استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01ننتقل الان يا مشايخنا قلنا ما دام انه مصلى وليس مسجدا اظن نأخذ الشيخ اننا نقف على امنة السابعة واربعين دقيقة ها في جوال يا صاحب جزاك الله خير الان انتهينا من قاعدة الامور بمقاصدها
0:41وبعض القواعد المندرجة تحتها والان ننتقل الى القاعدة من القواعد الكلية الكبرى وهذه القاعدة من القواعد المهمة الجليلة عظيمة النفع التي لها فروع يحتاج اليها في عباداتنا وفي معاملاتنا وفي
0:58في مسائل اخرى هذه القاعدة تقول لك اليقين لا يزول بالشك وقبل بيان معناها العام المجمل الذي ذكر عندك في الكتاب ينبغي ان نعرج على معنى اليقين ومعنى الشك المراد باليقين هنا الاعتقاد
1:23والمراد بالشك هنا وعند الفقهاء واللغويين مطلق التردد مطلق التردد بحيث يتردد بين احتمالين بين احتمالين لا مزية لاحد بهما على الارض هذا هو معنى الشك هنا في هذا قاعدة
1:58وهو المعنى المقرر عند عند من لغويين اذا لو اخذنا الامر بالنسبة بالنسبة فنقول انا متيقن اني الان في جامعتي طيبة هذا يقين يعني كم من نسبة مئة في المئة
2:23طيب انا اظن اظن ان اغلب الطلاب قد حضروا هل هذا يقين ام شك بناء على ما شرحته لكم لماذا لماذا لانه عندي احتمال ان جزءا من الطلاب لم يحضروا
2:47وعندي احتمال ان انهم حضروا فما دام انه يوجد تردد مع اني قلت اظن والظن يطلق على المعنى الراجح يعني ثمانين في المئة ان الحضور حظر وكم باقي عشرين في المئة منها ان هناك من قام
3:06اذا هذا ظن صحيح لكنه يعتبر عندنا طيب انا اتوهم او عندي احتمال هو ان طلاب اغلبهم غاب يعني عندي بنسبة في المئة انهم حضروا ان اغلبهم حضروا وعندي ان اغلبهم غاب عذرا
3:33وآآ النسبة الكبرى انهم حضروا هذا الوهم هذا ماذا يسمى هل هو يقين ام شك طيب اجل كلمة الظن وكلمة الشك وكلمة الوهم هذه مستعملة اعملها في كتب الفقهاء وبعض العلماء ربما درستم او مر عليكم انهم يقولون فرق بين الشك وبين الظن
4:00مر عليكم هذا معكم هذا صحيح ويقرره علماء الاصول فعلماء اصول الفقه يقولون ان كان الامر جازما فهو يقين وان كان الاحتمال راجحا فهو ظن وان كان الاحتمال مرجوحا مرجوحا فهو وهم
4:21يعني عشرين في المئة انت تثبت بنسبة عشرين في المئة هذا وهم والباقي يعتبر ظن واما ان كان الاحتمال بين احتمالين كان التردد بين احتمالين احدهما بلا مزية احدهما على الاخر
4:40فهو ايش فهو شك اذا خمسين في المئة وخمسين في المئة وسبعين في المئة وثمانين في المئة وثلاثين وعشرين في المئة وهم ومئة في المئة هذا هو اصطلاح من الاصوليين
4:55اصطلاح الفقهاء يختلف اصطلاح الفقهاء عندنا يقين مئة في المئة والشك والوهم والظن عند الاصوليين كله يسمى عندنا شكل انا ماذا امليتكم تردد ايش حيث مطلق التردد بين اه مطلق التردد
5:24بحيث آآ يكون لاحد اه بحيث لا اكتب انا فسرته بمعناه عند الاصول تب سواء سواء رجح احدهما على الاخر اولى وا رجح احدهما نحن قواعد فقهية قواعد ايش طيب
5:56اذا يا مشايخنا اذا كان الاحتمالان بلا مزية احدهما الاخر ما على جهة السواء فماذا يسمى شك عند الاصوليين والفقهاء فان كان هناك احتمال راجح فماذا يسميه الاصوليون ظن وماذا يعتبر عندنا في الفقه
6:19شك كذلك نسميه شك طيب وان كان الاحتمال مرجوحا اثنين في المئة فهو المسمى عند الاصوليين بالوهم وهو يسمى عندنا ايضا في الفقه بالشك وان كان الاحتمال ما لا يوجد احتمال الا واحد مئة في المئة فهو
6:35اليقين طيب بالمثال الان ركزوا معي رجل عنده يقين ان هذا الماء قد تنجس هذا ماذا يسمى؟ يقين طيب عنده احتمال ثمانين في المئة انه نجس ماذا نسميه في الفقه
6:51شك طيب عنده احتمال بنسبة تسعين في المئة تشك لان عندنا في الفقه سواء رجح احدهما او لم يرجح كله نسميه اذا فهمتم هذا عند الاصوليين خمسين في المئة ان هذا الماء تنجس ماذا يسمى
7:13ثمانين في المئة انه تنجس عشرين في المئة انه تنجس وهم اذا الشك عند الاصولين قاصر على الاستواء طيب القاعدة التي معنا قاعدة فقهية ام قاعدة اصولية اذا نفهمها باصطلاح الفقهاء يعني اصطلاح الاصوليين
7:33احسنتم الفقهاء اذا اليقين الذي يكون ثابتا عندك بنسبة تم مئة في المئة لا يزيله ولا يرفعه اي تردد ولو كان بنسبة تسعين في المئة اليقين لا يزول بالشك هذا المعنى بعد ما عرفنا معنى اليقين ومعنى الشيء
7:58فان فسرت الشك هنا بالشك عند الاصوليين فهل اصبت ام اخطأت اخطأت ليش لانك تفسر الفاظ الفقهاء باصطلاح الاصوليين. وقد نص العلماء على التفريق بينهم نص عليه الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح الامام في شرح
8:24مسلم ونص عليه من الحنابلة جماعة كالامام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع والامام ابن القيم رحمه الله في بداعي الفوائد على ان الشك في كلام الفقهاء يختلف عن الشك
8:35اذا نقرأ ماذا كتب لك في معنى القاعدة الاجمالي ان المرء اذا كان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء او انتفائه انه ثابت او وانت فين فلا يصح ان يتركه يعني يترك الجزمة
8:53لوجود شك طرأ عليه بل يعمل بيقينه الاول ولا يلتفت قارئ رجل توظأ لصلاة المغرب وهو متيقن انه توضأ لصلاة ودخل القاعة الدرس اذن العشاء واكملنا المجلس وذهبنا نصلي العشاء
9:16فلما ذهب بدأ الرجل يفكر احدث او لم يحدث وكان عنده نسبة انه احدث خلال هذه الفترة عشرين في المئة هذا شك صح صح طيب الفقهاء يقولون من فروع القاعدة من تيقن الطهارة
9:38وشك في الحدث بنى على يقينه اذا هذا الرجل تقول له صلي ام يجب عليك ان تتوضأ اتاك ثان وقال لك كان عندي نسبة خمسين في المئة اني احدثت وخمسين فيهم اني لم احدث
9:53فما الحكم طل اتاك ثالث فقال لك عندي بنسبة ثمانين في المئة بل تسعين في المئة بالخمسة وتسعين في المئة اني احدثت وبقي خمسة في المئة فقط الى محدث فماذا تقول له
10:12عند جمهور الفقهاء وتفهم الشك هنا بما قالوه في كتب الفقه. ولذا لما يشرح عندما يشرح الفقهاء هذه المسألة يقولون والمراد بالشك هنا شكوا عند الفقهاء بحيث وهو مطلق التردد ولو رجع احد الاحتمالين على الاخرين
10:31طبعا ان اراد ان يتوضأ فلا شك انه خير وبركة لكنه لا يلزمه عند جمهور الفقهاء ولذلك يقول الامام ابن رجب رحمه الله يقول من تيقن الطهارة او النجاسة في ماء
10:44هذه مسائل فقهية تيقن الطهارة في ماء او تيقن النجاسة في المن او ثوب انه طاهر او نجس او ارض انها طاهرة او نجسة او بدن وشك في زوالها تبكي يعني ايش؟ عند الفقهاء ولا عند الاصولية
11:02للفقهاء كلامنا في الفقه اسمع الحكم قال فانه يبني على الاصل الى ان يتيقن زواله ولا يكتفي بغلبة الظن ولا غيره تسعة وتسعين خمسة وتسعين في المئة غلبة ظن ومع هذا ينص الامام ابن رجب
11:19على انه في هذه المسائل كلها الواجب عليه ان يتمسك باليقين ولا يظر هذا الظن ولا يلتفت له واضح يا مشايخ طيب نأتي الان لدليل القاعدة. دليل القاعدة لها ادلة
11:33منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة المتفق عليه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد
11:43حتى يسمع او يجد ريحا اذا هذا الرجل دخل الصلاة هل دخل الصلاة وهو شاك في طهارته ام متيقن متيقن واثناء الصلاة وقع عنده تردد. اخرج شيء منه اولى. فما الحكم
11:59لا يخرجن من ولا يقطع صلاته حتى يتيقن انه قد خرج فان تيقن حينئذ يزول اليقين الساق فان لم يتيقن يقين لا يزول بالشك ومنها حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه اذا شك احدكم في صلاته
12:17شك والشك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان بين مبين والشك في اللغة مطلق التردد الذي هو الشك عند الفقهاء اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ
12:36رواه الامام مسلم رجل في الصلاة يصلي فالان شك انا في الثالثة ام في الرابعة نقول له انت متأكد مئة في المئة انك صليت كم قال انا متأكد اني صليت ثنتين
12:50واشك هذه الثالثة ام الرابعة اذا تيقن من ثنتين والثالثة الاصل انه صلاها ام الاصل انه لم يصلها بعد الاصل انه لم يصلها بعد قولوا له اطرح الشك وابني على اليقين فانت لم تصلي الا ثنتين والثالثة مشكوك فيها فكأنك لم تصلها
13:10فلابد ان تصليها ثم يلزمه بعد ذلك ان يسجد للسهو على تفصيل اذا فهمت هذا فيأتي السؤال معنى كلامك ان الفقهاء لا يعتدون الا باليقين واي شيء واي مسألة تيقنت فيها ثم طرأ
13:30شك ولو كان ظنا غالبا فلا تلتفت اليه كما سبق في المسائل التي تلوتها عليكم فيمن تأكد تيقن طهارة ماء ثم شك انه تنجس فالاصل انه على طهارته ومن تيقن طهارة نجاسة موضع
13:48ثم تردد انه تطهر فالاصل نجاسته ومن تيقن انه احدث وشك اتوظأت ام لا؟ فالاصل انه محدث وقلت انها لا التفت للظن فهل ثمة مسائل يلتفت فيها للظن الجواب نعم
14:11وهذا الذي ذكر لك العمل بالظن مسائل يعمل فيها بالظن انتبه معي رجل ذهب الى الخلاء وبال ولم يكن عندهما او كان عندهما واراد ان يستجمر فاخذ حجرا ثلاثة احجار
14:36واستجمر بها السؤال هل الحجارة تزيل النجاسة مئة في المئة كما يزيلها الماء لأ طيب هو لما يزيل النجاسة هل سيصل الى درجة مائة في المائة انها زالت اذا هذا يكتفى فيه بماذا
14:56طيب هو تيقن وجود النجاسة والاصل ان اليقين يبقى حتى يرد يقينا. صح والذي حصل عنده الان ظن ام يقين هذا مما يعمل فيه بالظن لانه لو امر فيه باليقين لتحرج الناس
15:14والاصل في الاستجمام انه رخصة للتيسير والتخفيف طيب ما تقول في رجل حبيس في سجن ولا يرى الشمس الليل ولا النهار فهو لا يدري ادخل وقت الصلاة ام لم يدخل
15:33لكنه ينتظر وقتا وزمنا وليس عنده ساعة حتى يغلب على ظنه ان الوقت قد دخل فهل له ان يصلي ام لا نعم فان دخول الوقت عند الفقهاء يكتفى فيه بالظن
15:48وقل مثل ذلك في رجل كان في هذا الرجل نفسه لا يرى الشمس اغربت ام لم تغرب وهو صائم فمتى يفطر اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فله ذلك
16:02طيب ما تقولون في رجل وانتبه لهذه المسألة ونحتاج اليها بعد قليل لرجل ادعى عليه اخر ادعى عليه اخر انه قد اخذ منه الف ريال عندنا مدع ومدع عليه المدعي يقول زيد اخذ مني الف ريال
16:23وزيد المدعي عليه يقول ايش قل ما اخذت شيئا الاصل ان زيدا ذمته بريئة ام مشغولة بالالف مئة في المئة بيقين ام بشك الاصل اصل براءة الدين. اذا الاصل انه
16:40خرج من بطن امه ووجد في الدنيا لم يأخذ شيئا اذا هذا يقينا ام شك يقين الاصل بيقين ان ذمته بريئة وهذا الرجل الان يدعي عليه خلاف الاصل اليس كذلك
16:53بلى طيب كيف تثبت الالف على هذا الرجل بالبينة هات البينة ما البينة مجتهدا اتى شاهدان عدلان ثقتان لا عند القاضي ان فلان ابن فلان اخذ الفين من فلان هل هذه
17:12اثنان عدلان ثقتان هل هذا يصل الى اليقين ام هو ظن عند القاضي ويعمل به القاضي ويزيل اليقين ام لا يعمل به لماذا؟ لان هذه فيه حجة شرعية امؤشر امرنا في مثل هذا ان نكتفي بهذه البينة مع انها تفيد الظلم
17:34ولو اننا اشترطنا في في هذه المسألة اليقين لضاعت حقوق الناس اذا هذه المسائل مما يكتفى فيه بماذا بالظن وقل مثل ذلك بامثلة اخرى ما ذكرها الفقهاء اذا اخذنا جملة من المسائل التي يكتفى فيها بالظبط
17:51منها دخول الوقت في الصلاة وان كان بعض الاصحاب يقول ان عجز عن ايه وغروب الشمس آآ بالنسبة للصائم ليفطر ومنها الاخذ بالبينة في كون فلان آآ شرب الخمر آآ او آآ او اخذ مال فلان ونحو ذلك
18:10فانها وان كانت تفيد الظن الا انه يعمل بها واما المسائل التي لا يعمل فيها بالظن ولابد فيها من اليقين كالمسائل التي سبقت معنا وتلوت عليكم كلام الحافظ ابن رجب
18:23الله تعالى ننتقل الان الى مشايخنا الى قواعد متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك القاعدة الاولى تقول الاصل بقاء ما كان على ما وهذه القاعدة اذا تأملتها تجد انها بمعنى
18:51اليقين لا يزول بالشك ولو على التقريب فاذا تيقنت انك تطهرت فالاصل بقاء الطهارة حتى تتيقن الحدث واذا تيقن الانسان انه احدث الاصل انه محدث حتى يتيقن الطهارة وآآ قل مثل ذلك ايضا في من ملك شيئا
19:14فمن ملك آآ شيئا كهذا الجوال مثلا ثم شك اما زال مالكا له ام زال ملكه عنه؟ فالاصل بقاء الملكية لا يحل لاحد ان يتصرف فيه مثلا ولا يحل لاحد ان يدعيه الا ببينة وعلى
19:33ورجل مثلا آآ تزوج امرأة وشك اطلقها ام لا فما الاصل بقاء الزوجية وعلى هذا وكذا لو ان رجلا ثبت عليه ان ذمته مشغولة بالف ريال ثم ادعى انه رد الالف
20:00فما الاصل الان هل تقول الاصل براءة الذمة صحيحة انه ثبت عليه ذلك ان ذمته مشغولة بالف ريال وهو الان يدعي انه رد الالف الى صاحبها فماذا واتى عند القاضي
20:19هل القاضي يقول نعم الاصل براءة ذمتك لا يلزمك الالف ام يقول له هات بينة على انك رددت ماذا يقول بينة ليش؟ طيب الاصل براءة الذمة نقول صحيح الاصل براءة الذمة تركنا هذا الاصل باقراره او ببينة ثبتت انه ان ذمته مشغولة بالالف. والان هو يدعي
20:40براءة الذمة بعد ثبوت شغلها فنقول له بل ذمتك مشغولة حتى تأتي بالبينة لماذا لان الاصل بقاء ما كان عليه ما كان وعلى هذا فقير بامثلة عديدة القاعدة الثانية الاصل
20:56براءة الذمة وهذه القاعدة تبين لك ان الذمة الاصل براءتها والذمة المراد بها كما عرفها الامام ابن مفلح الله تعالى في الفروع قال وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام
21:21وصف يصير اهلا الالزام والالتزام طيب مسلم عاقل بالغ هذا له ذمة اذا عنده وصف يمكنه ان يلتزم بشيء او يلزم بشيء فله ان يقول مثلا انا اقر اني اخذت الف ريال
21:55هذا ايش التزام ويمكن ان يلزم بالالف ببينة ونحوها ودعو عند القول الدعوة عند القاضي ونحو ذلك طيب المجنون له ذمة لا لانه لانه لا يملك هذا الوصف لا يستطيع ان يلتزم
22:15فالاصل ان ذمة المرء بريئة من الاموال انه اخذ ومن الجنايات تعديات على الناس هذا الاصل متيقن فلا يزول اليقين بمجرد شك طرأ ولا بدعوى مدع بل لا بد من يقين او ما يقوم مقام اليقين مما اعتبره الشارع من الظنون
22:40كما قلنا في البينة اذا اتى الشاهدان عند القاضي ومن ثم ما تقولون في رجل ادعى على اخر انه اخذ منه الف ريال فالاصل فمن الذي يطالب بالبينة المدعي بين
22:57وما تقولون في رجل اه مثلا اه ادعى ان فلانا هو الذي اه اتلف سيارته وصدمها نقول الاصل براءة الذمة وعلى هذا فقس في كثيرة ذكرها الله طيب وما تقول ايضا في رجل شك
23:20انه حلف لا يفعل كذا او لم يحلف او شك هل انه نذر ان يفعل كذا او لم ينذر فما تقول براءة ذمته من ومن اليمين طيب ما تقولون في رجل
23:39قال اه ان فلانا اخذ مني عشرة الاف ريال قال ان زيدا اخذ مني عشرة الاف فقال زيد بل اخذت خمسة فقط الزائدة ليست فالقول قول المدعي قول المنكر اقر بخمسة
24:04وانكر خمسة الخمسة الاولى ثبتت عليه ام لا ثبتت والثانية لابد من البينة. لماذا لان هذا القدر الزائد لم يثبته فهو مجرد دعوة والاصل براءة ذمة هذا المدعى عليه الخمسة
24:21وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس لا ادعى رجال اموال قوم ودماء ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر رواه الترمذي انه الامام النووي
24:36الله تعالى تأتي قاعدة اخرى وهي الاصل بالامور عدم الاصل العارضة المراد هنا فتقول لك القاعدة ان الصف على نوعين من الصفات منها صفات منها صفات عارضة طارئة الاصل في الصفات
25:09الاصلية الوجود وهذا مفهوم القاعدة والاصل في في الطارئة وهذا قد يعبر عنه اختصارا بقولهم الاصل العدم فمثلا فلانة بنت فلان عندها جيران الاصل ان ولد الجيران المجاور انه ولد لها ام ليس ولدا لها
25:42الاصل ليس ولدا لها لانه معلوم النسب انه ولد فلان الاصل انها ارضعته ام لم ترضعه فان حصل شك ارضعته ام لا فما الاصل انها لم تطعه ينبني على هذا لو انه مثلا شك
26:03ان ولد فلانة يريد ان يتزوج بنت فلانة جارتها مثلها وثمة احتمال انه حصل رضاعة والاحتمال انه رضع او لم يرضع فالرباع حادث طارئ ام اصلي عارض حادث طارئ اذا الاصل
26:22عدمه وقل مثل ذلك بمن شك في الطلاق بعدما بعد ان ثبتت الزوجية ثبت انه تزوج فلانة فهذا ثبت والطلاق امر طارئ فشك لما غضب في يوم كذا وكذا اطلق زوجته ام لا؟ فالاصل
26:42عدم الطلاق لان الاصل في الامور العارضة العدم طيب من قال مثل هذه المسألة قبل قليل. من قال اه اني اقر اني اخذت من فلان الف ريال ولكني رددتها عليه
27:00فماذا تقول يقول قد ثبت عندنا انك اخذت المال. والرد طارئ حادث فلابد من البينة. اذا هذا يصح ان تدخله هنا ويصح ان تدخله تحت الاصل بقاء ما كان على ما كان
27:17الى غير ذلك طيب في شركة المضاربة تعرفون شركة المضاربة مرت معكم شركة المضاربة ان يتفق اثنان احدهما منه المال والاخر منه العمل ويكون الربح بينهما بالنسبة بجزء مشاع على حسب اتفاقهم
27:38اذا عندنا صاحب مال وعندنا عامل العامل يقول الفقهاء امين. يعني ان يده على المال يد امانة هذه واحدة وما دام انه امين فيصدق فيما يقول الا ببينة يحتج بها عليه
27:55فلو ان العامل في شركة المضاربة عمل ثمنا ثم قال لصاحب المال لم اربح ما حصل ربح وقال صاحب المال بل ربحت هات الربح لنقتسمه بيننا ولا بينة عندهما ولا بينة عند المدعي
28:14صاحب المال قول قول من قول العامل لماذا لانه ينفي الربح ينفي الربح. والربح عارض ام اصلي عار والاصل في الامور العارضة العدم سبعة طيب نكمل هذا لانها لها تعلق بها
28:36القاعدة التي بعدها طبعا اذا لاحظتم يا مشايخ تجدون ان الاصل بقاء ما كان على ما كان لانه تيقن هذا هذا سبب دخولها تحت اليقين بالشكل الاصل براءة الذمة لان الاصل
28:50المتيقنة براءة الذمة الاصل في الامور العارضة العدم قد ثبت شيء بيقين فلا يزول الا بيقين الاصل اضافة الحادث لاقرب اوقاته في القاعدة الثالثة قلنا الاصل في الحادثة والطارئة ايش
29:11ايش القاعدة الرابعة اثبتنا وجود الطارئ والحادث نحن نثبت ان الحادث موجود ولكن احدث في الزمن الاول ام في الزمن الثاني اذا وقع منا اثبات لوجود الحادث ووقع الشك في نسبته لاي وقت
29:34وفائدة نسبة الحادث لاحد الوقتين تترتب في مسائل تظهر في مسائل فلو ان رجلا مثلا نام بعد صلاة العشاء وقام وتوظأ وصلى الفجر ثم نام وقام قبل الظهر فتوضأ او صلى الظهر
29:55ثم بعد ذلك غير ملابسه مثلا فوجد على بدنه وثيابه اثر الجنابة لم ينتبه له من قبل الجنابة امر حادث ام اصلي لا شك انه حادث وهو قد تيقن وجوده
30:12تيقن وجوده الان اذا وجب عليه الغسل لكن السؤال هل يتذكر الى من او جنابة وهو مستيقظ لا لا يذكر اذا ما دام ان الجنابة اما ان تكون في اليقظة واما ان تكون في النوم
30:30وبطل كونه في اليقظة فلا بد ان يكون النوم لكنه نام بعد العشاء ونام بعد الفجر فان قال ان هذا الحادث الطارئ الذي هو الجنابة حصل في نوم الليل فيلزمه ان يغتسل ويعيد
30:48الفجر والظهر وان قال بل هو حادث في نوم النهار فيلزمه ان ان يغتسل ويعيد ظهره فقط القاعدة طبعا اجابت عن السؤال اقول لك القاعدة الاصل اضافة الحادث طيب كيف دخل هذا
31:12يقين لا يزل اليقين انه كان قبل العشاء انه على جنابة ام على على طهارة فاستصحب هذا اليقين استصحب هذا ونام في الليل ونام في النهار ثم اكتشف الجنابة يقينا بعد الظهر
31:33صح فهو الآن متيقن انه حصل بعد نوم صح نوم النهار متيقن انه كان مجنبا اما انه اجنب فيه واما ان يكون اجنب في النوم الذي سبقه اذا كونه مجنبا في نوم النهار يقين
31:49وكونه مذنبا في نوم مشكوك والاصل ان اليقين والاصل بقاء ما كان على ما حقق طيب ما تقولون امرأة عفيفة زوجها رجل يجوز يجوز بشرط ان تكون عفيفة ان وجدها
32:15فتزوج امرأة كتابية ثم مات واسلمت المرأة الا انه يحتمل انها اسلمت قبل وفاتك ويحتمل انها بعد وفاته ما عندنا يقين ان كان اسلامها قبل الوفاة ورثت منه وان كان اسلامها بعد الوفاة
32:37لم تلد منه فقالت اني اسلمت قبل وفاة وقال ورثتها بل اسلمت بعد وفاته هي ادعت هذا ليش بترث وقال الورثة لم تسلي تسلي بعد الوفاة لا ارث لك لا نصيب
32:55قوله قوله ولا بينة فرض المسألة حيث لا بينة فالقول قولها ام قولهم ليش لان كفرها كان اصليا انا هو السابق واسلامها حادث والاصل في الحادث ان ينسب الى اقرب
33:17طيب قبل يومين واحد سألني في الحرم وانا اعرف عليكم هذه المسألة قال اني صليت وبعد ما صليت بفترة وجدت شيئا يقل التصق بقدمي كان مانعا من وصول الماء الى الموضع الذي يتضهر الذي
33:35يغسل في الوضوء فما الحكم قل صليت المغرب والعشاء كبير ولا تزعل نعم صلاته صحيحة احسنت يحتمل ان يكون بعد نقول هذا الامر هذه اللصقة التي التصقت برجله وهو ماشي في طريق او نحو
34:02ذلك ولم ينتبه لها ان كان ان كان اول شيء كان المفترض انك تفصل ان كان قد علم انها موجودة قبل الوضوء ونسيها هذا حكمه كحكم من توضأ ونسي غسل يده ما تقول له
34:19اعد الوضوء واعيد الصلاة وان كان لا يدري او ان كان يعلم انها اتت بعد الصلاة فلا شك في لكن الاشكال ان كان لا يدري ووجدت قبل ان يصلي وجدت بعد ان صلى
34:33هذا امر حادث ان ينسب وباوقاتي فنقول اذا انت متيقن وجوده الان فهو الان موجود وما سبق مشكوك فيه واليقين لا يزول نقف القاعدة التي بعدها الاصل في الاشياء الاباحة
34:56الاصل في الاشياء الاباحة الاشياء اما ان تكون ضارة واما ان تكون نافعة النفع واما ان يكون فيها نفع وفيها فان كانت نافعة فالاصل فيها وان كانت ضارة فالاصل فيها
35:13المنع والحظر فان كان فيها نفع وبر وغلب الضرر فهو محظور وان غلب النفع فهو مباح فالاصل في الاشياء الاباحة آآ وهذا الذي يدل عليه آآ قول الله سبحانه وتعالى
35:29هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فلما قال الله عز وجل خلق لكم اللام واما ان تكون للملك
35:46الجوال لزيد ملك واما ان تكون للاختصاص هذا الكرسي لي انا لا املكه لكنه مختص بي ما دمت جالسا عليه فان كانت للملك او الاختصاص ففي كلتا الحالتين كون الله عز وجل
36:02يمن بها على العباد ويجعلها ملكا لهم او مختصة لهم فان هذا يدل على الاباحة ومن ثم استدل به جماعة من اهل العلم على اباحة هذه فيدخل في الاشياء في قولهم الاشياء اباحة الاجهزة الحديثة
36:16فهذا الجهاز الذي اتكلم منه الان فهو نافع غير ضار وان استعمل في صور طارئة بما يضر الا ان الاصل فيه انه ليس ضارا في نفسه وبالتالي فهو مباح وقل مثل ذلك في المناديل وفي كل ما نراه امامنا الان فالاصل فيه الحل فلا نحتاج الى دليل ينص على حله
36:39ويدخل في ذلك ايضا النباتات مجهولة التسمية مما لم ينص فيه على تحريم فالاصل فيها الحل والاباحة ويدخل في ذلك الحيوان فالحيوان ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ضوابط لتحريمه كأن يكون
36:59فقد ذكروا في في الحيوان المحرم ما كان ذا ناب يفترس به فهو حرام. والميتة حرام وما كان ذا مخلب من الطير فهو حرام. والمستخبثات على خلاف عند الفقهاء والمذهب عندنا انها تحرم
37:16على تفصيلات ذكروها ما سوى ذلك مما لم يرد فيه نص خاص فما حكمه مباح. ولذا نص الامام احمد رحمه الله على حل اكل الزرافة اكلتم الزرافة نص الامام احمد رحمه الله على حل اكلها
37:36وذكر الفقهاء من اصحابنا رحمهم الله على حل اكل اليربوع الذي يسميه الناس اليوم الجربوع فقالوا فانه ليس ضارا وليس ذا مخلب وليس ذا ناب. والاصل الحل وعلى هذا فقس
37:53اذا قلنا الاصل في الاشياء الاباحة فهل الاصل في اللحوم الاباحة ايضا؟ لانها من الاشياء والاصل في اموال الناس هذه الجوالات التي امامي الان للاخوة الاصل في الاشياء الاباحة ام
38:08لو قلنا الاباحة واطلقنا اللفظ لاخذت هذه الجوالات معي ولكنها لكن ثمة استثناءات فناسب ان تذكر القاعدة اقول لك التي الاصل في الاضضاع واللحوم وما للمعصوم ونفسه التحريم اذا نأتي للاوضاع فالاوضاع جمع
38:31بضع والمراد بالبضع هنا الفروج وما يتعلق دعك الاصل في الاوضاع وهذا بين ظاهر وعليه فعند الشك في حل وطئ امرأة فالاصل المنع والحظر وكذا عند الشك في حل نكاح امرأة
38:55فالاصل الاصل اذا كانت امرأة انتبه الانسان فيها اهي اخته او لا اصل المنع والحظر صورة ذلك لو ان امرأة ارضعت بنتا من جيرانها وبعد سنين عددا اراد ابنها ان يتزوج احد بنات
39:20آآ جارتهم فامه قالت له يا بني اني قد ارظعت بنتا من بنات الجيران ولا ادري اهي زينب امر ام سعاد ام صالحة هي واحدة منهن فالنساء محصورات ام غير محصورات
39:38محصورات وهي تجزم ان احدى هؤلاء النسوة اخت لزيد بالرضاعة لكنها جهلت. اي واحدة منهن فماذا نقول؟ هل نقول الاصل في ونقول لو انه كان فقيها فقال لامه يا اماه ان اليقين لا يزول بالشك
39:59اليقين انها اخته من حيث الاصل ام لا وقال لها الاصل بقاء ما كان على ما كان صح فقير لكن امه لابد ان ترد عليه بقاعدة قولوا له ايش الاصل في
40:15التحرير لكن هذا في نساء محصورات فلو ان امرأة كان بجوارها امرأة من قبيلة اخرى كبيرة ذات عدد كثير منتشرة في جزيرة العرب فارضعت بنتا منهم وبعد عشرين سنة او خمس وعشرين سنة كبر ولدها وقال اني اريد ان اتزوج من قبيلة كذا وكذا
40:42فقالت له امه يا بني اني قد ارظعت بنتا من هذه وعددوا هذه القبيلة ثلاثة ملايين فلا يحل لك انت الاصل في الاوضاع التحريم هل يصح لها هذا الجواب لا لانها منعت عنه ما
40:57فهذا ان كنا محصورات فيمنع منه. الاصل في والتحرير والاصل في اللحوم التحريم فرق بين قولنا فيما مضى الاصل في الحيوان الحل وبين قولنا الان في اللحوم التحرير اذا اشتبهت في حيوان
41:16اهو مما هو حلال او هو حرام فالاصل قال له لكن اذا اشتبهت في لحم امامك اذكي ذكاة شرعية من قبل من تحل زكاته او لا فصار عندك شكان الاول
41:34هل ذكي ممن تحل زكاته او لا الذي تحل زكاته المسلم والكتابي وغيرهم لا تحل ذكاته والشيء الثاني شككت هل ذكي اصلا ام صعق بالصعق الكهربائي مثلا فالاصل ماذا التحريم
41:52وهذا نص عليه اصحابنا في مواضع نص عليه الامام ابن قدامة المقدسي الله تعالى في موضع من المغني ونص عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في موضع من جامع العلوم والحكم وغيرهم ايضا
42:06الاصل في اللحوم فان قال قائل قد قال النبي صلى الله عليه لما سموا انتم وكلوا فاذا اتاك لحم مستورد من الخارج ودجاج برازيلي فسم انت وكل فنقول نعم سموا انتم وكلوا هذا في
42:23اي من كان من اهل الكتاب وكان قد عرف عنهم التذكي اما من جهلت تذكيته او علم بانه لا يذكي اصلا فلو كان مسلما يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلي الصلوات الخمس في المسجد ويعتكف في رمضان ويحج كل عام فلا تحل لك ذبيحة
42:44اذا لم يذكه زكاة شرعية فكيف اذا كان كتابيا فينبه الى هذا بكثرة السؤال مال المعصوم؟ هذه الجوالات التي امامي الاصل لي ان اخذها وتحل لي ام هي حرام علي
42:58حرام عليك وقل مثل ذلك في طعام الناس اموالهم فلا يحق لاحد ان يأخذ شيئا منها ان كان صاحبها معصوم من هو المعنى المعصوم هو المسلم و والكتابي المعاهد الناس باختصار على
43:21اما مسلمون واما واهل والكفار على ثلاثة اصناف اما اهل عهد واما اهل ذمة واما اهل هدنة آآ واما اهل حرب اربع فاما الحربيون فهؤلاء الذين يحل قتلهم ولا حرمة لمالهم فيجوز اخذ مالهم
43:52ارضية واما الثلاثة الاول وهم اهل الذمة واهل الهدنة واهل العهد واهل واهل الامان واهل هؤلاء يسمون بالمعاهدين اذا المعاهدون ثلاثة اما اهل ذمة واما اهل هدنة واما اهل امان
44:16الطنف الرابع الذي ليس معاهدا هم اهل اهل الذمة اناس في بلاد المسلمين دخل المسلمون بلادهم وهم يهود او نصارى مثلا فعقد الامام معهم عقد ذمة هنا بالذميين ان يبقوا في بلادنا
44:33لم يسلموا ويدفعوا الجزية عن يده وهم صاغرون. فهؤلاء اهل ذمة فهؤلاء معصومون الثاني اهل ايش هدنة هؤلاء في بلادهم ليسوا في بلادنا وعقد الامام معهم عقدا الا يهجموا علينا وان لا نهجم عليهم زمنا معينا مثلا
44:55هؤلاء بيننا وبينهم هدنة وهؤلاء معاهدون فلا يجوز قتلهم ولا التعدي عليهم هؤلاء معصومون النوع الثالث من المعاهدين اهل امان هؤلاء كالرسل والتجار الذين يدخلون بلاد المسلمين ليوصلوا رسالة الى ولي امر المسلمين
45:15او لاتاجر بشروط عند الفقهاء فهؤلاء دخلوا بلاد المسلمين واعطوا الامان هؤلاء يسمى الواحد منهم مستأمنا اي طالبا الامان او مستأمن يعني اعطي الامان فاذا اهل العهد كم منهم الاهل
45:36اهل الذمة واهل الهدنة واهل الامانة واما اهل الحرب فهم الذين يجوز قتلهم ولا حرمة المعصوم هو المعاهد بجميع اصنافه المسلم فمال المعصوم محرم الاصل عدم الاقتراب منه وعدم التعدي عليه. وكذلك نفسه
45:58فاذا شككت في رجل انه اه نقض العهد من المعاهدين مثلا فلا يجوز لك فلا يجوز لك الاقدام على قتله لان الاصل في دمه التحريم وكذلك قل في المسلمين القاعدة الاخيرة
46:20اه تقول لك القاعدة الاخيرة لا عبرة بالظن البين خطؤه اذن المؤذن اكيد انتم متأكدون ان الاذان العشاء قد اذن ودخل الوقت طيب لو اني صليت انا ويل بناء على تأكيداتكم هذه
46:38التي تقولونها ليت انا واياكم وبعدما فرغنا واذا الله اكبر نظرنا في ساعاتنا واذا بظنكم الذي هل تصح ام يجب علينا يجب علينا ان نعيد طيب الم نعمل بالظن وسألتكم وقلتم ان الوقت قد
47:05نقول نعم عملنا بالظن وكان سائغا في لم نأثم ولكنه تبين لنا يقين اننا قد اخطأنا في ظننا ومن ثم قالت لك القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه يعني الذي تبين خطأ
47:23اذا ما تقول في رجل قام من نومه نظر الى المؤذن يؤذن خمسة وسبعون نظر في بها الخام قبل ان يؤذن الفجر قام واكل في رمضان ثم بعد ما اكل
47:53اقامة الصلاة الناس يصلون صلاة الفجر قال لم اسمع الاذان ولكن الساعة تقول انها الخامسة نظر واذا به اكل وشرب وما زالت الخامسة ما هي يعني الساعة ما بها متعطلة
48:10اذا اكل وشرب بعدما طلع الفجر صادق قبل ان يطلع الفجر الصادق بعد ما طلع الفجر وتيقن انه اكل وشرب وكان ظنه خطأ فما حكم صومه قومه باطل عند جماهير الفقهاء
48:26ويجب عليه ان يعيد هذا اليوم ويجب عليه ان يمسك بقيته كما ذكر الاصحاب في طيب رجل لما اذن وصلينا بعد ما صلينا قال والله لما حضرت الصلاة طبقت الكلام الذي ذكرتموه في الدرس
48:41قلنا ماذا قلنا؟ قال قلتم في الدرس ان من تيقن الطهارة شك في الحدث ايش ايش بناه على يقينه وقد شككت في الحدث فبنيت على اليقين فصليت ولما انتهيت من الصلاة وفرغت منها وقلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
48:58تذكرت يقينا اني خرجت اثناء الدرس الى دورة المياه وعدت ما الحكم يجب عليه ان يعينه يقول قد عملت بما قلتم اليقين لا يزول بالشك نقول صحيح قد قلنا هذا ولكننا قلنا ولعلك خرجت قبل ان تسمع
49:15لا عبرة بالظن البين خطأه اكدت من خطأ ظنك فلا عبرة بالظن الذي تبين خطأه ونكتفي بهذا ونكمل بعد الصلاة والله تعالى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
49:38بارك على سيدنا نبينا محمد وعلى اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمت انك انت العليم اللهم انا نسألك العلا ان تعلمنا ما وانتم اللهم انا نسألك البركة في
49:56والاعمال اعماري يا رب العالمين اللهم اجعله مباركا خالصا لوجهه اما بعد ما عند التمارين السؤال الثامن السؤال الثامن اربعة وعشرين صفر دعا شخص على اخر انه صدم سيارته او كسر يده
50:22وليس عنده بينة فهل يلزم المدعى عليه؟ فهل يلزم المدعى عليه شيء اذا انكر بيمينه لا القاعدة الاصل براءة الذمة ثاني اختلف الدائن والمدين في قدر الدين واحد قال اعطيتك
50:39عشرة قال لا بل اعطيتني خمسة فقط القول قول المدين ام الدائن اولا من هو الدائن ومن هو المدين الدائن الذي اعطى والمدين الذي اخذ انت تقول اللهم اقض الدين عن الدائنين ولا عن المدينين
50:57المدينين اذا المدين الذي اخذ المدين قال اخذت خمسة والدائن قال بل اعطيتك عشرة فالقول قول من قول المدين لان الاصل براءة ذمته من القدر اذا يدخل تحت اي قاعدة
51:15الاصل براءة الذمة طيب دك انسان هل نذر ان يصوم ام لا فهل يلزمه شيء لا الاصل رأت الذمة ادعى صاحب رأس مال على شريكه المضارب فيه اللي هو المعامل الذي يعمل فيه وجود ربح ولا بينة عنده
51:32وانكر المضارب المضارب اللي هو العالم قول قول منه العامل واي قاعدة الاصل في الامور العارضة العدم. احسنت طيب اه ثبت ان شخصا من اجل الوقت ان اقترح عليكم اقتراحا
51:52من اجل الوقت اليقين لا يزول بالشك لك كم قاعدة هذه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة يمكن ان ترقمها الان بالترقيم لكن اخشى يأخذ وقت في فتحها وارجاعها
52:07طيب ثبت ان شخصا استدان من اخر مالا ثم ادعى الوفاء وانكر الدائن القول قول من معي استدان من اخر ما له ثم ادعى قال انا وفيت وانكرت دائما الدائن قال لا ما وفاني
52:26فالقول قول من الدائم ليش؟ القاعدة صحيح بس هات القاعدة الفرعية الاصل بقاء مكان على مكان ويمكن ان تقول ايضا الاصل في الامور عريضة العدم لان الوفاء عارظ ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل وفاة زوجها لترث منه وانكر بقية الورثة
52:51قول قول الورثة ام المرأة الورثة لاي قاعدة الاصل ايش العدم؟ لا هذي هذا ثبت هذا امر عارض وثبت هي اسلمت لكن ما ندري اسلمت قبل او بعد الاصل في الحادث
53:12ان ينسب الى اقرب اوقاته رأى نجاسة على ثوبه ولم يدري اكانت قبل الصلاة ام حدثت بعدها؟ فهل يلزمه اعادة الصلاة لا يلزمه لان هذه النجاسة طبعا هذه مسألة فيها خلاف
53:28هل من وجد على ثوبه نجاة وما علم عنها الا بعد الصلاة هل يلزمه ان يعيد الصلاة علم انها كانت اثناء الصلاة. افرغ قولان المذهب عندنا وجوب الاعادة وعنه عن الامام احمد رواية قال عنها المرداوي في الانصاف
53:45اه وهي الصحيحة عند اكثر المتأخرين انه لا يلزمه فعلى الاولى على الرواية الاولى ما علم عنها الا بعد الصلاة وما يدري هل كانت اثناء الصلاة او حدثت بعد الصلاة؟ وجدت بعد الصلاة
53:57فالاصل ان ينسب الحادث الى اقرب اوقاته فلا يجب عليه رأى في ثوبه من يا وشك حصل من نومة الليل او نومة النهار ها نومة الليل ام نومة النهار يعني هو صورة المسألة التي شرحناها في الظهر اكتشف
54:16احتمال لومة النهار اليوم واحتمال لومة الليل البارحة ينسبها لاي نومة النوم القريب اللي هو نوم النهار. القاعدة الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاتك صلى الظهر ظانا ان الوقت قد دخل. ثم تبين انه ما دخل
54:35يجب الاعادة. القاعدة لا عبرة بالظن الة جديدة لم نجد دليلا على حلها ولا على تحريمها الاصل في الايش ياء الاباحة اكل او شرب ظانا ان الفجر لم يطلع ثم تبين انه طلع
54:54هل يصح صومه لا ما فيها تفصيل ظانا ثم تبين انه طلع فانه فانه لا يصح صومه ويجبه طيب ما دامنا قلت في تفصيل لا بأس انبه لمسألة رجل ما يدري اطلع الفجر ام لا
55:15وهو في الليل الاصل بقاء الليل ام طلوع الفجر بقاء الليل فاكل او شرب ثم نام وقام وصلى الفجر مع المسلمين هو اكل ظانا بقاء الليل صح والى الان لم يتبين له هل اخطأ ام اصاب
55:37فما حكم صومه صحيح هو عمل بالظن وظنه كان صحيحا وكان في الليل والاصل بقاء الليل والاصل بقاء ما كان على ما كان لكن اذا اكل في الليل ظانا ان الفجر لم يطلع
55:51ثم تبين له انه اخطأ لزمه القضاء لانه لا عبرة بالظن البين خطأ طيب اكل يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين ان الشمس لم تغرب نفس الكلام بطل ويجب عليه اعادة في قول جمهور اهل العلم وهو مذهب عندنا
56:11اه لهذه القاعدة لا عبرة بالظن ان بين خطأ طلق رجل احدى زوجته ثلاثا ثلاث طبقات ثم نسي احدى زوجاته معذرة طلق احدى زوجاته ثلاثا ثم نسي فاشتبهت عليه المطلقة من غيرها
56:27فهل له وطأ احداهن قبل التبين فهمتم المسألة واحد يقول انه متزوج اربع نسوة يقول انا متأكد اني طلقت احدى زوجاتي ثلاثا قبل مدة وانا مسافر لوحدي آآ جائتني اخبار عنهن فطلقت احداهن
56:47فلانة بنت فلان لكني ما اذكر هي فلانة ام فلانة ام فلانة فهل يجوز له وطؤ احداهن قبل ان يتبين له الامر الجواب لا يجوز لان اصل بالاضضاع التحريم. احسنت
57:04طيب كيف يتبين له ذلك هذا فيه كلام عند الفقهاء المذهب عندنا انه يتبين بالقرآن خلاف عند الفقهاء طيب رجل اراد ان يتزوج بنت اخر وهو يعلم ان احدى بناته قد بناته قد رضعت من امه ولا يعلم عينها الان هي فلانة ام اختها فلانة
57:23فما الحكم لا يجوز لان الاصل طيب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.