المجلس العلمي الثامن والتسعون
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الله يبارك فيك يرفع قدرك وينفع بك الاسلام والمسلمين. سائل يسأل ويقول كنت في الحج في مزدلفة. قال وحاولت جمع الحصى
0:20ولكن تعثر عليه جمع الحصى. فنمت في المكان الذي كنت فيه ثم استيقظت استيقظت فوجدت قارورة بها حصى الكثير القارورة وذهبت ورضيتها والحمد لله رب العالمين. ثم بعد الحج قصصت هذا الامر على اخ لي. فقال لي لقد اخذت
0:40اه اه لقطة في ارض الحرم. وهذا لا يجوز فشككني في نفسي. فما الامر شيخنا؟ جزاك الله خير. الحمد لله لله رب العالمين اظن ان هذا الامر مما لا حرج فيه ان شاء الله ورميك يعتبر رميا صحيحا وان اغلب الناس انما يرمون مثل هذه القوارير لاستغنائهم
1:00عنها فالذي يغلب على الظن ان صاحب هذه القارورة الذي تكلف جمع الحصى قد استغنى عنها ان شاء الله وهذا الحصى من من خير الله عز وجل المبذول لكل احد في هذه المناسك فليس ثمة ما يخص احدا الا ما يملكه الانسان في يده او في فرجه
1:20اما في يده او في خروجه واما ما تساقط منه من الحصى فانه يعتبر ملكا عاما فحيث وقع في يد احد فانه يجوز له ان يرمي به وبناء على ذلك فارى ان رميك صحيح ولا ينبغي ان تفتح اذن رأسك ولا سمع قلبك لمن يشككك في هذه الحجة فرميك رمي
1:40صحيح وحجك صحيح ان شاء الله نسأل الله ان يتقبل منا ومنك والله اعلم. شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك. سائل يسأل ويقول اه هل يا شيخنا اه قاعدة ان الامر يفيد الوجوب والفورية وان النهي يفيد اه التحريم والفورية
2:00هذه قاعدة مجبر عليها وهل من خالف في هذه القاعدة يكون خالف اصل من اصول آآ الفن ام لا؟ جزاك الله خيرا الحمد لله ليست هاتان ليست هاتان القاعدتان من القواعد المتفق عليهما بل فيهما خلاف كبير بين الاصوليين
2:20ولكن نحن قررنا ان الامر يفيد الوجوب والفورية على القول الراجح والا فقد قال بعض العلم اهل العلم انه يفيد الندب اصالة الا اذا وردت قرينة من الندب الى الوجوب. ومن اهل العلم من الاصوليين من قال اننا نتوقف فيه فلا نقول انه يفيد الوجوب مطلقا ولا نقول بانه
2:40تفيد الندبة مطلقة وانما ذلك مردود الى القرائن والنظر في ما يحيط بهذه الصيغة. ومن اهل العلم من قال بانه يفيد قدرا مشتركا قدرا مشتركا بين الوجوب والندب وتبقى القرينة التي عليكم السلام ورحمة وتبقى القرينة التي ترجح وتبقى القرينة التي ترجح
3:00احد احد الاحتمالين او احد المعنيين المشتركين. واما مسألة هل هي اجماع؟ فاقول لا ليست باجماع ولكننا بعد النظر في ادلة الكتاب والسنة واستعمالات اللغة العربية وجدنا ان الاصح في صيغة الامر متى ما وردت انها تفيد الوجوب
3:20الا لصالح يصرفها لمعنى اخر وان صيغة النهي متى ما وردت في الكتاب والسنة انها تفيد التحريم. فنحن انما رجحنا في قاعدة الامر ما رجحناه وفي النهي ما رجحناه مراعاة للنظر بعد النظر بالادلة فقط والا فالمسألة فيها خلاف طويل يعرف ذلك من نظر في كتب الاصوليين
3:40والله اعلم. شيخنا الله يحفزك ويبارك فيك. هزا سائل يسأل ويقول اه ادرس على احد طلاب العلم الكبار الذي درس في في احدى الدول العربية والتي ليس من سيما اهلها اه لبس شيء فوق الرأس. يقول وعندنا في بلادنا اه هنا
4:00هناك من يلبس فوق الرأس اشياء وهناك من لا يلبس فوق الرأس اشياء. ولكن هذا آآ الشيخ الفاضل آآ فضل انه لا يلبس شيء غطاء فوق الرأس فهل هذا الغطاء يا شيخ؟ اربط باب العادة ام انه كان عبادة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤسر عنه انه اه اه خلع غطاء الرأس اه
4:20الا اثناء المطر. الحمد لله رب العالمين ارى ان الامر في ذلك مردود الى العادة والعرف. لان المتقرر عند العلماء لان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروع شرعا. فاذا كان عرف الناس وعادتهم الا يغطوا رؤوسهم فان موافقة الناس في مثل هذا
4:40العادة امر لا بأس به وهو جائز لا حرج فيه. واذا كانت عادة الناس في هذا البلد وفي هذا العرف المعين ان يغطوا رؤوسهم فمن السنة ان يغطي الانسان رأسه بما جرت عادة قومه ان يغطوا رؤوسهم به. فهذه المسألة لو رددناها الى العادة لانكشف الامر. فاذا
5:00كان هذا الشيخ الوقور كشف رأسه وحسر عنها موافقة لعادات البلد او لعادات القوم في هذا البلد فانا اقول قد احسن ايما احسان فالنبي صلى الله عليه وسلم انما غطى رأسه بالعمامة موافقة لعادات قومه. وكان يلبس آآ الرداء والازالة
5:20موافقة لعادات قومه كما انه كان يركب مركوب قومه عادة. وكان يبني مما يبني منه قومه عادة اذا لا ينبغي للانسان في مثل اللباس ان يخالف عادات قومه حتى لا يدخل الانسان في ثوب الشهرة. فثوب الشهرة هو هو ذلك الثوب الذي
5:40يختلف به الانسان اذا لبسه عن عادات قومه. فاذا كان من عادة القوم تغطية رؤوسهم فغطاها موافقة للعادة فقد اصاب اذا كان من عادة القوم ان يحسروا عن رؤوسهم ثم حسر عن رأسه فقد اصاب. واذا انقسم عرف الناس في هذه البلد بين مغط وحاسر فهو يتخير بين العرفين
6:00ومثل هذه المسألة ايضا لا ينبغي ان نجعلها من المسائل التي يوصف بها طالب العلم بالسوء او ان تنزل بها هيبة العالم من قلوب الناس اذا حسر او غطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في امر اللباس دائما يغلب جانب العادات فكان يلبس ملبوس قومه
6:20عادة ويغطي رأسه بما يغطي به قومه رؤوسهم عادة. فلا ينبغي للانسان في مثل باب اللباس ان يخالف ملبوس قومه عادة هذا الذي ارى في هذه المسألة واخرج هذه الفتية على قاعدة العادة محكمة. والله اعلم. شيخنا الله
6:40يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك سائل يسأل ويقول آآ ان والده آآ اغتصب ارضا آآ لبعض اخوانه وكتب هذه الارض جميعها الارض المغتصبة وغير مغتصبة باسمي انا. والان الوالد آآ توفاه
7:00والله سبحانه وتعالى والاخوة ينتظرون الميراث. فهل من الواجب علي شرعا ان ارد الارض المغتصبة لاصحابها؟ برا بوالدي ولدي وان كانها وان فعلت هذا فانه سيحدث معي مشاكل كبيرة مع اخوتي. فبما تنصحني جزاك الله خيرا؟ الحمد لله
7:20رب العالمين. اول الامر ان انصحك وفقك الله ان تكثر الاستغفار لابيك عن هذا الجرم العظيم الذي ارتكبه في حياته. واسأل الله عز وجل الا معذبه به وان يتوب عليه. هذا اولا اكثر من الاستغفار لابيك واوصي اخوانك ان يستغفروا لابيك. الامر الثاني ارى انك تجمع
7:40ان كانوا عقلاء او تخص العقلاء منهم. وتخبرهم بما حصل من ابيك من ظلم اخوانه في هذه الارض ومن اغتصابه من اخوانه هذه الارض وانها ليست لنا وانما دخلت في ملكيتنا اغتصابا وانت تعرف ان مال الانسان حرام على
8:00المسلم حتى تطيب نفسه به. كقول لقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في
8:20في بلدكم هذا في شهر كم هذا؟ فلا بد ان تجمع العقلاء من اخوانك حتى ولو جمعتهم جميعا اذا كانوا سيستوعبون ما تقوله وتخبرهم بعظيم الامر الذي ارتكبه ابوك في حياته. وتبين لهم بالقرائن والدلائل والاثباتات
8:40الجرم الذي فعله ابوك غفر الله له. فان اقتنعوا برد هذه الارض الى اعمامك فالحمد لله والا فارى ان تبادر فورا برفع الامر الى المحكمة حتى يتدخل القاضي في رد هذه الارض. او في التحقيق فيما حصل وجرى من ابيك. وينظر القاضي على حسب ما
9:00وله النظام في هذه المسألة وما يحكم به القاضي ان شاء الله فهو الخير. حتى وان كنت في بلاد لا تحكم بالشريعة فان الترافع الى مثل هذه المحاكم القانونية لرد الحقوق الى اهلها ورد الامانات الى اصحابها هذا جائز لا بأس به ولا حرج
9:20ولكن لا اظن اخوانك ان شاء الله اذا اثبت لهم بالقرائن والادلة والبراخين ان اباك قد فعل ذلك انهم سيغلبون مصلحتهم على مصلحة ابيك ويغلبون شهواتهم على فكاك اسر ابيك بسبب هذا الغصب عند الله عز وجل. والا فان
9:40سوف يسدد هذا الغصب من حسناته يوم القيامة. فاتقوا الله في ابيكم اتقوا الله في ابيكم وبادروا برد هذه الارض. الى اعمامك اذا ثبتت ان ما تقوله حقا فان اقتنع اخوانك فالحمد لله والا فبادر فبادر برفع الامر الى من يستطيع ان يقنعهم اما
10:00قلاء من الجيران او لبعض طلبة العلم او العلماء. وان لم ينفع ذلك فارفع الى امر الى القاضي واشهد على ابيك بانه قد اغتصب هذه الارض انها ليست حقا لنا حتى وان تحملت في سبيل ذلك ما تحملته تغليبا لابراء ذمة ابيك واعلم انك اذا سعيت في ذلك فان الله
10:20اجعل لك فرجا ومخرجا من كل ما يرد عليك او يعترض طريقك من التوبيخ او الذم لان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك فاذا عندك الان اربعة امور. الامر الاول ان تكثر انت واخوانك الاستغفار لابيك من هذا الجرم. الامر الثاني ان تجمع العقلاء من اخوانك وتعرف
10:40عليهم الامر فان استجابوا والا فتعرضوا الامر على العقلاء من الجيران او بعض طلبة العلم او العلماء ممن يسمع لهم اخوانك. فان لم يستجيبوا فلا يجوز لك ان تسكت عن هذا الامر الذي تعلم انه خطأ وانه ليس بحق لك ولا لاخوانك ولا لورثة ابيك حتى لا
11:00فمن له حتى لا يستمر مسلسل الاجرام. لان كل انتفاع محرم بهذه الارض فاثمه الاول على ابيك لانه اول من سن هذا الغصب ترفع الامر الى المحكمة وتثبت بالقرائن والادلة لدى القاضي بان هذه الارض ليست حقا لك وانما هي حق لعمك
11:20مهما بلغ باخوانك من الغضب عليك فلا شأن لك بهم لان مقصودك الان انما هو ابراء ذمة ابيك وفقك الله والله اعلم شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك كأني في السؤال يا شيخ يقول ان اباه كتب الارض باسمه يعني هو يستطيع ان يوفي
11:40اعمامه بالارض. فهل يفعل؟ اذا كانت الارض قد كتبت باسمك فالان فالان بادر نقل اسمها الى الى من اغتصبت منه الان فورا. لان رد العين المغصوبة من الواجبات الشرعية الفورية التي لا يجوز للغاصب ولا لمن خالفه في
12:00ولا لمن خلفه فيها ان يتأخروا ولا ساعة واحدة. فاذا كنت قادرا على ردها الان واعادة كتابتها لعمك فبادر مباشرة وفقك الله والله اعلم. شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك سائل يسأل ويقول اه عندي اه بنت اه
12:20عمرها الان اربعة عشر عاما. والله عز وجل رزقها آآ نباهة في العلم. آآ وقوة فيه وايضا رزقها شيئا من الجمال. فكثير من الاخوة تقدم للزواج منها. وانا اريد ان ازوجها
12:40واهلي جميعا يرفضون بحجة انها اه يعني مستقبلها في التعليم وانها ستكون لها مستقبل. وقد تدخل كلية الطب وما الى ذلك هزه الامور. وعندنا مسل هزه الكليات مختلطة. فما حكم الشرع في ذلك يا شيخنا؟ جزاك الله خيرا. الحمد لله رب
13:00العالمين وبعد. لقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية بقوله في الحديث الحسن اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه وفي رواية امانته فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان مسؤولية البنت لا تزال
13:20في رقبة ابيها حتى يسلمها لزوج امين ذا خلق بخلق ودين. فوصيتي لك يا اخي بما ان هذه البنية قد بلغت هذا السن الذي تصلح فيه للزواج وان كان زواجها في هذا السن قد يكون مخالفا لبعض انظمة البلاد لكنه ليس بمخالف للشرع
13:40فان عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابن ست وهي ابنة ست سنين وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين اذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة. فاذا فبما ان ابنتك الكريمة قد بلغت هذه السن ويتقدم لها الاكفاء
14:00اصحاب الخلق والدين ممن سيرعونها ويحفظون كرامتها. فانا ارى والله اعلم في هذا الزمن ان لا تتأخر. وان تستخير الله عز وجل انت وهي ومن يريد الزواج بها تتوكل على الله عز وجل ولا تتأخر في ذلك فان مستقبل البنت الحقيقي في زوج
14:20يرعى كرامتها ويحفظ انوثتها ويتعاون واياها على البر والتقوى وينشأ بينهما المودة والمحبة والرحمة والتلاحم ايضا في تربيتها وفي وفي المحافظة على عرضها لان الفتن الان كالسيل المتلاطم. وكالموت الذي لا يطيقه الانسان
14:40ابدا فاحسن شيء للشاب في هذا الزمن ان يتزوج متى ما اطاق الزواج. وافضل شيء للفتاة ان تتزوج متى ما اطاقت الزواج فلا يهولنك قضية هؤلاء وانها وان مستقبلها في شهادة تحصلها او انها او ان مستقبلها مرهون بدراسة
15:00وانما والله مستقبلها بعد توفيق الله عز وجل مرهون في زوج يحفظ كرامتها ويحبها ويحفظها ويرعاها ويصونها. فاذا كان في جملة من قدم لها رجل مرضي الدين ورجل مرضي الخلق والامانة فبادر بتزويجه وفقك الله هذه نصيحتي واستخير الله عز وجل تطبيقا
15:20في السنة والله اعلم. شيخنا الله يحفزك ويبارك فيك ويرفع قدرك. سعد يسأل ويقول آآ ارى بعض انا لست من طلاب العلم آآ ولست ثم رزقهم الله الصبر على التعلم والقراءة من الكتب يقول ارى بعض الناس تحرك اصبعها آآ السبابة في التشهد
15:40وارى بعضهم يثبتها فقط يشير فقط. فمن راجح فضيلتكم في هزه المسألة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. وقد صحت عندي الروايتان. رواية التحريك وعدم التحريك
16:00ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار باصبعه السبابة وكذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن الزبير ايضا اثبت آآ
16:20ولم يذكر في هذا ولم يذكر في هذين الحديثين التحريك. ولكن في سنن ابي داوود من حديث وائل ابن حجر وهو يصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وقبض اصابعه وحلق حلقة واشار باصبعه السبابة قال فرأيته يحركها يدعو بها. فرأيته يحركها يدعو بها
16:40هذا اسناده صحيح لغيره ان شاء الله. وحيث صح الامران فالامر في ذلك واسع ان شاء الله فمن ثبت اصبعه مرفوعة الى السماء من اول التشهد الى اخره بلا تحريك فقد اصاب. وهذا وجه. ومن حركها عند الدعاء من اول
17:00التشهد الى اخره كلما مر على صيغة من صيغ الدعاء حركها فان هذا لا بأس به. فالامران جائزان ولا بأس بهما ان شاء الله. ولا ينبغي ان نجعل فهذه المسألة مسألة يوالى ويعادى عليها او ان يبتلى الانسان بها فيصنف اذا اذا كان يحركها او
17:20اذا كان لا يحركها فهي اقل من ان تفسد علينا اخوة ايماننا ومحبة ديننا. فالذي ارى في هذه المسألة ان الامر فيها واسع فان حرك فقد اصاب لثبوت بعض الروايات وان ثبتها بلا تحريك فقد اصاب لثبوت بعض الروايات بذلك والله اعلم. جزاك الله خير يا شيخ