استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال فصل واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد فاتت بولد لو ادعى نسب مجهول النسب رجلان اري القافة معهما او مع اقاربهما. فالحق بمن الحقوه به منهما
0:20وان الحقوه بهما لحق بهما. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى ثمة اشكال قد يقع وهو لو ان رجلا وطئ زوجته ثم بعد ثم في خلال هذا الطهر الذي وطأها في وطئها فيه. شاء الله بحكمته ان وطأها اخر شبهة
0:41شبهتين بمعنى كان يكون اه قد ظنها زوجته وهي ظنته زوجها مثلا فهي لا تأثم حينئذ ولا يأثم. وقد يقع ممكن يقع هذا خاصة في في اه في عند التشابه بينهما التقارب او عدم تمييز البيوت
0:57ونحو ذلك مثلا او للجهل مثلا يحصل هذا بالخطأ في ليلة العرس مثلا مثلا رجلان تزوجا اختين ثم لم يعلما الا في ثاني يوم مثلا لم يدري الزوج الاصلي انه يجب عليه ان يمسك عنها
1:17فوطئها فوطئها اثنان في طهر واحد فاذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد فقال لك المصنف رحمه الله تعالى بشبهة او والعياذ بالله بزنا احدهما او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد. والاصل ان الشريكين اذا وطأ احدهما الامة حرم على الاخرين. وطؤها
1:42اتت بولد بعد هذا الوضع او ادعى نسب مجهول النسب رجلان. يعني رجل آآ طفل مجهول النسب لا يعرف نسبه فادعاه اثنان كل منهما قال هذا ابن لي فما الحل؟ قال لك المصنف رحمه الله الحل الاول ان يرى للقافة. والقافة جمع طائف. وهم
2:06يعرفون الناس بالشبه وهذا موجود الى الان موجود عند بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه. فبمجرد ما ينظر الى الرجل ربما ينظر اليه لاول مرة. فيقول هذا ابوه فلان
2:22ويكاد يجزم بذلك ولكن هذا لا لا ليس كلأ مباحا لاي احد. فكل انسان ربما يرى احدا ويقول هذا ابن فلان. هل نسميه قائفا؟ لا. وانما المراد من كان عنده خبرة في ذلك وجربت اصابته
2:40اذا ولذلك قال المصنف في اخر هذا الفصل ماذا قال؟ ولا يقبل قول الطائف الا ان يكون عدلا ذكرا ماذا؟ مجربا فيه. مجربا في الاصابة فبعض الناس عنده من من الدقة فتح الله عليه الشيء العجيب
2:54وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لما رأى مجزز رضي الله تعالى عنه قدم اسامة ابن حارث حارثة وزيد ابن زيد اسامة ابن زيد وزيد ابن حارثة رأى لم يرى الوجوه
3:14من رأى الاقدام فقط واحدهما لونه مختلف عن الاخر. فرأى الاقدام فقط وقد تغطيا ولم يدري ان هذا اسامة وان هذا زيد فلما رأى الاقدام فقط قال والله ان هذه الاقدام لمن بعظ
3:31وفرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على زوجته تبرق اسارير وجهه صلى الله عليه وسلم قال الم قال الم تسمعي او لا او قال الم تر ماذا قال المدلجي انفا؟ وهذا كان فيه اقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بان القيافة لها اعتبار
3:47نعم فقال لك المصنف اري القافة معهما يعني ان كانا موجودين. طيب او مع اقاربهما ان كان قد مات احدهما او ماتا جميعا هل هذا من فلان ولا ال فلان؟ مثلا فالحق بمن الحقوه به منهما وان الحقوه بهما لحق
4:10بهما طيب هذه تحتاج الى بحث طبي. هل يمكن فعلا ان يلحق بهما جميعا؟ من ناحية طبية ربما قد يفيد الطب الان في هذا. طبعا الان اتى عندنا ما يسمى بالبصمة الوراثية
4:25وهذه الباحثون يقولون انها في الاب المباشر قوية جدا فهذه ربما تكون اولى الان من القافة واظن ان بعض القرارات الفقهية المعاصرة تؤكد ذلك. قال المصنف رحمه الله قال وان اشكل امره او تعارض قول القافة اشكل امره على القافة او تعارض قول القافة المجربي الاصابة احدهما قال ابن فلان والثاني قال ابن فلان
4:51او او لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب اليه منهما. بمن انتسب اليه هو اذا نسب الى احدهما هذا احد الوجهين في المذهب والاخر ضاع نسبه وهو المذهب
5:06كما في الانصاف والمنتهى والاقناع طيب قال رحمه الله ولا يقبل قال ولا يقبل قول القائف الا ان يكون عدلا ذكرا مجربا في الاصابة. نعم الا ان يكون آآ عدلا فخرج به الفاسق وآآ ونحوه. ذكرا لا انثى مجربا في الاصابة والا لم يعتبر قوله
5:29نعم طيب نأخذ بعض التمرينات وطئ رجلان امرأة في طهر واحد من شبهة فاتت بولد فبمن يلحق منهما ها جيم يلحق بمن الحقته القاف طيب ادعى رجلان هذا الطفل هذا الطفل ابنهما
5:50فما بني الحق بالاتقى منهما ها بمن حقته القافه طيب شروط قول القاف ان يكون جيم مجربا في الاصابة طيب اذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر انه ابن فلان فهل يقبل كلامه؟ وينسب ذلك الطفل لمن نسبه اليه ام لا
6:31ها الطبيب قائم يعني اذا كان بالبصمة الوراثية قول الطبيب ان كان الطفل المجهول النسبي ابن فلان لا يكون معتبرا على اطلاقه. بل لابد هذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله. بل لابد من ان
6:44من النظر في حال الطفل فان كان معروفا انه ولد على فراش فلان من زوجته او من او من سريته يعني امته. فانه محكوم له بذلك ما ننظر الى قول طبيب ولا قول قاصر لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. او كان معروفا
7:05كان ابن فلان بالبينة بشاهدي بشاهدي عدل يشهدان ان هذا هو ابن فلان. فانه يحكم به بالبينة الشرعية. فان كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين ولا شهرة واستفاضة فما الحكم؟ فانه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه بوجه شرعي
7:25يعني يحضر الاثنان اللذان يدعيانه وان كان له منازع كذلك يحضر آآ يحضر عند القافة والعارفين ما تتمة الفتوى المهم ثم يحكم به على وفق ذلك. قلنا اذا ثبتت اذا
7:43ان هذه البصمة لا شك انها اقوى حينئذ. طيب. قال بالشبه فتلقيه القافة بمن هو اقرب به شبها عند فقد الفراش وعند فقد البينة عادلة واما الطبيب فلا يكفي. القافة العارفون. يبدو ان كلام الشيخ رحمه الله قبل وجود
8:00البصمة لان البصمة هذه في السنين الاخيرة طيب وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القائد في اسامة بن زيد مع ابيه وهما تحت قطيفة لم يبدوا منهما الا ارجلهما قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض
8:14النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد تقيد المسلمون بهذا. فالحاصل ان قول ان القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدمأ نحوه القافة العارفون اشباههم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي اقوى منهم. وهي الفراش وشهادة عدلين يشهدان بنسبه انه ابن ابن فلان. فان كان مجهولا ولا بينة ولا
8:34فراش فان القافلة هي هكذا قال الشيخ رحمه الله لعل هذا قبل البصمة والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.