شرح موطأ للإمام مالك للشيخ المحدث: عبدالله السعد ٢١
0:01فابو مال الزكاة فيه من الفواكه والقبض والبقول قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفلسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه
0:22وما لم يشبه اذا كان من الفواكه قال ولا في القبض ولا في البقول كلها صدقة ولا باثمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على اثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها
0:41ثمنها نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال رحمه الله ماذا سكت فيهما الفواكه والقبض والبقول
1:19نعم قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها فيها عندنا والذي سمعتم من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفلسف والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه
1:39نعم تقدم لنا فيما سبق ان الفواكه ليس فيها زكاة وقد اختلفوا في بعض الفواكه طبعا آآ التمر والزبيب هذي من الفواكه هذي بالاتفاق تقدم انه بالاجماع ان فيها زكاة
2:03نعم وهناك فواكه وقع فيها خلاف. فممكن ان تقسم الفواكه الى ثلاثة اقسام. قسم بالاتفاق ان فيه زكاة وهذا في التمر العنب وقسم لا زكاة فيه وهذا الرمان والفوزك وما شابه ذلك والخوخ وما شابه ذلك
2:35واعلن اللذة فيه يعني الامر فيه واضح ان ليس فيه زكاة ولا هناك من اهل العلم كما تقدم مذهب الحنفية يرون ان فيه زكاة يعني الامر فيه واضح بحمد الله ان ليس فيه زكاة
2:49والقسم الثالث الذي فيه الخلاف الذي فيه خلاف واعني فيه بعض القوة في الخلاف وهو فيما يتعلق بالعنب هو هو عفوا فيما يتعلق بالزيتون تقدم لنا لان هناك من اهل العلم ممن رأى فيه الزكاة وهناك
3:07ممن لم ير فيه الزكاة وكذلك ايضا فيما يتعلق بالدين. وهناك ايضا من اهل العلم ممنوع انه يزكى وهناك من اهل العلم ممن لم يرى ان فيه الزكاة نعم وتقدم لنا فيما سبق
3:31ان يعني اذا احتاط الانسان واخرج الزكاة لا شك ان هذا ابرأ للذمة واحسن في الشخص بمثل هذه الحالة والا ما يعني لا بد من دليل واضح وبين في الاصل على وجوب الزكاة في مثل ذلك
3:52نعم ولذلك الامام مالك نقل الناس ان عندهم فهذه الاشياء التي ذكرها ليس فيها زكاة نعم ثم قال ولكن قبض والغضب نوع يقولون نوع من النباتات يشبه البوسيم نعم فهل خضروات ليس فيها زكاة الخضروات
4:22ففيها زكاة ذلك البقول فالبقول ايضا ليس فيها زكاة قال ولا في اثمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على اثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب نعم
4:46طبعا هذه الاشياء اما ان تعد للتجارة واما ان لا تعد للتجارة تعد للاستهلاك الخاص. وان كان الاستهلاك الخاص ولما فيها زكاة واما اذا عدت الاستجابة فهذه تكون زكاتها زكاة استجابة
5:02مثل الغنم التي لا تظعى والانسان معدها للاستجابة فيكون زكاته زكاة تجارة ليس زكاة غنم ليس في الاربعين مثلا شاب لا وانما يكون زكاة الزكاة تجارة يعني وضع العشر آآ
5:21هذه الاشياء اذا حال عليها الحول باعها الانسان حال الحول فهنا يزكي. يزكي هذا المال الذي حال عليه الحول. ويخرج زكاة المال على انها تجارة معدل استجابة نعم تفضل قال باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل
5:43وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان ابن يسار عن سليمان ابن يسار عن عراس ابن مالك عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:55قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وعن ما لك عن ابن شهاب عن سليمان ابن ابن يسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة ابن الجراح خذ من خيرنا ورفيقنا صدقة
6:12فابى ثم كتب الى عمر ابن الخطاب فابى عمر ثم كلموه ايضا وكتب الى عمر وكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم قال مالك معنى قوله رحمه الله
6:32وارددها عليهم يقول على فقرائهم وعن مالهم عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه قال جاء كتاب من عمر ابن عبد العزيز الى ابي وهو بمنى الا الا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة
6:53وعن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال سألت سعيد ابن سعيد ابن المسيب عن صدقة البرازين فقال وهل في الخيل من صدقة نعم قال مالك رحمه الله تعالى
7:17ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل قال عن عبد الله بن دينار وهو العدوي تقدم لنا انه ثقة جليل وهو مكثر عن الامام عفوا وهو مكتمل عبد الله بن عمر بن الخطاب
7:31رضي الله تعالى عنهما وتقدم ايضا ان المقدمين عن عبد الله بن عمر الثلاثة تعلم ابنه ونافع مولاه وعبدالله ابن دينار وايضا مولاه نعم وان اكثر هؤلاء هواية عن ابن عمر
7:58نافع مولاه نعم قال عن سليمان ابن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة وهو ثقة فقيه جديد خرج له الجماعة العراق بن مالك وهو الغفاري المدني وهو ايضا صفة جليل توفي بعد المئة
8:23نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس بالمسلم في عبده ولا في بركة صدقة نعم هذا الحديث اسناده صحيح وهو متفق على صحته
8:44وهذا الحديث فيه ان ليس في هذين الشيئين صدقة لا في عبد لا في عبيد الانسان الذي نملكهم ولا كذلك ايضا اه في الفرس ليس فيه او ليس في الخيل
9:01صدقة وذهب وهذا مذهب الجمبوق هذا مذهب جمهور اهل العلم وذهب ابو حنيفة الى ان الخيل فيها صدقة واستدل او يستدل بما ثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام
9:25عندما ذكر الخيل قال ولم ينسى حق الله فيها ومن حقها اعارة ظهرها ومن حقها اعارة ظهرها فهذا الحديث وهو في الصحيحين افيد ان هذه ان يفيدنا فيها الخير حق لله جل وعلا
9:47نعم وان من جملة الحكم وان الانسان يعينه هذه اه الموكوبات يعير الخيل نعم ولكن العقب والله اعلم ان ليس فيها زكاة كما جاء في هذا الحديث واما حديث ابي هريرة الاخر
10:09فلا شك ان هذا تقدم لنا فيما سبق ان الحق على الانسان في امواله ينقسم الى قسمين قسم هو الذي يكون اه حق معين محدد يخرج في وقت ايضا محدد
10:29وزمن محدد وهذا ما يسمى بالزكاة هذا ما يسمى بالزكاة نعم. والحق الثاني هذا يكون على حسب الحاجة ويكون في يعني لا يكون خاصا في المال وانما يكون قد يكون في شيء اخر يعني تخرج زكاة هذا الشيء ليس خاصا
10:57ليس في المال خاصة وانما يكون في شيء اخر المثل خير ان من حقها ظهرها فهذا من هذا الباب ان المسلم اخو المسلم فاذا الانسان يحتاج الى هذا الظهر وصاحبه ليس محتاجا له
11:16بنى عليه ان يعيره عليه ان يعيظه في مثل هذه الحالة الله عز وجل عندما ذكروا اهل النار قالوا يمنعون الماعون فالماعون يمنعونه وهذا دافعة او ذم لهم. فالانسان اذا كان مستغني عن الشيء طلبه اخوه المسلم
11:40على انه يستفيد من عنده ثم يرجع اليه فينبغي له ان يعطيه اياه ينبغي له ان يعطيني اياه وعموم النصوص تدل على ذلك عموم النصوص تدل على ذلك والله اعلم فيما يتعلق بالخيل هو
11:53ليس فيها زكاة ولا تنسيها حق نعم عندما يحتاج اليها وصاحبه مستغني عنها عليه ان يعطيه اياه وان يعيره نعم كما جاء ذلك في الحديث ولعل يكون في هذا جمع بين هذين الحديثين
12:12نعم ثم قال مالك عن ابنتهاب وهو الزغبي عن ابن يسار وهو الهلالي تقدم من اهل الشام قال لابي عبيدة عمرو بن الجوال خذ من خيرنا ووقيعنا صدقة فاذى ثم كتب الى عمر ابن الخطاب فاتى
12:30ثم سلموه ايضا فكتب فكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم واوجدها عليهم وارزق رفيقهم نعم طبعا يعتبر منقطع. هذا يعتبر منقطع ولكن هذا الاسناد على انقطاعه فيه قوة طبعا ممكن يسمع من عمر فضلا عن ابي عبيدة من ابو عبيدة توفي قبل عمر
12:57توفي في طاعون عموات في عام ثمانية عشر في الشام نعم هذا منكر هذا انقطاعات نادق قوي ويؤيد ما تقدم ان ليس في الخيل ولا في الرقيق اي العبيد ليس فيها صدقة
13:16لكن هؤلاء بما انهم هم احبوا ذلك لما لهم بذلوها من انفسهم فلا بأس باخذها ولذلك قال عمر وارددها عليهم واو زقاقهم واددها عليهم في شيء اخر نعم في شيء اخر وارزق رقيقهم ايضا
13:36يعني من هذه الاموال وما شابه ذلك. قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم نعم او قد يكون في شيء اخر يعطون اذا احتاجوا وما شابه ذلك
13:51قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمرو بن حزم وواثقة جليل من صغار التابعين والطبقة الخامسة وتوفي بعد الثلاثين ومئة كان قاضيا كان قاضيا للمدينة انه قال
14:06جاء كتاب من عمر ابن عبد العزيز لابي وابوه هو محمد بن عمرو بن حزم نعم اخ لابوه ابوه ابو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ايضا ثقة
14:30نعم اذا اجروا بمنى ان لا يأخذ من العسل ولا من ولا من الخير صدقة اما ما يتعلق بالخير فتقدم واما ما يتعلق بالعسل فالخلاف بين اهل العلم قوي في هذه المسألة
14:42وهناك من وعى فيها الزكاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة بل نقل ابو عيسى التومي لان هذا قوله لاهل العلم والقول الاخر ان ليس فيها زكاة والافضل ان ليس فيها زكاة
14:58نعم وهذا مذهب المالكية ونقل بن عبد ان هذا قول اكثر اهل العلم وهذا يخالف ما نقله ابو عيسى التجمدي والاحاديث في الحقيقة التي جاءت في العسل يعني لا اعرف ان منها شيئا يصح
15:18دعوة هنا منها شيئا يصح نعم وقد يكون ان اخو آآ نعم قد يكون في اخذ صدقة العسل كما ذهب بعض اهل العلم الى ان هذا من اجل حمايته من اجل حماية
15:33من يملك هذا النحل فلذلك فهنا عليه ان يدفع بدل هذه الحماية نعم ولا شك ان لحظة انسان ان يخرج زكاة العسل هذا هو الاحوط له في مثل هذه الحالة
15:50للخلافة الموجود بين اهل العلم نعم قال مالك عن عبدالله بن دينار انه قال سألت سعيد ابن المسيب عن صدقة البواسير فقالوا هل في الخيل من صدقة فهذا ايضا تفيد ان ليس في الخيل صدقة
16:05نعم وهالبوادين نوع من الخيول السوقية فالخير فلما تقدم ليس فيها صدقة نعم قال باب جزية اهل الكتاب والمجوس وعن مالك نعم لشهاب قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:28اخذ الجزية من مجوس البحرين وان عمر بن الخطاب اخذها من مجوس فارس ان عثمان بن عفان اخذها من البربر وعن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن جعفر ابن ابن محمد ابن علي
16:47عن ابيه ان عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم فقال عبدالرحمن بن عوف اشهد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنوا بهم سنة اهل الكتاب
17:04وعن مالك عن نافع ان اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعة اربعين درهما مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام
17:24وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب ابن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء فقال عمر ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء
17:40فقال عمر يفطرونها بالابل قال فقلت كيف تأكل من الارض قال فقال عمر امن معن الجزية هي؟ ام من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر اردتم والله اكلها
18:00فقلت ان عليها وسم الجزية فامر بها عمر فنحرت وكان عنده سحاب تحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة الا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الذي يبعث به الى حفصة ابنته من اخر ذلك
18:28فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والانصار
18:47قال مالك ما ارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم وعن مالك انه بلغه ان عمر ابن ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون. قال مالك
19:07مضت السنة الا جدية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم وليس على اهل الذمة ولا على في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لان الصدقة انما وضعت على المسلمين
19:31مجيرا لهم وردا على فقرائهم فقرائهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذي فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه. ليس عليهم شيء سوى الجزية
19:51في شيء من اموالهم الا ان يتجهوا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العسر فيما يديرون من التجارات ذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على ان يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم
20:12فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يتجه اليها. فعليه العسر وما انفجر منهم من اهل مصر الى الشام. ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة او اليمن او ما اشبه هذا من البلاد
20:29فعليه العسر ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من اموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة. ويقرون على دينهم. ويكونون على ما كانوا عليه. وان اختلفوا في العام الواحد مرارا
20:49في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لان ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما لهم وهذا الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا نعم وهذا جزء اهل الكتاب والمدوس قال عن ابن الجهاد
21:15البلاء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزء من مجوس البحرين وان عمر ابن الخطاب اخذها من مجوس ثابت وان عثمان ابن عفان اخذها من البغبغ وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم
21:35فيما يتعلق باخذ الجزية من غير اهل الكتاب اهل العلم على اخذ الجزية من اهل الكتاب وهذا محل اتفاق وليس فيه خلاف بين المسلمين. نعم والدليل على هذا من القرآن الكريم ان الله عز وجل قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
22:03قولوا ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد صاغون نعم واختلفوا في غير اهل الكتاب الادلة على ان المجوس تؤخذ منهم الجزية جاء هذا في حديث عبد الرحمن بن عوف ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب
22:35نعم ولذلك عمر تعالى اخذها منهم نعم واما ما عدا المجوس من الوثنيين من العرب فهذا فيها خلاف بين اهل العلم هل تؤخذ منهم الجزية او لا تؤخذ نعم والعقب والله اعلم ان الجزية تؤخذ من كل
23:01آآ الكفار سواء كانوا اهل كتاب او لم يكونوا اهل كتاب وما جاء عن اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا يعني ما جاء عن اولا ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف
23:20عليه الصلاة والسلام قال صلوا بهم سنة اهل الكتاب فهذا يفيد انه من كان مثلهم الحكم يكون واحد فهل مدروس ليس واحد كتاب؟ وانما قال سن بهم سنة اهل الكتاب
23:40فكان جاء في الحديث انه مع هالكتاب لكن لم يأتي منهم اهل الكتاب وانما قالوا سنوا بهم سنة اهل الكتاب اذا هذي مفيدة انهم ليسوا باهل الكتاب نعم وهذي المادة طبعا فيها خلاف ننقل عن علي رضي الله تعالى عنه
23:56انه يرى ان المجوس انهم كانوا اهل الكتاب نعم ولكن العقرب والله اعلم انهم ليسوا من اهل الكتاب نعم فما كان من غير المجوس من الوثنيين فهو مثلهم من المجلس وثنيين عباد لي
24:15انه نسأل الله العافية والسلامة الاصنام مثلهم ولذلك عثمان ابن عفان جاء عنه بانه خلها من البوظل وهم وثنيون قول والله اعلم هو الاوجه ان آآ يؤخذ منه او تؤخذ منهم الجزية
24:34وهذا كما جاء في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى ان يوصي الذي يبتله في الثوية والغزوة توصي بانه يدعو من يقاتلهم الى ثلاث خصال يدعوهم اولا الى
24:52الاسلام فانهم يدعون الى الى دفع الجزية اين ابوه قتله اه لم يفوق في هذا الحديث ما بين كتابي وما بين وثني وانما كان يوصي القائد والامير الذي يمثل عليه الصلاة والسلام يوصيه بذلك
25:14فهذا يدل دلالة واضحة على انه آآ انهم سوا في اخذ الجزية نعم قال مالك عن جعفر بن محمد ورجعه الى محمد هو وابن علي ابن ابي طالب نعم وهو ثقة ثقة ليس بالمكسب
25:38خرج له مسلم وقال له اصحاب الكتب الستة وهو ليس بالمقسم في باب الرواية ولكن تنقل عنها فواز وفتاوى وما شابه ذلك نعم قال انابي وهو محمد ابن علي ابن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم
26:04ومحمد هو الملقب بالباقر ومحمد ثقة وتوفي عقد ستة عشر ومئة او اربعة عشر ومئة نعم ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجوز كيف اصنع في امرهم فقال عبد الرحمن بن عوف
26:27اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب نعم هذا طبعا يعتبر منقطع بين محمد بن علي عمر و فهو منقطع ولكن قال ما يشهد لهذا القبول
26:47فطبعا عفوا جلسة اخرى موصولة بهذا الخبر فهذا الخبر في الطرق التي جاءت هذا الخبر فهذا الخبر خبر ثابت وهذا يفيد كما تقدم ان المجوس يسن بهم سنة اهل الكتاب ومن كان مثلهم
27:11مثل المجوس من الوثنيين فهو حكمه كحكمهم كما تقدم وقال مالك عن نافع عن اسلم مولى عمر ونافع تقدم انه الجليل واسلم ايضا ثقة وهو من كبار التابعين توفي بعد الثمانين
27:31نعم ان طبعا زيد ابن اثم ولد اسلم وهو ثقة ابن زيد ثقة وهناك زيد وهم اسامة وعبدالرحمن وعبدالله فيهم ضعف واضعفهم عبدالرحمن اضعفهم عبدالرحمن ولزيد اخ اسمه عبد الله لا بأس به. لزيد
27:54اخ اسمه عبد الله لا بأس به هو منقذ من الرواية واما اولاد زيد فهم ضعفاء كما قال واضعفهم عبدالرحمن شديد الضعف عمر ابن الخطاب ضرب الجزع لاهل الذهب اوضع الدنانير
28:09وعلى اهل الواو او اربعين درهما مع ذلك او ذاك المسلمين وضيافة ثلاثة ايام. هذا طبعا السند صحيح الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم وهذا يفيد مقدار الجزية. وفي الحقيقة ان الجزية ليس لها حد معين. الجزية
28:31ليس لها حد معين وانما هذا والله اعلم يختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الازمان اللي يحصل باختلاف الاشخاص وباختلاف الازمة لكن لا شك ان ان لا يكلفون فوق ما يطيقون وانما يؤخذ منهم شيء يسير يؤخذ منهم شيء يسير
28:53نعم ومن ذلك ان ايضا ضيافة المسلمين عندما آآ يمرون بهم وهذا بدأ فيما سبق فيما سبق انه مال ليس هناك نعم لها فنادق او مطاعم وما شابه ذلك نعم
29:14وهنا فعليهم ان يضيفوا المسلمين عليه من يضيف المسلمين نعم واوزع المسلمين يعني ابناء السبيل ابناء السبيل ارزاق المسلمين ابناء السبيل نعم فاذا انقطع الانسان عليهم ان يضيفوهم قال مالك عن زيد ابن اسلم وهذا اللي تقدم منه ثقة جليل عالم عن ابيه اسلم
29:42انه قال لعمر ابن الخطاب ان في الظهر ناقة عمياء قال عمر صالح الى اهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء فقال عمر يقصدونها بالابل يضبطونها بالابل قال فقلت كيف تأكل من الارض؟ فقال عمر امن
30:00نعم الجزية هي ام من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر رسول الله قلت ان عليها وسم الجزية فامر بها عمر فنحرت نعم طبعا هذا اسناد صحيح اذا عمر رضي الله تعالى عنه
30:20والفوض والله اعلم بين نعم الجزية وبين نعم الصدقة ان نعم الصدقة لها مخاوف خاصة صدقت مصايب خاصة بخلاف الجزية الجزية توضع في بيت مال المسلمين الجزية توضع في بيت مال المسلمين ومصارفها ليست خاصة مصارفها ليست خاصة فلذلك
30:41من نعم الجزية اما من نعم الصدقة لا تطعم فالمساكين اه الصدقة في من تطلب لهم الطلبة قالوا وكان عنده سحاب تسع فلا تكونوا فاتحة ولا طبيبة الا جعل منها في تلك الصحة فبعث فيها لازواج النبي
31:04صلى الله عليه وسلم. ويقول الذي يبعث به لا حفصة ابنتهم من اخر ذلك هذه سياسة عمر رضي الله تعالى عنه انه يقدم للمسلمين على نفسه وعلى اهل بيته رضي الله تعالى عنه
31:17نعم خاصة ان كان فيه نقصان كان في رضي الله عنها وهذا جعل في تلك الصفحات من لحم تلك وبعث به ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بما بقي من لحم الجزوم فصنع فجاء عليه المهاجين والانصار. قال مالك دعوى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية
31:36الا في جزيتهم نعم كما تقدمت واخذ منهم الجزية فاذا كانت من الجزيرة كما تقدم ثم صدقة. قال مالك؟ بلى وهو ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن هفهم من اهل الجزية. حين يسلمون
31:57نعم لا شك انه لازم وخلاص تكون الجزية ليست عليهم لان الجسم يذهبون على الكفار قال مضت السنة اللازجة على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا
32:12الحلم وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة ان الصدقة انما وضعت على المسلمين. المجلس ليس عليهم عفوا الكفار ليس عليهم الا الجزية
32:30نعم اما الزكاة وما شابه ذلك فانما هي على المسلمين ولذلك يؤخذ من المسلمين قد يؤخذ من المسلمين اكثر مما يؤخذ من الكفار ردا على فقرائهم ووضع في الجزء على اهل الكتاب صغارا
32:49تغاول لهم اي ذلة لهم كما قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليه شيء سوى الجزية في شيء من اموالهم الا ان يتجهوا في بلاد المسلمين فيها
33:06يؤخذ منهم العشب فيما يديرون من الفجوات نعم طبعا هذا تابع آآ لسياسة الامام وتابع للمصلحة في ذلك اخذ العثور على استجابات وما شابه ذلك من تجارات اهل الكتاب نعم
33:29قال وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزاء وصالحوا عليها على ان يقضوا في بلادهم ويقاتل عنهم عدوهم نعم قال فمن خرج منه من بلال لا غيره يتجه فيها فعليه العشر
33:45نعم او نعم قال عليه فعليه العثم من يتجه منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة او اليمن وما اشبه هذا من البلاد فعليه العشب
34:01ولا صدقة على اهل الكتاب ولا على المجوس في شيء من اموالهم ولا من مواسيهم ولا ثمارهم ولا بذلك السنة يقوون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وان اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كل ما اختلفوا العذر لان ذلك ليس
34:21عليه ولا مما سبط لهم وهذا الذي عليه اهل العلم ببلدنا نعم تفضل عصور اهل الذمة وعن ما لك عن ابن شهاب عن سال ابن عبدالله عن ابيه ان عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت
34:41نصف العشر نريد بذلك ان ان يكثر الحمل الى المدينة. ويأخذ من الاغنية العشر وعن مالك يعلم بالشهاد عن السائل ابن يزيد انه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة ابن مسعود
34:59على سوق المدينة في زمان عمر ابن ابن الخطاب كنا نأخذ من النبط العشر وعن مالك انه سال ابن شهاب على اي وجه كان يأخذ عمر عمر ابن الخطاب من النبط العشرة
35:16فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فالزمهم ذلك عمر نعم قال مالك عن ابن جهاز عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر طبعا هذا الاستاذ اسناد صحيح جدا
35:36نعم ان عمر بن الخطاب طبعا هذا مما قيل فيها صاحب الاسانيد. هذا مما قيل فيها اصح الاسانيد. عن عمر كان يأخذ من النظر من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك ان يكسب الحمل من المدينة ويؤخذ من القطنية العشب
35:56نعم هذا اجتهاد من عمره يعني ليس هناك شيء توقيفي هذا ليس ليس توقيفي من هذا محل الاجتهاد وتابع للمصلحة السياسة العامة وما شابه ذلك ما تقدم نعم وهل نظرتهم سكان العراق
36:16وسكان آآ من كان حول الجزيرة فهؤلاء هم النظر سكان العراق وما بين او هم وما بين العرب يعني طبعا هم كانوا سكان بلاد الشام واما العراق ففيهم اناس من العرب وفيهم من الفرس وفيهم هؤلاء النظر فيهم هؤلاء النظر
36:45نعم نعم قال ابن شهاب عن السائل من يزيد فهل كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمن عمر فكنا ناخذ من النبض العشب نعم هذا ايضا اسناد صحيح
37:05الى عمر رضي الله تعالى عنه نعم قال المعرفي انه سأل ابن شاب عليه وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر فقال كان ذلك يأخذ منه في كان ذلك يؤخذ منه في الجاهلية فلزمه من ذلك
37:21تقدم السياسة والاجتهاد والا ليس هناك شيء منصوص نعم ولعلنا نقف عند هنا اليكم يا شيخ المسألة السابقة يا شيخ عندما سئلتم عن اشتراط الكي في ما تؤخذ من الزكاة
37:42فلا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسخ يعني التوثيق هنا اليس قلبي على الكي الاشتراط في الحقيقة ممكن ان يفسد البر لكن يعني الدليل ليس بالبين
37:59دليل ليس بالبين ولا بالواضح يعني دلالتها ليست ويرجى في ذلك ما تقدم الى الاثار اللي جاءت ايضا عن الصحابة وما شابه ذلك وصلنا اليكم يقول ما رأيكم في قول بعض الفقهاء
38:17في تحديد الجزية بمئة دينار عن كل شخص من الكفار في السنة مرة هل على هذا دليل هو كما تقدم ان الله عز وجل امره باخذ الجزية لكن ليس هناك حد معين. ولذلك كما تقدم عمر جعلها على اهل الذهب او بعد دنانير وعلى اهل الفضة كذا
38:39فليس هناك شيء محدد ولا معين وانما هي المسألة تخضع للاجتهاد وتخضع الى حال الناس والزمان والمكان اللي هم فيه نعم نعم احسن الله اليكم. نعم عفوا اذا فوق نقطة معينة ليس المقصود ان هذا شيء توقيفي
38:57او لا يغير. لا هذه مسألة اجتهادية. نعم احسن الله اليكم يقول القائلين بوجوب الزكاة في العسل كم قدروا النصاب بهم لم يخرج منه وهل يلزم له مضي الحول هو في خلاف بين اهل العلم المقداوي فبعضهم قال من كل عشرة قرط قردة
39:17او اوقية او عكة من اشد من عشرة عكة واحدة بعض اهل العلم قال ذلك وقال فيها تفاصيل هذا اذا كتب اهل العلم في ذلك نعم احسن الله اليكم يقول ما صحة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
39:38يكون في اخر الزمان امراء ظلمة وزراء فسقة وقضاة الخونة وفقهاء كذبة. فمن ادرك ذلك الزمان منكم فلا يكون لهم جاميا ولا عريفا ولا شرطيا والله هذا الحديث فيه هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح لكن
39:55بعضه جاء من جاء من حديث ابي سعيد ولوبياء لو فوج عبد الرزاق لا تكن عريفا ولا جابيا ولا سقطيا جزاك الله خير من هو الشيخ؟ الشطر الاخير نعم حتى هذا الاسناد ليس بالقوي ولعله
40:15نعم هذا الاسناد ليس بالقوي لكن جاءت نصوص بها المعنى من هذه النصوص طبعا ما جاء في صحيح مسلم صنفان من اهل النار لم لم او هما قط نساء كاسيات عاريات ورجال معهم
40:32غياب كاذناب البقر يضربون الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا هذا يعني منطبق على كثير من السور وامثالهم طبعا يفعل هذا الشيء وجاء عند احمد والطبراني انه من علامات الساعة كثرة الشنط
40:51وهذا واقع الان الان واقع يعني الجهاد الجهات الامنية جهات الشرطة جهة الامن جهة المرور جهة كذا كذا مباحث اشياء كثيرة فهذا اخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من كثرة الشغب
41:10وكثير ما يكون هؤلاء الشرف فيعني على المسلمين لله وانا اليه راجعون بدل ما يتوجهون الى قتال الكفار ويتوجهون للمسلمين في في بعض الاحيان. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. احسن الله اليكم. يقول نقل ابن الحجر في الفتح
41:26كلام ابي بكر بن فورد قوله ان بعض المشايخ ظبط حديث النزول ينزل ربنا بضم اوله ان ينزل ملكا اي ويسأل يقول ابن حجر قوى ذلك برواية المسائي من طريق الاغر عن ابي هريرة وابي سعيد بلفظ ان الله يمهل حتى يمضي
41:46شطر شطر الليل الاول ثم يأمر مناديا الى اخر الحديث هل تعظيم الحاضر الظب المرجوح في الروايتين صحيح واولا العقيدة ما تؤخذ من رحمه الله رجل مؤول موجز للتأويل العقيدة لا تؤخذ من الكتاب والسنة
42:14والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه على علمه الا انهم في هذا الباب مضى يثبت ومضى يمشي وموضوع يتأول ابو مطلب رحمه الله في هذا الباب ولا شك ان الله عز وجل هو الذي ينزل سبحانه وتعالى
42:32هذا هو آآ منطوب النص ويقول جل وعلا من يدعوني فاستجيب له يعني الثياب كله يدل على ذلك. من يدعوني فاستجيب له ان يكون تنزل رحمته رحمته تقول من يدعوني فاستجيب له
42:50هم يعني في رواية اموال التي عند النسائي هذي شاذة ولا تصح هذي رواية التي عند النتائج شادة ولا تصح وذلك ان حديث النزول باساليب وطرق كثيرة ذكر كثير من هدى وقطني
43:08في رسالة في النزول وهذه رواية شاذة لا تصح والملك لا يقول من يدعوني فاستجيب له. من يستغفرني فاغفر له بل يسألني من يسألني فاعطيه ولا تصح والصواب ان ان الله جل وعلا ينزل سبحانه وتعالى
43:34ونحن نؤمن بهذا ونسلم لما جاء في النفوس واؤكد ان العقيدة ما تؤخذ من ولا من الحاضر بن حجر وانما تؤخذ من الكتاب والسنة. نعم احسن الله اليكم يقول لواء اتى بالجوزاء عن عائشة دائما تحمل على الامساك
43:51ام ان هناك تفصيل؟ وكيف تحمل روايات مسلم من طريق من طريق ابي الجوزاء عن عائشة وهل روى بهذا الاسناد البخاري وابو الجوزاء عن عائشة ما اعرف في مسلم الا حديث واحد
44:06وهو في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اختلف هل سمعه ابو الجوزاء من عائشة او لم يسمعه الامام احمد قال لم يسمع وخرج مسلم من حديث بديل ابن ميسى وعن ابن الجوزاء عن عائشة
44:23نعم فقال احمد لم يسمع ولا اقول انه لم يسمع وذلك لو جاء في في بعض جاء من طرق اخرى ان ابا الجودة او سل قادما له يسأل عائشة نعم فهو لم يسمع من عائشة ولا ليس في مسمى اعلم الا هذا الحديث. واما البخاري ما خرج
44:44يا ابي الجوزاء عن عائشة وهذا الحديث في صفة الصلاة هو صحيح صحيح بالنصوص التي تشهد لهذا الحديث فجاء معنا هذا الهدي جاب النصوص الاخرى هذا الحديث حديث ثابت نعم
45:03احسن الله اليكم يقول نعلم حقيقة ما عليه الرافضة من شرك وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم او ال بيته ويقول فما هي المنهجية العلمية التي من خلالها استطيع اقناع الباحثين منهم عن الحق
45:18ببطلان ما في كتبهم من اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن ال بيته رضي الله عنهم وفي المقابل اقناعه بصحة وسلامة منهجية المحدثين من اهل السنة باسلوب علمي. ثم يقول وهل منهج محدثيهم
45:36يقوم على صناعة حديثية كما هو المنهج عند علماء الحديث عند اهل السنة وطبعا كل طائفة ظالة وفوقه منحرفة فهذه الفرق والطوائف هؤلاء في شيء يتفقون نحن نتفق عليه عموم البشر يتفقون عليه وفي شيء يختلفون فيه
45:58فنحن نحاكمهم الى ما نتفق نحن وهم عليه لا شك ان العقل هذا يتفق عليه بان العقلاء بالنسبة للذين ينتسبون الى الاسلام فيحاكمون ايضا الى القرآن الكريم ثم ايضا التخلية قبل التحلية. شككوا يشككون
46:33في اصول معتقدهم. وكتبهم تخالف كثير ما يعتقدونه. كثير من الشباب يعتقدونها كتبهم تخالف ما يعتقدونه كيف ذلك يعني الان مثلا احمد الكاتب هذا له آآ كتاب جيد. هدم فيه كثير من اصوله الرافظة. عدم فيه مسألة
47:02وعلى المهدي المنتظر عدن في مسألة العصمة للائمة الاثني عشر هدم هدفي هدم في هذه الاشياء المسلمة عندهم. هدمها منين ادهم من نفس كتبهم انا التقيت مع هذا الرجل؟ قلت له لماذا ما واجهت؟ انت واصل للقرآن
47:21قال لا فيه هوايات وفيه كذا طبعا الرجل بقي عليه شيء لكن المقصود انا واعطاني كتابه بنفسه اطلاقا على بعض ما في كتابه وعلى كلامه هو مباشرة فهو هدم هذا من كتب
47:35رجع الى كتبهم ورجع الى المصادر الاولى من كوب فتبين له ان المصادر الاولى من كتبهم ان هذا شيء غير موجود وانما هذا حصل من بعض الناس ممن تأخر زمنه
47:52ممن ينتسب اليهم ثم بعد ذلك اصبحت عقيدة عندهم ولذلك الان بعض الرافظة يقول نحن لا نؤمن بالكافي ان هناك منا من لا يؤمن بهذا الكتاب لماذا ما يؤمن بهذا الكتاب
48:07لان في الحقيقة حجة عليهم فيهم من الكفريات والضلالات والاشياء التي تنافي العقل الشيء الكثير فبدوا هم يتنفلون من هذا الكتاب او بدأ بعضهم يتنصل من هذا الكتاب نعم يعني مثل ما كتب ايضا
48:26آآ حسين الموسوي العراقي ايضا كتب كتابه لله وللتاريخ لله طبعا وثم للتاريخ الصواب فكتبه هذا الكتاب وفيه هدم لكثير من معتقداتهم من نفس كتبهم ينقل من نفس كتبهم ينقل
48:48مثلا محمد حسين فضل الله هذا الموجود في لبنان ايضا هم ما يعتقد بالمهدي المنتظر نعم مثل البوقعي الذي توفي رحمه الله ايضا كان يناقشهم من نفس كتبهم كيف ذلك؟ يأتي بالروايات الموجودة عندهم
49:10و آآ ينتقد اسانيد هذه الروايات من نفس كتبه الرافظة وبين ان كثير من هذي الروايات مبنية على اسانيد هي باطلة عندهم هي اسانيد باطلة عندهم فضلا عند غيرهم فاقول يعني ايضا ينبغي ان يستثمر ينبغي ان يستثمر هذا الشيء
49:39في الرد عليهم وابطال مذهبه وينبغي للشخص ان يتجنب اللي يناقشهم بقوله قال فلان وقال فلان لا يقول قال فلان وقال فلان وانما قال الله عز وجل في القرآن الكريم واللي ينقل منهم من اجل ان يبين باطل ما عندهم وفساد مذهبهم
50:06لانك ازا كنت قال فلان من اهل العلم هو يقول قال فلان ايضا من عندنا فينبغي الانتباه الى مثل هذا الشيء ثم ايضا ينبغي لا يتكلم في بعض الجزئيات وتترك الاصول
50:21الاصول؟ نعم لا تترك. ينبغي للانسان ان يبدأ بالكلية ولا يعني نعم مثلا عندما يأتون يناقشون عن موقف معاوية رضي الله عنه من علي رضي الله تعالى عنه نعم او ما جرى مثلا على الحسين رضي الله تعالى عنه
50:41فينبغي له هذه الجزئيات يرجع الى الوصول خل نتكلم حنا في اصول الاعتقاد اولا نعم ويبين الشوك والكفر الموجود عندهم نعم وهكذا واما في الحقيقة سنيد فسانيد لا شك اسانيد باطلة
50:59يعني ام فما دفعوا الموسوي حسين يوم عن الحمار هذا في الاسناد فهذا يعني شيء ما يعقل كيف يكون حمى وينقل فهذا يعني اناس فهم حسوا بالرجال الموجودين عندهم وهم كثير منهم كذبة عندهم
51:17هذا به عندهم في كتبهم نفسها بنفس كتبه نعم احسن الله اليكم يقول هل ثبت من طريق صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم راتبتي الظهر القبلية بسلام واحد جاء في حديث عاصم من ظمأ عن علي انه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى اربع ركعات وجعل التسليم في اخرهن. هذي رواية النسائي
51:45نخبة ليس في هذه الزيادة وانما كان يصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة يعني بالتشهد هذا مشروع هذا مشروع وثبت عن ابن مسعود وابن عمر انه مصلي اربع ركعات متصلة كما اخرج ذلك الطحاوي
52:04نعم. احسن الله اليكم يقول لقوله صلى الله عليه وسلم ومن حقها اعارة ظهرها في الخير هل تقاس السيارة على ذلك والله كم اتقدم؟ نعم اذا كان الانسان عنده شيء زائد طلب من عنده هذا الشيء
52:22فينبغي له ان يعيظه كان هو عند شيء زاد ومكتفي. نعم هذا مكتف الاخوة النصوص النصوص الشرعية كلها تدل على هذا الشيء هذا مقتضى الاخوة الاخوة بل اكثر من هذا
52:37نعم. احسن الله اليكم. يقول ريحان بن زيد اه هل هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ان ام انها ملك يمين انا ما ادري عن ويحان ابن زيد ما ادري يعني انا ما اعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة اسمها بيحان ابن زيد
52:56اعوذ بالله ايه اه صابر المؤمن عادوا الاصابة النبي صلى الله عليه اعتقد ان هو ينظر في الاسلام انا ما اعرف ان هناك اسناد صحيح في مثل هذا ينظر في الاسناد بيتأكد مو بس مجرد قول الاقوال كثيرة
53:33نعم اليكم يقول قول الامام احمد رحمه الله اذا قام الى ثالثة لصلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في صلاة الفجر هل يعني ذلك ان من تعمد الزيادة على على اثنتين
53:50في غير الوتر بطلت صلاته وهل على ذلك من دليل هو بالنسبة لقول الامام احمد هذا انا ما ادري عنه. قول الامام احمد هذا لا ادري عنه لكن الافضل في صلاة الليل هو ركعتين وركعتين لحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى
54:10لكن ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خمس متصلة وصلى سبع وصلى حداش احد عشر كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام نعم. احسن الله اليكم. يقول في حديث آآ
54:26اه فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره مسألة آآ راتبة الظهر القبلية في كونها بسلام واحد هل تصلى الركعات الاربعة التي قبل العصر بسلام واحد نعم تصلي تصلي مثلا واثبة الظهر القبلية بسلام واحد الاربع ركعات قبل العصر بسلام واحد نعم هذا مشهور كما تقدم
54:52اليكم اخر سؤال يقول حديث تركت فيكم ثقلين كتاب الله وعثرته يسأل عن صحته هذا اصلا في صحيح مسلم الاصلة في صحيح مسلم من حديث زيد ابن عوقم والمقصود بذلك هو
55:11الوصية باهل بيته عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للكتاب والقرآن الكريم هذا يعمل به يطبق وبالنسبة لاهل بيته اوصى بهم عليه الصلاة والسلام ولعله والله اعلم هذا اشارة منه عليه الصلاة والسلام الى ما سوف يجوي على اهل بيته كما حصل في عهد
55:32بني امية وعهد بني العباس ايضا طبعا بني العباس من اهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يخفى انه وقع ما بين ال العباس وما بين علي وقع قتال شديد
55:48فكم اناس من اهل من بني هاشم قتلوا على ايدي العباسية نعم من حكم بشذوذ لفظة وعسرتي والله انا ما يتبين لي هذا الشيء. هو المقصود الوصية باهل بيته عليه الصلاة والسلام من هم اهل البيت
56:10يقول بعض يا شيخ ان مسألة العطر تتعلق حجية قولهم اجماع العسرة. لا لا غير صحيح هذا غير صحيح وعمل المسلمين على خلاف هذا يعني عندما كان المسائل تطرح في عهد ابو بكر
56:28هل كانوا ينظرون يأخذون بقول علي؟ ولا يأخذون بالكتاب والسنة؟ هم. الكتاب والسنة وهذا ايضا في نفس ايضا عهد عمر وكذلك ايضا في عهد عثمان. قول علي مثلا او قول العباس او قول ابن عباس
56:44كل ما كانوا ينظرون الى ما كان اقرب الى الكتاب والسنة فيأخذون به. هذا اللي ها هو ولا قال علي رضي الله عنه نحن اهل البيت اذا لا تتجاوزون قولنا
56:55ما قال هذا الشيء ولا قال كذلك ايضا اهل بيت اما قال هذا الحسن ولا الحسين ولا علمنا الحسين وانما اهل العلم ينقلون اقوالهم ويحاكمون اقوالهم واقوال غيرهم الى الكتاب والسنة
57:10نعم هذا الكلام لا شك انه غير صحيح هذا الكلام غير صحيح والله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء
57:26فردوه الى الله ورسوله فامروا ان النساء افت الى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فوض الى الله الى كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام بلا سنته ما قال ودوهم الى اهل البيت
57:40نعم ولذلك اهل البيت ما ادعوا هذه الدعوة نعم فهذا الكلام غير صحيح نعم احد الاخوان يقول ويسأل من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يقول زيادته لفظ في النهار
58:01الزيادة باطلة هذي الزيادة شاذ منكرا رواها علي البابقي عن ابن عمر وقد خالف جمعا كبيرا من اصحاب بن عمر ومن منهم اوسط من عنده واحفظ خالفه سالم وخالف نافع وخالف ابو سلمة بن عبد الرحمن وخالف طاووس
58:19وفلان وفلان كذا من الثقات الحفاظ ثم الامر الثاني ان علي الباقي له بعض الاوهام والاخطاء ثم الامر الثالث ان الحديث ما يستقيم. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة لا يستقيم الحديث
58:42وانما يستقيم كما جاء في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصبح فليصل واحدة اوتوا له ما صبر نعم فزيادة النهضة غير صحيح نعم احسن الله اليكم يا شيخ. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام