استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (٤٨) من الكليات الفقهية ( كتاب النكاح )

0:02فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لقد اتممنا ولله الحمد والمنة في الدروس الماضية جملا من الكليات او بعضا من الكليات التي تتكلم عن كتاب المعاملات كاملا
0:22وختمناها بالدرس الاخير في الكلام على الوصايا وما يتعلق بها وها نحن ندخل في كتاب جديد فقهي وهو كتاب النكاح وهو كتاب النكاح والنكاح في اللغة هو الظم والتداخل. يقال تناكحت الاشجار اي ظم بعضها
0:40بعضا فاي شيء يدخل في شيء فيقال له تناكحا فالنكاح في اللغة هو الضم والتداخل. واما في الاصطلاح فقد اختلف اهل العلم في تعريفه. والاقرب ان شاء الله انه عقد الزوجية الصحيح
0:57النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وهذا الكتاب يشتمل على جمل من الجزئيات والتفاصيل نجمعها في جمل من الكليات الكلية الاولى كل النكاح حكمه حكم مقصوده كل النكاح فحكمه حكم مقصوده
1:24كل النكاح فحكمه حكم مقصوده وذلك لانه وسيلة الى شيء والمتقرر في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان النكاح وسيلة الى واجب يكون واجبا واذا كان وسيلة الى حرام فيكون حراما. واذا كان وسيلة الى مندوب او مكروه او مباح فيكون
1:49مندوبا او مكروها او مباح. على حسب وسيلته فلا تعطي الوسيلة حكما الا بعد النظر الى مآلاتها ونتائجها وغاياتها ومقاصدها فان قلت ومتى يكون النكاح واجبا؟ اقول اذا كان الواجب لا يحفظ الا به
2:13لان المتقرر في القواعد ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فيكون النكاح واجبا بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون الناكح قادرا على الباءة المالية لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. والمقصود بالباءة هنا اي القدرة المالية
2:41الشرط الثاني ان يكون ذا شهوة الشرط الثالث ان يخاف من الوقوع بسبب شهوته في العنت اي الفاحشة فمتى ما اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فاننا نصف النكاح بانه واجب. لان غض البصر وحفظ الفرج واجب
3:04فاذا لم يحفظ ذلك الواجب الا بالنكاح فيكون النكاح واجبا وبناء على هذه الشروط فاذا لم يكن الانسان قادرا بماله على النكاح فيسقط وجوبه واذا كان واذا لم يكن له شهوة فيسقط وجوبه. واذا كان قادرا بماله وذا شهوة ولا يخاف
3:31على نفسه من الوقوع في العنت فيسقط وجوبه ويبقى استحبابه فان قلت ومتى يكون مندوبا؟ فاقول اذا كانت وسيلة اذا كان وسيلة لمندوب فان قلت وما شروط ندبيته؟ فاقولهما الشرطان الاوليان
3:55ان يكون قادرا بماله وان يكون ذا شهوة ولكن لا يخاف على نفسه من العنت. فكل من كان قادرا بماله وكان ذا شهوة ولم الوقوع في الزنا فان النكاح في حقه يبقى مندوبا. لانه يحق بنكاحه هذا المصالح
4:21مندوبة المصالح المندوبة كتكفير النسل ورعاية المرأة ونحو ذلك فان قلت ومتى يكون حراما؟ اقول اذا افضى الى حرام. فكل نكاح يفضي الى الحرام فحرام كالنكاح في حال النسك. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم
4:47عن النكاح في هذه الحالة في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. او كما قال صلى الله عليه وسلم وكنكاح المعتدة فان مما اجمع عليه العلماء
5:07حرمة نكاح المعتدة حتى تخرج من عدتها وكالنكاح في دار الحرب لمن لا يأمن ان يحفظ عرظه فيها فلا يحل للانسان ان ينكح في دار حرب لا يأمن فيها على ان يحفظ عرضه
5:29ودار الحرب هي من بين بلادنا وبلادهم حرب قائمة. فاذا قدر الله عز وجل لك الذهاب الى بعض ديار الحرب في حرم عليك ان تنكح فيه امرأة الا اذا كنت قادرا او يغلب على ظنك
5:45ان ان تحفظ عرظك فيها وبهذا يتضح لنا ان النكاح ليس له حكم باعتبار ذاته. لانه وسيلة. والوسائل لا تأخذ حكما باعتبار ذاتي وانما تأخذ حكما باعتبار مآلاتها ومقاصدها. فان كان وسيلة لواجب فواجب وان كان وسيلة لحرام فحرام
6:10وان كان وسيلة لمندوب فمندوب وان كان وسيلة لمكروه فمكروه وان كان وسيلة لمباح مباح فان قلت ومتى يكون مباحا؟ نقول اذا سقط الشرط الثاني ان يكون قادرا بماله ولكنه عنين لا شهوة له. فبان لكم بذلك انه اذا توفرت الشروط الثلاثة صار
6:38واجبا واذا سقط شرط الخوف من العنت صار مندوبا. واذا سقط شرط الشهوة صار مباحا والله اعلم. الكلية الثانية كل صفة في الزوجين ادعى لبقاء النكاح والمودة والسكن فمطلوبة شرعا
7:10كل صفة في الزوجين ادعى لبقاء النكاح ودوام المحبة والمودة والسكن فمطلوبة شرعا وهذه الكلية العظيمة تتكلم عن الصفات في الزوج والزوجة. وخلاصتها ان اقول اعلموا ان الصفات في الزوجين تنقسم الى قسمين الى صفات معنوية والى صفات بدنية
7:47فالصفات المعنوية كايمانه وامانته وصبره وحلمه وكذلك نقول في الزوجة ايضا كدينها وامانتها وصيانة عرضها وصدق حديثها ووفائها لزوجها. وكمال ديانتها وصحة عقيدتها. فهذه صفات معنوية مطلوبة في الزوجين لانها ادعى لبقاء المودة والرحمة وادوم للنكاح
8:25ولكن هناك ايضا صفات لابد من الاهتمام بها. وهي الصفات الجسدية. وهي الصفات الجسدية او يسميها العلماء الصفات ها الخلقية الصفات الخلقية كما ان النوع الاول هو الصفات الخلقية كجمالها فانه معنى لا بد من الاهتمام به. وكجماله ايضا معنى لا بد من الاهتمام به. كما قال صلى الله عليه
8:54وسلم تنكح المرأة لاربع لاربعين اي اربع مقاصد وذكر منها ولجمالها. وهذا ليس ذما لتعطيل الجمال بل هو بيان لواقع الحال. ان الناس ينكحون المرأة لجمالها فينبغي لك ايها الزوج ان تنظر الى جمال زوجتك لان هذا ادعى لغض بصرك وحفظ فرجك وادوم لبقاء عشرتك
9:21ومودتك ومحبتك وسكنك واطمئنان قلبك مع هذه الزوجة ولذلك جاءت الواهبة الى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها له. وقد زكى الله عز وجل دينها وايمانها بقوله وامرأة مؤمنة
9:44ان وهبت نفسها للنبي الاية فشهد الله عز وجل لها بالايمان. ولكن مع ذلك لم ينكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم لان صفاتك الجسدية لم تكن متوافقة مع مطلوبه
9:58الف طريق الذاتي فالذي يبالغ في هذا الامر ويقول انا لا هم لي بجمالها وانما المقصود دينها اقول اخطأت لكن فيما لو تعارض الجمال والدين فالدين مقدم لقول الله عز وجل ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم فالمقام مقام مقام
10:21لكن اذا اجتمع في حقك في حقها الجمال والدين فنور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء فالصفات الجسدية او الخلقية مطلوبة في المرأة ولذلك نص الفقهاء على ان تكون جميلة لانها صفة تدعو الى بقاء النكاح ودوامه واستمراره
10:46وحتى نكون اسرح في في المقال فان الله عز وجل قد فطر الرجال على صفات محبوبة في النساء فعند الرؤية الشرعية التي اجازها الشارع لك انظر الى تلك الصفة التي تقوم في قلبك وترغبك في النساء
11:06لان المرأة التي تريد الزواج بها متى ما كانت مشتملة على صفتك المحبوبة المرغوبة فطرة كلما كان ذلك ادعى لبقاء النكاح ودوامه واستمراره فاذا لا ينبغي ان تقتل تلك الفطرة في قلبك بمجرد انها ذات دين
11:26مع فقدها لتلك الصفة التي هي مطلوبك في المرأة لان ذلك قد يعود عليك بعدم قبولها وعدم اطمئنان القلب لها ولا سكن المشاعر والفؤاد تجاهها فيفضي ذلك مع طول الزمان الى الفراق
11:47او عدم تحقق مقاصد النكاح المذكورة في قول الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة وقد نص الفقهاء ايضا على ان تكون دينة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهي من الصفات المطلوبة في المرأة
12:04ونص الفقهاء ايضا على ان تكون امرأة اجنبية اي عن عائلتك وعشيرتك لان الزواج بالاجنبية ادعى لنجابة الولد. وابعد عن الاصابة امراض الوراء في لاختلاف العروق وان بعدت ولانه فيما لو قدر الله بينكما طلاق او شقاق فلا يفضي ذلك الى قطيعة الرحم. او
12:34تصرم القرابة فيما بين اهلك واهلها ولكن هذا ليس مطلوبا دائما وانما يقيس الانسان الامور على حسب واقعه الذي يعيشه والا فان كثيرا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتفقن معه
12:55في النسب ومن ومن الصفات المطلوبة في المرأة ان تكون ولودا وذلك لان الولادة من مقاصد الشرع في النكاح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود الودود في اخلاقها. عفوا الودود في اخلاقها. والولود في صفتها الخلقية. وذلك يعرف بان تكون
13:23من عائلة او نساء يكثر الانجاب فيهن ولذلك جعل الفقهاء عدم انتبه. جعل الفقهاء عقم الرجل وعقر المرأة من جملة العيوب التي تبيح الفسخ. لفوات مقصود عظيم من مقاصد من مقاصد النكاح
13:46وعلى كل وعلى كل حال فكلما كانت الزوجة فيها من الصفات المعنوية والبدنية ما تريده انت بفطرتك وما ترغبه في سويداء قلبك كلما كان ذلك ادعى لبقاء النكاح ودوامه واستمراره
14:04وان من مقاصد الشريعة بقاء النكاح ولذلك حرم الطلاق الا لضرورة او حاجة ملحة وحرمت الشريعة على المرأة ان تطلب طلاقها هي او طلاق ضرتها وصار من احب الاعمال الى ابليس
14:25الفرقة بين الزوجين كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر قال فيأتي احدهم فيقول ما تركته حتى فرقته بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم انت. قال الاعمش اراه قال فيلتزمه
14:45وضحت هذي الكلية الثالثة كلما كان النكاح اخف مؤونة كان اعظم بركة كلما كان النكاح اخف مؤونة كان اعظم بركة. ودليل هذه الكلية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمرو
15:11اعظمهن بركة ايسرهن مؤونة. او كما قال صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فينبغي ان نخفف المهور طلبا للبركة وان نخفف نفقات الزواج طلبا للبركة. وان نخفف على الشباب مطالب الاهل
15:33وان نخفف على الشباب ايضا اعلان النكاح فكلما كان النكاح اخف مؤونة كلما كثر وقوعا وعظم بركة وان اكثر ما يوجب عزوف الشباب عن النكاح الان ها كثرة مؤونته بمقدار لا يطيقها الشباب عادة
15:58الا بديون باهظة قد لا يتحملها الانسان لضعف راتبه او ضعف ماله فكلما كان النكاح اخف مؤونة في كل جزئياته ومختلف تفاصيله كلما كان اعظم بركة ومن الكليات ايضا كل ما كان مناف كل ما كان مناف لمقصود النكاح فمحرم شرعا
16:27كل ما كان مناف لمقصود النكاح فمحرم شرعا وذلك لان القاعدة الكبرى عندنا في الفقه والاصول ان كل ما نافى مقاصد الشريعة فحرام والسارع لما امر بالنكاح وشرعه كان يقصد بتشريعه مقاصد. فاي شيء في النكاح يخالف هذه
16:56بالمقاصد ويعارضها فاننا نفتي بتحريمه مباشرة وعلى ذلك فروع الفرع الاول ما حكم التبتل والمقصود بالتبتل اي الانقطاع عن النكاح وهذا محرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فبالصحيح ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون تبتله
17:28تبتله ولو اذن له لاختصينه بل النكاح من سنن المرسلين كما قال الله عز وجل. وجعلنا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وترك النكاح ليس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان ان رهطا قال بعضهم
17:59اما انا فاعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فقال صلى الله عليه وسلم فيما قال واتزوج النساء فمن رغب عن سنة فليس مني هذا موضع الشاهد من هذا الحديث الطويل فالتبتل يخالف مقصود الشارع في النكاح
18:16فيكون حراما لان كلما خالف مقاصد الشارع في النكاح فحرام ومنها الاختصاص فانه يخالف مقصود الشارع في النكاح. فان من مقاصد النكاح فان من مقاصد الشارع في النكاح تكفير الاولاد وغض البصر وحفظ الفرج
18:34فالاختصاص يخالف ذلك ولذلك لما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا من شيء. يعني ما عندنا نسا
18:48فاستأذناه في الاختصار فنهانا عن ذلك واذن لنا في الاستمتاع. فكان الرجل ينكح المرأة على الثوب او النعل. يعني نكاح المتعة قبل ان قبل ان يحرم والشاهد منه انه نهاهم عن الاختصار
19:03وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني رجل شاب ولا اجد ما اتزوج به النساء. واني اخاف على نفسي العنت. يقول الراوي كأنه يستأذنه في الاختصار
19:25قال فسكت عني ثم قلت مثله فسكت عني. ثم قلت مثله فسكت عني. ثم قلت مثله فقال يا ابا هريرة جف القلم وبما انت لاق فاختصي على ذلك او ذر
19:38ومن المعلوم ان او تختلف يختلف معناها باختلاف سياقها. فاحيانا تكون للتخيير واحيانا تكون للزجر واحيانا تكون للتهديد كقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا من باب التخيير او الزجر والتهديد؟ بدليل انه قال بعدها
19:58انا اعتدنا للظالمين نارا انتوا معي ولا لا يا جماعة؟ فاذا او يختلف معناها باختلاف سباقها ولحاقها المسمى بالسياق فهذا دليل على النهي عن الاختصار فان قيل لك لم نهى الشارع عن الاختصاص؟ لانه يضرب في مقاصد النكاح وينافيها؟ وكل ما كان مناف لمقاصد النكاح
20:25فانه ممنوع شرعا ومنها ايضا ما يسمى باستئجار الارحام فان من مقاصد النكاح حفظ الاعراف وما يسمى باستئجار الارحام يتنافى مع ذلك وهي ان تؤخذ بذرة الزوج فتلقح بها بويضة المرأة وتزرع في رحم امرأة مستأجرة. لعدم صلاحية رحم المرأة للانجاب
20:55فهذا محرم ولا نعلم في تحريمه نزاعا لانه يفضي الى اختلاط الانساب واختلاط وانتهاك الاعراض وهذا كله مناف لمقاصد النكاح ومنها ايضا لو اشترطت المرأة على زوجها ان يطلق ضرتها فهذا شرط باطل وسبب بطلانه انه شرط
21:18ينافي مقاصد النكاح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ذرة لتكفأ ما في صحفتها فان اجرها على الله او كما او رزقها على الله او كما قال صلى الله عليه وسلم
21:35ومن مقاصد النكاح ايضا عفوا ومن الفروع. لو اشترطت المرأة اوليها الا يطأها على وجه الدوام. فهذا شرط باطل لانه يتنافى مع مقاصد الشارع في النكاح وكذلك لو اشترطت عليه عزل مائي عزل مائه
21:54عن رحمها دائما عزلا دائما فانه شرط باطل لانه يتنافى مع مقاصد النكاح. والخلاصة من ذلك ان كل ما يتنافى مع مقاصد النكاح فانه يعتبر محرما باطلا عندنا معاشر المسلمين. الكلية الخامسة واظن اني اطلت عليكم
22:13الكلية الخامسة كل المنكوحات على اصل الحل الا ما استثناه الشارع بالتحريم كل المنكوحات على اصل الحل الا ما استثناه السارع بالتحريم وبرهان هذه الكلية قول الله عز وجل بعد ان ذكر المحرمات واحل لكم ما وراء ذلكم
22:41فهذا دليل على ان الاصل في المرأة حل نكاحها. الا اذا كانت ممن نص على تحريمها فان قلت ومن المنصوص على تحريمها اقول لقد ذكر الله عز وجل لتحريم النكاح ثلاثة اسباب. لقد ذكر الله عز وجل
23:06لتحريم النكاح ثلاثة اسباب نكاح محرم بسبب القرابة المسماة بالنسب ونكاح محرم بسبب المصاهرة ونكاح محرم بسبب الرضاع فصارت المرأة يحرم عليك نكاحها اما لقرب لقرابة او نسب واما لمصاهرة واما لرضاع. وقد ذكر الله
23:35عز وجل هذه الاسباب الثلاثة في اية واحدة. من قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم لقرابتها. ها وش بعد وبناتكم لقرابتها واخواتكم لقرابتها وعماتكم لقرابتها وخالاتكم لقرابتها وبنات الاخ لقرابتها وبنات الاخت
24:03فهذه المذكورات في التحريم انما سبب تحريمهن القرابة. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم لا بل من خالف في واحدة منهن فقد كفر لان كل من خالف اجماعا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة فانه كافر
24:25ثم انتقل الله عز وجل الى السبب الثاني قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم اي بسبب الرضاعة واخواتكم من الرضاعة اي بسبب هذه الرضاعة هن محرمات بسبب الرضاعة. وستأتينا كلية التحريم في باب الرظاع ان شاء الله بعد قليل
24:47ثم مشى في قوله عز وجل وامهات نسائكم اي بسبب المصاهرة ثم قال في الاخير ثم قال ايضا وحلائل عفوا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهذا
25:06سبب القرابة فالربيبة اي بنت الزوجة تحرم على زوج امها اذا دخل بها بسبب المصاهرة. ثم قال وحلائل ابناء اي من حلت لولدك اي زوجة ولدك ايضا تحريمها بسبب المصاهرة فبان لنا بذلك ان اسباب تحريم النكاح
25:26ثلاثة اشياء محرمات لنسبهن ومحرمات للمصاهرة ومحرمات بسبب الرضاع فان قلت وما نوع التحريم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الجواب
25:46المصاهرة سبب التحريم هنا هو المصاهرة. ثم لما ذكر الله عز وجل تلك المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم اي ان في غير هذه المنصوص عليهن الحل والاباحة ولو نظرت الى هذا التحريم
26:06لوجدت انه تحريم ينقسم الى قسمين الى تحريم مؤبد والى تحريم مؤمد اي الى ابد او الى امد معلوم. انتوا معي ولا لا فالقرابة فالتحريم في القرابة كله تحريم مؤبد
26:29كله تحريم مؤبد والتحريم في الرضاع كله تحريم مؤبد واما التحريم في المصاهرة فينقسم الى قسمين الى تحريم مؤبد كام الزوجة ولو طلقت ابنتها والربيبة بعد الدخول بامها ولو طلقتها ولو طلقت امها
27:02والى تحريم مؤمد كالعمة اذا طلقت ابنة اخيها. او الخالة اذا ما طلقت ابنة اختها وكالمرأة الخامسة اذا طلقت واحدة من الاربع وانتهت العدة وكالاخت اذا طلقت اختها وانتهت عدتها. فهذا تحريم مؤمد
27:32بسبب المصاهرة لعل هذا واضح هذا هو مختصر هذه الكلية في المحرمات من النساء الكلية السادسة انتبهوا الان سوف ندخل في كلية فرعن الكلية اللي قبله. كل من كانت اصلا واصلا لها
27:58كل من كانت اصلا واصلا لها او فرعا وفرعا لها فحرام عليك كل امرأة كانت اصلا لك او اصلا لاصلك او فرعا لك او فرعا لفرعك فانها حرام عليك كالام
28:32فانها من اصولك فتحرم عليك. وكامها فانها من اصولك فتحرم عليك. وام امها وان علونا فانها تحرم عليك لانها اصل لك او اصل لاصلك وكام الاب وامها وام امها وان علونا. فانها اصل لك
29:00او اصل لاصلك. فما كان اصلا لك واصلا لاصلك فحرام عليك وكذلك من كان فرعا لك كبنتك فحرام عليك لانها فرعك. وكابنتها حرام عليك لانها فرع فرعك وكبنة هاء هه فحرام عليك لانها فرع فرع اصلك وان نزلن وكبنت ابنك
29:30حرام عليك لانها فرع لفرعك. فاذا كل من كانت اصلا لك او اصلا لها او فرعا لك او فرعا لها فانها تحرم عليك. وهذا النوع من التحريم ها هو التحريم بالنسب ومن الكلية وهذا كله بالاجماع ولم يخالف فيه احد. ولذلك قال الله عز وجل
29:56عليكم امها تكم، اي وان علون، وبناتكم وان سفلنا. هذا دليل هذه القاعدة ومن الكليات ايضا كل كل انثى كل انثى من فروع اخوانك واخواتك فحرام عليك. كل انثى. من فروعك او
30:26اخوانك واخواتك فحرام عليك سواء الشقائق او لاب او لام فاختك الشقيقة حرام عليك وفروعها حرام عليك واختك لاب حرام عليك وفروعها حرام عليك واختك من الام حرام عليك وفروعها حرام عليك
30:55لقول الله عز وجل وبنات الاخ وبنات الاخت. وقد وقع على ذلك الاجماع ولله الحمد والمنة القاعدة او الكلية الثامنة كل من حرمت عليك نسبا فتحرم عليك رضاعة كل من حرمت عليك نسبا
31:20فتحرم عليك رضاعة اي يحرم عليك من كان في الرظاع بمنزلتها. فالام من النسب حرام ومن الرضاع حرام الاخت من النسب حرام ومن الرضاع حرام. وبنت الاخ من النسب حرام ومن الرضاع حرام. وعمتك من النسب
31:40حرام وعمتك من الرضاع حرام. وخالتك من النسب حرام وخالتك من الرضاع حرام. ودليل هذه الكلية المجمع عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والكلام في ذلك واضح. ولذلك لما عرض علي ابن ابي طالب
32:00طالب رضي الله عنه ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض الزواج بها وقال انها ابنة اخي من الرضاعة. يعني انا عمها من الرضاعة
32:17وانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب القى الكلية التاسعة ما ادري كلامي واضح ولا مو بواضح ان شاء الله ها وان شاء الله واضح الان الكلية التاسعة كل امرأة من حواشي والديك
32:35كل امرأة من حواس والديك فهي حاشية لك وان علت فهي حاشية لك وان علت. يعني انها من حواشيك وان علونا. انتبه فعمة ابيك عمتك. وخالة ابيك خالتك. وعمة امك عمتك. وعم
33:02وخالة امك خالتك انتبه واضح معي ولا لا؟ وابنة عمة ابيك هي ابنة عمك. وابنة خالة ابيك هي ابنة خالتك وهكذا فاقارب ابويك من الحواشي انزلهم منزلة اقاربك انت وحواسيك. وعلى ذلك قول الله عز وجل وعماتكم اي وعمات ابائكم وان علونا
33:32وخالاتكم اي وخالات ابائكم وان علونا هذه حواشي والديك. فكل من كانت حاشية لوالديك فحاشية لك بنفس الرتبة وان علت وان علت الكلية الاخيرة كل امرأة حرم نكاحها لعلة تزول فيزول التحريم بزوالها
34:00كل امرأة حرم نكاحها لعلة تزول. فيزول التحريم بزوالها كل امرأة حرم نكاحها لعلة ها تزول. لان هناك من التحريم ما علته لا تزول فيزول التحريم بزوالها. لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
34:29ويدخل تحت ذلك اخت الزوجة فانه يحرم على الانسان ان ينكح اخت زوجته لعلة تزول. وهو زواجه باختها. فمتى ما اختها او ماتت اختها وانتهت او ماتت اختها فانه يجوز له في هذه الحالة ان ان ان يتزوج اختها
34:49لزوال علة التحريم ومنها عمة الزوجة فانما تحرم عليك عمة زوجتك لوجودها معك. لكن ان طلقتها او ماتت حلت لك عمتها ومنها خالة الزوجة فانما تحرم عليك خالة زوجتك لوجود هذه المرأة معك اي اي لوجود ابنتي اختها معك لكن
35:13ان طلقتها او ماتت فان خالتها تحل. ومنها ايضا النكاح بالخامسة. فانما تحرم عليك الاصطفاء العدد فاذا طلقت واحدة من الاربع وانتهت عدتها حلت لك الخامسة. فكل امرأة حرم نكاحها لعلة من شأنها ان تزول يوما من الايام
35:33فيزول التحريم بزوالها ونكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.