شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 25 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. اما بعد تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من المسائل
0:23المتعلقة النية في مسألة في مسألة الطلاق وكذلك على جملة من مسائل الطلاق الصريح وطلاق الكناية باقسامه. وثبت مسألة مهمة يكثر السؤال وهو هل من نية اثر؟ في مسألة النكاح. وذكرنا ان النية اذا
0:53آآ قصد الانسان بها من غير تلفظ. الطلاق ان ذلك لا يقع. فهل من ثمار هذا ان النية اذا نوى الانسان تطليق المرأة التي يريد ان يتزوجها ان ذلك ليس له اثر على صحة النكاح
1:15ما يسميه العلماء بالزواج بنية الصلاة. اذا قلنا ان الطلاق ليس له ليس له قيمة حتى يتلفظ به الانسان لفظا قاصدا منه فهل لعزم الانسان او تبيته النية عند اخذ النساء
1:38ان يطلق المرأة بعد زواجها هل لذلك اثر ام لا؟ وهل هو فرع عن مسألتنا السابقة؟ اولا ان توافر شروط النكاح في في الزواج هو مطلب ومحل الاجماع على خلاف
2:01في جملة من الشروط ولكن لابد من توفر انتفاء الموانع ولهذا كثير من الصور التي التي يتوفر فيها الشروط الشرعية تحرم لاجل مانع خطر عليها. وكثير من البيوت وكثير ايضا من الالفة هي في الظاهر توافرت فيها الشروط. وتقدم معنا مثلا نكاح التحريم
2:31وهو قد توافر فيه الشروط وهو الاجابة والقبول والوالي والشاهدين والمهر ولكنه حرم لعلة خارجة عنه وهو ورود مانع يمنع من ذلك بدليل شرعي والزواج بنية الطلاق اذا قلنا انه لا اثر للنية في ايقاع الصلاة
3:01كذلك لا اثر لها في صحة النكاح. من عدم والزواج بنية الطلاق مجردة هكذا صحيح وقد بقي الاجماع عليه. حكى الاجماع على ذلك غير واحد نقله انه يعني رحمة الله تعالى عن القاضي قال واجمع
3:21على صحة من تزوج وفي يده ان يطلق المرأة. قال واشتد في ذلك الاوزاعي. يعني قال هذا القول وكذلك اشار الى هذا المعنى ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني وانه لا يعرف خلافا في المسألة واشار الى ما جاء
3:41عن الاوزاعي وعمت العلماء بل جمهورهم والذي يظهر ان النبي عليه عمل السلف ان الزواج بنية الصلاة الصحيح. وفي المسألة شبه اجماع. وقد جاء الامام احمد جملة من الرواية بان ذلك مكروه. وجاء في رواية عنه انه
4:11ولا شرع لمن يحمد المنقول عنه ان ذلك النكاح نكاحا صحيحا وهذا هو الصواب. جاء عن الامام احمد في بعض الروايات كما في مشاعله انه سئل عن رجل يحمل امرأة الى خرافان وفي نيته
4:41انه ان وصل ان يطلقها وتزوجها لذلك. قال عليه رحمة الله لا حتى يتزوجها وفي نيته وفي نيته الدوام. وقد جاء عن بعض الائمة تراه ذلك من باب من باب الخلق. ولهذا قال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى ليس من اخلاق الناس
5:11يعني ان يتزوج الرجل المرأة ونيته ان يقضي وطره وان يطلق. والمرأة تظن انه تزوجها على الزواج. واما نكاح المتعة والفرق بينه وبين الزواج بنية الصلاة؟ ان الموسى قد قرر في العصر لمدة معلومة انه يريد ان يطلقها منه. فاذا مضت هذه المدة
5:41المرأة من زوجها بمضي هذه المدة؟ وهل للتحديد في نية الرجل؟ للمدة تعبير في عقد النساء كأن يتزوج الرجل امرأة على ان يطلقها بعد شهر اي ثلاثين يوما. او يطلقها اذا
6:01اذا قضى حاجته منها من غير تحديد ايام معينة. التخفيف لا اثر له اذا كان اضمره الانسان كان في نيته في صحة الصلاة. وما يروى عن بعض العلماء بانه جعله في المتعة ربما اعلوه لمشابهته لهم
6:21وما جاء عن الاوزاعي عليه رحمة الله لا يعلمه عن مسند. وانما ذكره جماهير الفقراء ممن تكلم على هذه المسألة في ذلك جواز النساء بنية الصلاة. وذلك لتوفر الشروط. فيه وانتفاء الموانع
6:41لا واما ما يذكره بعض الفقهاء من جملة من التعليلات التي تمنع منه فان ذلك يستدرك عليه بجملة من المسائل التي تخرج تلك العلة التي حرفوا لاجلها. وذلك ان كثيرا ممن حرم هذه هذا
7:01العقد من النساء حرمه لاجل نواز معينة وما نظر الى اصل المثل ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف انه كان من ومنهم من تزوج سبعين امرأة ومنهم من تزوج اكثر من ذلك. ويبعد عن رجل انه تزوج مثل هذا العدد الا وفي نيته
7:21ان يطلق ومن الناس من يتزوج خمسا وستا وسبعا وعشرا ونحو ذلك قد يقال بان الانسان لم يبين في امثال هذا العمل لكن هناك من تزوج عشرات النساء ومن تزوج ففي نيته ان يطلق. ولم ينص عن ذلك ولهذا قد جاء عن غيري
7:41عن غير واحد من من السلف عليهم رحمة الله ولا يعلم في ذلك نسيه. وما جاء عنه في نكاح المدعى جاء عن عليه رحمة الله وثبت رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله. واما تنزيل ذلك على جملة من النوازل في عصرنا فيقال ان النوازل
8:01في هذا العصر لا علاقة لها باصل المسألة باعتبار ان ورود جملة من الموانع للنساء لا يعني افسادا لصحته وصحة النكاح شيء وتحريمه لاجل مفسدة شيء اخر. اذا دل الدليل على صحة النساء لا يقال ببطلانه
8:21بورود مكتبة لورود مكتبة فيه. وانما يقال بتحريم هذا الفعل للاضراب. ولهذا الامام مالك عليه رحمة الله تعالى لم على تحريمه وانما قال ليس عليه اخلاق الناس هذا من جهة العصر. وما اشتهر في عصرنا من قصد كثير من الناس السفر الى جملة من
8:41المندعة للزواج بنية الطلاق. وهذا هل هو داخل في مسألتنا ام لا؟ من جهة الاصل داخل في هذه المسألة. ولا يدخل في التحريف واما ما يتبع ذلك من جملة من الصور وهو ما يوجد في كثير من بلدان
9:01في بلدان المسلمين الفقيرة من تقليل هذا النكاح. ووضع مأذونين للسياح. للعقل مدة السياحة ونحو ذلك ويتم استئجار جملة من النساء ويتم استئجار جملة من النسا لهذا الغرق و من غير النظر الى الوالي او النظر الى الى المتزوج وكذلك حاله من دينه ونحو ذلك وكذلك من غير النظر في
9:41المرأة فان هذا يظهر فيه من جهة الاصل ان الانسان لا يوجد ديمومة النكاح. وكذلك المرأة تعلم من هذه الحالة. اذا فثمة معكم بالباطل ان النكاح ليس بذلك. ولهذا ربما ينصون على العقد على عدم الانجاز. والمنع
10:01المنع منه وانه ان انجبت المرأة حق للزوج ان يطالبها بالافطار. ويتبع ذلك جملة مما من التهاون بحدود الله عز وجل وشرعه من عدم النظر الى عدة المرأة. فالمرأة ربما تطلق من هذا الساعة او هذا الزائر ثم بعد ذلك
10:21تزوج بلا غيره وهذا وهذا فيه من المفسدة وفيه من الوقوع في الفواحش ما فيه. وربما الانسان ما سأل عن المرأة وما تاب عن دينها وما سأل عن خلقها ونحو ذلك فهذا دل على وجود التواضع بين الاثنين على ان النساء لمدة معلومة هل يقال بحرمة
10:41في ذلك ام لا؟ يقال اذا كان هذا لمدة معلومة نص عليها فان هذا هو نكاح المتعة. واذا كان لمدة معلومة لم ينص عليها لقد علمت بين الاثنين بالتوافق او الاشارة لمدة شهر ونحو ذلك فان هذا هو نكاح المتعة الذي لا يجوز. وهو محرم
11:01باجماع المسلمين. ويجمع ذلك ايضا من من العلل التي يحرم لاجلها بعض الناس او بعض المحسنين هذا آآ هذا النكاح من عدم عناية المتزوجين بامر النساء لا من جهة حجابها ودينها
11:21وعملت بالصلاة ونحو ذلك وربما مكثف معها اياما لم يأمرها بالصلاة ولا بالستر ونحو ذلك مما يدل على انه ما جعلها ما جعلها له بل منهم من يجعل المرأة مبتذلة باعين الناس تظهر عوراتها امام الناس
11:41ولا يرضى بذلك رأسا. مما يدل على انه ما قصد النكاح الشرعي وانما قصد قضاء الوقت. عليه يعلم ان امثال هذه الصور عن مسألة ناس وهي اه يطالب بمنعها لهذه العلة. اما اصل النكاح اذا عزم الانسان بورود
12:01ببرود الصلاة في بالي انقضى حاجته من هذا البلد ان هذا النكاح من جهة الاصل من الامسحة الصحيحة ولا يقال بتحريره ولا بفساده. ومن قال بفساده فقد ابى. ومن حرمه لتلك العلل
12:21فهو قول وجيه ايضا. اما افساد النكاح فان هذا القول فان هذا القول لا قائل به فيما فيما اعلم والعلل السابقة التي اوردوها لا تأتي على اصل النكاح اعتبار ان الانسان قد يتزوج من بلده من غير سفر
12:41من غير السفر بنية الصلاة وقد يتزوج من امرأة ويسأل عنها ويطلب منها الحشمة واداء الصلاة ونحو ذلك ويسأل عنها ونحو ذلك فهو في نياته ان يصلي. اذا هذه العلة التي ذكروها هي حلل خارجة عن اصل عن اصل النكاح
13:01توفر الشروط في النساء الاصل قد توفرت في الزواج بنية الصلاة واما من علل ان الشارع لا ينظر الى الشروط من جهة الاصل بل ينظر ايضا الى انتفاء الموانع معها
13:22فثمة جملة من البيوع كبيع العيلة استغفر فيه الشروط كلها لكنه قد ورد عليه مالح ونساء ايضا المحلل قد توافر فيه الشروط لكن طرأ عليه مانع. ولكن يقال الاصل في الزواج بنية الطلاق انه يضحي. واذا طرأت عليه
13:42علة منعت منه يقال بتحريمه. واذا قيل بتحريمه هل يقال بفساده ام لا؟ هذا يجري على قاعدة ان يفقه الفساد ام لا والعلماء في الانكحة وان وردت شبهة ونحو ذلك لا يقال لا يقولون بالبطلان وفساد النكاح ويجعلونه
14:02في ابعد احواله بنكاح الشبه والشبه باعتبار ما يترتب على هذا النكاح من الحدود. وما يتبع ذلك ايضا من الانجاب ولحقوق الذرية يحتاطون في هذا الباب ما لا يحتاطون ما لا يحتاطون في غيره. نعم
14:20نعم وذكرنا ان هذه الصور لا علاقة لها بمسألة آآ النكاح بنية الطلاق. وذلك انه ما يوجد مثلا في بعض دول العالم هو سبيل لنكاح المتعة. بل لو قيل انهم يفهمون المتعة ما كان بعيدا. والعلما يبيحون ذلك ضرورة. وقد نص على
15:01جماعة من العلماء سواء من المتقدمين او المتأخرين نص على الجواز النووي عليه رحمة الله المجموع ومن متأخرين الشيخ محمد الامين الشنقيطي على ان الانسان لو كان مختلفا واحتاج الى الزواج وتزوج مدة اقامته من غير نقص في العقد جاز له
15:21اما ان توضع مكاتب الفتن ولو كان هذا في في حاضرة الانسان من غير سفر. ان يكتب الانسان مثلا الى الى مكتب تزوج النساء وهو لا يعلم عن حالها ونحو ذلك ولا يعلم عن عدتها ونحوها هذا الذي يحدث الان في كثير من دول من دول العالم الاسلامي الفقيرة
15:41التي يأتي اليها السياح يأتون اليها ويؤدون الزواج ويكون في هناك مأذون وهناك ولي ربما يكون ولي صوري وانا والمرأة تتزوج في في ربما شهرين ثلاثة تزوج اربعة او خمسة. من غير نظر الى الى عدة ونحو ذلك
16:01بعضهم يعمم يقول لا علاقة لي بها ان كانت تخون ونحو ذلك الامر لي الظاهر ونحو ذلك الا ان هذا الامر ما جاء عن بعض الائمة من كراهة ذلك من مشابهته في المتعة والاصل ان الله عز وجل انما اباح النكاح
16:21للسكن. وقضاء الوقت لا ارادة المفاسد. فلما كان الغالب في احوال هذه المكاسب او والمؤسسات ونحو ذلك التي ترعى هذه الامور عدم العناية بهذه الجوانب دل على التحريم. بل نقل احد الافاضل
16:44في انه في احد الدول الاسلامية ويوجد مؤسسات تتسمى بالزواج بالسياح. ويذكرون ايضا ضمن خدماتهم المعلنة مع خدمة التوصيل لكبار وقال قرأت اصبحت سلعة او مطعم يوصل لها وهذا فيه من الاستيانة بالاعراض ما فيه
17:19بل ذكر لي يقول واتصلت بهذا المكتب على السبيل باستخفاف يقول فقالوا لي كما قلت اني دعوا للزواج قال لا ينبغي ان ارد شيئا اذا هم يعملون على على الجهتين. ان اردت زواج شرعي او اردت ليلة عابرة معاهرة لا
17:42اما انهم لا يريدون ان يقننوا الزنا كثقل باعتبارا من دولة اسلامية ويسعون الى الزنا بالباطل. اذا هذه المرأة التي قصدها هذا الرجل ويريد ان يتزوجها لا تمانع بزنا او بنكاء
18:00وهذا ايضا من المفاسد ما ينبغي تضييق هذا الامر كذلك ايضا لا ينبغي تضييقه على كثير من المسلمين المكترثين وهذا يولد كثيرا من المساجد هناك من المسلمين من يغترب في بعض الدول الى خمس ست سنوات
18:16يقول لا يوجد لديه نية ان اتزوج على سبيل الدوام. الا ان اتزوج ابتداء وفي نيتي انفض وهذا فيه من الاشكال ما في ما ينبغي على المفتي ان يملك التوسط في امثال هذه الامور
18:37فلا يطلق الفتوى باعتبار ان الناس عند تقدير امثاله في المسائل ينزلونها على جملة من الاهواء وان ينظر الى الى تنزيل بالفتوى وهذا من الحكم والسياسة الشرعية ان المفتي اذا نزلت نازلة الا ينظر الى تقريرها شرعا فقط
18:57وانما ينظر الى ما يسبق الى اذهان الناس من حمل هذه الفتوى على نازلة نزلت وان لم يشر اليها. فيحمل وهكذا اصحاب النفوس الضعيفة وكذلك احباب الجاه المؤمنين بقصد او اصحاب الاهواء والشهوات على هذا المعنى
19:17هذا يتأكد وهذا يتأكد في عصرنا من سرعة انتشار الفتوى وتنوعها على المخفي انه ينبغي ان يحتاط في عبارات والا يفتي على سبيل الاطلاق في كثير من المسائل خشية ان تنزل على كثير من الصور المحرمة. الزواج ليس صلاة اكثره الان على الصور التي
19:37انا في اشار الاخ ليل وهي المكاسب ونحو ذلك في كثير من الدول. وجملة من احواله ما يدخل في في الاباحة وعليه ينبغي ان تكثر الاستثناءات كلما كثرت الشبه. في كلام المفرد ويكثر التقرير مسألة فقهيا عن عن
19:57ان ان تنزه كثير من الطلاب وكثير من الموظفين وكثيرا ايضا من الذين يعالجون علاجا طويلا في بلاد الغرب او التجار ونحو ذلك الذين اه اقامتهم في كثير من البلدان يصعب عليهم البقاء من غير ذلك. واغلاق هذا الباب لكل انسان مع الناس ان الجواب
20:17اذا اوجد الانسان في نيته ان يطلق انه محرم هذا اعتبره غلط. بهذا الاخلاق باعتبار ان وعامة العلماء على ذلك. وحكاه غير واحد من المذاهب الاربع اعني الاجماع. من الشافعية والحنابلة والمالكية
20:37وغيره. ينبغي الاحتياط لهذا قدر الامكان والله اعلم وبالنسبة للزواج من هذا الكتاب هو مباح قد حرمه بعضهم قد جاء بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعل له بعضهم بان النكاح انما
21:09ما جاز من من اهل الكتاب في حال الحرث. اذا فتحت البلدان ولم يكن مع المسلمين نساءهم فاجاز علل هذا غير واحد من السلف قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه منع حذيفة وامره ان يطلق زوجته. وخشية ان تهجر
21:29المسلمين وهذا من السياسة الشرعية التي ينظر فيها ولي الامر له ان يمنع من النساء ولو ان يأذن بحسب المصلحة الراجحة في هذا الباب. واما اه نسبة اه اه الكتاب وهل يتمسكون بدينهم
21:49اولا ما يتمسك من اهل الكتاب بدينه لا يكاد لا يوجد اصلا. اللي هو دين الحق وما اشير اليه في كلام الله عز وجل هو دين محرم. من الكتاب اليهودي والنصارى
21:59والله عز وجل قد اثبت في كتابه العظيم انهم يحرفون الكلمة عن مواضع وليسوا على هدى وليسوا على دين حق مع ذلك اباح الذبائح واباح نكاح النساء سواء كانوا يتعبدون على دينهم او لا يتعبدون المقصد ان يكون يتدينون اعتقادا باليهودية والنصرانية فانه يجوز
22:19من المغترب ان يتزوج من نسائه بظاهر النصر من القرآن والسنة وهو محل اجماع والمنع من ذلك مهجوم. واما ما جاء من التفكير عن عمر بن الخطاب عليه تعرفه من جملة السياسة الشرعية في ذلك وتقدم الكلام للنساء من نساء اهل كتاب الله. نعم
22:39الصورة ان يتزوج الانسان امرأة وفي نيته ان يطلقها وتختلف مروءة الناس من شخص الى شخص بحسب الصعاب اصحاب الكرامة والانفة لا يرغبون باي امرأة ولو كانت ولو كانت بنية طلاق. فليسأل عن حالها وعن اهلها ونحو ذلك. لا يأتيها على انها مضية ثم ثم يتجاوز
23:21ولذلك وكل هذا داخل في باب الاباحة من الناس من يتزوج زواج شرعي يريد الديمومة وهو لا يعلم المرض فيه لا يقال بالمال يجوز له ذلك لا يعلم من اي عائلة ومن اي اسرة وعن دينها وعن خلقها وعن حالها اذا سمت امرأة بالزواج قل لا ما عندك
23:46تختلف رغبة الناس فهذه الامور لا لا تغير من الاسم الشرعي شيء نعم يقول كتاب الرجاء والايلاء. الرجعة المراد بذلك ان يرجع او يعيد الرجل امرأته في طلاق رجعي. غير باء
24:19وبالقول او بالفعل او بالوطء على خلاف عند العلماء في ذلك والرجل لا تكون الا بصلاة الرجع وصلاة الرجع وطلقتان ان يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة فيعيدها قبل انقضاء عدتها
24:49في الطلقة الاولى او الثانية. واما الثالثة فانه لا يملكها. ويشترط العلماء للصلاة الرجعة صلاة الرجع جملة من الشروط. الشرط الاول في صحة الردع ان يكون ذلك في العدة اي لا تخرج المرأة من عدتها. الثاني ان يكون في طلاق رجعي غير بأس. وعلى
25:19اذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وقبل الخلوة بها فانه ليس له ان يرجعها. وذلك ان الطلاق باء. واذا طلق الرجل امرأته على عوض هذا طلاق دائم لانه لا يملكه ويسمى تقدم الكلام على هذه المسألة. واذا طلق الرجل امرأته بثلاث
25:50على قول من قال في نصوص الثلاثة لا يسمى طلاقا رجعيا او كانت الطلقة الثالثة فان هذا الصلاح ليس بصلاة الرجعي لا يملك ارجاعها حتى تنكح زوجا غيره. والثالث ان يعيدها في
26:10قبل خروجها عدة المطلقات تقدم الكلام فيها قد تكون المرأة حاملة عددها ان ترى ان قد تكون حائضا فعدتها ثلاثة قرون الى اخره تقدم الاشارة الى التي هذه المسائل. الطلاق الرجعي قد ثبت الدليل
26:40كلام الله عز وجل في قوله جل وعلا الصلاة مرتان. فانساك بمعروف او تسريح باحسان. وفي هذا اشارة الى الطلاق اشارة الى الرجعة. قال انسان يعني ارجاع المرأة هاتين الصفتين. او تسبيح باحسان اداء الانسان حتى
27:03حتى تطلب من زوجها وتخرج من عدتها. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قد جعل لواحد من المفسرين ان المراد بذلك الرجعة. جاء ذلك عن فاطمة بنت
27:23كما رواه الزوري عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة قال هي الرجعة. والرجعة ان يعيد الرجل امرأته في عدتها من غير طلاق طلاق الله والرجاء هي للزوج. وهي حق له
27:43سواء استأذن المرأة او اخبرها او لم يخبرها. نهو ذلك وارجاعه صحيح. وهو المصدق في ذلك. لانه هو المرافق. والمرأة تصدق في والرجل يصدق في ارجاعه لزوجته. وان نفت المرأة ان الرجل ارجعها
28:13لانه لا يلزم من ذلك الاعلام بالاجماع. وانما يستحلون ان يرجع رجل امرأة. فاذا انقضت عدة المرأة من غير ان يرجعها في الظهر وارجعها بالباطل. قال ارجعت فيه فليس لها ان تتزوج. اذا علمت وان لم تعلم فالاصل انها بانت منه
28:41لا يقبل قوله اذا تزوجت غيره. فالقول قولها حينئذ باعتبار انها قد خرجت من العدة ولم يعلمها ولا يشترط في ذلك ان يعلم وليها. ولا ان يفسد على ذلك على قول جماهير العلماء
29:01ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وبطولتهن احق بربهن في ذلك. يعني في العدة. ان اراد اصلاحا سواء اراد الصلح او اراد الاغرار ان رجع في الظاهر صحيح اما ان
29:21جواز ذلك فقد اختلف العلماء في جواز الرجعة لمن لم ينزل. ذهب جمهور العلماء الى صحة ذلك وجوازه لان العبرة بالظاهر وهو محاسب على باطنه. وقيده بعض العلماء في شيخ الاسلام ابن تيمية ورواية عن الامام احمد الى ان ذلك محمول على
29:41القرآن انه يجب عليه ان يريد الاصلاح. وان يصلح المرأة لا ان يريد اجتهاده او على ما هي عليه ولا يجب عليه كذلك ان يشهد على الردى وذلك ان الصلاة لا يجب على المطلق ان يشهد عليه كذلك الرجعة
30:10وفي المفاسد التي يتهلل بها بعض الفقهاء من عدم الاشهار في الرجعة هي في الطلاق على الثواب. فلما جاز في الصلاة على قولهم يجوز كذلك ايضا في الرجعة. واما الردعة التي يرجع الرجل به امرأة سواء
30:30بالقول او بالفعل. القول كان يقول الرجل لامرأتي ارجعت فيه. او اني اريده او تعودين الى بيته ونحو ذلك او بالفعل ان يمسكوا بها. بيدها ويذكر بها الدار. او يقول اذهبي معي
30:50ونحو ذلك فان هذا من الرجعة. وهل يشترط في ذلك الوقف ام لا؟ هناك من اشترط الوصف. جمهور العلماء قال ان اربعة الى عدم ثواب الوقت في الركعة. ومن العلماء من اشترط يا شيخ الاسلام ابن تيمية ورواية للامام احمد. والصواب في ذلك عدم
31:10والوطن معلق بمسألة اخرى اذا امتنع الانسان عن ذلك سواء كان ذلك على سبيل الهجر هجر او على الايلاف او كان الرجل لا يستطيع ان يجامع المرأة كأن يكون علمينا او مجروا ونحو ذلك
31:33ويأتي الكلام ويأتي الكلام على هذه المسألة. واما الايلاء والمراد من ذلك الحلف لهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر. قد جعل تفسير ذلك بان
31:53انه يقسمون جاء هذا عن غير واحد من السلف قد جاء عن عبد الله ابن عباس وابي ابن كعب للذين يؤلون قالوا يحلفون. يعني المواطن نسائهم والاله هو الحلف سواء كان ذلك دون الاربعة اشهر او اكثر منها
32:13اللي احنا ما يتعلق في الحكم الفقهي هنا هو ما زاد عن اربعة اشهر وهو اذا اغلق الايلاء هو المراد به. اما ما دون ذلك فيكون ذلك هو الهدي ولهذا جعل الله عز وجل هجر النسا من اجل الوسائل التأديب. اجروهن في المراجع واضربوا
32:43امة فاذا هجر الانسان امرأته دون اربعة اشهر سواء كان ذلك بالاء حلف او امتنع عن ذلك على سبيل التعليم يكون هذا هجر واذا اطلق الايلا الاصل المراد بذلك الذين يزيدون على الخير. وعادت اهل الجاهلية يؤلون من النساء يريدون بذلك الاضراب
33:03ولا يهتم احد باولياء النسا ان يلزمهم بالوقف. فيقول قد اقسمت وانتهى. ويبنى بذلك الاضراب فيخبر انه لا يريد ان يقع المرأة اضرارا بها ولا يستطيع بها ان يلزمها بذلك ولا ان يطلقها. باعتبار انه قد اقسم. فجاء فحدد الهلال باربعة
33:23للذين يؤذون من نساء تربص اربعة اشهر. اي يجب عليهم الا يزيدوا على ذلك. وهذا محل اجماع عند العلماء انه لا يجوز للرجل ان يولي من امرأته اكثر من اربعة على خلاف عندهم في زوال هذه الاربعة
33:43ازالة هذه الاربع ولم يرجح الى امرأته هل تطلق بمجرد الزواج ام لا؟ ذهب جماعة من العلماء الى انه فيه اذ اقسم على الا يقام رأسه اكثر من اربعة اشهر كان يولي ان لا يقرأها سبعا
34:03او ستا او سنة او اكثر من ذلك ومضت هذه الاربع هل تطلق المرأة بمجرد انتيائها ام لا؟ ذهب جماعة من السلف ورمضوي عن عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عباس وغيرهم الى ان الاربعة اشهر اذا مضت فان المرأة تطلق بذلك. اذا
34:23لم يردعها قالوا ومن غير اطار اي من غير ان يوقظ اترجع او لا ترجع فاذا نظرت ولم يفزع خلقت منه وجمهور العلماء من واثروهم على انها لا تصرخ بمجرد ذلك. حتى يوصف وهذا الذي عليه افضل السلف. ذهب عن علي بن ابي طالب وعبدالله بن عفو وعبدالله بن مسعود
34:43وعائشة عليها رضوان الله تعالى وغيره الى انه لا بد منه لا بد من ايقاف المولي بعد افتراء بعد انقضاء الاربعة اشهر. والايلاء سواء كان صريحا اقسم الرجل ان لا يطأ امرأته على سبيل النصب على المدة خمسة اشهر او ستة اشهر ونحو ذلك او علقها
35:13بما يقول او لا يعلم. يسمى الى ان ايضا يعني يعلق ذلك والله لا خطأ فيك. حتى يخدم فلان ولا يعلم ذلك. سنتين شهرين او ثلاثة اشهر واكثر من ذلك لا يقبل ذلك هذا يسمى اله
35:33او قيل الى محامي ما لا يمكن ان يعلم كان يقول والله لا اعطيك حسنة خذ الساعة او لا اعطاه فيه حتى ينزل الغيث. او الى مستحيل. ان يحيا فلان
35:53الميت ونحو ذلك فهذا دليل ومدته مطلقة اما الاربعة اشهر فانه على ولي الامر ان يوقظه. اما ان يرجح واما ان يصلي. فان امتنع ونطقت منهم واحد. قال علي عمل سلف وان لم يرفعوا ذلك. وان لم ينصروا الصلاة
36:23تطلب منه امرأته من سنة. وان قال سانظر امري ونحن فان قبلت الزوجة الانهاء فتبقى في خصمته. الحلف من جهة الاصل جائز لان النبي عليه الصلاة والسلام والى من نسائه شهرا فمكث عليه الصلاة والسلام
36:53تسعة وعشرين يوما ثم رجع الى نسائه ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وفي الاخرة نعم. يعني الشهر يكون من تسعة وعشرين ثلاثين ايضا. والنبي عليه الصلاة والسلام بإيلائهم نسائي فعل ذلك من باب تعذيب النساء وزجرهن وهو من يسائل الوعظ والزجر
37:23الذي تقدم لي الشرف اليه والظهار هو ان يكون الرجل لامرأته يأتي علي كراه امه او كراه لاختي او كظهر فلانة من الناس ممن حرم من النساء ممن تحرم عليه على وجه التعذيب سواء كانت اختا من الرضاع
37:43او كانت عمة او خالة من نسب او من رضاعة وغير ذلك من المحرمات. على سبيل فان هذا ضياع. واما اذا قال انت علي كظهر فلانة. ممن لم تحرم عليه الاجنبية ممن يجوز له ان ينكحها
38:03هذا يسمى ظهارا ام لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء ويأتي الكلام عن الاسلام اللهم هذا الحديث باسناده جيد وقد جاء من وجه اخر من حديث ايوب عن عن عمران ابن حصين وفي اسناده انقطاع هذا موقوف على رضوان ابن حصين عليه رضوان الله تعالى يرويه
39:02الذي ارث من هذا الوجه قد جاء في رواية اخرى من غير طريقه قال واستغفر الله ورواية تزيد الذكر امثل وافظل وهذا الحديث وهذا الاثر في اشارة الى مسألة تقدم الكلام عليها وهي مسألة مشروعية
39:22مشروعية الرجعة وتقدمت التدليل على ذلك من كلام الله عز وجل وقد ثبت في ذلك في السنة عن رسول الله الله وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال امره فليراجعها. وهذا دليل على الرجعة
39:42وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه جملة من الاخبار في ذلك منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف وهي اجماع في في جوازها في الطلاق في الطلاق الرجيع الى التفصيل السابق. واما مسألة
40:02على الرجعة فاولا الطلاق لا يجب الاشهاد عليه وهذا محل اجماع عند السلف. نصح الاجماع غير واحد من العلماء. واما الرجعة العلماء ذهب جمهور العلماء وطلب حنيفة ومالك عن الامام احمد الى ان يزيد
40:32وذهب الامام الشافعي كما في كتابه رواية لمن في الرجعة يجب. قال حفظ الخروج وظاهر امر الله سبحانه وتعالى ووقوفا عند امره جل وعلا. قال فاشهدوا عليهن. والامر باساس على الانسان
41:02يرحمك الله ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بعد امره بالشهادة باقامة الشهادة لله واقيموا الشهادة لله مما يدل على وجودها يقال ان الامر في قوله جل وعلا هو على سبيل الارشاد والدلالة. وعلى بيان المصلحة الراجحة وهذا ما ذهب اليه ما
41:27ذهب اليه ارسل المفسرين في الطاعة انه يستحب الاشهاد. اما على سبيل الوجوب فلا يظهر وجوب ذلك وان المصلحة من الاشادة في الرجعة دفعا للخصومة من خصوبة الزوجة اولية بانه لن يرجعها في حال العدة ومعلوم ان الزوج اذا اراد ان يبدع امرأته له ان يرجعها وهو في داره من غير ان ينذرها
41:57فيقول ويتلفظ او جئت امرأتي وتكون قد رجعت. الامر الثاني دفعا الكفار من ان يأتوا اليها وتعظم في ذلك مفسدة بعد انقضاء العدة. وفي ذلك صوم الاعراض من ان يتم زواج ووقت من غير ان يعلم. فيظن ان امرأته عند اهلها ولم يتزوج ولم تتزوج
42:27بعده وهي قد تزوجت من غير ان يعلم بذلك. وفي غالب الحال ان الزوج الذي يطلق زوجته يكون بينه وبين بين زوجته الاولى واهلها مما يقع في النفس مما لا يعلم عن حال امرأته ولو تزوجت بعده
42:47ولهذا يقال بتأكيد مشروعية الاسلام واذا اختلف الزوجان في الرجا فالقول قول الزوج ما لم تتزوج المرأة فان تزوجت المرأة فليس للزوج في ذلك قول لان قوله ذلك خوفا شوها
43:07فلماذا انتظر حتى تزوجت المرأة وخرجت من عدتها؟ ولهذا قال العلماء بمشروعية ذلك وتأخيره في هذه المساجد وفي ذبحه. واما الامر في رجب قد جعل في كلام الله عز وجل لامره بالافشال. على الامساك وعلى الافساد والامساك الرجعى والارسال الطلاق. والطلاق لا يقولون
43:37عليه وقد ذهب في سياق واحد والمفاسد التي تطرأ على الرجعة تطأ كذلك على الصلاة والفوائد فيهما على حد سواء. ولهذا يقال ان الصواب في ذلك ان الاشهاد على سبيل الاستحباب
43:57لا على سبيل لا على سبيل الوجوب. واما ما جاء في بعض الروايات قوله واستغفر الله يقال ان الامر والاستغفار مأمور به ولو في وقوع الانسان في مكروه والاستنزاف قد جاء الامر به في مواضع كثيرة حتى في مواضع التفصيل بالمباحث
44:24ولا يدل هذا على وقوع الانسان في محرم. ولكن خشية ان يقع الانسان في محرم ايش لهذا كان من جملة الاذكار المطلقة بل من افضلها استغفار الله سبحانه وتعالى. ولو لم يقرأ على الانسان يقرأ على الانسان نفسه. نعم
44:45صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصواب فيه الارسال. قد رواه مسلمة عن عام ان بهذا الاثنان وقد افترض فيه رواه مسلمته موصولا ورواه غيره مبتلى قد رواه سفيان ابن عيينة وعبد الوهاب ابن عطا وكذلك علي ابن منصف واسماعيل ابن عدية
45:35مرسلا. هذا روى عن عامر بن شرافين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الصواب والنبي عليه الصلاة والسلام قد ان للنساء يعني حلف واختلف في عدة ذلك. قيل ان علة ذلك انهن قد طلبن النفقة منه. وكأنهن
46:05قد منا الى الدنيا فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يذكرهن عن ذلك. وقيل ان سبب اله النبي عليه الصلاة والسلام ان ان حصة عليها رضوان الله تعالى قد ابلغت بسره
46:25حينما وضع الجارية وقيل هي مارية عليها رضوان الله تعالى. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقيل ان المراد بذلك ان انه حرم على نفسه العسل فابلغت بذلك حصة حينما ابلغها النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يرد ان يظهر ذلك منه. فهذا من نسائه
46:54حينما اصبح ذلك بينهن اي حديث نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر المفسرون غير ذلك وهذا دليل على على جواز الايلاء من جهة الاصل اذا كان سبب ذلك شرعا
47:20لبعض الزوجة وزدها وتأديبها في قسم الزوج الا يطأ زوجته شهرا. او لا يدنو منها فهذا لا بأس لا بأس به اذا كان على سبيل التهديد لا على سبيل الاضرار
47:37ولا يجوز الزام الرجل بان يطأ زوجته دون الاربعة اشهر ما لم يظهر مكتبة في ذلك فاذا ظهر في المكتبة وجب وجب حينئذ وجب حينئذ الزام والايلاء يشترط العلماء له شروطا الشرط الاول ان يحلف
48:03الرجل الا يطأ زوجته اي ينص على الوضع. لا يطوف والله لا اكل الدار والله لا انام في الفراش. ونحو ذلك. قال وذلك انه لا يمنع من هذا وطأ المرأة في غير دارها
48:23فلا بد ان يرفع الوقت بالشرط الثاني ان يكون حلفا باسم الله او اسماؤه جل وعلا فلو كان بغير ذلك تعال يقول علي الحرام ان لا ارى هل يكون الى ان لا محل في مذهب الامام احمد؟ دام الامام احمد في رواية داعية
48:53ولا تجد جماعة من الفقراء كالشعب والنفع وغيره من السلف. وهو قول جماعة من اهل المدينة والرواية الاخرى الى اهل في سبيل الله. ومن شروط الايلاء ان يولي امره ووفاه الوقت
49:13فاذا قال من لا يستطيع الوضع كالعلمي او الطفل المتزوج الذي لا يستطيع الوضع لا يكون اله صحيح. باعتبار ان الشاب الرابع ان يكون ذلك في شأن صحيح. نكاحه صحيح من اهل الجنة. فلا يكون نكاح محرم
49:37فان ايذائه في نيله فان ايذائه في نيله يكون فاسدا. وان شرطوا بذلك ان يكون الايلاء باكثر من اربعة اشهر. اذا كان دون ذلك يكون الى الى جائزة يعني مشروعة
49:57والاله من جهة الاطلاق يراد بذلك ما زاد عن اربعة اشهر فيجب وحيل اذ ان يطلق الزوج بعد اقتراء بعد انقطاع اربع وهل يجب على من على النساء ان يمتثل بيمينه وخارجه او
50:17اذا كانت المصلحة قائمة ان لا يدنو من امرأته الاصل في ذلك انه يجب عليه ان يسجد اليمين اذا اراد احد غير ذلك يكبر ثم ثم يأتي بمساحة الخلافة لو تقدم الكلام عليه في مسألة كفارة. هل يكفر قبل
50:37ان يأتي ما حلب عليه ام لا؟ على خلاف تقدم الكلام عنها يسمى الهلال الهلال المراد بذلك الحج. او في اللغة المراد بذلك الحديث. للذين يريدون لنساء يعني يحلفون لكن في ابواب الذبح لما يتكلم العلماء مع الاله على الاصطلاح وضعا جعلوا الايلاء المراد بذلك وان يحرص الانسان الا يطأ امرأته
51:19اكثر من اربعة اشهر ولهذا هذا ظهر في الاية لقوله جل وعلا للذين يولون من نساء ترقص ارباكهن يعني فقط اربعة اشهر لا تزيدون عن ذلك. لو كان لله ثمة ذلك ما قيدوا في هذا الامر. لانه منه ما يكون دونه شهر ونحو ذلك الا لو صاحب الشهر
51:41اربعة اشهر وما عاد الى شهر. يدل على المراد بذلك الاربعة اشهر. نعم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رضي الله عنه الشافعي في كتاب الامة وغيره من حديث يحيى بن سعيد بن سليمان
52:14عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم ينكرون والمراد بالايقاف اي يجعلونه في خيار بين الامرين. اما ان يعني يرجع الى زوجته واما واما ان يطلق وهذا قد ثبت عن جماعة من الصحابة. ثبت علما
52:47وثبت عن ابن ابي طالب رواه عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن حديث ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. وجبت عن المسحوق رواه عبد الله بن مسعود المكروه عن عبد الله بن مسعود. وثبت عن عبد الله ابن عباس. رواه الصحيح ابن جبير عن عبدالله ابن عباس. وثبت عن عائشة
53:07الله تعالى يرويه القاسم ومحمد عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وكلها صحيحة ان المول يوقف عند الاربعة اشهر ويؤمر بان يرجع او يصلي من الذي يوقفه؟ يخيفه الحاكم والطلب
53:38اياك دليل على جوابه. ان تقوم المرأة بطلب ايقاف زوجها الذي آل منه اكثر من اربعة بان يوقف عند الاربعة وعليه الا وهي ان الرجل اذا اذى ان لا يدنو من امرأته عشرة
54:06هل هذه هي فاسدة من جهة العصر؟ ام يجب الوفاة الاربع وما عدا ذلك لهم؟ وقال يجب عليه ان يجني الاربعة الا اذا كان ثمة اذا كان تمك مصلحة يزيد ضغطك يزيد ان ان لا يهلك. والاصل انه يجب على من حلف يمينا
54:26والمصلحة قائمة انما عظم اليها وضعت الكفارات اذا رأى الانسان المصلح ووجود الخلق وما زاد عن ذلك وهو حرام. بظاهر القرآن بظاهر السنة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ ولا
54:56اما ان يزيد يعني يرجع. واما واما ان يصلي. ولهذا قال علي قال اشهد على حميد ابي طالب رضي الله تعالى انه اوقف رجلا عند اربعة اشهر يأمره ان يرجع او ستر. وهذا بالايقاف من
55:26العلماء من قال انه اذا مضت الاربعة اشهر ولم يطلق الرجل ولم يجد الرجل او يصلي انه تخلص الدولة فاذا قيل انه في فجر اليوم الثاني يتم اربعة اشهر بطلوع الشمس صحيح كما جاء عنه رواية
55:56عمر بن الخطاب وجاء عن عبدالله بن عباس انه قال ليس ان يرجعنا بعده. اذا مرضت باربعة اشهر. ولم يرجعها الا فرض منها. وهذا والذي عليه جمهور العلماء ايرجع او لا يرجع
56:26وان لم يرجع فتطلب بعدم رجوعه لان المراد بذلك الاضراب لهذا قد يعمل بالله من احبابه قال النبي عليه قال كان اهل الجاهلية يقولون من نسائهم السنة والسنتين فحدث الله في كتابه ذلك باربعة اشهر. يعني
56:56ان اشارة ذلك محرم كما كان عليه الان الجاهلية لان الرجل يجوز له معجزة فيدفع المضرة عن نفسه ان المرأة اما في ذلك خاصة. لهذا منع من ذلك. وهذا صلة الوقت
57:16مجرد الياء ان يفيد بمعنى ان ان يضع امرأته بعد اربعة اشهر او عند انتظارها ام يرجعها وانما المراد بذلك ان يرجع ان يقول ارجعته سواء رأى امير وهل للمرأة ان تطالب الرجل بان يطأ الله بعد انقضاء اربعة اشهر قال ان الانسان في ذلك ان الزلزال في
57:46ذلك في حال وجود الطلب. اما من جهة هذا الرجل لبعضه بالفراش اي بالوضع. فان لا يجوز لاكثر من ستة اشهر وهذا قد جاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تقدم ايضا معنا الكلام عليه
58:06عمر وابن عباس في الصلاة انا بمجرد مضي الاربع لكن عن ابن عباس انها قديمة وعن عمر ابن الخطاب رضوان الله تعالى انه كيف لا ما جاء عن اه عن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من جهة الايقاف جاء من حديث سعيد بن المسيب عنه
58:51وما جاء عنه الانباء جاء من حديث ابي بكر ابن عبد الرحمن عن عمر وذكرنا باسنادين عن هذا الوصول وما جاء عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى جاء ايضا عنه من حديث سعيد
59:01الزبير عن عبدالله ابن عباس منهم من جمع بين هاتين الروايتين وقال ان المراد بذلك في حال انه امتنع قال والمراد بذلك البينونة الصغرى والبينونة بينونتان بينونة صغرى وبينونة صغرى البينونة الكبرى هي التي
59:21المرأة من زوجها لا وان تنتهي الصلاة الثلاث او بالنعيم. فلا يحل نودعها على الاطلاق. الا بالكتب من انه اذا طلقها نجحت زوجا غيره يتزوجها. واما البينونة الكبرى هو ان يطلق الرجل امرأته فتخرج من عدتها ولم يرجعها
59:51فتنبض ثلاث قروض او تضع حملها ونحو ذلك ثم لا يرجيها. فيجوز له ان يتزوجها سجائر كسائر يخطبها بعقد جديد وشهود كأنه تزوجها من اول مرة. نعم نعم ليس يعني اذا قال يمسك اربعة نعم
1:00:34كيف نحن نتقدم في قول الرجل المعافي انت علي حرام او علي الحرام ما هذا يمني هذا الذي جاء نعم هجرهم فاذا مضت المرأة الا اذا انفقت المرأة حقها. نعم
1:01:41اذا شاطرة لا حول في عادي كيف يسمونها اخوانك عايش هي اه تكون عند باب قدرة عائشة من جهة المسجد فضيلة الشيخ بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين البيت ومنبر روضة رياض الجنة
1:02:52هذا المراد بالروضة ان الموضع للتعليم للناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا مرضتم رياض الجنة فاركعوا. قال وما في الجنة؟ قال ليس المراد بذلك هي الروضة من بقعة من بقعة الجنة. وانما هي سبب موصل الى الجنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هلموا الى هذه الى
1:03:12هذه الروضة بين سوريا. وهذا الذي رجحه جماعة من العلماء جاء عن مفهومه جاء ايضا نص عليه في عبد البر بالاستذكار وابن القيم في اه ايضا في الدعوة وغيره من العلماء المراد بذلك روظى من خلاف الذكر. وليس المراد بذلك من المستحب ان
1:03:32رجعنا الى ابن عمرو ابن العاص كما في المصنف انه كان يحب اذا صلى جماعة البقاء ثم هذا في حال الجماعة. بل قد جاء عن بعض السلف آآ انهم كانوا يقرأون الصلاة في مقدم للمسجد
1:03:57قال وذلك موضع الملائكة ينزلون فيصلون ها يعني مسألة عدم القبول قبول الانسان هذا اخته هذا ليس انا لا اقبل عن زوج اختي وعزيزة عليه صح هل يحرمني ربنا الانسان قد يميل فطريا الى رغبة شيء والمنح
1:05:02بل ان الزوجة فطرة تكره الضر اكثر من كراهة ربما الامور محرمة منصوص عليها. مع ذلك هذا لا يعلم ان التحريم فاذا كره الانسان ان يعدد الرجل على اخته لا يؤخذ هذا الدليل على المال
1:05:28فليكرر ذلك جاحد قال رغبات الناس ورغبات الناس تتفارق صلى الله عليه وسلم وبارك عليهما