استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (٤٩) من الكليات الفقهية ( كتاب النكاح )

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في القواعد والكليات والاصول التي تتكلم عن كتاب النكاح
0:19وقد جرت عادتنا يا مشائخنا ان نشرح في كل درس عشر كليات في الباب الفقهي ما كنت معنا في الدرس الماضي يا ابو عاصم ها هذه الكليات العشر الثانية في كتاب النكاح
0:38الكلية الاولى كل لفظ او عرف يدل على مقصود النكاح فينعقد به كل لفظ او عرف يدل على مقصود النكاح فينعقد به كل لفظ او عرف يدل على مقصود النكاح فينعقد به
1:00وهذه الكلية متفرعة عن ذلك الاصل الكبير في باب العقود. والذي ينص على ان المعاملات تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف ففي اصح الاقوال اننا لا نطلب في انعقاد النكاح الفاظا معينة. لا ينعقد النكاح الا بها
1:22بل كل ما دل على مقصوده من الاقوال على مختلف الاعراف. ومختلف الاماكن او دل عليه عرف معين فان النكاح ينعقد به فان قلت ولماذا؟ فاقول لانه ليس هناك دليل يدل على توقف على توقف انعقاد النكاح على لفظ معين
1:48والاصل في في العقود انها تصح بكل ما يدل على مقصودها. فاذا لم نجد دليلا يدل على في صحة النكاح على لفظة معينة فاننا نرجع الى النظر الى مقصود العقد العام. فكل لفظ يدل على تحقق هذا المقصود
2:08ام فينعقد به وكل عرف يدل على هذا المقصود العام فينعقد به. واختار هذه واختار هذا القول ابو باسل ابن تيمية رحمه الله تعالى وبناء على ذلك فينعقد النكاح بلفظ التزويج اجماعا
2:28زوجتك ابنتي وينعقد بلفظ النكاح والانكاح اجماعا فاذا قال الولي للزوج زوجتك موليتي او انكحتك موليتي فان هاتين اللفظتين ينعقد النكاح بهما اجماعا ومنها كذلك لفظ الهبة في الاصح فاذا قال الولي وهبتك موليتي وجرى العرف بان الهبة يراد بها الرضا بامر النكاح فانه عرف ينعقد
3:05النكاح وعلى ذلك لفظ الواهبة في قول الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي فهذه هبة نكاح وانكاح ومنها كذلك انه ينعقد في الاصح بقول املكتك. فلو قال الولي املكتك موليتي او قال ملكتك
3:32فكل ذلك جائز سائغ لا سيما اذا تأيدت بالعرف والعادة تأيدت بالعرف والعادة فان قلت وهل ينعقد النكاح من الاخرس الجواب نعم اذا اشار بالاشارة التي جرى العرف ها انها دالة على مقصود النكاح. فاذا كان ولي المرأة اخرس
4:05فانه يشير بالاشارة المعهودة المعروفة عرفا بان بانه راض بامر النكاح فاشارة الاخرس المفهومة ينعقد بها النكاح في الاصح لما؟ لانها اشارة تدل على مق على مقصود النكاح وكل ما دل على مقصود النكاح من قول او عرف فانه
4:27فانه ينعقد به في الاصح. فان قلت وهل ينعقد بغير العربية؟ هل هل ينعقد النكاح بغير العربية؟ الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح انعقاده فكل ذي لغة يعقد نكاح موليته باللغة التي
4:49جرى عرف بلاده بالنطق بها فالامريكي يعقد بالانجليزية والسعودي يعقد بالسعودية. والياباني يعقد باللغة اليابانية وهكذا فلا يشترط في التعبير عن الفاضل عقدي في النكاح ان تكون بالعربية في الاصح. وقد شرحت لكم قاعدة في ذلك وهي ان الالفاظ الشرعية قد يراد لفظها
5:13العربي ومعناه ولكن في بعض في بعض الالفاظ لا انما راعى الشارع مقاصدها ومعانيها ولم يراعي وفرعنا عليها خطبة الجمعة. هل تصح بغير العربية او لا؟ وقلت لكم بان الشارع انما راعى مقصود الخطبة لا
5:33لا اعيان لفظها او لا اعيان لغاتها هذا ما يتعلق بهذه الكلية. فينعقد النكاح في اصح قول اهل العلم بكل ما دل على مقصوده من قول من قول او عرف
5:48تخريجا على قاعدتنا في المعاملات المعروفة وهي ان المعاملة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف والنكاح لا يخلو لا لا يعدو ان يكون من جملة تلك المعاملات التي تخرج على هذا الاصل العظيم
6:05الكلية الثانية الكلية الثانية كل من يرث المرأة بالتعصيب استقلالا كل من يرث المرأة بالتعصيب استقلالا فيصلح ان يكون وليا في انكاحها كل من يرث المرأة بالتعصيب استقلالا فيصلح ان يكون وليا في انكاحها
6:31ولذلك نحن نخرج النساء عن ولاية النكاح لانهن لا يرثن المرأة بالتعصيب استقلالا فان قلت اوليست البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب؟ يرثن بالتعصيب في بعض الحالات الفرضية فاقول بلى ولكن ليس على سبيل
6:50الاستقلال وانما اذا عصبها اخوها ولكن الابن يرث بالتعصيب استقلالا الاب يرث بالتعصيب استقلالا وان كان في بعض احواله يرث بالفرظ اذا كان معه فرع وارث. لكنه في بعظ احواله يرث استقلالا
7:10اذا لم يوجد في المسألة فرع وارث. والاخ الشقيق يرث بالتعصيب استقلالا. وابن الابن يرث تعصيب استقلالا وان نزل والجد ايضا يرث بالتعصيب استقلالا لانه منزل منزلة الاب عند فقده
7:31كما تقرر في قواعد الفرائض وكذلك الاخ لاب يرث بالتعصيب استقلالا فيصلح ان يكون وليا فان قلت والاخ لام فاقول لا يصلح ان يكون وليا لانه لا يرث المرأة بالتعصيب استقلالا
7:50فان قلت والعم لام فاقول لا يصلح ان يكون معصبا لانه من ذوي الارحام اصالة فان قلت وابن العم الشقيق فاقول يصلح ان يكون وليا لانه يرث المرأة بالتعصيب استقلالا
8:09وابن وابن العم لاب ايضا يرث بالتعصيب استقلالا. فاذا قيل لك من يصلح ان يكون وليا في انكاح المرأة؟ فقل من يصلح لؤي يرثها بالتعصيب استقلالا فان قلت وهل بين هؤلاء العصبة ترتيب معين؟ فاقول نعم. بينهما ترتيب معين. وهي الترتيب بينهم
8:36على حسب الجهة والقوة فصاحب الجهة الاقرب يقدم على صاحب الجهة التعصيبية الابعد. وان استووا في الجهة فيقدم الاقوى. فاذا الجهة القريبة مقدمة على الجهة البعيدة انتبه. واقرب واقرب من في الجهة الواحدة مقدم على الابعد منهم
9:02فاذا وجد عفوا فان قلت وما ترتيب جهات العصبة فاقول هو الترتيب الذي نصصنا عليه في الفرائض وهي ها الابوة في قضية النكاح. الابوة ثم البنوة ثم الاخوة ثم العمومة
9:22فاذا اجتمع الاب والاخ فجهة الاب مقدمة واذا اجتمع الاب والجد فيا جهة الاب اقوى معي ولا لا؟ اذا اجتمع الاخ الشقيق والاخ لاب اجيبوا يا جماعة. فالاخ الشقيق اقوى مع انهم في جهة الاخوة ولكن
9:48الاخ الشقيق اقوى باعتبار الاتصال بالمرأة من من جهتين فنقدم صاحب الجهة القريبة على صاحب الجهة البعيدة؟ ونقدم اقرب الجهات للمرأة على من كان بعيدا عنها. هذا هو خلاصة هذه الكلية
10:10واما المرأة فانها لا تصلح ان تكون ولية لعدة علل من جملتها هذه العلة وهي انها ممن لا يرث بالتعصيب استقلالا ومن الكليات ايضا انتم معي في هذه الكلية ولا لا
10:29طيب ومن الكليات ايضا؟ كل نكاح موقوف على الاجازة كل نكاح موقوف على الاجازة فمتعلقاته موقوفة عليها كذلك كل نكاح موقوف على الاجازة فمتعلقاته موقوفة عليها كذلك فان قلت وما قصدك بمتعلقات النكاح؟ فاقول كالنفقة
11:02وكلزوم المهر وكوجوب المعاشرة بالمعروف وكجواز الطلاق او الخلع ونحوها من المتعلقات والاثار التي تترتب على عقد النكاح. ابراما او حلا فتلك المتعلقات موقوفة على تنجيز النكاح. فاذا كان النكاح منجزا فمتعلقاته منجزة
11:32واما اذا كانت النكاح موقوفا على الاجازة فمتعلقاته موقوفة. فان قلت وهل دل على هذه الكلية الشرع فاقول نعم قد دل عليها ادلة كثيرة. منها مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما
11:52ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني وانا كارهة يعني ذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
12:09اي خيرها بين امضاء النكاح او او التراجع عنه فلو كان النكاح الذي عقده لها ابوها. قد نجز لما كان لهذا التخيير فائدة. ولقد قال لها لا يجوز لوالدك ان يكرهك وعليك ان تطالبي بالخلع. لكنه لم يدلها على متعلقات النكاح التي منها الخلع. لان النكاح
12:34اصلا لم ينعقد وكل نكاح لم ينعقد فمتعلقاته لا تنعقد. اتضحت لكما وكذلك ايضا عند الامام احمد من حديث بريدة ان فتاة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرت بنفسي القصة بان والدها زوجها ابن عم لها ليرفع به
12:54ليرفع بها خسيسته. يعني ليعلي شأنه بالزواج بها فان من النساء من اذا تزوجتها رفعت رفعت شأنك في المجتمع فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدلها الى طلب الطلاق او الفرقة او الخلع. لان تلك المتعلقات لم تنعقد اصلا. اذ ان
13:16النكاح لا يزال موقوفا على اجاء على اجازتها فكل نكاح لا يزال عفوا. فكل متعلقات النكاح غير المنجز لا تزال معلقة حتى ينجز بل لو ان انسانا قال لوالدي فتاة صغيرة زوجني ابنتك هذه فقال زوجتك ان بلغت ورضيت بك
13:41وبينها وبين البلوغ عشر سنين. فهل يجب عليه ان ينفق عليها الان؟ لان النكاح لم ينجز بعد. بل لا يزال النكاح معلقا والنفقة من متعلقات النكاح فلا يجب عليه فلا يجب عليه النفقة ولا يحل له الخلوة بها
14:01لماذا؟ لان العقد لا يزال غير منجز. ولا يحل له ان يطأها. الى غير ذلك من متعلقات من متعلقات قاتل نكاح ومنها ايضا لو ان العبد القن. اي الخالص. زوج نفسه او زوجه غير سيده
14:25ومن المعلوم ان كل عبد زوج نفسه او لم يراجع سيده في التزويج فهو عاهر. بنص النبي صلى الله عليه وسلم ونكاحه باطل فنكاح العبد موقوف على اجازة سيده. فاذا تزوج ذلك القن او
14:45دقيق من غير اذن سيده فحينئذ نكاحه منجز ولا موقوف على الاجازة؟ فحينئذ جميع متعلقاته ايضا تكون موقوفة ولعل ايه ده! قد اتضحت. فاذا قيل لك متى تكون متعلقات النكاح منجزة؟ فقل اذا كان النكاح مبنيا على التنجيز. واما النكاح
15:05على الاجازة فان متعلقاته تكون موقوفة عليها كذلك ومن كليات كتاب النكاح ايضا كلية خفيفة لا نحتاج الى الاطالة عندها كل ممتنع عن حقوق ولايته فمعزول شرعا كل ممتنع عن القيام بواجب او بحقوق ولايته
15:34فمعزول شرعا ولعلكم تفهمون المقصود بهذه الكلية وهي مستمدة من قول الله عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف والعضل من الموانع التي تمنع الولي من البقاء في ولاية نكاحه. فمتى ما عضل الولي موليته ظلما وعدوانا
15:59وقهرا وتسلطا فيكون قد اخل بواجب ولايته فينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر بالله عز وجل ويخوف مما فعله ذلك فان اصر وعاند نزعت ولايته منه الى من بعده من
16:16المعصبين على الترتيب الذي ذكرته لكم سابقا واذا اتفق المعصبون استقلالا على الا يزوجوا المرأة فان ولايتهم تسقط الى السلطان فكل من لم يقم بحقوق ولايته فانه معزول شرعا. وهذا وان كنا نقوله في ولاية النكاح فانما هو من باب المناسبة فقط
16:41والا فكل ولاية يقال فيها مثل ذلك. فالولي في مال اليتيم او السفيه او المجنون اذا لم يقم بواجبي ولايته فانه معزول شرعا. والناظر في باب الوقف اذا لم يقم بواجب نظارته فانه معزول
17:01شرعا والقاضي اذا لم يقم بواجب بواجبه القضائي تجاه الخصوم فانه معزول شرعا. وهكذا في كل ولاية فاذا لم يقم الولي في باب النكاح بالواجب عليه شرعا تجاه هذه المرأة من اختيار الكفء ومن عدم اكراهها على من لا
17:27اريده ونحو ذلك فانه حينئذ يعتبر شرعا يعتبر معزولا شرعا. ومن الكليات ايضا كل من لا تصح ولايته على نفسه فلا تصحوا على غيره من باب اولى. كل من لا تصح ولايته على نفسه فلا تصح
17:52على غيره من باب اولى وهنا يبحث العلماء فيما لو تولى عقد النكاح صبي فان ولايته باطلة لان الصبي نفسه لان الصبي نفسه يحتاج الى من يكون وليا عليه. فهو لا تصلح ولايته على نفسه فلا تصلح
18:13على موليته من باب اولى. وكذلك لا يجوز ان يتولى عقد النكاح سفيه. لانه يحتاج الى ولاية على نفسه وكذلك لا يصح ان يتولى عقد النكاح رقيق. لان الرقيق لا تصح ولايته على نفسه
18:35فهو في كل شؤونه مفتقر الى سيده او او لاجازة سيده وكذلك ايضا المجنون اجماعا فلا يجوز ان يتولى عقد النكاح صبي ولا عبد ولا سفيه ولا مجنون فان نعم ومن الكليات ايضا حتى نختصر ومن الكليات ايضا. كل من لا يثبت النكاح بقوله
19:06كل من لا يثبت النكاح بقوله فلا ينعقد بشهادته كل من لا يثبت ان ينعقد. النكاح بقوله فلا ينعقد بشهادته فاذا قلت من الذي يصلح ان يكون ساجدا في عقد النكاح؟ قل هو من يصلح ان يكون وليا فيه
19:33فمن لا يصلح لولاية النكاح ولا يثبت بقوله نكاح ولا يترتب على ايجابه حكم شرعي. فحين اذ لا يصلح ان يكون شاهدا. فان قلت مثاله فاقول كالصبي فان الصبي لا ينعقد النكاح بقوله فلا يصح ان يشهد عليه. وكذلك الكافر على المسلمة فان
20:00كاح الكافر فان انكاح الكافر لابنته المسلمة لا يثبت فلا يصلح ان يكون وليا على ابنته المسلمة في الاصل صح فحين اذ لا يصلح ان يكون الكافر شاهدا في عقد النكاح
20:18وكذلك المجنون لا يثبت النكاح بقوله فلا ينعقد بشهادته وكذلك السكران الطافح نسأل الله السلامة. لا ينعقد النكاح بقوله فلا يصلح ان يكون شاهدا عليه وكذلك السفيه لا ينعقد النكاح بقوله فلا يصلح ان يكون شاهدا فيه
20:46وكذلك المكره فلو اكره الانسان على العقد على موليته فان عقده مع الاكراه لا يصح، فايضا لا يصح شهادة المكره على هذه الشهادة. فالاكراه رافع لحكم النكاح ابتداء ومانع من موانع نفوذ شهادته
21:11كذلك وكذلك الرقيق فلا يثبت النكاح بقول الرقيق ولا ينعقد به فكذلك ايضا لا يصلح ان يكون الرقيق شاهدا على على النكاح وهكذا. ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رقمها عندكم
21:29ما شاء الله عليكم ومن الكليات ايضا كل الشروط في النكاح على اصل الحل. كل الشروط في باب النكاح على اصل الحل. انتبهوا لهالقواعد تجمع لكم جزئيات كثيرة وتبسط عليكم العلم
21:48كل الشروط في النكاح او بين الزوجين على اصل الحل الا فيما خالف الشرع وهذا مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا
22:12وان احق ما اوفى به الانسان تلك الشروط التي سيستحل بها الفروج. لما في الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج
22:28فاذا كان الوفاء بالشروط في المعاملات والامور المالية من من اوجب الواجبات الشرعية فكذلك ايضا يعظم وجوبه ويعظم امر الغدر والخيانة فيه اذا كان في باب النكاح فكل شرط تشترطه المرأة على الزوج فالاصل فيه الحل الا فيما خالف الشرع
22:51وكل شرط يشترطه الزوج على المرأة فالاصل فيه الحل الا فيما خالف الشرع وان من المعلوم ان الشروط تنقسم الى قسمين الى شروط هي من مقتضى العقد فتثبت بثبوته من غير اشتراط
23:14فلا يحتاج الزوج الى اشتراط جماع زوجته لان جماعها من مقتضى العقد ولا تحتاج الزوجة الى اشتراط النفقة على زوجها لان النفقة اصلا من مقتضيات العقد ومتعلقاته والكلية لا تبحث عن هذا النوع من الشروط. اعني الذي يثبت بمجرد
23:39وجود العقد ولكننا نتكلم عن الشروط الاخرى التي لا تثبت الا بالتنصيص عليها فالاصل في هذه الشروط الحل والاباحة الا فيما خالف الشرع فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه ان يطلق ضرتها
23:56فنقول هذا شرط باطل لانه مخالف للشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في قوله لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في انائها او قال صحفتها ولتنكح فان اجرها على الله او كما قال النبي صلى الله عليه
24:15عليه وسلم فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يطأها؟ فنقول هذا شرط باطل لانه ينقض مقصودا من مقاصد النكاح. وقد قلت لكم في الكليات السابقة ان كل شرط
24:30جرى على ابطال او مناقضة او معارضة مقاصد النكاح فهو فهو شرط باطل. فان قلت وما الحكم لو اشترط عليه خادما فنقول هذا شرط جائز لا بأس به ولا حرج فيه. فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يراجع امرأته التي طلقها
24:55هي لم تطلب منه ان يطلق لكن اشترطت عليه الا يراجع الجواب هذا من الشروط المحرمة. وذلك لان المتقرر ان المعتدة الرجعية كالزوجة فكما انه لا يجوز لها ان تسأله ان يطلق زوجته التي لا تزال في ذمته. فكذلك ايضا لا يجوز لها ان تشترط عليه الا يراجع زوجها
25:21ما دامت في عدتها لان احكام الرجعية كالزوجة تماما فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يخرج بها من دار ابيها او الا يسافر بها من بلدها؟ الجواب هو من الشروط اللازمة التي لا تخالف شيئا من دليل الشرع
25:43فاذا وافق الزوج عليه ورضي به طائعا مختارا فيجب عليه الوفاء به. فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يتزوج عليها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح جوازه
26:03ولكن لابد ان نفرق بين امرين لان من الناس من اذا سمع هذه المسألة ظن ان هذا الشرط يقتضي تحريم ما احل الله من جواز التعدد. وهذا فهم ليس بصحيح وانما مقتضى هذا الشرط انك ان اردت ان تتزوج فلي الخيار. فهي لا تمنعه من
26:28الزواج اصالة ولكن تمنعه من التعدد ما دامت تحت نكاحه فهمت ولذلك هل يجوز للزوج ان يتزوج؟ مع انه اشترط على نفسه الا يتزوج؟ الجواب نعم يجوز له ان يتزوج
26:48لكن لها حينئذ حق الفسخ مجانا فهي بالخيار ان شاءت ان تلغي ذلك الشرط وان تتنازل عنه فلها ذلك وان شاءت ان هاه ان تفسخ النكاح فلها فسخه مجانا فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الاستقلال في السكنة عن والديه
27:12الجواب شرط صحيح جائز. لانه لا يخالف دليل الشرع. فان قلت وما الحكم لو اشترط عليها اسقاط حقها في القسم اذا كان معددا بمعنى ان يقول لها لا حق لك في ليلة معينة بل متى ما جئت
27:38يكفيك ذلك ما الحكم؟ الجواب جائز لا بأس به. فاذا جائز لا بأس به. قالوا ولم؟ نقول لان قضية القسم من عدمه ليس حقا متمخضا لله عز وجل. وانما هو حق لها. والمتقرر في القواعد ان ليبي
28:00الحق اي لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا كما ان النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن طلاق سودة لما وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها
28:19ولانها تدخل في العقد من اوله ابتداء على بصيرة. ولكن لو انه تزوجها ولم يشترط ثم جاء الاشتراط بعد ذلك فلا حق له في ذلك ولها الحق في الفسخ فيما لو لم ترضى بهذا الشرط. لكنه اشترط ذلك الشرط عليها في ابتداء العقد يا ابا عاصم
28:39فحينئذ هي تدخل في العقد على بصيرة على بصيرة من امرها. فهذا جائز لا بأس به ولا حرج ومن الكليات ايضا كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه
28:58كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه وذلك لان الولي يجوز له ان يباشر عقد زواج موليته بنفسه فله كذلك ان يباشره بوكيله سواء اكان وكيله احد المعصبين او كان رجلا اجنبيا كما عقد النجاشي
29:26على ام حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الكليات ايضا. كل كفاءة في النكاح لم ينظر لها الشرع بعين الاعتبار فليست شرطا في صحته كل كفاءة لم ينظر لها الشرع
29:49كله كفاءة لم ينظر لك الشرع بعين الاعتبار فليست بشرط في صحته وهذه الكلية تخالف امورا كثيرة من العادات والسلوم والاعراف والتقاليد القبلية والعشائرية. الا ان الحق احق ان تتبع
30:11ومع تتبع الادلة واستقرائها وجدنا ان الشارع اعتبر كفائتين في صحة النكاح اعتبر كفائتين في النكاح كفاءة الدين باعتبار اصله انتبه انتبه لما اقول كفاءة الدين باعتبار اصله والكفاءة في الحرية
30:35هاتان هما الكفاءتان اللتان نظر لهما الشارع بعين الاعتبار والا فكل كفاءة يدعيها من يدعيها فانها كفاءة باطلة. لان الشرع لم ينظر لها بعين الاعتبار فان قلت وماذا تقصد بقولك الكفاءة في الدين اصالة؟ فاقول اي باعتبار الكفر والايمان لا باعتبار الفسق والبر والطاعة
31:03ولذلك لو تزوج رجل فاسقة فلا بأس لان الفسق لا تعلق له باصل الدين وانما بكمال الدين الواجب لكن لا حق لكافر ان يتزوج ان يتزوج مسلمة لان الكفاءة هنا في اصل في اصل الدين. افهمتم مقصودي
31:22نعم واما الكفاءة في النسب فانها غير معتبرة في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى لان الناس عند الله عز وجل في انسابهم سواء ولا تفاضل عند الله عز وجل بمجرد النسب وانما التفاضل عنده بالتوحيد والايمان والتقوى
31:45كما قال الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر اي ادم وانثى اي حواء وجعلناكم اي بعد ذلك شعوبا وقبائل هاه لتتفاضلوا ولا لتعارفوا؟ هاك هكذا ثم اعطانا الميزان الاوحد الذي لا ينبغي
32:06تجاوزه ولا تعديه ولا الحاق غيره به وذلك في قوله ان اكرمكم عند الله اتقاكم بل ان الكفاءة في النسب اهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في كثير من الزيجات التي حصلت
32:24فهذا اسامة بن زيد وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن وهو ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. زوجه سيدة من سادات قريش وهي فاطمة بنت قيس فرشية
32:38رضي الله تعالى عنها وارضاها مع انه كان مولى ولا لا يا جماعة؟ كان مولى فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها
32:59اي فخرها بالاحسان والانساب فكلنا من ادم وادم من تراب ولا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لابيظ على اسود ولا لاسود على ابيظ الا بايش الا بالتقوى
33:14هكذا جاء الاسلام. فلا ينبغي للانسان ان يرد الكفء لمجرد منافاته له او مخالفته له في النسب بل ان والده زيد زيد ايضا قد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. وهي من سادات قريش. وهي التي
33:34تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قضى زيد منها وطرد كما قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا
33:51اذا قضوا منهن وطرأ. بل ان ابا حذيفة المعروف ومولاه سالم مولى ابي حذيفة. فان ابا حذيفة قد زوج مولاه سالم ابن اخته الوليد ابن عتبة وهي من سادات وهي من سادات وهي من سادات قريش. فاذا لا
34:11ليست الكفاءة في النسب بمعتبرة في النكاح اصالة فان قلت والكفاءة في المناصب فاقول ليست بمعتبرة ايضا لعدم وجود الدليل. فان قلت والكفاءة في المال بين الزوجين فاقول ليست بمعتبرة
34:26ايضا لعدم وجود الدليل. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في اول شبابه بخديجة وقد كانت سيدة من سادات قريش ومن تجارها واغنيائها فان قلت والكفاءة في الجمال ايضا ليست بمعتبرة. فان قلت والكفاءة في الصحة بين الزوجين؟ الجواب ايضا ليست بمعتبرة. فليس هناك كفاءة معتبرة
34:54بين الزوجين الا ما ذكرته لك من الكفاءة في الدين والحرية. فان قلت عرفنا الكفاءة في الدين. لكن الكفاءة عفوا جبت انا دليل الكفاءة في الدين ماجد في الكفاءة في الدين
35:11في قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. وفي قول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فان قلت ولماذا اجاز الشارع زواج المسلم باليهودية والنصرانية
35:31فاقول هذا من باب التخصيص ولا تعارض بين عام ولا ولا خاص. فالكفاءة في الدين معتبرة باعتبار اصالته الا في في زواج المسلم بامرأة كتابية محصنة اي عفيفة فان قلت وما دليل الكفاءة في الحرية؟ فاقول حديث بريرة رضي الله تعالى عنها
35:53كما في الصحيحين لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين بقائها مع زوجها مغيثا اه مع زوجها وقد كان عبدا اسود يقال له مغيث او بين مفارقته فاختارت مفارقته لفوات الكفاءة بينهما
36:17ومغيث هذا له قصة طويلة لا نريد يعني ان نخوض فيها هذا هو مختصر هذه الكلية مع ادلتها. الكلية الاخيرة كل ما عقده الكفار من الانكحة فعلى اصل الحل كل ما عقده الكفار من الانكحة فعلى اصل الحل ما لم يكن المفسد قائما
36:49كل ما عقده الكفار من الانكحة فعلى اصل الحل ما لم يكن المفسد قائما وهذه الكلية قد وقع عليها اجماع العلماء واتفاق المسلمين قاطبة وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيرهم من اهل العلم
37:15ودليل ذلك ان الكفار كانوا يأتون افواجا هم ونساؤهم وذراريهم. يسلمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقبل اسلامهم ويبني انكحتهم على اصل الحل ولم يكن يتكلف ان يسأل كيف تم العقد بينكم وهل هؤلاء
37:36اولادكم شرعا او ليسوا باولادكم وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل الا بمقتضاه لكننا قيدنا هذه الكلية بقيد مهم. وهي قوله ما لم يكن المفسد قائما. بمعنى لو انك لو ان
37:55كان من شريعتهم جواز زواج الابن بامه ثم اسلموا فلابد من التفريغ لان المفسد لا يزال قائما. او كان من شريعتهم جواز الزواج بالاخت. او بزوجة الاب الثانية فانهم متى ما اسلموا او ترافعوا الى الى قضائنا فلابد ان نفرق بينهم لان المفسد لا يزال قائما. لكن لو تم العقد بينهم على
38:22ولي. فالمفسد قد زال وانتغى فيقرون على هذا النكاح. او كان نكاحهم على غير شهود انتبهوا على غير شهود فيكون النكاح عندنا صحيحا وعلى اصل الحل. او كان احدهم تزوج امرأة في كفره
38:41ولا تزال في العدة ثم انتهت عدتها وزال ذلك المفسد فانهم يقرون على ما هم عليه فان قيل لك هل نقر الكفار على انكحتهم فقل نعم نقرهم الا اذا كان المفسد لا يزال قائما
39:01اسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.