استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

القواعد الفقهية للشيخ أيمن الحبشي 01 مقدمات علم القواعد

0:00واليوم باذن الله عز وجل سوف نأخذ مقرر قواعد الفقه مع فضيلة الشيخ ايمن الحبشي وفقه الله ونفعنا بعلمه ولا احب ان اطيل كثيرا بين يدي الشيخ فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا
0:19بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته
1:07ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا بعده وكن معصوما اللهم لا تجعل ولا ايها الاحبة في الله ان من اعظم منن الله سبحانه وتعالى على العبد ومن اجل الائه عليه
1:26ان يوفقه لسلوك طريق طلب العلم ذلك ان هذا من اسباب من اسباب تسهيل وصوله الى الجنة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال
1:40من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة فهذا من اعظم التوفيق للعبد ان يختاره الله عز وجل من بين المئين بل من بين الملايين ليسلك هذا الطريق الطيب
1:56الذي مآله ان شاء الله تعالى الى الا ان هذا الطريق العظيم تكتنفه مخاطر عظيمة وافات كبيرة ومن اعظم ذلك واجله امر النية فان طالب العلم اذا طلب هذا العلم
2:17وسلك طريقه اما ان يرفعه الله عز وجل به مراتب عالية واما ان يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اذ ان الصديقين كما قال بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى
2:32هم العلماء العاملون واما ان يكون طريقه ان يكون طلبه للعلم سببا في دخوله نار الجحيم والعياذ بالله وان يكون من اول من يقضى عليه يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:50ولربما جلس اثنان في مجلس الدرس يتعلم كل واحد منهم العلم وبينهما كما بين السماء والارض اما احدهما فما جلس في مجلس العلم وما طلب العلم الا ليرضى عنه الله سبحانه وتعالى
3:08ما طلب العلم وما سلك طريق طلب العلم الا لينفع نفسه فيزيل فيزيل الجهل عن نفسه وينفع الناس ان تأهل لذلك لا يبتغي بذلك اجرا ولا ثوابا الا اجر الله وثوابه سبحانه وتعالى
3:26لا ينتظر من الناس مدحا ولا ثناء لا يهمه الشهادات الدنيوية ولا الالقاب العلمية وانما غايته ومراده هو ان يرضى عنه الله جل جلاله دقيق بنا ندكر هذا الامر العظيم
3:44وان نجعله نصب اعيننا وهو انه لن يفلح عند الله عز وجل في العلم الا من كان الا من كان مخلصا لوجه الله وتعالى خاصة وان هذا العلم الذي نتدارسه
4:00مما يبتغى به وجه الله وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا لينال عرضا من الدنيا الا لينال عرضا من الدنيا
4:18لم يجد عرف الجنة يوم القيامة اي ريحها والعياذ بالله فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعل مجلسنا هذا مجلسا خالصا لوجهه الكريم وان يجعل تعلمنا وتعليمنا خالصا لوجهه الكريم
4:35وان يبارك لنا فيه وان ينفعنا به وان يجعلنا ممن يذكره على سرر متقابلين في جنات النعيم انه ولي ذلك والقادر عليه موضوع هذا هذه المجالس في هذا اليوم المبارك
4:51الذي كان ضمن برنامج التأهيل الفقهي يتعلق بالقواعد الفقهية والقواعد الفقهية عند التأمل نجد انها لا يصح ان تكون علما مستقلا في الحقيقة بل هي علم تابع لعلم الفقه اذ ان مما يدرس
5:09منه ما يكون تبعا لعلم اخر ومنه ما يكون علما مستقلا فمثلا علم الاعتقاد المسمى بعلم التوحيد او الفقه الاكبر هو علم مستقل بذاته لا يتبع علما اخر من العلوم الشرعية
5:26ومما يدرس مثلا المقاصد مقاصد الشريعة والحقيقة ان مقاصد الشريعة لا تعد علما مستقلا وانما هي جزء من علم اصول الفقه وقل مثل ذلك فيما نحن بصدده وهو القواعد الفقهية فان القواعد الفقهية في حقيقتها ليست علما مستقلا
5:50وانما هي قواعد في علم الفقه ومن ثم نسبت اليه فقيل القواعد الفقهية وقل مثل ذلك ايضا في القواعد الاصولية فالقواعد الاصولية هي لها من اسمها نصيب فقد نسبت لعلم الاصول فلا يصلح
6:06ولا ينبغي ان تصنف على انها علم مستقل بل هي تبع لعلم اصول الفقه ومن ثم في القواعد الفقهية هي في حقيقتها تبع لعلم الفقه والكلام في الفقه والكلام في القواعد الفقهية فرع عن الكلام في الفقه
6:24ومن ثم فان دراسة القواعد الفقهية ينبغي ان تكون دراسة تابعة لعلم الفقه ويدخل في هذه التبعية انك قد درست وعرفت في دورتين في في مجلس سابق ان الناس على صنفين لا ثالث لهما اما مجتهد ينظر في الادلة استقلالا ويستنبط الاحكام بنفسه
6:51بعد توفر الشروط فيه فهذا لا يحل له ان يقلد احدا واما الصنف الثاني فهو المقلد والمقلد فرضه ان يقلد المجتهد المعروفة عنده باجتهاده ومن ثم اه حفظت مذاهب للمجتهدين
7:11وهي المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذلك لانها تنسب الى ائمة كبار اجمعت الامة على انه اه على توفر شروط الاجتهاد فيهم وزاد على ذلك ان مذاهبهم قد حفظت
7:31فان من الائمة المجتهدين من بلغ رتبة الاجتهاد الا ان مذهبه لم يحفظ بخلاف هؤلاء الاربعة فقد حفظت مذاهبهم عبر السنين حتى وصلت الى زماننا هذا وتناقلها الجيل يتلوه الجيل
7:48والرعيل يتلوه الرعيل فلم ينقلها لنا احاد من من اهل العلم ولا افراد من طلبة العلم وانما تناقلها امة تلو امه حفظت هذه المذاهب ودونت ودقق اصحابها في نسبة الاقوال الى ائمتها وخرجوا عليها واعتنوا بادلتها وما يتعلق بذلك
8:11ثم اتت القواعد الفقهية كما قلنا تابعة للفقه ومن ثم فاننا اذا تأملنا في كتب القواعد الفقهية التي الفها الائمة الاكابر نجد انها جميعا نجد انها جميعا تتعلق بهذه المذاهب سوى بعض كتب المعاصرين
8:30فجميع ما الف في القواعد الفقهية قبل عصرنا يتبع المذاهب الفقهية المتبعة ومن ثم فالطريقة التي سيشار عليها ان شاء الله تعالى في هذه في هذه المجالس التي اسأل الله الكريم ان تكون نافعة مباركة خالصة
8:47لوجهه الكريم هي طريقة في تقرير هذه القواعد اعني القواعد الفقهية وفق مذهب معتبر من المذاهب الاربعة واختير من هذه المذاهب مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى والسبب في اختيار هذا المذهب وشرح القواعد التي ستذكر عبر هذا المذهب
9:11انه المذهب الشائع في بلادنا وانه المذهب الذي درستموه في اسابيع مضت في علم الفقه فمن المناسب انك اذا درست علم الفقه على مذهب الامام احمد ان تدرس القواعد الفقهية
9:28على مذهب الامام احمد فان درست فقه الامام احمد ثم درست القواعد الفقهية على مذهب ابي الامام ابي حنيفة رحمه الله فان هذا يعد خلطا وخبطا وتشويشا على الطالب لا ينبغي له ان يسلك هذا الطريق بل انه يدهش يدهش عقله ويحير ذهنه
9:50وثمة سبب اخر في اعتماد مذهب واحد في تدريس هذه القواعد هو ان اللائق بالمبتدئ اذا طرق طريق اذا طرق طريق طلب العلم ودرس اي علم من العلوم المناسب له ان يقتصر في بداية امره على قول واحد
10:09والا يشتت نفسه في دراسة الاقوال والمذاهب ولذا قال الامام آآ ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم وان كانت طريقة شيء قال رحمه الله وليحذر في ابتداء امره من آآ النظر في الخلاف والمناقشات او كما قال فان
10:31ان ذلك يدهش العقل ويحير الذهن وصدق وبر فان كل طلبة العلم فان جل طلبة العلم الذين درسوا الخلافة في ابتداء امرهم لا يكاد احدهم يحصل شيئا بل انه لربما اتقن المسألة في المجلس
10:49فما ان خرج من المجلس الا اختلفت عنده الاقوال واضطربت عنده النقول قال رحمه الله ناقلا عن الامام الغزالي رحمه الله قال وقال الغزالي وان كانت طريقة شيخه ذكر الخلاف
11:04فليحذر منه فان ضرره اكثر من نفعه ومن ثم فالسير ان شاء الله تعالى في شرح هذه القواعد فيكون وفق هذا الامر وهو ان يشار فيه من حيث الجملة في في الجملة على مذهب واحد
11:23بل على القول الراجح في هذا المذهب فقط حتى لا نقع في بعض الافات التي ربما تكتنف طريق طالب العلم اذا درس العلم واخذ الاقوال دفعة واحدة القواعد الفقهية آآ
11:44الكلام عنها من جهات وهذا ما هو مدون عندكم باول كاب اه القواعد الفقهية تعريفها وعلاقتها بالفقه قل الى اخره فسنأخذ فيما آآ فيما يتعلق بالقواعد الفقهية جملة من المقدمات
12:03تعريفها وعلاقتها بالفقه والاصول ومصادر القواعد الفقهية وانواعها وفوائد دراستها واضف على ذلك بعض مؤلفاتها بعضه اما الاول فهو تعريف القواعد الفقهية القواعد الفقهية كما ترى انها من كلمتي وينبغي عند
12:31تعريف ما تكون من اكثر من كلمة ان يلحظ فيه ان تلحظ فيه الكلمتان فاما ان يعرف الشيء على انه كالكلمة الواحدة واما ان يفرضك ان تفرض كل كلمة بالتعريف
12:49بيان ذلك لو ان ابنك او اخاك الصغير قال لك ما ام القرى ما هي ام القرآن؟ ما ام القرآن فانك اما ان تعرف ام القرى على انها علم على بلد اسمه
13:07ايش مكة فانت نظرت الى ام القرى وكانها كلمة واحدة وهي علم على بلد مقدس اسمه مكة واما ان تنظر الى ام القرى على انها مركبة من كلمتين ام والقرى
13:25فتقول له الام هي من لها عليك ولادة والقرى جمعوا قرية فالمراد حينئذ ايش ام ام اعظم البلدان واجلها واشرفها ان نظرت للنظر الاول وهو ان تعرف ام القرى بانها لقب وعلم وضع على بلد اسمه مكة
13:50فهذا ما بالتعريف اللقبي او التعريف العلني اي باعتبار كون ام القرى علما على بلد هذا تعريف ام القرى باعتبار كونها على من واسما جديدا على بلد معين هو مكة
14:08واما واما ان عرفت ام القرى بالنظر الى الكلمتين اللتين وردتا فيه ام والقرى والتفت الى هذا فانت حينئذ تعرف ام القرى باعتبارها مركبا باعتبارها ركبت من كلمتين احداهما مضافة الى الاخرى. فعند الاعراب تقول ام مضاف
14:33والقرى ايش ضعفوا اليه خذ مثلا اخر اصول الفقه اذا عرفت اصول الفقه فتعرفها بطريقتين الطريقة الاولى باعتبار اصول الفقه مركبا. من كم كلمة من كلمتين اصول والفقه تعرف الاصول على حدة
14:55عرفوا الفقه على حدة ثم تقول تجمع بينهما بمعنى معين فتقول مثلا الاصول جمع اصل ولها معان المناسب هنا الدليل والفقه هو العلم المعروف معرفة الاحكام الشرعية دلته التفصيلية بالاستثمار
15:10فتقول اذا المراد ادلة الفقه هذا ان عرفتها باعتبار كونه ايش مركبا من كم كلمة من كلمتين واما اذا نظرت الى اصول الفقه باعتبار كونها علما وكانها كلمة واحدة على علم معين
15:30يعرفها كذلك نقول فيما نحن بصدده القواعد الفقهية اما ان تعرفها ناظرا الى كل كلمة على حدة فحين اذ ستعرف القواعد وتعرف الفقهية كونها منتسبة الى الفقه واما ان تعرف القواعد الفقهية وكانها كلمة واحدة اطلقت
15:55على شيء معين فاذا نظرت اليها بالاعتبار الاول وهو اعتبار التركيب انها مركبة فنجد انها مركبة وصفيا ام القرى قلنا مركبة تركيبا ماذا اضافيا لانه مضاف ومضاف اليه واما القواعد الفقهية ماذا كتب عندك؟ باعتبار كونها ايش
16:20مركبا تركيبا وصفيا مركبا زد كلمة تركيبا تركيبا وصفي تركيبا وصفي وان شئت فقلت مركبا وصفيا الامر سهل هو مركب وصفي او مركب تركيب والصين كيف مركب تركيب وصفي الجامعة الاسلامية مركبة
16:43الاسلامية وصف للجامعة نعت له القواعد الفقهية مركب من كلمتين الفقهية ما اعرابها وصف ونعت للفقهية فهي مركبة تركيبا وصفي اذا نظرنا الى هذا النظر فنجد ان القواعد لها معنى والفقهية
17:05فالقواعد تطلق في اللغة على معان المناسب منها هنا الاساس باللغة المناسب هنا الاساس واما في الاصطلاح عند اهل العلم فهي جمع قاعدة كما ترون وهي القضية الكلية القضية الكلية
17:32القضية الكلية عرفها بهذا التعريف صدر الشريعة احد ائمة الحنفية رحمهم الله تعالى وهو الامام عبيد الله ابن مسعود الله عرفها بهذا التعريف القضية القضية يقصد بها ما احتمل الصدق والكذب لذاته
17:53مثلا اقول لك مثلا الجوال اه آآ الجوال على الطاولة هذه الجملة تملوا الصدق والكذب ام لا نعم تحتمل فيمكن ان يكون على الطاولة ويمكن ان لا يكون كذلك قلنا ما احتمل الصدق والكذب لذاته
18:16يعني بغض النظر عن اشياء اخرى انت ترى الجوال الان على الطاولة ام لا تراه على الطاولة اذا هو الان الجملة صادقة لكن نحن نقول الجملة بغض النظر عن الواقع
18:31وبغض النظر عن القائل فالقائل قد لا يقول الا الصدق مثلا كالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بغض النظر عن القائل انت تنظر الى الكلمة المجردة هل هي يمكن ان تحتمل الصدق او الكذب ام لا؟ فان احتملت
18:47هذا الذي بماذا بالقضية مثال اخر زيد قائم قضية ام لا اجيبوا طيب طيب هل زيد قائم قضية ام لا ليست قضية لماذا لانها لا تقول هل زيد قائم؟ صدق
19:09بل زيد قائم كذب وعلى هذا فقس اذا ما احتمل الصدق لذاته يسمى بماذا؟ بالقضية الكلية المراد بالكلية في هذا الموضع ما تحته افراد وحكم على جميع الافراد بحكم واحد
19:29مثلا لما اقول الطلاب الطلاب تحته فرد واحد ام افراد كثيرون افراد كثيرون فان قلت الطلاب حاضرون مثلا فانا حينئذ في قولي حاضرون حكمت على جميع الطلاب ام ام على بعضهم
19:50على ايش الطلاب حاضرون على الجميع ام البعض الجميع. اذا هذه قضية فاذا حكمت على الجميع حكم واحد فيسمى قضية هذا المقصود ها هنا اليقين لا يزول بالشك قضية فهي تبين لك ان اليقين حكمه ايش
20:14انه لا يزول بالشك وهذا تحته فروع فقهية عديدة وانت اذا قلت اليقين لا يزول بالشك حكمت على جميع المسائل الفقهية التي فيها شك وفيها يقين فلم تلتفت الى الشك وعملت ماذا
20:31اعملت اليقين اما الفقهية فهو نسبة لعلم الفقه وعلم الفقه اكتب العلم بالاحكام الشرعية العلم الشرعية الفرعية عن ادلتها امين عن ادلتنا يدي اذا هو علم وهو علم بالاحكام فليس علما بالاحكام النحوية
21:15ولا الاحكام الطبية وليس علما بالاحكام العقلية ككون الجزء ومن الكل وانما هو علم بماذا اي احكام شرعية الشرعية ماذا الفرعية الله موجود حكم شرعي لكنه حكم شرعي عقدي في علم الاعتقاد
21:42الامر يقتضي الوجوب هو علم شرعي لكنه في علمي الاصول لكن الصلاة واجبة حكم شرعي فرعي يعني من الفروع لا من الاصول العلم بالاحكام الشرعية الفرعية كيف اخذت هذه الاحكام الشرعية
22:06عن الادلة التفصيلية فالادلة اما ان تكون اجمالية واما ان تكون تفصيلية فاذا قلت لك القرآن الكريم حجة في اثبات الاحكام فهذا دليل اجمالي لانه مجمل فاذا قلت لك واقيموا الصلاة دليل على وجوب الصلاة. اقيموا الصلاة دليل ام لا
22:33تفصيلي ام اجمالي اذا هذه الاحكام الشرعية الفرعية استفيدت عن الادلة التفصيل بالاستبدال ام وقعت في القلب مباشرة بالاستدلال يعني ان الفقيه لما نظر في الكتاب في الكتاب وجد اقيموا الصلاة واعمل ذهنه
22:58بتطبيق قاعدة الامر يقتضي الوجوب انبط لنا هذا الحكم اذلالا وليس شيئا وقع في قلبه اوقعه الله فيه مباشرة فهذا الهام او وحي وليس وليس ايش وليس استدلالا العلم الفقهي هو هذا
23:18اما اذا نظرت الى القواعد الفقهية على انها الكلمة الواحدة جعلت لقبا على علم واحد فهي قضايا كلية فقهية اذا القواعد الفقهية هي قضايا من اي نوع قضايا كلية فتحتها افراد
23:37تنتسب لاي علم بعلم الفقه ومن ثم نقول باختصار القواعد الفقهية هي قضايا كلية فقهية طيب اذا فهمت هذا فاذا قلت لك الصلوات الخمس واجبة هل هذه قاعدة قلت نعم ليست قاعدة ما دام اني قلت لك الصلوات الخمس صحيح انه تحته افراد
24:04ولكن ليس المراد هنا ليس المراد هنا يمكن اعتبارها القاعدة من جهة اخرى ولكن المراد ما هو اعم من ذلك لو دققنا في المثال حتى ليزول اللبس والاشكال لو قلنا صلاة الظهر واجبة
24:21هذه قاعدة قطعا لا لكن لو قلنا مثلا آآ كل صلاة يجب ان تبتدأ بالتكبير هل هذه قاعدة نعم قاعدة وعلى هذا نأتي الان لعلاقة القواعد الفقهية باصول الفقه وهذا مما يكثر عنه
24:43اذا تأملنا نجد ان الامر يأتي على ثلاثة على ثلاث مراحل المرحلة الاولى مرحلة الاصول يليها مرحلة الفقه يليها مرحلة القواعد يمكن توضيح ذلك بالمثال بان نقول مثلا هذا البناء الذي نحن فيه
25:07فيه قواعد في الارظ وله جدران وله سقف فاول ما يبدأ به عند بناء هذا هذا البناء ما هو هذه القواعد فهذه القواعد هي علم اصول الفقه فاول ما يبتدأ به
25:28حينئذ من حيث الترتيب الذهني حيث الترتيب الذهني هو قواعد اصول الفقه فاصول الفقه هو اكتب معرفة دلائل فقهي مالا معرفة دلائل اجمالا و كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد معرفة
25:57اجمالا و كيفية منها و قالوا المستفيد قبل قليل قلت لكم واقيموا الصلاة دليل تفصيلي ام اجمالي تفصيلي وقلت لكم كذا وكذا دليل الاجمالي ماذا قلت القرآن اذا اول شيء في اصول الفقه يقرره عالم الاصول هو ماذا؟ الادلة الاجمالية
26:28معرفة دلائل الفقه فاصول الفقه يبحث في كون القرآن حجة وكون السنة المتواترة وكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة عند الجمهور وكوني القياس حجة وقول الصحابي حجة عند الجمهور
26:50وآآ المصلحة المرسلة حجة الى غير ذلك فاصول الفقه ابتداء ماذا يبين لك الادلة من حيث التفصيل ام من حيث الاجمال حيث الاجمال اذا هذا هو عمل الاصول الاول معرفة دلائل الفقه
27:06اجمالا ثاني وكيفية منها يقول لك بينت لك الادلة فبقي ان ابين لك كيف من الادلة فيقول لك الاصول الامر يقتضى والنهي يقتضي تحريم والعام يستغرق جميع افراده والمطلق يبقى على اطلاقه حتى
27:34فيريد ما يقيده واذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر فاذا يبين لك الاصول كيف تستفيد الاحكام من الادلة اذا هذه قواعد الاستنباط بعد ذلك يبين لك الاصول من هو الذي يستفيد؟ هل هو كل من هب ودب
27:56ام هو خاص بمن توفرت فيه شرائط معينة الجواب من توفرت فيه شرائط معينة وهو المجتهد لك والاجتهاد ويبين لك غير المجتهد وهو المقلد فيبين لك اذا تبين لك ان اصول الفقه تبحث في امور ثلاثة
28:19من حيث الاصل الاول الادلة والثاني طرق الاستنباط ببيان قواعده والثالث حال المستنبط وهو المستفيد اذا ابتداء يأتي الاصول في بين لك ما الادلة وكيف ولذا كانت في البداية القاعدة الاصولية
28:43الثاني اتى الفقيه فقال له الاصولي ان القرآن حجة والسنة المتواترة حجة والاحاد حجة الى غير ذلك فاتى الفقيه فنظر في ادلة تفصيلية هذه الادلة التفصيلية داخلة تحت ماذا الادلة
29:04الاجمالية فنظر الفقيه في قول الله تعالى واقيموا الصلاة طيب كيف يستنبط الحكم منه واقيموا الصلاة بقاعدة اصولية من قواعد الاستنباط وهي الامر يقتضي الوجوب اذا الاصولي اعطى الفقيه الدليل ما هو؟ واعطاه كيف يستنبط من الدليل
29:26فاستنبط الفقيه حكما استنبط من قول الله تعالى واقيموا الصلاة لما سلط عليه القاعدة المعروفة الامر يقتضي الوجوب انبط حكما وهو ايش وجوب الصلاة وجوب الصلاة فقه ام اصول ام قواعد فقهية
29:46ثق لانه استنبط هذا الحكم ومن ثم فماذا تقولون؟ الجدران اللي في في المثال السابق قلتم القواعد هذي ايش طيب والجدران لما بنيت ووضعت فيها الاشياء التي في الداخل هذا
30:00ما هي هذا الفقه ثم بعد ذلك بعدما بنيت هذه وبنيت وملئت هذه الغرف بالاغراض والاشياء مررنا على هذه الغرف فوجدنا غرفة للطهارة وغرفة للصلاة غرفة للزوج غرفة للحج وغرفة للبيوع وللرضاع وللطلاق وللنكاح الى غير ذلك
30:25فاخذنا من كل غرفة مسألة فدخلنا الى غرفة الطهارة فوجدنا فيها ان من شك في ماء اهو طاهر هو طهور ام نجس الاصل انه طهور ثم اخذنا مسألة اخرى وهي من شك بعدما توظأ
30:47توظأ ثم شك انتقضت طهارته ام لا؟ فالاصل انه لا طهارتي اخذنا هاتين المسألتين دخلنا غرفة الصلاة فوجدنا فيها ان من شك في صلاته اصلى ركعتين ام ثلاثا؟ الاصل انها
31:05اثنتان فيلزمه ان يأتي بالثالث ثم دخلنا غرفة ثالثة وهي غرفة الحج مثلا فوجدنا ان من شك في طوافه اهو في الشوق السادس ام الخامس فماذا يفعل يعتبره الخامس. اخذنا هذه المسألة
31:21ثم ذهبنا الى الطلاق فوجدنا رجلا شك فطلق زوجته طلقة ام طلقتين اصله انها طلقة واحدة هذه المسائل في غرفة ووظعنا عليه وكتبنا على هذا اليقين لا يزول اذا اتت القواعد الفقهية متى
31:48متأخرة ام متقدمة متأخر ولذلك تلاحظ انه كتب لك في الكتاب ثالثا القاعدة الفقهية ماذا كتب بين قوسين استقراء هذا الكلام صحيح ومتجه ان القاعدة الفقهية تأتي بعد الفروع الفقهية
32:06وبعد الاصول من حيث الترتيب الذهني من حيث الدهن الا ان من القواعد الفقهية ما وردت في النص الشرعي اصلا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
32:21هي متفق عليها بين الفقهاء اين وردت بعد الاستقراء ام هي اصلا وردت في نص فما ورد في النص فهو مقدم بلا شك من حيث الترتيب ولكن من حيث النظر الى الفروع الى القواعد الفقهية التي اخذت بالاستقراء
32:39فمحلها بلا شك بعد الفروع الفقهية لانها نتيجة لاستقراء الفروع الفقهية لكم انفا ثم نأتي لهذه القواعد قلت لكم لا ضرر ولا ضرار هي نص شرعي. ولذا جاء عندك في الكتاب مصادرها الاول ماذا
33:02الادلة الشرعية فمن القواعد الفقهية ما مصدرها الدليل الشرعي منها ما يكون لفظه نصا في الشرع كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء
33:25ومن القواعد ما هي مستندة الى نص وليست نصا في نفسها كقولنا مثلا اليقين لا يزول بالشك هو ليس نصا الشرع ولكنه مستند الى نصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته
33:44فلم يدري اصلى ثنتين ام ثلاثا فليطرح وليبني على فاذا اليقين لا يزول بالشك هي قاعدة معتمدة على ماذا على النص وان لم تكن في ذاتها نصا الامور بمقاصدها قاعدة مستندة الى نص وهو
34:05انما الاعمال بالنيات ويمكن ان تكون القاعدة مستندة وهو المصدر الثاني الى استقراء الفروع كما شرحت انفا طيب فمثلا اه نجد مثلا مما يمكن ان يقال آآ قول الامام احمد رحمه الله كما هو عندكم في
34:26ستأتينا قال الامام احمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة صدقة والرهن من اين لنا بهذا استقرأ الامام احمد الفروع فخلص الى هذه القاعدة ان كل ما يجوز بيعه تجوز هبته
34:44ويجوز ان يتصدق به ويجوز رهنه فهذا بناء على ننطلق الى امر رابع يتعلق بالقواعد الفقهية وهي انواع القواعد الفقهية انواع القواعد الفقهية اذا نظرنا لانواع القواعد الفقهية نجد انها
35:05تتنوع باختلاف حسب اختلاف النظر اليها فاذا نظرت للقواعد من حيث مدى شمولها للفروع اما ان تكون كثيرة واما ان تكون فروعها يسيرة في باب او في ابواب فنقسم حينئذ القواعد الفقهية
35:25الى ثلاثة اقسام كما كتب عندك واحيانا ننظر للقواعد الفقهية من حيث كون القاعدة مستقلة لا تتبعوا غيرها او تابعة بغيرها فبالنظر الاول وهو كونها اشتمل على فروع كثيرة بابواب متفرقة او باب واحد
35:51نجد انها تنقسم الى الاول قاعدة كلية كبرى وهذه القاعدة الكلية الكبرى تكون فروعها الفقهية في ماذا بجل الابواب بل احيانا في كل الابواب وهذه القواعد الكلية الكبرى هي القواعد الخمس الكبرى المشهورة المعروفة
36:18الامور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير ولا ضرر ولا ضرار والعادة محكمة وهي التي ان شاء الله تعالى فيها اذا هذه الدورة اقتصر الشرح فيها على القواعد
36:38كلية كبرى التي فروعها الفقهية في جميع الابواب الفقهية او اكثرها واستقر على الاصطلاح عند المتأخرين على تسميتها بالقواعد الكلية الكبرى واما ان تكون القواعد الكلية فروعها الفقهية في ابواب كأن تكون في ابواب العقود والمعاملات
37:03او في ابواب فقه الاسرة او في ابواب العبادات او الطهارة مثلا فان الطهارات او او ابواب الجنايات وما الى ذلك فهذه تسمى اما بالقواعد الكلية غير الكبرى وسماها الامام الطوفي رحمه الله بالقواعد الكلية الصغرى
37:26استانس ان تكون الفروع الفقهية للقاعدة في باب واحد فقط فان كانت في باب واحد فقط فسماها طائفة من المتأخرين بالضوابط الفقهية اذا يسمى الواحد منها ضابطا ضابطا فقهيا الضابط الفقهي
37:49طيب اليقين لا يزول بالشك من اي صنف من الاول طيب الخراج بالضمان الخراج بالضمان هذه تحتاج الى شرح لكنها للفائدة فروعه الفقهية تدخل في البيع وتدخل في الشفعة وتدخل في اه
38:09الخيار يرى البيع لها علاقة وتتعلق بمسائل عديدة بابواب عدة لكنها لا تخرج عن كون من ملك شيئا من اخذ شيئا وكان الضمان عليه من العدل ان يكون الخراج له هذا معناها العام
38:27هذي تدخل تحت اي صنف ثاني طيب ما قاله الفقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتاب الطهارة قالوا ما قطع من البهيمة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة يعني حكم المقطوع من البهيمة وهي حية حكمه انه
38:50ميتة يعني مثلا شاة قطعت يدها وهي حية فما حكم هذه اليد حكمها حكم الميتة اذا هي نجسة ولا يجوز اكله وقل مثل ذلك في حيوانات اخرى هذا يعتبر قاعدة كلية كبرى ام صغرى ام
39:08يعتبر ضابط هذا الذي قلناه من تسميتها لقواعد كلية كبرى وقواعد كلية صغرى وضوابط هذه التسمية مجرد اصطلاح وقد قيل وقد قالوا لا مشاحة في الاصطلاح. يعني قد تجد في كتب اهل العلم
39:26انهم يعبرون احيانا عن اليقين لا يزول بالشك فيقولون وهذا ضابط معروف عند اهل العلم. سموه ضابط لا مشاحة في الاصطلاح الا ان هذا هو ما جرى عليه العرف عند المتأخرين
39:38اذا درست القواعد الفقهية ماذا تستفيد استفيدوا قبل هذا اه لابد ان يزاد امر في تقسيم القواعد الفقهية انا قلت لكم ان نظرت اليها من حيث شمولها للفروع انقسمت الى هذه الثلاث
39:53واحيانا ننظر الى القواعد الفقهية من حيث كون القاعدة مستقلة او تابعة فمثلا اليقين لا يزول بالشك قاعدة مستقلة الامور بمقاصدها قاعدة مستقلا لكن ان قلت لك مثلا العبرة في الايمان في الايمان. بالاغراض لا بالالفاظ. الاغراض يعني النيات
40:23هذه ما تقولون ام تابعة لغيره تابع لاي قاعدة اليقين قاعدة الامور بما قصدت فالامور بمقاصدها تتعلق بالنيات عموما قاعدة الاصل في الايمان بالاغراض تتعلق بالايمان خاصة. اذا هي قاعدة تابعة
40:43ثمان القاعدة التابعة اما ان تكون اخص كقاعدة اعم كالقاعدة التي مثلت بها او كقولهم مثلا العادة محكمة قاعدة مستقلة والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. قاعدة ايش اخص تابعة واحيانا تكون القاعدة التابعة
41:03بيانا لشرط في القاعدة المستقلة ان نقول مثلا العادة محكمة قاعدة مستقلة وان ثم نقول انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت بيان لشرط اذا هذه ايش قاعدة تابعا وعلى هذا
41:23واما ان تكون استثناء من القاعدة المستقلة كأن نقول لا عبرة بالعرف الطارئ القاعدة الاولى العادة يشمل العادات عموما والاعراف عموما فاذا قلنا العرف الطارئ لا عبرة به فهو استثناء من القاعدة
41:42كبرى فهذه اما بالقاعدة ايش اما قاعدة او خادم نأتي لفوائد دراسة اول ذلك واظهره انها تضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد الم تروا قبل قليل اننا جمعنا المسائل التي كانت مفرقة في الحجرات
42:04اجرة الطهارة وحجرة جمعت في سلك واحد هذه فائدة ثم انها بعدما جمعت لك في سلك واحد سهل عليك حفظها فاتت فاذا عرفت ذلك وعرفت ان الفقهاء رحمهم الله نظروا في هذه المسائل كلها الى ان هناك
42:27شيئا متيقنا هناك شيئا مشكوكا فيه مشكوكا فيه ووجدت انهم كلما وجد شك بعد يقين اطرحوا اليقين عرفت مأخذهم في المسألة صح واذا عرفت مأخذهم حينئذ او امكنك حينئذ ان تلحق المسألة التي لم ينصوا عليها
42:48بالمسائل التي نصوا عليه ولذلك تلاحظوا في المسألة الفائدة الثالثة انها تعين على معرفة مآخذ المسائل والحاق النوازل التي لا تعرف فيها نصا لاهل العلم بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء
43:05فمثلا لما قلت لكم قبل قليل المسائل السابقة في مسألة اليقين لا يزول بالشيء لو طرحت عليكم مسألة الان وانت لا تعرف فيها نص الفقهاء وقلت لك مثلا امرأة ارضعت
43:20طفل الجيران وشكت ارضعته خمس رضعات ام ثلاث رضعات ان ارضعته خمسة فالمذهب عندنا انه صار ولدا لها وان ارضعته ثلاثة ليس ولدا لها وانت لا تعرف فيها نص الفقهاء ماذا تتوقع ان يقول الاصحاب فيها
43:43ماذا تتوقع؟ وهي قد شكت يقول انها تبني على الاقل وهو ثلاث فانت تؤهلك اذا عرفت ذلك وتجعلك قادرا باذن الله على الحاق المسائل النازلة بالمسائل النصوص واذا عرفت ان القواعد
44:03انها اه دائما تنظر الى هذا الامر التفت اليه كقاعدة المشقة تجلب التيسير مثلا فوجدت ان الشريعة راعت المشقة في السفر فقست قصرت الصلاة وراعت المشقة على الحائض قضت عنها الصلاة
44:19وراعت المشقة على الكبير في السن فسقط عنه الصوم واجزاءه الاطعام تلحظ حينئذ في الابواب المتفرقة ولاحظت ايضا حتى في في المعاملات انه متى احتاج الناس الى امر مع وجود الغرر جازت المسألة وآآ تجوز عن
44:38عن الغرظ اليسير في بعظ الاحيان مراعاة لاحوال الناس تسهيلا عليهم يدرك حينئذ ان من مقاصد الشريعة انها اتت للتيسير على العباد ام للتعسير عليهم بالتيسير بلا شك فتدرك ان من مقاصد الشريعة
44:55التيسير هذه فوائد دراسة القواعد نشرع الان بحول الله وتوفيقه بالقاعدة من القواعد الفقهية الكبرى وهي قاعدة الامور بمقاصده قبل الشروع فيها كتاب التمارين التمارين لنقرأ بعض التمرين الموجود عندكم
45:23في نفس بعض مؤلفاتها جزاك الله خير بعض مؤلفاتهم آآ بعض مؤلفاتها اظن لم تكتب فيه جدول عندكم لكن لا بأس انا قلت لكم امرا قبل ذلك. قلت لكم ان
45:39ما الذين الفوا في القواعد الفقهية اليتيم قبل العصر الحاضر كلهم ساروا على طريقة واحدة وهي ماذا انهم ساروا على المذاهب الاربعة المعروف ومن ثم فلا بأس ان نذكر لكل مذهب من المذاهب الاربعة
46:01بعض الكتب التي الفت فيها نبتدئ بالحنفية رحمهم الله فاما الحنفية رحمهم الله تعالى فمن اشهر الكتب المؤلفة عندهم والمتداولة بينهم طائر الاشباه الاشباح والنظائر للامام ابن نجيم الله تعالى
46:25الاشباه والنظائر نبني جيم الله تعالى نجيم صغير نجم وله شروح عديدة من اشهرها ترح الامام الحموي نسبة اموي سماه بغمز عيون البصائر رمز عيون البصائر جرح الاشباه والنظايا وثمة كتب اخرى
47:03بل قيل ان اول ما الف في في القواعد الفقهية كتاب الامام الكرخي الله المشتهر بين الناس باصول الكرخي باصول الكره ذكر بعض المعاصرين انه اول ما الف في القواعد الفقهية
47:23قل الكرخي. والحقيقة انه يشتمل على قواعد فقهية وقواعد اصول وثمة عند الحنفية كتب اخرى كثيرة اما المالكية فمن اشهر كتبهم كتاب القواعد للمقاري المقري بفتح القاف المنقري وكتاب ايضاح
47:56المسالك لك للونشريسي الوان شريسي الون شريسي واو نون طاء يا ياء وانشريسي للامام وانشريسي الله وآآ وسيأتي بعض الكتب ان شاء الله اثناء التدريبات حتى لا نأخذ فيها كذلك من كتب الشافعية الاشباه والنظائر
48:33والاشباه والنظائر لكتب لابن الوكيل وللسيوط وللسبكي ولابن الملقن كلها باسم واحد الاشباه والنظر لابن الوكيل وهو اولها بل هو اول من الف في القواعد الفقهية كتاب بل باسم الاشباه والنظائر
48:56ابن الوكيل ابن الوكيل وثمة بالاسم نفسه الاشباه والنظر للسيوطي وقبله لابن السبكي ولابن الملقن اما الحنابلة رحمهم الله تعالى عمدتهم واعظم كتاب عندهم واشهره تقرير القواعد تقرير القواعد للحافظ ابن ابن
49:24رجب الله تعالى طيب نأتي للكتاب التمارين في صفحة الصفحة الخامسة عشر من خلال ما درسته في الفرق بين الفقه واصول الفقه والقواعد الفقهية بين العلم الذي تندرج تحته المسائل الاتية
50:02الامر يقتضي الوجوب ايش نعم هو قاعدة لا شك قاعدة ايش اصول من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين هذه مسألة اول شيء هذه مسألة ام قاعدة هذه
50:20هذه قاعدة من تيقن الطهارة وشت في مسألة واحدة هذه اول شيء هذا فقه ام اصول ام قواعد هذا فقه انها مسألة مسألة واحدة قول الصحابي حجة في اثبات الاحكام
50:38من من قبيل ماذا قواعد الاستنباط ام الادلة الاجمالية الاجمالية اليقين لا يزال بالشك القرآن قاعدة فقهية هذا هذا قواعد فقهية القرآن حجة في اثبات الاحكام من قال لامرأته الحقي باهلك بقصد الطلاق طلقت امرأته
51:00ها فقه احسنت العام يستغرق جميع الافراد ما لم يرد مخصص البراء الاصل براءة الذمة قاعدة قاعدة فقهية يعني من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل فقه من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا
51:21ثق القياس من الادلة الشرعية الضرر يزال قواعد فقهية المتأخر ينسخ المتقدم عند تعذر الجمع الامور بمقاصدها مشقة تجربتي هذا سهل ما يحتاج طيب بين مصدر القواعد الاتية الامور بمقاصدها
51:44الامور بقصيدة تستند على حديث في طيب نص قال الامام احمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن لا ضرر ولا ضرار نص من خلال النظر في المسائل المروية عن الامام احمد نخلص الى ان القاعدة عنده ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة
52:07فيها الى اخره استقراء واضح المشقة تجلب التيسير هذه سنأخذها معتمدة على قول الله عز وجل اه انه يريد الله بكم اليسر ولا انما بعثتم ميسرين ولم النص لا لا معتمدة على نص
52:27هي معتمدة على هذه الايات والاحاديث اذا معتمدة على نص الميسور لا يسقط بالمعسور فاتقوا الله ما استطعتم اذا اول شي المنشور لا يسقط بالمعسور اه قبلها المعذر خرج بالضمان
52:43لا نص في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج منه الميسور لا يسقط بالمعسور نص لانه يعتمد على فاتقوا الله ما استطعتم قال الكرخي الاصل ان ما ثبت بيقين لا يزول بالشك
52:59ان ان قلت انه استقرأ الفروع فهي من الاستقراء لكن في الحقيقة لها نصوص قلت لكم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيمن شك في صلاته فلم يدري اصلى ثنتين ام ثلاثا
53:09فليطرح الشك يبني على تيقن اذا فاشكل عليه كان يصلي قال عليه اخرج منه ريح ام لا؟ ايش قال عليه الصلاة فلا ينصرف فيسمع صوتا او يجد ريحا اذا هو معتمد على
53:27طيب بين الانواع القواعد التالية الاعمال بالنيات كبرى تابع وتابع هذه غير كبرى نعم احسنت كل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائل ظابط اليقين لا يزول بالشك
53:45ما حرم اخذه حرم اعطاؤه هذه سندرسها في الثاني لاننا قلنا الكبرى الخمس فقط اذا هذه من الغيرة الكبرى عادة محكمة كبرى. من صح طلاقه صح خلعه ضابط انه ضابط في باب ايش؟ الخلعة من الطلاق
54:06الخلع سألك سائل وقال لك من الذي يصح خلعه؟ فتقول من صح طلاقه اذا هذا يضبط لك من يصح خلعه بباب الخلع اذا هو ضابط لا عبرة بالظن البين خطؤه
54:22هذه تابعة لقاعدة اليقين لا زول بالشك فتكون من الصغرى غير الكبرى المشقة تجلب التيسير كبرى كل ما جاز ثمنا او اجرة صح مهرا ضابط في اي باب بباب الصداق من ابواب النكاح
54:40لا ضرر ولا ضرار احسنت لا نأتي للكتب التي الاشباه والنظائر قلت لكم كم كتاب باسم هذا الاسم خمسة احسنت خمسة ما هي واحد لابن الوكيل مذهبه وهو اول من الف كتابا بهذا
55:03وواحد لابن السبكي فائدتان الفائدة الاولى السبكي بسكون الباء الموحدة ويخطئ من يقول تبكي وصوابه سبكي بسكون الباء الموحد الفائدة الثانية السبكي هناك الاب وهناك الابن. الاب تقيد دين السبي والابن
55:30تاج الدين السبكي فاما ان تقول التاج السبكي والتقي السبكي لتميز بينهما واما ان تقول ابن السبكي فان قلت ابن السبكي فيكون الابن قطعا وليس الاب يقول ابن السبكي لتميز بينهم
55:45واحيانا لا تحتاج ان تقول لا ابن لا ابن السبكي ولا تقيد بين السبكي ولا تجد السبكي اذا قلت قال في الاشباه والنظر قال السبكي في الاشباه والنظائر فمعلوم انه الابن لان الاب
55:57لم يؤلف بهذا الاسم لكن المشكلة ببعض الكتب التي ابتدأها الاب واكملها الابن مثل كتاب الابهاج في شرح المنهاج بالاصول الابهاج في شرح المنهاج شرح لمنهاج الوصول للبيضاوي في اصول الفقه
56:18هذا الكتاب ابتدأه الاب واكمله فانت ينبغي ان تقول قال تقي الدين او قال فان خشيت من اللخبطة فقل قال السبكي والذي يريد ان يتأكد ينظر هذا الاب هالباب مما
56:36جرحه الاب ام شرحه اذا قلنا للسبكي وكذلك للسيوطي هذي كم صارت وكذلك ابن الملقن وكذلك لابن نجيم وابن نجيم وحده الحنفي والبقية الحموي ايش الكتاب اللي اخره رمز عيون البصائر
57:03على اي مذهب حنفي لا يستحسن ان نقول حنفية ولا نقول احناف لان بعضهم يخطئ يخطئ تسمية نفية بالاحناف صواب ان يقال حنفي ابن رجب ما اسم كتابه القواعد ومذهبه حنبلي
57:23هذا الذي رقم تسعة وخمسين هذا ما اسمه اريد ان اسمع اسمه منكم مقرئ يعني يقرأ القرآن في المسجد النبوي مقري بتشديد القاف مع فتحه شكلها اظبطها بالشكل واياك ان تقرأه
57:42مقري او مقري او الى غير ذلك. مذهبه ماء مالكي اضاعوا المسالك الونشريسي بابه مالكي منظومة المنهج المنتخب اكتب للزقاق الزقاق ووضع على القاف شدة وفتحة الزقاق مذهبه مالكي المجموع المذهب
58:10وليس المذهب المذهب للعلاء ابوه شافعي المنثور في القواعد للزركشي الزركشي ومذهبه كتب المعاصرين لم اذكر لكم شيئا من كتبهم الوجيز في القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي البورنو البورنو محمد صدقي
58:37اذى من كتب الممتع في القواعد الفقهية للدكتور سلم الدوسري من كتب المعاصرة الشيخ يعقوب البحسين اه عضو هيئة كبار العلماء له كتب عديدة الف في كل قاعدة من القواعد الخمس الكبرى كتابا مستقلا
58:55فاي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى اذا كتبتها صح لانه الف العادة محكمة واليقين لا يزال بالشك والامور بمقاصدها بكل قاعدة الف كتابا والف كتابا منهجا دراسيا يعني في مجلد سماه المفصل
59:11في القواعد الفقهية هذه من كتب المعاصرة الا اني اشرت لكم اثناء الشرح بان كتب المعاصرين خرجت عن السنن الذي كان يسير عليه من قبله السنن الذي كان يسير عليه من قبلهم ان جميع كتبهم
59:28جميع ان جميع كتبهم ولا اعرف كتابا خرج عن هذا السنن انها كانت تابعة للقواعد الفقهية المذاهب الفقهية المعتبرة واما كتب المعاصرين فانها لا تتبعها بل تجد الفروع الفقهية يؤتى بها من كل مذهب
59:46بل كثير منها لا يعنى بعزو الفرع الفقهي الى المذهبي يعتبر من الان ننتقل الى اولى القواعد الفقهية وهي قاعدة الامور بمقاصدها ولو كانت خمسة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.