رأت في المنام جدها يطلب منها أن تسمي أبنها محمد وواعدتها فهل يلزمها الوفاء بذلك ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة متزوجة رأت جدها في المنام انه يطلب منها ان تسمي ابنها محمد. ويمسك يدها ويقول اوعديني اوعديني. هذه رؤيا
0:20هي تقول رأته في المنام فقالت له اعدك ان اسميه محمد. تقول هي الان حامل فهل يلزمها الوفاء بهذا العهد الحمد لله هنا قاعدتان لابد من الاهتمام والانتباه لهما القاعدة الاولى
0:43ان النائم لا تكليف عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن النائم حتى استيقظ فما يفعله النائم في نومه وما يراه من الرؤى انما هي عبارة عن خيال
1:03يراه النائم فلا يجوز للانسان ان يجعل ما يراه في نومه سببا ايجاب شيء عليه في حال يقظته لانه عرض عليه ذلك الامر عرظ رؤيا وتخييل لا عرظ حقيقة وبناء على ذلك فلا يجب عليك ايتها السائلة ان توفي بهذا العهد
1:33بهذا الجد الكريم المبارك. اسأل الله ان يغفر لك ولنا وله. بسبب هذا العقد الذي قطعتيه على نفسك في النوم فانك قطعتيه وانت نائمة والنائم مرفوع قلم التكليف عنه هذا اولا. القاعدة الثانية
1:53ان الرؤى والاحلام ليست محلا لاستنباط الاحكام الشرعية. فلا توجب شيئا غير واجب على الانسان باصل الشرع ولا تجيز له شيئا محرما باصل الشرع. فانت قطعت العهد وانت نائمة على ان تسمي هذا الجنين محمدا
2:19وهذه رؤيا فبما ان العهد والوعد حصل في هذه الرؤيا فان الرؤى لا توجب على الانسان شيئا فمهما رأى الانسان في منامه فانه لا يجب عليه شيء مما رآه. فلو ان الزوج رأى انه في المنام طلق زوجته
2:39افيقع الطلاق على زوجته؟ الجواب لا يقع. بل واعظم من ذلك لو ان الانسان رأى في منامه انه سجد للصنم فهل يكفر بذلك؟ الجواب لا. فاذا المنامات لا يجوز ان نبني عليها شيئا من الاحكام
3:04ام فبهتين القاعدتين يتبين لك الجواب ان شاء الله عز وجل. والخلاصة انه لا يجب عليك ان تسمي هذا الجنين محمد بل سميه بما تشائين. فان شئت ان تسميه محمدا بناء على انه اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا
3:24خرج عليك في ذلك وان رأيت ان تسميه عبد الله لانه من احب الاسماء الى الله كما في الحديث احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد فلا حرج عليك في ذلك. وان رأيت ان تسميه همام او حارث لقوله صلى الله عليه وسلم واصدق الاسماء همام وحارث فلا حرج
3:44في ذلك وان رأيت ان تسميه بغير هذا فلا حرج. لان الاصل المتقرر في في التسمية انها على اصل الحل والاباحة الا الممنوعة شرعا والله اعلم