استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح موطأ للإمام مالك للشيخ المحدث: عبدالله السعد ١٩

افتح في المكتبة ↗
0:00رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التضييق على الناس بالصدقة وعن مالك عن يحيى ابن سعيد محمد بن يحيى بن حبان قاسم ام محمد عن عائشة زوجها
0:16صلى الله عليه وسلم مر على عمر ابن الخطاب بغنم من الصدقة رأى فيها شاة حافلا عظيم قال عمر قالوا شاة من الصدقة قال عمر ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون
0:36لا تفتنوا الناس فتأخذوا حجرات المسلمين ركبوا عن الطعام وعن مالك يعني ابن سعيد ام محمد ابن يحيى ابن حبان قال اخبرني رجلان اشجع محمد ابن مسلمة الانصاري كان يأتيهم مصدقا
0:52فيقول فيقول لرب المال اخرج الي صدقة مالك فلا يقود اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قبلها مالك انت السنة عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم
1:12وان يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
1:33قال رحمه الله ان يحيى بن سعيد قال رحمه الله النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. قال مالك عن يحيى بن سعيد والتقدم هو ابن قيس الانصاري المدني ووثيقة دليل لطيف
1:49التابعين للطبقة الخامسة وتوفي بعد الاربعين ولي ام محمد بن يحيى بن حبان وانصار المدني وهو ثقة فوجده الجماعة عن القاسم بن محمد وهو ابن ابي بكر الصديق القوة بيني
2:18وعائشة امته نعم وهو ثقة ففيه جليل مثل هذا ست ومئة وقد خرج له الجماعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن ابيها انها قالت مر على عمر ابن الخطاب بغنم
2:43من الصدقة ترى فيها شاة حافلة ذات ضوء عظيم فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقالوا من الصدقة وطال عمر ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون لا تسمي الناس لا تأخذوا حرزات
3:00لا تأخذ عفوا حذوات المسلمين رتبوا عن الطعام نعم هذا الحديث اسناده صحيح هذا صحيح جدا وهم موقوفون على عمر رضي الله تعالى عنه ومعناه قد جاء في النصوص وهو
3:23انه لا يؤخذ انفس المال وخيام المال وافضل المال كما انه لا يؤخذ او مزيد من المال وانما يؤخذ الوسط وانما يؤخذ الوسط الا اذا آآ صاحب المال هو الذي اعطى الطيب واحسن ما عنده فلا شك ان هذا افضل والامر اليه في هذا
3:50نعم واما في هذه الصدقة فعليه ان يأخذ الوسط من اموال المسلمين ولذلك عمر عندما رأى هذه الشاة ذات العظيم فقال ما اعطى هذه اهله وهم طائعون آآ خشي ان اصحابها لم يعطوها وهم وابون. وانما اعطوها
4:21دون وثلاثة للناس بهذا الفعل لا تصل للناس اي بهذا الفعل لا تاخذوا الزواج المسلمين يعني صيام المال نكتب عن الطعام اي دواة الدب نعم لا يأخذ او لا تؤخذ
4:46من كان بهذه الصفص من المال ثم قال ابن سعيد عن محمد ابن يحيى انه قد اخبرني وجلاني من نعم بالمدينة وهي من غضبان نعم ايضا من قال ان محمد ابن مسعود الانصاري او قال في الاحرى ان محمد ان مسلمة الانصاري
5:18رضي الله تعالى عنه انه كان يأتيهم مصدقا. فيقول لرب المال والي صدقة مالك فلا يقود اليه شعاتا فيها وفاء من حقه الا قبلها نعم هذان رجلان اللذان لم يسميا
5:41نعم قال مالك الا يكون اليه شاة فيها وفاء؟ نعم قال عفوا مالك السنة عندنا اهل العلم في بلدنا لا يضيقوا على المسلمين في زكاتهم وان يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم
6:00تقدم تنبيه على هذا في نص السابق وهذا الذي كان يفعل محمد ابن سلمة هذا الذي كان يفعله محمد ابن مكلفة بل منهم ما يدفعونه فكان يقول اخرج لي صدقة ملك
6:20يقود اليه شاة فيها وفاء من حقه يعني هذا الحق الذي وجب عليه الا قبلها ولا كان يضيق عليهم ويطلب الافضل وما شابه ذلك باب اخي الصدر ومن يجوز له اخذها
6:40وعن مالك عن زيد ابن اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة غازن في سبيل الله او لعام عليها او لغارب او لرجل اشتراها بماله
6:58او لرجل له دار مسكين تصدق على المسكين فاهدى المسكين الغني قال مالك الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد
7:17اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام سوف يؤثر اهل الحاجة والعدد ما كان ذلك وعلى هذا ادركتم الارض من ارضى من اهل العلم
7:37هاظا مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة تم الا على قدر ما نعم قال مالك عن زيد بن اسلم وهو المدني قصر جليل سعيد بن اسلم القوة في العدوي مولاهم المدني
7:59وهو ثقة عالم جليل ومن الطبقة الوسطى من التابعين وخرج له الجماعة عطاء باليسار وهذي سلسلة مالك عن زيد بن احمد على باب اليسار وفيها عدة احاديث المدني مولى ميمونة وهو ثقة فقيه جليل. خرج له الجماعة
8:21ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مغتل وجاء موصولا هذا جاء موصولا عند احمد وابي داود وغيرهما من حديث عن زيد ابن اسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
8:41ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تهلوا الصدقة لغني الا لخمسة نعم الغني لا تحل له الصدقة وانما الصدقة تكون لغيبة الا في حالات خاصة هذه الحالات اولا قال الغازي في سبيل الله
9:01من الصدقة سواء كانوا اغنياء او فقراء كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه قال قول عامل عليها نعم العامل يعطى اما ذكر الله عز وجل ايضا في كتابه انما الصدقة الفقهاء والمساجد والعاملين عليها الى اخرهم
9:26قال او لظالم هذا رجل بدين حاليا دين وعليه غرامة وهذا الغاضب على قسمين هذا الغاظم والله اعلم هذا قسمين القسم الاول ان هذا الرجل مدني لا يكون غبي ما عنده ما ما يسدد به الدين لا يكون غني
9:53اه بالتالي ما عندما يسبب ازاي؟ هيقف ما يسدد به دينه. يعطى ما يسد به دينه هو اللي تحمل الحملات اما الحملات يعني وقى قتال بين وتحمل وما شابه ذلك
10:14حتى يصبح بين هؤلاء الذين حصل بينهم قتال هذا والله اعلم يعطى ايضا حتى لو كان غير لان هذا قد يتحمل حملاتية هو في الاصل لا تجد عليه لازم بذل المعروف وبذل الاحسان
10:37ومن باب التأديب بين المسلمين آآ هذا والله اعلم يعطى في هذه الحالة حتى ولو كان غني. الاصل هذه الاموال متحملة ما تجب عليه قال او لرجل ابتغاها بماله طبعا الذي يبذل المقصود بحديث آآ او لغاظ هو ما تقدم هو القسم الثاني الذي يكون غني ويتحمل
11:05اي هذا الديات والنزاع اللي حصل بين المسلمين من هذه الاصلاح فيما بينهم فالذي هذا الذي يبدو هو المقصود بالحديث ان القسم الاول يكون فقير قال او لغيره اشتباه بماله
11:19صدقة اعطيها الفقير غنم ولا ابل ولا فقر ويحق للفقير انه يزيح على من يشاء قال او لرجل له دواء مسكين فتصدق على المسجد فتصدق على المسكين اهدى المسكين للغيب
11:46نعم لا شك ان ما يهدي المسكين للغني في هذه الحالة هنا لا شك ان هذا امر مدفوع انه يقبل الهدية هذي آآ يأخذها و فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان
12:08هدي للفريضة لحم فقال عليه ولها صدقة ولنا هدية هي اهدافها ارادت ان تعطي او الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره فهذا مشروع للانسان ان يأخذ في مثل هذه الحالة نعم
12:29بقي ايضا من هؤلاء الاغنياء الذين قد يأخذون الصدقة هو المؤلفة قلوبهم هؤلاء وان كانوا اغنياء يعطون فضلا في شروط وهذا من اجل تعليم قلوبهم الاسلام ولا الدين بس لو سمعتم شوي
12:49اعطى كل المؤلفة قلوبهم حتى لو كان غني فهذا يعظم من اجل تعليق قلبه قال مالك الامر عندنا في قسم الصدقات فلا يكون الا على وجه الاجتهاد من الواجب اي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد
13:08سوى ذلك الوالي واذى ان يمتثل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين هو عوام سيؤثر اهل الحاجة والعدل حيث ما كان ذلك وعلى هذا الاصل من ارضى اهل العلم
13:27فعلى الواجب ان يجتهد فلنعطيه هذه مستحقها ومن كانت له حاجة والمصلحة في اعطاءها اكثر واقبظ نقطة اه مثلا في حالات مما يكون سد الحاجة ومخمصة يعطى للفقراء والمساكين هذه الصدقات
13:48وعندما يكون هناك جهاد قائم فقد مقدمة للجهاد على الفقيه والمسكين اعطاه المجاهدين وبذل اموال لهم واعانتهم في جهادهم لا شك ان الوقع في ذلك اعظم واكبر مصلحة متعدية في اقامة الدين
14:07الفقر والمساكين الذين يتعلق بنفسه في قسم هذه الصدقة قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة الا على قدر ما يرى الامام نعم يعطيهم ما يناسبهم يعطيهم ما يناسبهم
14:34نعم تفضل. قال باب ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد اذا وعن مالك انه بلغه ان ابا بكر قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه وعن مالك عن زيد ابن اسلم
14:50انه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فاعجبه فسأل النبي سقاه من اين هذا اللبن فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا فحلبوا لي من البانها
15:10جعلته في سقائي فهو هذا ادخل عمر ابن الخطاب يده فاستقاءه قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرائض فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون اخذها
15:26كان حقا عليهم جهاده سيأخذها يأخذها منه وعن مالك انه بلغه ان عاملا لعمر ابن عبد العزيز اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ماله فكتب اليه عمر ام دعه ولا تأخذ منه
15:45منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل رد عليه وادى بعد ذلك زكاة ماله كتب عامل عمر اليه يذكر له بال كتب اليه عمر ام خذها منه نعم قال ما جاء في احد الصدقات والتسديد فيها قال مالك لو بلغ
16:08قال لو منعوني اقال لجاهدتهم عليه نعم هذا الامام ما ذكر وبلاغه ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا يفيد ان الزكاة الذين يمتنعون منها لا بد ان يلزموا بدفعها
16:36ان هذا وان هؤلاء الذين يمتنعون منها هم على قسمين القسم الاول ان يكون جماعة القسم ثاني ان يكونوا افراد اما اذا كان وابراك فهذه تؤخذ منهم وصدر ماله باب العقوبة التعزيزية
16:59كما جاء في حديث بهج بن حكيم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان اخذوه هو الشطر الناجح عزمة من عظمات ربنا عز وجل او كما قال عليه الصلاة والسلام و
17:18القسم الثاني ليكون جماعة ممتنعة هذا فؤاد ما واحد يمتنعون فما تقدم يلزمون الفعل القسم الثاني يكون جزاعة ممتنعة وقاتلت دعوا الى دفع الزكاة فعضوا وقاتلوا ولم يدفع الزكاة وقاتلوا المسلمين
17:42فهؤلاء فيهم خلاف في حكم اسلامهم هل هم كفار او لا والاقرب انهم كفار لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفروا من كان بهذه الصفة لان ما قاتل الا وهو الا وهو مستحيل استحلال عملي هذا استحلال عملي
18:03بعدم التزام بعدم التزام الزكاة واداء هذه الفريضة وقد ذهب الامام ابن تيمية الى كفرهم وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل ذلك الصحابة هؤلاء الذين صفتهم ما تقدم ذكره
18:29نعم قال مالك عن زيد بن اسلم انه قال شرب عمر ابن الخطاب لبنا فاعجبه فسأل الذي سقاه من اين هذا اللبن اخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعم من
18:44اعمل صدقة وهم يشكون فحلبوا لي من البانها فجعلته في سقائي فهو هذا قال فادخل عمر يده فاتقأه نعم طبعا هذا لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه لكن غالبا عندما يقول زيد ابن عثمان ويكون بينهما والدة اسلم. واجب ان يكون بينهما والد تألم
19:18واسلم مولى عمر وزيد مولى ايضا وابنه ايضا مولى لابيه صحة هذا الخبر هذا هو الاقرب نعم وفعل امر هذا على قسمين والله اعلم. القسم الاول ليكون هذا الذي اخذ هذا اللبن ليس في حقه
19:46لذلك عمر عندما عدم استقام هذا الشيء فيكون مثلا هذا غني فليس هو من اهل الصدقة وهذه الصدقة فما تقدمت آآ تكون لاناس مخصوصين معينين هذا ما يجوز له ان يأخذه وقد جاء الى في البخاري ان في بطن الصديق عندما
20:12آآ ايضا مولى له اتى له بطعام وبعد ان اكله سأل عن هذا الطعام قال هذا كنت دهنت بشخص الجاهلية فاعطاني حلوان بعد بعد ما تكهن بمدة طاقته هذا الطعام
20:28فعندئذ التقى ابو بكر رضي الله تعالى عنه والقسم الثاني اذا كان هذا انسان فقيه ومحتاج فلا شك ان هذا من اهل الصدقة فعندما يهديه لعمر هذا لا بأس به انما يهديه لعمر في هذه الحالة لا بأس به
20:48نعم وقد يكون نعم قال مالك الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل لم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه نعم
21:09الطائفة تمتنع قريبا من الفرائض والاسلام فالواجب دعوتهم فاذا ابوا يقاتلون يقاتلون حتى يلتزموا بهذه الشعيرة من شعائر الاسلام نعم ثم قال مالك انه بلغ من عمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر
21:33ان رجلا منع الزكاة مالا فكتب اليه عمره ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين ومن اولئك وجد فاشتد عليه وادى بعد ذلك زكاة المالح فكتب عامر عمر اليه يشكو له ذلك فكتب اليه عمر ان خذها منه
21:51هنا عمر رضي الله عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عاملة معاملة الرجل الذي ليس بمسلم فامروا الا تؤخذ منه زكاة مع المسلمين بالفعل هذا خالف فعل المسلمين وخالفنا امر الله عز وجل به
22:14وعندما عامل عمر بهذه المعاملة انا ابو غدى ودفع زكاة ماله هذا من بعد التهديد آآ السيد وزير عضو بن باز التأديب في ذلك نعم لعلنا نقرأ الخبر الاول من الباب الذي بعد هذا ونقف عنده لان الباب قد يكون فيه بعض يكون في الاسبوع القادم
22:43نعم. قال باب الزكاة وعن مالك عن الثقة عند قال ابن ياسر وعن بسر سعيد ان رسول الله صلى الله عليه فسقت السماء والعيون والبعل العشر سقيا اضحي مصر وهذي زكاة ما يؤخذ ما يخلص اقوى من ثمار النخل والعناد
23:16طبعا آآ من اصناف الزكاة هو بتاعة الزهور والدماء وقد اتفق المسلمون على ذلك. وانما الخلاف بينهم في الاشياء التي تجد فيها الزكاة والاشياء التي لا تجد فيها الزكاة فما فيها اشياء مجمع عليها وفي اشياء فيها خلاف بين اهل
23:43العلم وامام مالك في هذا الباب تعظم والباب الذي بعد ايضا فعظهم الى هذه القضايا والمسائل او تعرض الى الاشياء التي تجب فيها الزكاة والاشياء التي لا تجد فيها الزكاة
24:00من زكاة الحبوب بعد ارتفاع المسلمين على اصل هذا لالفين وهو ان زكاة الخلاف في كما تقدم ايوا هل تجد فيها الزكاة او لا تجد نعم قال مالك عن الثقة عنده
24:25ما بين رحمه الله من هو هذا الثقة عنده نعم سليمان ابن يسار تقدمه الهلالي مولى ميمونة عفوا لتقدم اخوه اعطاه باليسار وهو ايضا ثقة الدليل امام بن يساوي الهلال المدني ايضا ثقة جميل
24:49وجلوي الجماعة بن سعيد وهو المدني وهو ثقة من كبار التابعين نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعض العسر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. طبعا هذا المغتسل
25:17فيه الرجل الذي الهمه الامام مالك في الصحيحين الصحيحين الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في حديث ابن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال بما سقت السماء والعيون فعل العفو عن هذه الحبوب والكبار على قسمين
25:41بدون سلفة ذلك خلال الامطار والعيون التي لا تحتاج الى سلوة اخراج الماء لازم يكون فيها العشب واما ان يسقى بسلفة بمؤنة الالاف وما شابه ذلك التي تحتاج الى كلفة
26:04هذه يكون فيها نصف العشب واضحة فكلما قلت الفلسفة او المهنة فهنا تزيد نسبة الزجاج والى كثرة فهنا تقل تقل نسبة لهذا القاضي نعم نعم. بعض الا مؤلفة ان هذا باقي
26:46نعم لان الله عز وجل نحن المؤلفة قلوبهم وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وافعل مثله نعم والحكمة هي اما في تأليف قلبه للاسلام او اذاه يشوك وهذا موجود واما قول عمر رضي الله تعالى عنه
27:03ما اعطاهم في زمنك لانه اصبح انسان قوي ليسوا يخشون هؤلاء هؤلاء نعم اما اذا كان يخشى من هؤلاء قلوبهم لعلهم في مكة الاسلام منهم ايضا يحسب في هذه الحالة
27:25فالاوجه ان هذا شيء باطل نعم منع الزكاة حصل هناك هذا الشيء بل الصواب او الايجاد الادلة خلاف ذلك. وان عمر اول شيء توقف ثم وافق ابو بكر الصديق ويجمع قلبه وفضله. اذا ما اذا ما فعله ابو بكر
28:16عن هذا علي رضي الله تعالى عنه كما هو معروف من الحنفية من الثدي وهي ام محمد هذا هذا من اللي قتله فاذا ما يقبل رحمه الله في القول الخامس
28:46اليكم يقول الزكاة يقول خد حسابات الشركة احيا الزكاة كم من الارباح اذا تيقن لا تخرج في الشرعية هل يلزمه ان رأس مالك ومن كان الذين يقومون باخراج هذا حكام يعني الحكومة تأتي وتأخذ فيقول يجب عليهم. يقول الاثم
29:26عليهم في عدم تصحيحه في والانسان كان يستطيع انه يمتنع انه يخرج الزاد بنفسه اذا كان يعني يغلب على ظنه يصوفون في حقها فهنا اذا كان يستطيع لا يسمح لهم
29:43وامي اذا كان لا يستطيع وهم اخذوها قالوا حنا نأخذها من باب الزكاة هذا هو نعم احسن الله اليكم ما رأيكم بقول من يقول ممن هم من هم من يجوز لهم في هذا الزمان الاخذ
30:16انه هذا يصح هذا اذا كانوا فقراء فهنا ضرورة الموضوع وقذفت بعض اهل العلم بهذا الشيء ومن المعاصرين الشهدين باز رحمه الله تعالى الموضوع صحيح فالفقيه ويلبس لال البيت ولا يعطى من الخمس
30:48صعوبة وبعض اهل العلم قال زكاة اجاز لبني هاشم ان يأخذ الزكاة فيما بينهم فكان الهاشمي يتبعها للفقيه من بني هاشم هذا اظن الامام ابن تيمية اجاز مثل ذلك ايوة هي كان هذا الشخص بسيط
31:07وما عنده الواحدة منا يطلب منه اخراجها خالد يجوز ان في هناك حاجته وطبعا فيما يتعلق بحاجيات الانسان ثلاثة اقسام الكتب الاولية من طعام وشراب اذا عودته لا شك ان هذا يعطى من الزكاة اللي ما عنده
31:42يعطى من الذكر والقسم الثاني ان تكون هاديات اشياء يحتاج اليها ولا عندما بعد من المال ما يسوي هذي الهدية ومن ذلك يعني هذا عندنا اصبحت حاجة عندنا ومن ذلك ايضا الثلاجة والصالح هذه حاجة
32:06سيعطى هو القسم الثالث الكماليات فهادي لا شك انه ما هو فهذا يطلق الفشل وانما يعطى القسم الاول والقسم الثاني نعم فعل عمر بن عبد على زكاة ان يأخذ شطرا
32:28فساد منه هو بالنسبة للعقوبات التعزيبية يعني يكون الامر فيها واقع كما هو معلوم ولعلها من باب العقوبة التعزيرية هذا يكون فيها واسع وقد يقول عمر رضي الله عنه رحمه عمر ابن ابي قد يقول ما علم بحديث ابن حكيم عن ابيه عن جده
32:46لكن عموما الافضل ان العقوبات التعزيبية يكون فيها واسع فاحيانا كان المصلحة شارب الخمر في المرة الرابعة. فان ذهب بعض اهل العلم الامام ابن تيمية الى ان هذا على حسب المصلحة
33:05في قتله او عدم قتله نعم في زكاة الاسهم اذا اراد الشخص ان يزكيها احد يزكيها بقيمة يومها شرائها بقيمة يومها ام بقيمة بقيمتها وقت شرائها وهل يضاف اليها الارباح
33:26نعم يزكيها بقيمتها الان كم تساوي ومن حين اشتباها قد يكون اشتباها بالريال ولا نصاها بعشرة ريال تساوي السهم الواحد فاذا فيها بقيمتها الان وجود حسابه للعصر او وجه تابع للاصل فاذا فيه تابع للاصل
33:45امين بالامس منكم صارها مواضع اخرى ان شاء الله جزاهم الله خير ان شاء الله باذن الله نسأل الله ان يعين صباح الخير يا شيخ واليكم. حياك الله يا هلا ومرحبا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.