شرح موطأ للإمام مالك للشيخ المحدث: عبدالله السعد ٤٤
0:01لسعد ابن مالك قال حسبت انه قال عبد الرحمن بن سعد انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا ابن ابي الحقير عن قتل النساء والولدان؟ قال فكان رجل منهم يقول برحت برحت بنا امرأة ابن ابي الحقير
0:23في اصطياح فارفع السيف عليها ثم اذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكف ولولا ذلك استرحنا منها وعن مالك الناس عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة
0:43ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وعن مالك عن يحيى بن سعيد ان ابا بكر الصديق بعث جيوشا الى الشام خرج يمشي مع يزيد ابن ابي سفيان وكان امير ربع من تلك الاربع فزعموا ان يزيد قال لابي بكر اما ان تركب
1:03واما ان انزل فقال ابو بكر ما انت بنازل وما انا براكب اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله ثم قال له انك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله. فذرهم وما زعموا انهم حبسوا انفسهم له
1:23ستجد قوما فحصوا عن اوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. واني موصيك بعاشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تعذبن
1:43تخربن عامرا ولا ولا تعقرن شاه ولا بعيرا الا لمأكلته ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن. وعن ما لي انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى حامل من عماله
2:03انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل اه تقاتلون من كفر بالله. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا
2:23وكل ذلك لجيوشك وسراياك ان شاء الله. والسلام عليك. نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى عن نهي عن قتل النساء
2:43ولدان في الغزو وهذا النهي قد ثبت في الاحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانه نهى عن قتل النساء. الا اذا طبعا ونهى ايضا عليه الصلاة والسلام عن قتل الولدان
3:01لان هؤلاء في الاصل لا يقاتلون لان هؤلاء في الاصل لا يقاتلون نعم قال الامام مالك عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم القوشي الزهبي الامام الشيخ الحافظ تقدم لنا مراضا
3:17توفي عن اربعة وعشرين ومئة. قال عن ابن كعب عن ابن لكعب ابن ما لك قال حسبت انه قال عن عبدالرحمن ابن كعب نعم سمي هنا بعبدالرحمن وقيل عبد الله وكذا هو من اولاد كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه
3:36وهما من الثقات ومن التابعين هما من التابعين وهذا الخبر مرسل هذا الخبر مغشل انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن ابي الحقير عليه الصلاة والسلام طبعا اوسل
3:55الى من يقتل هذا الرجل نعم قال نهاهم عن قتل او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن ابي الحقير عن قتل النساء والولدان قال فكان رجل منهم يقول بوحت بوحت بنا امرأة
4:16ابن ابي الحقي بالصياح فاوظع السيف عليها ثم اذكر نهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكف لولا ذلك استوحنا منها نعم طبعا هذا الخبر كما ذكرت مغسل لكن النهي عن قتل الولدان وقتل النساء هذا ثابت في الصحيح
4:36نعم لان هؤلاء في الاصل لا يقاتلون لان هؤلاء في الاصل لا يقاتلون وكذلك ايضا يعني كما سوف ياتي في الخبر الذي جاء عن الصديق من كان مثلهم ممن لا يقاتل او بهتان وما شابه ذلك
4:51نعم فهؤلاء لا لا يقتلون الذين لا يقاتلون لا يقتلون نعم قال مالك عن نافع المولى ابن عمر ولا لا ولا عن ابن عمر عن ابن عمر نعم ولا نالت عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض موازينه امرأة مقتولة
5:18فانكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان نعم طبعا هذا الخبر اسناده صحيح. وقد وقع في بعض الموطئات او في اغلب من رواه عن الامام مالك رواه مرسلا وهناك من وصل عن الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم
5:39انه عليه الصلاة والسلام رأى في بعض المغازيه امرأة مقتولة فانكر ذلك ان ترى هذا الفعل ونهى عن قتل النساء والصبيان. نعم لان هؤلاء كما تقدم لا يقاتلون. ولذلك جاء النهي
5:55عن قتلهم. نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد وهو ابن القيس الانصاري الثقة السبت نعم وهو من صغار التابعين توفي بعد الاربعين ومئة ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا
6:21الى الشام فخرج يمشي مع يزيد ابن ابي سفيان. هذا من جملة الجيوش التي بعثها رضي الله تعالى عنه. وكان وكان امير ربع من تلك الارباع. نعم لانه عليه انه رضي الله عنه ارسل اربعة قادة من ضمنها القادة يزيدن ابي سفيان مع ابي عبيدة رضي الله تعالى عنه وعمه ابن العاص وهبيل ابن
6:46نعم قال فزعموا ان يزيد طال لابي بكر اما ان تركب واما ان انزل فقال ابو بكر ما انت بنازل وما انا براكب اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله. نعم
7:04لانه شيع هذا الجيش للجهاد في سبيل الله واوصاهم رضي الله تعالى عنه فاحتسب ذلك في سبيل الله ثم قال له انك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله. فدوهم وما زعموا. اي هؤلاء
7:24يعني اللي يقال لهم او رهبان الذين اعتزلوا الناس الذين اعتزلوا الناس يعني نعم اعتكفوا على العبادة. اعتكفوا على العبادة فامره رضي الله تعالى عنه ان يدع هؤلاء. ولا يتعوض لهم
7:48نعم قال وستجد قوما فحصوا عن اوساط رؤوسهم من الشعر. فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف نعم هؤلاء والله اعلم يقصد اه القساوسة عندهم وما يسمى بالشمامسة الذين هم رؤساء الذين هم رؤساء عند النصارى والذين يحرضون
8:12يحوظون المقاتلة والجند على قتال المسلمين فامثال هؤلاء وبؤوس ينبغي ان يقتلوا. هؤلاء ينبغي ان يقتلوا لانهم لهم ولهم المكانة الدينية عند قومهم فلذلك امر الصديق رضي الله عنه بقتل هؤلاء اخلاف الرهبان معتزلين الناس ومبتعدين عنهم
8:36اما هؤلاء فهم رؤساء او رؤوس على هؤلاء النصارى ويحرضونهم على القتال فلذلك امر الصديق رضي الله عنه بقتلهم نعم ثم قال واني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما لان هذا ما يقاتل فما تقدم
8:58ولا تقطعن شجرا مثمرا نعم الا تظلي فائدة ومصلحة واما اذا ما كان هناك فائدة ومصلحة فهنا لا يقطع هذا الشجر الا على على سبيل مثلا مقابلة او على سبيل
9:12اه التضييق على هؤلاء نعم وحصارهم اقتصاديا فهذا مشهور هذا مشروع. كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود فهذا مشغول نعم قال ولا تخوبن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكلة
9:36نعم الشيء الذي استفاد منه يستفاد منه يفعل والذي ليس فيه فائدة لا. الاصل انه لا يفعل نعم قال ولا تحوقن نخلا ولا تغوقنه او نحلا هذي نحلا ولا تغوقنه ولا تغلل ولا تجبن
9:56فلها ايضا نهاه عن الغلول وهو الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم وكذلك ايضا نهاه عن الجبن لانه ذاهب للجهاد للقتال في سبيل الله فناسب ذلك نعم فهذه الاشياء العشر كلها جاء النهي عنها لان
10:18اه فعل هذه الاشياء من الفتن فلذلك نهاه عن الفساد والشوحة وما الفساد؟ الشرح وما الفساد نعم وبالنسبة للنحل جاء النهي عن قتل النحل لانها تفضل يستفاد من عنده حشوة مفيدة فلماذا تقتل
10:35نعم وطبعا هذا منقطع هذا منقطع ما بين يحيى بن سعيد وهو من سواء التابعين وما بين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نعم قال مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامل من عماله
10:51انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سوية يقول له اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله يبين لهم عليه الصلاة والسلام لماذا خرجوا؟ ولماذا يقاتلون
11:09وان المسألة ليست آآ مسألة يعني حمية ولا شجاعة ولا دفاع عن وطنه وما شابه ذلك وطنية وقومية وجاهلية لا وانما المسألة في سبيل الله فلذلك امرهم ان يغزو باسم الله اي مستعين اي مستعينين بالله
11:31نعم في سبيل الله انهم خرجوا في سبيل الله ويقاتلون لاعلاء كلمة الله. يقاتلون من كفر بالله. نعم ولذلك قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكونوا فتنة وقد تقتل المشركين
11:48ثم قال لا تغلوا ولا تغضبوا فنهاهم عن الغلول عليه الصلاة والسلام. والغلول طبعا من كبائر الذنوب. الغلول من كبائر الذنوب وثبت في الصحيحين ان غلام للرسول صلى الله عليه وسلم يقال له يقال له كوكبة
12:06عندما جاء سهم وقتل بسبب هذا السهم قال بعض الصحابة هنيئا له الجنة وصل كلا والذي نفسي بيده ان السمنة التي غلها لتلتهب عليه نارا فهو غلى شمله من الغنيمة وقبل ان تقتل
12:25فكان هذا سببا في عذابه لا حول ولا قوة الا بالله فالاخذ من الغلول هذا من يساوي الذنوب ثم نهاهم عن الغدو والغدو من صفات المنافقين والكفار والعياذ بالله نعم ولا تمسلوا
12:44نعم فنهاهم عن المثلى في القتلى نهاهم عن التمثيل في القتلى الا على سبيل المقابلة الا على سبيل المقابلة يعني مثل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كانوا من عرينة
13:02وعندما زعموا الاسلام واستوخموا جو المدينة فامرهم عليه الصلاة والسلام بالخروج الى البادية بعد ان شربوا صحة اجسامهم قتلوا واعي وسرقوا الابل توقفه هذه النعمة او الرسول عليه الصلاة والسلام احسن اليهم
13:26فهم والعياذ بالله عندما قويت اجسامهم وذهب عنهم الضعف الذي كان كانوا يجدونه فعلوا هذا الامر القبيح من قتله ومن سوي قتل الابل ومن الابتداد عن الدين والعياذ بالله قام عليه الصلاة والسلام وارسل على اثرهم فامسكوا بهم
13:49فشمل اعينهم عليه الصلاة والسلام والقاهم في الهوا وكانوا يستسقون فلا يسقون نعم نكاية وعقوبة لهم نعم والا الاصل ان التمثيل لا يجوز نعم قال ولا تقتلوا وليدا كما تقدم
14:07قال وقل ذلك لجيوشك وثراياك ان شاء الله. والسلام عليك. طبعا قل ذلك اي عمر بن عبد العزيز يقول لهذا العامل قل هذه الوصية لجيوشك وسواياك طبعا هذا بلاغ لكن هذا الحديث في الاصل في هاتف. لابد ان مسلم من حديث بريدة الحصيب
14:27رضي الله تعالى عنه انه الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان يوصي الجيش او الثوي الذين يحوجهم يوصيهم بهذه الوصايا العظيمة نعم. قال باب ما جاء في الوفاء بالامان. فعن ما لك عن رجل من اهل الكوفة ان عمر بن الخطاب كتب الى عامل
14:51جيش كان بعثه انه بلغه ان رجالا منكم يطلبون العلج حتى اذا اسند في الجبل امتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف. فاذا ادركه قتله. واني والذي نفسي بيده لا اعلم مكان واحد فعل ذلك الا ضربته عنقه. قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا
15:21حديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. وسئل مالك عن الاشارة بالامان. اهي بمنزلة الكلام؟ فقال فنعم واني ارى ان يتقدم الى الجيوش الا تقتلوا احدا اشاروا اليه بالامان. لان الاشارة
15:41عندي بمنزلة الكلام. وانه بلغني ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو نعم قال مالك او رجل من اهل الكوفة
15:59نعم لم يسمي هذا الرجل وقيل انه سفيان الثوري رحمه الله تعالى نعم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى عامل جيش جيش كان بعثه انه بلغني ان رجالا منكم يطلبون العلم العلم يطلب
16:17بعد الكاتب الاعجب نعم قال حتى اذا اسند في الجبل وامتنع. قال رجل مطرس. هذه كلمة اعجمية كلمة فاوتية ومعناها لا تخف ووقع في بعظ الروايات نعم وقيل انها انها تظبط
16:37بمادة نعم بتشتيت وسكون الغاء معناها لا تخف والفائزة اجرته قتله وغدو يقول اولا لا تخف ثم اذا نزل من هذا المكان الذي هو فيه هو الذي هو معتصم به
16:56يقول نعم يقتله بعد ذلك يعني اعطيه الوفاة ثم يغدر به وهذا لا يجوز نعم قال فاذا ادركه قتله واني والذي نفسي بيده لا اعلم مكان واحد فعل ذلك الا ضربت عنقه
17:13نعم طبعا هذا يعني منقطع ولم وهذا رجل ما ندري بالظبط هل هو سفيان ولا غيره يعني قيل انه سفيان ولذلك قال الامام مالك يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع علي وليس عليه العمل
17:31طبعا هذا الحديث هو شطره الاول صحيح او معناه من حيث المعنى صحيح يعني عموم النصوص تدل عليه فما تقدم في النهي عن الغدو لكن الشيء الذي يستنكر انه ما يفعل هذا رجل الا يقتله يضرب عنقه. نعم هذا شيء مستنكر
17:50لان المسلم لا يقتل بالكاسو المسلم لا يقتل بالكاسب فلذلك والله اعلم الامام مالك يعني قال ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه. نعم. يعني محل خلاف ولذلك قالوا ليس عليه العمل. نعم. العمل على خلاف ذلك وهو انه ما يختم المسلم بالكافر كما جاءت بذلك النصوص
18:13فالوسيلة مالك عن الاشارة بالامان اهي بمنزلة الكلام؟ فقال نعم نعم عندما الانسان يشيط بالامان هذا بمنزلة الكلام يعني قد يكون هذا المشار اليه بعيد فوق الحصن فوق الجدار مثلا او لا يعرف لغة المسلمين فيشاب اليه
18:35فهذه تكون بمنزلة الكلام ثم قال واني ارى ان يتقدم الى الجيوش الا تقتلوا احدا اشاروا اليه بالامان لان الاشارة عندي بمنزلة الكلف نعم فما تقدم قال وانه بلغني ان عبد الله ابن عباس قال ما ختم قوم بالعهد طيب
18:59يعني ما وصوا بالعهد لم يقيموا هذا العهد وانما غضبوا بهذا العهد قال الا سلط الله عليهم العدو فالعدو يسلط على المسلمين بسبب معاصيهم وذنوبهم ولذلك صوب البخاري في صحيح باب عمل صالح قبل الغزو
19:27ويحكى عن ابي السوداء انه قال يعني انما تنصبون في يعني طاعتكم قيامكم بطاعة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك او نحو ذلك نعم نعم تفضل. قال باب العمل في من اعطى شيئا في سبيل الله. وعن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا اعطى شيئا
19:54في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت اذا بلغت وادي القرى فشأنك به. وعن مالك يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا اعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته
20:14فهو له وسئل مالك عن رجل اوجب على نفسه الغزوة فتجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه بواب او احدهما فقال لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك الى عام اخر. فاما الجهاز فاني
20:34ارى ان يرفعه حتى يخرج به. فان خشي ان يفسد باعه وامسك ثمنه. حتى يشتري به ما يصلحه للغزو فان كان موسرا يجد مثل اجتهاده اذا خرج فليصنع بجهازه او بجهازه ما شاء. نعم
20:55قال العمل فيمن اعطي شيئا في سبيل الله يعني عندما الانسان يعطى شيئا من المال حتى يتجهز به ويستعمله في جهازه في في سبيل الله نعم ما هي الاحكام المتعلقة بذلك
21:13قال مالك النافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة ثابت جليل تقدم عام سبعة عشر ومئة عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه كان اذا اعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت وادي فشأنك به
21:35كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعين في الغزو ويساعد في الغزو ويجهز رضي الله تعالى عنه وهذا الذي ينبغي على المسلم هذا الذي ينبغي على المسلم انه يعين ويجهز ويساعد ولذلك ذكر الامام ابن تيمية رحمه الله
21:55ان في اموال النساء يجب عليهن ان يساهمن في الجهاد وان هذا واجب عليهم وان هذا واجب عليهن في اموالهن. طبعا بمن كان عنده مال نعم فابن عمر كان يفعل ذلك رضي الله عنه ويقول لصاحبه الذي اعطاه هذا المال او الجهاز قال اذا بلغت وادي القضا فشأنك به اذا بلغ هذا المكان
22:25ان يتابعه يعني ملكه اياه وهذا والله اعلم يعني ان من بلغ هالمكان الا وهي السبب. واما اذا ملك اياه قد ما يخرج او قد يستعمله في شيء اخر. يعني اوعد والله
22:41اواد بن عمر ان يحفظ احباط لهذا الشيء الذي اعطاه اياه. يعني قد يعطيه اياه ولا يستعمله في الغزو فلذلك يعني قال اذا بلى توادي القربى فشأنك به. من بلغ هذا المبلغ وقد خرج فهذا غالب انه
22:59غالبا انه سوف يستمر في الخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يقاتل فيقتل او يقتل ثم قال ما عليك عن يحيى ابن سعيد وهو وهو الانصاري يحيى ابن سعيد ابن قيس الانصاري كما تقدم ان سعيد ابن المسيب ان سعيد ابن المسيب
23:18رضي الله تعالى عنه طبعا يحكى انه قال سيد الله من سيبني لكن هذا لم يثبت. والمشروع عند اهل الحديث سعيد ابن المثيب هذا المشهور عند اهل الحديث كان يقول اذا اعطى الرجل
23:32اذا اعطى الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به ضعف مغزاة فهو له. اذا بلغ المكان الذي يحصل فيه محل الغزوة والله اعلم او محل القتال او يعني يصل الى رباط المسلمين والله اعلم هذا الذي يبدو
23:53نعم يقول فهو له يعني اذا وصل هالمكان خلاص هذا هو المقصود فليستعمل هذا في طاعة الله فان زاد وكان هناك شيء فهذا يكون له لانه هو اعطي هذا الشيء حتى
24:09يعني يستعين به في الغزو وقد حصل. يعني اذا غزا ووصل الى مكان الغزو وقاتل فما زاد من شيء او كذا فهذا يكون له في هذه قنبلته فكنلت في هذه الحالة
24:23نعم وسئل مالك عن رجل اوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه ابواه او احدهما وقال لا يكابرهما طبعا هذا في الغزو الذي هو ليس فرض عين
24:41وانما هذا في فرض الكفاية يعني اذا قام به جماعة للمسلمين سقط هذا الواجب عن الاخرين واما في الجهاد الواجب الذي هو الصادق عليه فهنا لا يحق لوالديه ان يمنعانه من الغزو
25:00نعم فهذا بالجهاد الذي ليس بواجب قال مالك لا يكابرهما. نعم. يعني يحاولوا يقنعهم واذا ما وضو يصبر قال ولكن يؤخر ذلك الى عام اخر. فاما الجهاز هذا اللي استعد به
25:16فاني ارى ان يرفعه حتى يخرج به. يعني آآ يحفظ هذا الشيء حتى اذا تيسر له في العام القادم او بعد مدة فوج به قال فان خشي ان يفسد هذا الجهاز
25:31ساعة وامسك فمنا حتى يشتري به ما يصلحه للغزو فان كان موسوا يجد مثل جهازه اذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء نعم هذا اذا كان يعني رجل ما عنده الا ما عنده مال او عنده من المال الشيء القليل
25:52فهذا يخشى يعني اذا سلف هذا الجهاز وما شابه ذلك انه ما يصعب عليه ان يخرج مرة ثانية ويتجهز للغسل اذا كان الله عز وجل مغني فهنا يعني يصنع فيه ما يشاء واذا اعطاه الى شخص اخر فهذا احسن
26:10هذا احسن واولى نعم حتى اذا كان ما عنده الا هالجهاز وولده منعه في فرض الكفاية فيعطي لشخص اخر عودة. ومن جهز غازيا فقد غزا. صحيح ان من جهز غازيا فقد غزا. نسأل الله من فضله
26:28نعم ولعل التقف عند هنا لان هذه الدار تتعلق الغنيمة وما شابه ذلك. نعم. امين. اه في كلام الامام مالك رحمه الله في المسألة الاخيرة. ايه لانه يرى ان من اوجب نفسه الغزو وآآ جهز جهازه لانه اوقفه
26:51فلا يفرط فيه. ايه الا اذا كانه يمنع من التجاوز من التصرف الجهاز اذا عجل عن الغزو والله ما اظن هذا يعتبر وقت في هذه الحالة يعني في اخره قال فليصنع لجهازه ما شاء اذا كان يجد غيره. اي نعم
27:19غنية اي نعم ولكن آآ يفهم من اذا كان لا يجد شيئا الا هذا الجهاز فلا يتصرف فيه يعني في وجه المنع. والله ما يلزم يعني قد يكون هو يعني قد يكون هذا ليس على سبيل الالتزام. لانه قال فاني ارى ان يوضعه
27:36يعني ما مو الظاهر على ان كلام هذا على سبيل الالزام لأن ما يخسرك من ما اوقف هذا الشيء اذا كان اوقف هذه المسألة اخرى. من باب النذر وهو قد يكون هذه نعم هذه اللفظة اوجب على نفسه قد يكون هذا الشيء
27:58قد يكون هذا الشيء والله اعلم احسن الله اليكم. يقول السائل هل للاب ان يمنع ولده من السنن؟ وهل يمتنع الولد عند منع والده له؟ ماذا يستحق ان يمنعك ما له حق
28:13لكن عدد هذه المسألة فيها تفصيل. فيها تفصيل هذه المسألة يعني مثلا في صيام نفل محتاج الوالد الى ولده وهذا مثلا الحاجة تدعو له ان يفطر فينبغي له ان يفطر
28:29او مثلا منع والده لان صحته يعني لا تساعد على ذلك؟ نعم. واما يعني شخص يعني الحمد لله الله عز وجل نعطيه الصحة والعافية فليس لواحد ان يمنع من ذلك
28:43في مثل هذه الحالة لكن ينبغي الولد ان يطير كل ما يتعلق رواتب الصلاة وما شابه ذلك فليس للحق لا الوالد في هذا لانه ما راح يقصر في طاعته ممكن يعني حاجة له محتاجة ثم يقضي حاجته ثم
28:56بعدين يعني يفعل هذه الطاعة فيما بعد نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم لاعنابي ثقيل في حصان الطائف ثابت هو هذا ما اعرف ثبوته؟ لا فثبت في الصحيح انه الرسول عليه الصلاة والسلام لما حوط
29:18النخيل عليه الصلاة والسلام بالنسبة لليهود فهذا فاجر غير صحيح. اي نعم يقول السائل من كان من اهل العراق وهو في العراق وحرص على الخروج يقول السائل هل يعد هذا من التولي
29:35حرص على الخروج ولا الخروج من البلد؟ من الخروج من البلد نعم وهو لا شك انه يلزمهم يلزمهم الجهاد في سبيل الله يلزمه الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي كان هذا
29:50يعني مصلحة في شيء يتعلق بصالح المسلمين هذه مسألة اخرى احسن الله اليكم يا شيخ. امين. السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. الله وبركاته