القواعد الفقهية_02 (قاعدة الأمور بمقاصدها) للشيخ أيمن الحبشي
0:00الان ننتقل الى اولى القواعد الفقهية وهي قاعدة الامور بمقاصدها ولو كانت القاعدة الاولى من القواعد الفقهية الكبرى الامور وكما شرحنا القواعد الفقهية باعتبار مركب وباعتبار اه مجمل او كونها لقبا
0:30كذلك هنا فسنقول الامور يقصد بها هنا الشؤون اي ان الامور جمع امر والمراد بها هنا الشأن ومنه قول الله سبحانه وتعالى وما امر برشيد اي والمقاصد المقصود بها في هذا الموضع
0:55النيات اذا كان القاعدة اقول لك الشؤون بالنيات يعني الشؤون بحسب النيات اي شؤون تقصد المراد بها الاقوال والافعال يعني الاقوال والافعال بحسب النيات كيف الاقوال والافعال بحسب النيات؟ هو ما شرحناه ما كتب عندك في الكتاب معناها احكام
1:24والافعال مبنية على النية الاحكام ستدرس ان شاء الله في دورة اصول الفقه ان الاحكام الشرعية اما ان تكون احكاما تكليفية واما ان تكون احكاما وضعية فالاحكام التكليفية الايجاب والندب
1:45والتحريم والكراهة و الاباحة والاحكام الوضعية سبب والمانع والفساد الى غير ذلك فالمقصود هنا ان الاقوال والافعال تعرف حكمها بحسب النية في كثير من المسائل من حيث الحكم التكليفي ومن حيث الحكم
2:13الوضعية. فمثلا صلاة ركعتين اذا دخلنا المسجد بعد قليل الركعتين هاتان كيف تعرف حكم الركعتين حكمها مبنيا على النية في كثير من المسائل فمن دخل المسجد فصلى الركعتين بعد ما تذكر انه ما صلى الفجر
2:33فما حكم الركعتين في حقه واجبة بل فرض وهل يكون اداء ام قضاء وهذا من الوضعية عند بعض اهل العلم كونوا قباء ومن صلى دخل المسجد فتذكر انه نسي سنة الظهر البعدية
2:53فصلاها بنية الظهر البعدية فما حكم صلاته ايش سنة ام واجبة ام مكروهة ام محرمة وتكون قضاء ام اداء تكونوا قضاء ومن دخل المسجد قبل صلاة الظهر فصلى ركعتين ينوي بهما صلت
3:13سنة الظهر فهي سنة وهي اداء فان صلاها وتوفرت شروطها واركانها فهي صحيحة طيب لو ان رجلا دخل المسجد وكان لم يدخل المسجد والعياذ بالله الا خوفا من بطش سلطان
3:33او خوفا من لوم الناس فما صلى لله بل صلى لغير الله والعياذ بالله صلاته تكون مقبولة ام غير مقبولة لا تكون مقبولة هذا كذلك من مما يترتب على النيات
3:49وقل مثل ذلك هذه كلها امثلة في العبادات قل مثل ذلك في المعاملات رجل اعطى اخر عشرة ريالات فلو اعطاها اياه بقصد البيع والشراء. فما حكم العطاء والاخذ الان جائز
4:08ولو اعطاه اياها بقصد الصدقة ما الحكم ولو اعطاه اياها بقصد انها جزء من الزكاة المفروضة ما الحكم واجبة تغيرت الاحكام تغير النيات الاقوال والافعال مبنية على النيات ما دليل هذه القاعدة
4:33ادلة اشهرها اعظمها اشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال في الحديث المخرج في الذي يرويه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بل استحسن طائفة من اهل العلم
4:50ان يكون هذا اللفظ هو لفظ القاعدة بذلك يقول ابن السبكي نسبك الاب ام الابن الابن وفي هذا يقول ابن الله في والنظائر وارشق من هذا اللفظ واحسن يعني ارشق من لفظ الامور بمقاصد
5:06احسن قول من اوتي جوامع الكلمات الله عليه انما الاعمال بالنيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على امامنا امام المتقين وسيد ونبينا محمد وعلى
5:25اله واصحابه اجمعين لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت اللهم انا نسألك اسمائك الحسنى لولا ان تعلم وان تنفعنا بما علمنا اللهم ارزقنا في كل وبارك لنا في مجلسنا
5:41يا رب اما بعد ووقفنا آآ عند مسائل النية لما كانت القاعدة متعلقة بالنية لابد من الكلام عن جملة من المسائل المتعلقة بها فاول ذلك الكلام عن فائدة النية وعن اطلاقها عند اهل العلم
6:02ذلك ان النية اذا اطلقت في كتب العلم رحمهم الله تعالى فذكر الامام ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم انها تطلق انها تأتي في كتبهم على اطلاقين
6:16اما الاطلاق الاول فهو اطلاق الفقهاء في كتب فاذا وجدت في كتب الفقهاء كلمة النية فالعادة انهم يقصدون ما ذكر عندك في الكتاب عند فائدة النية عند الفقهاء كيئين اما الشيء الاول فهو تمييز العبادات عن العادات
6:43واما الثاني فتمييز العبادات بعضها عن بعض وتوضيح ذلك بالمثال ان من اغتسل مثلا فغسله لا يخلو من حالتين اما ان يغتسل بنية العبادة برفع الجنابة مثلا واما ان يغتسل بنية التبرج
7:02فالنية هنا فانما يميز هذين الشيئين النية فان نوى به رفع الجنابة كان عبادة ان نوى به التبرد كان عادة ومثل ذلك من صلى فان من صلى واعجبته الصلاة في حركاتها من قيام وقعود وجلوس وسجود
7:21فاراد ان ان يقوم بحركات الصلاة من باب الرياظة واخر فعلى الحركات من باب التعبد ليصلي به الصلاة المشروعة طرق هذان بشيء واحد وهو النية فهذا تمييز العبادات عن العادات
7:40واما تمييز العبادات عن بعضها عن بعض فسبقت امثلته في المجلس السابق كمن آآ كمن صلى ركعتين فاما ان ينوي بهما صلاة الاستخارة او ينوي بهما السنة الراتبة او ينوي بهما صلاة الفجر
7:57او ينوي بهما صلاة العشاء مقصورة او صلاة الظهر مقصورة الى غير ذلك هذا من قبيل تمييز العبادات بعضها عن بعض وخذ مثل ذلك في الصوم فمن امسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس
8:13فاما ان يكون ذلك آآ بنية صوم الفرض اداء او قضاء اي صوم يوم من رمضان او قضاء لهذا واما ان يكون بنية كفارة اليمين عند من آآ فقد او لم يستطع على الاطعام والكسوة وتحرير الرقبة فاراد ان يصوم
8:34جعلها بنية كفارة اليمين او كفارة الظهار او كفارة قتل الخطأ او الصوم النافلة الى غير ذلك فتمتاز العبادات عن العبادات بمثلي بالنية الا ان مقصود الامام ابن رجب رحمه الله تعالى ليس قاصرا في التمييز
8:53على ما ذكر من تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن العادات بل ان ذلك يتعدى ايضا بتمييز المعاملات عن بعضها فمثلا من اعطى لاخر عشرة ريالات زيد اعطى عمرا عشرة ريال
9:11عمرو في اليوم الثاني اليوم ماذا اليوم يوم الاحد زيد اعطى عمرا عشرة ريالات الان ورقة واحدة عمرو اعطى زيدا اليوم الثاني يوم الاثنين اعطاه عشرة ريالات مفرقة ريالات مفرقة
9:27فحين اذ سيختلف الحكم فيها وتتميز العقل ويتميز العقد بحسب النية فان كان زيد اعطى عمرا العشرة ريالات بقصد القرض القرض سلف يعني الدين فحين اذ تكون المعاملة جائزة بل مستحبة
9:47انه يقصد الاحسان والارفاق وبالتالي يكون رد عمرو له المال غدا ما حكمه واجبا لانه يؤدي الدين الذي عليه وان كان اعطاه بنية المصارفة يعني قال له اعطيك اعطني عشرة ريالات ورقة واحدة واعطيك عشرة ريالات مصروفة
10:07واضح الصورة فقال له ساخذ منك العشرة ريال العشرة ريالات الان واعطيك غدا العشرة الريالات المفرقة فما الحكم هذا ربا نسيئة انه اتحد الجنس ريال بريال وافترق ولم يحصل الحلول في القبض
10:25فيكون حراما ويكون ربا نسيا واحيانا يعطيه العشرة ريالات بقصد عقد البيع لانه اشترى منه شيئا واحيانا يعطيه العشرة ريالات بقصد الاجارة واحيانا يعطيه العشرة ليالات بقصد الهبة واحيانا يعطيه بقصد
10:41وقت النافلة بقصد الزكاة فتميزت هذه كلها النية بل التمييز يقع ايضا بين مسائل اخرى تتعلق بالالفاظ في باب الكنايات وتوضيح ذلك وسيأتي مزيد بسط له ان شاء الله آآ ان
11:02في ابواب الفقه في بعض ابواب الفقه الفاظ صريحة والفاظ كناية كالطلاق مثلا والوقف والظهار والخلع فهذه الابواب فيها الفاظ صريحة والفاظ كناية توضيح ذلك من قال لزوجته مثلا طالق
11:23هذا لفظ صريح في الطلاق لا يحتمل غيره. فيقع الطلاق مباشرة لكن من قال لزوجته مثلا الحقي باهلك تزوجي وهي زوجته او قال لها مثلا ما بيني وبينك شيء انتهى الذي بيني وبينك
11:40فهذه الالفاظ ليست صريحة في الطلاق ولكنها كناية عن فهذه الالفاظ لا يقع بها الطلاق الا اذا نوى النية مؤثرة في كونه يقع طلاقا او يقع او يكون لغوا من الكلام لا لا
11:58لا يترتب عليه اثر اذا فهمنا ان فائدة النية تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات عن العبادات وايضا التمييز عموما كتمييز بعض الالفاظ في حصول ما يترتب عليها وكذا تمييز المعاملات بعظها عن بعظ
12:18واما في كتب التزكية والكلام في كتب الرقائق فاذا اطلقت النية فالمراد بها ما ذكر لك تمييز المقصود بالعمل يعني انت لما حضرت هذا الدرس قصدك من من قصدت بحضور هذا الدرس
12:37هل قصدت به اصول الشهادة فقط هل قصدت به مدح الناس وثنائهم ام قصدت وجه الله سبحانه كذلك قل في من يتصدق مثلا بالمال من قصد بهذا العمل قصد من؟ هل قصد الله وحده سبحانه وتعالى
12:59ام قصد الناس وثناءهم فهذا الذي يذكر اذا اطلقت النية بكتب الرقائق وكتب الوعظ فالمراد بها عادة هذا المعنى وهو الذي سبقت الاشارة اليه في اول هذا المجلس من الوصية باصلاح النية
13:16اي ان تتأكد وان تحاسب نفسك في كل عمل تعمله من طلب علم وتعليم علم وقراءة قرآن واقراء قرآن واي عمل صالح ان تلاحظ هذا الامر ان تجرد النية لله سبحانه وتعالى
13:32اذ ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا اذا فهمنا هذا ينبه الى امر وهو اذا قيل ان الفقهاء رحمهم الله يعتنون بالنية في معناها الاول بالتمييز
13:48فلا يفهمن امرؤ من هذا انهم لا يتكلمون على امور النية وانهم لا يعتنون بها النية بالمعنى الثاني لا بل انهم يعتنون بها ولكن احكامهم تتعلق بالاحكام الظاهرة والنية التي في الباطن
14:03من حيث القبول العملي ورده امره الى الله سبحانه فمثلا يقولون ان من صلى ونوى بصلاته صلاة الظهر في وقت الظهر صحت صلاته هذا هو حد الفقيه يبقى هل هذا صلاها لله او لغير الله
14:18فهذا مرده الى الله وهذا المتعلق بامر لله سبحانه اما حكم النية فالاصل في النية انها شرط في امور كثيرة ومسائل عديدة في ابواب الفقه وثمة مسائل لا تشترط فيها النية
14:36فمما تشترط له النية جميع العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وما الى ذلك فلا تصح بلا نية وعليه من اه كان نائما وتوظأ وهو نائم دون ان يشعر بنفسه
14:57هذا يحصل عند بعض ثم بعدما توضأ استفاق من نومه فهل فهل نومه هذا كان بنية؟ هل وضوءه كان بنية هل يصح وضوءه لأ ومن اه مثلا آآ اسلم اسلم
15:16فدخل مع الناس ورآهم يصلون ففعل مثل صلاتهم دون ان ينوي انها الصلاة المشروعة ومن آآ كان في جيبه مال خمس مئة ريال رأى فقيرا فاعطى الفقير المال اعطاه الخمس مئة ريال
15:37ثم رجع الى بيته وحسب الزكاة الواجبة عليه فوجد ان الواجب عليه الف ريال فقال الخمسمائة التي اعطيتها للفقير جعلتها زكاة ما تصح طيب هو الان ينوي ما تصح اذا هذه النية اتت بعد العمل فلا عبرة بها
15:58هذا سيأتي مزيد كلام اذا النية مشترطة في جميع العبادات كما نص عليه ومنهم الامام مرعي الكرمي رحمه الله حيث قال والنية شرط في جميع العبادات الثاني مما تشترط له النية الفاظ الكنايات
16:18قلت لكم انفا ان في بعض الابواب الفقهية طرائح الفاظ وكنايات الفاظ كالطلاق مثلا فطارق صريح في الطلاق الحقي باهلك تزوجي تقنعي اخرجي انتهى الذي بيني وبينك هذا ايش اناية عن
16:39وقل مثل ذلك مثلا مثلا في الوقف فقول الرجل اوقفت هذه الدار على ذريتي ريح في الوقف وسبلت هذه الدار ولكن لو قال مثلا جعلت هذه الدار فانه قد يكون محتملا
16:58وقل مثل ذلك في الخلع مثلا ففي الخلع النية لابد منها فان من الالفاظ ما هو صريح في الخلع ومنها ما ليس ضريحا في بل ان لفظ الخلع احيانا ينوى به الطلاق
17:14فلو قالت امرأة لزوجها مثلا اعطيك الف ريال وخالعني قال خالعتك فصريح في الخلع ام كناية لكن لو نوى مع هذا اللفظ الطلاق فهل تقع طلقة ام لا تقع واذا لم ينوي
17:34لم يقع طلاقا بل وقع خلعا فقط فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه انه مسخ وليس بطلاق وينبني على هذا اذا قلنا انه فسخ انه لا يصح له ان يراجعها فترة
17:48عدة لانه فسخ وينبني عليه انها تبين منه ينبني عليها انها تبين منه فلا يصح وله مراجعتها وينبني عليه انها لا تحسب طلقة واما اذا قلت انه طلاق اذا قال خالعتك ونوى به الطلاق وقع خلعا لوجود العوظ ولفظ الخلع الصريح
18:09ووقع ايضا طلقة فحسبت الطلقة فلو انه بعد نهاية عدتها عقد عليها بعقد جديد فكم يملك طلقة لا يملك طلقتين فقط لانه نوى بقوله خالعتك الطلق واما اذا قال خالعتك ولم ينوي به الطلاق وقع خلعا فقط
18:32دون طلاق فيكون فسخا فلو انتهت عدتها وعقد عليها بعقد جديد فكم يملك طلقة لا لا فقلنا نوى به الطلاق حسب الطلق لم ينوي به الطلاق لا تحسب شيئا تفارقه وتبين منه دون ان تحسب
18:52وعلى هذا فقس اذا النية مشترطة بالفاظ الكنايات وفي العقود المالية كما سبق انفا لتمييزها وثمة اشياء لا تشترط فيها الم نقل قبل قليل ان النية مشترطة في كنايات الالفاظ
19:13لا في شرائح الالفاظ اذا اللفظ الصريح لا تشترط فيه النية اذا من قال مثلا من الالفاظ الصريحة طالق في باب الطلاق لفظ صريح وطلقتك صريح وخالعتك صريح وانت حر
19:33طريح في اي باب بباب العتق فلو قال لعبده انت حر او اعتقتك فهو صريح في العتق فلو قال قلت له اعتقتك ولم اقصد العتق فهل يعتق ام لا يعتق بانه لفظ صريح في باب العتق فلا يحتاج الى نية
19:52ولو قال آآ انه قال لزوجته طالق قال ولم اقصد الطلاق انما قلتها هازلا مازحا هل يقع الطلاق ام لا يقع الطلاق لان هذا اللفظ لا يفتقر لا نية. قال الامام القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الذخيرة اجمعوا
20:13على ان صريح الطلاق لا يفتقر الى اجمعوا ان صريح الطلاق لا يفتقر فاللفظ الصريح لا يحتاج الى نية فلا نسأله عن نيته حينه بخلاف ما لو قال الحقي باهلك
20:29هذا كناية فلا يقع به الطلاق الا اذا نوى به الطلاق وعلى هذا اذا اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه ما المراد بنحوه الذي كتب عندك اي من الابواب التي فيها صريح وكناية
20:47مثل قلع اذا درسته ودرستموه في دورتي السابقة بل الخلع فيه صريح وفيه والوقف ريح وفيه كناية والعتق فيه صريح وفيه كناية. فالالفاظ الصريحة فيها جميعا لا تفتقد ومما لا تشترط فيه النية ايضا كما كتب عندك
21:10التروك التروك اه بضم التاء جمع ترك اي الاشياء المطلوب منك تركها المطلوب منك عدمها واشهر الامثلة على ذلك عند الفقهاء ازالة النجاسة فمثلا انت اذا صليت من شروط صحة الصلاة ماذا؟ اجتناب
21:34النجاسة بالبدن و الثوب البقعة في ثلاثة اشياء في البدن والثوب والبقعة انت مأمور باجتناب النجاسة هل هذه اشياء تطلب تحصيلها استقبال القبلة وستر العورة؟ ام المطلوب منك عدمها المطلوب منك عدمها. اذا هل تفتقر الى نية
22:00الجواب لا بالمثال يتضح المقال لو ان البلاط الذي في خارج البلاط كان كانت عليه نجاسة واردت ان تصلي في هذا الموضع فما فما حكم الصلاة في هذا الموضع لا تصح
22:19فلو انك اخذت ماء وسكبته على هذا الموضع حتى زالت النجاسة بقصد ازالة النجاسة هنا ماذا حصل نويت تصح الازالة ام لا تصح طيب هب ان سطلا كان به ماء
22:33فمررت بجواره وانت تتحدث مع صاحبك فضربته برجلك بلا قصد انسكب الماء على النجاسة فازالها النجاسة زالت ولم يبق لها اثر لكثرة الماء الذي سكب على هذا البلاط السؤال هل تقول ان النجاسة زالت ام لا
22:55هل نويت ازالتها لأ طيب المجنون هل يمكن ان ينوي طيب لو ان مجنونا دخل الى هذا المكان وراء السطل مملوءا بالماء فسكبه وازال النجاسة هل تصح ازالة النجاسة تصح لماذا؟ طيب لم ينوي
23:15نقول هذا من التروك التي طلب من العبد تركها. اي انك مطالب بترك النجاسة وبالتالي فاذا ازيلت باي مزيل صحت ازالته وقل مثل ذلك لو كانت نجاسة في موضع فاتى سيل فازالها فقد زالت
23:34او اتى مطر شديد فمر عليها فقد زالت لان هذا مما لا تشترط له النية آآ بقيت مسألة مسائل تتعلق بالنية منها وقت النية كتب عندك وقتها ووقت النية ووقت
23:53النية في العبادات بالعبادات ما كتب لعندك وقد كتب اول اول العبادة او قبلها بيسير الاصل انك تنوي الشيء قبل فعله او بعد فعله لا شك انه وبالتالي لابد ان تكون
24:15الاصل ان تكون النية موجودة عند بداية الفعل ولكن قد يشك استحضارها تماما عند الفعل فلا بأس فالمقصود عند الفقهاء ان تكون قبيل الفعل مباشرة اي ان تكون قبل ان تقول الله اكبر
24:33ظهري مثلا ان تكون انك قل لي الظهر طيب لما اذن المؤذن قبل قليل المغرب وقع في قلبي وفي وبكم اننا سنذهب المغرب دخلنا المسجد فلما قلت وقلتم الله اكبر
24:55ربما عزب عن اذهان كثير منا لما قلنا الله اكبر عزب عن اذهاننا اننا نصلي صلاة المغرب حاضرة ثلاث ركعات اداء غير قضاء اليس كذلك هل منكم من تستحضر هذا كله لما قال الله اكبر
25:14لا وانما وقع في قلوبنا اول ما اذن المؤذن اننا نذهب لنتوظأ ونذهب نصلي صلاة المغرب فوجدت النية قبل التكبير مباشرة لا ولكنها قبلها بزمن يسير ولم ننوي قطع النية. اذا النية صحيحة
25:33اذا في العبادات تشترط النية وتكون اول العبادة ولا بأس ان تسبق بداية العبادة بوقت يسير اه اذا علم هذا اذا علم هذا فيقال مثله ايظا او قريبا منه في المعاملات
25:50فانت عندما تؤدي في في الامور المالية عموما انت عندما تؤدي الزكاة لابد ان تكون نيتك عند دفع الخمسمائة في المثال السابق ان تكون موجودة انك تقصد الزكاة ولذا قلنا في المثال السابق ان من دفع الخمس مئة ولم يقصد بها الزكاة
26:09ثم رجع الى بيته الزكاة هل صحت لم تصح وقل مثل ذلك في العقود الاخرى لكن تمت اشياء تستثنى ثمة اشياء تستثنى من ذلك فمنها مثلا صوم النافلة صوم النافلة
26:30متى آآ يجوز لك ان تنوي صوما لو ان انسانا اصبح غدا يوم الاثنين وذهب الى العمل ولم يأكل شيئا ولم يفطر. فرأى رجلا من اصحابه قد حضر الى العمل صائما فتشجع للصيام
26:48وقال الحمد لله انا لم اكل ولم اشرب من النهار فهل له ان ينوي حينئذ ان يتم يومه صائما؟ الجواب نعم يصح هل نوى من اول العبادة نوى اثنائها اذ لكن هذا
27:04مستثنب واما في الفرظ فهو على الاصل فلا بد ان ينوي متى اول العبادة طيب كيف تطبق هذا متى اول عبادة الصيام نعمته من طلوع الفجر الصادق طيب يعني انت لابد ان تكون مستيقظا اثناء طلوع الفجر الصادق وتنظر الى
27:27الى الفجر الصادق فاذا طلع الفجر الصادق فحينئذ تنوي هكذا اذا اذا كان الامر كذلك فلم يصح صوم احد منا الصيام مستثنى بابه مختلف فيجوز فيه ان تتقدم النية ولو بوقت طويل
27:44الا ان الاصحاب في المذهب يشترطون ان يكون باي جزء من الليل وعليه لو وقع في قلبك الان انك ستصوم غدا قضاء يوم من رمضان ثم ذهلت عن ذلك ونمت حتى
28:01طلع الفجر الصادق فلم تأكلوا ولم تشربوا كاملة صحة. طيب تقول الليل طويل والان بقي على اذان الفجر ساعات طوال نقول هذا مستثنى استثني فيه شيئان في صوم النفل انه يجوز بنية من النهار
28:20وايضا في صوم الفرض والنفل انه يجوز بنية قبل العمل بوقت فيه طول بشرط ان يكون من الليل لوجود المشقة على الناس ان ينووا في ابتداء العمل حقيقة اذا عرفت هذا
28:35فما الذي يفسد النية ويقطعها ذكر لك ثلاثة اشياء اما الاول فقطع النية والثاني التردد فيها والثالث العزم على قطعها هذا في الحقيقة اه صحيح في بعض الابواب وامثل لكم عليه بمثالين
28:57الاول في الصلاة عندنا ثلاثة اشخاص اما الاول قال الله اكبر لصلاة العشاء ولما اطال الامام في صلاته وقرأ سورة البقرة صاحبنا مستعجل يريد ان يدرك دورة اه برنامج التأهيل الفقهي مثلا
29:21فنوى في قلبه قطع ان لا ينبغي له هذا انه ليس مضطرا لكن لو حصل هذا هذا قد قطع النية ما حكم صلاته بطلت واحد لان النية قد فسدت الثاني
29:36رجل لما اطال الامام الصلاة سمع صوت طفله وخاف عليه وخشي عليه ان يضيع في المسجد الحرام والمسجد النبوي فتردد في لم يخطر في باله فقط ليس مجرد خطور في الذهن
29:55وانما بدأ فعلا يفكر ان يقطع فعلا لكنه الى الان لم يقطع ما حكم صلاته المذهب فسدت نيته وبطلت الثالث اما الثالث فاستحيا ان يقطع الصلاة استحيا منعه الحياء فقال انا لن اقطعه الان في نفسي
30:17ولكن اذا سجد الناس وسجد الامام وسجد الناس ماذا سيفعل يهرب من المسجد ويقطع الصم متى سيسجد؟ سيسجد هو الان ما زال في الركعة الاولى بالسؤال هل هذا قطع النية
30:33لا ما اجى ما قطع هل هذا تردد فيها لا ماذا فعل فعلى الثالث عزم على قطعها فهذا كذلك تبطل نيته وتفسد المثال الثاني الصوم رجل قائم بالنهار وعزم على قطع النية. ما الحكم
30:57فسد صومه الثاني تردد ليس مجرد شيء هجم على ذهنه ان يقطع بل وقع عنده تردد فعلا وعزم على انه احتمال انه يقطع خمسين في المئة ان يقطع مثلا فهذا ما حكمه في المذهب
31:13فسدت نيته ولو لم يأكل ولم يشرب الثالث ما قطعها ولكنه عزم انه اذا صلى الظهر ان يقطعها فما الحكم ها على المذهب انه عزم على القطع ومن عزم على القطع فسدت
31:33نيته لكنها ثمة بعض المسائل لا يضر فيها ولا واحد من هذه الثلاثة كالحج رجل خرج من المدينة وذهب الى ذي الحليفة واحرم وقال لبيك اللهم عمرة ومشى في الطريق وبعد ما مشى في الطريق اتصل به متصل وقال له عد الى المدينة عاجلا طرأ عندنا طارئ
31:57فترك الاحرام حل الاحرام ورجع مباشرة فهل هذا تفسد نيته الجواب لا اذا ما هو ما زال محرما وسيؤاخذ بالمحظورات التي يفعلها على تفصيل عند الفقهاء رجل دخل المسجد الحرام فوجد الزحام شديدة
32:17فقال ما هذه الزحام؟ لا اطيق هذه الزحام وترك العمرة ونوى قطعها او تردد فيها او عزم على قطعها فكل هذا لن يضره بشيء بل ما زال محرما وما زال على احرامه وسيؤاخذ بالمحظورات التي يفعلها على تفصيل
32:34عند الفقهاء انما اقول على تفصيل انه ان كان جاهلا يعذر في بعض المحظورات ولا يعذر في اخرى فالمقصود ان هذه مفسدات النية وللفقهاء فيها كلام يطول المسألة الاخيرة المتعلقة بالنية
32:50محل النية ما هو القلب وبالتالي اذا وقع في قلبك فعل شيء فقد نويت فاذا وقع في قلبك انك ستصوم غدا فقد نويت هذا هو ينبني على هذا اذا قلنا ان محل النية القلب
33:08فيأتي السؤال ما حكم التلفظ بها؟ ان يقول نويت ان اصلي لله المغربي اولا اذا قلنا ان محلها القلب فهذا يعني ان المعتبر هو القلب فلو تلفظ او لم يتلفظ فالعبرة بما في القلب. فلو تلفظ ولم ينوي بقلبه
33:28لا عبرة بنيتي فيه واحدة ولو تلفظ ووافق اللفظ النية ووافق اللفظ القلب فقد صحت ولكن اذا تلفظ فخالف اللفظ ما في القلب وقف فقال نويت ان اصير لي لله صلاة
33:46المغربي وفي قلبه انه العبرة بما في القلب ام بما تلفظ به ما في القلب هذا لا اشكال فيه لكن ما حكم التلفظ من حيث هو ينبه الى مسألة مهمة
34:03قد يخلط كثير من طلبة العلم بين مسألتين وهي الفرق بين التلفظ وبين الجهر فكلامي الان معكم ليس مجرد تلفظ بل هو جهر واما اذا قلت انا مثلا قال رسول الله صلى الله
34:21صليت على النبي صلى الله صلوا على نبيكم فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت تسمع نفسك ولم تجهر به تسمع الناس هذا يسمى بالتلفظ سرا فالتلفظ سرا استحبه بعض الاصحاب من الحنابلة
34:40ولكن قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى بالاقناع وذهب جمع من المحققين من متأخري وذهب جمع من المحققين ونصوص احمد تدل عليه انه لا يسن اذا نخلص من هذا الى انه لا يسن وان
34:58الاصل الاكتفاء بما في القلب بقي التنبيه الى امر مهم جدا وهو ان بعظ الفضلاء ينوي ويصلي كل يوم ويصوم في رمضان وما عنده مشكلة مع النية. اول ما يحضر درس عن النية
35:15يصبح عنده مشكلة ووسوسة. يقول انا نويت انا ما نويت. انا قلت ما قلت فنقول امر النية سهل ميسور وما جعل عليكم في الدين من حرج بمجرد ما يقع في قلبك انك ستصلي العشاء اذا انت نويت
35:30ولو غاب عن ذهنك وعزب عن ذلك انك ستصلي العشاء عند التكبير واذا وقع في قلبك في اي جزء من الليل انك صائم غدا فقد نويت وعلى هذا فقس فلا يحتاج الامر في هذا
35:44الى كثير نفتح الان الخمس طيب من خلال ما درسته في فائدة النية حدد فائدتها من الفوائد الثلاث التي درستها فوق الثلاثة ايش يقصد بالفوائد الثلاث هنا يقصد تمييز العبادة عن العادة
36:04والعبادة عن العبادة والمقصود من المقصود العمل هل هو الله وحده ام غيره رجل اغتسل بنية التبرد واخر اغتسل بنية رفع الجنابة. ماذا عن العبادة صلى ركعتين بنية راتبة الفجر واخر صلى ركعتين بنية فرض الفجر
36:23عبادة عن عبادة. رجل طلب العلم لوجه الله. الله يجعلنا واياكم منهم واخر طلب العلم ليقال عالم اللي هو المعنى الذي عند ابواب التزكية المقصود تمييز العمل قصد من رجل امسك عن الطعام والشراب لتخفيف وزنه. واخر امسك عن الطعام والشراب بنية الصوم الشرعي
36:43اداء العبادة امسك عن الطعام والشراب بنية صوم النفل واخر بنية صوم قضاء رمضان وعلى هذا ننتقل الان الى قواعد هي داخلة فيما اسميناه في المجلس الذي كان في العصر قواعد
37:03تقل ام ايش الثاني تابعة اذا هذه القواعد التي سندرسها الان قواعد تابعة هي تابعة لقاعدة مستقلة وهذه اصطلحوا على تسميتها بالقواعد التابعة او الخادمة او المندرجة لانها تندرج تحت القاعدة الكبرى. اولها
37:23القاعدة الاولى العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني في الحقيقة هذه القاعدة يسوقها فيقولون هل العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني ام بالالفاظ والمباني هل العبرة في بالمقاصد والمعاني ام بالالفاظ والمباني يعني
37:52اذا حصل عقد واثناء العقد تلفظت بكلمة هذه الكلمة لها مدلول ومعنى وانت تقصد بها تقصد بالعقد مدلولا ومعنى فهل العبرة باللفظ الذي تلفظت به ام بالمعنى الذي قصدته ننظر
38:16الامر في الحقيقة لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون اللفظ والمعنى الذي تقصده واحدا يا شيخ اسمه يا شيخ عبد الله ابيعك هذا وقال بالف ريال قصدي البيع ولفظ
38:37ايش تجارة اذا اتفق اللفظ والمعنى فلا اشكال واما ان يختلف اللفظ عن المعنى فاقول يا شيخ عبد الله هذا الجوال هدية بالف ريال اللفظ لفظ ايش هدية هبة والمعنى
39:01طيب فاذا اختلف اللفظ مع المعنى فهل المقدم واللفظ؟ طبعا هذا مجرد مثال ليس هديا فاذا اختلف اللفظ عن المعنى فهل المقدم اللفظ ام المعنى اذا جعلت مقدم اللفظ فانك ستقول
39:22ان هذا بيع قلنا هو المعذرة هبة في مثال اذا قلت المقدم هو المعنى اللفظ والهبة اذا لن يثبت له خيار المجلس ولن يثبت له خيار العيب صح درستم خيار العيب اكيد في
39:39في الدورة واذا قلت انه بيع فوجد فيه عيبا بعد ذلك ثبت له خيار العيب وان وجد فيه تدليس لذكره خيرا ما المقدم اتضحت المسألة في الحقيقة الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيه
39:58فروع القاهرة وعندنا في مذهب الامام احمد تارة يقدمون اللفظ وتارة يقدمون المعنى ولذلك الى الان لم اجد ضابطا مضطردا فاصحابنا الحنابلة وكذا وافقنا بعض الفقهاء من مذاهب اخرى وهم الشافعية رحمهم الله
40:18الفروع عندهم مضطربة فمرة يقدمون اللفظ ومرة يقدمون المعنى ففي المثال السابق وهبتك يا شيخ هذا لفظ ولفظ هبة والمعنى معنى بيع قدم فيها المسألة المعنى فقالوا يصح هبة ام بيعا
40:38يصح بيعا تقديما بماذا للمعنى ومن المسائل التي يمكن ان تلتحق بذلك ايضا ما لو ذهبت الى واشتريت منه مثلا ايش نقول منه آآ كمبيوترا مثلا حاسبا اليا فقال لك هذا الكمبيوتر ابيعك اياه بالف ريال
41:01قلت قبلت فتشت في جيبك ولم تجد الف ريال فقلت له اتأذن لي ان اذهب الى البيت اذهب الى الصراف واتيك قال اذن لك لكن من يضمن لي انك تأخذ الجهاز ولا تعود
41:17فقال له خذ هذه جوال امانة اللفظ لفظ ايش امانة يعني تكييفه الفقهي مثل لفظ الوديعة في كلام الفقهاء وديعة وديعة اذا تحفظه عندك ولكن المقصد منه ماذا الرهن فاذا غلبنا المعنى والمقصد سنقول هو رهن وهذا هو الوجيه
41:42ان نقول اذا هو رهن لان المعنى فيه معنى من المسائل ايضا التي ذكرها الاصحاب ونصوا عليها من استأجر من اخر آآ مثلا آآ ريالات قال له انا اريد ان
42:01قال ماذا تريد ان تستأجر قال اريد ان استأجر منك خمس مئة ريال ايش رايكم اللفظ لفظ ايش ايجارة والخمس مئة اذا اخذها ماذا سيفعل بها ماذا سيفعل به حتى يصرفها ويشتري بها
42:19والاصل في عقد الاجارة انك تأخذ العين وتنتفع بها وتردها. اليس كذلك كما هي ولكنك اذا استأجرت الخمس مئة ريال هل سترد عينا خمس مئة؟ ام سترد بدلا عنها ترد
42:35بدلا انتم معي ولا ما انتم لترد عين الخمسمائة ام سترد بدلا عنها بدلا عنها اذا هل يصح ان يكون اجارة لا بل هو قرظ احسنت بل هو قرض اذا هذا نص عليه الاصحاب
42:51ان من استأجر نحو هذا كالمكيل والموزون فانه واطلق فانه حينئذ يصح قرضا ولا يصح لكن هناك مسائل في الفقه قال الاصحاب فيها انه لا بد فيها من اللفظ وان المعتبر فيها اللفظ
43:09ومن ذلك الاسقاط الصلح المسألة ادعى شخص اخر الف ريال فاقر قال نعم لك عندي الف ريال لكن هو كان منكرا في الاول ثم اقر فلما اقر قال له انا اقر لك بالالف
43:29لكن اسقط عني نصفها فلو قال له اسقط عني نصفها خمس مئة ريال قال اسقطتها عنك صحة لكن لو قال له صالحني بخمس مئة ريال فقط فاللفظ لفظ صلح والمعنى
43:51اسقاط فقال الاصحاب لا يصح الصلح لا يصح بلفظ الصلح فثمة مسائل نظر فيها الاصحاب الى اللفظ وان كان في الباب خلاف حتى بين ولذا مثل لك في الكتاب بالهبة بعوض
44:10مثال التي عقدك اهو القاعدة الثانية من القواعد المندرجة تحت النية خصصوا العام وتعمم الخاطر هذه القاعدة فيها جانب مهمة الاول العام بالنية ثاني تعميم الخاص اولا اذا سمعت قيمة
44:35اول ما تسمع عاموا واللفظ تغرقوا بجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر اللفظي تغرقه بجميع ما يصل وله دفعة واحدة بلا حصر اذا اول عام انتبه انتبه اول ما تسمع مني كلمة
45:04اذا لابد انه ليس فردا واحدا واحد تاني ان اللفظ الذي انطق به يستغرقوا جميع هذه هذا الامر ثاني هل يستغرق جميع هذه الافراد على سبيل البدن او بمدة ومهلة ام مباشرة
45:35دفعة واحدة هذا الامر ثالث الرابع هل يستغرق جميع الافراد مع الحصر ام بلا حصر ما هو العام اذا اللفظي ايش المستغرق بجميع ما يصلح له دفعة واحدة طيب ما تقولون
45:58قولي مثلا الطلاب متفوق الطلاب متفوق عام ام لا طيب هل هو لفظ تحته افراد نعم هل للفظ استغرق جميع الافراد ام اخرجت انا بعظ الالفاظ بعظ رد استغرق احسنت
46:21هل استغرقهم دفعة واحدة؟ ام لما قلت لك الطلاب متفوقون؟ سمعت انهم فلان وفلان. ثم بعد خمس دقائق عرفت انهم فلان وفلان زيادة وبعد ربع ساعة عرفت انه زيد فلان
46:33دفعة واحدة ام دفعة واحدة احسنتم طيب هل الطلاب متفوقون فيه حصر ام ليس فيه حصر ما هو المحصول محصور يعني الطلاب هؤلاء يمكن ان نحصيهم هكذا تقصد انا اريد ان اسمع هذا الاشكال
46:55حصر ام لا اجيبوا ليس حصرا الاخ يقول الطلاب الذين في القاعة محصورون عددهم مثلا في الكشف مثلا مكتوب مئة ثلاث مئة طالب مثلا محسومة طيب انتبه معي هم هذا اللفظ
47:13الطلاب متفوقون هل فهمت منه انهم محصورون ام فهمت لانك تعرف العدد الذي في القاعة لانك تعرف العدل الذي وانا ما علي منك تعرف العدد الذي قاع او اطلعت على الكشف
47:27او رأيت كشف التعبير انا علي من اللفظ نفسه هل فهمت من اللفظ نفسه الحصر لو قلت لك حضر مائة طالب ها احسنتم هل هذا عام طيب تحته افراد صح
47:46وهؤلاء الافراد دفعة واحدة لكنك فهمت من اللفظ الحصر اذا ليس عاما فهمنا مسألتنا الان تقول لك احيانا تنطق لفظا عاما وتكون نيتك مخصصة لهذا اللفظ ببعض الافراد فهل النية تخصص العام
48:09لو قلت لكم حضر الطلاب الا زيدا حظر الطلاب عام الا زيدا تخصيص تخصيص باللفظ ام بالنية بالنفط لكن لو قلت لكم والله لا ادخل دار فلان لا ادخل دار فلان
48:30وسكت وفي نية لا ادخل دار فلان اليوم ايهما عام وايهما فيه اللفظ عام والنية تخصص اللفظ باليوم فقط السؤال هل النية تخصص العام الجواب وبالتالي من قال والله لا ادخل دار فلان
48:58وقصد اليوم فلا يحنث ليش وان كانت عامة اللفظة لان اللفظ وان كان عاما في جميع الايام الا ان النية مخصصة له باليوم فقط والمذهب عندنا بل عند جمهور الفقهاء بل حكي عليه الاتفاق
49:16ان النية واضح طيب لو ان رجلا لو ان رجلا قيل له يا فلان تعال نريدك ان تحضر الغداء عند فلان فلان عنده غداء احضر معنا الغداء عند فلان قال فلان لا احضر غداء فلان
49:36قيل له احضر غداء فلان قال والله لا اتغدى والله ايش لا اتغدى هل قال في لفظه لا اتغدى اليوم هل قال هل قال لا اتغدى عند فلان اذا عام
49:52لا يتغدى عن جميع اللفظ عام في جميع الناس في جميع الايام وفي جميع الاوقات خرج صاحبنا من عند هذا الرجل ما دخل بيته وما تغدى عنده ثم ذهب الى بيته وتغدى مع اهله
50:05تغدى ولا ما تغدى تغدى وقد حلف قبل قليل ايش لا يتغدى فهل يحنث في يمينه وتجب عليه الكفارة ام لا ان قلت لا قد اخطأت وان قلت نعم احسنت
50:27ايش ايش قلت انا ما قلت خصها اريدك ان تقول فيه تفصيل تقول ان كان قد نوى لا اتغدى وقصد العموم فلو تغدى في يوم من الايام طبعا سيبقى اليمين هذه الى موته
50:46فلو تغدى في اي يوم من الايام وجبت عليه الكفارة وان قصد لا اتغدى فلان تغدى عند غيره لا يحنث وان قصد لا اتغدى اليوم فتغدى اليوم عند اهله حنف
51:02وتغدى عند عند صاحبه هذا غدا لا يحدث فهمنا اذا القاعدة عندنا ان النية تخصص المسألة الثانية هل النية تعمم الخاص العكس هل النية يعمم الخاص بالمثال يتضح المقال قال الرجل
51:28لصاحبه يا فلان تغدى معنا عند فلان قال فلان والله لا ادخل بيت فلان والله لا ادخل بيت فلان او قال احضر عندنا الغداء في هذا البيت قال هذا البيت يعلم انه بيت فلان
51:45قال والله لا ادخل هذا البيت اللفظ خاص باي بيت بهذا البيت وكان الرجل في قلبه ينوي انه لا يدخل بيت فلان هذا اي بيت له يعني لو كان الغداء في استراحة لفلان
52:03لن يتغدى عندهم ولو كان في مطعم مع فلان واتى فلان الغداء لن يأكل من طعامه بل لو كان ليس غداء لو كان عشاء لو اتصل به وقال له تأخر ليس غداء فصار عشاء
52:18فالنية هنا عامة ام خاصة عامة واللفظ فحينئذ هل من قال لك واحد سألك وقال لك قلت والله لا اتغدى لا ادخل هذا هذه الدار او قلت والله لا اتغدى عند
52:36فلان ثم تعشيت عنده وافطرت ما الحكم اجيبوا بتفصيل احسن لو قلت عليه الكفارة ولو قلت لا عليه لابد ان تقول ما نيته ان كانت نيته لا اتغدى آآ ولا آآ ولا اتعشى ولا اكل عنده ولا اشرب شربة ماء
53:03فانك تحنث في جميع هذه لان النية ايش تخصص العام لا تعمم الخاص وان كانت نيتك لا اتغدى عند فلان وقصدت الغداء فقط فان تعشيت عنده او افطرت لم تحنث
53:20واضح مشايخنا طيب المثال الموجود عندك الذي كتب قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق اريد منكم الجواب هل هذا اولا اين العام واين الخاص النية هنا تخصص العامل وتعمهم الخاص نعم
53:44اللفظ خاص النية ما ندري احسن اين الخصوص في اللفظ في هذه الغرفة ممتاز ايه صدقت طيب آآ لكن المقصود في الحقيقة في هذا المثال ليس هذا الذي ذكرت محاولة طيبة
54:02هو قال لها ان رأيتك دخلت هذه الغرفة انت طالق قال لها لا تذهبي بيت فلان ان شفتك كما يقول ان شفتك تدخلين بيت فلان فانت ان شفتك ودخلت وما رآها
54:24فهمتوا قال لا اشوفك تدخلين بيت فلان ان شفتك تدخلين بيت فلان فانت فدخلت بيت فلان وما رآها اولا هذه المسألة سنبحثها في تعميم الخاص ام تخصيص العام ها احسنت في تعميمي الخاص اين الخصوص
54:42علق الطلاق برؤيتها تدخل بيتها فحينئذ نسأله ان كنت تقصد لا ادخل لا ان رأيتك ان يعني ان ابصرتك وانت تدخلين فانت طالق فحين اذ لو دخلت ولم يرها فلا تطلب
54:59ولكن العادة ان من قال مثل هذا لا يقصد هذا الخصوص وانما يقصد ايش يقصد ان دخلت بيتك ولا يقصد تخصيصه برؤيته لها داخلة او خارجة واضح يا مشايخنا اذا نقول من قال لزوجته ان رأيتك دخلت الدار هذه هذه الغرفة مثلا فانت طالق هذا من قبيل تعميمي الخاص
55:20الخاص فيه ان رأيتك وعلى هذا فقسوا هذه المسألة نص عليها الامام احمد رحمه الله تعالى وعلى هذا امثلة عديدة طيب سؤال لتحريك الذهن رجل قال رجل متزوج اربع نسوة
55:39فقال نسائي طوالق ونوى في قلبه الا فلانة اه يطلق الاربع الكل ها العبرة بما في قلبي نعم تطلب الاربع قال الفقهاء ذكره الامام احمد رحمه الله انها تطلق غير من استثناء
56:10يعني الذي استثناها لا تطلق لان اللفظ العام يمكن تخصيصه مو بالنية واذا قال نسائي طوالق فمن المعلوم ان العامة قد يطلق ويراد به البعض هذا معلوم لكن قال نساء الاربع طوالق
56:31واستثنى في قلبه هل يصح الاستثناء ولا يطلق الجميع يطلق ليش لانه قال الاربع فنص على الاربع فتطلق الجميع لكن لما قال نسائي طوالق وسكت فهذا مما يصح فيه الاستثناء في اللغة
56:52اي ان يقول اللفظ العام ويقصد به الخاص. الم تسمع قول الحق سبحانه وتعالى؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
57:05قال المفسرون المقصود بالناس واحد وهو نعيم ابن مسعود فيمكن ان يطلق العام ويراد به الخاص القاعدة التي بعدها الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ يعني لو ان رجلا حلف
57:25وكان اللفظ له معنى معين وكان في قلبه غرض غير اللفظ المذكور فالعبرة بالغرض الذي في قلبه ام باللفظ الذي تلفظ به بالغرض الذي لكن هذا ليس على اطلاقه بل له شرط
57:43وهو ان يحتمله اللفظ يعني نقول بعبارة اخرى مبنى الايمان على النيات الايمان مبناها على النيات ان احتملها اللفظ بالمثال يتضح المقال الصوت يا صاحب الجوال الاخ اللي مثلا قال
58:13والله لا اكلم زيدا قال وقصدي اكل ما رأيكم هذا يقبل يقول اذا اكل التفاح حنيفة وان كلم فلان لا يحلف لا لان هذا لا يحتمله اللفظ لكن الامثلة التي سبقت التي قلناها في تعميم الخاص
58:34في تعميم الخاص قال ان رأيتك دخلت الدار فانت ان رأيتك وغرضه ليس رؤيتها داخلة وانما دخولها مطلقا حينئذ ايش العبرة بالاغراض ام بالالفاظ المذهب عندنا العبرة بالاغراض لا بالالفاظ
58:52وقل مثل ذلك في رجل ذهب الى السوق ومعه ولده الصغير والولد الصغير هذا قد اشترى له ابوه العابا كثيرة في البيت فقال لي لابيه يا ابتي اشتري لي هذه اللعبة
59:09فاكثر عليه قال له يا ابتي انها بعشر ريالات فقط اشتريها لي فقال له ابوه والله لا اشتري لك بريال لا اشتري لك بريال ثم الح ابنه وبكى وابكاها والابن مجبنة مبخلة كما جاء
59:31فابكاه فاشترى له اللعبة بكم عشر ريالات اشترى له بريال ام بعشرة واتى وسألك قال لك يا فضيلة الشيخ انا قلت والله بريال اللعبة بعشر ماذا تقول يحنف اعتبارا بالغرض ام باللفظ
59:52بالغرض لان غرضه لا اشتري لك ولو بريال ولفظه كان بريال فقدمنا الغرض على اللفظ طيب لو قال له تمرين لو قال له والله لا اشتريه قال له يا ابتي اشتري لي هذه السيارة
1:00:08لعبة انتبه لهذا المثال قال والله لا اشتري لك السيارة ثم اتجهوا الى الى مكان اخر فرأى الطفل طائرة لعبة اللعبة وسألك وقال لك قلت لابني والله لا لعبة ثم اشتريت له لعبة طائرة
1:00:35فهل احنف ام لا؟ فما الحكم ماذا تقول فيه تفصيل احسنتم حسب الغرض ان كان غرضه لا اشتري لك شيئا حنفي طبعا وان كان قرظه لا يشتري لك اي لعبة
1:00:50حنيف وان كان غرضه لا اشتري لك السيارة لانك عندك سيارات كثيرة في البيت وليس فهل يحنث طيب هذا تدخله تحت الايمان مبنية على الاغراض على الاغراض لها على الالفاظ ام تدخله تحت النية تخصص العام؟ ام النية تعمم الخاص
1:01:08لو قصد بالسيارة كل لعبة النية ايش يعمم الخاص صحيح وتدخل ايضا تحت الايمان مبنية على الاغراض لا على آآ نعم هذه القاعدة الثالثة من القواعد المندرجة تحت قاعدة امور بالمقاصدين
1:01:28قاعدة الرابعة تقول لك القاعدة رابعة لا ثواب الا لا ثواب الا بنية هذه قاعدة جليلة اقول لك هذا قاعدة ان الثواب لا يناله العبد الا اذا نوى وهذا يدخل تحته معنيان اثنان
1:01:50اما المعنى الاول فهو ان العبد الا بالنية وهذا واضح ومنطوق القاعدة لا يثاب على عمل الا اذا نوى الامر لله سبحانه اي اخلص لله سبحانه والمعنى الثاني ان العمل الواحد
1:02:11لو كان يمكن ان تشترك فيه نيات عديدة فلن يثاب الا بقدره ما نواه فقط واضح اما الاول فان من مثلا طلب العلم ولم يقصد بطلب العلم الرفعة عند وجه
1:02:33وانما علمي رفعته عند هل هذا يثاب على طلب لا بل يكون وزرا عليه وهذا ما اخبرنا عنه النبي صلى الله في الحديث الصحيح اول ما يقضى وعليه اول ما يقضى
1:02:51فذكر عليه والسلام ومنهم رجل تعلم العلم قرأ القرآن فيؤتى به الله عز وجل نعمه فيقال له ماذا عملت فيها فيقول قرأت القرآن وقته تعلمت العلم قالوا له ولكنك قرأت
1:03:17قال قارئ قال عالم ثم يؤخذ به به يطرح على وجهه حتى يلقى في ورجل تصدق فيؤتى به الله عز وجل يقول له ماذا عملت فيها قل انفقت فيقول له كذبت جعله كأنه ما انفق شيء
1:03:42فيقال له كذبت ولكنك قال جواد فقد ثم يؤمر به ورجل جاهد يؤتى به يقال له فماذا عملت جاهدت في فيقال له كذبت يؤمر به يسحب على فهذا لن يثاب بل
1:04:08مأجور والعناية بهذا مهمة جدا وينبغي له علم ان يدكره في كل مجلس وكلما حمل كتابه كلما قرأت دائما بان عليه دار القبول الله الكريم ان يرحم ضعفنا نصلح نيا
1:04:27انه ليذر اه ومن ذلك مما يدخل تحت هذا ترك المعاصي فان ترك المعاصي احيانا يكون آآ تركا للعجز عنها او الحياء من الناس واحيانا يكون تركا يكون ترك المعصية خوفا من الله
1:04:48هذا تكلم عنه العلماء ذكر الامام الغزالي الله تماما بديعا عن هذا فقال فان شهوة الفرج مما آآ تقوى عند بعض الناس ومما يستحيا من ذكرها والا ان بعض الناس
1:05:06لا يمنعه عنها الا الحياء او الخوف او انها لم تتيسر له اسبابه قال فكل اولئك لا يثابون على ترك العمل وانما ينتفعون نعم ينتفعون ينتفعون بانهم سلموا من الاثم
1:05:21ولكن الذي يثاب حقيقة هو الذي ترك المعصية مع توفر اسبابها وسهولة الوصول اليها لم يمنعه عنها الا خوفه من الله فهذا هو الذي يثاب عليه وهو الذي اشير اليه في الحديث
1:05:40سبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ماذا قال فقال اني فهذا كان من جزائه العظيم انه كان ممن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله
1:06:00فالذي منعه ليس عدم عدم عدم تيسر المعصية وانما الذي منعه مع توفر اسبابها وسهولة الحصول عليها الخوف من الله واما المعنى الثاني فهو اذا كان العمل الواحد يقصد به اكثر من يمكن ان ينوى به اكثر من نية
1:06:23بنوى شيئا واحدا فانه يثاب على ما نواه فقط ولا يدخل في ذلك ما هو اكثر مثال ذلك رجل توظأ وصلى توضأ ليصلي لله فهذا اثيب على الوضوء ولكن رجل رأى جاهلا
1:06:39فاخذه واصطحبه وقال له انا ساتوظأ الان امامك لكي نصلي العشاء ليعلمه فتوضأ ليرفع حدثه وتوضأ ايش الثاني يعلم الجاهل فسيثاب كم مرة على الاثنين فانه قصد وقل مثل ذلك في امثلة اخرى مما يمكن ان يقصده الناس
1:07:04باكثر من شيء الان افتح التمرينات والعشرين شخص وهب اخر عوضا معلوما هل تكون بيعا او هبة حصل مع الشيخ هذا الجوال قال بعشرة الف بيعا ام هبة القاعدة المناسبة
1:07:40ايمان آآ نية على الاغراض العبرة في العقود بالمقاصد للالفاظ والمباني والاولف انا نجعلها على سبيل قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الدار فانت طالق. وقصد الا تدخلها بالكلية سواء رآها او لم يرها
1:08:01بدخولها اذا لم يرها يحنث يعني يقع الطلاق القاعدة المناسبة ها تعميم الخاص النية تعمم ويمكن ايضا ان تدخل تحت العبرة الايمان بالاغراض لا دعي الى غداء عند شخص فحلف لا يتغدى
1:08:25وقال قصدت غداء فلان فهل يحنث بغداء غيره لا هذا بناء على اي قاعدة النية خصص العام ولا تعمم اين العموم لا يتغدى يعني يشمل جميع الايام انه خصها في قلبه
1:08:46وجميع الناس لكنه خصها الا يدخلوا الا يدخل دار فلان ولم يحدد يوما فلو قال قصدت اليوم فقط فهل يحنث اذا دخلها في يوم اخر لا يحلف لانه خصم هذا من قبيل ماذا
1:09:02النية تخصص اشترى شخص اخر شيئا قال له خمس ساعتي وديعة عندك بالثمن كن رهنا او وديعة ها ظهنا احسن تغليبا للمعنى ام بالمعنى ليس باللفظ قال فلا يشرب عند فلان
1:09:22عند فلان ماء وقصد بيمينه قطعا هذه فيها خط طبعا قطع على الطائي قطعا وقصد بيمينه قطع منته عليه فهل يحنث باكل طعامه او استعار كشيء واضح المسألة قيل له فلان عنده غداء. قال فلان والله لا اشرب عنده ماء
1:09:49هكذا قال وقلبه يقصد ان هذا الرجل من ان واخشى انه يمن علي قد جربته يمن علي دائما رصد قطع المنة فهل يحنث اذا اكل عنده او اقترب او استعار شيئا
1:10:02يحنف هذا من قبيل تعميم الخاص النية انفق على زوجته غافلا عن نية التقرب والتعبد فلتجزئ هذه النفقة وهل يثاب عليها عندنا سؤالان هل تجزئ نعم تجزأ وهل يثاب ظاهر لا لانه لا ثواب الا
1:10:23قال فلا يشتري لابنه بريال ثم من اشترى له بمئة ريال اذا قصد احسنتم اذا الظاهر انه اذا الغالب في مثل هذا انه يقصد يقصد لا اشتري لك شيئا تفاوض مع البائع
1:10:41بسعر سلعة ثم حلف الا يشتريها بعشرة ثم اشتراها اثني عشر يحنث ركز قال له يا اخي هذي ابيعك اياها بعشر ريال قالوا يا اخي غالية ثم بعد ذلك ذهب الى السوق
1:11:04ويبحث فما وجد احد يبيعها بعشرة ما وجد وجد انه يبيعونها بخمسة عشر فعاد اليه قال له ما دام انك ذهبت جزاء لك وردعا لامثالك ابيعك اياها عشرة ريال يحنف
1:11:20طيب ما ابشرها بعشرة هذي ثنتي عشرة قل العبرة هنا ما تستطيع تقول عموم وخصوص ممكن اني لا اشتريها هذا السعر واغلى منه ممكن اذا اعتبرناها من هذه الجهة قل اي ما العبرة في
1:11:35والله لا اكلم فلانا قصد لا عاتبه يحنث اذا حدثه هنا ما الذي حصل عام ام التعميم خاص ام عقود الاصل فيها المقاصد والمعاني ننتقل الان يا