حديث وتقدم الاشارة ان الراوي تعرف عدالته من ضعف
13:28بمقابلتي ومخالطتي ومعني من كذبه وكذلك ايضا بالنظر الى المتون التي رواها ان تصبر هذه مرويات ثم يعرف الصدق من الكذب. واذا وجد بهذا المجهود كان هذا العبث من القدر الذي يمكن ان يميز صدق
13:48الحديث من ضعفه وقد يوجد من الرواة من يروي عنه اثنان وليس له الا حديث واحد. وهذا موجود وقد يوجد من الرواة من المجاهيل من من يروي عنه ثلاثة وليس له الا ثلاثة احاديث. او له حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام يوجد منه واحد من لديه اكثر من
14:08ومن لديه حديث ومن لديه حديث واحد ويروي عنه اثنان اقوى منه اقرب الى التعديل اذا كانت احاديث مستقيمة من يروي عنه واحد وله اربعة احاديث او خمسة احاديث. اذا النظر الى التلاميذ ليس بالقدر ليس بالقدر الكافي بمعرفة
14:28الراوي تمييز الراوي من ادبي ومن القبائل التي يرد بها الائمة حديث المجهود اذا كان من صدقة متأخرة بعد انتشار الكذب ونحو ذلك وهم يجعلون ايضا من قرائن القبول البلدان. فمجاهير اهل الحجاز من الطبقات الاولى
14:48يختلفون عن مجاهيل غيرهم من مجاهيل العراق والشام ومصر وغير ذلك باعتبار ان الكذب انما طرأ على اهل المدينة على اهل المدينة بعد ذلك واذا عرف هذا عرف ان ما في هذا الاسناد مندفع بعسكر هذه الوجوه
15:08يعني من الجهالة. فزينب خرافية. وهي من اهل الحجاز ايضا. كذلك ايضا يروي عنها من قرابتها من والى الناس بحديثها وهو سعد ابن اسحاق ومعلوم ان الراوي اذا وفق وكان قريبا ممن يحدث عنه ممن اوصي بالجهالة كان من اعلم الناس بحديثه وصدق
15:38والاصل في رواة استيقاظ انهم لا يتعمدون كذب او حكايتهم. الا مع بيانه. فلما حكي دل على ان الامر محمول على صدق الناقل وتوفيقه لمن روى عنه. وهذا معلوم له نظائر وله نظائر كثيرة ولهذا
15:58اعتمد الائمة عليهم رحمة الله تعالى هذا الخبر وعملوا به. وصححوا الجماعة من النقاد. كما اشار الى هذا المصنف عليه رحمة الله كان حمد ابن يحيى الدغري وكذلك ابن عبدالبر والجماعة وصحه كذلك ابن القيم وعليه من جهة
16:18العن الجماهير فقهاء الامطار. وهذا يوصف بانه قد احتجوا به وما زلت الاحتجاج عند العلماء على مراتب منها ما يكون هذا الاحتجاج يصل الى درجة تصحيح باعتبار انه يعبده غيره من الاحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء على
16:38على اصل جهة الاستقلال او كان يعبده عاضد من غير النصوص كالقياس او الاجماع ونحو ذلك فيعملون به قد يحتاج العلماء بما دون مرفوع مما جاء عن بعض السلف من المقطوع والموقوف. الذي هو على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:58كذلك على على التابعين. وهذا الحديث اشارة الى مسألة وهي مسألة المرأة اذا توفي عنها زوجها اذا توفي عنها زوجها فانها تكون في حداد. وهي في عدة المتوفى عنها عنها زوجها كما تقدم الاشارة اليه. وتقدم الاشارة الى بعض الاستثناء من الخلاف بعد ورود الاجماع على وجوب عدة من توفي
17:28زوجها في من طلقت ثم توفي عنها زوجها في عدتها وهذا على فرعين تقدم الاشارة اليهم. اذا طلق الرجل امرأته في صلاة رجعي ثم توفي عنها في اثناء العدة فانها تعتد بالوفاة بالاتفاق. واذا كان ذلك بطلاق بائن فقد ورد الخلاف على ما
17:48تقدم الكلام عليه وعدة المتوفى عنها زوجها كما ثبت في ذلك النص من كلام الله عز وجل وكذلك في السنة والاجماع اربعة اشهر وعشرا. فان كان كانت الوفاة من ابتداء الشهر فان
18:08تأخذ بطلوع الهلال وخروجه. واذا كان من اول الشهر اذا كان من نصف الشهر او من غير ابتداء على وجه العموم من اليوم الثالث او الرابع ونحو ذلك فانها تنظر الى
18:28الى عدد الايام. والشهر يسوى والشهر يكون منه ثلاثين ويكون ايضا تسعا وعشرين وعدتها اربعة اشهر وعشرا. ولا يجوز لها ان تخرج من العدة الا الا بدخول نقول اليوم الحادي الحادي عشر من الشهر من الشهر الخام وهذا محل اتفاق
19:01عند العلماء ومن يجب عليها العدة هي المرأة الحرة البالغة التي توفي عنها زوجها وهي مسلمة. بالاتفاق واختلفوا فيما عدا ذلك هل يجب عليها الاحداد او عدة المتوفى عنها زوجها؟ قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور
19:31العلماء الى ان الصغيرة والامس. وكذلك الكافرة الى انه يجب عليها ويجب عليها في حقها الحداد ايضا. ذهب الى هذا جمهور العلماء وظل الامام احمد والشافعي قال الامام مالك وذهب اهل الرأي واقول ابي حنيفة الى ان الصغيرة والكتابية
20:01ويلحق في هذا المجنونة الى انه لا عدة عليها الا الاستفراغ. اي تستبرئ الرحم وانه يتبع لذلك ليس عليه احداث. واستدلوا ببعض العلومات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من قوله رفع
20:23القلم عن ثلاثة وذكر الصغير والمأجور قالوا والصغيرة ليس عليها احداد واستدلوا بالنص الذي قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. قالوا وذكر المرأة الصغيرة ليست بامرأة. حتى تبلغ
20:43فاذا كانت كذلك لا يجب على عليها الاحداث ولكن يقال انه منصوص بالشريعة تحمل على الاغلب ان النصوص في الشريعة تحمل على الارض. وتعلق بالمرأة باعتبار ان الاغلب من النساء لا
21:03تزوجن الا بعد البلوغ. ويجب عليها حينئذ حينئذ العدة. واما ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة فان المراد بذلك جريان القلم بالاثم. ولكن من حق الزوج على الزوجتين
21:23على وجه العموم ان تعتد وان تحد عنه. عليه. وهذا قول جمهور العلماء والذي يظهر والله اعلم ان المرأة الجارية الصغيرة يجب على وليها ان يمنعها. لان الامر متعلق بالزوج لا به. باعتبار ان العدة وضعت تعظيما للزوج
21:51وحق الزوجية فلما كان كذلك يمنع وليها المرأة من ان تقع في لا يحرم العدة من التزوير بعد استمرار الرخص. او الوقوع فيما يخالف الاحداث. من نص والخطاب ونحو ذلك. وان قلنا ان القلم قد رفعنا باعتبار ان الشارع قد اوجب على ولي المرأة ان يمنعها
22:24من الوقوع في بعض محظورات الاحرام. معنى هذا ان الجارية اذا حج بها فانه يمنعها من الاتلاف. سواء كان على وجه على وجه على وجه الاستمتاع او على غيره. من وجوه الافلاس يمنعها من ذلك. من الصيف وغير ذلك ولا يجري عليها الاثم
22:54يكون ذلك على الولي. واختلف العلماء في الفدية في مثل ذلك هل يجوز على الجارية من مالها او يكون الا ولي على خلاف هذا وقد تقدم معنا ذكر الخلافة في هذه المسألة. والصواب في ذلك انه يجب على وليها ان يمنعها من ذلك ولا يجد
23:14اما المجنونة فالذي يظهر والله اعلم انها تقاس على الصغيرة اضطرادا واما الامة فانها لا تخلو من حالين اما ان تكون زوجة واما الا تكون زوجة فان كانت زوجة فان حكمها كحكم الزوجات. واذا لم تكن زوجة
23:47كأن تكون جارية من الجواري التي لم يعقد عليها فانها لا تعتد وانما تستغني بحيضة وذهب جمهور العلماء الى انها ليست بداخلة في ذلك والذي يظهر والله اعلم دخولها واما الكتابية فذهب
24:07انظر الى دخولها وذهب ابو حنيفة ورواية عن الامام مالك ورواية عن الامام احمد. وقال بها بعض الفقهاء من السلف كابن مسيب والنافعي وغيرهم لان الكتابية لا يجب على الاحسان باعتبارها انها ليست مخاطبة بروح الشريعة
24:23ويجب عليها ان تستبرئ بحيضة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تتزوج على الصحيحين يا اخواني العلماء فرجح هذا وصوبه ابن القيم عليه رحمة الله. واما مسألة بقاء الزوجة عدة
24:43اذا توفي عنها زوجها اولا تقدم الاشارة الى ان الائمة الاربعة قد ذهبوا الى انه يجب على المرأة ان تمكث عدة وفاتها في المنزل الذي بلغها وفاة زوجها فيه. سواء كان بيت زوجها
25:03او بيت اهلياء. ان تبقى في ذلك البيت. وهذا الذي ذهب اليه الائمة الاربعة وانها لا تخرج من ذلك الا لحاجة. واختلفوا في الحاجة ومقدارها وذكر الحاجة هنا لا حاجة اليه. باعتبار ان المرأة من جهة العصر قد امرها الله عز وجل الا تخرج من بيتها. فقال الله جل وعلا
25:33في بيوتهم. فامر الله عز وجل المرأة ان تكون فارة ببيتها. ما دل على ان خروجها يجوز لحاجة وهذا من جهة الاصل فلما اوجب الشارع على المرأة المعتدة في حداد وفاة زوجها بقاؤها زائدا على النص الذي
25:53جاء في قرارها في بيتها. والحاجة هنا اما ان تكون بان تبيع وتشتري الغذاء والكساء لها ولابنائها خاصة بعد وفاة زوجها. واما ان تكون عاملة لا تجدوا شيئا يفوتها وابناءها الا من عملها. فانها تخرج في مثل هذه الحاجة ويمنع وتمنع المرأة من ان تتزوج
26:28او تتحلى او تتجمل كما يأتي الكلام عليه باذن الله. وهل يقاس على ذلك غير المرأة تبدأ من المرأة الباع ام لا؟ جمهور العلماء يقيسونها. جمهور العلماء يقيسون المرأة يقولون يجب على المرأة التي
26:48يغلقها زوجها طلاقا بائنا ان تعتد مدة عدتها وتكون حالها كحال من توفى عنها زوجها في الحداد وهذا ذهب اليه الجمهور منهم من قال على الوجوب ومنهم من قال على الاستحباب والصواب انه لا يجوز ذلك. باعتبار ان ذلك
27:12مع البالغ وهذا معلوم. وقد ذهب الى هذا ورجحه غير واحد من العلماء كالتعليم مسيف واعطانا برباح وابراهيم النخائي وغيرهم من الائمة الى ان المرأة المحادة مخصوصة باجتناب باجتناب المحظورات التي قد نص عليها. وان المرء التي تكون في بينونة من زوجها
27:42انا لا يلحقها ذلك وهذا هو الاصوب. وهذا هو المروي عن جماعة من السلف. اما الحاق البائع فلا احفظه معلوما عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في مسألة المفتي في البيت. وهذا قد ثبت عن عبد الله
28:02ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وثبت عن عبد الله ابن مسعود كما رواه السعيد المنصور في سننه عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى في المرأة المطلقة ان تقع في بيتها ولا تخرج. حتى تنتهي عدتها. ومن العلماء من فرق بين
28:26المرأة المعتدة بين الليل والنهار. قالوا فيجوز لها ان تخرج نهارا لقضاء حاجتها ولا يجوز لها ان تخرج بالليل. لان انه مظنة الفساد على سبيل الاحتياط ودفعا للتهمة وهذا قد جاء عن عبد الله ابن عمر
28:46وجائنا بن مسعود رواه ابن ابي شيبة في المصنف واما هذا فيجري عليه عرف الزمان والمكان. وقد يكون خروج بعض النساء في بعض البلدان ليلا لا كخروجهن نهارا في بعض العصور
29:08فان الطرقات في عصرنا منارة سهلة السلوك ويكون البارز فيها كحال في غيرها من العصور والبلدان. ولهذا يقال ان هذا يختلف بحسب الحال. من كان في القرى وليس بانارة واضاءة ونحو ذلك يقال ان المرأة لا تخرج ليلا باعتبار ان هذا قد جاء قد جاء عن بعض اصحاب رسول الله
29:38صلى الله عليه وسلم وهل يجوز لها ان تخرج على سبيل الدوام ام لا؟ يقال ان هذا مقيد القيد السابق الذي تقدم الاشارة اليه. وهل هو عن وجوبها مع الاستحباب؟ لا بجمهور العلماء وقال ان الارض الى انه الوجوب. والذي يظهر انه عن الاستحباب
29:58وذلك انه قد ثبت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما في المصنف وعند سعيد والبيهقي وغيرهم انها من حديث عزة بن طلحة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها اخرجت اختها الى العمرة
30:18بعد وفاة زوجها في عدتها. وثبت هذا عن جماعة من السلف عن عطاء بن ابي رباح والحسن البصري انه ضخصوا في المرأة المعتدة ان تخرج الى العمرة وهي في عدتها وهذا هو الصواب. انه يجوز للمرأة المعتدة في حدا لان تخرج الى عمرة وحج
30:38وان لم يكن ذلك في حج الاسلام. ولكن هل هو خلاف الاولى ام لا؟ يقال اذا كان في حديث الاسلام فانه جائز بل قد يؤكد واذا لم يكن ذلك من حج الاسلام فانه يقال انه خلاف الاول
30:57وهذا فرع عن مسألة تقدم الكلام عليها ايضا في مسألة هدي المرأة هل هو كالرجل يشوف فيه التتابع ام لا؟ على خلاف في هذه المسألة منهم من قال انه لا يصوم في هذا التتابع كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما
31:13حج بنسائه فقال هذه ثم ظهور الحسن. يعني الزمنا ظهور الحصير بعضهم هذا على خلافه وذهب بعض امهات المؤمنين الى ان المرأة لا تحج الا مرة واحدة جاء هذا عن سودة بنت زمعة وزينب وجماعة من
31:33السلف وذهب جماهير امهات المؤمنين الى خلاف ذلك. وعبد هذا الخبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى للامر ولم يرقصه احد منهم امهات المؤمنين بالحج مرة اخرى الا في اخر حياته. نزل لقول عائشة عليها رضوان الله تعالى. واذا ارادت المرأة ان تخرج
31:53يقال ان بقائها وقرارها في بيتها متأكد اكد من قرارها من جهة الاصل بغير عدة. واذا خرجت من غير حاجة لم تأثم وقد وقعت في امر مكروه ويتأكد عليها تعظيما لامر الزوج. وامتثالا لامر الشارع بالبقاء في البيت وعدم الخروج
32:13واما الامر بعدم اخراجهن في قوله جل وعلا ولا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن المراد بذلك المطلقات الرجعيات كما فسر ذلك غير واحد من السلف والحق واحد من العلماء في ذلك المرأة التي تطلق طلاقا بائنا. والحق بعضهم كذلك المعتد باعتبار التشابه
32:43في الاصل والتشابه هنا بعدم الاخراف. ان المرأة لما كانت كذلك لابد ان تشابه المرأة المعتدة بطلاق تشابه المرأة المعتدة بوفاة زوج. وقد نص على هذا المعنى الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الام. وامثال هذا القياس يقال به لو كان يتساوى من جميع الوجوه. ولكن لما كان التشابه بين
33:13المعتدة بوفاة والمعتدة بطلاق انها لا تخرج من بيتها. الا في حالة واحدة اذا لم تكن البيت للزوج كأن يكون البيت مؤجر. او كان من نصيب بعض الورثة فاخذه واحتاج اليه جاز له ان يخرج المرأة. اما اذا كان من جملة التركة ولم يقسم فانه يبقى ولا يجوز اخراجها حتى تخرج من العدة
33:43وهذا الذي عليه عامة العلماء هذا كما انه في مسألة الخروج المعتدة من وفاة كذلك بالنسبة البائع. كما جاء النص عنه عن غير واحد من السلف كعبد الله ابن عمر وعبدالله
34:03ابن مسعود وغيره. نعم نعم هذا على طول الجمعة حتى لو كان قد يعلم ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه مالك في الموطأ من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد مسيب انه ارجع نسوة
34:36توفي ازواجهن معتمرات وهذا اشارة الى الزامه بالعدة. وهذا لا يخرج عن القول. من انه يتأكد والقول بالوجوب يعني ان المرأة اذا لم تعتد ببيتها انها اثم والنص في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام
35:05ليس على التأسيس فيما يضر والدليل في ذلك ان عائشة عليها رضوان الله تعالى وحري بان تكون من اعلم الناس خالفت ذلك. وكذلك بقي مكة واعطاء ابن ابي والحسن البصري وكذلك عبد الله بن عباس
35:21فانه قد روى ابو الجليل الطبري من حديث عطا عن بلاد عباس عليه رضوان الله تعالى اللوم قال بجواز خروجها بل انه يرى ان عدم اخراج المرأة في عدتها انه منسوخ
35:45نعم كيف محتمل لكن امثال هذا ينبغي اعمال الفرائض والقرائن في مثل هذا ان العدة من اعلم الناس فيها النساء وهذا ظاهر ومن القرائن ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام في عصره الوفاة اكثر من من عصور من جاء بعده لما كثر الناس باعتبار
36:16النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو بضعة شهور منه من غزوة او ثاني ويقتل فيها من يقتل. وعدم اشتهار ذلك وعلم عائشة على وهي في بيت النبوة وتشاهد الفتوى بل ان نساء المؤمنين يأتين الى عائشة عليها رضوان الله تعالى ويسألنها انت
36:36تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان الرجل اذا توفي من الذي يسأل؟ المرأة وبالاغلب ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجرته. او يسأل في مسجده من النسا وعائشة على متنه. ومعلوم ان
36:54لعائشة عليها رضوان الله تعالى على المسجد بابا. ولما كانت على هذا حمل النص الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام على التأكيد ونزع منه الوجوب. باعتبار انه جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وعبدالله بن عباس وجماعة من الفقهاء
37:14الاسلام من التابعين كعطاء بن ابي رباح والحسن وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الحبيب قد رواه الامام مسلم من هذا الوجه واحاديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله الاصل فيها الصحة
37:59وان عنعم وان كان قد وصي بالتدليس فيقال ان حديثه على مراتب المرتبة الاولى ما يروي عنه ممن امن فيه التدليس رواية الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله
38:16المرتبة الثانية ما حدث وصرح فيه بالسماع من غير رواية الليل. المرتبة الثالثة ما رواه ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله ولم يخالف فيه اي لم ينفرد باصل او مسألة من اعلام المسائل. المرتبة الرابعة ما يرويه ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله من غير سماع. وتبرج
38:49باصل او مسألة من اعلام المسائل. وحديثه في هذه المراتب لا يخرج عن دائرة الاحتجاج وهو يدور بين الصحة الحسن واما وف ابي الزبير بالتدليس فانه قد اشتهر ذلك عن الليث. اما من جهة النظر والعمل فلا اعلم
39:09لابي الزبير حديدا قد ثبت تدنيسه فيه وتدليس الراوي يثبت من وجوه الوجه الاول ان يحدث الراوي بحديث من وجه شيخه الذي قد اصيب بالثلث بالرواية عنه ثم يروى هذا الحديث من وجه اخر بذكر الواسط
39:28فيقول حينئذ الحبيب قد بان تدليسه. الامر الثاني والوجه الثاني ان يصف احد الائمة المعتبرين الذين يقفون على وجوه الرواة والعارفين باحوالهم على ان هذا الحديث قد دلسه الراوي. وانما وكل هذا الامر الى
39:48ان بعض النقاد الكبار لان كثيرا من طرق الاخبار لم تصل الينا وانما وصل الينا جملة منها ولهذا الائمة الكبار كاحمد ابن حنبل وكذلك اه كابي حاتم وابي زرعة ومسلم والبخاري وغيرهم
40:08يحفظون الحديث الواحد جملة من الطرق. ويبين في بعض الطرق التدليس. فينصون على انه دلت ولا يذكرون وجه التدليس. ولهذا ينبغي ان يركن في في مسائل التدليس الى نصوص الائمة وان لم يرد لذلك طريق مسند. وهذا له امثلة
40:28في كتب العلل ومن ادام النظر في كتاب العلل الدارقطني وغيره يجد هذا ظاهر انه ينص على جملة من الاحاديث ان الراوي قد سلسه من غير ان يبين باسناده الى ذلك الراوي مثل الواسع. وتارة يجعله مجهول وتارة يبين انه لم يسمعوا منه
40:48رواه عن غيره يسكت وبهذا يعلم ان ابا الزبير لما كان قد وصف بالتدليس على وجه الاجمال يقال ان هذا يقع منه لكن هل حدث به ام لا؟ لا يعلم له حديثا ثبت فيه تبليسه من هذه من هذه الوجوه. وما نص
41:13عليه انه قد دلسه من حبيبه فان الاسناد اليه لا يثبت من جهة العصر. فاذا لم يصح الاسناد الى ابي الزبير لا ينبغي ان يوصف وايضا في التدليس في خبر لا يصح اسناده اليه. نعم
41:29وهذا الحديث من جهة المدن فيه اشارة الى مسألة وهي وهي خروج المرأة في وفاة زوجها ما تحتاج من جداد النخل او سقيا الدواب او وشراء طعام او كساء او صلة رحم ونحو ذلك. وهذا قد دل الدليل عليه قد جاء عند سعيد
42:02وغيره عن عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان مريضا فعادته ابنته في مرضه وكان في عدة وفاة زوجها فبقيت عنده ليلة فلما فلما بقيت عنده الليلة رغبت المبيت فامر بها ان تذهب فتبث في بيت زوجها
42:27وما بيت المرأة في بيت زوجها هذا هو الاولى والمتعدد. لكن لو باتت من غير حاجة لا يقال بتأثير دينها وانما مخالفة السنة. وظاهرة وظاهر هلي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا امر
42:47ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وكان السلف يشددون في هذا. ولهذا قد جاء عن عبد الله بن مسعود كما رواه مكروه انه جاء رجل فقال ان اختي توفي زوجها
43:06ان اختي او قال ان زوجة اخي قد توفي عنها ويريد اخوانها اخراجها من بيتها فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى امنعها ثم قال لا استطيع فقال قيدها. يعني دليل على التشديد في ذلك فقال ان لها
43:48اخوة غلاظا يعني لا استطيع ان اقاومهم فقال استعدل السلطان واسناد احمد بلال ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى الصحيح. وهذا يدل على التأكيد في ذلك. ولكن جانب التأثير غير ظاهر. نعم
44:07نعم رضي الله عنه تذهب الى بيتها مباشرة اذا جاء نبأ الوفاة المرأة وهي مسافرة مثلا معتمرة في مكة لا تبقى عمرتان فاذا انتهت من ما ترجع مباشرة واذا كانت مثلا عند خالتها او عمتها او في وليمة ونحو ذلك ترجع
44:34يا بيتي يا مباشر يعني عند امها مثلا ووصلها نبأ الوفاة. يعني مثلا الان يتعذر يعني على الناس من الكبار آآ سهولة آآ السفر ونحو ذلك كأن تكون مثلا المرأة
44:59من بلدة دولة اخرى اتت الى زيارة الى عمتها وخالتها ثم جاء نبأ الوفاة هل يقال بسفرها الى بيت زوجها يقال الاولى ان تسافر الى بيت زوجها قال الاولى ان تسافر الى بيت زوجها خاصة
45:16معسولة الوصول لكن لو كان هذا في وقت يتعذر فيه الوصول بسهولة كأن تكون المرأة قدمت من الشام الى مكة عند احد محارمها ثم بلغ وفاة الزوج الرجوع مكلف وشاق والامر به وخاصة مع اقتران امثال هذه المصيبة على المرأة ونحو ذلك يقال لا حرج عليه في مثل هذه الحال ان
45:44هل تعتد في بيت محرمها وتمتنع عما يمتنع عنه عما تمتنع عنه المرأة في يسارها ما يخلو اما ان تكون المشقة مثلا المرأة في البلد الذي فيه الزوج لا يوجد محرم يعني مثلا رجل مغترب
46:07رجل مفترس مثلا هو من اهل مجد وسافر الى المدينة وتوفي هناك او كان يعمل في المدينة مغتربا ولا احرمني امرأتي ولا من يعولها يقال ان ترجع الى بيت اهلها. ترجع الى بيت اهلها باعتبار وجود المشقة ولا احد ينفق عليها. وامرأة وحدها
46:30في الدار من ضمن شرود الشر. يقال في مثل ذلك انه لا حرج عليها حينئذ ان ترجع وان تعتد في البيت ولعل لا تكون هو الاصل في ذلك الاكد من هذا ان لا تكون المرأة خراجا ولادة. الا تكون المرأة تذهب وتجيء. تطلق لامرها هذا اكد
46:50من تحديد البيت ثم يأتي بعد ذلك تحديد البيت بيت الزوجية اولى. بالبقاء واذا كان ثمة مشقة ينتقل هذا الامر الى الى بيت اخر في قوله عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا في اشارة الى اهمية الصدقة عند
47:17نزولي عند ورود الوفاة وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام اشار الى الصدقة بعد وفاة زوجها. واحتمل ان تكون الصدقة عن الزوج لعلك ان تتصدقي عنه وتبادري. لانه احوج ما يكون
47:32الى ذلك ومن هذا اذا اخذنا بهذا المعنى انه يستحب لمن توفي له احد كعب وعاق ان يبادر بالصدقة عنه بعد وفاته ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها وعلل ذلك بالصدقة ما قال تطعمي نفسك واولادك وانما اشار الى
47:54مسألة الصدقة باعتبار الحاجة اليه ولو كان الاخر من ذلك الاطعام لاشار اليه فقال عسى ان تطعمي ابناءك وذريتك ونحو ذلك. واحتمل ان يكون ان هذا امر مفروغ منه وهو الاطعام. ولكن اشار الى الصدقة على
48:13الحث عليها لا على سبيل التفضيل. وما كان معلوما الاشارة اليه لا تكون الا في ما كان في المتحفظ جدا او كان واجبا وهذا لا يحتاج اليه في مثل هذا. واحتمال ايضا ان تكون الصدقة هنا عن نفسها. باعتبار ان الله عز
48:38يدفع عن الانسان الهم والمصيبة اذا نزلت به بالصدقة نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ولا هذا الحديث حديث ام عطية قد رواه البخاري وكذلك قد رواه
49:25ابو داود والنسائي والامام احمد وغيرهم من حديث حفصة بن سيرين عن ام عطية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اصل في مسألة منع المحادة. من ان تتزين او تتطيب
49:45وذلك انه ينافي ينافي الاخبات على الزوج فاذا صاحب الاحداد التطيب والتزين لم يكن للاحداد معنى. والاحداد في لغة العرب يسمى احدادا لما يتضمنه من معنى المنح يقال حد فلان كذا اي منعه
50:21والاحداد بالنسبة للمرأة وما يمنعها مما اعتادت عليه. ومعلوم ان الله عز وجل قد جعل المرأة قد جعل المرأة فطرة لمن تحب التزين ولهذا قال الله عز وجل واصفا المرأة او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ وهذا المراد به المرء
50:50من الشيعة الله عز وجل فطرة على التحلي. والتزين. وهذا لما كان المرأة كذلك ومنعت بهذه العلة دل على على لزومها ودفع تلك الفطرة المجهولة عليها. والمرأة تسمى محادة اذا توفي زوجها ويعتبر
51:25باول ايام الوفاة احدادا ولو لم تعلم قبل ذلك. اذا توفي زوجها في اول الشهر ولم تعلم الا اخره يحتسب من من يوم وفات وهذا قد جاء النص فيه عن غير واحد من الصحابة كعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره كما تقدم الاشارة اليه
51:46وتمنع المرأة بالاجماع ولا خلاف في ذلك من الكحل والخضار والحنة والطيب. ولبس المصبوب من الثياب على خلاف في بعض فروع هذه المسألة بل شدد بعض العلماء قالوا ولو كان الكحل ولو كان الكحل لاجل
52:17الدواء فانها تمنع من ذلك وهذا قد ثبت في نص الصحيحين من حديث ام سلمة ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امرأة ان ابنتي
52:35في عينيها وقد توفي عنها زوجها. افاكحلها؟ قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا مرتين او ثلاثا انما هي اربعة اشهر وعشرة. يعني لتبقى وهي شافية تشتكي تشتكي اينها؟ فلم يرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الائمة الاربعة الى المنح. واختلفوا
53:05في مسألة المرأة اذا كانت تشتكي تشتكي العين فقيل جواز ذلك وهذه رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله روى من ذلك المنع اذا الا اذا كانت المرأة تخشى الاذية من المرض
53:23اما عن الالم اليسير او عدم الرؤية اليسيرة التي لا تضر بالبصر ونحو ذلك يقال بالمنع. وهذا محل اجماع حتى الاولى ما على ذلك غير واحد كابن المنذر وكذلك ابن قدامة وغيرهم
53:43وعم الطيب تمنع منه المحاد بجميع انواعه ويخرج من ذلك الطيب الذي لا يوضع طيبا وانما يشم منه فوضع ذلك تبعا لا على سبيل الاستقلال. كالصابون الحديث والشامبو ايضا وكذلك ما يلحق في حكم ذلك. واما الادهان فهو الدهان
54:09المرأة فاختلف العلماء في ذلك على قولين وهما روايتان في مذهب الامام احمد. رخص غير واحد وهو مروي عن الامام الشافعي وكذلك الامام مالك للمرأة ان الدين في شعرها ليلا. وما عدا ذلك فانها لا تدعي
54:29قالوا فان في ذلك من الترفظ والتزين والتنعم مما لا ينبغي للمرأة. والشريعة قد توسطت في ذلك بين الافراط والتفريط بين الافراط في ذلك كما كان يفعل اهل الجاهلية فانهم كانوا يفعلون في المرأة عند احداثها اذا توفي زوجها منعوها حولا كاملا
54:52من ان ترى شمسا ولا ريحا ولا تغتسل ولا تتطيب ولا تغير شيئا من لباسها حتى يحول عليها الحوض. فاذا حال عليها الحول اخرجوها ومسوها ببهيمة من البهائم. بشاة او حمار
55:09قال فتموت الدابة من نتنها ثم يأذنون لها بالغسل. واللباس وهذه شناعة والشارع قد اذن لي المرأة بل امرها من ان تمتنع عن ظواهر الزينة ورخص لها بالغسل لها بالطيب بقدر. كأن تكون طاهرا من حيض. ولهذا رخص الشارع او قبل الظهر من
55:38كما نص في حديث ام عطية عليه رضوان الله تعالى تترخص المرأة بذلك اذا كان كانت المرأة ريح او نسب ومعلوم ان الحيض يعقبه ريح كذلك ايضا اثناء المرأة في في حيضها تبقى فيها الرائحة فلا حرج عليها ان تتطيب
56:05او مست نجسا بيدها من غير قصد او كانت تنظف ابنها من نجاسة وبقي في يدها لا حرج عليها ان تتطيب لازالة النجاسة. اما الثياب المزينة وهي ما تسمى بعصرنا ثياب الاعراس او الولائم والحفلات ونحو ذلك فانها ممنوعة من ذلك
56:31على قول جماهير العلماء وذلك للحوقها بالزينة على خلاف عنده في بعض المسائل التي لا تدخل فيها ابواب الزينة كاصل الحرير اذا لم يكن منقوشا ومزينا اما الثياب المصبوغة فالمراد بذلك التي صبغت بعد نفسها. اما الثياب الملونة من جهة العصر لونت
56:59وتشترى جاهزة هكذا وليس فيها عطر او رائحة فان هذا يرخص يرخص فيه على على الصحيح من افواه العلماء لا توحد المرأة المتحابة بثوب بلون معين فلا حرج عليها ان تلبس البياض او تلبس الثواب او التخصيص الثواب لي
57:24الاحداد على وجه التعبد احداث. ولا دليل عليه. ويجوز للمرأة في احداثها ان تكل تكلم الرجال لحاجة كأن يطرق الباب. او يهتف هاتف او تراجع طبيبا او تشتري غرضا فتماكس لا حرج عليها بقدر الحاجة. وكذلك الخراب وما يلحق
57:55وفي حكمه من الاسباق الحديث ما يسمى بالمكياج سواء على اليد او على الوجه فانها تمنع من ذلك بالاتفاق. حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء. كابن المنذر وغيره
58:15وفرض العدة هنا وفرع الاحداد كفرع العدة. هل يجوز على العمل او يجب على الكتابية او يجب على الصغيرة او المجنونة تقدم الكلام عليه فاذا اوجبنا العدة اوجبنا الاحداث عليها واما
58:35المخ في الاحداث فانه بالقدر الذي رخص الشارع فيه وهو اربعة اشهر وعشرة على الزوج. وهل يجوز للمرأة ان تحاج على غير زوجها؟ يقال هذا لغير زوجها. ثلاثة ايام ولا تزيد على ذلك لما جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر
59:01ان تحاد على ميت اكثر من ثلاثة ايام. قالوا فدل هذا على جواز ان تحد المرأة على غير زوجها ووفاة ابيها. وهذا بالاتفاق. وانما اختلفوا في الزيادة عن ذلك كسبعين. قال
59:21من المتأخرين يجوز للمرأة ان تحاد على ابيها سبعا. واستدلوا بما روى بدورة المراسيم من حديث جرير. عن عمرو بن شعيب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تحج المرأة
59:40تحد المرأة على ابيها سبعا. وعلى زوجها اربعة اشهر وعشرة وعلى غيرهم ثلاثة وهذا خبر مرسل ولا عبرة به. وقد اجمع العلماء على وجوب الاحساس والنص في ذلك صريح ولم يخالف في هذا فيما اعلم الا ما
1:00:00الحسن البصري وعمل الصالحين الشعبي. ولعل الاسناد عن الحسن لا يثبت. وقد سئل عن ترحيب شعبي عن ذلك فقال لا اعلم فيه شأن عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الامام احمد عليه رحمة الله وهؤلاء من
1:00:20العلماء تبحرا بالعراق ومع ذلك خفي عليهما ذلك. يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكمال في العلم ليس لاحد من الخلق يقال العبرة في ذلك بالدليل. وهنا مسألة وهي احدى
1:00:46الرجل هل للرجل ان يحاج على امرأته؟ او لعظيم او عزيز كعظم ونحو ذلك؟ اولا يقال قال ان الرجل لا يجوز عليه الاحداس كالمرأة لا يجوز ولكن هل له ان يمتنع عن بعض الشيء من الطيب او التجمل؟ رخص بعض السلف في ذلك وقد نص عليه الامام احمد
1:01:12رحمة الله ان يترك الرجل الطيب وقتا ونحو ذلك ولكن ان يحاج كالمرأة فهذا من الاحداث والبدع. وبه يعلم ان الاحداث الذي يفعله المعاصرون. من الاحداث على على العظماء او الرؤساء او العلماء او الوجهاء وتنكيس الاعلام ولبس السواد ووضع الاجازة
1:01:42ونحو ذلك هذا من الاحداث في دين الله. من الاحداث في دين الله. الذي يجب بيان نكرانه ومخالفته للنصوص نعم. نعم يأتي المسائل في عدم الانتشاط غير محفوظة. واما في زيارة ابي داوود الا تقتضب فانها صحيحة. نعم
1:02:12ذكرنا ان اختبار الشعر يعني الشعر ايه نعم ما يجوز لا تخرج لا تشد على الناس بحيث انها يعني تلبس اخضر ولا تلبس اصفر والنساء لا يلبسها. يقال ان ان الشارع نهى عن لبس الشهرة افضل
1:02:46من غير مناسبة جيد يعني انت لو تأتي وقد لبست ثوبا احمر زجرناه ومن جهة الاصل مباح لكن لو ان الناس يلبسون الاحمر كذلك في النساء تمنع المرأة من نصفها
1:03:08لبسا ليس عليه اهل البلد تمنع المرأة تمنع المرأة من ذلك ليس الباب من الاعتقاد المسلم. لا تلبس وتبين تلبس وتبين اللبس في الصواب ما في دليل عليه لا ما ينشل لهم اذا بينت الدليل ما قال احد من السلفي هذا ولا الائمة الاربعة من التشنيع التشميع لو كان مسألة خلافية يعني قال بها
1:03:54وقال بها المالكية ممكن يكون تشريع نعم ايه وتقدم معنا في آآ كتاب الجنائز الجلوس للعزاء وصوابا ولا حرج الناس ان ينشر العزاء لكن لا يمتلك ومصالحهم لا ينتهي معه المصالح
1:04:18يعني قصدك المفقود مسألة المفقود يعني مثلا كالذي في الحرب من المجاهدين ونحو ذلك وهذه يسأل يسأل عنها في اذا فقدت المرأة زوجة ولا تعلم عنها اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ذهب
1:04:48العلماء الى انها تتربص اربع سنوات. وهذا قد ثبت عن عمر ابن الخطاب. وعثمان ابن عفان وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وسعيد مسيب واعطى وابراهيم النخعي وغيره. وذهب الامام مالك الى انه يفرق. بين المفقود
1:05:08بين الصفين يعني في الحرف وبين المفقود في غيره. قال المفقود في الحرف تتربص المرأة حتى يغلب على الظن انه لا يرجى قدومه وغير ذلك يتربص اربع سنوات وذهب بعض الفقهاء وقول جماعة من اهل الرأي الى ان امرأة المفقود لا حد لها بل تتربص
1:05:41حتى يغلب على الظن انه لا لا يرجع هذا يختلف بحسب الحال وبحسب العصر وبحسب المكان الذي فقد فيه. والفقد يختلف ولهذا يقول الامام احمد عليه رحمة الله ان الرجل يختلف اذا نظر بات في ليله واصبح غير موجود عن رجل سكن في الصفين
1:06:10يختلف فهذا يلتمس ربما ذهب للسفر ونحو ذلك وبعض الناس مثلا خاصة في السابق اعتاد اهله منه السفر الطويل من يسافر السنة والسنتين ولا يرجع اما تجارة ونحو ذلك وهذا مثل هذا يمد فيه اكثر من غيره. اما الذي يفقد بين الصفين فانه يمضغ اربع سنوات
1:06:44ما دام جوارحه باقية وفاز دماغيا يعني لا يمكن ان يشعر فقدت شعوره كحال النائم توفى دماغي كحال حالة نومية ممن يعقد انه يبقى على هذا الحال. من لا يستطيع الانسان ان يوقظه. فليبقى
1:07:05يبقى حيا ولا يورث حتى يموت حقيقة. وبهذه الكفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد