150- فقه النوازل - للشيخ عامر بهجت - نقل العضو من مسلم
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم غفر الله له وقيل نقل العضو من غير ضرر بمسلم بغير بيع من حضر
0:20هذه المسألة الا وهي مسألة نقد الاعضاء لها حالات متعددة اه منها ما اتفق على جوازه عند المعاصرين وهو نقل الدم مثلا وان كان يعني قد لا يدخل في نقل الاعضاء
0:38هناك النقل الدم جائز وقد اشار اليه الناظم سابقا بمفهوم قوله ونقل مرأة دما للرضع ليس رضاعا عوضا فيهم نعي وقوله عوضا فيهم نعيم اشار الى جوازه مشوازي نقل الدم
0:59وكذلك نشار الناظم مم ما نعله هذا هو المسابقة ايضا هي اول الطهارة الكلام عن نقل الاعضاء من جهة تأثيرها على الطهارة ومن لعضو نفسه قد نقلا فطاهر والاتفاق نقل
1:19ويكن لغيره من البشر وطاهر من مسلم او من كثر وهكذا من طاهر الحيوان ذكر من نجس الاعيان لكن الكلام هنا الكلام هنا على حكم نقل الاعضاء الحكم التكليفي هل يجوز نقل الاعضاء
1:40او لا يجوز نقل الاعضاء وهذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها المعاصرون خلافا كثيرا وفيها قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي اه وقد رجح المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي
2:06اه جواز ذلك جوازه ذلك واشترط هذه الشروط اللي هو النقل العضوي من غير ضرر الا يكون لنقل العضو ضررا على المنقول منه فان وجد ضرر المنقول منه فانه لا يجوز للانسان ان يوقع الضرر بنفسه
2:29لانقاذ غيره فان الضرر لا يزال بالضرر الشرط الثاني ان يكون ذلك ايش آآ لمسلم بغير بيع من حضر ان يكون هذا من غير بيع ان يكون هذا من غير بيع وانما هو من باب التبرع
2:57واما اشتراط كونه اشتراط كونه لمسلم فهذا ذهب اليه بعض اهل العلم وامامي الان قرار المجمع الفقهي الحقيقة لم ينص على شرط الاسلام نعم ولكن في قرار هيئة كبار العلماء
3:23الصادر عام الف وثلاث مئة ثمانية وتسعين يقول القرار جواز نقل قرنية من انسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين انسان مسلم مضطر اليها مسلم مضطر اليه وكذلك في فقرة ثانية في نفس القرار
3:48قال وزرعها في عين مسلم اخر جواز نقل قرنية سلم من عين قرر طبيا نزعها من انسان لتوقع خطر عليه من بقائها وزرعها في عين مسلم اخر مضطر اليها فهنا حافظ الناظم
4:07على هذا اللفظ وكذلك في قرار هيئة كبار العلماء الف واربع مئة واثنين اه جواز نقل عضو او جزء من انسان ميت الى مسلم اذا اضطر الى ذلك امنت الفتنة جواز التبرع للانسان الحي بنقل عضو منه او جزئه الى مسلم
4:24مضطر الى ذلك فلذلك نناضل هنا فراعى هذا القيد اخذا من قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وهذا حاصل ما في هذا البيت ان القرار صدر بجواز نقل الاعضاء ولكنه ذكر الشروط الثلاثة
4:53مأخوذة من قرار المجمع مع قرار هيئة كبار العلماء. الشرط الاول بعدم وجود ضرر وهذا شرط يتعلق بمن ينقل منه العضو الا يضر نفسه لنفع غيره الثاني اه يعني من غير ضرر ان يكون النقل لمسلم وهذا اخذ من قرار هيئة كبار العلماء
5:17والثالث ان يكون ذلك من غير بيع. فلا يجوز المتاجرة بالاعظام انما يكون تبرعا اه هذا هو القول. لماذا قال الناظم في اول البيت وقيل لانه القاعدة ان المسألة اذا كان فيه آآ يعني آآ مخالفة لمذهب الحنابلة يصدرها الناظم بنحو هذا
5:40فر الى قوله قيلا وقد اشار الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الى ان الحنابلة لا يجيزون ذلك. وعلى كل حال الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الان الحنابلة نصوا على ان من اوصى
5:56باعضائه لا تنفذ وصيته لم اجده في كتب الحنابلة لكن الشيخ ادرى منا بهذا وجدته عند بعض المعاصرين مثل الغماري فان له كتاب في تحريم نقل الاعضاء والله تعالى اعلم. اذا حاصل هذا
6:14البيت جواز نقل نقل آآ الاعضاء بهذه الشروط وهو ما اختارته المجامع الفقهية