استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

حكم الماء إذا تغيير بالمجاورة لا بالممازجة ؟

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ذكر الحنابل الى ان الماء اذا تغير بغير ممازج كقطع الكافور فانه يكون طهورا مكروها على المذهب وقالوا لان الماء تغير
0:20عن مجاورة لا عن ممازجة. يقول السؤال لو تغير الماء بشيء ممازج كبعض السوائل الاخرى. ولم تنفي عنه ولم تنفي عنه وصف الماء المطلق هذا الماء يصنف تحت اي انواع الماء الطهور؟ وهل هو طهور مع الكراهة؟ الحمد لله الجواب
0:40المتقرر عند العلماء ان الاصل في المياه الطهورية الا بدليل ينقلنا عن هذا الاصل. وقد دل على هذا الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور
1:00لا ينجسه شيء. فجميع المياه على وجه الكرة الارضية يحكم عليها بانها طهورة رافعة للحدث ومزيلة للخبث الا الماء الذي دل الدليل على حرمة استعماله اما لكونه خرج عن مسمى
1:20الماء اصلا او لكونه وقع فيه شيء من النجاسات وسلبت وغيرت احد اوصافه من طعم او لون او ريح وما عدا ذلك فلا يجوز لنا ان نسلب طهورية الماء الا بدليل
1:36وبناء على ذلك فهذا الماء الذي تغير دهن او قطع كافور او عود قمار او ونحويها مما نص عليه الائمة الحنابلة وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فان هذا الماء اذا تغير فيكون قد
1:56تغير بشيء من الطاهرات لان الدهن طاهر. والعود القماري او القماري ايضا طاهر. وقطع الكافور ايضا طاهرة فاذا تغير الماء بشيء من ذلك فلا نقول انه تغير عن ممازجة واو مجاورة
2:16هذا لم يعتبره الدليل الشرعي مؤثرا في الحكم. وانما الدليل الشرعي اعتبر بقاء اسم الماء بعد هذا التغير او عدم فان كان الماء لا يزال يطلق عليه بانه ماء. مع انه متغير بالكافور او متغير
2:36بالسدر او متغير بالدهن او متغير اه الطيب او متغير بشيء من الطاهرات. سواء اكانت الطاهرات السائلة او او الطاهرات الجامدة. فاننا ننظر اولا هل تغير اسم الماء بهذا التغير ام لا
2:56فان كان اسم الماء لا يزال باقيا ولم يسلب هذا التغير اسم الماء ولا وصفه المطلق فانه ماء طهور طهر رافع للحدث ومزيل للخبث بلا كراهة. فمن ادعى ان شيئا من الماء المياه الطهورة
3:16الاستعمال فانه مطالب بالدليل الدال على اثبات هذه الكراهة. لان الكراهة حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فاذا ليس معيار التفريق هو التغير عن ممازجة او عن مجاورة وانما المعيار الحقيقي الذي ينبغي ان نهتم به هو
3:46هل بقي اسم الماء بعد هذا التغير عن ممازجة واو مخالطة؟ او مجاورة؟ ام ان اسم الماء سلب بعد هذا التغير. فان كان اسم الماء لا يزال باقيا فهو ماء طهور مطهر. وان كان سلب الاسم
4:06الماء فانه حينئذ يخرج عن اقسام يخرج عن مسمى الماء اصلا. واضرب لك ثلاثة امثلة حتى يتضح لك الامر لو اننا خلطنا القهوة بالماء فغلبت جزيئات القهوة على جزيئات الماء
4:26فاننا اذا رأينا هذا الماء بعد ذلك فاننا لا نسميه ماء وانما نسميه قهوة. فهذا التغير اوجب خروج الماء عن اسمه ووصفه المطلق. فحينئذ لا يعتبر هذا من اقسام المياه اصلا. فهو ليس بماء فلا يجوز رفع
4:46هدفي ولا ازالة الخبث به. ومثال اخر لو ان حبيبات العصير وقعت في ماء فاختلطت به اختلاطا اوجب سلب اسم الماء عنه فصار من يسميه بعد هذه المخالطة يسميه عصيرا لا يسميه ماء. فهذه المخالطة اخرجت الماء عن
5:14وصفه واسمه المطلق فلا يسمى العصير ماء اصلا. ولا يدخل في قوله عز وجل فلم تجدوا ما ان فتيمموا المثال الثالث لو ان بصلة وقعت في ماء ثم غيرت رائحته
5:35فنحن نجزم ان هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة او ممازجة. ولكن من رأى الماء المتروح البصل هل يسميه ماء بصل؟ الجواب لا. وانما يسميه ماء. فحيث كان اسمه باقيا بعد
5:55هذا التغير عن مجاورة فيكون ماء طهورا مطهرا. فيجوز استعماله في رفع الحدث او في ازالة الخبث بلا كراهة. فاذا يا اخي الكريم لا تجعل المعيار في نوع بالتغير عن ممازجة او عن مجاورة. وانما يجب عليك ان تجعل المعيار هو ان الماء بعد هذه
6:25قال طه او المجاورة او الممازجة. هل نقل اسمه وذهب؟ ام لا يزال اسمه باقيا؟ فان كان لا يزال باقيا فهو الماء الذي امرنا برفع الحدث وازالة الخبث به. وان كان اسمه قد زال فانه لا
6:45داخلا في مسمى الماء اصلا والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.