استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00هذا الامر اه هذه ثالثا انا ظننت القاعدة التي بعدها تقول لك لا ضرر ولا ضرر ولا ضرر ولا ضرار نص نبوي كريم نطق به المصطفى صلى الله عليه واله وسلم
0:15والظرر والظرر ضد النفع واختلف العلماء في الفرق بين الضرر والضرار فقيل من مما قيل في هذا ان الضرر ما فيه منفعة آآ للشخص المضر واضرار لا منفعة له فيه
0:32فهو يضر غيره ولا ينتفع ومما قيل ان الضرر ما كان ابتداء يعني ابتدأ باضرار غيره والضرار ما كان مقابلة يعني ضر غيره من اجل ان الغيرة سبق باضراره فهذا قيل والامر في ذلك سهل ويحتمل جميع المعاني
0:53القاعدة تقول لك لا ضرر ولا ضرار. اي انه يلزمكم ايها الناس ان تزيلوا الضرر اذا وقع ويلزمكم ايها الناس ان تمتنعوا من الاضرار بالناس اذا شيئا ازالة الضر بعد وقوعه
1:11ودفع الضرر قبل كلاهما يمنع منه الانسان ابتداء ان تبتدأ بالاضرار وكذا ان ضررت لا ينبغي لك ان تقابل الضرر بالضرر وانما تسلك في ذلك طرقا شرعية اخرى كالذهاب الى
1:29القاضي والحاكم دليل هذه القاعدة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر وثمة قواعد تندرج تحتها القاعدة الاولى الضرر يوزع تزال ما دام انا قلنا يزال يعني وقع
1:45ام لم يقع بعد وقع اذا فروع هذه القاعدة تتعلق باضرار قد وقعت فاذا وقعت فيأتي الحل الشرعي بازالة هذا من ذلك المفلس الذي قبل قليل فان هناك ظررا على الغارمين
2:04ان يتصرف هذا المفلس في المال الموجود عنده فلهم المطالبة بالحجر لان الضرر يزال. يزال عنهم خيار العيب وخيار المجلس درستموه في دورة الفقه هذا لماذا شرع انت اشتريت الجوال وبعد ما وصلت الى البيت وجدت به عيبا ثبت لك ثبت لك خيار العيب. لماذا شرع خيار العيب
2:27لازالته قد وقع وكذا خيار التدليس في مسائل اخرى القاعدة الثانية الضرر يدفع بقدر الامكان تقول لك القاعدة الضرر اذا واذا اذا وقع في الحقيقة اللفظ القاعدة يدفع والاصل في الدفع ان يكون قبل الوقوع
2:47الا انهم يتجوزون هنا فيقصدون انه يدفع قبل ان يقع ولو وقع كذلك يرفع بقدر الامكان وبالتالي اما ان يدفع بالكلية واما ان يدفع منه ما يمكن دفعه فمثلا خيار العيب قبل قليل
3:07ازالة للظرر بالكلية لو انك اردت ان ترد السلعة وتأخذ المال كاملا ام ازالة لبعض الضرر ليش ممكن يكون ازالته بالكلية فانت لم تبقي عندك اي ظرر بل ارجعت طلعته واخذته
3:25المال قل مثل ذلك ايضا بدفع المعتدي على العرض رجل اعتدى على اخر فلم يجد طريقة لدفع لدفعه عنه وعن اهله وعن حريمه الا باعطائه مالا هل اندفع الضرر بالكلية؟ ام اندفع بعض الضرر
3:45بعض الضرر لانه دفع مالا هذا ليس ازالة للضرر اذا الضرر يدفع بقدر الامكان فان امكن رفعه وازالته بالكلية فهو المطلوب وان لم رفع بعضه وازالة بعضه هو الواجب طيب
4:01رجل مضطر لاكل طعام رجل معصوم خشي على نفسه الموت والهلك يجوز ان يأكل من هذا الطعام ام لا ايش قلنا اتفقنا يجوز المشكلة ان الثاني ايضا مضطر وليس عنده طعام يأكله سوى هذا الطعام والا ما مات وهلك
4:23هل يجوز للاول ان يأكل طعام الثاني المضطر الجواب الم تقولوا ان الضرورات تبيح المحظورات بلى قلناه ولكن الضرر لا يزال بمثله وعليه ما دمنا نقول الظرر لا يزال بمثله
4:42الظرر الذي تريد ان تزيله وعندك شيء تريد ان تفعله من الظرر اما ان يكون اعلى من الظرر المزال واما ان يكون مساويا له واما ان يكون فلا يسوغ لك ان تزيل ضررا وتحدث ضررا اعظم
4:59صح هذا هل نطق به في القاعدة هذا من باب اولى الظرر لا يزال بمثله ولا يزال بظرر اعلم فان كان الظرر ستزيل الظرر وتحدث ظررا مثله مساويا له. فهل لك ذلك
5:16هل لك ذلك ها معي لا ليس لك ذلك لانك حينئذ لا فائدة من ازالة الضرر بل ابقاء الظرر خير من ان تأتي بظرر تحدثه اخر فحين اذ لا يسوق لك ذلك
5:29كأن يكره امرؤ على قتل مسلم اخر اقتله والا قتلناك هل يجوز له قتل ذاك لانه قائل لنفسه بقتل معصوم ضرر لا يزال به لكن ان كنت تريد ان ضرر بفعل ضرر
5:46اخف منه هذا يمكن نعم يمكن ولذا اتت القاعدة التي بعدها الظرر الاشد يزال بالظرر فمن يعلم انه لو صلى جالسا انكشفت عورته بقصر الملابس التي انه لا يملك غيره
6:05الان صلى قائما فان صلى جالسا ستجرت عورته فما الواجب في حقه ومثله ايضا لو ان مسلما اسر عند الكفار واحتجنا ان ندفع مالا للكفار فداء لهذا المسلم فعندنا ضررا
6:26ضرر ان يأخذوا مالا منا ربما يستعينون به على على قتل وعندنا ان نبقي اخانا المسلم اسيرا عندهم ايهما اشد بقاؤه اسيرا عندهم شديد وعظيم بل هو اشد فيزال الضرر الاشد بفعل الضرر
6:46الاخف ومثل ذلك شرب الخمر لا شك انه محرم لكن من خشي على نفسه الموت والهلكة ان لم يتناول القدر اليسير من الخمر لازالة الغصة له ذلك وحينئذ يكون فعلا للضرر
7:01قفظ ازالة للضرر الاشد وعلى هذا فقس فان كان عندك ظرران ولابد من فعلهما او فعل احدهما فما الحكم قال لك اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب انظر معي في هذا
7:24تأمل معي في هذا ذكره الاصحاب رجل مريظ يقول انا لا استطيع ان صمت اشتد علي المرض فلم استطع ان اصلي الا قاعدا وان افطرت استطعت ان اصلي اين المفسدتان الان
7:46مفسدة الفطر مفسدة مفسدة ان يصلي قاعدا ويترك الصلاة قائما نفسا فماذا يفعل؟ هل يفطر ويصلي قائما ام يصلي قاعدا ويصوم قال الفقهاء يصلي قاعدا ويصوم وحينئذ ارتكاب ادنى المفسدتين في هذا
8:06الباب ومن ذلك ايضا ما كتب عندك السكوت عن المنكر اذا كان يترتب على انكاره منكر اشد فلو ان قوما معروفين بالشر والفجور والاذى فرأيناهم منشغلين بشيء وتركوا الذهاب للمسجد مثلا
8:24فلو انكرنا عليهم علمنا عنهم بسابق معرفة سابقة لما عرف عنهم من اذية الناس والفجور والتأذي على المسلمين ان من انكر عليهم قتلوه ربما فهل ينكر عليهم ام يتركهم يتركهم لانه فعل
8:40بمفسدة لترك مفسدة اعظم طيب لو انه خير المرء بين امرين اما ان يدفع مفسدة واما ان يجلب مصلحة مخير اما ان تدفع المفسدة واما ان تجلب المصحف ولا تستطيع ان تجمع بينهم
8:57نقول ابتداء يلزمك دفع المفسدة وجلب المصلحة فان قال لا يمكن اما ان اجلب المصلحة واقع في المفسد واما ان ادفع المفسدة وتفوته المصلحة ما المقدم اولا نقول ان كانت المصلحة اعظم
9:18والمفسدة ادنى فاجلب المصلحة ولو وقعت في المفسد كانت المصلحة وان كانت المفسدة اعظم والمصلحة ادنى فلا شك ان تدفع المفسدة ولو فاتت المصلحة اذا متى يأتي الاشكال اذا تصور تساويهما
9:41اذا تصور تساويهما فحينئذ ما المقدم درء المفسدة مقدم على الم ترى ان النبي قال اذا ما امرتكم به اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه اجتنبوه ما استطعتم
10:03فاجتنبوه فدل على ان جانب الممنوع اقوى من جانب المأمور به هذا مما استدل به اهله في هذا فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة الصائم اذا كان آآ في لصيامه وتمضمض
10:18وتمضمض فانه لا يسن في حقه المبالغة في المظمة المظمظة والاستنشاق مع انه مسنون لكن درء مفسدة احتمال دخول شيء الى الجوف مقدم على جلب مصلحة سنية المبالغة في المضمضة
10:39ومثل ذلك تب الهة الكفار فهذا فيه مصلحة باهانتهم وغيظهم الا انه اذا خشي ان يسبوا الله عز وجل فهذه مفسدة اعظم ودرء المفسدة مقدم على بالمصلحة القاعدة التي بعدها
10:56القاعدة التي بعدها هي القاعدة الخامسة والاخيرة من قواعد قواعد الكلية الكبرى ولا بأس ان نعرج افتحوا صفحة الاسقاط وتخفيف التنقيص والابدال الى اخره طيب الفقرة رقم مية وتسعة وثلاثين
11:15جواز اخراج الزكاة لحول او حولين قادمين اقيم الزكاة حول ولحولين يعتبر في كم عندكم صفحة ستة وعشرين عضو ها تقديم احسنت المئة وثلاثة واربعين جواز تأخير الصيام الواجب للمرض
11:37ها صفحة كم يا شيخ صفحة ستة وعشرين ها فقرة ست مئة وثلاثة واربعين جواز تأخير الصيام الواجب للمرض يعتبر ايش ليش ما تقول تأخير طيب اربعة وثلاثين جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الثاني
12:00تأخير وعلى هذا طيب اقلب الصفحة مئة وسبعة واربعين رجل عليه جنابة في شدة برد لو اغتسل بالماء لمات هذه المشقة فادحة ام متوسطة ام خفيفة عظيمة وفاتحة تجلب التيسير ام لا
12:20تجلب التيسير مشقة السفر الطويل والتغرب عن الاهل لاداء الحج هذه منفكة هذه آآ لا تنفك عنها العبادة اذا هل تجلب التيسير ونقول له ابقى في بيتك؟ لا لا تجيب التيسير
12:36طيب اقلب الصفحة من لم يقدر على وفاء شيء من دينه هذا ايش سميناه اول شيء ما يقدر على وفاء اي شيء من بيته انه معسر فهل يطالب به وهل يجوز حبسه
12:50لا ولا يجوز حبس القاعدة المناسبة المشقة تجري بالتيسير هذه القاعدة العامة لكن اريد ان اذا ضاق الامر اذا ضاق الامر اكتشف طيب اه من مئة وثلاثة وستين من اضطر اثناء قيادته للسيارة ان يصدم سيارة اخرى تفاديا لطفل عرضه
13:17فهل يجب عليه الضمان لصاحب السيارة يجب هذا يدخل تحت اي قاعدة ها الاضطرار لا يبطل حق الغير صحيح وايضا الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف لان الاضرار بهذا الطفل وقتله ظرر عظيم
13:36ويفعل ولدفع الضرر الاكبر من استشير في خاطب ووجد ان التعريض يكفي في رده كقوله لا يصلح لك فهل يجوز له ان يستند كل ما يعرفه من عيوبه لا يجوز
13:50قاعدة الضرورة تقدر طيب المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برء الجرح لا ليش قاعدة واذا اتسع ضار. احسنت طيب من اضطر الى كشف العورة للمعالجة مية وخمسة وسبعين عند الطبيب فهل يحل له ان يكشف اكثر مما يحتاج الطبيب الى النظر اليه
14:19نعم لا يجوز هذا لان الضرورة تقدر بقدرها ما شاء الله كثير طيب ننتقل نقرأ قاعدة العدم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.