استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح موطأ للإمام مالك للشيخ المحدث: عبدالله السعد ٤٣

افتح في المكتبة ↗
0:00وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. قال رحمه الله تعالى باب فدية ما اصيب من الطير والوحش وعن مالك عن ابي الزبير ان عمر بن الخطاب
0:12قضت الضبع بفبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وعن مالك بن عبدالملك بن قريب عن محمد بن سيرين ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب فقال اني اجريت انا وصاحب لي فرسين نستبق الى ثغرة ثنية فاصبنا ربيا ونحن
0:38فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل الى جنبه تعالى حتى احكم انا وانت. قال فحكما عليه بعنز. فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم ابي ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا قال
1:05هل فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا فقال لو اخبرتني انك تقرأ تقرأ سورة المائدة اوجعتك ضربا ثم قال ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبدالرحمن بن عوف
1:27وعن مالك ام هشام عروة ان اباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الظباء شاة وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول في حمام مكة اذا قتل شاة
1:46وقال مالك في الرجل من اهل مكة يحرم بالحج او العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق فيغلق عليها فتموت. فقال ارى بان يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة
2:02قال مالك لم ازل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنه قال مالك ارى ان في بيضة النعامة عشرا فمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد او وليدة. وقيمة الغرة خمسون دينارا. وذلك
2:22انشروا دية امه وكل شيء من من النسور او العقبان او البزاة او الرخم او الرخم فانه صيد يودى كما يودى الصيد اذا قتله المحرم وكل شيء اه بدا ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وانما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير
2:48فهما بمنزلة واحدة سواء نعم احسنت الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فيصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ان ذلك المصنف رحمه الله تعالى
3:11فتنة ما اصاب من الخير والفحش قال ابو الزبير فهو محمد ابن مسلم بنته المكي ابو الزبير القول بل قال علي ابن المدينة انه صفة ثبت او صفة حافظ بس من عندي
3:30وحديثهم مستقيم فلا شمل لا يوضع الجاز فالاصل انه مقبول يعني سواء شرح في التحديد او لم يصرح لانه قد وصف بالتدليس ولكنها تكشف عن جازم وهذه القاعدة قاعدة في الشرح اذا اكثر عن شخص ما
3:48ثلاثا في عديدا ومحمول على السماء والاتصال هذا هو الاصل نعم حتى يتبين انه في حديث بعينه لم يسمعه عام مئة وستة وعشرين وآآ قد خرج له مسلم واحتج به واصحاب السنن
4:06نعم ان عمر ابن الحساب رضي الله عنه فدى في البدأ في الكذب ففي الهزال بعنزة الارنب بعناته في الربوع بجدوى مثلا هذا المنفذ ما بين ابي الزبير وما بين عمر رضي الله تعالى عنه وادي الجبير لم يدرك عمر
4:24نعم وان بكبش فهذا جاء في صحيح المسلم. هذا جاء في عسل جاء في جامع الترمذي. جاء في جامع الترمذي من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
4:41ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الذبح فهي صيد؟ قال نعم وسئل عن اذا شابه النادرة اذا شاد المحرم ماذا يكون عليه؟ انا فيها كبش نعم هذا معنى الحديث والحديث صحيح عن الترمذي ونقل عن البخاري ان ننصحه
5:02نعم للتشابه بين الفزع والكبش فربنا عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم فهل لا يشابه ويماثله نعم الزاد كما تقدم انها حلال وان كانت تأكل وان كانت مفتبسة لا تنام
5:26فهذه مستثناة هذه المستثناة تدعم عندنا كان مفتبسا نهى عن كل ذباب من الشفاء. وكل ذي مثل الطيب. والحديث في الصحيح لكن استثنى من ذوات الاميال صنفان الشمس الاول الذبح
5:46الثاني حيوانات البحر المستوي سهل فالهيتان ما شابه ذلك فهذه حلال نعم بدلالة هذا من الناس في سبيل الله عز وجل احل لكم صيد البحر لا حديث ابي هريرة الذي في السنن هو صحيح
6:08سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجهل فكان هو السهول الله الحل ميتته لا لا ابدا في قصة سوية ابي عبيدة علماء اكلوا من الحوت نعم فهذا ما يستثنى من
6:27الاشياء التي ترتد نعم نعم الا زال يعني شعبه العنف يكون الفدية في حق مأساة الغزال ان عليه عزل الارنب بعنات الاناس هي انثى الماعز السعيدة التي لن تتجاوز سنة
6:51فهادي يعني معروفة نزلت وايضا يعني الانثى الصغيرة هذا طبعا هذه الفتنة ان هذه الاشياء كلها حلال اكله وانه يساعد نعم فهذه الاشياء يدل هذا على انها حلال وانه يقضى فيها بما تقدم
7:22قال مالك عن عبد الملك ازا وعبد الملك هذا قد اختلف فبعد ان قال انه ابن حسن بعد ان قال انه الاصمعي ولسنا يوسف عبدالملك ابنته الف. الاسمعي نعم بعد ان تعلن الامام مالك فاهمة باسم هذا الرجل
7:44وانما هو عبد العزيز وعبد العزيز هذا جزء عبد العزيز ابن قريظ العدل البشري ستة من اتباع التابعين او من تلاوة باع التابعين نعم وقال بعد اهل العلم ان الامام مالك لم يسأل. وانما هو وظع الاخ عبد العزيز. الذي اسمه عبدالملك
8:09فهل عبد الملك وعبد العزيز اخذ نعم فاذا كان كذلك وهذا اللي يبدو هذا العسل فعبد العزيز هذا نقل ليس بالمشغول ماذا تفعل تسويه؟ الامام مالك علك نعم واما فهي ثقة اشهر
8:31نعم عن محمد ابن سهيل يعني هذا الذي جعل ان القلب بان الاصمعي هذا عبد الملك هذا هو الاصمعي هذا الذي يبعد انه الاصمعي لان ابن سليم هل من اسماء متأخر الاصمعي؟ الاصمعي بعد اللي يأتيه توفي
8:53هل نحو ذلك؟ هل نحو ذلك؟ فهو متأخر علاش؟ هل من مالك اه في درجة تلاميذ شعبة تقضيبا نعم عبد الملك يا شيخ مجهول ولا ليس بالمشهود رواية الامام مالك عنا تقويه
9:14عن شخص ما ثم هل يتكلم فيه؟ يعني ما تعدتون بالمحارب معي ولا ان مالك كذلك عاش الملك بالادلة انه بعيد عن الامام مالك نعم وان كان هو ليس بالمشروع. نعم. محمد بن سيرين هو الانصار ومولاهم البصري
9:44وهي ثقة امام دليل هو في عام عشرة ومئة وقد خرج له الجماعة سهل انتباه علماء هذه الامة نعم آآ الحسن البصري من ادلة التابعين الذين كانوا بالبصرة نعم آآ الحسن توتي قبل
10:06نعم نعم ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني ادعويت انا وصائب اللفتين نستبقوا اذا صلت ثنية فاسدنا دجلا ونحن محرمات. فماذا ترى نعم سأل عنه رجل لرجل الى جنبه تعالى حتى احكم انا وانت
10:31وتقدم ان هذا وجهه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فهذا حكمنا عليه نعم تولى فجره ويقول هذا امير المؤمنين اذا قبل طبعا هذا الاسناد من قطع ما بين محمد ابن سيرين
10:46وما بين عمر رضي الله عنه وانما هذا الكبير يعني ادرك اللص من الصحابة نعم يعني من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انس ابن مالك وامثاله مع انها طبعا متأخر. نعم
11:07فهذا ما انتفع نعم فالخذوا السابق يعني يشهد لهذا الخدم ان يشهد لبعد هذا الخبز بعد ذلك فيما يتعلق الاجنبي نتبع فيه بعزم نعم آآ في هذا الحدث العمر حكم مع عبد الرحمن بن عوف
11:30هناك السلامة جاء في الاية الكريمة استنى تعالى تعالى يحكم به دواء عدل منكم هديا بهذه الكعبة ان يذبح هذا الهدي مم مكة على قضاء الحضن نعم ثم قال الامام مالك عن هشام بن عضوة وهو
11:52العوام هشام بن عوف الاسدي فيتقدم انها ثقة تبذل نفس من الرواية. الجماعة ان اباه ابن الزبير ابن العوام من قرش الاسد المدني فهذا امام الائمة ومن كبار العلماء رفع
12:17اجدع تسعين السنة التي تسمى بسنة الفقهاء ان اباه كان يعتني في الفتنة من الجحش فتدخل الشاة من الزبا شاة نعم من مما يستأنف بل من الانسية ما له بان شيء
12:40استأنس المستأنس نعم فهذا المتوحش يقاد له المستأنس نعم آآ في الشاة من الزباء هل بذاتك هل هي الفسدان في الالتى من الربا شاة هذا نعم بما فيها نعم طال ما لك عن يعي بن سعيد وهي تلتمس
13:04الانساب المدني وهو ثقة فقيه جليل توفي ذلك الجماعة عن سعيد بن المسيب فهد الحسن الاحزامي المدني الامام المشهور وهو من اجل من اجل من اجلة التابعين وعلماء المسلمين حتى قال علي ابن المديني لا يعلم في التابعين انشع منه علما
13:33هل كان اوسع التابعين علما نعم روسيا لا سنة ثلاثة وتسعين نعم انه كان يكون في حمام مكة اذا فتل شاة نعم ثانيا طبعا يعني هديا بالغ الكعبة وعفوا قبل ذلك الله عز وجل
13:57قال فجزاء مثل ما قتل من النعم نعم وهي نعم فالذي يبادل ما يماثل يعني بالنسبة للحمام ان يشاك نعم فجعل انه يعني تشبه الفيل فيما يتعلق بالشغل اثناء الشغل
14:22نعم بل هذا نعم اذا سجد شاة وقال مالك فبدل من اهل مكة يحرم بالحج او العمرة وفي بيته فراق من حمام مكة فلنهدف عليها فتناس بان يفدي ذلك عن كل خوف بشاة
14:46نعم بهذا اكد الامام مالك رحمه الله تعالى قال ذلك مثل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنه من اللعابة اشبه بها من الابل اشبه بها الهبل من الدفن
15:04نعم. ارى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة نعم كما يكون في جنين الحجة قوة عدل او وليدة او وقيمة خمسون دينارا وذلك عشر نية هذا قياس هذا قياس من الامام مالك مثلا مسألة اجتهاديا مثلا مسألة اجتهادية يعني في النعامة العبوا فيها الف
15:31لا في خلاف البيت فالامام مالك رحمه الله دعى هذا في بيض النعامة عشب ثمن البدنة فبين وجهة نظره في ذلك اجتهاد نعم قال وكل شيء من النشور او العقبان او البزاة او الرحم فانه قيد
15:52نادى كما يؤدى الصيد اذا قتله المحرم نعم وكل شيء فدي ففي صغارهم مثل ما يكون في كتابه وانما مثل ذلك مثل دية الحب الصغير والكبير وهو في منزلة واحدة سواء. نعم بل وجهة نظر الامام مالك وان هذا قياس
16:14نعم ان هذا قياس نعم قال باب فدية من اصاب شيئا من الجراد وهو محرم عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب فقال يا امير المؤمنين اني اصبت جرادات بسوتي وانا محرم
16:33فقال له عمر اطعم قبضة من طعام وعن مالك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قاتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم فقال كعب درهم
16:53فقال عمر لكعب انك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة نعم احسنت هذا في الله تعالى الفين ابن اسلم ومر علينا نحنا العدوي القرشي مولاهم المدني فهي ثقة ثبت ثقيه
17:18من ادلة اهل العلم فوج له الجماعة هو ابوه اسلم ثقة تعبان ولا زيد عبدالرحمن واسامة عبد اللطيف من بعد ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب طبعا هذا منفصل لان زيد لم يسمع من عمر
17:33فقال يا امير المؤمنين اني اصرت غداة بصوتي وانا محرم. فقال له امه اطعم هضبة من طعام نعم طبعا الشيء الذي ليس له مماثل يقدم تقدم بالطعام ان يقدر بالمال؟ نعم الشيء الذي ليس له ما يماثله يعني مثل الجوازات ما يطلب الانسان فيها بشاة
17:59نعم هل بعنف؟ نعم فهنا انقذ بقبضة منفعة وقال مالك عن ابي بن سعيد وهو الانصاري تقدم ان رجلا جاء الى عمر وهذا فضل منقطع ايضا التابعين فسأله عن شهادات قتلها له محرم. وقال عمل كعب تعالى اسنحكم؟ فقال كعب درهم
18:23فقال عمر بن كعب انك لتجد الدراهم خير من دوادة نعم بين امام هذه ما كذا به وهو انها ليست للانسان ليس كل الناس يجدون الدراهم فلذلك فهل يعني يعني خل نقضي فيها بس تعالي
18:46فيعني او نحو ذلك فهذا اه فتنة ذلك نعم قال باب فدية من حلق قبل ان ينحر وعن مالك عبد الكريم بن مالك بن مالك الجزري عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة انه كان مع رسول الله
19:09صلى الله عليه وسلم محرما. فاذاه القمل في رأسه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل لكل انسان
19:25او امسك بشاة اي اي ذلك فعلت اجزأ عنك وعمالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بن ابي مجاهد ابي الحجاج عن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك اذاك هوامك. فقلت نعم يا رسول الله
19:46فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او او امسك بشاة وعن مالك ابن عبد الله الخرساني انه قال حدثني شيخ
20:02بسوء البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفخ تحت قدر لاصحاب وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال
20:18احلق هذا الشعر وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما انفق به قال مالك في فتية الاذى ان الامر فيه ان احدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية. وان الكفارة انما تكون
20:41بعد وجوبها على صاحبها. وانه يضع يضع فديته حيثما شاء النسك او الصيام او الصدقة بمكة او بغيرها من البلاد. قال مالك؟ لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا. ولا يحلقه ولا يقصره
21:01حتى يحل الا ان يصيبه اذى اذى في رأسه فعليه فدية كما امره الله تعالى ولا يصلح له ان يقلم اظفاره ولا يقتل قبلة ولا يطرحها من رأسه الى الارض
21:16ولا من جلده ولا من ثوبه. فان طرحها المحرم من جلده او من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. قال مالك؟ من نتف شعرا من انفه او من ابطه او اطلع جسده اه بنورة او يحلق عن شجة برأسه لضرورة او يحلق قفاه لموضع المحاجم
21:38هو محرم ناسيا او جاهلا ان من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله. ولا ينبغي له ان يحلق موضع المحاجم ومن جهل ومن جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة افتدى
21:56نعم احسنت قال الامام ما لك رحمه الله تعالى صفة من حلق قبل ان ينهض. قال عن عبد الكريم قال عن عبد السميع بن ما لك الجزمي هو ابو سعيد
22:12دول بني امية وهو من الصدقة السادسة وتوفي في عام سبعة وعشرين ومئة. وقد خرج له الجماعة وهو ثقة فبك وعندنا عبد الكريم نادي المخاطب هو عبد السميع بن ابي المحاضر ايضا خرج له الامام مالك
22:30ولكنه لم يكشف عنه وهو بعيد. المخالف هو ضعيف نعم واحيانا قد يشهده هذا زجاج فذلك من تكاذب ثبتت آآ هذين اولين ثم انها كذلك ايضا مشتركين كلاهما يسمع عبد الكريم
22:52فلذلك احيانا هذا قد مات في اللبس في هذه المسألة وبذلك هناك حديث يعني اختلف فيها هل الامام مالك وهو عن الاثنين. نعم فيما نوهت يا شيخ باسم عبد الكريم. الاول
23:12ان الله عز وجل الثقة تبت اما السادة المفكرين نائب المحادثة نعم البسم. يعني اللبس يقع يا شيخ اذا اتى بالاسم مفرد. عبد الكريم من احزان يعني يقتل فيه. اه لابد من التأكد. لازم من التأكد طبعا يختلف اختلافه
23:33آآ ايضا يعني احيانا لابد من تتبع القسم لان قد ينسب في موضع اخر نعم فلابد من تجد احيانا قد لان هل ان هذا هو ذاك وهو ليس كذلك يعني مثل الحديث عبد الكريم عن سعيد بن دبي عن ابن عباس
23:51انه الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الذين يبغون بالسواد يصبون لحاهم حتى تكون كحياة الحمام لا يبيحون رائحة الجنة او كما عليه الصلاة والسلام هذا هذا اسناده جيد عبد الكريم هو الجزمي ذهب اهل العلم فابن الجوزي جعل ابن ابي المخالطة
24:10ونبدأ على ابن في ذلك فاكون احيانا تبدأ تعقيداتي مثل هذا نعم هذا عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو الالفاظ المدني ثم الكوفي اهلا بالشفاء والتابعين توفي سنة ثلاث وثمانين في وقعة الجماجم
24:30نعم نعم وهو ثقة دليل من اهل العلم من زمانه ان تعجز العزلة والانساب رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا فازاه فمنه لا يا سيدي
24:50فامنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلف رأسه وقال صم ثلاثة ايام فوضع ستة مساكين لكل انسان الفق بشاة اي ذلك فعلت اجزأ عنك نعم هذا صحيح الحديث محدث في الصحيحين الحديث مخرج في الصحيحين
25:13وآآ في هذا الحديث فيه بيان ذي كفاظة من فعلى ذلك من فعل مهموم ان هذه فسادته يعني مثل حلقة دواسع نعم كذلك ايضا عندما يحتاج الى لبس الثياب اللي مرت او كذا مثلا ايضا
25:37فعليه هذه الفساضة نعم الفن الواجب والله اعلم حتى لو ترك واجبا طبعا هذه اصطلاحات بعض اهل العلم جعل في فعل المحظوظ هذه الكفارة اللي جاءت في حديث كعب بن عجوة
25:55وجاء في فوز كان يقول ترك طواف الوداع مثلا لم يحرم من الميقات مثلا فقال عليه دم لا خير من الاشياء الثلاثة هذا المشهور ولكن فالجميع واحد هذا الذي اهل الدعوة يجب عليه ان يدع شعوة في حالة الاحباط هذا الذي قصد فهو يجب عليه ان يدع اطفاله في حالة الاحرام
26:24كلهن واجب وايضا كلهن يعني ايظا يكون الانسان قد انتقد محظورا. الذي حلق الشاعر انتقد محظور الذي ترك ثواب الوداع انتقد محظوظ. المحظوظ. هو انه لا يدع الوداع ولذلك جاء عن ابن عباس في رواية
26:42انا اتخيل الاشياء الثلاثة نعم بل قال ذلك عن عميد ابن قيم وهو المكي وهو صدوق لا بأس به فوج له الجماعة المجاهدة بالحجاج مجاهدة الجبر المكي ابو الحجاج اهل العلم في زمان توفي سنة ثلاث ومئة وقيل غير ذلك فوجد له الجماعة
27:09عن ابن ابي ليلة وهو عبدالرحمن المتقدم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك اذاك هو بكاء فقلت نعم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام احلق رأسك وصم ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين او انفق بشاة
27:30نعم تعال ستة مساكين لكل مسكين ماتت ساعة كما تقدم في الرواية السابقة نعم بين هذه الاشياء الثلاثة قال مالك عن عطاء بن عبد الله الخبساني واعطاء بن عبد الله الخرساني هو عطاء بن ابي مسلم
27:45الخرساني وهو من صفات التابعين توفي نحو ثلاث وثلاثين ربيع. وقد خرج له مسلم واصحاب السنن نعم وافادنا بمسلم الى ان اسم ابوه عبد الله وقيل من سوى وهنا سمي بعبدالله
28:05انا قد حدثني شيخا بسوق البغض نعم بل انسى ما بين من هذا الشيخ عن كعب بن عتب قد يكون عبدالرحمن وقد يكون ايضا انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفخ تحت سجد في اصحابي وقد امتلأ غاشم ولحيتي قبلا
28:26فاحنا بجدتي ثم قال احلف هذا الشهر وصوم ثلاثة ايام ويقعد ستة مساكين نعم او حتى ما في الروايات الصحيحة سابقا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما انفق به
28:42نعم فائدة ما عندما نفهم من الصيام او نطعم قال مالك بفدية الاذى هذا الفساد ما يصح ويغني عنه الاسانيد السابقة نعم كان الامامان في فدية الاذى ان الامر فيه ان احدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية
29:05وانما تكون بعد وجوبها على صاحبها وانه يضع فديته حيثما شاء النسك او الصيام او الصدقة بمسح يعني في اي مكان ليس خاصا في مكة نعم نعم اهلها من البلاد
29:25طبعا بالنسبة للشيخ ان يذبحها في مكة وكذلك ايضا الصدقة قال مالك لا يصلح للمحرم ان ينذف من شعره شيئا ولا ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه اذى في رأسه فعليه فدية كما امر
29:40الله تعالى نعم هذا السلف هل يعني عندما الانسان يحلف شعبه هذا الامر فيه واضح لكن عندما يأخذ بعد شعره هل يكون عليه كفاية او الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في وسط عسى عليه الصلاة والسلام او في واسع عليه الصلاة والسلام؟ ولم ينقل ان انه كفار
30:02نعم الله اعلم قال ولا يصلح نعم ان ان يصلي مع اجساده ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه الى الادب لا استحي انه لا بأس بهذا القلة ليست بمعنى
30:20نعم وانما المأمور انه خلق شعوره هذا هذا هو المحظوظ لان القلب لا شك هذا يعني من ومن فالانسان يزيل عن نفسه قال ولا من جلده ولا من ثلثه. فين طرح المؤمن من جلده او من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. الصواب ان ليس عليه شيء لان هذا
30:42يعني شيء ما قال له عنه بل هذا مضر ويزيلها الانسان على ذلك من نتف شهرا من انفه او من ابطه او ادخل جسده بنوره ان يعلم عن شدة في رأسه
30:57نتمنى ان يحلق باب موضع المحاجم وهو محرم ناسي او جاهلا ان من فعل شيئا من ذلك فعليه الفكر في ذلك كله ولا ينبغي له ان يحلق موضع المحاجم ومن جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الزمأ ابتدى
31:12آآ نعم بالنسبة اذا كان جاهلا او ناسيا الصواب والله اعلم انه ليس عليه شيء قال الله تعالى نعم قال الله سبحانه وتعالى الا من اطلق وقلبه مطمئن بالايمان يعني عفوا اذا كانت انسان مكره او جاهل او ناسي
31:29لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا النسيان ان فيما يحصل الخطأ يكون على الجهل وانما الذي عند علم والله اعلم هذا هو اللي يكون عليه اما الجاهل والناسي او المكره هذه الاشياء تمنع من الكفارة وهذه الاشياء الثلاثة
31:48نعم واما ما يتعلق لاخذ شيء من السعادة تقدم يعني الخلاف كيف فما ذكرت بعض اهل العلم يرى ان ليس عليه شيء نعم فلعل لعلك تكمل هالباب الاخير وناخذ عنده ان شاء الله. نعم. هذا باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا عن ماله
32:09عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما قال اي ابنا ادري قال ترك او نسي قال مالك؟ ما كان من ذلك هديا فلا يكون الا بمكة وما كان من ذلك
32:30فهو يكون حيث احب صاحب النسك نعم قال مالك رحمه الله ان يبنى بتميمة وهو كيسان السخفيان البصري رفع الله ثلاثين ومئة وهو من الثقات الاثبات استاذ الحسن يلقب بسيد شباب اهل البصرة. خرج له الجماعة من صغار التابعين
32:52نعم مالك كيف غويت عنه لان كان الامام مالك يعني شوية رواية عن اهل العراق فسأل ذلك كل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام بكى فكان من الادلة ان الافاضل رحمه الله هم من الصفات الاسباب
33:09عن سعيد بن جبير الاسد الوالد مولاه الكوفي وهو من اتباع علماء هذه الامة قتله الحجاج قصة مشهورة قتله عام خمس مئة وتسعين وما لبث الحجاج بعد قبله الا ايام. ولعله اصابته دعوة سعيدة. حتى يحكى انه كان
33:28يعني يقوم من النوم فيقول ما لي ولسعيد ما لي ولسعيد حتى يحكى عن ابن عباس انه كان اذاعة العراق سألوه قال كيف تسألونني وعندكم ابن امي الدأمة؟ يعني عندكم
33:42سعيد ابن جبير قال عن ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حبل الامة ترجمان القرآن فهل من نسي من نسك شيئا او سلكه فليقرأ فليحرقه آآ
33:57فلا يجوز لا يقال ترك او نسي. طبعا هذا الاسناد صحيح لابن عباس وتقدم ان هناك غاية ثانية عنه وهو البيهقي بين الاشياء الثلاثة نعم وهذا يعني في الاصل حجة من يرى انه اذا ترك واجبا ان عليه ذنب
34:17نعم فهل من تركع المشي طبعا في ترك الواجب؟ لو الانسان ترك من حيث الاثم ما عليه لكن لابد ان يأتي به اذا كان خلاص انتهى الوقت فهنا عليه القفالة فهنا عليه الكفالة
34:31نعم يعني مثلا لو ان الانسان نسي السهالة فلا شك انه يجب عليه ان يعيد يعيد الصلاة فهذا ليس في فعل محظوظ اذا فعل ناسيا او جاهلا هذا ليس عليه شيء. اما السلوك واجب
34:49فهذا لا بد ان يأتي به هو طبعا نعم الاثم ما عليه شيء اذا كان هو لم يتعمد لكن لابد ان يأتي به فاذا يعني لا تيأس او هذا يعني يكون فيه الكفالة
35:02فهنا يكفر فاما يعني مثلا في الصلاة لابد اذا ذهب واجب لابد ان يجبره نعم على تفاصيل في ذلك قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما كان من ذلك هديا ثلاثة الا بمكة الهدي بمكة وما كان لذلك نسكا
35:22نحن نبذل الامام مالك ان فازت ما بين الهدي الذي يذبح الحاج وبين الذي يكون عليه يعني حيثما كان فما تقدم قال كما تقدم والاصل انه في مكة فهو يكون حيث احب صاحب النسك. نحن لا نقف عند فلان. نعم
35:44احسن الله اليكم آآ في في باب فدية واصيب من الطير والوهش. ايه. كلام الامام مالك بعد تصديره يعني احاديث الباب فانقضى عمر رضي الله عنه ثم قال في اخره
36:04ذكر الغبي وذكر بعد ذلك الشاب فكأنه يرى ان باب الفدية هو باب الهدي انه لا يجزئ فيه الا ما تزف الاضحية اي نعم والله هذا المشهور هذا المشهور هذا المشهور لكن طبعا اذا كان هذا شيء صغير كما تقدم
36:27يغدو وما شابه ذلك بقبره نعم العناق نعم هذا من حيث السر نعم تفضل. احسن الله اليكم يا شيخ في آآ في باب الفدية اه فيما بعض الفقهاء يرى التسوية
36:46فيمن اصاب صيدا وهو محرم سواء كان ناسيا او ذاكرا لانه من باب الاسلام مكان من باب الاسلام فانه يغرم يعني لا شك ان هذا لحظة وجاء في يعني في الاثر اللي جعلهم اول كان في اسناده انقطاع كما تقدم
37:08ان لا يعني غيره غضبه ولعل هذا هو الأحوال احسن الله اليكم يقول السائل من قطع شجرة من الحرم فهل يضمن شيئا قال له نعم قال بانه يضمن قال اثار وذكرها الطحاوي
37:26بل ذكرها الطبري في تهديد الاثر ذكر القدم في تعذيب الاثار انه نعم ايضا يضمن وان الدوحة الشجرة الكبير وفيها بقرة ونحو ذلك جاءت اثر في هذا عن السلف نعم
37:43اليكم احد الاخوان يسأل يقول التمر له طبعا الشجرة هذه الاسباب الاسباب اللي تم طبعا الاسباب تبعية هذا تنبت يعني ينبتها الله عز وجل بسبب نزول المطر. نعم. فلا شك له الحق انه يقطع وياخذ ثمرة نعم
38:04نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما يذكره الفقهاء من كراهة اخراج تراب الحرم الى الحل هل له اصل انا ما اعرف بهذا اصل ما اعرف بهذا اصل اليوم نعمل ذلك
38:18هذا ما في شيء ما في شك الصحيح والله اعلم ما في شيء والله اعلم احسن الله اليكم يا شيخ في في مروان الامام مالك عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن ابي ليلى المعلق عند الباقي
38:32يقول الصواب عبد الكريم اعم مجاهد عن عبدالرحمن ما ادري ايش تعليقكم على هذا؟ والله ما ادري عن هذا الشيء اه يعني عبد الكريم الجزري يعني ادرك عبدالرحمن ابن ابي ليلة. انا الان ما لي يعني ثلاثة وثمانين
38:51فذكرنا مالك الجزري يحدثون في عام كما تقدم سبعة وعشرين فليس هناك مدة بين وفاتيهما نحو اربعين سنة. وقد هو ثابت سماع من سعيد بن دبي. سعيد بن دبي خمسة وتسعين
39:07فماذا عن هذا الشيء الذي يقوله المعلق الشعوب وما شابه ذلك احسن الله اليكم. يقول السائل لبس الاحمر اذا كانت الفليلة حمراء خالصة. والبنطال ليس كذلك هناك هاد النهج عن المعفن
39:32نعم واما لبس الاحمر فلا تسلام لبس حلة حمراء اه طبعا هذا تواقع هناك خلاف بين اهل العلم قال ابن القيم رحمه الله يعني هذه الحلة الهمة يعني ليس كلها حمراء وانما فيها
39:49شيء ليس باحدث نود الشوكاني قال يعني حمراء حمراء هذا من اهل اللسان العربي. قال حمراء حمراء حتى للعسل جل على انه لم يثبت النهي عن الاحمر انما المعاش فظولي قال نهي عنه
40:04نعم احسن الله اليكم يقول السائل بالنسبة للطيور الكاسرة هل هناك دليل على انها من الصيد ثم اليس تدخل في حكم الفواسق التي ابيح قتلها في الحرم ولا بالنسبة للفلاسف ينتصر على ما جاء
40:20على ماذا؟ فالذي جاء فليقتصر على ما جاء نعم هل يجوز يعني قتلها غير الغراب الذي جاء الفلاسفة هذي لا شك انها لا تؤكل لا تنسى قصيدة يستفيد منها في شيء او كذا
40:37نعم احسن الله اليكم فيما ذكر الله عز وجل في المثلية ياه في الفدية هذا قل اكثر انه كما ذكرتم يا شيخ ان ينظر في الخلقة والصورة قول بعض الفقهاء انه لا ينظر في اه الخلقة والصورة وانما في القيمة
40:59تقول لانها لو كانت لو كان مقصود الخلقة الصورة لما قال يحكم به دواعد منكم لانه متبادر بالذهن او العين والله هذا فيه بعد يعني الاول اطول الاول اطول نعم والمسألة قياس يعني المثلية قياس هذي المثلية بالشكل والصورة
41:24اولى من المثلية في القيمة نعم. واما كان هو المتبادر ليس كل ما كان يعني اثنين او اكثر في الحكم ثم كان يذهب الى الصواب. نعم. فيقول هذا فيه نظر الاول اطول
41:38يا شيخ بالنظر في النصوص في تقدير المثلية نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام قدر مثل ما قدر في الظبع وقدر بعض الصحابة كعمر بهذه النصوص. او قدر بعض التابعين
41:53فآآ لو كان هناك صيد يوم فالتقديم بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني يتقيد بما قدروه كلا كان جعله خلفاء راشدين عمر فعلى نعم ينبغي اتباعه لا يخالف نص ولا شيء هو اتباعه
42:15وما ما جاء يعني عن الصحابة الاخرين فايضا اذا ما كان هناك بينهم خلاف ولا هناك دليل يخالف ذلك فان اما اتباعا ما جاء عن فاذا كان ما هناك يعني شيء يبين في المخالفة فانا ايضا يؤخذ بكلامه
42:35يعني المثلية فيها لبن مثلا المشابهة وكذا فنعم يحكم بخلاف ما جاء عنه يعني ما جاء عن التابعين السلام عليكم يقول السائل ما العلة في كون الامام مالك؟ آآ لم يجوز الرواية عن اهل العراق. او يتحرز. لا لا
42:55يعني حصل في العراق فتن وكذا صار يعني شلنا الكذب وما شابه ذلك يعني ما يسمى مثل المدينة ليس مثل بعض الصحابة فيها عباد من الصحابة يعني من التابعين دعوتهم الامام مالك
43:11ثلاثة من اهل المدينة لا شك انه من اصح الاساليب. لكن الحمد لله قلد الله عز وجل لهؤلاء اناس على السنة ولذلك اعتداء علماء السنة من العراق يعني اول شيء ان البعد تلاميذ ابو النهدي ثم بعد ذلك تلاميذهم وعلى رأسهم احمد وابن نعيم نحيا
43:35احمد وابن معين وعلي بالمدينة كلهم من العرب. فيعني قذف الله عز وجل الناس من تداعى للائمة تردون على هؤلاء؟ لان لا شك هناك اسامي كثيرة صحيحة اسانيد مشهودة يعني مثلا تشاء من حسام القدوس عن محمد ابن سينا عن ابي هريرة هذا من اصح الاسانيد مثلا كذلك ايضا ابراهيم
43:59عن ابن مسعود هذا ايضا من اصح الاسانيب نعم المدى كذلك سمعت عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة لا تأليف كثيرة. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل هناك حديث صحيح جامع في فدية
44:13سيدي المحرم. يعني تقدم حديث مثلا جازوا في الضجع وفي اثر عن الشهادة ان اهل العلم نعم يخل الزوجة كلام اهل العلم في كتب التفسير في تفسير الاية اية المائدة الا في كتب الفقه او الحديث
44:30نعم احسن اليكم يقول السائل كيف قدر العلماء الشاة بحمامة ومشابهتها في الشرب؟ مع ان الارنب اكبر من الحمامة آآ قدر باصغر من الشاة وهي العناء المسألة اجتهادية يعني المسألة اجتهادية هذا باب الاسد
44:51لا من الاجتهاد لا تا انا اجتهادية نعم احسن الله اليكم يقول السائل بعض الاخوة سيكرمون مديرا لهم فقالوا بدل ان نعطيه درعا سنجعل هذا المال لكفالة يتيم باسم هذا المدير. ويعلن هذا في ذلك الاحتفال التكريمي. فما حكم فعله
45:15ان الناس الفائدة من هذا؟ وش الفائدة منه نعم يعني من اناس اتى وما شابه ذلك الفائدة من هذا لماذا الشعب كان بعض الناس يعني يقابل الاحسان مثلا بان يحسن لهذا الشخص مثلا صدقة يتصدق عنه كذا
45:42فيعني مثلا كما ذكروا هنا فما ذكر هنا ان في كفالة يتيم طيب الاعمال الصالحة طيب لا هذا لا هذا يعني ينبه الناس الاخرين انهم يعني يكفلون الامثال ويساعدون المسلمين
46:00فنعطيهم دعكاءهم نعم لعل هذا حسد ان شاء الله احسن الله اليكم يقول السائل هل قطع الشجر في الحرم يستوي فيهما في الصحراء وما زرعه الانسان في بيته لا لا طبعا اللي بيطلع على الانسان هذا مستثنى. وانما الذي كما يقال نبات تبعي
46:20الذي ينبته الله عز وجل بفعل المثل نعم هذا الذي لا يجوز احسن الله اليكم يا شيخ في في ادعية الاهلة واختلاف اهل العلم في ثبوتها لما جاء مرفوعا وموقوفا. ايه. الصواب في ذلك يا شيخ. لا يثبت شيء
46:41ابو داوود صاحب السنن نعم اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام هذا الحديث لا بأس انا هنا بلدنا لا يسع منها شيء ثم جاء عن ابن عباس يا شيخ موقوف؟ والله الموقوفات هذي قد يقال يعني مرة واحدة ما يكون
47:03آآ التزام هذا الشيء فعلا لا ان الافكار تنفيزية هذه. نعم صافي على احياء قد يأتي على الصحابي يأتي عن تابع قال هذا الشيء موضع. دعا بدعاء اه لا يتخذ هذا سنة
47:17وان النبي ثبت بعد الهاتم عن عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال استعيذي بالله من شر هذا الغاشق اذا وصل فهذا الذي يقال بذلك والله يعلم ان في الليل يعني يكتب احيانا الشو والفساد وكذا فالانسان يستعيذ بالله من شر الليلة
47:41فقال اذا سمع يستعيذ بالله من شر هذا الغاشق اذا وصل وهذا ثابت. نعم احسن الله اليكم يا شيخ. امين. اه يقول السائل في اثر ابن عباس المشهور من نسي من نسل به شيئا او تركه فليهرق دما
47:58ما حكمه والله هذا اسناده صحيح وتقدم الكلام على هالقضية. نعم وهو ان الامن والله يعلم ان الانسان خير بين الكفارات الثلاث. اما في الفعل المحظور فهذا لا شك واما في ترك الواجب فالاقرب ان مثله
48:18كما ذكرت يعني تثبيت الفقهاء هذا فعل معذور هذا ترك واجب هذا السلاحات كلهن يجب كلهن واجبات يجب على الانسان ان يترك شعبه في حال الاحرام يجب عليه ان يترك اجساده
48:33فماذا يجب على ماذا في منى ايام او ليالي التشريق. نعم فهي كلها الواجبات وكل ايضا ترك محظوظات يعني عندما الانسان مثلا يدع لدى المبيت في ايام منى ليالي التشريق
48:55فهذا ايضا ترك محبوبا فعل محبوبا عفوا فعل محبوبا وهو انه ترك المسجد انا عندي والله اعلم هو هذا الشيء وقد جاء عن ابن عباس في رواية هذا الشيء وهو البياض. نعم
49:11غفر الله لكم يا شيخ واحسن اليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.