استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

برنامج التأصيل الفقهي 144 د أيمن الحبشي - فصل شروط لحوق النسب

0:00قال المصنف رحمه الله نعم قال فصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطأها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر حسبك
0:17وان وطأ انا ها وان ولدت امرأته او امته. نعم اه شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر مسألة تتعلق بلحوق الولد بالنسب لابيه آآ فانه احيانا قد يقع الاشكال وتقع الريبة ولو لم يكن قد شهد عليها بزنا. ان يتزوج امرأة مثلا. وبعد زواجه منها
0:43ثلاثة اشهر مثلا تلد المرأة يتبين انها كانت حاملا وتلد مثلا فهل يلحق الولد بهذا الزوج الجديد او لا فقال لك المصنف رحمه الله ساذكر لك في هذا الموضع بعض القواعد التي تنفعك في معرفة متى يمكن ان ان يلحق الولد بهذا الزوج
1:03باولى. فقال لك المصنف رحمه الله تعالى من ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها اذا ذكر لك مسألتين. المسألة الاولى اذا ولدت امرأته يعني زوجته وهل يشترط في زوجته ان يقر بوطئها
1:26الجواب؟ لا او المسألة الثانية ان تلد امته بشرط ما هو الشرط ان يكون قد اقر بوطئها ولدته ولدا يمكن كونه منه طيب كيف نعرف انه يمكن كونه منه لو ولدت بعد ما تزوجها بخمسة اشهر
1:50فهل يمكن ذلك لا لماذا لانك درست ان اقل مدة الحمل ستة اشهر واضح؟ واضح؟ طيب لو انه عقد على امرأة عن طريق الوكالة في زمن قديم قبل الطائرات والسيارات
2:11وكل صاحبه فعقد قال له اذهب الى بلد كذا وكذا اذهب الى الصين مثلا واخطب لي فلانة بنت فلان وكن وكيلي في قبول هذا النكاح فعقد عليها هناك والمسافة حتى يأتي او حتى تأتي هي او حتى يذهب اليها تحتاج اشهر في الطريق
2:36مثلا فبعد العقد بستة اشهر ولدت فالسؤال هل يلحقه ولدها او لا؟ لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون منه في هذه الحال لانهم يشترون كما سيأتي ان شاء الله او لم يذكره قال سيأتي بكلام المصنف منذ امكن اجتماعهما
2:59وهل هذا يمكن الان في هذه الصورة؟ الجواب لا يمكن في هذه الصورة لا يمكن. طيب قال لك المصنف يمكن كونه منه طيب اذا اكتب عندها وذلك بعد نصف سنة
3:15منذ امكن اجتماعه بها في زوجته منذ امكن اجتماعه بها في اي مسألة بمسألة زوجته طيب وفي مسألة امتهم متى؟ منذ اقر ها؟ يعني آآ ان تلد لاكثر من نصف سنة منذ اقرب وقت. اقر اذا اكتب
3:41ومنذ وطأ امته يعني بعد نصف سنة منذ اقر بوطء امته نعم قال المصنف رحمه الله لو كان ذلك كذلك ما الحكم لحقه نسبه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
3:59لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا ينسب هذا الولد لغير صاحب الفراش الذي هو زوج هذه المرأة. نعم نعم زوج امرأتي نعم قال ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوى استبرائها. قال لك المصنف رحمه الله لو
4:22لو اراد هذا الرجل ان ينفي اه الولد عنه فقال لك لا طريق للنفي الا ان يكون ذلك باللعان. واللعان كما درسنا انه يختص بالرجل مع زوجته ولا ولد الامة لا يستطيع ان ينفي ولد الامة عن ان يلحق به
4:45الا بدعوى استبرائها. كيف الا بدعوى استبرائها لما علمنا ان اللعان يختص بالزوجين فلو ولدت امته ولدا وهو يرى ان هذا الولد ليس منه وانها ربما زنت هذه الامة. فقلنا انه لا يستطيع ان يقع لعان مع
5:08مع مع هذه الامانة. فما الحكم؟ فاذا لم يمكن ملاعنة امته فيمكنه نفي الولد آآ منها اذا ادعى استبراءها بعد وطئه اذا لما قال لك الا بدعوى استبرائها اكتب ادعى استبراءها بدعوى استبرائها استبرائها بعد اكتب بعد وطئه. ويحلف عليه
5:31صورة المسألة كيف صورة المسألة يعني رجل وطئ امته ثم حاضت وطهرت وامسك عنها حتى حاضت ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك بعد بعدها بزمن اتت بولد فهذا حصل بعد ان استبرأها وتبين خلو رحمها من الولد. فحينئذ يمكنه ان ان
6:06فيها ان ينفيه عنها ويشترط في ذلك ماذا؟ على مشهور المذهب ان يحلف عليه. نعم. قال رحمه الله وان لم يمكن قال وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لك ساذكر لك امثلة كيف
6:21لا يمكن ان يكون منه. قال لك مثل ان مثل ان تلد اماته لا قل من ستة اشهر منذ وطئها. واضحة الصورة نعم او امرأته لاقل من ذلك منذ امكن اجتماعه منذ امكن اجتماعهما. فالشرط عندنا في المذهب هل هو تحقق الاجتماع
6:40او او عدم اشتراط الامكان قالت الشرط عندنا هو امكان الاجتماع ولو لم نتحقق من ذلك في الصورة التي قلت لكم تزوجها وهي في الصين هل امكن الاجتماع؟ لا هو لم يمكن الاجتماع
6:55لكن لو كان قد تزوجها وهي في البلد نفسه امكن اجتماعهما او لا؟ ولو لم يتحقق من الدخول يعني احيانا يحصل هذا ويقع حياء من المرأة او من الزوج في ذكر انه قد حصل اجتماع
7:13مثل ما يحصل الان انه يعقد العقد مثلا بين الرجل وبين المرأة وتمكث عند اهلها زمنا قبل ما يسمى بالزواج وليلة العرس فالسؤال وهي معه في نفس البلد هل يمكن اجتماعهما او لا؟ يمكن فاذا ولدت بعد عقده عليها لستة اشهر لاكثر من ستة اشهر فان الولد
7:38يلحق به لماذا؟ لانه يمكن اجتماعهما هنا مسألة لابد ان ان ننبه لها انه شاع عند كثير من الناس ان يعقد الرجل على المرأة ثم يتأخر ما يسمى بالزواج والفرح هذا شائع عند كثير من الناس الان
7:59خلال هذه الفترة تختلف اعراف الناس فمن الناس من عرفهم انه يذهب ويزور فقط ومن الناس من فقط يتكلم ومن الناس من لا يتكلم ولا ولا ينظر ولا ولا شيء
8:14ومن الناس من عندهم الامر اوسع بكثير فانه يذهب ويزور ويخرج معها ويتمشى ويتغدى ويتعشى يعني كل شي في الحقيقة هذا الذي يحصل عندنا منه عندنا معه وقفتان الوقفة الاولى من حيث الحكم الشرعي هل هو حلال او حرام
8:37هو حلال هي زوجة له لا شك لكن من حيث وهي الوقفة الثانية من حيث العرف العام عندنا فهذا ليس حسنا ومن حيث ما يترتب عليه من مآلات سيئة فيما نسمع في كثير من الاحوال الافضل في الحقيقة ان لا يكون
8:58لانه في كثير من الاحوال انه خلال هذه الفترة هي زوجة له وهي حلال له فربما ربما يجامعها واذا ربما حملت ثم بعد ذلك قد لا يستمر هذا النكاح. ثم هي تستحي ان تخبر الناس وتستحي ان تخبر اهلها. ثم يظن الناس وبل حتى ربما
9:18ظن اهلها انها ما زالت بكرا لم توطأ ثم يتقدم اليها اخر ثم يحصل الغش والتدليس انها بكر وهي ليست بكرا ثم تقع من المفاسد ما لا يعلم به الا الله
9:32ففي الحقيقة الحزم في هذا هذا الامر ومنع هذا واغلاق هذا الباب لا شك انه افضل من فتحه خاصة في هذا الزمان. نعم قال رحمه الله قال او كان الزوج ممن لا يولد لمثله ومن الذي لا يولد لمثله؟ كم ضابطه؟ كمن له قال لك مثله قال
9:53كمن له دون عشر سنين فعندنا في المذهب يقولون من له عشر سنين يمكن وطؤه. ومن دون ذلك لا يمكن. قال او او الخصي المجبوب لم يلح الخصي الذي سلت خصمي
10:05والمجبوب اي مقطوع الذكر فيقول المصنف رحمه الله هذا لا يلحق به الولد لو تزوجها بهذه الصورة فانه لا يحق به الولد هكذا قال المصنف رحمه الله والمشهور في المذهب ان الخصي والمجبوب يلحق به الولد
10:27ان الخصي والمجبوب يلحق به الولد فيه خلاف. ومن لدن عشر سنين نعم اذا كان له عشر سنين. لا اذا كان له عشر سنين هذا بين طيب قال رحمه الله انتهينا من هذا الفصل؟ نعم
10:39طيب تزوج رجل امرأة في شهر محرم وتسلمها في الشهر نفسه وولدت في شهر ربيع الاول من نفس العام فهل ينسب الولد له لا ينسب. هذه واظحة. طيب او اتزوج امرأة في شهر محرم وولدت في شهر رمضان من نفس العام فهل ينسب الولد له؟ ينصب. نعم
11:01نعم نعم احسب محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني جماد الاول جماد الثاني. مرت ست زادت على ستة اشهر نعم هو ايش السؤال وولد في شهر رمضان؟ نعم. الاصل يعني منذ امكن اجتماعهم. نعم
11:17طيب بما ينتفي ولد المرأة عن زوجها ببراءة الاب يقول انا اتبرأ منك بثبوت الزنا على المرأة باللعان بجميع ما سبق باللعان فقط. طيب طيب نأتي الان الى هذا سؤال مهم. ما حكم الاعتماد على البصمات بصمات الوراثية في اثبات النسب
11:44ها قولا واحدا طيب النص النص يخالف هذا الاجتهاد. بمعنى لو ان رجلا ادعى قال انا اتبرأ من هذا الولد وهذا الولد ليس مني او انا اشك فيه او نحو ذلك
12:03فطالب بالبصمات الوراثية فاجروا البصمة الوراثية فقالوا ان هذه البصمة تقول ان هذا الولد مستحيل ان يكون من هذا الرجل فهل يعمل بها؟ الجواب النص يأبى هذا. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش ورقة
12:23وللعاهل الحجر. نعم من الذي قال لا انا اتكلم على الشيخ ابن قدامة ويحرم الاعتماد على البصمة وله في الصفحة نعم هو على كل حال هذه المسألة من الوسائل المعاصرة والفتوى التي خرجت بها فيما اظن المجامع الفقهية
12:52هو انه آآ لا انه يمكن الاعتماد عليها في اثبات النسب لان قرينتها اقوى من القافة. القافة الذين عندهم خبرة وعندهم فراسة قوية فاذا نظروا للرجل قالوا هذا ابن فلان او نحو ذلك
13:08في الاثبات البصمة الوراثية اقوى من من عمل القافلة فنعمل بها عند الاثبات. بمعنى لو مثلا اشتبه عندنا طفل هل هو ابن فلان او لا فاثبتناه لاحدهما بالبصمة كان ذلك معتبرا وقويا
13:27اما ما يتعلق بنفيه عنه يقول لا هذا ليس ابنا لي فنقول هذا لا يجوز وهو الذي عليه الفتوى اظنها فتوى المجمع الفقهي اظن هو لعله تبع فتوى مجمع الفقه. هنا مسألة اخرى لا بأس من ذكرها
13:43وهي مسألة نسب القبيلة نسب القبيلة ان يقول مثلا قوم من الناس ان ان قبيلتنا بناء على البصمة الوراثية تنتسب الى قبيلة كذا مثلا وهذا الامر كان هو الموافق المتواتر والمستفيض عنهم
14:07فاذا كان ذلك كذلك اذا صح ذلك فلا اشكال لكن اذا اذا كانوا يذكرون يذكرون شيئا يخالف المشهور المتواتر المستفيض عنهم بل حتى عند انفسهم فالاصل عند علماء عند الفقهاء وحتى عند النسابين ان هذا لا يلتفت اليه
14:33وان الاصل ان يصار الى المتواتر المستفيض وذكر الامام ابن قدامة رحمه الله عن ابن المنذر اجماع من يحفظ من اهل من اهل العلم ان الاستفاضة هي المعتبرة في اثبات الانساب
14:48فلا يشار الى هذا هذا كله على التسليم بان هذه البصمة لها اعتبار في الانساب البعيدة لانه ذكر ان هذه البصمة تختلف في الحقيقة في الانساب البعيدة عند بعض المتخصصين
15:05ثم انه حتى لو حصل شيء فان عندنا النص الشرعي يقول ماذا؟ الولد للفراش وللعاهل الحجر. نعم هذه نعم الحجر الحد يعني الرجم ونحوه يعني ليس الحد المراد انه ليس له شيء. طيب نكمل الان
15:27لو يكتب في ورقة في حالات الاشتباه بالموت. نعم هو الاصل نعم نعم اما في غيرها فلا يفتح هذا الباب. هو هو الظاهر المرجع ما ذكره اظنها فتوى فتوى قرار المجموعة الفقهي نعم. طيب
15:54طيب اه نأتي الان نكمل قال المصنف رحمه الله قال فصل واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ الشريكان هذا هذا شف السؤال لخمس مئة وتسعة وثلاثين ما حكم استخدام البصمة الوراثية للتأكد من ثابت ثابت؟ ثابتة بماذا
16:10بالتواتر والاستفاضة ونحوها هذه هذه لا يجوز التشكيك فيها ولا يجوز لاحد من هذه القبيلة ان ينسب نفسه الى غير قبيلته بسبب بصمة هذه فيها اشياء مضحكة اشياء مضحكة جدا يعني سمعت بها جدا مضحكة
16:28ان يخرج انسان في اخر الدنيا وينسى التسب الى قبيلة مثلا داخل الجزيرة العربية وهو لا يمت لها باي صلة ربما يكون كافرا اه ابا عن جد وبهذه البصمة يدعي نسبا لا يعرف
16:44له لا في بلده ولا في غيرها. كلها من اجل ان بصمته توافقت مع بصمة في مكان ما. هذا سمعت فيه اشياء مضحكة جدا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.