برنامج التأصيل الفقهي 146 د أيمن الحبشي - باب الحضانة
0:00ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل مهمة تتعلق بمن يحفظ المولود. من هو الاحق بحفظ الطفل هو حفظ الصغير وحفظ المعتوه ونحوهم. احيانا لا يكون هناك اشكال اصلا
0:17كأن يكون الرجل متزوجا امرأة وعنده ولد وما زالت المرأة تحت يده تسكن معه فهنا لن يحصل نزاع اصلا لكن احيانا قد يقع النزاع كأن يحصل فرقة بين الزوجين او ان يموت احدهما او او ان يموت كلا الزوجان او ان يموت كلا الزوجين
0:37فمن الذي هو احق بهذه الحضانة؟ فما المراد بالحضانة اولا؟ اكتب هي حفظ صغير ومعتوه ضع شرطتين شرطتين وهو المختل العقل المعتوه هو المختل العقلي. حفظ صغير ومعتوه وضع شرطتين او قوسين مربعين وهو المختل العقل. ومجنون يعني حفظ صغير
1:04و معتوه ومجنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم. من احق الناس بالحضانة؟ قال المصنف رحمه الله. نعم. قال احق الناس بحضانة طفلي امه. نعم. ثم امهاتها ام امها ام امها ونحو ذلك. قال وان علونا وان علونا
1:27ام امي امي ام مثلا ثم ثم الاب ثم الاب بعد الام وامهاتها يأتي المرتبة الثالثة مع الاب ثم ثم امهات ثم امهاته وان علونا ثم ثم الجد ثم الجد ثم ثم امهاته ثم امهاته وان علونا ثم الاخت من الابوين يعني الاخت
1:47الشقيقة ان كانت هناك اخت شقيقة لهذا المحظون لهذا الطفل ثم ثم الاخت من الاب ثم ثم الاخت من الام. نعم. ثم العمة ثم الخالة. مشى المصنف رحمه الله على تقديم العمة على الخالة
2:02وهي احدى الروايات والمشهور من المذهب العكس. تقديم من الخالة على الامة طيب ثم ثم الاقرب فالاقرب من النساء. من النساء. وبناء عليه. بنت الاخ تقدم على بنتي الاخت وبنته الاخ الشقيق لو ان طفلا صغيرا لم يكن له الا بنت اخ. عنده اخ كبير وهذه عندها بنت صالحة للحضانة
2:30بنت اخ شقيق وهناك بنت اخ لاب فمن المقدمة الاخ الشقيق وعلى هذا فقس. طيب. قال ثم ثم عصباته الاقرب فالاقرب. عصباته كما درست في المدرسة في كما درس في المواريث. فيقدم الاخ
2:45الشقيق على الاخ لاب والاخ يقدم على العم والعم الشقيق على العم لاب وعلى هذا فقس. نعم قال ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لاجنبية يقول لك المصنف رحمه الله اذا عرفت من الاولى بالحضانة لابد
3:02ان تعرف موانع الحضانة فقال لك من الموانع الرق فلا حضانة لرقيق يعني الرقيق لا يصلح ان يكون حاضنا لطفل حر طيب قال ولا فاسق. يعني لا حضانة لفاسق على محظور. لانه قد لا يرعاه بل ربما يفسده. ولا ولا امرأة
3:25مزوجة لاجنبي لاجنبي من الطفل. فلو كانت المرأة اما للولد مثلا فهي احق به ما لم تتزوج. انت احق به كما قال عليه الصلاة ما لم تنكحي. فاذا نكحت فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون اه اجنبيا عن المحظون او لا
3:45فلو تزوجت بعم المحظون مثلا او خالي المعدة خاله ما ينفع لو تزوجت بعم المحظون مثلا فهي احق به. لكنها لو تزوجت باجنبي عنه فما الحكم؟ سقطت فانها تسقط حضانتها. قال فان زالت نعم؟ قال فان زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. افرظ انها تزوجت ثم طلقت
4:14اعاد حقها في الحضانة. طيب قال المصنف رحمه الله. قال واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين لك المصنف ما ذكرته لك من هذا الاصل انه فيمن كان في من كان دون سبع سنوات
4:30فان بلغ سبع سنوات فيختلف الحال من الذكر عن الانثى. فان كان ذكرا وهو ما عبر عنه بقوله اذا بلغ الغلام سبع سنين فما الحكم فيه قال يخير بين ابويه كما خير النبي صلى الله عليه وسلم غلاما بين ابيه وامه
4:46فكان عند من اختار منهما. طيب وان كان انثى واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها. قالوا لان الاب احفظ لها ويلحقها العار ويلحقه عارها. وهذا صحيح فان المرأة مهما كانت فانها لا تكون آآ في الحفاظ على العار وما والعرظ مثل
5:09حفاظ الرجل وهذا وهذا واقع. واذا بلغت الجارية سبعا فابوها حق بها. نعم قال المصنف وعلى الاب ان يسترضع لولده الا ان جاء الام ان ترضعه باجر مثلها. يقول لك المصنف رحمه الله
5:24من الذي يجب عليه ما يتعلق بالرضاع؟ هل هي الام او الاب السؤال اليست الرضاع واللبن؟ اليس من تبعات النفقة ما يتعلق بالنفقة؟ الجواب بلى. اذا من الذي يجب عليه الانفاق؟ هو الاب
5:41اذا هو الذي يجب عليه ذلك. فيجب عليه ان يسترظع السين والتاء للطلب يعني ان يطلب مرظعة ترظع ولده. قال لكن الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها فتكون احق به من غيرها
5:59فاذا قالت الام انا اريد ان ارظع ابني فهي احق بها من غيرها. فلو طلبت على ذلك اجرة فذلك من حقها سواء كانت في حبال الزوج او او مطلقة. علم من هذا ان الزوجة لا يلزمها ارظاع ولدها
6:19دنيئة كانت او شريفة ذات منصب عال ونحو ذلك لا يلزمها ولو كانت عادة النساء امثالها ان ترضع لا يلزمها. وان وان تعاسرتم فسترضع له اخرى. الا في حالة واحدة وهي حال الظرورة. ان يخشى تلف الولد. كان يكون هذا الولد
6:41لا يقبل غير ثدي امه فحين اذ يجب عليها ذلك. قال رحمه الله فان لم يكن له فان لم يكن له اب ولا مال على ورثته اجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. يقول لك المصنف رحمه الله ان لم يكن له اب ولا مال
7:01عنده من ورثه من ابيه حتى نسترظع حتى نسترظع له من ماله فما الحل؟ الحل حينئذ ان نأخذ ان ان ان يتولى اجرة الرظاع ورثته. بمعنى هذا الطفل لو مات من سيرثه
7:20عنده مثلا جد وجدة او او اخ واخت او نحو ذلك فنقول يجب عليهم اجرة رظاعه على حسب ميراثهم منه فنقدر ان هذا الطفل مات واخذ مثلا اخوه الثلثين واخته ثلثا للذكر مثل حظ الانثيين. اذا نقول ان
7:40اجرته ستكون مقسمة على ثلاثة اثلاث ثلثان على اخيه وثلث على على اخته ثم نأخذ ما تيسر من هذه ثم نقف ان شاء الله من الحق بحضانة طفل ممن ياتي؟ الام. الام. من يلحق بحضانة طفله ممن يأتي؟ الشقيقة الخالة بنت الاخ؟ ها
8:01الخالة مقدمة لا الشقيقة ها؟ نعم الاخت الشقيقة مسلا الاخت الشقيقة نعم الاخت الشقيقة مقدمة بلا شك طيب اه من الحق بحضانة الطفل ممن ياتي؟ ام فاسقة اب عدل خالة عدل. ام فض
8:18اب عدل لان الاب مقدم على الخالات. صحيح طيب اذا بلغ الغلام سبع سنين فعند من يكون من ابويه يخير بينهما اذا بلغت الجارية عند من تكون عند ابيها وجوبا كما قال فقهائنا. اراد الاب ان يسترضع لابنه مرضعة فاصرت ام الرضيع المطلقة من والد الرضيع ان ترضعه باجرة المثل
8:40فهل لها الحق؟ الجواب لها الحق في ارظاعه باجرة وبدونها. صحيح لها الحق طيب نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله تعالى بعد الصلاة وارجو ان نتفرغ في هذا الوقت للدعاء سيكون توزيع النسخة الجزء
8:57خامس قبل المغرب ان شاء الله تعالى. الجزء الخامس من الكتاب لم يتبق لنا في هذا الجزء الا النفقة المماليك والوليمة والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين