القواعد الفقهية للشيخ أيمن الحبشي 04 المشقة تجلب التيسير
0:00طيب القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى متفق يعني هذه القاعدة يبين لنا اصلا وقاعدة من قواعد المقاصد الشرعية مقاصد الشرع وهي ان الشرع اتى اعلى تيسير تيسير المكلفين ولم يأتي بالتعسير
0:22ومن ثم قال الحق سبحانه وتعالى يريد الله ولا يريد بكم وقال صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا وقال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج
0:38فثمتها تقر في شرعنا ان المشاق ان المشقة اذا حصلت تجلب التيسير ولكن لابد من بمعنى المشقة المراد اولا ان الشرعي اتى على سبيل التيسير فقيامنا لصلاة المغرب والعشاء انفا هذا ليس فيه تعسير اصلا
1:02لان مبنى الشريعة على على التيسير فكون وجود مشقة في ذهابنا وايابنا ووضوئنا وغسلنا هذه المشقة غير ملتفت لها في الشرع فهذه المشقة قد توجد يوجد شيء من المشقة لكنه لا يلتفت اليها اصلا
1:23طيب هل في الشرع مشقة؟ الاصل لا لكن قد تكون مشقة على بعض المكلفين في بعض الصور فمثلا بعض الناس قد يكون عاجزا عن الوضوء فيتيمم لوجود آآ مرظ عنده مثله
1:42او ان الماء يؤذيه ونهاه الطبيب فهذه مشقة طارئة على بعض المكلفين واحيانا تكون مشقة عامة لكنها تكثر في بعض الحالات. في بعض الحالات وحينئذ فان اذا توجب التيسير مثل مشقة السفر
1:59كلنا يسافر واذا سافرنا سهل لنا الشرع ويسر علينا بتقديم الصلاة او تأخيرها مع قصر الرباعية هذا تيسير. لكن هل الاصل الذي هو اربع ركعات فيه عسر اصلا لا لكن العسر قد يلحق بعض الناس في السفر في حالات
2:17اذا المشقة المقصود بها هنا المشقة الطارئة على بعض المكلفين او المشقة الحاصلة في بعض الحالات واما في اصل الشرع فكل المشاق الموجودة في الاحكام الشرعية مشاق مغتفرة من حيث الاصل
2:34فمشقة الوضوء في البرد صحيح انها قد توجد مشقة لكنها ان كانت لا لا توصل العبد الى الهلكة والموت فهي مشقة مغتفرة لا يلتفت اليها وهذا ما سيأتي بيانه بعد قليل
2:48اذا المعنى العام للقاعدة ان الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه وكما قلنا انما هذا في بعظ الاحكام في بعظ السور
3:05على تفصيل سيأتي بيانه ان شاء اسباب التخفيف ما هي الاسباب التي بالاستقراء عرفنا انها اذا وجدت يحصل التخفيف ذكر العلماء الامام السيوطي وغيره لها سبعة اسباب السفر وهذا بين
3:22الا ترى ان المسافر اذا سافر اه له التقديم والتأخير في الظهرين والعشاء وله قصر الرباعية وله ان يفطر في اه رمظان وتسقط عنه الجمعة على على تفصيل في السفر الطويل
3:38الثاني المرض اذا مرض العبد فان ذلك يوجب عليه التسهيل والتيسير في مسائل كثيرة. الا ترى ان المريض له ان يصلي قاعدا ان عجز عن وله الفطر في رمظان الاكراه الثالث الاكراه
3:56فمن اكره اكره على ان يفطر في رمضان باكراه ملجأ اي من اكراه من قادر على ان يوصل الاذى اليه وكان يسبب له حرجا وعنتا ومشقة جاز له ان يفطر وان يأكل
4:11ولكنه ليس اثما بل لو اكره امرؤ على كلمة الكفر وهدد بالقتل مثلا فلو نطق كلمة الكفر لم يكفر. الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان. فالاكراه سبب للتخفيف والتيسير. فنطق الرجل بكلمة الكفر
4:27النسيان تبى النسيان فمن نسي صلاة فلا اثم عليه وكفارتها ان يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وكذا المحرم لو انه غطى رأسه ناسيا او تطيب ناسيا فيزيل الطيب ويزيل الغطاء عنه عن
4:46ولا اثم عليه ولا في الدين وكذا المرأة ان غطت وجهها بلا عذر لم يكن ثمة اجانب فغطت وجهها ناسية لحرمة تغطية الوجه عند عدم وجود الاجانب فانها حينئذ لا يلزمها في ذلك شيء
5:04هذا في النسيان وكما في الجهل فمن غطى رأسه ناسيا وهو محرم او تطيب ناسيا او غطت وجهها بلا حضرة اجانب ناسية آآ فان ذلك كله لا حرج فيه والمعذرة جاهلة بالحكم فانه لا حرج فيه ولا يلزمها فيه
5:22ذلك شيء العسر وعموم البلوى فاذا وجد عسر وعنت على على المسلم فان ذلك يوجب له المشقة والتخفيف والتيسير في مسائل عديدة فمثلا نلاحظ ان المطر اذا نزل وكان عند اصحابنا قالوا اذا كان مطرا يبل الثياب
5:43وتوجد معه مشقة فثمة عسر على الناس ان يأتوا للمغرب ويرجعوا ويرجعوا للعشاء فهذا ثبت ان لهم ان يجمعوا بين الصلاتين بين العشائين خاصة في في في مذهب الحنان فلا يصح عند الحنابلة ان يجمعوا بين الظهرين من اجل المطر
6:03بل يجوز لهم بين العشائين ان يجمعوا من مطر ومن اجل الوحل اذا كان وحل ويشق على الناس او الريح الشديدة الباردة على تفصيلات ربما درستموها في الفقه النقص النقص المراد به النقص الذي يكون عند بعض الناس
6:21وهم المجنون والصبي فهؤلاء عندهم نقص في العقل يوجب التخفيف والتيسير ولذا لا تجب الصلاة على المجنون ولا على ولكن يعلم الصبي الصلاة والى غير ذلك اذا حصل التخفيف وحصل سببه
6:41فما هي انواع التخفيف فالتخفيف على سبعة اضرب ايضا اما ان يكون اسقاطا تخفيف فيه اسقاط لشيء واجب ما المثال منكم نعم الحائض تسقط عنها الصلاة تنقيص قصر الصلاة الرباعية
7:02ابدال احسنت الواجب الوضوء فلما شق عليه لبرد شديد وليس عنده ما يسخن الماء انتقل الى بدلي وهو التيمم طيب واحد حلف وقال والله لا افعل كذا ثم فعله فالواجب
7:20الكفارة ما هي الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة اسرة او تحرير رقبة لا يستطيعها كله فالبدل قيام ثلاثة ايام تقديم رخصة تقديم الصلوات في السفر قدمها الى وقت الاولى
7:41تأخير اخرها كذلك ترخيص ترخيص يعني شيء حرام فحصلت الرخصة فصار حلالا اكل الميتة للمضطر طيب هات مثال اخر غيرك الحج انا اريد شيئا حراما صار حلالا شرب الخمر لرجل احسنت غص
8:09بلقمة ولم يجد امامه الا خمرا فحينئذ حل له ان ان يأخذ لكن بقدر ازالة الغصة لا ان يشرب القارورة كلها تغيير رخصة تغيير صلاة الخوف الصلاة الاصل ان تصلى
8:28قبلته بصفة معينة معروفة لكن حين الحرب وشدة الخوف وكون عدوي قريبا فيخشى لو اديت الصلاة على صفتها المعروفة لبغتهم العدو وهجم عليهم فحين اذ حصل ترخيص وتسهيل فتغيرت صفة
8:45وثبتت باكثر من ستة اوجه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم المشقة التي توجب المشقة تأتي على نوعين مشقة لا تنفك عن العبادة لخروجنا الان فمكثنا وجلوسنا في القاعة لا شك انه اقل مشقة من قيامنا
9:06فكوننا قمنا ومن لم يكن متوضئا توضأ ولم يجد الماء فذهب يبحث عن الماء فلا شك انه حصل له نوع من المشقة لكن جميع المشاق المرتبطة بما امر به الشرع مشاق مغتفرة
9:22لا يلتفت اليها فان زادت عن الحد المعتاد فحينئذ لنا فيها كلام اخر ونأتي للنوع الثاني وهي المشقة التي تنفك عن العبادة غالبا المشقة التي لا تنفك عن العبادة غالبا كمشقة قيامنا وصيامنا في رمضان مثلا هذه لا تنفك عن عبادة فهذه
9:42غير معتبرة ولا يلتفت اليها اما ان زادت عن القدر المعتاد الذي وكانت مشقة زائدة عن الغالب فحينئذ تأتي على ثلاثة اما ان تكون مشقة عظيمة فادحة لا ان يختلفوا في فداعتها وعظمها
9:59كمشقة رجل في الصحراء سيموت ويهلك لشدة جوعه فرأى ميتة لا تحل له فهل يجوز له ان يأكل بل يجب ان يأكل لان الله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى
10:14فهذه مشقة عظيمة فادحة واحيانا تكون مشقة يسيرة زائدة عن المعتاد لكنه لا يلتفت اليها لرجل قيل له تعالى صلي مع المسلمين قال عندي صداع خفيف لا اريده او عنده وجع يسير في ضرسه
10:30هذا كله لا يلتفت اليه وان كانت العبادة تنفك عنه الا انه لا يلتفت اليه لكن الاشكال ان بعض المشاق متردد بين العظيم الفادح وبين اليسير الخفي وهو منفك عن العبادة
10:48فهل نلحقه بالعظيم الفادح ام نلحقه باليسير الخفيف ام هو محل اجتهاد هو محل اجتهاد فان اقترب من العالي الفادح الحقناه به وان نزل الى الخفيف اليسير فلا يعتبر المشقة
11:08وهذه اخذنا عليها الان اثناء الكلام عليها فروعا الان نأتي لقواعد مندرجة تحت قاعدة تجلب التيسير اول هذه القواعد اذا ضاء واذا اتسع اما الشطر الاول منها فقد ذكره بعض اهل العلم وهم ومنهم الامام الزرقشي رحمه الله في كتابه
11:39المنثور ونسبه الى الامام الشافعي رحمه الله فالمشهور ان اول من نطق بهذه العبارة اذا ضاق الامر اتسع والامام الشافعي رحمه الله واما اذا اتسع ضاق فهو مفهوم المخالفة بالقاعدة السابقة للشطر الاول ونطق به ابن ابي هريرة
12:00احد ائمة الشافعية بما نسبه اليه الامام الزرقشي الله تعالى المنثور وهذه القاعدة تؤكد لك معنى ان المشقة يجلب التيسير فاذا ضاق الامر على المكلف في عبادة او في واجب ما
12:18اتسع عليه الحال جاء التيسير فمثلا من حدثه دائم صاحب بول الريح فانه ربما آآ فانه لا يستطيع حينئذ ان ان يتوضأ وضوءا ولا يخرج منه شيء بهذا السلس فضاق عليه الامر
12:40فاتسع في الحكم الشرعي فما الواجب عليه ان يتوضأ ويتحفظ ويصلي ما شاء من الصلوات بعد دخول وقتها فيصلي المغرب مثلا وسنتها وله ان يتنفل الى ان يخرج الوقت فاتسع عنده الامر مع ان الحدث مع ان الخارج ما زال خارجا
12:59ولكن اذا اتسع عليه الامر وكان ضيقا عليه في التسعة في الحكم صح طيب اذا اتسع عليه الامر الحكم يرجع كيف يتسع عليه لو ان هذا المحدث حدثا دائما قال
13:14اني عادة بعد صلاة العصر اذا دخل وقت العصر يكون الحدث مستمر لكن احيانا بعد دخول دورة المياه ينقطع لمدة نصف ساعة ويقف ثم بعد ذلك يعود ولا يقف ولا يستطيع
13:31عليه الامر صح ماذا نقول له اذا يضيق عليك الامر فيلزمك ان تصلي العصر في هذا الوقت الذي تعلم ان ان طاقة واذا ضاق اذا ضاق الامر تسعة واذا اتسع عليك
13:50يرجع طيب كذلك كتب عندك في المثال الموجود المعسر بالدين اولا من هو المعسر نتصور المسألة نتصور رجل اعطى اخر مالا مقداره عشرة الاف ريال هذا الرجل الذي اخذ المال
14:12كائن ام مدين مدين احسنتم هذا المدين لا يخلو اما ان يكون عنده العشرة الاف وزيادة زائدة عن حاجتي فما الحكم في حقه اذا طولب يجب عليه الوفاء هذا جزء
14:26فهنا غني ومماطلته للمطالب ظلم مطل الغني ظلم هذا من الثاني رجل عنده خمسة الاف فقط والزائد لا ليس عنده هي زائدة عن هذا ماذا يسمى عند مفلسا اذا من هو المفلس
14:51الذي دينه اكثر من ماله اذا عنده مال لكنه لا يكفي لدينه هذا نسميه ماذا المفلس هذا يحق للغرماء ان يطالبوا الحاكم بالحجر عليه ان لا يتصرف في الاموال التي
15:09يسدد الناس سميناه ماء من سميناها ايش المفلس نأتي للثالث الثالث ليس عنده العشرة الاف ليس عنده الا ريال طيب عنده سيارة وعنده جوال؟ نقول هذه حاجات اصلية عنده لكن زائد عليها
15:26ليس عنده ولا ريال ماذا نسميه المعسر اذا الناس صاروا ادى المدينون اما ان يكون غنيا اما ان يكون مفلسا واما ان يكون معسرا المعسر ما الحل معه يجب انظاره وان كان ذو عسرة
15:48فنظرة الى هذا الامر ظاق عليه واذا ضاق الامر اتسع فلا نطالبه بل يجب انظاره حتى ييسر الله وان تصدقوا خير لكم طيب هذا الرجل لما كان معسرا قلنا لا لا تطالبه بشيء
16:06صح فاتى رجل واعطاه هدية عشرين الف اتسع الامر فماذا نقول فظاق عليه فيلزمه الوفاء طيب واحد اعطاه هدية خمسة الاف ريال هل هو معسر الان ارتفع وصار ايش صار مفلس
16:26هل يحق لنا المطالبة بالحجر عليه في هذا المال جواب نعم وقبل قليل لم يكن اذا ضاق الامر وهذا امثلته واظحة وبينة طيب احيانا يكون الامر فيه ظرر شديد على المكلف
16:44وهذا الظرر اه هذا الظرر الموجود على المكلف اه بسبب انه منع من حرام ان يفعله فكان من التيسير الذي جاء به ان الضرورات اذا فوقعت يبيح المحظورات والضرورات المقصود بها هنا جمع ضرورة
17:09وهي التي يصل بها المكلف فادحة قيمة او في هلاك واما اذا وجدت مشقة ولم تصل الى هذه الدرجة التي فيها نفس او عضو ونحوهما فحينئذ تكون حاجة ولا تسمى
17:25ضرورة ومثل لهما الامام الزركشي رحمه الله بمثال فقال ان من كان آآ في مكان مثلا واضطر لاكل آآ فر منه والا مات وهلك فنقول قد نزلت به ظرورة ام حاجة
17:43ضرورة واما ان كان جائعا ويستطيع ان يتحمل ووجد ميتة لكنه يستطيع قادر ان يتحمل مشقة فهذه نسمى نسميها حاجة وما الذي يبيح المحظورات الظرورات واما الحاجات الاصل انها لا تبيح
18:03وهذا امثلته كثيرة منها ما ذكر لك في الكتاب اكل الميتة المضطر ومنها الغيبة الغيبة محرمة ولكن من استشارك رجل خاطب مثلا فانه يجوز لك ان تذكر عيوبه ونص على ذلك الامام
18:23ابو رحمه الله ومنهم الامام الحجاوي في الاقناع ولكن الذي يظهر والله اعلم انها انك لا تذكر له كل ما تعرفه من العيوب وانما تذكر له ما يحتاج اليه فقط
18:34لان الاصل وانما جاز هذا للضرورة اذا ثبت هذا فلو ان رجلا صال عليه حيوان يعني هجم عليه حيوان ولم يستطع دفعه كبعير هاج عليه ولم يستطع دفعه بعصا ولا بصراخ ولا بحجر ولم يستطع دفعه الا بالقتل
18:56فما حكم قتله حينئذ يكون جائزا والضرورات بيروح المحظور اذا ثبت ان الضرورات تبيح المحظورات فهل تبيحها مطلقا ام بشروط وقيود لا شك انه بقدر محدد فاتت القاعدة تقول لك
19:16ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها الم تروا اني قلت لاخينا الفاظل قبل قليل لما قال ان من وجد خمرا امامه وغص بلقمة جاز له ان يشرب من الخمر باي قدر ان يشرب كل الخمر الذي امامه
19:34لا وانما قدر ما يزيل الغصة فقط هذا اذا لم يجد غيره قريبا منه وخشي على نفسه الموت والهلكة اذا الضرورة بقدرها اه وكذلك في اكل الميتة للمضطر الذي كان في الصحراء وخشي على نفسه الموتى والهلكة
19:52جاز له ان يأكل من الميتة قدر ما يقيم صلبه فقط ولا يزيد على ذلك لان الضرورة تقدر بقدرها طيب الضرورة تقدر بقدر والضرورات تبيح المحكمة رجل في وبينما هو في
20:12آآ تعطلت وفني وقود السيارة وآآ بني الماء الذي صار يمشي يهيم على وجهه واذا به يرى حظيرة فيها غنم بحث عن بها فلم يجدوا فاخذ شاة وذبحها السؤال هل اولا
20:33هل يجوز له اخذ هذه بلا استئذان من حيث الاصل كاي قاعدة حيث الاصل يجوز ام حرام حرام هذه مرت معنا في قاعدة ما هي الاصل في مال المعصوم طيب هذا الرجل يخاف على نفسه الموتى والهلكة لو انتظر حتى يبحث عن صاحبه الذي ربما ذهب الى المدينة
20:56وترك غنمه في لربما مات يجوز له ان يأكل من هذه يأتي الان يجوز اكل منها بعد ما اكل منها اتى صاحبه فطالبه بالضمان فهل يجب عليه الضمان ام لا
21:14يجب عليه طيب هو مضطر نقول الاضطرار احل له اكل من المحرم ولكنه ليس معنى ان يسلم من ان يسلم من الظمان ولذا اتت القاعدة التي اقول لك الاضطرار لا يبطل حق
21:36نعم انت مضطر يجوز لك ذلك ولكن اتلاف المال سبب للظمان اتلاف المال مال المعصوم سبب للضمان فيلزمك الظمان حين ولذا مثل لك هنا بمن اشرف على الهلاك ما لي غيره
21:54رجل يقود سيارته وبينما هو واذا بطفل له في الطريق فاما ان يدعس الصبي فيهلك واما ان اتجه الى اخرى فيصدمها فماذا يفعل؟ يصدم السيارة المجاورة ام يدعس يصدم اكيد
22:20وطيب الاضطرار هذا اليس حلالا اليس حلالا ان يصدم السيارة الان بلى هو حلال في حقه الان ولكن عليه وثمة قاعدة لو كان الوقت واسعا فما ليس متسع ثمة قاعدة ذكرها الحافظ ابن
22:44وتضبط لك هذا من اتلف شيء لدفع له لم يضمن ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمنه من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمن
23:03امثل لها بمثال واحد وانا رجل الذي كان قبل قليل في الصحراء واكل من الشاة سؤالي الظرر الذي كان عليه ظرر من الشاة ام ظرر من الجوع الشاة لما كانت في الحظيرة هل اذته
23:24اذا اندفع الظرر الذي نزل به بذبح الشاه فهل يضمنها لصاحبها ام لا يضمنها طيب الرجل الذي في الصحراء الاخر لما هجم عليه البعير وحاول ان يدفعه ولم يندفع الا بقتله
23:45يضمنه ام لا احسنتم لا يظمنهم. طيب ما الفرق بين الشاة وبين البعير هنا الشاة لم تكن مؤذية له كانت مسكينة لوحدها في الحظرة هو الذي اذاها وقتله انما الاذى من الجوع فدفع اذى الجوع
24:03بذبح الشاه من اتلف شيئا لدفع اذاه به استعملها ذبحها لدفع الاذى عنه فانه يضمن ومن اتلف شيئا لانه اذاه الطفلة في شيء لدفع اذاه له فانه المعذر هذا الذي نعم هذا لا يظمن فانه
24:22لا يضمن هذا يضبط لك هذا الامر اه هذه القاعدة الثالثة