شرح موطأ للإمام مالك للشيخ المحدث: عبدالله السعد ٢٠
0:01الذي اجمع وبعد قال رحمه الله تعالى باب الزكاة ما يخلص من ثمار النخيل والاعنام وعن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل جعرور ولا مصران الفارة
0:17ولا عظو بن جبيق قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه بالصدقة قال مالك وانما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخانها والسخب لا يؤخذ منه بالصدقة وقد يكون في الاموال ثمار
0:39لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما اشبهه لا يؤخذ من ادناه كما لا يؤخذ من خياره وانما تؤخذ الصدقة من اوساط المال قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا
0:56انه لا يخلص من الحمار الا النخيل والاعنان ان ذلك يخرس حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثمر النخيل والاعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخلص على اهله بالتوزعة على الناس
1:15ولان يكون على احد في ذلك ضيق فيخرس ذلك عليهم ثم يخل بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما حرص عليه قال مالك فاما ما لا يؤكل رطبا. فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها
1:39فانه لا يحرم وانما حلا اهلها فيها اذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حدا فانما على اهلها فيها الامانة يؤدون زكاتها اذا وبلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا
2:00طالما من الامر المجتمع عليه عندنا ان النخل يخرس على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد فان اصابت الثمرة جائحة بعد ان تخرص على اهلها
2:21وقبل ان تجزأ فاحاطت الجائحة بالثمن كله ليس عليهم صدقة فان بقي من الثمن شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا. بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته. وليس فعليهم فيما اصابت الجائحة زكاة
2:41وكذلك العمل بالكرم ايضا. واذا كان لرجل قطع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة ما يبلغ مال كل شريك او قطعة قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض
3:02يبلغ ما تجب فيه الزكاة فانه يجمعها ويؤدي زكاتها بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
3:27نسأل الله عز وجل الاعانة والتسليم التوفيق والتوفيق والتسبيح قال مالك رحمه الله تعالى بالسعد وهو القوتان وان كان ثم اليمن وزيادة من سعد صفة مشهور فوجده الجماعة لكنه ليس من متقن في حديث الزهد
3:55ليس في وليس مقدما هو في اصحاب نعم يعني هناك من هو اوثق عفوا في هذا نعم هو كما تقدم ثقة مشهور ولكن ليس بالمقدم جدا في اصحاب الجهد ليس بالمقدم جدا عفوا
4:17طبعا يسمع للحجاج في رواية عن الزهري لكن مقدم علي مالك ويقدم عليك وعيدا بحمده وسفيان ابن عيينة. نعم. فهم لا يقدمون عليه كله وثقة جليل فوج له الجماعة نعم
4:38عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعوب ولا نصران البابا ولا بن الحبيب قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه بالصدقة عن هذه الانواع
4:55انواع التمر وهي من رديء التمر وهذا الانواع هي من وديعة تبوك هي من انواع التبغ ولكنها النبذية فلا يخرج منها كما تقدم لنا فيما كبر سيخرج الوسط يخرج الوسط
5:18الا اذا صاحب المال هو الذي اه صادت نفسه بخراج قيام المال فهذا الامر اليه او فيما يتعلق بوديه المال اذا كان هذا الذي عنده اذا كان هذا الذي عنده فيخرج من ما عنده يخرج من ما عنده لكن اذا كان المال
5:39فيه رديء وفيه وصف فيه حياز فان الواجب الاخراج من الوسط نعم قال مالك وانما مثل ذلك ان تعد على صاحبها باتخاذها لا يؤخذ منه في الصدقة هذا قال وقد يكون في الامواج افاضل لا توخذ الصدقة منها. من ذلك
6:02البودي البغة دي عفوا وما اشبهه لا يؤخذ من ادنى فما لا يؤخذ من خياره قال وانما تؤخذ الصدقة من اواسط المال هذا كما تقدم ان الصدقة انما تؤخذ من عوام اجر
6:21وهذا البغدي يعني لا يظن نوع من الحمولة لكن من اجود الحمق لكن من اجود التمر لذلك قال مال لا يؤخذ من عنده ولا يؤخذ ايضا من النام وانما من وسطه
6:35قال مالك والامر المجتمع عليه ان تنام لا يقرق من الخمار الا النخيل والاعناق فان ذلك يغرس حين ويحل بيعه وذلك يؤكل غصبا وطبا وعنبا فيخبط على اهله على الناس
6:58نعم فيما يتعلق اه زكاة طبعا هذا محل اجماع بين العلماء ان الزكاة تجب في الذروع والثمار. وهذا محل اجماع بين اهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك والله عز وجل يقول
7:19واتوا حظه يوم حصاده ويقول ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون. قال عفوا قبل ذلك مما اخرجنا لكم من الامر اهلنا ايضا اخرج الله عز وجل لنا من العظم هذه اه الزروع والكبار
7:42واقدر عمل المسلمين على اخراج الزكاة من ذلك وانما الخلاف بين اهل العلم في الواجب ان تعمل خلاف بينهم عفوا ما هي التي تجب فيها الزكاة نعم في شيء متفق عليه في شيء مختلف فيه
8:01اما المتفق عليه فالبو والشعير والنخيل والعنب هذا محل اتفاق بين اهل العلم واما ما عدا باب بين اهل العلم فذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب الى ان عفوا الذي تجب فيه الزكاة هو هذه الاشياء الاربعة
8:26دون غيرها اما غيرها فلا تجب فيها الزكاة وهذا ينقل هذا المذهب عن ابن عمر وينقل ايضا عن ريبه ينقل ايضا رواية عن الامام احمد نعم واستدل بهذا القول بما رواه عبدالله بن ابي عن جدة ان الرسول عليه الصلاة والسلام
8:53امر الا يؤخذ من غير هذه الاوبئة الزكاة نعم وكذلك ايضا استدلوا بحديث لابي موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه عندما ارسله الرسول عليه الصلاة والسلام الى اليمن ايضا امر ما
9:14ياخذ الدجاج من هذه الاشياء الاربع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب نعم اما بالنسبة لحديث عمرو ابن الجويل عن ابيه عن جده فلا يصح بل هو ضعيف جدا رواه طالب بن ماجة والدار قطني
9:30وفي اسناده العوجمي وهو مشغول واما حديث ابن موسى الاشعري فهو ليس ابو موسى الاشعري انه ليس بالقول عندنا قول اخر فاضل هذا القول وهو ان كل ما وكل ما اخرجت الارض تجب فيه الزكاة
9:57ما عدا يعني الحديث وما شابه ذلك وهذا المذهب ابو حنيفة هذا المذهب ابو حنيفة هذا قول يقابل قول آآ فذهب ابو حنيفة رحمه الله الا ان الزكاة تخرج من كل ما
10:16انبتت الارض نعم ما عدا شاب بعينها استدناها وهناك قول الوسط ما بين هذين القولين. هناك قول وسط وهو ما بين هذين القولين. فذهب بعض اهل العلم الى ان الزكاة انما تجب
10:33ما يختال ويدخر وهذا يعدى في مأرب والشافعي واحمد له قول طبيب من هذا القول وخلاصة هذه المذاهب هي ثلاثة اقوال القول الاول الذي يخص بالاشياء الاربعة والقول الثاني الذي
10:52يقول كل ما خرجت الارض والقول الثالث الذي يتوسط ما بين هذين القولين طبعا من يقول بان اذا كانت كل ما تجب من كل ما اخرجت العود يستدل بعموم الاية ومما اخرجنا لكم
11:05الى الارض نعم اه يستدلون بعموم هذه الاية الكريمة نعم ولعل العفو والله اعلم هو القول الوسط وذلك ان الحبوب آآ اللغة والله عز وجل يقول واتوا حقه ينفح صادق
11:40فما في فرق بينهم نعم فالافضل والله اعلم انما كان مثل هذه الاشياء المنصوص عليها او المتفق عليها يلحق بها ما كان مثلها مثل هذه الاشياء التي اجمع عليها عليها وترى العمل عليها فما كان مثلها ايضا يلحق بها
12:08لكن لا شك هذا هناك يعني اشياء وقع فيها الخلاف او في الاجتهاد المحل يعني فيها مسرح للاجتهاد يعني مثلا آآ الزيتون او التين او ما شابه ذلك او امور اخرى هذي حصل فيها خلاف
12:28بين اهل العلم هناك من يرى ذلك وهناك من لا يرى ذلك نعم والمشهور طبعا الفاكهة نصنع فيها الزكاة فالمشهور ان الفاكهة ما فيها زكاة فيها اثار متعددة لا شيء موقود لا شيء عن الصحابة
12:45رضي الله تعالى عنهما الموضوع لا يصل منه شيء لكن جاء عن الصحابة وغيرهم ان الفاكهة ليس فيها زكاة طبعا ما عاد اهتموا من الفاكهة فهذه مستثنى لا في المقصود البرتقال والتفاح وما شابه ذلك فهذه
13:02ليس فيها زكاة لكن كما تقدم ان هناك شاب محلي خلاف بين اهل العلم ولا شك ان الانسان اذا احتاط واخرج الزكاة احتياطا وابغاءا للذمة لا شك ان هذا اقوى لذمته
13:19افضل له واحسن نعم نعم ثم قال رحمه الله تعالى قال ولان لا يكون على احد بذلك فيغرس ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا نعم طبعا يترك لهم الثلث
13:46من الخوف تقدير ما تنتج هذه الثمرة تقدير الزكاة في هذه الثمرة الخوف تقدير الزكاة في هذه التمرة مثلا هذه النخلة تمتع من كذا وكذا الزكاة فيها كذا فيترك جزء من حمل النخلة لا يغرف
14:06وهو الفلفل فما دون هذا يذكر لاهل فالجبر يصرف لاهل الجبر. لان ياكلون وقد وما شابه ذلك فهذا يترك لهم تيسير عليهم هذا تيسيرا عظيم. فالمقصود بالقبض تقديم كم الانتاج
14:25وبالتالي مقدار الزكاة فانتاج النخلة كذا الا مقدار الزكاة فيها كذا يطلق من الخمس مما لا يدخل في الخمس يصرف لهم فما دون لان هذا كما هي حاجتهم الخاصة يأكلون منه
14:43خطب ما شابه ذلك انفسهم هو يهدون وما شابه ذلك فهذا يجب له لذلك قال مالك رحمه الله والا يبيض او قال لان لا يكون هذا احد في ذلك اوظيف فيقبض ذلك عليه ثم يقل بينه وبينه يأكلون كيف شاؤوا
15:05ثم يؤدون منه الزكاة على ما خمص عليه نعم هذا الذي استثني ما يدخل في الغرب واما الباقي فهو يخلص عليهم فيقودون الزكاة من هذا الذي خوف نعم قال مالك واما ما لا يؤكل
15:22غضبا وانما يؤكل بعد حصاد من الحبوب كلها فانه لا يغلب وانما على اهلها فيها اذا حصدوها ودفوها وبيضوها وخلطت حبا فانما لا هي فيها الاغاني يؤدون زكاتها. اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة
15:41وهذا الامر الذي يضحي لنا فيه عندنا. هناك اشياء تحبط وهناك اشياء لا تحبط. والاصل انها لا تخلف وانما يفرح هو النخيل والعنب هذا الذي يقرض نعم فهذا فما تقدم يترك جزء ثلث ما يدخل في الخلط والباقي
16:04يخلص فتت والحبوب وما شابه ذلك هذي لا تخلف يعني ما توكل يعني وما شابه ذلك وانما بحبوب حتى صحفا ثم سألناه يكون فيه الزكاة اذا بلغ النفاق قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان النقل يدرس على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه
16:32نعم هذا فيما يتعلق بالخوف تقدم نعم فاذا طالب التمر يخلص قال ويؤخذ منه صدقته صبغا عند الجداد. فان اصابع الثمرة الجايحة بعد ان توقف على اهلها وقبل ان تجد كله فليس عليه صدقة
16:53لانها بدأت قبل ان يتمكنون بالانجاب نعم قال فمن بقي من السمع بشيء يبلغ خمسة اوسط البقاء فصاعدا لطاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه زكاته فليس عليهم فيما طابت الجائحة زكاة
17:17وكذلك العمل في الصوم ايضا واذا كان برجل طبعا جاء النهي بتسمية العنب كون كأنه هل تسمية العنب فهم وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نم القوم قلب المؤمن نعم
17:35اليمن تسمى عنب قال واذا كان لرجل دفع اموال متفوقة او اشتراك في اموال متفوقة لا يبلغ المال كل مال كل كبيت او قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبنوا ما تجب فيه الزكاة فانه يجمعه ويؤدي زكاته نعم هذا كله يعتبر
18:01على مستوى كان ماله في فساد معين هنا وفي مكان ثابت وفي مكان رابع المهم كل هذا مالح ويجمع سعد قال باب زكاة الحبوب والزيتون عن ما ذكر انه سأل
18:20جهاد عن الزيتون فقال فيه العشر؟ قال ما لك وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسقه فما لم يبلغ زيتونه خمسة اوسق فلا زكاة فيه
18:37والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقطته السماء والعيون او كان بعلا ففيه العشب مهما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ولا يخوف شيء من الزيتون في شجره والسنة عندنا في الحبوب التي يفتخرها الناس ويأكلونها
18:57انه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العسر وما سقي بالنضح نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة اوثق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم
19:13وما زاد على خمسة اوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك انا مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحمضة والشعير والثلث والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما
19:37الزكاة تؤخذ منها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال والناس مصدقون في ذلك. ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر او نصفه اقبل النفقة ام بعدها
19:56فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه خمسة اوسق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر. ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوثق لم تجد
20:18لم تجب عليه في زيته الزكاة قال ما لك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه
20:36ويستغني عن المال قال مالك في قول الله تعالى واتوا حقهم يوم حصاده ان ذلك الزكاة وقد سمعت من يقول ذلك قال مالك ومن باع اصل حائطه او ارضه وفي ذلك زرع
20:53او ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وان كان قد طاب وحل بيعه. فزكاة ذلك على البائع الا ان يشترطها على المفتاح ساعة ما احسنت قال رحمه الله تعالى نكات الحبوب والزيتون
21:14قال مالك انه سأل من التهاب عن الزيتون وقال فيه العشر نعم قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشر الى اخره نعم آآ الزيتون تم نتقدم ان شاء الله لان
21:33فواكه غير العنب والتمر وقع فيها خلاف بين اهل العلم نعم فمن ذلك الزيتون وقع فيها خلافات للزيت فهو لا يزكر فمالكنا نعم فيما يظهر انه يظهر الدكاترة اصوت على ما جاز به
21:56فالقائل انه يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعطوا الى اخوه الامام مالك وفيه الزكاة وغيره يخالفه هناك من لا يؤديه الزكاة الشافعي قوله في مصر انه لا يؤخذ منه
22:11الزكاة ذهب في العراق الى انه فيه الذكر الزيتون ثم وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل جلسة ولا ما يفجر نعم والذين يقولون انهم زلك ممكن ان يستدلهم بقوله تعالى
22:29وهو الذي انشأ جنات معرصات وغير معروفات والنخل والزرعة مختلفا اكله والزيتون ورمانه متشابها وغير متشابه كل من ثمره اذا اتمر واتوا حظه يوم حصاده فربنا عز وجل عندما ذكر النخل والذور والزيتون ورمان قال كلوا من فمه اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده
22:56فممكن ان يتزل لهم في هذه الاية الكريمة على وجوب الزكاة في الليتون والذين لا يرون ذلك فما تكلمني استدلهم بما ايضا جاء عنه صحابة وما شابه ذلك او بعض الصحابة عفوا
23:14لان بس هذا لا تجد فيه الزكاة او عموم الفواكه ان لا يجوز فيها الزكاة هو في الحقيقة ان يعني لا نعم الحقوق فعندنا طبعا حبوب وعندنا مواهب وعندنا خضروات
23:36الخضروات مما فيها الذكر والفواكه يعني الاصل ما تقدم الرمان والبرتقال والتفاح يعني هذه يا شباب ان ما فيها زكاة فما تقدم وبالنسبة للحبوب يعني الاصل فيها الزكاة فالمسألة يعني محل اجتهاد محل اجتهاد وكما تقدم اذا الانسان اخذ الزكاة
24:05لا شك هذا احوط له عضو لذمته. هذا احوط له وابرأ من ذلته. فالبس من محل اجتهاد يعني ما هناك يعني بعض التنصيصات الخاصة يعني بعض الاثار فيها نظر او بعض الاحاديث فيها نظر كما تقدم
24:22واذا واذا عقد بعموم هذه الاية الكريمة فهذه الاية الكريمة لها فيها يعني قوة مثلا على وجوب الزكاة الزيتون مخالفة الرجل هو صغار التابعين ومن كبار اهل العلم في عصره فيذهب الى وجوب الزكاة في ذلك
24:46قال وانما يؤخذ من الزيتون العتب بعد ان يعطوا ويبلغا طوله خمسة اوجه او خمسة اوجه فما لم يبلغ زيتونه خمسة اشطر فلا زكاة فيه قال والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه قد السماء والعيون او كان فاعلن فيه العشب وما كان ينقص فيه دق العشب
25:13طبعا هذه القاعدة في كل ما تجد فيه الزكاة الحبوب والكبار كان يذكر بدون خلفة فهذا فيه العشر وان كان في الكلبة ومعونة فهذا فيه حفظ العشب نعم قال ولا يخلص شيء من الزيتون في الزيتون في شجره والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها
25:37او الذي ينتخبها الناس ويأكلونها انه يؤخذ مما تركته تماما ذلك وما اعتقده العيون وما كان باعلن العشو وما سقي بالنضر نصف العشب فما تقدم اذا بلغ ذلك خمسة او الاول صاع النبي صلى الله عليه
25:54فالامور ما زاد على خمسة اصدق فيه الزكاة ذلك قال مالك الحبوب التي فيها الزكاة والحنطة والشعير والثلج واللغة والادب والبلدان واللوبيا وما اشبه ذلك من الاولى بتطيب طعامهم والزكاة تؤخذ منها بعد ان تؤخذ وتصيبه حبا
26:23نعم تقدم ان شاء الله الى لا اصل هذه القضية فيما سبق نعم قال وما اشبه ذلك وطعام الزكاة تؤخذ منه بعدها وتعطيه حبة. قال والناس مصدق في ذلك يقبل منه في ذلك ما دفعوا ما دفعوا
26:49وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر او نصفه؟ اقبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولكني سمعته اهله فما يسأل اهله والطعام يعني الطعام ويصدقون بما قالوا فيني
27:04فمن رفع بالزيتون خمسة اوس فصاعدا يقولون من بيته العشب بعد ان لم ينط من زيتونه خمسا لم تكن عليه هذا ممنوع يكون باعه وقد صلح ويلبس في اتمم فهذه الزكاة. لان الزكاة تعينت في هذه الحالة
27:23وليس على الذي اشتراه زكاة ولا يصلح بيع الزرع حتى ينبت ويستغنى ويستغني عن الماء قال مالك في قول الله تعالى واتوا حق يوم حصادها لزلك الزكاة وقد سمعت من يقول ذلك قال مالك ومن باع اصل حائطه
27:42او غير ضيوف ذلك جمع او ثمن لم يبدو صباحه فزكاة ذلك على المبتاع نعم وان كان قد صاب وحل بيعه فزكاة فزكاة ذلك على البائع الا ان يستغطها على المبتدع
28:03نعم الفضل باب ما لا زكاة فيه من الدماغ. قال مالك ان الرجل اذا كان له ما يزد ما يجد ما يجد منه اربعة اوسق من التمر وما يقصف منه اربعة اوسق من الزبيب
28:24وما يحصد منه اربعة افق من الحنضة وما يحسد منه اربعة اوسق من القطنية انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة
28:40حتى يكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ النصف الواحد منه خمسة او ثقل ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
28:59كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوثق من التمر صدقة وان كان في الصنف الاول في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة اوسق ففيه الزكاة
29:15فان لم يبلغ خمسة اصدق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك ان يجز الرجل من التمر خمسة او سقم وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فان لم يبلغ ذلك فما
29:33وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلك. كل ذلك صنف واحد. فاذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة امسك جمع عليه بعض ذلك الى بعض. ووجبت فيه الزكاة. فان لم يبلغ ذلك فان لم يبلغ
29:54ذلك فلا زكاة فيه وكذلك الزبيب كله اسوده واحمره. فاذا قطف الرجل منه خمسة او ثقل. وجبت فيه الزكاة. فان لم يبلغ بلى زكاة فيه وكذلك القطنية فيه هي صنف واحد
30:12مثل الحنضة والتمر والزبيب. وان اختلفت اسماؤها والوانها. والقنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس انه قطنية. فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اثقل للصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم
30:38وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فانه يجمع ذلك بعضه الى بعض فيه الزكاة قال مالك قال مالك وقد فرغ عمر بن الخطاب بين القطنية والحنجر
30:57فيما اخذ من النبض فيما اخذ من النبض ورأى ان القطنية كلها صنف واحد فاخذ منها العشرة واخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر قال مالك فان قال قائل كيف يجمع
31:16القطنية بعضها الى بعض في الزكاة. حتى تكون صدقتها واحدة. والرجل يأخذ من اثنتي اثنين بواحد يدا بيده ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فان الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد
31:42قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية اوسق من التمر انه لا صدقة عليهما فيها وانه ان كان لاحدهما منها ما يجز منه خمسة اوسق وللآخر ما يجز اربعة اوجه او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة
32:10وليس على الذي جد اربعة اوسق او اقل منها صدقة وكذلك العمل بالشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد او النخل يجز او الكرم يقطف. فانه اذا كان كل رجل منهم
32:30يجل من التمر او يقذف من الزبيب خمسة اوسق او يحصد من الحنطة خمسة او سقم فعليه فيه الزكاة ومن كان حقه اقل من خمسة امسك فلا صدقة عليه. وانما تجب الصدقة على من بلغ جداده او قطافه او
32:50مصاده خمسة اوجه قال السنة عندنا ان كل ما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته بعد ان ادى صدقته سنينا ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه
33:15حتى يحول على زمنه الحول من يوم باعه من يوم باعه اذا كان اصل ذلك اصل تلك الاصناف من فائدة او غيرها وانه لم يكن للتجارة وانما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروق
33:34يفيدها الرجل ثم يمسكها سنينا ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم من يوم باعها فان كان اصل تلك العروب للتجارة
33:51فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها اذا كان قد حبسها سنة من يوم من يوم زكى المال الذي ابتاعها به نعم قال رحمه الله تعالى نال زكاة فيه من الثمار. قال ان الرجل اذا كان له ما يجد منه اربعة افق الى اخره
34:17طبعا لا يضم الى الزبيب وهذا ان في قول اجماع عليه انت موسى والزبيب شيء اخر نعم فاذا كان عنده تم وعنده زبيب وكل واحد منهم ولم يبلغوا النقاب فلا تجب الزكاة ما يقال يا جماعة ارسلوا للزبيب
34:36نعم واما ما يتعلق بالحبوب فذهب مالك الى ان الحبوب واحدة وخالف غير من اهل العلم وقال ان الحبوب ليست بواحدة المختلفة عندنا قوم عندنا سعيد وعندنا وعندنا لغة وهذا لعل الاصل والله اعلم لان هذه مختلفة ليس فيها
35:00اه صنف واحد وانما هي اصناف نعم انواع ولا شك بعظهم من البعظ الاخر العنب انواع تضم بعضه الى البعض الاخر ايظا الحنطة وما شابه ذلك هذي نعم ينظم بعظها الى البعظ الاخر
35:17اما المختلفة عندنا قو شعير نعم قل هذه الاصل انها مختلفة فبما ان الجديد لا يضمن التوبة لان وحدة آآ اول صنف لوحده وهكذا. فهذا الافضل والله اعلم هذي بعضها الى البعض الاخر
35:44نعم ثم ذكروا الامام مالك فيما يتعلق بالاوثق فتقدم من اللجنة النقاب وما بلغ خمسة اوجه فاكثر هذا المذهب قل لاهل العلم مخالف لذلك ابو حنيفة رحمه الله فلا يعتبر مني صوم
35:59فعندها يجب اخراج الزكاة في القليل والكثير ولا شك ان هذا القول ليس له او البدل هو لعله اه نعم بسبب قوم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشب
36:18فهنا ما قيد ذلك بمقدار معين او يستدل بقوله تعالى فاقول لا شك ان النصوص الاخرى بينة. هذا عندنا مجمل والنصوص مطلة اه تفصلت او هذا مطلق والنصوص لغة قليلة
36:36انا اسف انهم طوال ففيه نصاب هو خمسة اشهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة كما ثبت في الصحيفة حديثا نعم
36:52قال مالك وتفسير ذلك ان يشد الرجل من التمر خمسا او تقوى من خير الاسماء هو الوانه فانه يجمع بعض الى البعض ويؤخذ من ذلك الجبال نعم هذا موضوع واحد
37:06يعني مهما تعددت اصنافه فهو يعتبر ذو صنف واحد او نوع واحد. نعم هذا واضح وكذلك فيما يتعلق بانواع الخبز ايضا كلها اسمها واحد والحزن نوع من الشعير اليه. نوع من انسى ايضا ينضم الي
37:27فهذه نعم اما اتقدم وكذلك نعم هكذا يعتبر هو واحد نعم قال وكذلك القطبية هي صوم وعشة الحكمة والادب والنوبية فهذه يقال فيها والله آآ غيرها لان هذي يعني كل عنصر اذا كان
38:06هذا اه السمع او هذا الحب نعم هو قائم بنفسه لوحده ولا يدخل فيه غيره. في الاصل النبي وحده هذا هو الاصل نعم لكن مالك رحمه الله تقولها ايضا صنف واحد
38:23قال مالك قد تفوق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما اخذ من النبض كلها صنف واحد فاخذ منها العشب ان ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه فالنصاب اليك لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها
38:45فان ثبت هذا عن عمر يؤخذ به نعم ولا الاصل فما تقدم منها مثلها مثل ما قيل في الحبوب والدمار الاخرى قال مع اسرائيل قال قائلون كيف يجمع القطني بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها وواحدة ورجل يؤخذ منه اثنين بواحد
39:08يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة الثاني بواحد يدا بيد نعم هذا طبعا هذه الاصناف يعني الانسان يحق له ان يستوي هذه الاصناف بعضها مع البعض الاخر متفاضلة صاعين الصاع وما شابه ذلك لانها لا تدخل تحت
39:27اه يقول ما لك اذا قيل هذا الشيء اهود عليه هذا الارادة وهو اول نعم بينما الحنظلة لابد مثلها طبعا من آآ اول حقوق مثل ايضا في ذلك ايضا له يدا بيد
39:53نعم قيل له فان الذهب والورد من معاني في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من يدا بيد نعم طبعا آآ الذهب الفضة لا تنظم الى الى الذهب لكن اذا ابتغى الانسان ذهب بذهب فلا بد من صوته ينتظر
40:14واذا اختلف الذهب الاصنام ذهب بفضة او تموا في شعير فهنا يتم صوت واحد وهو ان يكون يدا بيد وعندنا قسم ثابت وعندنا المسألة فيما يتعلق بالرقويات على ثلاثة اقسام
40:39القسم الاول ما يترك فيه شرطا القسم الثاني لا يشترط فيه الا شرط واحد. القسم الثالث لا يفرط به شيء يرفع فيه شوطان فما تقدم الذهب بالذهب هذا لا من الشوطين السابقين
40:54اولا ان يكون اثما بمثله يعني الكمية والثاني يدا بيد ان تطلب الفضة فمزيد صار لها شوط واحد ذهب بفضة لابد يكون يدا بيد اما المقدار فلا يشتغل لان الذهب لا شفاه الان بكثير
41:15او ظلم شاهين يجوز للانسان ان يبيع راعيا من الشعير مقابل الطاعة من الام نعم او مثلا صاع من البوم مقابل صاع من التمر مثلا وهكذا. لكن الشرط يدا بيده
41:31القسم الثالث الذي لا يشترط فيه شيء وهم مثلا يستوي مع زهب بيستوي بوم هذا ما يلزم ان يكون طبعا ولا يلزم ان يكون يدا بيد. مثلا قال قد دل الذهب وقال سلم لي نية الصلاح بعد شهر او بعد سنة وهذا طبعا ما يسمى بالسلف
41:55تقديم الثمن وتأخير المثمن هذا جائز او انسان يتكلم يقول صلبني خمسين صاع مئة المثل واعطيه في المئة ريال بعد شهر بعد سنة هذا كله جائز او مثلا يبيع مثلا عقارات
42:12اغاظي مثلا من دعاوي داخل المدينة وهناك خارج المدينة فجعل الارض مثلا عفوا انت عاوز تدخل المدينة يومين شيء خارج المدينة او عند عرض خارج المدينة يريد شيئا داخل المدينة. فقال واحد انا مسأل
42:33اعطيك انظمة في المدينة وتعطيني ارضين التي لك خارج المدينة. فهذا نعم هذا ما ما يدخل في الربويات او مثلا السيارات اجابة واحدة مقابل سيارتين او ثلاثة هذا جائز او زعيم مقابل خمسة من من الابل او ستة فهذا جائز ما يدخل فيها
42:55نعم ثم ذكر الامام ما لك رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالاوثق وما شابه ذلك قال والسنة عندنا ان كلما اخرجت اخرجت زكاة من هذه الاصناف كلها الحنطة والثمر والزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنين ثم باعه هذا ليس
43:29في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول نعم هذا كما تقدم انسان عنده قوم مؤقت صدقته وجدت عنده البوم سنة سنتين ثلاث وباعه ما يقال انه قد اخذ صدقته والصدقة ما تجب الا مرة واحدة في مثل هذا
43:49مثلا يفعل احد الاخوان يسأل يقول هل هناك دليل على اشتراط الكيلمي والادخار في زكاة الحبوب والثمار هذا كلام كلام اهل العلم يعني استنتجوه استنبطوه ثم ضمن الاشياء التي جاء الناس على ان فيها الزكاة او اجمع عليها ان هذه عيشتك لتدخر كل ما يكال ويدخر
44:26شخصا على ذلك ثم اليكم يقول ما يحفظ بالثلاجات هي كالتين والعنب والفواكه الاخرى ويحفظ لمدة سنة او اكثر فهل مزكى لانها تشابه المدخر من حبوب وبالنسبة للعلم كما تقدم فيه زكاة العلم هذا كما تقدم يخلص
44:51واما في غيرها من هذا كما تقدم جاء اثر عن الصحابة او عن السلف في ذلك احسن الله اليكم السين ايضا يجفف السين يجفف من قديم وهناك من يرد هذا وهناك من لا يرى. نعم
45:22يقول هل الجعرور وكذلك نصران الفارة هو شبيه بما يسمى بالشيص عندنا والله يمكن المهم هذا قال لي انتبهوا محسوب. نعم. ومحسوب ويخرج الانسان ما يخرج من عنده من الوسط
45:41يقول من وجبت عليه زكاة الثمر هل له ان يخرج عن زمنه ثمرا يشتريه من غيره ويجعله زكاة والله لا بأس في ذلك لا بأس في ذلك فان كان مثلا
46:01وجب عليه في ماذا يعني هذا النوع اه وابتغى مثله واخرجه المفروض انه حق عليه وقد اخرجه سواء من ماله ذاته ولا مما هو مثله هذا لازم. نعم الليل ويقنت فيها
46:30وذلك تضامنا منهم مع اخوانا في فلسطين ويكون الاتفاق منهم على ليلة معينة ويقولون سنصلي وندعوا لاخواننا في فلسطين ويسأل عن مشروعية بابه. والله لولا ان لا يفعلون ذلك فان هذا لم يأتي في السنة ما اعلم. نعم يتواصى بعضهم مع البعض الاخر ان الانسان يخص الدعاء لاخوانه في فلسطين
46:58هذا نعم يخلطون في الصلوات المفروضة هذا نعم جاءت به السنة نعم قد يقنتون في الصلوات المفروضة هذا جاءت به السنة ولا يلتفتون الى من يمنع وما شابه ذلك لان الشرع مقدم على من يمنع
47:16فهذه السنة عملها الرسول عليه الصلاة والسلام لمدة شهر وكافل فاذا نزل بالمسلمين كاذبة هذا من السنة ومن حق المسلمين عند النازلة عليهم ان يقنتوا لهم نعم فهذا يخرجون بالصلوات المفروضة
47:35نعم وبالنسبة لصلاة الانسان في الليل او الصلاة في النافلة او دعاء نعم هذا يوصي بعضهم بعضا يقول ادعوا لاخوانكم هذا طيب لا بأس نعم احد الاخوان يسأل عن اه قنوت النازلة
47:50صلاة الجمعة هل يعني يجمع ان بين الدعاء في الخطبة القنوط في الصلاة والله هذه المسألة فيها خلاف والامام ابن تيمية يمنع من القنوت في الجمعة الامام ابن تيمية يمنع من القنوط في الجمعة يقول ان هذا لم يأتي
48:08الانسان يدعو على المنبر يدعو على المنبر ويخرج في غير الجمعة. يخرج في غير الجمعة يقنت في الفجر يقنط في المغرب في العشاء نعم وصلنا اليكم في مسألة الصاع النبوي
48:20اه ما يوجد الان من اساليب بعض العلماء وغيرهم مسجد الصلاة على النبي قال لها باعتبار في اساميهم والذي لا هذا الباطل كونا وشرعا وقدرا ومنه ما اعرف ان هذا شيء منكر وانا اتعجب من شيخنا الشيخ محمد الله يغفر له ويرحمه ان نعتمد في تقديم الصلاة على هذا المنكر المطلقة
48:54احسن الله اليكم يا شيخ الله يبارك فيكم السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك