شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 22 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اللهم اغفر لنا يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه فليؤمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
1:20على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فخبر عبدالرحمن عليه رضوان الله تعالى قد جاء في الصحيح من حديث الحسن البصري عنه وقد جاء في السنن عند ابي داوود وكذلك عند النسائي من حديث اسماعيل ابي عروبة عن قتادة دينه
1:40ولكنه قد اختلف في لفظه فعند ابي داوود عليه رحمة الله انه قال انه قال ثم في الذي هو خير وقد جاء عند النسائي في سننه قال واتي الذي هو
1:50من غير من غير اشارة الى الترتيب. ثم ان ثم لم تأتي في الصحيحين وجاء في النسخ في الصحيح وفي ثبوتها نظرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل بعض الرواة قد تجوز في روايته عن رسول
2:10صلى الله عليه وسلم. في هذا الخبر جملة من المسائل من اهمها ما يتعلق بمسألة الامارة. وهي مسئولية وامانة وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من توليها وهي متنوعة من الولاية الكبرى
2:30وهي امارة المؤمنين ومنها ما هو دون ذلك مسألة تولي القضاء وغير ذلك. وهذا قد جاء تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لذلك ما جاء عند الامام احمد من حديث لقمان ابن عامر عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:50انه قال انكم لتحرصون على الامارة. وانها لندامة يوم القيامة ملامة. واوسطها ندامة. واخرها خزي يوم القيامة. وقد جاء هذا من غير هذا الوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المسند عن ابي امامة عليه رضوان الله تعالى وغيره. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كما
3:20وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الامارة من حديث ابي ذر ومن حديث ابي الدرداء ومن حديث ابن عمر وجاء ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن
3:40مسعود عليهم رضوان الله تعالى والتحذير من الامارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في المسند وبعضها في السنن هو قريب من كواسر المعنوي عنه عليه الصلاة والسلام. الاصل في ولي الامر الذي
4:00تولى شيئا من امور المسلمين. انه مساء ومدان. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وغيره انه قال ما من رجل يلي امر عشرة فما فوق الا جاء يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه
4:20فكروا بره او ابي فاغود اسمه. وهذا يدل على ان الاصل فيمن تولى شيئا من امور المسلمين انه مغلوب. ولا يكف البر والاحسان والعدل والانصاف واقامة حكم الله عز وجل وامره بين الناس. وما عدا ذلك فانه يبقى
4:40على التهمة وعدم البراءة. ولهذا كان السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بعده ابعد الناس عن الحرص على الامارة او طلبها. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه منع
5:00كره طلب الامارة. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله امرني فقال النبي عليه الصلاة والسلام انا لا نعطي الامارة من سألها ولا من حرص عليها
5:20واما ما جاء في حال يوسف عليه السلام من سؤاله الامارة لقوله عليه السلام كما في قوله جل وعلا جعلني على خزائن الارض. ففي هذا طلب للامارة. ولكن هذا الطلب
5:40للامارة ليس على اطلاقه وانما هو درء لمكتبة عظمى تحل بالامة. ولهذا رخص عامة العلماء في مسألة طلب الامارة اذا علم الانسان ان الامة فيها لك. وانه ينفذهم بما اتاه الله عز وجل من امره
6:00سواء كان عالما بين جهال او كان الرجل نبيا بين عباد طاغوت كما في حال يوسف عليه الصلاة والسلام فانه طلب الامارة لانه لا احد من الناس يملك الوحي في مصر الا هو
6:20ولهذا طلب الامارة لان فعله وقوله موضع عصمة من الله عز وجل فجاز له ومن كان في حكمه ان يطلب الامارة. واما ما كان دون ذلك من طلب الامامة امامة الصلاة او تولي شأن الاذان ونحو ذلك فان هذا الذي يظهر انه ليس من طلب
6:40ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني امام قومي قال انت امامكم. والمراد بذلك انه طلب امامة الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام وان يرخص له
7:00لذلك فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. والامامة هي مستثناة من طلب من طلب الامارة وهي من جهة الاصل لا تدخل في باب الامارة الا على مفهوم السلف عليهم رضوان الله تعالى وذلك ان ولي امر المسلمين الاصل فيه انه
7:20ايمانا للصلاة وللجمعة والجماعات والعيدين ونحو ذلك فاذا طلب الامارة فهو داخل فيما ذلك من القضاء بين الناس والحكم بينهم وتولي القضاء والفصل بين المتنازعين ونحو هذا. فان هذا طلب للامارة ضمني
7:40طلب الامامة على وجه الاستقلال والخصوص فان هذا ليس من طلب الامارة. ويستدل بعض العلماء على مسألة جواز طلب الامارة بحديث عثمان رضوان الله تعالى وليس فيه دلالة فيما يظهر على طلب الامارة الا على المفهوم السابق المتبادل عند السلف ان الرجل
8:00فاذا ام قوما كان في حكم القاضي بينهم. يفصل بينهم في التنازع وفي الخصومات والحقوق والاقذية. ونحو هذا في حال عدم وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم بما امر الله عز وجل بذلك وحكم. واراد المصنف عليه رحمة الله تعالى
8:20لهذا الخبر ويريد به اشارة الى ما جاء في مسألة الكفارة هل هي قبل الحلف ام بعده. والطبقة العلماء على ان نحوط للانسان ان يكفر قبل ان وذلك ان الانسان اذا نذر نذرا انه لا يفعل كذا. وان لا يأتي كذا
8:50فان الاولى في حقه ان يكفر اذا رأى ان اتيانه او تركه خير فيكفر ثم يأتي الذي هو خير. لما جاء في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن وغيره. من حديث سعيد بن ابي عودة عن قتادة بالطريق الذي ذكره المصلي
9:10قال النبي عليه الصلاة والسلام كفر عن يمينك ثم اسي ثم اتي الذي هو خير. مما يدل على ان هذه الرواية قد جاءت بالمعنى ان الخبر قد رواه النسائي عليه رحمة الله في سننه ولم يذكر
9:20وثم الاصل في لغة العرب انها تفيد انها تفيد الترفيه. الترتيب الفعل وقد تفيد ترتيب الذكر في بعض الاحيان ولكن هذا نادر وثم هنا اما ان تكون جرت مجرى الترتيب
9:40ترتيب الفعل وبهذا الجماعة من الفقهاء واما ان تكون رؤية على التجاوز ويكون وهم من بعض الرواة واما ان تكون على الذكر لا على ترتيب لا على ترتيب الفعل وهذا قد جاء له ما يشهد له في بعض كلامه واشعار العرب كقول الشاعر كل من ساد
10:00ثم ساد ابوه ثم ساد ثم ساد قبل ذلك جدوه. ومعلوم ان الانسان يسود جده ثم ابوه ثم يسود ثم يسود هو ولهذا قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والتصوير يكون قبل قبل خلق الانسان. وهذا معلوم
10:20ومحل اجماع واتفاق. اشار الى هذا المعنى غير واحد من غير واحد من الائمة. واختلفوا في جواز ان يأتي الانسان الذي هو خير قبل ان يكفر والخلاف في هذه المسألة تقدم الكلام عليها معنا. واراد المصنف بايراده هذا الخبر اراد هذه المسألة واراد
10:40مسألة اخرى وهي مسألة الاستثناء. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا حينما اشار الى الرجل الذي وانه ينذر بنذر ووجد احد الامرين خيرا فاراد ان يأتي ان يأتيهم وان اتاه حلف فهل يكفر؟ ام يستثني؟ في اشارة النبي عليه
11:10الصلاة والسلام وامره عليه الصلاة والسلام بالكفارة دليل على عدم صحة الاستثناء المنفصل. والاستثناء في الايمان من جهة الاصل صحيح وجائز باتفاق العلماء. ان الانسان اذا حلف على شيء او نذر ثم استثنى في الحال
11:30ان الاستثناء صحيح كان يقول الانسان والله لا يدخلن علي الدار احد الا ان يشاء الله ان هذا النذر وهذه اليمين ليس بشيء. او اذا قال الانسان والله والله الا طعمت عندي. ان شاء
11:50فان هذه ليست بيمين ملزمة للانسان. والاستثناء هنا يجوز بالا او باخوات من ادوات الاستثناء على خلاف عند العلماء في بعض ادوات الاستناء هل هي من من الفاظه للسنة ام لا؟ يجوز بالا وسوى وغير
12:10ولكن وليس وغير ذلك مما مما هو معلوم. ولا ينزع في ذلك الى اللغة حال اللفظ وانما يرجع لذلك الى ما جرى عليه العرف. فقد يجري عرف الناس على لفظ انها من الفاظ انها من ادوات الاستثناء ولكنها في لغة
12:30العرب ليست من ليست من ادواته فيرجع الى ذلك الى الى عرف الناس. والثائب عندهم ولهذا يكثر عند كثير من الناس في عصرنا قول قولهم اللهم كذا اي والله لافعلن او
12:50الا يأتي كذا اللهم الا اليسير ونحو هذا فهذا من من الفاظ الاستثناء جارت به الاعلى ويوجد ايضا في العرب قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وينظر جدا في كلام السلف قد جاء في البخاري عليه رحمة الله في قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى
13:10اه اه اللهم الا ان تسول لي نفسي اللهم الا ان تسول لي الا ان تسول لي نفسي وقد جاء ايضا في بعض كلام العرب ثم اشتهر واصبح من اكثر استعمالات العامة في الاستثناء ويظهر فيه الاستثناء بقوله
13:30الا اللهم بمعنى يا رب الا ان يكون كذا. وهذا يبطل يبطل فعل اليمين ولا يجب في ذلك الكفارة. واحالة الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام الى الكفار اذا اراد الانسان ان يفعل الذي هو خير اشارة الى ان الاستثناء في حال اليمين المنفصل ان ذلك
14:00في هذه الفتنة المنفصلة ان ذلك لا يصح منه. ومعنى اليمين المنفصل سيدنا المنفصل هو ان يقسم الانسان على شيء ثم ثم يستثني بعد ذلك. وكان يقول الانسان والله لا ادخل دار فلان. ثم بعد ساعة قال الا
14:20ان شاء الله. يريد ان يوصل اليمين بذلك يقال ان هذا لا يدخل. والانفصال والاتصال في الاستثناء مرده ومآله الى العرف وهذا بالاتفاق على اختلاف عندهم في بعض الصور. هل اذا تحول الى المقام ونحو ذلك؟ وهذا الخلاف عند العلماء يجري
14:40مجرى عدم اعتدادهم بان هذا من عرف الناس. وهذا يختلف فيه مفاهيم الناس وتختلف فيه احواله الاستفسار الاستثناء المتصل ومحل اعتبار عند عامة السلف. ولا خلاف عندهم في ذلك وانما الخلاف
15:00الخلاف اليسير عند بعض الفقهاء عند من تعقب. واما الاستثناء المنفصل فلا يعتد به. فلا يعتد به عند جماهير الفقهاء وخالف في ذلك بعض السلف وقد جاء هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال
15:20بصحة الاستثناء بصحة الاستثناء المنفصل. وهو ان الانسان اذا حلف على شيء ثم استثنى بعد كذلك بيوم ان هذا صحيح. وهذا مردود. مخالف لما كان عليه عامة سلف ومردود ايضا من جهة المفاسد المترتبة في ذلك
15:40من افساد الحقوق المالية وكذلك افساد الكلام وجعل كلام الناس حشوا لا ولا معنى ولا معنى فيه. وهو ان الانسان اذا قال والله لفلان ان فلانا ليس له علي مال
16:00ثم يستثني بعد ذلك بيوم يقول الا ان يشاء الله. هذا فيه هدر للحقوق. وفيه افساد ايضا للكلام وعدم النظر الى معانيه والاصل في كلام العرب انه اذا وضع يوضع لمعنى والاستثناء
16:20المنفصل اعتباره يفسد ذلك المعنى ويجعل الكلام لغوا لا معنى فيه. ولهذا ذهب عامة السلف الى عدم صحة باستثناء المنفصل على خلاف عندهم في بعض الصور هل تعد من المنفصل او من المتصل؟ من لم يعدها من المتصل جعلها حكما في اعداد المنفصل
16:40الابتلاء بذلك اصلح. ولهذا ينظر بما جاء في بعض الاثار عن السلف في عدم الاعتداد بالاستثناء في بعض الاحوال. سواء كان كان ذلك في تحرك الانسان وانتقاله من مجلسه انهم لا يريدون بذلك عدم الاعتدال بالاستثناء على وجه العموم المتصل وانما يريدون ان هذه
17:00ليست هي من الاستثناء المتصل وانما هي من حكم الاستثناء المنفصل الذي لا اعتبار لا اعتبار به. ومن اللطيف لذلك ما ما جاء عن ابي حنيفة عليه رحمة الله تعالى ان احد الوشاة ذهب الى الخليفة المنصور العباسي ذهب اليه وقال
17:20ان ابا حنيفة يقرب قول جدك ابن عباس في عدم استثناء المنفصل فغضب عليه وجاء الخليفة بابي حنيفة عليه رحمة الله وقال انك تقول بكذا وكذا من مخالفة عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فقال ابو حنيفة ان من وجى اليك بهذا يريد يريد نقض بيعته وذلك انه يبايعك
17:50في المجلس ثم يستثني اذا خرج من عنده. اوقع العقوبة في من وشى به. ورضي عن ابي حنيفة عليه عليه رحمة الله وهذا من فقه ان الاصل في الايمان انها ماضية والاستثناء لابد ان يكون ان يكون في الحال ويخرج من هذا اذا
18:10الانسان في نفسه ولم يبد ذلك يقال ان هذا لا يخلو من حاله. الحالة الاولى اذا كانت اليمين تتعلق بحقوق الناس من الاموال والاعراض فان هذا لعبرة بالاستثناء اذا كان تلفظ به الانسان بنفسه ولم يسمع غيره. واما اذا كان لا يتعلق بحقوق الناس وانما يتعلق بنفسه
18:30من الفعل او الترك. ثم استثنى بينه وبين نفسه وكتم صوته. فان الاستثناء هنا معتبر به وهذا لعموم ما تقدم معنا ان اليمين على ما يصدقك به صاحبك. ويتقدم معنا في الخبر في الخبر السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عدم الاعتبار
19:00الاستثناء المنفصل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيمن حلف يمينا ثم رأى غيرها خير من انه يكفر عن يمينه وما قال يستثني يقول ان شاء الله. اذا كانت اليمين والسفن المنفصل معتبرا في هذا فان النبي عليه الصلاة
19:20والسلام يقولوا ولم يقولوا دل على عدد الاعتداد على عدم الاعتداد به. و يذكر الاصوليون في هذا مسألة في استدراك بعظ العامة ومن اهل العراق على من قال بالاستثناء المنفصل من ذلك ما ينسب ابي اسحاق السيرازي
19:50ونسب لغيره انه كان في بغداد فخرج منها فلقي جارية تحمل تناظر جارية اخرى. فقالت فقالت للاخرى لو كان قول ابن عباس عليه رضوان الله تعالى حقا في صحة الاستثناء المنفصل
20:20لامر الله عز وجل ايوب عليه السلام بان يقول ان شاء الله ولم يأمره سبحانه وتعالى بان يأخذ ضرسا ويضرب به. فعجب من ذلك فقال ان امرأة تحاج ابن عباس عليه رضوان الله تعالى لحري بان ارجع اليها واقيم فيها
20:50قام في بغداد عليه رحمة الله وذلك استئذان وجيه وهو ان الله جل وعلا وجه ايوب عليه السلام ان يأخذ بغدا وهو حزمة من العطي والخياط ويضرب بذلك كفارة ليمينه التي التي نذر ان يضرب مما يشق على المضروب. كفارة اليمين ولم
21:20له قل ان شاء الله. فدل على ان الاستثناء المنفصل لا اعتبار به. وهذا هو اصل وجود الكفارة على النادر ولو كانت كان الاستثناء المنفصل معتبر في الشريعة لكان الاستثناء
21:40يؤمر به ولم يؤمر بالكفارة لان الكفارة فيها مشقة على الناس وعدم وعدم تيسر. ولكن يقال ان الشريعة قد جاءت بالكفارة وما في ذلك من مصالح للناس ان الانسان يكفر عن يمينه بجملة من المصالح سواء ما يتعلق بنفسه من تهريب نفس سواء
22:00او مما يتعدى الى غيرهما لزومه له من عتق الرقاب وكذلك اطعام العشرة مساكين معنى الكلام على هذه المسألة نعم. نعم رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى
22:30هذا الحديث قد جاء من حديث ايوب النافع عن عبد الله ابن عمر مرفوعا وتابع ايوب عليه جماعة كثيرة فرقدوا موسى ابن عقبة وعبدالله العمري وغيرهم عن نافع عن عبد الله ابن
23:10عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخورف في ذلك ايوب. رواه بعضهم عن ايوب عن نافع عن عبدالله بن عمر موطوفا كحماد ابن زيد واسماعيل ابن ابراهيم. ورواه جماعة من الكبار
23:30عن ما بيننا عبدالله بن عمر موصوفا رواه مالك ابن انس وعبيد الله ابن عمر العمري النافع عن عبدالله بن عمر موقوفا عليه وهذا هو الصواب. وذلك ان ايوب وان كان من اوثق اصحاب نافع الا انه قد وقف من هو اوثق منهم واقوى
23:50حفظا على وجه الاستقلال او كان من خاصة نافع كمالك ابن انس وعباد الله ابن عمر ابن عمر موقوفا ثم ان ايوب قد اضطرب فيه اشارة يرفعه وتارة يوقفه ثم بقي على الوقف كما حكى ذلك عنه غير واحد كحماد ابن زايد وكذلك
24:10اسماعيل ابن ابراهيم والصواب في ذلك ان الخبر موقوف. وهو الاولى بالصواب على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. وفي هذا ما تقدم من المسائل من الاشارة الى الاستثناء
24:30وانه يفرغ اليمين من الالزام وكذلك من الكفارة. ويكون ذلك في ويكون ذلك في المتصل لا لا المنفصل. ولا حرج على الانسان ان يستثني ان يستثني بعد اليمين مباشرة. او ادخل بين يمينه
25:00كلامه او ذكره احد فقال له قل ان شاء الله فقال ان شاء الله فان هذا لا يظر ما دام ما دام الحديث متصل. وفي ذات السياق ولم ينشغل بغيره. فانه حينئذ يقال بصحة
25:20الاستثناء وان اليمين ليست بلازمة. واذا قيل ان اليمين ليست بلازمة بالاستثناء. فما معنى اليمين حينئذ يقال ان اليمين تحمل هنا على لغو اليمين. ولهذا يدخل غير واحد من العلماء
25:40هذا الاستثناء ومسائله في ابواب لهو اليمين لقول الانسان بلى والله وكلا والله فتكون حينئذ من لغو اليمين وحكمها كحكمها لا فرق في ذلك. ويقال حينئذ لا يجب فيها شيء من لوازم من لوازم الايمان
26:00نعم. يقول المصنف عليه رحمة الله هنا كتاب ها؟ واللعان وهو من اوائل كتب كتبي وابوابي وفصولي. الحدود والاقضية. واللعان اخذ هذا الباب من قوله جل وعلا والخامسة ان لعنة الله عليه لان الانسان
26:40ادعو على نفسي باللعن وهو طرد والابعاد من رحمة الله. فسمي لعانا تعظيما وبيانا لخطورته واللعان مشتق من لعن يلائم وملاعنة وهو ان يتهم الرجل زوجته بالزنا ولا بينة عنده
27:10فانه يلائمها. ولا وان لم يكن لديه شهود. على زناها فانه يجب عليه اللعان او يقام عليه الحد. واذا رفظ ونكل عن اللئام فانه يقام عليه الحج. واذا كان عنده شهودا. قال عندي شهود ولكني اريد اللعان
27:40يقال انه يلاه وهذا لا خلاف عند السلف فيه. ولكن لو جاء بالشهود لا يلزم بالملاعنة. واللعان هو من اختصاص الزوجين. لا يتعدى ذلك الى من ان يقذف الرجل امته. او يقذف الرجل احدا من محارمه. او
28:10الرجل امرأة كانت زوجة له ثم طلقها. ان ذلك لا يكون الا من امرأة في عصمته فلا يصح اللعان من جهة الاصل الا من زوجين عاقلين بالغين عالمين بمعنى الزنا ويكون الزواج صحيحا. وسبب النعاس
28:40هو حفظا وسترا للمرأة وحفظا ايضا لحق الرجل. ولهذا لما كان الزنا من اعظم الفواحش عند الله جل وعلا ونزه الله سبحانه وتعالى عنه نساء انبيائه على الاطلاق. فنساء الانبياء
29:10قد يقعن في الكفر. كما وقعت في ذلك امرأة سلوك. ولكن لا الفواحش نزهن الله عز وجل من ذلك تعظيما لهم. ولما كان في هذا المقام كان اللعان بين الزوجين خشية ان ان تلحق الاذية القاطعة
29:40بالمرأة ولهذا يقال ان اصل اللعان جاء حفظا للرجل من جهة تبرئة لنسبه ان ينسب له ولدا ليس له دفعا لغيظه الذي يقع في نفسه لان الانسان اذا وجد شيئا من ذلك عند محارمه
30:10لا يطيق ذلك. وربما صاح به للناس اذا لم يجد نصيرا. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام ان سكت ان ان تكلم جلستموه. وان قتله
30:30قاتلتموه وان سكت سكت على غيره. اي انه لا بد من اللحن. لانه ان قتل المرأة قتل بها لانه لا بينة عنده وان تكلم كان قاذفا. لا بينة عنده وجلس. وان امر كتم على غيره. وان
30:50كتم الانسان يوما لا يستطيع ان يكتم مرة اخرى فيما يلي لان هذا هذا يبقى في ذهن الانسان. لا ينساه ما يتعلق ما يتعلق بالمحارم. لهذا يجوز للانسان ان ان
31:10ان يتبرأ من ولد الزنا من غير ان يتهم امرأته بزنا ايضا. وهذا حفظا لنسبه كان يتيقن الرجل ان امرأته قد اكرهت على الزنا وان الولد ليس بولده ويريد ان يتنزه بان يصف امرأته في الزنا. فيقول هي ليست بزانية لكن الولد ليس لي. قد اختلف العلماء في هذه المسألة
31:40هل تصح ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى عالم صحتها وذهب جماعة من العلماء ورواية الامام احمد قال بها الدينية وابن القيم الى انها صحيحة ان الرجل يصح منه ان ينفي نسب ابنه
32:00غيري ان يصف امرأته بزنا. وهل يفرق بينهما ام لا يفرق بينهما وليس للمرأة حينئذ وليس للمرأة حينئذ ان تثبت الولد وصولا بذلك. ولكن عليها ان تنفي الزنا. والمراد بالزنا
32:30الحقيقية وليس المراد بذلك الاكراه. وهذا من كمال وتمام الشريعة ان يحفظ الانسان نسبه نعم قال المصنت عليه رحمة الله هنا باب من قرب اللعان اي وقت مشروعيته وسربها والعلة التي لاجلها شرع الله عز وجل اللعان. والحكمة من ذلك. وقوله فرق دليل واشارة الى وجوبه
33:10وتحكمه على الزوجين وان الانسان ليس له ان يقذف زوجته ثم يتبرأ من ذلك بل انه فرض ما ان يأتي ببينة او يلاعب. وهذا فرض عليه. بخلاف بخلاف سائر الناس الذين يخلفون بعضا من
33:30الزوجين فاذا قذف احدهما الاخر الرجل رجل او رجل مرأة او العكس فانه يطلب بالبينة. فاذا يأتي بالبينة فانه يجلد. حد القصد وهو ثمانين جلدة. نعم قال قال والله ما جاء منها الا هذا
34:20قلت ابا عبد الرحمن قال سبحان الله نعم ان اول من قال يا رسول الله ارأيت الرجل كيف يحصل؟ ان تكلم قال فثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعد ذلك
34:50ان الذي سألته وانتم خير. فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة. قال يا الذي بعث في الارض ما ثبت عليه. ثم دعاها واعرضها وذكرها. واقصاها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة
35:20قال ثم ذاك انه من الخالقين. والخامسة ان غضب الله عليها لسان وخالقه. تفرق بينهما. رواه مسلم الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث سعيد بن جبير عن عبدالله عليه رضوان الله تعالى بهذا السماء وقد جاء من غير هذا الوجه عن عبد الله عليه رضوان الله تعالى
36:00وهذا الحديث فيه دليل على حرص السلف الصالح على المسائل وطلبها من اهلها فهو قد سئل عن ذلك في امرة مصعب ثم ذهب الى عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى يسأل عن
36:20المتلاهين وفيه عدم جسارة السلف الصالح عن الفتية بغير علم. وذلك انه لما سئل العلم الى عالمه فذهب الى عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى الا يكون عنده شيء من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده. وفي
36:40اشارة الى ان امثال هذه المسائل في حال وقوعها ينبغي فيها الستر. فانه قال فلان ابن فلان اشارة الى عدم الى عدم ذكر اسمه حتى في الفتوى لما يتضمن من ذلك من اشاعة الفاحشة والاساءة وكذلك الاشارة الى ان كثيرا من المسائل
37:00هي تبنى على غلبة الظن خاصة في مسائل القذف. فان الانسان قد يغلب على ظنه ان امرأته زانية. ثم يرغب يريد الاهانها وقد لا تكون زانية او يخيل اليه. وقد يكون الخيال
37:20قريبا من الحقيقة في عين الانسان. ويكون معذورا في ذلك. ولهذا كم يجزم كثير من الناس باحوال او انهم رأوا فلان ولم يروه. وانما رأوا شبيها له او نحوهم. او رأوا احدا على غلبة
37:40والنفوس تتفاوت فمنها من يجعل الظن غالبا ويتأكد ولا يشعر بذلك ومن الناس من يجعل شبهة وظنا او غلبة ظن. ويتهم نفسه ويتهم نظره. ابقاء على الاصلية في ذلك ولما كانت نفوس الناس تتفاوت. كان مبدأ الستر هو الاصل في الشريعة. ولهذا في حال الفتاوى
38:10الناس ينبغي بل يجب ان يضمر حال السائلين. اذا كان ذلك يتعلق بالاعراض فلا يقال سألني فلان ابن فلان انه وجد كذا مع مع امرأته او انه فعل الفاحشة او نحو ذلك بل
38:30ليضمن هؤلاء ويقول سألني رجل انه قد وقع به كذا وكذا وكذا ونزلت به نازلة او سألتني امرأة انه قد نزل بزوجها كذا وكذا وفي ذلك ايصال للعلم. وعدم اظهار المفسدة واتهام الناس
38:50وفي هذا ايضا اشارة الى ان الانسان ينبغي له الا يورد من لمن لا حاجة له فيه. كمسألة الفواحش ونحو ذلك العظام. لان على هذه الامور قد تقع بالانسان اذا كان يكثر الوسواس فيتسبح
39:20لا يتغافل والشريعة قد امرت بالتغافل ولهذا يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله ما زال التغافل من شيم الفراغ وفي هذا الحديث دليل الى ان اللعاب يكون باستهام الرجل لزوجته لا باتهام الزوجة
39:40لزوجها فاذا اتهمت المرأة زوجها بانه قد زنا فانها تطالب بالبينة. ولا يطلب من ذلك اللعان وذلك لحكمة وعلة ان مسألة اللعان مبنية على شوب الانساب وهذا لا يتحقق في الزوج كما يتحقق من المرأة. كذلك ايضا دفعا للتهمة فان الرجل
40:10قد يكون معبدا وقد يتسرى بخلاف المرأة فانها لا يحل لها الا الا زوجا واحدة. فلما كانت في الزوج ظاهرا وبينة لم يكن اللعان الا اذا اتهم الرجل امرأته اما اذا وقع ذلك من المرأة لزوجها
40:30كسائر الناس تطلب بالبينة والا والا يقام يقام عليها الحد. واما اصل المسألة هي اللعان. هل هو مشروع ان يبادر الانسان بطلبه؟ ام هو ممنوع ام بين ذلك وهل له اقوال ام لا؟ يقال ان اللعان بالنسبة للرجل لا يخلو من احوال. الحالة الاولى
41:00اذا وجد الرجل عند امرأته من يفعل بها الباحثة وكان هذا في طهر لم يجامعها فيه. ثم انتظر فحملته فان هذا فان هذا مما ينبغي فيه اللعان ويجوز في حقه بل قال بعض العلماء بوجوبه باعتبار انه يحرم عليه
41:40في ان يلحق بنسبه من لا ينتسب له. وهو بيقين ليس بابنه باعتبار ان ان المرأة قد حارت ثم طورت ثم وطئت ثم ثم حملت. الحالة الثانية اذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يزني بها في طهر لم
42:10تجامعها فيه. ثم حاضت ولم تهرب. او وطئها وهي حائض ولم تحمل فان اللعان في مثل هذا الاولى تركه. والستر في ذلك مندوب. وتقدم معنا مسألة اذا وجد الرجل مع امرأته رجلا في حكم بقاء المرأة مع زوجها. وهل يجوز له ذلك ام لا؟ ذكرنا
42:50خلاف هذه المسألة ورجحنا انه يجوز للرجل ان يبقي المرأة الزانية في عصمته اذا كان في استصلاحا له. واما اذا كان في ذلك سترا لها مع بقاء فان هذا لا يجوز وهو غير الدياثة. الحالة الثالثة
43:20اذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يزني بها في طهر قد جامعها فيه ثم حللت فاشتبه عليه حينئذ. فهل يجب عليه ان يلاعن ويتبرأ؟ ام لا يقال ان الشريعة قد قررت ان الولد للفراش. وان ورود الحمل في
43:50في طهر قد جامعها في منزلة منزنا في هذا الطهر ان ذلك لا يدل على ان نزل الزاني بل ان الشريعة قد جعلت ان الاصل في ذلك انه للفراش وللعهن الحذر
44:10والستر في ذلك محمود. وهنا مسألة وهي هل يصاب الى الوسائل من التحاليل بالحمض النووي وما في حكمه مما يعرف في نشر الجنين. او المولود. للمرأة او للرجل. اولا يقال
44:40انه اذا وقع اللعان بين الزوجين وتم ذلك وتم الفراق بينهما لا يجوز الركوع ولا الرجوع الى ذلك بحال وهذا محل سباق ولا ريب في ذلك. باعتبار انه قد وقع في الحرمة ونزل حكم
45:00الله والرجوع الى غيره رجوع الى رجوع الى غير حكم الله عز وجل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القاف او اعمل فخرج الرجل اجعد فقال النبي عليه الصلاة والسلام
45:30لولا ما سبق من كتاب الله. يعني انه قد نزل وقضي الامر. اما قبل ذلك يقال ان هذا لا يخلو من الحالة الاولى اذا اراد الرجل ان يثبت ذلك اذا اراد الرجل ان يثبت نسب الجنين له من غير قيام مراتب الزنا كالحالة السابقة من عذر
46:00بالاكراه كان يجد الرجل مع امرأته رجلا ويعلم انها مكرهة. وفي في مثل هذه الحال يجب عليه وجوبا الا يتهمها بالزنا ويضمن الاكراه ويحرم عليه ان تنزل العقوبة بها باعتبار انها بكرة والله عز وجل قد عفا عن المستكره في مثل
46:30في هذه الحال يجوز للانسان ان يرجع الى ما ثبت من العلم العاصي ما يسمى بالتحديد الحمض النووي والتحليل بالحمض النووي كما يقول اهل المعرفة فيه انه قطعي دلالته قطعي
46:50وان الخطأ فيه معدوم. ان الخطأ فيه معدوم. اذا وجد خطأ فهو من غير من غير التحاليل. سواء من النظر او من الترتيب اخذ خطأ ونحو ذلك. ويؤخذ ذلك من سواء من الدم او من اللعاب او من الملك ونحو ذلك
47:20ويمكن ان يعرف نفسك نسب وهذا يحتاج اليه في هذه الحال كذلك ايضا في حال تخاصم ويذكر الفقهاء جملة من من هذه المسائل في حال اختلاط الابناء مثلا في مستشفيات وهذا يكتب في عقلنا آآ
47:40في مستشفيات المواليد يختلط الاولاد ونحو ذلك ويتخاصمون. يقال انه لا حرج ان يصار الى هذا. والاصل في ذلك المنع. الاصل في ذلك المنع والدليل على ذلك ان ما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال سلوني فقام رجل فقال من ابي
48:00اشد من اشد من خبرة التحاليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابوك حذافة. فقام رجل اخر فقال من ابي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فجاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى على ركبتيه. وذلك
48:20من ان تسول النفوس للناس الشك بابنائه فاذا فوجد في ابنه صحبة ليست منه او من زوجته قال ان هذا ليس ابنا لي. والعرض موجود ومعتبر قد يكون وقع الشبه لجذبه الاول او الثاني او الثالث. وهذا قد جاء الاشارة اليها النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي الكلام عليه
48:50قصة في قصة الابل. واللعان يكون من الزوجين ويبتدأ فيه بالزوج ومسألة اللئام هي تخالف مسائل اليمين والشهادة من وجوه منها ان الاصل في البينات ان البينة واليمين على من انت بخلاف مسألة ان الميعاد لا يطلب في ذلك بينة وانما ويكون حينئذ
49:30ولا يطلب من الرجل بينة ولا من المرأة سوى الانكار الثانية ان في يمين اللعاب لفظ الشهادة. بخلاف بقية العينات. فلا حرج على الانسان في الايمان اذا استخلفه الحاكم او القاضي ان يقول احلف ان هذا المال ليس لفلان. فيقول والله ليس لفلان. اما يمين اللعان
50:00فلا بد من ان تقرن بالشهادة فيقول اشهد بالله تعظيما وتغليظا لها. وهذه الشهادات اربع يشهدها الزوج يشهد بالله ان امرأته زانية. يشهد بالله ان امرأته زانية اربعا يعيدها والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان ان كان من الكاذبين. اما المرأة
50:30فانا يطلب منها ما يدرأ عنها العذاب. والمراد بالعذاب هنا هو الرجل يدرى عنها العذاب ولهذا قال الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب ان تشهد بالله وهذه الشهادة من المرأة جاءت بعد الرجل والاصل طلب الرجل ولهذا جعل العلماء هذا الكتاب كتابا لعاب
51:00ان الرجل في الشهادة الخامسة ان لعنة الله عليه في كان من الكاذبين. اما بالنسبة الشهادة الخامسة بالنسبة للمرأة ان غضب الله عليها ان كان من الصابرين. فلم يسمى كتاب الغضب وانما سمي بكتاب ميعاد
51:20لان اللعن اعظم من الغضب. باعتبار ان اللعان اللعن متضمن للغضب والزيادة. لان الانسان قد يغضب من غيره ولا ولكن يطرده اذا غضب عليه. كذلك في حكم الله عز وجل ان الله عز وجل
51:40اذا استحق احد من خلقه النعل دليل على غضب الله عز وجل عليه. لهذا يقال ان اذا دل الدليل على ورد فعل من الافعال. انه ملعون فان هذا الفعل من كبائر الذنوب. بخلاف الغضب
52:00فيه خلاف وذهب الجماهير الى انه الى انه من الى انه من الكبائر ولها وعظ الى انه لا يقطع بهم الكبائر بحسب بحسب القرينة اذا احتفت بذلك وجعلت من الكبائر والصواب في ذلك ان ان الفعل اذا اقترن بلعن او غضب او بنار او
52:20ان هذا ان هذا من كبائر من كبائر الذنوب. واذا اكلت المرأة وامتنعت من من وقالت لا اريد ان اشهد اختلف العلماء في هذه المسألة. بعض الامام مالك والشافعي وهو
52:40لمن احمد ورجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والجماعة الى ان المرأة اذا نكلت يقام عليها الحد. قام وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا ويدرأ عنها العذاب. والمراد
53:00العذاب هنا هو الحد الذي قضى الله عز وجل به للمرأة المبطنة والرجل. وللرجل المحصن الرجل وذهب الامام احمد عليه رحمة الله في المشهور عنه الى انها لا يقام عليها الحد وانما تخبر. حتى
53:20حتى تفتت. والصواب في ذلك ان المرأة يقام عليها الحبل ظاهر القرآن والرجل اذا لعن امرأته ولاعنته قد وقع بينهم الفراق الابدي. وهو فسخ وليس بصلاة. على قول جمهور خلافا بحنفي ولا يحتاج الى صلاة ان يتلفظ بالصلاة صريحا او كناية
54:00وانما اللعان كافي بالمفارقة. واما ما جاء في الصحيح انه طلقها ثلاثا قبل ان يمر النبي عليه الصلاة والسلام اشارة الى غضبه ولم يكن هذا الى الى انه يجب عليه ان يطلق
54:20وهذا محل اجماع عند العلماء في مسألة الفراق وانما الخلاف هل هو فسخ ام طلاق؟ والعدة في ذلك هي ثمرة خلاف. واما الرجوع بين الزوجين فلا. فمن قال انه طلاق تعتاد عدة مطلقة. ومن قال انه فسد
54:40استعدت عدة المكشوفة كحال المختلئة عن الخلاف السابق هل الخلع طلاق ام لا؟ وعدة وراء ان كانت حاملا تضع الحمل واذا كانت ليست بحاله فعدتها حيضة وهي استبراء استبراء الرحم
55:00نعم نعم ما بين نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه قال يا رسول الله اه عليها الحديقة جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سفيان
56:10عن عمر عن سعيد عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر فيه اشارة الى عظم اللعان وانه ينبغي للانسان ان يذكر المتلائلين قبل ان يشرع باللعان في غضب الله عز وجل وعقابه وان حساب الله عز وجل
56:30لذلك عسير لان هذه المسألة مسألة عظيمة ويدل على عظمتها احوال انها مرتبطة بشيء عظيم من الفواحش وهو الزنا وتقدم بيان شيء من تعظيم الله عز وجل له. الامر الثاني ما
56:50من تكرار الشهادة والدعاء على النفس باللعن والغضب. وهذا فيه ما فيه. الامر الثالث ان هذا لا الاساءة الى العرض عند الناس. فان الرجل الملاعن قد لا يرغب به. وكذلك المرأة الملاعنة فانه لا يرغب
57:20على الاغلب ولا لابنائها وفي ذلك من الضرر ما فيه. ولهذا يذكر المتلاعنين بالله عز وجل والخوف وان احدهما كاذب وان الحساب على الله عز وجل وفي هذا الخبر ايضا اشارة الى ان ما بين
57:50بعد اللعان هي فرقة دائمة. ولهذا لا سبيل على الملاعب لا سبيل للملائم على الملاعنة شيئا. لا في نفسها ولا في مالها. ولهذا لما قال ما لي يريد ماله كحال الخلع. والمال يسقط حينئذ وهذا يدل ايضا على تعظيم النعال
58:20لما فيه من شبهة قائمة وعظيمة والظرر يتعدى اسقطت جميع الحقوق والتي بين الزوجين وان كان المال وان كان المال كثيرا. واما اذا وجد الرجل مع امرأته رجلا ولم يتبين الزنا. فان هذا
58:50تحب له ان يطلق. ويحرم عليه ملاعب لان الملاعنة تكون بالزنا الصريح ولهذا في قصة الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لها. قال طلقها. قال اني اني
59:10احبها واخشى ان تتبعها نفسي فقال النبي عليه الصلاة والسلام استمتع بها وهذا يدل على ان الرجل ينبغي له اذا كان في صلاة امرأته التي لا ترد مكتبة عليه او على زوجته الاولى ان يمسك بها. وان انه لا يطالب بوجوب الصلاة
59:40بل باستحبابه من جهة الارض ويرجع ذلك الى مصلحته متعدية والمفسدة عليه وعلى وعلى امرأتي وفي ذلك ايضا من التعظيم. ان ذلك يتضمن ان يثبت ما ليس للرجل اليك. وكذلك البراءة مما يحتمل انه له. فيتبرأ منه. ولهذا قد
1:00:10جاء في المسند والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سعيد المقبوري عبد الله بن يونس عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال ايما امرأة ادخلت على قوم ما ليس لي منهم فليست من الله
1:00:30في شيء ولن يدخلها الله الجنة. وايما رجل تبرأ من ولده وهو ينظر اليه فالجنة عليه حرام. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية اخرى الا فضحه الله عند الاولين والاخرين يوم القيامة
1:01:00وهذا دليل على تعظيم الامرين في الحالين. بالنسبة للرجل والمرأة انه يحرم فعلى المرأة ان تدخل على قوم ما ليس منهم. وكذلك على الرجل ان يتبرأ من ولد له وهذا يدل على
1:01:20الاحتياط والاحتراز في ذلك. وعليه يعلم ان اللعان على المراتب السابقة. ان الانسان اذا وجد مع امرأته رجلا في طهر لم يجامعها فيه ثم انتظر فحملت فهذا بيقين انه ليس بنت. واذا وجد ما في طهر قد جامعها فيه
1:01:40فهذا مشكل والاصل ان الولد من فراش والثانية انه اذا انها لم تحمل فينبغي ان يتورع عن ذلك. اما بالنسبة دفع الرجل عن اله الى صال عليهم صائم او وجد الرجل مع امرأته
1:02:10فلان يكون ام لا؟ اولا هذه المسألة اذاعة جماهير السلف الى ان الرجل اذا قتل رجلا قد وجده مع امرأته انه يفتن به. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا تكلم
1:02:30جلستمه واذا قتل قتلتموه. واذا سكت سكت على على غيره. ما يدل على انه لا يسلم. ان تكلم لابد ان او يجلد لان الاعراض ليست بهينة. واذا قتل يقتل لان ليس لديه بينة. ولا يوجب القتل
1:02:50ما دون ما دون الجماع. هناك من السلف من استثنى حاله وهي اذا وجد الرجل مع امرأته رجلا ثم مثلا فشهد اولياء المرأة اولياء المرأة التي هو اهلها ابوها او اخوها ان هذا
1:03:20رجل مع امرأته رجلا فقتله. ان هذا لا يقتل وهذا قد جاء عن عمر ابن الخطاب وجاء عن عبدالله بن الزبير. جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان رجلا ان رجلا جاءه
1:03:40ومعه سيفه وهو مغضب بالدم. ووراءه قوم يريدونه. فقال مالك؟ قال اني وجدت عند امرأتي رجلا فضربت ما بين رجليها. فا من دعاهم عمر فسأل قومه فقالوا انه قد ضرب بين رجليها وقد وجد عند
1:04:10رجل يزني بها فقال عمر للرجل ان عادوا فهو ان عادوا فهو ان عاد واحد منهم فاقتل ايضا العلة في ذلك ان الحكم هذا بني على غلبة الظن. ان اهل الزوجة
1:04:30لا يمكن ان يتهموا بنته. ان وجد عندهم رجل يختلفون من ذلك وعلى اقل الاحوال سكتوا ولكن اذا شهدوا على ابنتهم انها فعل بها الفاحشة وان هذا الرجل وجد مع ابنته فعلا رجل
1:04:50انه يكون الدم حينئذ هدر. اما الاصل ان الرجل اذا قتل رجلا ودع يعني تعتبر دعوة ليس لديه ان انه وجد عند امرأة رجلا يزني بها انه لا يكن بذلك بل يقتل للخبر للخبر السابق ويستثنى من ذلك
1:05:10وهذه حالة يحتاج اليها القاضي. الى تخاصم والعلة في القتل حتى لا تكن ذريعة كل من كان بينه وبين شخص خصومة اتى به في داره وقتله. قال وجدت عن زوجته. وتصبح
1:05:30البيوت بيوت السفاحين مليئة بالدين. هذا فيه تعظيم لحرمات الدما بل يقال ان الانسان يقصى بذلك بعموم قوله ان قتل قتلتموه. وهذا هو نظر في هذه المسألة. ثمة مسألة وهي
1:05:50ان الرجل اذا كان عنده ولد ثم بقي معه دهرا ثم اراد ان يلاعن عليه بعد ما كبر. هل يصح ذلك منه ام لا؟ اما الملاعن الملاعن لا بد ان تكون في ابتداء الامر. اولا ذهب
1:06:10السلف الى ان الرجل اذا اثبت نسب ابنه اليه ولو لحظة انه ليس له ان يمشيه على الله. والنسب هذا ولو طرفة عين سواء كان بالصبر كان يأذن بارفاقه معه. او تكلم قال هذا ابني. ونحو ذلك او عاش معه دهرا
1:06:40ثم اراد ان يتبرأ منه وقال انه ليس لك ذلك. البياقي وغيره من حديث عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال من اقر بابنه طرفة عين فليس له ان يمضيها
1:07:00شاهد عن علي ابن ابي طالب في الحديث الشعبي عن علي ابن ابي طالب وجاهد عن الحسن كما روى ابن ابيه الشامل عن الحسن وجاء عن ابراهيم النخعي من حديث عن ابراهيم
1:07:10وجاء خلاف ذلك عن مجاهد بن جبر كان فقد رواه ابن ابي شيم من حديث منصور عن مجاهد قال له ان ينفي ولو كان شيخا. والصواب في ذلك ان الرجل اذا اقر بإذنه ولو طرفة عين انه ليس له ان يمشي. وهذا بحسب
1:07:30الحال وينظر الى هذا. فاذا كان قد عاش معه دارا واهتفت الفرائض بانه قد اثبته انه ليس له ان يأتي لكن لو كان بعيدا عنه. الرجل عن مراجع وانجبت في اول سفره ما عاد بعد سنوات او في السنوات اكثر من ذلك ثم اراد ان يمضي
1:07:50ان النبي صحيح. ان النبي ان النبي صحيح. نعم لا يكفي وليها لم يكن الاب في الاخ نعم كيف ذكرنا ان اللعن هو اكد واعظم من الغضب ولهذا علق وصف هذه المسألة به
1:08:50وذلك تعظيما للمبادر بهذا الامر والمبادر في ذلك الرجل وذكرنا ان المرأة اذا ارادت ان تلاعن زوجها ليس لها ذلك اذا الذي يبادر من؟ الرجل. واذا بادر وجب على المرأة ان تجيب. ومنعت من النفوس. اذا لا سبيل اليها
1:09:10فلما كان باب اللعان يفتح من الرجل استحق التشديد والتغليظ عليه. فكان اللعن في حقه في حق المرأة نعم هذه مسألة وانجبت منه هذه مسألة اولا تقدم الكلام عليها في مسألة اذا اذا ثبت عند الرجل ان امرأته زانية
1:09:50جمهور العلماء يرون الصلاة. هناك من السلف من يرى ان الامر يعود الى المصلحة الستر هذا مطلب واجب الا يفرح المرأة. اما مسألة الامساك والطلاق يقال ان الاصل في ذلك الطلاق. لكن لو رأى المصلحة البقاء. ابقاء المرأة
1:10:20يخشع المرأة مثلا ان تظيع وان توغل في الفساد مثلا او يستظيح او يظيع ذريته منها ونحو لذلك يقال ان الاولى في حقه حينئذ ان يمسك المرأة. لكن لو علم انها ستستمر وان ستره لها لا يزيدها
1:10:40الا فسادا. وقال حينئذ بوجوب الصلاة. اما مسألة الدياثة فهو على هذه الحالة. اذا ستر امرأته ويعلم انها انها تستمر في هذه الحال بهذا الشكل. وانها تشتغل بعدها عن اهلها بوجودها اليه في داره. وستره لها
1:11:00استمرار بالفواحش هذه هي كيف؟ ايه. هذي جاهلية الذي انزلت بنته اوزنت اخته قتلها هذه جاهلية. الله عز وجل قد حكم الغيرة منها غيرة محمودة وغيرة مذمومة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال
1:11:40انا اغير من سعدي والله اغير منه. ولهذا لما امر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتيان باربعة شهداء. قال سعد يا رسول الله انتظر حسناتي باربعة شوارع والله لاضربنه بالسيف غير المسطح. يعني لا اضرب
1:12:00ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتعجبون من غيرة التعب؟ لا انا اغير منه والله اغير منه. المسألة لا يتعلق بالسعد تتعلق بامة واحكام تنظيم الناس لا يصلح الناس الا هذا ثم ان اثبات هذه الامور فيه ظن
1:12:20وشبهة ايضا ثم ان غيرة الناس تتفاوت قد يقتل الرجل اختروا الاخت او او البنت او العمة او الخالة لاجل ان الرجل مسها بيدها. او انها خلت به هذا يوجز قد يوجد
1:12:40هذه غير مذمومة. ولهذا يقال ان من الغيرة ما هي غيرة محمودة ومنها ما هو من الغيرة المذمومة. غيرة محمود الغيرة على وغيره والخضوع لامر الله عز وجل وحكمه. والرجل اذا قتل اخته او قتل بنته اذا زنت هذا من
1:13:00الجاهلية الاصل في ذلك انه يقتل. والكلام على دفع الصاع. اذا وجد طائف ام لا بالقتل؟ قال انه يدفع بالقتل. على الحال في السابق قال على وجه الاستثناء. وهنا مسألة يشير لها بعض الفقهاء ان الرجل اذا وجد
1:13:20عند امرأتي رجلا ولم يجد ولم يستطع دفعه الا بالقتل انه يصل ولا اثم عليه ويقتل واضح؟ نعم. كيف مم اشرت اليها انه جعل عم عبد الله بن الزبير جاء عند عبد الله بن الزبير عند ابن ابي شيبة وفي اسناده
1:14:00كيف لا هو يطالب ان القتل منه ما هو كفارة ومنه ما هو حياة للناس غدا ليس له لغيره. ولهذا الله عز وجل دعا لاستخلاص حياة لاولي الالباب. فقد يكون ردع
1:14:30بل هو كفارة ويكون ايضا من منافعه انه وله عن هشام قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في في الاشارة الى قصة سبب وجود الزنا انه كان في هلال
1:15:40ابن امية انه قذف امرأته بشريخ. وهذا الحديث في ظني فيما رأى النوام قد وهم فيه هشام فطواه محمد ابن سيرين عن انس بن مالك والصواب ان هذه القصة هي في عميمر
1:16:00وليس وان كان قد اخرج ذلك الامام مسلم عليه رحمة الله وقد رواه غير واحد عن سيري مالك وقد جعل من حديث عبد الله ابن عباس من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس وتارة يرويه هشام
1:16:20عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك وتارة روي عن هشام الاحساء هشام الحسان عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه غير واحد كأيوب عن ابن مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. والصواب في ذكر امية انه
1:16:40وليس الاتصال. ولهذا لم يخرج البخاري عليه رحمة الله تعالى هذا الوجه. وانما اخرجه الامام مسلم عليه رحمة الله. والصواب في ذلك ان القصة انما هي في عوينة وليست في هلال ابن امية. منهم من قال ان القصة
1:17:10متعددة والذي يظهر والله اعلم ان القصة واحدة. وليست متعددة. وهنا مسألة وهي ان الرجل اذا لعن امرأته برجل كما جاء هنا قذفها بشريف ابن سحناء ان الملاعنة بين الزوجين والرجل لا شأن له باعتبار عدم ورود البينة. فاذا جاء
1:17:40وقال اني اريد ان الائم امرأتي لانها قد زنا بها غلام. فان الرجل يلاح امرأة ولا يطلب منه البينة في الرجل الا اذا طلب حقه منه والاصل ان ذلك لا يقبل منه لان الامر الملاعن اعظم من ذلك. وفي هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم
1:18:10بامر القاطع. وانما اخذ بحكم الله عز وجل باعتبار ان القاف امرا ظنيا ايقاف امر ظني وليس بقطعه. والناس يختلفون ويتباينون فيه. ولهذا لما خرج اكحل جعدا احمد الساقين اي دقيق. الساقين والاكحل هو الذي
1:18:40يقنع سبيل الزواج ورموشه كذلك. والجعد هو الملتوي الشعر. والسقف هو مسترسل والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بذلك وفيه اشارة الى الى اهمية خاصة بالحاجة الى في حال الاشتباه اشتباه الانساب سواء كان في بني ادم او كان ايضا في في البهاء
1:19:10انا يرجع في ذلك ان يطاف في حال عدم ورود ورود ما ما يحسم الامر. ويأتي مزيج تفصيلي لله عز وجل في مسألة واعتداده وكذلك ادلة العصرية باحكام الجنايات. وبهذا كفاية والله اعلم وصلى الله
1:19:30وسلم وبارك على نبينا محمد