استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. رجل اشترى سلعة من احد المراكز التجارية مثلا. يقول ونسي هذه السلعة. ثم عاد بعد مدة لاخذها
0:17وخشي ان يرفضون منه ذلك او لا يقبلون بكلامه. فهل يجوز له اخذها خفية عنهم فالحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان من له حق على غيره وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ بقدر حقه
0:38واما اذا كان سبب الحق خفيا فانه لا يجوز له ان يأخذه. وانما يطلب الطرق الشرعية التي لا توجب وصفه بالسرقة او الاختلاس او الغش والمخادعة ولذلك اجاز الشارع لهند امرأته بابي سفيان ان تأخذ منه من ماله بغير علمه كما في الصحيحين من حديث عائشة لماذا؟ لان سبب الاخذ ظاهر وهو الزوجي
1:01وفي سنن ابي داوود من حديث المقدام من بعدي كذب باسناد صحيح لغيره ان النبي قال ومن نزل بقوم فليقروه اي يضيفوه لم يقروه فله ان يعقبهم بقدر قراءة. لماذا اجاز له ان يأخذ من اموالهم بلا علمهم؟ لان سبب الاخذ ظاهر
1:21وهو الظيافة لكن لو ان الانسان قبظ عليه وهو يأخذ هذه السلعة التي لم ياخذها في مشترياته الاولى. طيب هل هل سبب الاخذ ظاهر الان ام خفي الجواب خفي لان الناس لا يدرون انك اشتريت في يوم في اليوم السابق اشتريت عين هذه السلع فاذا بما ان سبب الحق خفيفة انا اقول انه
1:41لا يجوز له ان يباشر اخذها خفية وانما يرفع الامر الى آآ الادارة يرفع الامر الى الشرطة يرفع الامر الى المحكمة يطلب يعني اليمين يطلب حقه بالطريق الشرعي. لانه لو قبض عليه وهو يأخذ هذه السلعة. فانه سينسب الى سرقة
2:01ينسب الى اختلاس فحينئذ سدا لذريعة الاساءة الى سمعته. منعه الشارع من ذلك. لان سبب الحق خفي. يقول الناظم ومن له الحق على الغير وجب وظاهرا اعني ظهورا في السبب فقل له الاخذ بقدر الحق ان تعذر
2:21الاعطاء من اصل فد والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك رجل اشترى سلعة من اخر. يقول وتلفت السلعة قبل ان يستلمها. يقول بعد ذلك
2:36قام البائع ورد الثمن للمشتري. ولكن كان هناك نماء منفصل من هذه السلعة. فلمن يكون الحمد لله رب العالمين وبعد. هذا النماء يكون لمن عليه الظمان اذا تلفت هذه السلعة لان المتقرر عند العلماء ان الخراج بالظمان
2:57كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والذي رواه الخمسة وصححه الامام الترمذي وغيره. الخراج بالظمان والمتقرر عند العلماء ان الغنم بالغرم والغرم بالغنم. فمن عليه ضمانها له غنمها. فاذا تلفت هذه السلعة وهي لا تزال في سلطان البائع
3:17فتكون من ظمان المشتري ام من ظمان البائع؟ اجيبوا يا اخوان الجواب انتم معي ولا انتم معي؟ تشوفوني اجاوب بالتسجيل ثم تركيمي. من ظمان البائع فاذا غنمها يكون لمن؟ للبائع. فغنمها في هذه الحالة يكون للبائع. فاذا اه باع الانسان سلعة
3:37ولا تزال في ظمانه ولم يستلمها المشتري ولم يقبضها ثم حصل في هذه السلعة نماء فانها تكون للبائع. لماذا؟ لانها لو تلفت قبل تسليمها وقبل المشتري لها لكانت من ظمانه ومن عليه الغرم فله الغنم. ومن له الغنم فعليه الغنم. والله اعلم
3:58السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل من الممكن ان يصاب الانسان المؤمن بالامراض النفسية كالاكتئاب والضيق وغيرها الحمد لله نعم يصاب الانسان بشيء من ذلك ابتلاء من الله عز وجل وهذا الابتلاء اما لرفعة الدرجات واما لتكفير شيء من
4:18الخطايا والسيئات. فالمؤمن كغيره في هذه الدنيا. فان قلت وما الدليل على ذلك؟ اقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وهذا الخطاب لمن؟ للمؤمنين ونبلوكم بالسر والخير فتنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن
4:38كمثل الخامة من الزرع تفيؤها الريح تصرعها مرة وتعدلها مرة حتى يأتيه اجله. ومثل الكافر مثل الارزة المجدية على اصولها لا يكون لا يصيبها شيء حتى يكون انتعافها مرة واحدة. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله
4:58او عنه قال قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا. فقلت يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا. قال نعم اني اوعك كما ايوعق رجلان منكم؟ قلت ذلك لان لك الاجر مرتين؟ قال هو كذلك يا ابن مسعود. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه
5:18ولا نصب ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه والادلة على ذلك كثيرة جدا. وهل يصيب المؤمن التقي زكاء الجواب نعم هل يصيبه جزام؟ الجواب نعم هل يصيبه آآ الالام النفسية؟ الجواب نعم فاذا الامراظ النفسية من
5:38الاكتئاب ومن الوساوس وغيرها لا تعدو ان تكون امراظا تصيب المؤمن والكافر فلا يسلم منها الكافر لكفره ولا يسلم منها المؤمن لايمانه فهي تصيب الجميع وهي قدر من الله يرسله الله على من يشاء من عباده اما لرفعة درجاته او لتكفير سيئاته او
5:58قيادة العذاب عليه والنكال في الدنيا قبل قبل ما ينتظره من عذاب الاخرة وهذا غالبا في حال الكفار. واما المؤمن فما يصيبه من هذه الامراض سواء نفسية سواء الحسية او المعنوية من السحر او العين او غيرها انما هي لامرين اما لرفعة درجاته واما
6:18تكفير سيئاته فليحتسب الاجر فيما يصيبه من تلك الامراض ولا ينبغي له ان يكثر السؤال عن مثل ذلك وانما يصبر ويحتسب الاجر والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم لو سرق احدهم من كافر مالا ثم جهل هذا الكافر ولم يجده. فماذا يفعل
6:38الحمد لله رب العالمين وبعد. الله عز وجل يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فالواجب ان ترد هذه هذه الاموال الى اهلها سواء اكان اهلها كفارا او مسلمين. فيجب على الانسان ان يجتهد في البحث عن
6:58صاحب هذا المال او يبحث عن ورثته اذا علم انه ميت. ولن يعدم الانسان ان شاء الله طريقا مع صدق البحث وصدق اللجأ الله عز وجل ودعاء الله ان ييسر له طريق صاحب هذا المال ان الله عز وجل سيخذله. اذا علم من نيته الصدق في ايصال هذا المال الى اصحابه
7:18فاذا لم يجد لصاحبه اثرا ولم يسمع عنه خبرا فاننا نقول انه يسلم هذا المال لبيت مال المسلمين ويكون من جملة مال الفير الذي اه الذي يسلم لبيت مال المسلمين. يعني يضعه مثلا في حساب ابراء الذمة حتى يرجع الى
7:38بيت مال المسلمين فان قلت ولماذا لماذا لا تقول انه يتصدق به عنه اي بنيته فنقول لان الكافر ليست له حسنة يوم القيامة حتى يجزى بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم واما الكافر في طعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها
7:58وقبل ذلك قول الله عز وجل آآ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فاذا ليس ثمة حسنة يرجى نفعها يوم القيامة الكافر وهذا ما له كافر فكيف نتصدق به عنه؟ رجاء ثوابه على هذه الصدقة يوم القيامة هذا لا يكون. ولكن بيت مال المسلمين احق بمثل هذه الاموال
8:18قال والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هل من توجيه لمن سلك مذهب من المذاهب المهجورة في طلب العلم والتفقه يقول ويزدري علم اصول الفقه ويقلل من اهميته
8:36الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا اراد الانسان ان يسلك طريق التفقه على مذهب مشهور من مذاهب اهل العلم كأن يكون سالكا لطريق التفقه على مذهب من المذاهب الاربعة كمذهب الامام ابي حنيفة او الامام مالك او الامام الشافعي او الامام احمد رحمهم الله تعالى فهذا طيب. ولا بأس به لكن يسلكه
8:56تفقها لا عملا ولا اعتمادا. يعني بمعنى انه يريد بسلوك طريق التمذهب على مذهب معين ان يتعرف على عبارات الفقهاء وعبارات التشريع وكيفية الحكم بدليله وكيفية التخريج يتعود لسانه وتعود قلبه وذهنه على طريقة صياغة الفرع الفقهي
9:16فهذا طيب وهذا هو الذي سلكه كثير من العلماء لا سيما بعد استقرار المذاهب الاسلامية المشهورة المعتمدة. واما قوله اذا اراد ان يسلك طريق مذهب مهجور فنقول لماذا اذا كان المشهور موجودا نذهب الى المهجور؟ هذا من محبة المخالفة. لانه غالبا هذه المذاهب المهجورة
9:36اي اي التي ترك الناس اه النقل عن ائمتها لا لا تكون النقول فيها عامة لكل مسائل التشريع غالبا بخلاف المذاهب الاربعة التي حرص الائمة فيها واصحابهم الكبار ومن تبعهم والمقدمون في مذاهبهم على تقييم
9:56غالب ما يقع تحت ايديهم من المسائل ويخرجونها على قواعد ائمتهم فتجد ان فقه هذه المذاهب الاربعة المشهورة عاما لكل مناحي حياة غالبا لا تجد منحا من مناحي الحياة الا وللمذاهب فيه تقرير. لكن لو اراد الانسان مثلا ان يتفقه على مذهب الامام الليث ابن سعد. اين نجد نصوص الليث
10:16ابن سعد في كل المسائل انما نجدها مبتورة من ها هنا وها هنا وكثير من الابواب ليس للامام الليث ابن سعد تقريرات فيها فلماذا ندع المشهور ان العام الذي يعالج كثيرا من القضايا الى المذاهب المغمورة او المهجورة التي ليس ثمة نقول كثيرة عن ائمتها. فهذا
10:36الاستبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير. عندكم الان عندك الان مذهب كامل في كل جزئياته وفي كل اصوله وقواعده. وفي آآ مآخذه وائمة مشهورون وقد اتفقت الامة على اه اعتماد مذاهبهم وعلى جواز التعبد لله عز وجل باي مذهب على هذه
10:56من هذه المذاهب فلماذا تذهب الى مذاهب مهجورة ليست ثمة كتب الفت على مقتضاها وليس ثمة نقول كثيرة عن ائمتها فيا اخي انا وصيتي لك ان ان تترك هذه العزيمة وان تتفقه على طريقة آآ على طريقة الفقهاء بعد استقرار المذاهب ان تختار
11:16ولك مذهبا من المذاهب الاربعة فتتفقه اه تفقها لا اعتمادا يعني من باب العمل والاعتماد لا وانما من باب معرفة طريق التفقد وهو الا فالعمل والاعتماد انما تعمل وتعتمد على القول الراجح. حتى يتربى ذهنك على عبارات الفقهاء وتأخذ يسير العلم قبل كباره. واما قول
11:36انه يزدري اصول الفقه فهذا يزدري الدين. ويزدري الاجتهاد ويزدري الاحكام الشرعية. لانني اتحدى الى ان تقوم الساعة ان يأتيني انسان بحكم فقهي مستنبط من دليل الا وطريقة استنباطه وواسطة استنباطه قاعدة اصولية. فاذا لم يكن الانسان
11:56عارفا باصول الفقه فاقسم بالله ثم اقسم بالله انه لن تكون عنده الملكة في استنباط الحكم الشرعي من دليله. فاذا قلت لك كيف عرفت ان الصلاة واجبة فانك سوف تذكر دليلا وهو قول الله عز وجل اقيموا الصلاة. لكن هذا دليل وليس حكم. ما حكمه؟ وجوب الصلاة. كيف استنبطت وجوب الصلاة من هذه الاية
12:16لانه امر والامر يقتضي الوجوب. اذا ليس ثمة حكم مستنبط من دليل الا واسطة استنباطه. قاعدة اصولية فاذا ازدرى الانسان اصول الفقه فانه يزدري انباط الأحكام وكيف يكون مجتهدا في يوم من الأيام وليست عنده الة استنباط الأحكام. فهذا رجل لم يفهم العلم ولم يفهم طريق التفقه ابدا
12:36لانه اختار المذهب المهجور واراد ترك المذهب المشهور وازدرى الواسطة بين الحكم ودليله وهي اصول الفقه فلا لابد ان يتعرف على العلم اولا وكيف طريقه ويجفو بالركب عند العلماء حتى يتعرف على العلم ويعظم فنون الشريعة فان فنون الشريعة بعضها
12:56محتاج الى بعض فاستنباط الاحكام يحتاج الى الاصول ويحتاج الى القواعد الفقهية ويحتاج الى لغة العرب ولسانها ويحتاج الى البلاغة ويحتاج الى نحو الصرف وغيرها فاذا ليس ثمة فن يقال بان الشريعة لا تحتاج له من تلك الفنون التي يقيدها العلماء ويؤلفون فيها. فقوله
13:16ان اصول الفقه ليست بمهمة او يزدريها او يقلل من شأنها فهذا رجل جاهل لا يفقه طريق التفقه الصحيح ولا يدري بان الاحكام انما طريق استنباطها من ادلتها الشرعية كتابا وسنة وقياسا واجماعا وغير ذلك من الادلة انما هو اصول الفقه. فلا يستطيع ان
13:36يكون مجتهدا راسخا في العلم الا باصول الفقه. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم رجل استأجر شقة. يقول ولا يعلم هل ويوجد فيها سجادة؟ يقول ولا يعلم
13:53طاهرة ام لا فهل يصلي عليها؟ ام لابد ان يتأكد منها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل ففي الاشياء الطهارة والحل الا بدليل يدل على نجاستها او حرمتها. والمتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك والمتقرر عند
14:13ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه بعلم او عن يقين عن علم ويقين او عن غلبة ظن راجح. وبناء على ذلك فاذا لم يظهر في هذه
14:23السجاد شيء من اثار النجاسة الظاهرة التي آآ تظهر بلا تكلف ولا شم ولا وساوس فان فان الاصل في هذه السجادة كغيرها من السجادات والفرش الاصل فيها الطهارة والحل والاباحة. فالاصل في المفروشات الحل والطهارة والاصل في المعلقات الحل والطهارة. فلا يجوز
14:43ان يفتح على نفسه باب الوساوس والشكوك لان هذا باب من ابواب الجحيم. اذا فتح على الانسان فانه يشكك في كل شيء فهي فرشة. والنجاسة عين مستقذرة وعلق صفاتها الظاهرة من لون او طعم او ريح فاذا كان شيء من اوصافها باديا. في هذه السجادة فلا تصلي عليها او اغسلها والحظها بالماء حتى تزول صفاتها
15:03والا فان الاصل انها طاهرة واعتمد هذا الاصل ولا ينبغي ان تنقب ولا ان تفتش حتى لا تفتح على نفسك ابواب الوساوس والاوهام الشيطانية والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل التبسم اثناء الصلاة يبطلها؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الابطال
15:24حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فلا يجوز لنا ان نحكم ببطلان الصلاة بقول قاله المصلي او بفعل فعله المصلي الا وعلى ذلك الابطال دليل من الشرع لان الاصل في التعبدات الصحة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وبناء على
15:44فلا اعلم دليلا يدل على ان مجرد التبسم بلا قهقهة من جملة مبطلات الصلاة الا ان الافظل للمصلي في وقوف بين يدي الله عز وجل ان يستشعر عظيم الوقوف بين يدي الله فلا ينبغي ان يتصرف بمثل هذه التصرف. فهو وان كان منقصا للاجر اذا لم يكن له داع وكان
16:04لا يستطيع ان يدفعه عن نفسه لكننا لا نصل به ابدا الى قضية ابطال الصلاة واما القهقهة اي التبسم المصحوب اه قهقهة فانه مبطل للصلاة في في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى. فاذا ضحك المصلي ضحكا بانت منه قهقهته فان
16:24ولا تغو باطلة. واما مجرد التبسم فلا اعلم دليلا يدل على بطلان الصلاة به والله اعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك توفي رجل وزوجته وكان عندهم اطفال ايتام يقول فكفلهم جدهم يقول اتاه مال لهؤلاء الايتام
16:44ثم اتضح بعد ذلك ان على الوالدين دين. فهل يجوز ان يسدد من هذا المبلغ الدين الذي على والديهم؟ الحمد لله رب العالمين. اذا كان هذا المال الذي وجده الجد يتعلق بالتركة فلا جرم ان الميت احق بتركته والانتفاع بها من ورثته. والديون التي يخلفها الميت سواء
17:04اكانت الديون المرسلة او الموثقة برهن او غير ذلك سواء كانت ديونا لله عز وجل او ديونا للمخلوقين فلابد من اخذ قسط هذه الديون من التركة قبل انتقالها للورثة. هذا اذا كان هذا المال للميت اصلا. واما اذا
17:24كان مالا مبذولا كصدقة لهؤلاء الايتام. فلا حق للجد ان يسدد بهذا المال تلك الديون عن والديهم. الا بعد بلوغ هؤلاء الايتام واذنهم لجدهم بهذا السداد او اذا استلموا اموالهم يسددون عن والديهم والا فالاصل ان وليهم اي جدهم في هذه المسألة
17:44يتصرف في هذا المال بالاحظ لهم فلا يقظي به دينا ولا يتصدق به ولا يتصدق بشيء منه ولا قرضوا شيئا منه فلا يجوز ولي الايتام ان يتصرف في مال اليتيم الا بما ترجع على هذا اليتيم مصلحته. وعليه ان
18:04يبحث عن سداد هذه الديون عن عن الاموات من غير من غير اموال الايتام. لان هذه اموال يملكها الايتام انفسهم وليست من التركة ولعل الجواب اتضح. فاذا كان هذا المال الذي وجده الجد يتعلق بتركة الاموات فلا جرم ان الميت
18:24احق بماله من ورثته. فيخرج الجد قسط الدين ثم يسدده قبل قسمة المال على ورثته. واما اذا كان مالا مبذولا للايتام انفسهم لا تعلق له بالتركة فلا حق للجد ان يهب منه شيئا ولا ان يتصدق ولا ان يقضي دين احد ولو كان هذا الاحد
18:44وهو والديهم لا يجوز له ابدا ان يقضي باموال اليتامى دينا والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.