شرح موطأ للإمام مالك للشيخ المحدث: عبدالله السعد ٢٢
0:01وافتراء الصدقة والعود فيها. وعن مالك عن زيد ابن اسلم خطابه ويقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص فسألته عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:26فقال لا تشتريه وان اعطاك بدرهم واحد فان العائد بصدقته كالكلب يعود في قيئه وعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله
0:43فاراد ان يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه لا تعد على في صدقتك سئل مالك مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه
1:03تباع ايشتريها فقال تركها احب الي نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال مالك رحمه الله
1:30سواء الصدقة والعون فيها قال عن زيد ابن اسلم وتقدم لنا والعدوي مولاهم المدني وهو صفة الطابق الثالثة وتوفي بعد الثلاثين ومئة او ثلاثة وثلاثين ومئة وقد خرج له الجماعة
1:52نعم عربي وهو اسلم مولى عمر وهو من خلال التابعين انه قال سمعت عمر بن الخطاب نعم وهذا اسناد صحيح وتقدم لنا هذه السلسلة زيد ابن نصر عن ابيه عن عمر
2:12نعم وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاع صلواتنا استريح منه وظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لا تستمر وان اعطاك بدرهم
2:33خذها من واحد فان العائشة في صدقته يعود في قيده نعم تقدم ان هذا الحديث اسناده صحيح وهو ثابت في الصحيح وقد لها من طرق هذا الحديث جاء من طرق عن عمر رضي الله تعالى عنه
2:53وقد اخرجه الشيخان وغيرهما وفي هذا الحديث ان الانسان لا يجوز له ان يعود في هيبته الشيء الذي تصدق فيه لا يجوز ان يعود فيه ويرجع عنه والدليل على هذا هو هذا الحديث وان الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا
3:21بالكلب الذي يعود في قرية ولا شك ان هذا تمثيل اسمعي النفوس من هذا الفعل فكذلك الذي يعود في صدقته وقد اختلفت اهل العلم في هذه المسألة هناك من قال
3:43يصبح فقط وهناك من قال يحرم والذي قد يكره هو الطحاوي كما في مشكل الافاق وجه ان هذا المفروغ وليس بحرام. العود في الصدقة والصواب انه حرام الصواب انه حرام. فما دل عليه هذا الحديث
4:05وخاصة المثال الذي طلبه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة نعم يعني قد يستثنى الاب مع ابنه وما شابه ذلك؟ نعم واما غيره فالاصل ان هذا حرام ولا يجوز له ان يعود كما دل عليه هذا الحديث الصحيح
4:27نعم طالما ذكر نافع عن عبدالله ابن عمر نعم ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله نعم وهذا فريق اخر لهذا الحديث. وتقدم ان هذا الحديث جاء من طرق عن عمر رضي الله تعالى عنه
4:47قال فواد ان الساعة تسالى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفتحوا ولا تعد في صدقتك نعم وهذا كما تقدم يدل على نهي الانسان ان يعود في صدقته. قال سئل ما لك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها
5:07مع غير الذي تصدق بها عليك بها. ايستويها؟ قال تركها احب الي و ما صالح الامام مالك؟ هذا هو الافضل فما دل عليه هذا الحديث فالحديث يفيد المنع من ذلك
5:36نعم تفضل قال باب من تجب عليه زكاة الفطر وعن مالك عن نافعنا ان عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر وعن مالك ان احسن ما سمعت
5:57فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليه والرجل يؤدي عن مكاتبه عن مكاتبه ومدبره ورفيقهم
6:17كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم بتجارة او لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه قال مالك في العبد الابق ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم
6:38وكانت غيبته قريبة فهو يرجو حياته ورجعته فاني ارى ان يزكى عنه وان كان اباقه قد طال ويأس منه فلا ارى ان يزكي عنه قال مالك تجب زكاة الفطر على اهل البادية
6:57كما تجب على اهل القرى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان من رمضان على الناس على كل حر او عظ ذكر او انثى من المسلمين
7:16نعم قال مالك من من تجب عليه زكاة الفطر وزكاة الفطر نسبت الى الفطر من رمضان وليس منسوبة الى الفطرة اي الخلطة كما قال بعض اهل العلم وانما العفو والله اعلم انه منسوبة الى
7:37الكتب ورمضان لانه الرسول عليه الصلاة والسلام نسبه الى الفطر منذ رمضان قال مالك ان عبد الله ابن عمر كان يؤخذ زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القوى وبخيبة اذا كان غلمان الانسان سليم وهنا تاجر الزكاة عنهم تجب هذه الزكاة عنهم
8:09واما اذا كانوا كفارا فلا تجوز الزكاة عنهم والذي يخرجها هو مولاهم لان العبد لا يملك العبد لا يملك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال وماله للمفتاح
8:30فماله عفوا الا الرباعة وماله الا دفاعه الا ان يستوط المبتلى الا ان يشترط المجتمع لا نملك فاذا على سيده ان يخرج هذه الزكاة هل هو هذا اذا كان مسلما اما اذا لم يكن مسلما فلا تكن هذه الزكاة
8:53وزكاة الفطر واجبة كما قال عليه الصلاة والسلام او كما جاء في الاحاديث حديث ابن عمر حديث ابي سعيد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفوز بالوجوب وذهب بعض اهل العلم
9:11الى انها منسوخة قد نسخت في الحديث الذي رواه النسائي حديث ليس ابن سعد ابن عبادة انه الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة. فلما نزلت الزكاة لم يأمر ولم ينهنا
9:30ونحن نسعى له هذا الحديث لا يفيد انها اصبحت منسوخة بدل نصوص الاخوة انها مطلوبة ولكن ليست ان الزكاة زكوات اخرى اشد فرضية واعظم من حيث الوجوب لكن هذه دلالة النصوص الاخرى وهذا قول كل اهل العلم
10:01نعم قال مالك ان احسن ما سمعت فيما يجب على رجل من كتاب الفضل ان الرجل الذي ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليه
10:15نعم فمن ذلك اولاده وزوجته وما شابه ذلك هو رجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ووسيطه ثم المكاتب الذي هو معه على ان يدفع له مبلغ من المال على ان يعتقه اذا دفع هذا المبلغ هذا يسمى مكاتب
10:39ومدبره الذي اوصى بان يعتق النبوة اي بعد وفاته يسمى مدبب ووقف كلهم غائبهم وشاهدهم من من كان منهم مسلما هذا تم تقدم المسلمين منهم فقط ومن كان منهم بتزاوة او بغير اجابة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زات عليه. انها كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر
11:09فرضها على المسلمين قال مالك في العبد الازرق ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت غريبته طبيبة وهو يمجو حياته ووجعته فاني ارى ان زوجتي عنه وان كان امامه مؤيثا منه فلا اوى لذكره عنه
11:30نعم هذا الاب ان كان يعني قد هذت موجوعة فلا شك لا زكاة عليه لانها خلاص ليس في ضمانه وليس في ملكه المهم يعني يتأمل وجوهه طيب لان بما انه قد اذق
11:56قد يوجه وقد ما يوصل طالما يستجب زكاة الفطر على اهل البادية كما تجب على اهل القرى وهذا هو الصحيح لانه الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها على المسلمين على الذكر والانثى والصغير والكبير فهذا شامل
12:19لاهل المدن وباهل البادية البدو وبعض اهل العلم وانها ليست بواجبة على اهل البادية. انها واجبة على اهل البادية نعم في دليل حديث ابن عمر السابق قال وذلك انه على النار على كل حال
12:47نعم ثم تقدم تفضل قال باب ماكينة زكاة الفطر وعن مالك النافع عن عبدالله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر
13:08او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح
13:19العامري انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر طاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من من اقر او صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
13:41وعن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا. قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور
13:59كل ذلك بالمد الاصغر. مد النبي صلى الله عليه وسلم الا الظهار فان الكفارة فيه بمد هشام. وهو المد الاعظم قال مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب
14:32هنا في هذا الحديث تقدم ان الرسول عليه نظافة الى زكاة الفطر تنظف العمر على الناس آآ هنا اضيفت اقول ان هنا اضيف الى الكتب مغمضة فهذا يدل على مسمى هذه الزكاة وانها نسبة الى الفطر فهي لا تجد
15:04في غروب الشمس من ليلة العيد غضب الشمس الفطر. واما قبل الفات وهنا اذا الان لم تجد فعلى الناس وعم سعيد على كل سوء وعبد او عبد ذكر او انثى من
15:20صحيح وقد خرج هذا الحديث شيخان والامام مالك عفوا زاد عفوا من المسلمين وبعض المواطن يذكروها وقد توضع الامام مالك على قوله انما تجعل المسلمين ولا تجب على غير المسلمين
15:50وتجد على الكبير والصغير كما تقدم والانثى. وعلى كل الناس الحاضرة والبادية وان هذه الزكاة مقدارها ويكون هذا المخرج مما يقتاته الناس نعم كما في حديث ابي سعيد قال عن زيد ابن اسلم
16:18وتقدم قال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي شوح الان نريد وهو المسجد ثقة وعياض بن عبد الله ليس لو سمع ابا سعيد القطبي رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام
16:43او صاع من شعير نعم هنا المقصود بالساعة من طعام هو البول هذا هو المقصود فكان هذا طعامه من فوق والزعيم وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فمثل ذلك اول
17:05نعم فهذا مثل ذلك نعم وينظر الانسان الى مصلحة الفقير نقول لمصلحة الفقير وعلى احسن يعني الان الغالب على الناس يخرجون وغالبا الناس يخرجونه وللاسف ان الفقير له مكان تزوج ومحتاج للتمر ومحتاج للبنك
17:32فلما الانسان انه ينور تنويع طيب تنويع طيب فبما ان الناس كثير منهم يخرجون التمر فهذا احسن الناس محتاجين الى ذلك وهكذا نعم طالما ان عبد الله ابن عمر كان لا يخرج في زكاة الكتب الا الصبغة
18:00نعم وتقدم انها قانون من غير سمو وتقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما انها من سعي وايضا مرة واحدة فان اخذ سعيرا. هذا علم يبدو انه اقل التمر
18:19فلذلك اخو الشعير بدل طالما يقول الصباغات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم فان الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الاعظم
18:39طبعا الزكاة في كل في كل انما هي بالصاع اللي كان العهد والرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المقياس هذا هو المقياس. هذا المقياس و وعهدا بن امية زادوا الذي يبدو من زادوا مقدار المجد
19:04ولذلك ايضا دعاء الصاحب ولذلك ايضا زاد اخطاء فلذلك حصل اختلاف وحصل في هذه القضية فيرجع الى ما تقدم الى صاع الرسول صلى الله عليه وسلم وما لي وجه التفريق الامام مالك ما بين
19:28زكاة الفطر وغيرها من الكفارة والكفارات الاخرى وما بين كفارة الظهان بينها وبين الكفارات الاخرى تفضل هذا باب وقت ارسال زكاة الفطر وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر
19:56كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة وعن مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر
20:13قبل ان يغدو الى المصلى قال مالك وذلك واسع ان شاء الله ان تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده نعم مع المالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة
20:42نعم وهذا يعني ايضا طالبة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون قبل يوم او يومين بعض مجال اخراجها من اول رمضان لازم الصواب انها تأخذ كما عن الرسول عليه الصلاة والسلام. او كما كانت تؤخذ في عهده
21:07وهي زكاة منسوبة الى الفطر فانما تجد بغياب الشمس تفضل يا شيخ انه يوم رمضان هنا تجب هذه الزكاة نعم فهي منسوبة الى الفضل. قبل يوم او يومين وهنا عند
21:29قبل يومين او ثلاثة اموالنا من اول رمضان او من النصف فهذا خلاف ما جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام او ما جاء عن الصحابة في عهده او الرسول عليه الصلاة والسلام
21:47قال مالك نواه للعلم يستحقون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يعودوا الى المصلى من افضل اوقات هذه الصدقة انها تخرج هو الانسان خاض من المصلى
22:06نعم و سددوا على هذا وتأولوا قوله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فاولوه على ذلك نعم وهذا جاء في حديث ولكن هذا الحديث لا يرضى هذا الحديث لا ينفع
22:23يعني عمر انه الرسول عليه الصلاة والسلام قبل خروج الناس الى الصلاة عبر حقوق الناس الى الصلاة نعم واما اذا خذوه بعد الصلاة فانما هي صدقة من الصدقات اذا اخذت بعد الصلاة فتكون صدقة من الصدقات
22:47فبعض اهل العلم رأى ان اخراجها قبل الصلاة ان هذا مستحب. هنا لا بأس ان تخرج بعد الصلاة وانا اقول خالف الاستحباب وذهب ذهب بعض اهل العلم والله ظالم من الوجوب وجوه قبل
23:04الصلاة فما هو مثل الحديث السابق امره بالرجل قبل الصلاة وفوق الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين قبل الصلاة وبعدها فجاءت بعد الصلاة قال صدقة من الصدقات يعني ما اصبح الزكاة فطر
23:19ازا كان الخطب منسوبة الى الى يوم الفطر وهذا محدد الى قبل الصلاة نعم طالما يكون هنالك وقت ان شاء الله ان تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده نعم تقدم ان ان تكون قبل الصلاة وما الفاتحة؟ خذها بعد الصلاة
23:44نعم ولا يجوز اخراجها والله اعلم بعد تعمد ذلك ما يجوز بعد الضمان والتأمل في ذلك نعم قال باب من لا تجب عليه زكاة الفطر وعن مالك ليس على الرجل
24:04في عبيده ولا في اجيره ولا في رقيق امرأته زكاة الا من كان منهم يخدمه ولابد له منه تجب عليه وليس عليه زكاة في احد من رقيقه الكافر ما لم يسهل
24:23بتجارة كانوا او لغير تجارة نعم قال ما اتيت على رجل في عزيز عبيده ان كان هؤلاء العبيد اللي عنده عتقهم فلا شك ان الزكاة ما تكون عليه لان هؤلاء تكن
24:44واسمع احوال فالعبيد عندهم انما تجد زكاتهم على اسيادهم واما اذا كانوا عبيد عنده لا زالوا وهؤلاء لكم سيدهم بلغهم يتملكون او من لكم مال يتاجرون او كذا فهم في الحقيقة
25:06او الافضل يعتبرون عبيد له عبيد عبيد يعتبرون عبيد له. بما انها اسيادهم مملوكين فاذا مملوكين له ستكون الزكاة عليه تكون الزكاة عليه لو ان اسيادهم ما اخرجوا هذه الزكاة
25:26اذا تقدم من العبد لا يملك العبد لا يملك انما ملكه سيدا يقول هذا لسيده. فما تقدم؟ يقول هذا الملك هذا لسيده يعني كما تقدم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ليستحب المفتاح
25:42فان المال للسيد فيقول هو الذي تجب عليه زكاة عبيد عبيدة وهم ملك له ولا يملك اسيادهم لاسيادهم قال وما في هزيمة نعم الهزيمة ليس على الانسان زكاة الفطر عن
26:01لان هذا ليس بعبد له هذا اجيو عنده حنا ما اجي مستعجلة يا حوش مستعجلة اه في عمل في نعم فهذا لا تجب زكاة الكتب على من استأجره. لان هذا يملك نفسه
26:20فاذا هو المسئول عن هذه الزكاة نعم قال ولا في بسيط امرأته لنعطيكم وحدة هذا هو ما يملكه وانما الذي تملكه زوجته فهي التي تزكي عنه نعم ذات الفتاة زوجة علي فانه المسئول عنها
26:44وهو المسئول عنها اما العبد زي ما هي اللي تملكه هذا مثل عندما يقول لزوجته نعم فتجب الزكاة في هذا المال. هو غير مسؤول عن اخراج هذه الزكاة. الا اذا تطوعت اذا تطوع لا تذهب اليه
27:03لكن لو كان عند زوجة المال فهو ليس مسؤول عن هذا المال وانما هو مسؤول ان ينفق عليها ولذلك لو فرضنا ان الانسان انسان اخطب الناس تزوج امرأة من اغنى الناس
27:17ووصفت ان تنفق على نفسها فهو ملزم ان ينفق عليها اما اموالها فهو ليس له دخل فيها من حيث تواجد زكاة وما شابه ذلك فهو غير مسئول عن ذلك هي المسؤولة
27:32وذل من كان منهم يخدمه هو هذا الاستثناء ماذا؟ يعني بما انه هم وسيط لزوجته فهي المسؤولة عنه ولابد له منه فتجب عليه وليس عليه زكاة في احد من وقته
27:51تقدم ما لم يسلم تجارة كانوا او لغير تجارة. اذا اسلموا هنا لا تكف عند هنا احسن الله اليكم يقول السائل هل للام ان تعود بهبتها قياسا على الاب والله هذا الذي يبدو والله اعلم
28:20هذا الاصل نعم اليكم طيب يقول السائل انا اعمل في شركة كيميا وهي مملوكة مناصفة لشركة سابك وشركة وشركة امريكية وسؤالي اولا هل يجوز لي ان اسرب بعض المعلومات والتي تعتبر
28:49نقاط ضعف في شركة كيمياء التي او الى شركة بتروكيميا من شركة اخرى المملوكة بالكامل وهذه المعلومات تمكن شركة بتروكيميا للحصول على فوائد اكبر من ناحية مادية نعم يا شيخ. كل هذا السؤال يحتاج الى تأمل. هذا السؤال يحتاج الى تأمل. ولا شك لا يجوز. هل يبقى الكفار
29:25في الجزيرة العربية كما قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ساعة مسألة ان الانسان مبغض انه يعمل عندهم وهو بالفعل يعمل ويساهم معلوماتهم الى الى شركة اخرى
29:45وهذا في النفس منه شيء يحتاج الى تعمد الله اعلم يحتاج الى تأمل مثل هذا الشيء نعم يقول هل يجوز لي التنصت على موظفي الشركة الامريكية الذين يعملون معنا للحصول على معلومات
30:04نتقي بها شرهم او تسريبها الى شركة سابك كما قال الجزء الاول ايش هي من هذا السؤال اذا كان هم لانهم تصنت واذية علينا وعلى الشوكة التي هو فيها فهنا يعني له الحق لانها تتشوه
30:27يتقي فورا بالامور المشروعة. الحوض خدعة فاذا كان المقصود اتقاء شوهه يعني لهم تصنت قد يتقي هذا الشوط نعم واما بالنسبة للشطر الثاني تقدم هو تابع للسؤال الذي قبله احسن الله اليكم يقول اقوم باحضار عمالة
30:52باسمي وافتح المحل كذلك باسمي واتركهم يعملون في المحل ويعطون بنسبة مقطوعة وهم الذين اقترحوا ذلك واحضروا او احضر اغضبهم فاحضروا اقاربهم بدون ان اخذ عليهم اموالا وهم الذين يدفعون تكاليف احضارهم
31:17واستخراج اقاماتهم فما حكم عملي هذا لا يأخذ منهم الا اذا كان شريك معهم اما اللي يجيبهم يعملون اعمال ما ما ليس له علاقة هو في هذه الاعمال لا يشتغل عنده وله شريك هو معهم وانما يستعملون
31:38في شريكات في مؤسسات لا ما يجوز له ان ياخذ شي هذا يحرم عليه ما له حق في هذا المال ان كان هو شراكة هم معه فهنا لا بأس لانه بينه وبينهم شراسة فهم لا بأس. اما اذا لم يكن هناك شراسة
31:55باي حق يستحل المال اللي هم يكتبونه بعرق جبينهم ما لها حق لا هم مملوكين عنده هذا انما هو كفيل لهم فقط فما يجوز ان ياخذ شيء من هذا المال الذي كان بيني وبينهم مشاركة
32:19نعم يقول كيف يخرج منها قد يخرج من ماذا؟ من هذه المعاملة مما صنع ويؤمل نفسه يأخذ لا يأخذ منه لا يأخذ منه. اما هؤلاء اللي هو كافلهم ان كانوا اناس
32:38نحن نساعده ينبغي له ان يساعدهم ويجب انه يكون كفيل عنه لم يفعل اناس اناس حجاج فهم لا يكون وكيل عنهم. لا يكون عفوا كفيل لهم اما ان كانوا ناس لهم خير من باب مساعدتهم
32:57نعم يكون كفالته كفالتهم عفوا عليه وفيما يتعلق بالاقامات والاقامات هم يدفعونها لكن هو لا يأخذ منهم مال بدون حظ وما اخذ منه فليجزع الشيء اللي ياخذه خل يوجع ولا يلزم انه يرجع ثبتا واحدا
33:16ولا يهللونه هذا نحو نعم احد الاخوان يقول اذا كان المحل باسمه وهم يعملون لذلك الاسم سيدفعون مقابل ذلك الاسم والله ان تكون المسألة شراكة حقيقية بس مجود الاسم ام الطبيب يعني هم لولا
33:41وكان على حسب الامر انه يسمح لهم بالعمل بدون اسم فلان وفلان فنعمله فنعمله. اما اذا كان هم الجميع على حسب الانظمة فهناك مشاركة حقيقية مساوتة حقيقية ليست صوفية نعم
34:06نقول اخرون يشترون مني التأشيرة وهم الذين يحددون السعر فهل يجوز هذا العمل ما يجوز بيعها هذي ظوايب ولا يجوز مال حتى يسمحون بالدخول في ذلك ما لهم حق ان كان هذا الشخص اعلن للدخول
34:33فليدخل اما مثلا اخذ الفين او اربعة الاف وما شابه ذلك او خمسة الاف يمكن اكثر عشرة الاف وما شابه زلك فهذا حق. لا يجوز له في مثل هذه الحالة
34:53نعم. يقول السائل اشتري سيارات واعطيها لاناس يعملون بها واخذ عليهم شهريا مبلغا مقيد وهذه اجرة هذه واحد منهم مبلغ معين اجرة فمن الحق في ذلك على حسب ما يتفق هو معهم
35:19نعم. لا اي مفاوتة يكون هو منا وتزالهم منهم العمل مناسبة اوصل وصل مازال نعم سؤال في حديث الباب يقول رواية من المسلمين هل جاءت عند غير مالك وهل يحكم عليها بالسجون؟ لا يحكم عليها بالشهود لانها زاد الامام مات وهو ثقة في الحافظ وهو هجر منهم من بيت الله بالعموم
35:49تكلم على ذلك بالحجر وغير بالحجر نعم يقول من الانظمة ان ان انظمة الواجبة في التنفيذ العسكرية وجوب الوقوف والانصات عند رفع العلم فما حكم ذلك لا سيما اذا كان العسكري لا يستطيع التخلف
36:11من ذلك الامر وهذا لا يجوز صدرت به فتوى بالمنع من ذلك الشيخ عبدالعزيز رحمه الله من اللجنة الدائمة بالمنع من ذلك وان هذا الشيء لا يجوز وعمو خطير هذا امر خطير في الحقيقة يطلب الانسان خاشع لخلقه
36:34وحتى اللي بلغنا انهم يعاقبون من يتحوق معصومين عقوبة شديدة معنى الحركة في الصلاة اذا كان لها حاجة فلا بأس اذا كان لها حاجة فقط فهذا مبالغة تعظيم تعظيم لهذا العلم هذا مبالغة
36:51فهذا امر خطير وممنوع طبعا وصدرت فيه فتوى كما تقدم بمنعه نعم يقول السائل من كان تحت ولايته فيا مسلم فهل فهل يخرج عنه الفطر تقدم الناس او غير المسلم ما تجب
37:13زكاة الفطر عن من تحت سفالته واما انتهى المسلم فهذين ما تجب لان انما تجب اذا كان مملوك عنده هذا غير مملوك مستخدم سايق ولا خادم ولا كذا هذا مستخدم. لكن لو هو تطوع انسان عنده خادم مسلم متبوأ بالزكاة عنه طيب جزاه الله خير بس هل يخبر
37:37فليحضر هذا الخادم يعني من اجل اه النية نعم يقول اذا كان الفرق كبيرا بين المكيل مطحونا او حبا كالقمح والدقيق فبايهما يأخذ ان كان المقصود بالمقدار الصاع فهذا سواء كان مطحون له ان كان حبحب اذا بلغ ساعة الحب خلاص يجب اخوان
38:10ويجزع في هذه الكفارة او صدقة الفطر او كذا وان كان دقيق دقيق اذا بلغ صح المقدار الصح هذا هو الضابط هو الصاع نعم يقول ما صحة حديث ثلاثة لا ترفع لهم دعوة
38:28فذكر منهم رجل فذكر منهم رجل آآ اتى ما له زبيا الله يقول ولا تنسوا اموالكم واحد هذا وهو الحاكم من حديث ابي موسى الاشعري والاقوى في هذا الحديث انه موقوف
38:48في وضع وصفه والافضل بانه موقوف هذا هو الاقرب ولا شهوته لان فيه نكاوة ومن جملة النتاوة ان زكا ايضا رجل عنده زوجة سيئة الخلق ولا يطلقها وهذا ليس بهذه النصوص كلها بخلاف ذلك
39:15عند زوجة سيئة الخلق وصبر عليها هذا هو وجاء الحث عليه والتوريث فيه ان هذا الشخص اللي فاضل على هالموضوع اذا دعا لا تقبل دعوته هذا منكر المخالف للبطولة الشرعية وقد اخطأ اخطأ صح بعض المعاصرين
39:43واغتبت فيها وبعض العلم والجهة احاوي حاول يوجهه وجه هذا الحديث الظاهر المناوي لكن الحديث لا يصح به موقوف موقوف على ذي موسى وقد يكون ابو موسى من اهل الكتاب ولا من كذا او مفيدة ان شاء الله
40:05نعم يقول شاب كان يفطر في رمضان تهاونا ثم تابع ولا يدري كم رمظان افطر ماذا يجب عليه مع العلم انه لم يدع الصلاة هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم من افضل متعلم
40:26خاصة ومتعمد في خلاف بين اهل العلم هناك من يرى انه يقضي وهذا المذهب الجمهوري وهناك من يظع انه لا يقظي يقولون لان القضاء انما جاء في حق المعدوم فمن كان منكم بغيظا او على سفر فعدة من ايام اخر. نعم
40:50وهذا محمد بن حزم ابو العباس ابن تيمية وابن القيم شعب هذا القول ولا هو فلان يقضي لفظي ويقدم يقدم يعني عشرة ايام ولا خمسطعش وهكذا حتى يعني ما نلزم بالتتابع
41:16يقضيهم ولو يعني بين حين واقظ هذا من باب الاحوط. نعم احسن الله اليكم في مسألة الرجوع الى الى الصدقة بالشراء يقول مالك رحمه الله تركها احب واحب اليه والله هذا قد يكون نصيب بقراءة التنزيه وقد يكون المقصود
41:41عبور ذلك بينما السلف يتواضعون من من القول ان هذا حرام او لا يجوز يتواضعون فيقول اكره او حفظ هذه كما هو معلوم او قد يقصد المدح ولا في فوضى
41:58بين ان نفس الشخص اللي لاعطاه اياه اراد ان يبيعه سواه منه ولا هذا الشخص المعطى داء على انسان ثاني ثم جاء المتصدق من الثاني. اما انا واحد ما في فرق
42:15فالحديث يمنع من ذلك والله اعلم ولعل الامام مالك يقصد المنع اذا دعوا بالسلف يعني يتوظحون يحرم او لا يجوز وما شابه ذلك يحب ولا اكره ولا نحب وما شابه ذلك. نعم. يقول حديث بريدة
42:32المرأة التي وهبت امة لامها مردها رجع اليه نعم. نعم يا شيخ هذا كلام الزرقاني في في قول الامام مالك ايه في الا الظهار فان الكفارة فيه بمد نيشان وهو المد الاعظم قال ايه الاكبر
42:59واختلف في انه مد وثلثان لمدة صلى الله عليه وسلم او مدان وذلك يقول وذلك للتغليظ لانه منكر من القول وزورا والله هو حتى هذا يعني يعني بس كون انه يغلظ يزيد يعني هذا في نظر واحد كفار واحد
43:17ليش نخلي حنا في ود اخر فيعني هذه قد يكون يعني حتى طبعا يعني ما يعتبر ما يعتبر يعني فضينه او دليل على التطبيق لا تكون من حيث التعظيم نعم لا شك
43:36نعم احسن الله اليكم يا شيخ. امين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام