المجلس العلمي السابع والتسعون
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخنا اليكم معنى قول الامام الخرافي رحمه الله اذا اذا تزاحمت الواجبات اه قدم المضيق على الموسع والفوري على التراخي والاعيان على الكفاية. هل ذكرتم لنا امثلة؟ جزاكم الله خيرا؟ هل
0:24الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انها اذا تزاحمت المصالح قدم اعلاها. اليس كذلك؟ فاذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما. فاذا كلام الامام القرافي يرجع الى هذه القاعدة. وهي انه اذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت
0:44اهما كما انه اذا تزاحمت المفاسد رعي اشدهما بارتكاب اخفهما. فاذا هذه الامور الثلاثة تزاحم الواجب المضيق مع الموسع وتزاحم الواجب بالعين مع الكفاء وتزاحم الواجب الفوري مع المتراخي. هذه ايضا لا تخرج عن دائرة المصلحتين. فاذا عندنا الان
1:04المثال الاول او ما قاله في المرتبة الاولى قال تزاحم الواجب العيني مع الواجب الكفائي مثلا ولا ولا اظنها لا ما اظنها الترتيب ليست مهمة بالترتيب وانما اذكرها هكذا. الواجب العيني مع الواجب الكفاي. الواجب العين فيه مصلحة اليس كذلك؟ والواجب الكفائي فيه مصلحة. اذا تعارضت
1:24مصلحة لكن ايهما اعظم عند الله وايهما اهم وافضل عند الله؟ الواجب العيني ولا الواجب الكفائي؟ فاذا متى ما تعارض الواجب الكفائي مع الواجب العيني فان الواجب العيني مقدم على الواجب الكفائي. فان قلت مثاله اقول مثاله فيما لو اجتمعت جنازة وفريضة
1:44فاذا صليت الفريضة فاتتك الجنازة واذا فاتتك الجنازة صليت الفريظة. فاذا ايهما تقدم؟ الواجب العيني الذي والفريضة ولا صلاة الجنازة؟ الجواب لا شك اننا نقدم الفريضة لانه متى ما تعارض الواجب العيني مع الكفاء قدمنا الواجب العيني؟ مثالا اخر
2:04اذا اذا اذا نحن نقول ان الجهاد فرض كفاية ولا لا؟ ولكن طاعة الوالدين فرض عين فاذا تعارض الواجب الكفائي الذي هو الجهاد مع طاعة الوالدين ورفض ابوك او رفضت امك فنقدم ماذا؟ نقدم برهما لان برهما واجب عيني واما الجهاد فهو واجب كفائي. اذا تعارض
2:24حقوق اهلك مع الدعوة الى الله عز وجل. فيؤدي دعوتك الى الله عز وجل في وقت من الاوقات اقصد. ها الى الاخلال بحقوق اهلك او اهدار اه شيء من ضروراتهم فتقدموا ماذا؟ تقدم ماذا؟ تقدم اهلك ولا لا؟ هكذا كذلك النفقة كذلك النفقة يا شيخ
2:44الان لو دعيت الى النفقة في الجهاد في سبيل الله. واهلك محتاجون الى هذه النفقة او ان عليك دين اصلا عليك دين في هذه النفقة بمعنى انك لو تصدقت في هذا الواجب الكفائي لفوت الواجب العيني الذي هو سداد الدين. واذا قدمت سداد الدين الذي هو الواجب العلمي فوت الواجب الكفاي. فايهما
3:04تقدم فاذا هذه قاعدة جميلة عند العلماء انه متى ما تعارض الواجب العيني مع الكفاء فان المقدم هو الواجب الكفائي لما؟ لما قلت لكم سابقا ها لانه اعظم عفوا قدمنا الواجب العيني على الكفاء. لماذا؟ ها؟ لانه اعظم مصلحة. واذا تعارض مصلحتان
3:24اشدهم اعلاهما بتفويت ادناهم. وضحت ولا ما وضحت؟ هم. طيب. مثال اخر. عفوا اقصد الامر الاخر الذي ذكر قال الواجب ماذا؟ الواجب المضيق مع الواجب الموسع قدم الواجب المضيق. لو ان الانسان عليه نذر لو
3:44وان الانسان عليه نذر قال والله لاصومن واطلق هذا النذر ووسعه على نفسه فلم يقيده لا بايام ولا بغيرها. قال فوالله لاصومنه او قال نذر علي لاصومن. هذا الصيام هل هو من الواجب الموسع ولا الواجب المضيق الان؟ الواجب الموسع. طيب لو
4:04هذا الواجب الموسع مع قضاء ايام رمضان بمعنى انه لو اشتغل بنذره فاتته فايام رمضان لاننا نبقى على رمضان الثاني مثلا الا ستة ايام وهو قد فوت من رمظان ستة ايام فلو انه اشتغل بصيام نذره لفوت الواجب المضيق ولو انه اشتغل بالواجب
4:24المضيق لفيوت الواجب الموسع. فاذا ايهما اعظم مصلحة؟ الجواب اعظمهما ما يفوت الى غير بدن واما ما يفوت الى بدل فانه وان فات الان فاننا نستطيع ان نتداركه فيما بعد. الان الواجب المضيق اذا فات فانه يفوت الى غير بدن
4:44اما الواجب الموسع فانه ان فات الان ها فان له بدلا بعد ذلك. مثال اخر لو تعارضت صلاة مفروضة هي فرض الوقت الان مع صلاة قد فاتتك سابقا. فايهما تقدم؟ تقدم الحاضرة على الفائتة. لماذا
5:04لان وقتها الان قد حل فوقتها مضيق واما الفائتة قضائها ان شاء الله وقت اخر. اذا متى ما تعارض الواجب الموسع مع الواجب مضيق فاننا نقدم فعل الواجب المضيق لانه ان فات فات الى غير بدن. واما الواجب الموسع فانه ان فات فيفوت الى غير بدن
5:24قرروا عند العلماء ان مراعاة ما يفوت الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى بدنه. وضحت ان شاء الله هذه طيب ثم قال ايضا قال الواجب الفوري مع التراخي الواجب الفوري مع التراخي نمثل لها
5:44ما فاتك من رمضان مع ايام رمضان. ما فاتك من رمضان مع ايام رمضان. او ما فاتك من الصلوات مع ما هو حاضر الان ها من الصلوات. فاذا فاتتك ايام من رمظان وحل عليك شهر رمظان اخر
6:04عندك الان واجب فوري وهو انك تؤدي رمظان الان. وعندك واجب مبني على التراخي وهو وهو وهو القضاء. فحين لا بد ان تقدم الفرظ على القضاء صياما كان او صلاة
6:20فان قلت ولماذا؟ اقول لماذا؟ نقول لان الفوري اخص بوقته. فهذا الوقت الان وقت للفور. واما الموسع او المبني على التراخي فانه وان فات الان فانك تستطيع ان تدركه. فاذا ايهما اوسع وقتا؟ الفوري ولا المتراخي
6:40ايهما اوسع وقتا؟ فاذا نقدم صاحب الوقت الضيق على الفرض الذي وقته يعتبر موسعا فاذا صارت عندنا ثلاث قواعد من كلام الامام القرافي لابد من فهمها. وكلها تدخل تحت قاعدة ايش؟ اذا تعارض مصلحته
7:00فنقول اذا اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما. طيب ويتفرع عليها اذا تعارض الواجب العيني مع الواجب الكفائي فالمقدم هو العيني لانه افضل واعظم مصلحة. القاعدة الثانية اذا تعارض الواجب الفوري مع الواجب المتراخي
7:20فنقدم الواجب الفوري اختصاص الوقت به. واما المتراخي فاننا ندركه فيما بعد. ثالثا اذا تعارض الواجب المضيق مع الواجب الموسع فاننا نقدم المضيق لانه يفوت الى غير بدل واما الموسع فانه يفوت الى بدل ولعلي اوضحت لك الجواب والله اعلم
7:40ما حكم الاقسام على الله عز وجل؟ وهل هو آآ وهل الاقسام على الله عز وجل آآ من الاشياء التي تكون سبب في اجابة الدعوة؟ وما الحكم لو اقسم على الله عز وجل في اكثر
7:50شيء واخر الله عز وجل الاجابة ولم يرى آآ الاجابة في الدنيا الحمد لله رب العالمين وبعد. اما المسألة الاقسام على الله فانها لا تخلو من حالتين. اما ان يكون اقسام تحجر واما ان يكون اقسام احسان ظن
8:08فاما اقسام التحجر فهو محرم باجماع اهل السنة والجماعة. والمقصود باقسام التحجر يعني ان تحجر على الله عز وجل رحمته الا يرحم احدا او مغفرته الا يغفر لاحد او جنته الا يدخل فلانا جنته. كقول بعض الناس مثلا اقسم
8:29عليك يا الله ان لا تغفر لفلانة لفلان اقسم عليك يا الله ان لا ترحم فلانا. فهذا اقسام من باب التحجر تحجر واسع فلا يجوز الاقسام على الله عز وجل اذا كان مبدأ هذا الاقسام ان يتحجر واسعا. فرحمة الله عز وجل واسعة. وسعت كل شيء. ومغفرة الله عز
8:49وجل واسعة فلا يجوز للانسان ان يتحكم في مثل ذلك بهذا الاقسام. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي من بني اسرائيل لما كان يمر على اخ له يفعل شيئا من المعاصي. وكان كثيرا نصيحتي له ويأبى. ذلك الرجل. فلما
9:09اغلب عليه القول قال دعني وربي. قال والله لا يغفر الله لك. فاغضب هذه الكلمة الله عز وجل من فوق سبع سماوات فقال من ذا الذي يتألى ان يحلف علي الا اغفر لعبد من عبيدي قد غفرت لهذا اي العاصي. واحبطت عمل هذا اي الطائع. فهذا
9:29حمل العلماء من اهل السنة والجماعة هذا الاقسام على اقسام التحجر. واما الاقسام الثاني فهو اقسام حسن الظن بالله عز وجل وذلك ان الانسان اذا فعل الاسباب المشروعة المتاحة ثم قام حسن الظن في الله عز وجل في قلبه مقاما عظيما حتى
9:49رأى ان الله لن يرد له دعوة وقد حقق اسبابه التي امر بها شرعا فقال اقسم عليك يا الله ان تحقق لي هذا. فهو ليس اقسام اكل ولا اقسام تحجر وانما اقسام مبناه على حسن الظن بالله عز وجل وعلى الايمان بكمال قدرته تبارك وتعالى. وعلى كمال
10:09اه يعني اه احسان ظنه به سبحانه وتعالى فهذا لا بأس به ولا حرج. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه سلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. انتم تعرفون قصة هذا في الصحيحين. من حديث انس في قصة
10:29في قصة في قصة في قصة خاله في قصة خالته في قصة خالته. لما لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بان تكسر ثنية الربيع. ها؟ قال انس بن النظر اتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر يا رسول الله. فقال يا
10:49انس كتاب الله القصاص فجاء اه اه اهل المجني عليها تنازلوا فقال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره فشاهد ان الاقسام اذا كان من باب التحجر فهذا محرم بالاجماع واذا كان من باب احسان الظن بالله عز
11:09وجل مع تحقيق كمال الاسباب فهذا لا بأس به. وهناك نوع ثالث يقع فيه بعض الناس وهو ان يقسم على الله عز وجل ان يفعل له كذا ولكنه هو ونفسه لا يحقق شيئا من الاسباب التي امره الشارع بها. فهذا يسميه العلماء اقسام تواكب. يعني
11:29عليك يا الله ان تعلمني العلم ومع ذلك هو لا يطلب العلم ولا يسلك مسالكه ولا يقرأ الكتب ولا يجلس عند آآ في حلقات عند في حلقاتهم فهذا اقسام تواكل. اقسم عليك يا الله ان تحفظني من كل سوء. وتجده يتخبط في مهاوي الردى
11:49يوقع نفسه في المهالك ولا يأخذ باسباب الحفظ والصيانة. هذا اقسام تواكل وهو محرم لا يجوز. وان قلت اوليس هذا من باب احسان الظن بالله فنقول لا لان من لانه لو كان احسانا للظن بالله لنفذ ما يريده الله منه من فعل الاسباب ولعل
12:09لا نتضح والله اعلم هل في في ايهم مثلا لو لم يحدث ما ما اقسم على ربه به؟ هل عليه كفارة؟ وهل هو آآ هل الاقسام يكون او من اسباب اجابة الدعاء لانه بعض الناس يظن لو اقسم على الله لاجاب هل من اسباب اجابة الدعاء
12:29الحمد لله. اما اما مسألة الكفارة فلا ارى فيها كفارة لانه لما اقسم على الله عز وجل فكأنه اوكل امره الى الله تبارك وتعالى شاء فعل وان شاء لم يفعل. وليس احد يكره الله عز وجل بشيء فالله عز وجل لا مكره له. فبما انه علق امره بالله
12:49بمثل هذا الاقسام فاذا لا كفارة عليه لان الامر بيد الله عز وجل فان شاء فعل وان شاء لم يفعل. واما هل الاقسام على الله عز وجل من باب ما تتحرى عنده الاستجابة فاقول نعم. لكن على شريطة ان تكون الاسباب متوفرة. لا بد ان تحقق الاسباب
13:09المطلوبة منك شرعا ثم بعد ذلك تتوكل على الله عز وجل بالاقسام عليه. مع توفر الاسباب. ولذلك لما في بعض الغزوات قال ابو العباس اقسم لننتصرن. اقسم على الانتصار لانه رأى ان الجيش قد حقق اسباب النصر كاملة. فمن باب احسان الظن بالله اقسم على الله
13:29اقسم على الله عز وجل لينتصرن. فقالوا قل ان شاء الله. قال تحقيقا لا تعليقا. فان صحت هذه القصة فهي من هذا القبيل وهي ان الانسان اذا فعل الاسباب المتاحة
13:39المشروعة شرعا وقدرا ها وبقيت مرتبة التوكل فاحسن ظنه بربه واقسم على الله انه لن يخيبه لما اطاعه في فعل الاسباب هذا باذن الله انه ادعى وارجى للاجابة والله اعلم
13:55وشيخنا سنوريكم يسأل يقول ما حكم صلاة بعض المرضى في بعض المساجد يجعل له يجلس على كرسي؟ خلف الصف في اخر المسجد ولا يتصل بالصفوف. فما حكم صلاة صلى منفردا او حكم الصلاة من صلى معه بجواره اثنين او ثلاثة
14:13فالحمد لله اولا يجب عليه ان يصلي حيث انتهى الصف. فلا يجوز له ان يبقى في اواخر الصفوف عن الميامن او المياسر هكذا منفردا بحجة لانه مريض او انه يريد ان يصلي لوحده او انه لا يريد ان يزاحم احدا بكرسيه او كان يظن ان الصف سيمتلئ وسيصل اليه
14:33ثم تبين له باخرة انه لم يكتمل فيجب عليه ان يقف حيث انتهى اخر انسان من الصف يمينا وشمالا. لماذا؟ لان النبي صلى الله الله عليه وسلم امر بتسوية الصفوف اليس كذلك؟ ومن تسويتها تراصها. وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان نتراص وان
14:53بين المناكب والاقدام وان نحاذي بين الاعناق ايضا. فهذا في الحقيقة خالف هذه المأمورات كلها واما حكم صلاته في ذاتها فلا ادري لانه ليس بمنفرد خلف الصف. لكن لو كان منفردا خلف الصف لكانت صلاته
15:13باطلة لثبوت الدليل بذلك. قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فاذا لم يصف الانسان في الصف الاول مع قدرته على المصافة مع اخوانه المؤمنين. وصلى فردا مع قدرته مع قدرته على ان يدخل في صف المسلمين. فحين اذ هذا صلاته باطلة. لكن هذا لم يصلي خلف الصف وانما صلى بجوار الصف لا
15:33بينه وبين اخر رجل في الصف عن اليمين او للشمال بعض الفراغ فهذا عليه ان يتوب ويستغفر وان ينبه على انه لابد ان يقف حيث انتغى به الصف يمينا وشمالا وان يكون كرسيه في متوسط الصف. وان يعلم الامام او المأمومون. آآ يعني الوالد
15:53ان المساجد لها متوسط وحضور غالبا اليس كذلك؟ نحن ائمة يعني في المساجد وانتم مأمومون وتعرفون. نحن مثلا عندنا في جامع شيخ في جامع الشيخ ابن خنين هذا متوسط الحضور كم؟ غالبا خمسة عشر رجلا هذا متوسط الحضور قد ينقصون وقد يزيدون طيب صاحب الكرسي يجهز
16:13له كرسي بمتوسط الحضور. يعني بمعنى انه لا يحرج نفسه ولا يحرج اخوانه في التقدم والتأخر او في المجيء بالكرسي من ها هنا وها هنا وقد يكون آآ يعني يعني عضبا لا يستطيع ان يحمل الكرسي الا بكلفة ولا يريد ان يكلف اخوانه. فالامام ينتبه لهذا او فراش المسجد ينتبه لهذا
16:33فيضع تلك الكراسي التي يصلي عليها هؤلاء دائما وابدا قريبة من الامام في متوسط من يحضر من المأمومين حتى لا يضطر احد من المأمومين او هو ان يتقدم او يتأخر او يبتعد او يقترب والله اعلم. اليكم ما الحكم لو رمى الحاج جمرة العقبة الوسطى قبل اه قبل
16:53من الصغرى وعكس الترتيب فما حكم رميه الحمد لله المتقرر عند العلماء ان صفة العبادة توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان نحدث لاي عبادة من التعبدات صفة جديدة من عند انفسنا. فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العبادات على صفة معينة فالواجب علينا من
17:19كمال المتابعة ان نفعلها على الوجه الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات الثلاث في ايام التشريق يخبرنا بذلك الامام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده من حديث نافع عن ابن عمر ان ابن عمر اتى الجمرة
17:39فالدنيا فرماها بسبع حصيات ثم اخذ ذات اليمين فدعا. ثم رمى جمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر على اثر كل في حصاة ثم اخذ ذات الشمال ثم رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم لم يقف عندها. وقال هكذا فعل
17:59النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يرمي الوسطى قبل الصغرى او يرمي الكبرى قبل الوسطى هل فعل العبادة على الصفة المشروعة فاذا لا يقبل الله عز وجل شيئا من العبادات الا بشرطين. الشرط الاول ان تقع ان يقع هذا التعبد خالصا لوجه الله عز وجل
18:19فمتى ما خالطه شيء من الرياء بطل؟ ومتى والثاني ان ان يوقعه ان تقع العبادة على وجه المتابعة للنبي صلى صلى الله عليه وسلم فمتى ما اختلت المتابعة بطلت العبادة. فان قلت اوليس هذا الترتيب منه صلى الله عليه وسلم حكاية فعل وحكاية الافعال
18:39لا ترتقي الى الايجاب وانما تقف عند دائرة الندب. فنقول الجواب انت معي ولا لا؟ ايه. الجواب احسنت اذا حكاية الفعل ليست منفردة عن القول لان حكاية الفعل هذه مقرونة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني
18:59مناسككم فان قلت او لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في اعمال يوم النحر لما سأل عن تقديمها او تأخير افعل ولا حرج. فمن سأله في تقديم الطواف على الرمي او تقديم الذبح على الرمي. ما سئل النبي صلى الله
19:19عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. طيب لو رمينا الوسطى قبل الكبرى؟ اولا يسعنا ان نقول افعل ولا الجواب لا لا يسعنا. فان قلت ولماذا لا يسعنا؟ فاقول لعلة العلة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم
19:39رماها هكذا فاذا فعله هذا عبارة عن نص. انت معي ولا لا؟ طيب وقوله افعل ولا حرج لم يقله في رمي الجمرات ما قاله في اعمال يوم النحر. في اعمال يوم النحر فهذا شيء وهذا شيء ولا قياس في تعبد. وكل قياس صادم النص
19:59انه فاسد الاعتبار. والعلة الثانية ان اعمال يوم النحر اعمال مستقل بعضها عن بعض. فليست فليست ذات مسمى واحد يعني هذا طواف وهذا حلق وهذا نحر وهذا وهذا رمي. فاذا كل واحدة منها عبارة عن عبادة مستقلة لا يطلب فيها الترتيب
20:19لكن اما رمي الجمرات فمن حين ما ترمي الجمرة الاولى الى الجمرة الثالثة كلها عبادة واحدة فليس رمي جمرة الوسطى الاولى عبادة مستقلة وليس رمي الجمرة الثاني عبادة مستقلة بل رمي الجمرات الثلاث في ذلك اليوم هو العبادة المستقلة فاذا هذا قياس مع
20:39فارق وكل قياس مع الفارق يعتبر باطلا والخلاصة من هذه الفتيا انه لا يجوز للانسان ان يخل بالترتيب في رمي الجمرات الثلاث. فاذا بدأ قبل الصغرى فالواجب عليه ان يبدأ بالصغرى ثم يعيد رمي الوسطى والله اعلم. سائل يقول عنده ماعز
20:59هذه السلالة نادرة ويأتيه بعض اصحاب المواشي وعنده اناث الماعز يريد ان يلقح. فيكون لنا طعمها طعام غالي شوي فهل يجوز لي ان اخذ مقابل هذا الطعام ممن يأتيني من اصحاب هذه المواشي
21:20الحمد لله هذا من الامور التي لا تجوز. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اخذ شيء من الاجرة على ضراب ضراب الفحم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وعن بيع ضراب الفحل. رضي
21:40منيه. وفي الصحيح اي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل وعزب ولانه ليس بمتقوم وما ليس بمتقوم فلا يجوز بيعه. ولا شراؤه. ولانها
22:00المسألة فيها غرض فنحن لا ندري هل سيلقح التلقيح المطلوب او لا؟ وهل سينتج هذا التلقيح او لا؟ وهل سينزل اصلا منيه؟ او انه يفطر او يكسل ولا ينزل فاذا المسألة فيها غرر وجهالة فيما يقصد. والعقد عقد معاوظة والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن
22:20الغرض والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. فاذا ان دل الدليل الاثري والنظري على حرمة هذا العقد. يعني بمعنى انه لا يجوز ان يطلب اجرة ولا ان يبيع هذا المن. ولكن اذا لقح الناس عنده اناث بهائمهم
22:40ثم رأوا ان يعطوه شيئا من الهدايا فان المتقرر عند العلماء ان باب التبرعات اوسع من باب المعارضات فلا بأس ولا حرج لكن من غير مشارطة فهو لا يجوز له ان يشترط لكن ان اعطوهم ابتداء من غير مشارطة من باب الهدية فلا بأس ولا حرج ان شاء الله والله اعلم