استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح تنقيح الفصول للشيخ حسن بخاري الدرس 11- الباب الأول: الفصل 14 في أوصاف العبادة في 14-4-1441هـ

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الحادي عشر بعون الله وتوفيقه وفضله من مجالس شرح متن تنقيح الفصول
0:30في علم الاصول لشهاب الدين القرافي رحمة الله عليه. واليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة احدى واربعين بمئة والف من الهجرة. ونتناول في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى الفصل الرابع عشر من الباب الاول في
0:50الاصطلاحات الذي عقده المصنف رحمه الله لذكر الاصطلاحات المتعلقة باوصاف العبادة. الاداء والقضاء اعادة والصحة والفساد او البطلان. وصدرا من الفصل الذي يليه الخامس عشر في تعريف السبب والشرط والمانع
1:10ان شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد وان يجعله من العلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
1:30وللسامعين والمسلمين اجمعين. قال الامام القرفي رحمه الله تعالى الفصل الرابع عشر في اوصاف العبادة وهي خمسة هذا الفصل كما هو عنوان المصنف الذي ترجم به يتعلق باوصاف العبادة. ذلك انه
1:50ولما تم له الكلام رحمه الله تعالى في الفصل الذي سبقه اعني في الفصل الثالث عشر وكان قد تقدم فيه على اقسام الحكم التكليفي وتعريفه وانواعه. جاء يتحدث عن شيء من تتمات الحديث وهو ما يدرجه
2:10بعض الاصوليين في اقسام الحكم الوضعي كما سيأتي في صدر الفصل التالي الخامس عشر ان شاء الله تعالى. قال الرابع عشر في اوصاف العبادة وها هنا امران الاول انه يتكلم عن الاوصاف التي تعرض للعبادة ويقصد بها المصطلحات الثلاثة الاولى
2:32في هذا الفصل القضاء والاداء والاعادة فانها تختص بالعبادات دون العقود والمعاملات فلا يقال داء البيع وقضاء البيع او اعادة البيع وكذا النكاح والطلاق وسائر العقود. فقوله اوصاف العبادة يريد به المصطلح
2:52احاتف ثلاثة الاولى بينما المصطلحان الاخيران في هذا الفصل وهو الصحة والبطلان يعترظان ايظا فيقال عقد صحيح وعقد فاسد. او نكاح صحيح ونكاح فاسد. فقوله في اوصاف العبادة اما ان تقوله
3:12وعلى التغليب لما جاء في الفصل فانها خمسة وثلاثة منها مختصة بالعبادات فجعل التغريب لها او انه اراد باوصاف العبادة صدر هذا الفصل وجعل الخمسة متعلقة بالعبادات وتشركها العقود في الوصفين الاخيرين
3:32فاعطى الحكم للعبادات بمعنى صدق الاوصاف الخمسة عليها دون العقود. الامر الثاني وهو ما نقله الطاهر بن عاشور رحمه الله في حاشيته على شرح القرافي قال هذه الخمسة اثنان منها يعرضان للعبادة من حيث وقوعها في وقتها المعين لها
3:52فتسمى اداء او بعده فتسمى قضاء. واثنان منها يعرضان للعبادة من حيث اشتمالها على ما شرط فيه فتسمى مجزئة والوصف الاجزاء او لا وتسمى باطلة وينشأ عن البطلان طلب الاعادة فذلك الوصف الخامس. اراد
4:12ليبين العلاقة بين هذه الاوصاف الخمسة التي عقد لها المصنف رحمه الله هذا الفصل بتقسيم منطقي شملها. الخلاصة قل اثنان من الاوصاف الخمسة تتعلق بالعبادة من حيث الوقت المعين لها. فان كان في الوقت فهو اداء وان كان بعده فقظاء. قال
4:32اثنان منها يعرضان للعبادة من حيث الشروط التي اشتملت عليها فاما ان تكون مجزئة والوصف الاجزاء او لا تكون مجزئة فتكون باطلة وينشأ عن كون العبادة باطلة ماذا؟ طلب الاعادة. فلذلك اجتمعت الاوصاف الخمسة في هذا الفصل الذي عقد
4:52له المصنف رحمه الله تعالى وهي خمسة الاول الاداء. وهو ايقاع العبادة في وقتها المعين لها طعام لمصلحة اشتمل عليها الوقت. السائد عند الاصوليين في تعريف الاداء الاقتصار على الشطر الاول من تعريف القرافي هنا
5:16اداء العبادة هو ايقاعها او فعلها في وقتها المقدر لها شرعا هذا القدر هو المتداول في تعريف الاداء وهو ايضا الشائع عند الاصوليين فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. هذا الجزء
5:33ووارد هنا قال ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. غير انه قال لمصلحة اشتمل عليها الوقت يأتي ان هذا احتراز من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة تتعلق بالوقت او في الوقت نفسه كما
5:53الكلام عنه بعد قليل نعم الاداء الاداء وهو ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. لمصلحة اشتمل عليها الوقت طيب مثل ماذا مثل صلاة الظهر في وقتها بين زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثليه
6:17ومثل صلاة المغرب بعد غروب الشمس الى ان يغيب الاحمر. ففعل العبادة في هذا الوقت المعين لها شرعا يسمى يسمى اداء. طيب والذي فاته صوم رمضان لعذر ثم قضاه بعد شهر رمضان اليس اوقع العبادة في وقتها المعين لها شرعا
6:40ان مسافر او مريض والله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر من الذي قدر مدة القضاء او وقته الشرع اذا هو وقت معين شرعا. فكونه قضاه في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة اليس قد اوقع العبادة في وقتها المعين لها
7:02شرعا فهل هو اداء قضاء طيب ماذا نقول في تعريف اذا لم يكن قادرا على منع غيره من دخوله فيه وقالوا تعريف غير مانع لدخول ما ليس بمحدود في الحد اليس كذلك؟ ولهذا ذكره الشوشاوي رحمه الله في رفع النقاب
7:27اعتراضا على الحد بانه غير مانع. قال لان قوله ايقاع العبادة يصدق على الاعادة ايضا من اعاد الصلاة لكونه صلى الصلاة الاولى مثلا ناقصة الركعة او ركنا او شرطا ثم انت استدرك فاعاد الصلاة. اليس اعادة الصلاة؟ يصدق انه ايقاع لها في وقتها المعين لها شرعا؟ فاذا هذا
7:55اعرف تناول الاعادة وتناول قال ويصدق ايضا على قضاء رمضان لان وقت قظائه بين رمظان ورمظان وهو وقت معين شرعا فينبغي ان يراد به في الحد فما فما الاحتراز يقول ايقاع العبادة اولا
8:19في وقتها المعين لها شرعا. اولا هذا ماذا يخرج يخرج الاعادة. طيب في وقتها المعين لها شرعا بالامر الاول. نعم يخرج القضاء. فاورد قيدين اضافيين التعريف. قال فقولنا اولا احتراز عن الاعادة وقولنا بالامر الاول احتراز عن قضاء رمضان فانه
8:44امري الثاني لا بالامر الاول على مذهب المحققين. فالخلاصة انه اورد قيدين بان التعريف على الصيغة التي ساقها الامام القرافي رحمه الله تجعل الحد غير مانع لدخول ما ليس بمحدود كما قال في الحد. نعم
9:04فقولنا في وقتها احترازا من القضاء احترازا من القضاء في بعض صور العبادة. مثل الصلاة واما رمظان فان وقته في القظاء ايظا معين شرعا. فقوله احتراز من القظاء قد يكون في بعظ صور
9:24بالعبادة كالصلاة. نعم. وقولنا شرعا احترازا من العرف وقولنا اشتمل عليها الوقت احترازا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت تحديد الوقت الذي ترتبط به العبادة بحيث يكون فعلها في هذا الوقت اداء قال لمصلحة المأمون
9:51به لا لمصلحة في الوقت شرح ذلك بما جاء بعده. نعم كما اذا قلنا الامر للفور فانه يتعين الزمن الذي يلي ورود الامر. ولا يوصف بكونه اداء في وقته ولا قضاء بعد وقته. نعم. من يقول ان الامر المطلق يقتضي الفور؟ متى يجب الامتثال
10:17فور الامر طيب فان تأخر والواقع ان صورة الامر اما انها غير مؤقتة اصلا شرعا او انها من الواجب الموسع فاخره فلن يكون اثما طالما كانت العبادة غير مؤقتة. لكن من يقول ان الامر يقتضي الفور. الن يقول فاذا قلت له ما وقت العبادة
10:40ماذا سيقول يقول هو الامتثال فور الامر. طيب فان اخره هل يكون قضاء على تعريفهم من يقول الامر للفور وتأخر المكلف يعني حال عليه الحول في زكاة ماله في منتصف شهر صفر
11:00فاخر اخراج زكاته الى نهاية الشهر او الى الشهر الذي يليه فهم يقولون الامر يقتضي الفور على قول من يقول ان الامر يلزمه الفور. ما حكم من تأخر في اداء الامر او في امتثاله
11:16هل يقال قضاء؟ لا ما يقال طب هو اراد الاحتراز عن هذا؟ قال لمصلحة اشتمل عليها الوقت فاراد ان يفرق بين صورتين صورة تأخر المكلف او ايقاع المكلف للفعل في الوقت المعين شرعا
11:37الذي حدده الشرع لمصلحة اشتمل عليها الوقت مثل الصلوات الخمس وبين قول من يقول الامر يقتضي الفور فايجاب اداء الفعل عنده فور الامر هو وقته المقدر على مذهبه ومع ذلك لن يكون تأخيره فيما بعد خارجا عن الاداء لانه ليس لمصلحة اشتمل عليها الوقت فهذا القيد احتراز
12:04من مثل هذه الصورة على قول القائلين بفورية الامتثال في الامر المطلق نعم كما اذا قلنا كما اذا قلنا الامر للفور فانه يتعين الزمن الذي يلي ورود الامر. للامتثال نعم ولا يوصف بكونه اداء في وقته ولا قضاء بعد وقته. يعني من اخر في الزمن الثاني او الثالث لا يوصف باداء ولا
12:30كمن بادر كمن بادر لازالة منكر او انقاذ غريق فان المصلحة ها هنا في الانقاذ. سواء كان في هذا الزمن او سواء كان في هذا الزمان او في غيره. اذا ليس لمصلحة اشتمل عليها الوقت بل لمصلحة اخرى سواء كان يتعلق
12:50حكمة الفعل او ثمرته او الغرض المقصود منه. قال المصنف رحمه الله في شرحه على قوله كما اذا قلنا الامر للفور فانه يتعين الزمن الذي يلي ورود الامر. قال في شرحه وليس الامر كذلك
13:11يعني من يقول ان الامر يقتضي الفور. ما الزمن الذي يجب فيه الامتثال هو اول الزمن بعد ورود الامر تراجع القرافي عن هذا التحديد بالزمن الاول قال وليس الامر كذلك فان القاضي ابا بكر قال لابد من زمان لسماع الصيغة وزمان لفهم معناها
13:35وفي الزمن الثالث يكون الامتثال. فحدد ثلاثة اجزاء للزمن الذي يتصور فيه امكان الامتثال فورا. فانت اعطي اللي يسمع الامر وزمنا يليه لفهمه ثم يكون الجزء الثالث من الزمن للامتثال ولا يتصور ان يكون في اول اجزاء
13:55الزمن وهذا كما ترى من دقة الكلام في ايقاعه على وجه يكون صحيحا على مقتضى هذا التقرير رحمه الله واما تعيين اوقات العبادات فنحن نعتقد انها لمصالح في نفس الامر ما زال في تقرير بيان معنى القيد الذي اورده في التعريف في اخره لمصلحة
14:20عليها الوقت وفرق بين مصلحة اشتمل عليها الفعل وليس الوقت كانقاذ الغريق. مثلا او المبادرة بانكار منكر. المصلحة هنا في المبادرة ليس للوقت بل للفعل نفسه. لان لا يهلك الغريق
14:40لا يترتب على المنكر مفسدته التي ربما كانت متعدية. فالمبادرة وتعيين الزمن اولا هنا ليس لمصلحة تتعلق بالوقت بالفعل نفسه نعم وظرب مثالا بما تحدد فيه الزمن لمصلحة اشتمل عليها الوقت مثل اوقات العبادات. نعم
15:00واما تعيين اوقات العبادات فنحن نعتقد انها لمصالح في نفس الامر اشتملت عليها هذه الاوقات. وان كنا لا نعلمها فلو قال قائل طيب انت تزعم ان الصلوات الخمس وفعل العبادة فيها يسمى اداء ووقتها معين شرعا وعلى قول
15:20هلك في التعريف انه لمصلحة اشتمل عليها الوقت قال فاخبرني عن المصلحة التي اشتمل عليها الوقت في تحديد وقت الظهر او المغرب او العصر قال رحمه الله قد لا نعقل معناها. طيب هل هو مجرد فرض كلام اراد به اخراج صورة
15:40امري الذي يقتضي الفور؟ الجواب هو اعم من ذلك. هو اراد ان يقول طالما كانت المصلحة في المبادرة بالامر وتعيين زمن فيه للامتثال لمصلحة تتعلق بالفعل كانقاذ الغريق وانكار المنكر لا استطيع ان اصف الفعل
16:00باداء وقضاء. وما حدده الشرع فهو تحديد لمصلحة اشتمل عليها. ولو لم يكن تحديد الوقت شرعا مشتملا على مصلحة لما جاءت الشريعة به. عقلناها او لم نعقلها فلا تسألني اذا ما المصلحة التي جعل فيها الشرع صيام رمضان عند رؤية هلاله تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما؟ لماذا في رمضان دون غيره
16:29لا تسألني لماذا جعل الشرع الصيام من الفجر الى المغرب وليس الى العصر وليس من العصر الى الفجر هو فيها مصلحة يقينا ليس شيء من تكاليف الشريعة مشروع الا وهو يتضمن مصلحة شرعية. قد تدرك فتكون مع
16:50عقولة المعنى ويتكلم عنها العلماء ويقررها الفقهاء. وقد لا تعقل فتكون تعبدية لكننا نقرر جملة وتفصيلا انه ما من حكم شرعي الا ها وهو مشتمل على مصلحة مصلحة في الفعل وفي وقته وفي زمانه وفي عدده وفي هيئته في كل انحاءه. فان جئت للعبادة لماذا الفجر
17:20ركعتان وليست اربعا. لماذا المغرب ثلاث وليس تنتان؟ كل ذلك مشتمل على حكم ومصالح لكنها غير معقولة المعنى فيكف عنه الفقهاء. وربما تكلف بعض الفقهاء في محاولة ايجاد معان معقولة يستساغ بعضها ويظهر التكلف الشديد في بعضها ولسنا معنيين به. لكن في الجملة انا لما اقول ان العبادات
17:48الشرعية المؤقتة التي استطيع ان اقول ان فعل العبادة في هذه الاوقات المقدرة شرعا. الا يسعني ان اقول في الجملة مصلحة جاءت بها الشريعة؟ الجواب بلى. نعم هو قيد اريد به ما جعلناه نحن لمصلحة اخرى سوى ما ربطته به الشريعة
18:08اردنا به المبادرة بالامتثال كانقاذ غريق نخشى من موته. وانكار منكر نخشى من تعدي اثر مفسدته. فنبادر بها هذا وهذا لمصلحة لكن ليست لاشتمال الوقت عليها او التشريع في اصل العبادة او هذا التكليف عليها. لكن لمصلحة اخرى
18:28نتلمسها ونجدها مناطة بهذا التعيين الذي ننشد المبادرة فيه. فاذا اتضحت الصورة فهمت معنى قول المصنف هنا واما تعيين اوقات العبادات فنحن نعتقد انها لمصالح في نفس الامر. اشتملت عليها هذه الاوقات وان كنا لا نعلمها
18:48نعم وهكذا كل تعبدي. معناه انا لا نعلم مصلحته لا انه ليس فيه مصلحة. طردا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل على سبيل التفضل هذه الكلمة تحديدا هي لنفي مذهب
19:10المعتزلة الذين يقولون ان الشريعة نعم جاءت بمصالح العباد لكن على سبيل الوجوب العقلي انه يجب عقلا على الله تعالى الله يجب عليه رعاية مصالح العباد واذا تعارضت المصلحتان وجب عليه رعاية الاصلح منهما فيوجيبون على الله تعالى الله. الصالح والاصلح ونحن اهل السنة اذ
19:35نقرر ان الشريعة جاءت بهذه المصالح التي هي خير للعباد في العاجل والاجل فانما نقول ذلك انه على سبيل التفظل الالهي على عباده والكرم الذي حباهم به حتى في التكاليف التي تعبدهم بها جعلها
19:55على مصالح تعود عليهم في الدارين معا وفي احدهما على السبيل الذي يقرر عادة في ابواب مقاصد الشريعة. قال طردا الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد. ولو اكتفى هنا لاتضح الكلام. لكنه قال على سبيل التفضل اغلاقا لمذهب
20:15المعتزلة الذين يشاركون في الشطر الاول من الكلام لكن على سبيل ايجاب ذلك على الله تعالى الله عن ذلك فقد تلخص ان التعيين في الفوريات تعيين ماذا؟ ان التعيين في
20:34دوريات تعيين الوقت نعم الذي آآ يجب فيه فعل العبادة وايقاعه فيها. نعم. فقد تلخص ان التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به وفي العبادات لمصلحة في الاوقات. فظهر الفرد. ومن هنا
20:54اورد رحمه الله في هذا التعريف قيد الجملة الاخيرة لمصلحة اشتمل عليها الوقت. قال رحمه الله تعالى الا في شرحه بعد ايراد هذا التعريف وشرحه قال وغيرت قيود الجماعة يقصد جماعة الاصوليين. قال وغيرت قيود الجماعة بسبب انهم يقولون
21:20الاداء ايقاع الواجب في وقته والقضاء ايقاع الواجب خارج وقته. قال فيرد عليهم والرم من الصور التي ذكرناها. ايش يعني الطم والرم القليل والكثير. قال فترد صور كثيرة تكون ايرادا على التعريف فتنقظه من ناحية الجمع
21:47او من ناحية المنع نعم الثاني القضاء. وهو ايقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع. لمصلحة فيه. نعم القيود التي اوردها في التعريف اورد رحمه الله القيود هذه في القضاء. ايقاع العبادة خارج وقتها
22:10ها الذي عينه الشرع عين الشرع وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس فمن اوقع العبادة خارج هذا الوقت الذي عينه الشرع ماذا يسمى؟ يسمى قضاء. ليش قال في اخر التعريف لمصلحة
22:29فيه حتى يخرج تأخر المكلف في الامر الذي نقول انه للفور فتراخى فيه وجد غريقا يكاد ان يهلك فتأخر في انقاذه ربع ساعة الصحيح كان المبادرة به هو المطلوب شرعا لكنه تأخر. هل يسمى تأخره هذا قضاء لانه وقع خارج الوقت؟ لا. للكلام الذي
22:53قرر قبل قليل ان التقدم والتأخر او طلب المبادرة او تعيين الوقت هنا لمصلحة لا تتعلق بالوقت بل يتعلق بالمأمور به او لمصلحة المأمور به. فقال هنا لمصلحة فيه يقصد رحمه الله الى انها من
23:12باب التقييد بما ذكره للتفريق بين الوقت المقدر شرعا للحكمة التي تعود الى التشريع. وبينما نطلبه معشر المكلفين لمصلحة تتعلق بالمأمور به كمثل انقاذ الغريق والمبادرة الى انكار المنكر. هذا التعريف على وضوحه ايضا
23:32وردوا عليه بعض صور النقض التي قد ترد عليه فيكون ظاهرها القضاء وليست قضاء بهذا الاصطلاح. مثال ذلك حجة القضاء ما حجة القضاء ما حج القضاء نعم قضاء حج فاسد في عام سابق
23:55فانه يقال له وعليه الحج من قابل. فاذا جاء من قابل يقال لها طيب حجة القضاء هل هي ايقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لا طيب ونحن نسميها حجة قظاء
24:10وهي ليست خارج الوقت المعين شرعا. هذا ايراد يرد على التعريف تقال فيه حجة القضاء. ايضا المسبوق مع الامام اذا ادرك بعض الركعات وفاته بعضها. فاذا سلم الامام قام يأتي بما سبقه من صلاة امامه قضاء فنقول
24:30ما فات. فاتته ركعة ركعتان. هل هذا خارج الوقت المقدر شرعا؟ هذا ايضا ايراد في صورة ثانية ان بعض صور العبادة كحجة القضاء وقضاء المسبوق ما فاته من الصلاة مع امامه نسميها قضاء
24:50في الاصطلاح وهي ليست على هذا التعريف الذي تراه امامك هنا ايراد ثالث قال الله تعالى في سورة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
25:06البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة من القضاء وهل الجمعة تقضى قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. اذا يقول القرفي رحمه الله في شرحه عن هذا الحد انه ينتقض بان
25:30علماء يقولون حجة القضاء مع ان وقتها غير متعين بالتفسير المتقدم. قال وتسميتهم ما ادركه المسبوق من الصلاة اداء وما يصليه بعد الامام قضاء وكقوله فاذا قضيت الصلاة مع انها في وقتها
25:51فما الجواب عن هذا وانت تريد حدا وتعريفا جامعا مانعا ها كيف ما هي اذا تسميته قضاء خطأ او تعريفنا خطأ ما يفعله المصلي بعد سلام امامه المسبوق قضاء اما تقول هو يقضي الركعة الفائتة
26:31يعني تسميته قضاء خطأ طيب قال رحمه الله قال والجواب ان القضاء في اللغة هو نفس الفعل كيفما كان القضاء في اللغة في اللغة هو الفعل قال الله عز وجل فقظاهن سبع سماوات في يومين
27:01هل هو بهذا المعنى الاصطلاحي؟ لا القضاء في اللغة يأتي بمعنى الفعل كيفما كان. قال وليس اللغوي هو المحدود هنا بل الاصطلاحي. اذا هذه واحدة فاذا فهمت اذا ادركت ان قوله فاذا قضيت الصلاة
27:22معناها فعلت وهي المعنى اللغوي فلا تعارض بها التعريف الاصطلاحي الذي عندنا. ثم اورد اجابة عن كل واحدة. قال اما القضاء وصلاة المسبوق فهو اصطلاحي يعني احنا نقول حجة قضاء هذا ليس لغة هذا اصطلاح وتقول المسبوق في الصلاة يقضي ما فاته من الركعات مع امامه هذا اصطلاح يقول غير
27:48ان الجواب عنه ان القضاء في اصطلاح العلماء يأتي بثلاثة معان. المعنى الاول ايقاع الفعل واجبي خارج وقته كما هو في التعريف. هذا احد الاصطلاحات. والثاني ما وقع بعد تعيين وقته بسبب
28:08به لا بالشروع فيه وهذا قضاء الحج والثالث ما فعل على خلاف نظامه ومنه قضاء الصلاة فاذا هذي اصطلاحات يعني نسمي ما يفعل على خلاف نظامه يعني اه اتى بالركعتين الاخيرتين ثم الاوليين بعدها
28:29هذا خلاف النظام وصلى ركعتين الاوليين في المغرب واحدة جهرية والثانية سرية ثم اتى بالثالثة بعدها على خلاف نظامها. هذا هو القضاء فيسمى اما قضاء اصطلاحا يريد ان يقول قضاء المسبوق ما سبق من صلاته مع امامه قضاء لكنه باصطلاح مختلف
28:49وحجة القضاء ايضا بسبب المكلف لما افسده من حجه فهو ايضا قضاء لكنه اصطلاح مختلف. الحاصل هو يقول القضاء اصطلاح احله كم معنى ثلاثة معاني طيب ونحن في التعريف ماذا نريد
29:07المعنى الاول طيب هل هذا يجعل التعريف منقوظا؟ قال ومتى كان اللفظ مشتركا لا احد معانيه فلا يرد عليه الثاني نقضا لو قلت لك عرف لي العين لفظ مشترك قلت لك عرف العين فشرعت تعرف تعريف العين الباصرة
29:32ثم قلت لك هذا تعريف ينتقض بالعين الجارية عين الماء. هل يريد نقضا؟ اذا قال في تعريف الالفاظ المشتركة متى عرفناه باحد معانيه فلا يرد عليه المعنى الاخر نقضا. فاذا نقول نعم حجة قضاء وليست تنقض التعريف
29:51وصلاة المسبوق مع امامه قضى ولا ينقض التعريف ولا اشكال في هذا. نعم. الثاني القضاء. الثاني وهو ايقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه. فائدة لطيفة اوردها المحقق
30:11وهنا ان من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية من يرى ان المكلف اذا تعمد اخراج العبادة عن وقتها المقدر شرعا ولا عذر له فان قضاءها لا ينفعه يقول رحمه الله واما فعل العصر بعد المغرب فلم يؤذن فيه قط لغير المعذور
30:34فيعتبرون انه لا فائدة من القضاء انما القضاء لمن كان له عذر اه الجأه الى اخراج العبادة المقدرة عن وقتها. نعم تنبيه لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب. بل تقدم سببه عند الامام
30:56وغيرهما من المحققين. مازري ومازري تفتح الزان وتكسر وجهان صحيحان خلافا للقاضي عبدالوهاب وجماعة من الفقهاء. لان الحائض لان الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض والحرام لا يتصف بالوجوب. وبسط ذلك ذكرته في الفقه. الامام المازري او المازري
31:24احد ائمة المالكية واسمه محمد بن علي التميمي رحمه الله صاحب كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم الذي جعل عليه القاضي عياض كتابه الشهير اكمال المعلن بفوائد مسلم. وهو احد وهو سابق عن الامام الرازي
31:45هو احد شارح كتاب البرهان في ايضاح المحصول من علم الاصول له باع طويل فقها واصولا وواحد من يعتد به في مذهب المالكية ايضا فقها واصولا. ذهب هو والامام الرازي رحمهما الله جميعا الى ان مصطلح القضاء
32:05لا يشترط فيه تقدم الوجوب بل تقدم سبب الوجوب خلافا للقاضي عبدالوهاب ابن نصر البغدادي امام المالكية في زمنه ببغداد وجماعة من الفقهاء ويقصد بهم والحنفية رحم الله الجميع. تأمل معي
32:27من دخل عليه وقت صلاة المغرب ووقتها المقدر شرعا من غروب الشمس حتى مغيب الشفق الاحمر فما صلاها في الوقت حتى خرج وقتها فاذا صلاها بعد ذلك قيل لها قظاء
32:44هذه صورة فان خرج الوقت وقد انعقد سبب الوجوب اليس كذلك؟ متى انعقد السبب؟ بغروب الشمس هل ترتب الحكم هو الوجوب الجواب نعم انعقد السبب وترتب الحكم فكان سبب الوجوب ووجد حكم الوجوب فما صلى ثم فعلها بعد ذلك
33:09آآ يقول القاضي عبد الوهاب وفقهاء الحنفية ما نسميه قضاء الا اذا ترتب الحكم اما اذا انعقد السبب دون الحكم فلا يسمى قضاء. الرازي والمازري ماذا يقولان؟ يقولان ان سورة كصورة الحائض
33:30التي دخل عليها الوقت فلم تصب في رمضان يوما من الايام انعقد سبب الوجوب في حقه او لم ينعقد ايش يعني انعقد السبب؟ يعني الان ستقول ان بدخول رمظان او بدخول هذا اليوم من رمظان عليها
33:49هي داخل دائرة التكليف انعقد سبب الوجوب. هل تصوم ذلك اليوم وهي حائض ليش لا هل انعقد الوجوب في حقها؟ هل تقول الصوم عليها واجب شوف هو واحد من اثنين اما ان تقول الصوم واجب وهو حرام عليها ان تصوم
34:15وهذا تناقض كيف تقول واجب حرام واما ان تقول لم ينعقد الوجوب بل انعقد السبب. معنى انعقاد السبب ان ذمتها اشتغلت لكن الوجوب لم حقق فيها لوجود المانع. ما معنى مانع؟ منع من الحكم
34:34اي حكم وجوب الصوم اذا مع وجود السبب ما ترتب الحكم لم؟ لوجود المانع. اذا في صورة الحائض زمن الصوم وجد السبب ولم يوجد الحكم من اجل المانع يقول المازري
34:55ويقول الرازي ان القضاء يكفي فيه تقدم السبب حتى يكون الفعل بعده قضاء ويقول عبدالوهاب والحنفية لا بل حتى ينعقد السبب ويترتب الحكم فيكون الفعل بعد ذلك قضاء الفرق بين المسألتين او بين الطريقتين ما هي
35:23نحن لا خلاف ان الحائض حال حيضها هل تصوم؟ لا هي على الطريقتين لا تصوم لكن السؤال في اثناء الحيض هل وجب عليها الصوم على طريقة الرازي والمازري نقول لم يجب عليها الصوم بل انعقد السبب
35:46واشتغلت ذمتها بهذا الوجوب لكن الحكم لم يجب في حقها لوجود المانع. وعلى طريقة القاضي عبد الوهاب والحنفية نعم وجب عليها الصوم حال حيضها؟ يقول اجل ولولا ذلك ما وجب القضاء
36:07ويحتجون بثلاثة امور اولها عموم ادلة الوجوب التي لم تستثني صورة من المكلفين. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه صيغة عموم. هل استثنت الحائض؟ اذا انعقد الوجوب في حقها. هذا دليل اول. ودليل
36:30ثان عندهم فيما يذكرونه في في اعتبار الوجوب في حق الحائض منعقدا يقول انها تنوي القضاء اليست عندما يدخل عليها صوم يوم وهي بهذا المانع مع كونها مفطرة الا انها تنوي القضاء فاذا جاءت تصوم بعد رمضان ما نيتها
36:53عند السحور او قبل الفجر نيته قضاء ما سبق من رمظان خلاص؟ فيقولون لولا تقدم الوجوب لكانت النية ابتداء واجب او اداء الواجب وليس قضاء لاحظ نحن نقول قضاء رمضان فنربطه بوجوب سبق عليها اثناء الشهر مع وجود ذلك
37:17كالمانع هذه طريقة الامام الرازي عفوا القاضي عبد الوهاب فقهاء الحنفية والقولان ليسا متفقين يعني قول القاضي عبد الوهاب من المالكية وقول الحنفية ليس على توافق تام بل هو في في في الجملة ان الحائض يجب عليها والفرق يقول القاضي عبد الوهاب
37:41يجب عليها الصوم والحيض يمنع صحته لكن الحيض لا يمنع من الوجوب بل يمنع من الصحة ويقول الحنفية يجب عليها الصوم وجوبا موسعا ليش عدلوا الى الوجوب الموسع؟ في الصيام على الحائض في رمضان فرارا من اجتماع الوصفين المتناقضين ما هما
38:08الوجوب والتحريم ما تقول الصوم واجب وبعدين تيجي هي تصوم تقول له لا حرام الصوم فان فعلت اثمتي ففرارا من هذا ماذا قالوا؟ قالوا واجب موسع وهو ايضا لا لا يسلم من من ايراد
38:25لان الواجب الموسع يسوغ فيه الاتيان بالفعل في اول وقته صح وهل يقال في الحائض هكذا فاذا التسمية بالواجب الموسع لم يسلم من الاشكال. ولهذا كانت طريقة الجمهور التي قررها الرازي وقررها المازن
38:44كذلك ان القضاء يكفي فيه انعقاد السبب. فيقولون في الحائض انعقد السبب لكن الحكم لم يترتب ولهذا تقرأون في فقه ان الحيض يمنع المرأة من فعل الصلاة وفي الصوم يقولون الحيض يمنع من وجوبه ومن فعله فيجعلونه مانعا من الشيئين. فالحكم لم ينعقد والفعل لا يصح
39:11فيرون الحيض يمنع الاثنين. وبالتالي فهل يكون الفعل بعد ذلك قضاء؟ الجواب نعم. كيف قظاء والفعل اداء لم يجب ما الجواب؟ انه يكفي انعقاد السبب هذه الطريقة المقررة اصولا هي الاستقامة هذا التقرير الفقهي. الخلاصة الحائض زمن الحيض. للفقهاء في تقرير
39:36حكمي في حقها ثلاثة مسالك المسلك الاول المنسوب هنا الى المازري والرازي انه لا يجب عليها الصوم. اذا كان لا يجب فلماذا؟ وجب القضاء لانعقاد السبب المسلك الثاني طريقة القاضي عبد الوهاب
39:57يجب عليها الصوم والحيض يمنع من صحته لكن لكن الصوم واجب عليها الا ان الحيض مانع من الصحة لكن الوجوب حصل. وطريقة فقهاء الحنفية يجب عليها الصوم وجوبا موسعا كما قلنا قرروا هذا فرارا من اجتماع الوصفين المتناقضين التحريم والوجوب في زمن واحد. والجواب
40:24ابو عمه قرره مسلك القاضي عبد الوهاب والحنفية لما قالوا عموم النصوص تتناول الحائض وغيرها من شهد منكم الشهر فليصم ونحو ذلك كما قال القرافي هذه ظواهر نصوص والظواهر في دلالاتها ظنية
40:42ويعارضها قطعيات عقلية وهو استحالة اجتماع الوصفين المتناقضين وجوب وحرمة. وعند تعارض القطعيات مع الظنيات يكون الحكم قطعي منها. واما مسألة نية القضاء ويسمى قضاء رمضان. قال رحمه الله تعالى جوابا عن هذا ان
41:02اظافته لرمظان لتمييزه في النية لا لسبق وجوبه في حقها فما نقول قضاء رمضان لان الوجوب قد انعقد في حقها بل لتمييز العبادة يعني هي ستصوم يوما هل هو صوم نذر او نافلة او واجب اخر
41:21فنقول هي تنوي قضاء رمضان بهذه النية لا لان الوجوب انعقد بل لتمييز العبادة عن غيرها. اختصر المصنف ذلك كله قال وبسط ذلك ذكرته في الفقه واحال رحمه الله الى ما قرره من نقاش المسألة ومسالك الفقهاء والاجابة عنه في الذخيرة الذي وضع
41:45مصنف هذا التنقيح مقدمة له قال رحمه الله لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه. عند الامام المنزلي غيرهما من المحققين المعنى انه سواء انعقد الحكم لوجود السبب او تخلف الحكم لعدم الشرط او لوجود مانع كالحائض مع كون الصوم حرام
42:10من عليها فانه قد انعقد السبب دون الحكم ومثل رؤية الهلال سبب الوجوب بصوم رمضان وكونه يحرم على الحائض قال خلافا للقاضي عبدالوهاب وجماعة من الفقهاء يقصد بهم الحنفية فانهم يقررون هذا كما في السرخسي. وكشف الاسرار ايضا للبخاري
42:29قال خلافا للقاضي عبدالوهاب وجماعة من الفقهاء لان الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض والحرام لا يتصف بالوجوب. قوله لان الحائض تعليل لقول القاضي عبدالوهاب والفقهاء ام تعليل لقول الامام والمازري
42:49جمهور لان الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض تعليل لقول القاضي عبد الوهاب وجماعة الحنفية وهو اقرب مذكور ام تعليل لقول الرازي والمازري والمحققين لا تعليل للاول لقول الجمهور نعم للرازي والمازري يقول لان الحائض تقضي ما حرم عليها فعله
43:17اذا كان حرم يعني لم يوجب لم يتصف بالوجوب فاذا تقدم سبب الوجوب وليس الوجوب نفسه. قال والحرام لا يتصف بالوجوب. ولهذا قالوا يكفي انعقاد السبب نعم ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم
43:38كالمتعمد المتمكن وقد لا يكون كالنائم والحائض. طيب هذا تفري على قول الجمهور انه يكفي في القضاء ها انعقاد السبب وان لم يترتب الحكم يكفي انعقاد السبب سبب الوجوب وجد في المرأة الحائض وان كان الوجوب لم يحصل. طيب تقدم السبب
44:03مع عدم حصول الفعل يعني ربما دخل وقت الصلاة والمكلف ما صلى اما ان يكون لعذر او لغير عذر. هل في احتمال ثالث ما في يعني اي عبادة انعقد سبب الوجوب فيها صلاة صيام وغيرها من العبادات
44:21اذا انعقد سبب الوجوب ثم لم يمتثل المكلف لم يفعل اما ان يكون الماء يعني عدم امتثاله لعذر او لغير عذر. طيب فان كان لغير عذر فهو اثم وان كان لعذر فهو غير اثم ولهذا قال ثم تقدم السبب اي
44:43تقدم السبب مع عدم امتثال المكلف للحكم قد يكون مع الاثم وهذا متى فلم يكن له عذر قال كالمتعمد المتمكن فمثل هذا ان فاته الوقت حتى خرج. ماذا نقول له؟ وجب عليك القضاء مع
45:05مع اثم وهو الذي تقدم فيه تنبيه شيخ الاسلام قبل قليل ان مثله لا يخاطب بالقضاء لانه لا عذر له والمسألة اكبر من ان تقضى لانه اخترم الشريعة بهذا التهاون والاستخفاف
45:21الاحتمال الثاني في مكلف انعقد فيه السبب وتقدم ولم يحصل منه الفعل ان يكون معذورا. قال وقد لا يكون اي قد لا يكون مع اثم كالنائم والحائض شخص دخل عليه وقت الصلاة حتى خرج وهو نائم
45:42او هي حائض فانه ايضا انعقد السبب ولم يوجد الفعل لكن هذا لانه نائم في الصلاة وتلك لانها حائض في الصوم فالذي حصل ان السبب تقدم في الصورتين سؤال هل يجب القضاء في الحالتين؟ على قول الجمهور؟ نعم. سواء كان
46:04عدم الامتثال مع وجود السبب لعذر او لغير عذر. ما الفرق اذا بين قولنا لعذر ولغير عذر؟ هو حصول الاثم من عدمه احسنتم. نعم والمزيل للاثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيظ
46:25وقد يصح قال والمزيل للاثم يعني متى نقول ان القضاء عندما يفعله المكلف بعد خروج الوقت قضاء لا اثم فيه قال لها صورتان اما ان يكون من جهة العبد كالسفر. سافر فافطر
46:43او قد لا يكون كالحيض المقصود هنا باختيار المكلف او بغير اختياره السبب الذي جعله يوقع العبادة في غير وقتها ولا اثم عليه اما ان يكون شيئا راجعا الى اختياره كسفر هو انشأه
47:02وبوسعه لو اخره ان يؤخره فلا يقع الفطر في رمضان. لكنه سافر ومع ذلك فلا اثم عليه فهذا ايضا مما يزيل الاثم وقد لا يكون كالحيض يعني ليس باختيار المكلف يقع من المرأة الحيض وهي لا تطلبه او لا
47:19تقصده وليست بيدها ايضا ان تمنعه فيقع مزيلا للاثم مع كونه يجعلها توقع العبادة في غير وقتها كان مقدر شرعا لكنها كما قال هنا مزيل للاثم. نعم وقد يصح معه الاداء
47:38كالمرظ وقد لا يصح اما شرعا كالحيظ او عقلا كالنوم. وقد يصح معه الاداء. السنا نقول ان ان هناك عذرا قد يجعل المكلف غير قادر على فعل العبادة في وقتها المقدر وهذا العذر مزيل للاثم مثل ماذا
47:58مثل المرض ومثل السفر. طيب هل معنى هذا ان تلك الاعذار الرافعة للاثم التي تبيح وتجيز اخراج العبادة عن وقتها هل هذه الاعذار تمنع من فعل العبادة اداء في وقتها
48:19قال نعم ولا قد يصح معه الاداء كالمرض وقد لا يصح كالحيض والنوم هل كل قضاء يترتب على المكلف كان يمكنه ان يؤدي فلم يفعل؟ قال قد يكون قد لا يكون. مثال المسافر
48:41المسافر الذي عليه صوم يوم من رمضان. اليس قادرا على الصوم لو اراد ان يصوم؟ فلو صام ماذا يكون فعله؟ اداء ولو اخره كان قضاء طيب الحائض هل بوسعها ان تصوم او لا تصوم؟ اذا هذه الصور
49:00في الاداء للفعل الذي شرع فيه القضاء كل فعل يشرع فيه القضاء قد يصح معه الاداء وقد لا يصح متى يصح معه الاداء عندما يكون العذر باختيار المكلف مثل السفر او ما يمكنه احتماله كالمرض
49:23على ان المرض فيه تفصيل هل كل مرض يصح معه الاداء المرض المقدور تحمله والذي لا يترتب فيه على الصائم صوم فانه يجوز معه الاداء لكن المرظ الذي يكون الصوم فيه مهلكا للعبد او متلفا له. كيف الصوم يكون متلفا؟ سيمتنع عن اخذ الدواء وهو بحاجة اليه
49:50او في وقته المحدد فلو اخره ربما هلك او تلف فهذا الذي ينقل عنه بعض الفقهاء ان المرض الذي لا يترتب عليه للمريض مفسدة بسبب الصوم ان الاداء يصح معه باتفاق جزما
50:06اذا قوله قد يصح معه الاداء كالمرض اي مرض الذي لا يترتب عليه للمريض مفسدة بالصوم فيه لكن المرض المهلك او المفضي الى الهلاك فصورته اعظم فقال الغزالي رحمه الله يحتمل اذا فعل يعني ان يصوم مع مرض يترتب عليه بالصوم فساد او هلاك
50:32يقول الغزالي يحتمل انه اذا فعل الا يجزئ عنه حتى لو صام. ليش؟ يقول لانه حرام ما الحرام؟ الصوم الحرام الفعل الذي يفضي به الى التهلكة. الله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. انظر كيف يقرر الغزالي. يقول يحتمل اذا فعل
50:55يعني اذا صام ومرظه يتظرر به بالصوم او يترتب عليه فساد وهلاك. قد يحتمل انه اذا فعل الا يجزئ عنه لانه حرام والحرام لا يجزئ عن الواجب قال ويحتمل تخريجه على الصلاة في الدار المغصوبة
51:15كيف نعم تجزئ ويأثم قال ويحتمل تخريجه على الصلاة في الدار المغصوبة فانها تصح لانه مطيع لله بصومه جان على النفس بالفساد فاورد فيه احتمالين تخريجا فقول المصنف وقد يصح معه الاداء كالمرض انما هو المرض
51:39الذي لا يترتب على الصوم فيه مفسدة او هلاك للصائم. وقد لا يصح لماذا لا يصح الاداء في فعل شرع فيه القضاء اما انه لا يصح شرعا او لا يصح عقلا
51:53لا يصح كالنوم نائم وعليه القضاء بعدما استيقظ وقد خرج الوقت هل نقول انه قد كان يمكنه الاداء؟ شوف لا ما كان يمكنه لم عقلا وهو خارج دائرة التكليف او قد يكون المانع من الاداء شرعا كالحيض
52:11هذا تقسيم فقط لطيف ذكره القرافي رحمه الله في اجتماع الاداء مع القضاء. قد يمكن الاداء معه وقد لا يمكن واذا كان لا يمكن اما ان يكون شرعا واما ان يكون عقلا
52:24فائدة العبادة قد توصف بالاداء والقضاء كالصلوات الخمس. وقد لا توصف بهما كالنواة وقد توصف بالاداء وحده كالجمعة والعيدين. هذه ثلاثة تقسيمات اما ان يجتمع في العبادة الوصفان اداء وقضاء
52:45واما الا توصف بشيء من الامرين لا اداء ولا قضاء واما ان توصف باحدهما وهو الاداء فقط طيب هل يوجد شيء من العبادات يوصف بالقضاء فقط بالقضاء فقط اصطلاحا لا ما يوجد اذا لا قضاء في العبادات الا مرتبطا باداء. طب هل ينفرد الاداء دون قضاء
53:14نعم كالجمعة فانها تؤدى ولا قضاء فيها وقظاؤها ظهر والظهر ليس جمعة قال رحمه الله العبادة قد توصف بالاداء والقضاء كالصلوات الخمس فانها ان فعلت في وقتها كانت اداء وان خرجت عن وقتها كانت قضاء. وقد لا توصف بهما كالنوافل
53:39النافلة فان من صلى نافلة هل يقال فيها اداء او يقال نافلة قضاء طيب اطلق المصنف هنا مثالا بالنوافل انها لا توصف باداء ولا قضاء. وهذا الاطلاق ليس على على اطلاقه
54:02فان من النوافل من يوصف ايضا بالاداء ما يوصف بالاداء والقضاء كالفرائض كالصلوات الخمس مثل السنن الرواتب المرتبطة مع مع فرائضها كسنة الفجر فانها اذا فعلت بعد الفجر يقال لها قضاء سنة الفجر
54:24لمن يواظب عليها وكذلك قضاء سنة الظهر بعد العصر وامثلة هذا وقضاء الوتر لمن يقظيه نهارا اذا فاته من الليل فان بعظ الفقهاء وخصوصا الشافعية يذكرون قظاء النوافل كقظاء الفرائظ
54:44في هذه الصورة قال رحمه طبعا اما باقي النوافل كصيام نافلة شخص يصوم من الايام البيض او يوم تطوع او شخص يصلي صلاة تطوع مطلق فلا يقال فيها قضاء لانها لا ترتبط
55:02ايضا بوقت محدد لها تلتزم به. وقد توصف بالاداء وحده كالجمعة والعيدين. اما الجمعة فانها كذلك وصفوا بالاداء ولا توصف بالقضاء فاذا اه خرج وقتها او انقضت الصلاة فانما يصليها المكلف ظهرا
55:20واما العيدين فقد ضرب بهما المصنف رحمه الله مثالا مع الجمعة على مذهب الامام ما لك. فانه لا قضاء في صلاة العيدين واما الشافعي فيقول بقضاء العيدين وبكل نافذة لها سبب
55:37بل يستحب بعض الفقهاء كما نص النووي يستحبون قضاء العيدين لمن فاته صلاة العيدين يستحب له قضاؤها فهذا على تقرير مذهب مالك رحم الله الجميع. يبقى هنا سؤال او اشكال اورده الرازي
55:54يقول رحمه الله العبادة لا توصف بالاجزاء الا اذا امكن وقوعها على وجهين اجزاء وعدمه. يعني متى اقول عبادة مجزئة اذا كانت تحتمل الاجزاء وعدم الاجزاء. يقول اما ما كان على وجه واحد فلا يوصف مثل معرفة الله. هل يقال هذه معرفة لله مجزئة وهذه غير
56:16اجزي الذي لا تحتمل الا وجها واحدا لا توصف بالشيء مع نقيضه يقول كما ان الحائط الذي لا يمكن ان يوصفات الاحياء لا يصح وصفه بسلب ولا بايجاب. فلا تقل حائط اعمى
56:32لانه لا يتصور منه الابصار فلا يوصف باحد الوصفين المتناقضين اذا كان غير قابل للوصفين كليهما. او اذا كان لا يقبل الا احدهما ويمتنع الاخر يعني تقول حائط اعمى هو اصلا هل يتصور منه الابصار
56:51طيب ما فائدة هذا التقرير؟ سحبه القرافي رحمه الله على الجمعة تقول ايه اصلا ما تقبل القضاء الجمعة ليس فيها الا اداء هي غير قابلة لوصف القضاء فلماذا نجعلها في صنف ما يوصف من العبادات بالاداء
57:10مثل مثال الحائط تقول حائط اعمى هو اصلا لا يبصر فلا يوصف بوصف اذا كان نقيضه ممتنعا. في الجمعة نصفها بالاداء والقضاء اصلا فيها ممتنع فما يصح قياسا على الممتنع
57:29اه مثلا عقلا او الممتنع عادة الممتنع عقلا مثل معرفة الله عدم المعرفة ممتنع عقلا فيقال معرفة مجزئة. وكذلك قال الامتناع العادي كمثل الحائط تقول حائط اعمى. قال القرافي رحمه الله ان المعتبر هو الامتناع العقلي او الامتناع العادي
57:52المعتبر في ماذا؟ في عدم صحة وصفه بوصف له نقيض ممتنع لكن في الجمعة الم يكن جائزا عقلا ان تكون لها قضاء بعد خروج وقتها فما الذي منع منه؟ الشرع. يقول والمانع الشرعي
58:11قل رتبة من المانع العقلي والمانع العادي. فلذلك صح او تسوهل في تسميتها بالاداء وان كان القضاء فيها ممتنعا لكن المانع الشرعي اضعف فكأن الوارد فيه امكان الوصف بالنقيض فلذلك قالوا اداء ولا يصح فيها القضاء
58:32نعم الثالث الاعادة وهي ايقاع العبادة في وقتها بعد تقدم ايقاعها على خلل في الاجزاء كمن صلى بدون ركن او في الكمال كصلاة المنفرد. شيئان مهمان هنا في تعريف نصنف الاعادة
58:53واحد ان يكون قد تقدم ايقاعها في الوقت فان لم يكن تقدم ايقاعها فلا تسمى اعادة. اثنين ان يكون ايقاعها في الوقت لا لا بعده فاذا كل عبادة فعلها المكلف في وقتها
59:13ثم اراد فعلها ثانية في الوقت فانها تسمى اعادة. اذا القيد الاول ان يكون قد تقدم في مرة اولى ولهذا قلنا اعادة والقيد الثاني طيب فان كانت بعد الوقت لا هو فعلها في الوقت
59:34لاحظ معي هو فعلها في الوقت ثم فعلها ثانية بعد الوقت على تعريف المصنف هو قيد الاعادة هنا ركز قيد الاعادة بان تكون مفعولة اولا في الوقت وان يكون فعلها ثانية ايضا في الوقت فان كانت خارج الوقت فلا تسمى اعادة على طريقته في التعريف
59:58امر اخر قيد الاعادة بان يكون السبب في ايقاعها ثانية خلل في صحة او في كمال خلل في المرة الاولى التي فعل فيها العبادة اما في صحة كصلاة بدون ركن او شرط
1:00:17او خللا في الكمال كصلاة منفرد خلف الصف صحيحة عند الجمهور. وان كانت مكروهة فالاكمل ان يعيد فاعاد الصلاة هذا في تعريف المصنف رحمه الله تعالى خصوصا في مسألة الاعادة داخل الوقت قال ايقاع العبادة في وقتها
1:00:36فجعل اعادة العبادة بعد وقتها ليس اعادة قال رحمه الله في شرحه هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت. واما مذهب مالك فان الاعادة لا تختص بالوقت بل في الوقت ان كان لاستدراك المندوبات او بعد الوقت كفوات الواجبات
1:00:58فاذا مذهب ما لك ان الاعادة اعادة وان كانت بعد الوقت قال ايقاع العبادة في وقتها بعد تقدم ايقاعها على خلل في الاجزاء الخلل اما خلل صحة او خلل كمال خلل الصحة قال كمن صلى بدون ركن في بعض النسخ او شرط صلى بلا طهارة
1:01:23وصلى ناقصا سجدة او ركعة او ركنا في الصلاة. فلما اتم الصلاة انتبه وقد طال الفاصل فماذا عليه ان يفعل اعادة الصلاة مع كونه صلى اولى مرة اولى فلماذا الاعادة؟ لخلل في ماذا؟ في الصحة. لخلل في ركن او شرط. وربما ما كان هذا
1:01:44ولا ذاك صلاة صحيحة كاملة مجزئة شرعا. لكنه اعاد لخلل في الاجزاء او في الكمال. الكمال يعني ليست الصلاة الكاملة من صلى منفردا في الصف او لا يدافع الاخبثين او صلى بحضرة طعام وباله مشغول. فصلى لخلل في الاجزاء في الكمال عفوا وليس
1:02:04في الصحة والاجزاء قال كصلاة منفرد كون الاعادة مشروطة بسبق فعل وقع فيه الخلل في الاداة اما خلل في الصحة او خلل في الكمال هو مذهب الجمهور واما الحنابلة فلا يشترطون الاختلال بل يكفي ان يكون الفعل مسبوقا باداء اول مطلقا
1:02:30ولهذا عندهم اعادة الجماعة ويعني من صلى صلاة ثم اتى مسجدا تقام فيه الجماعة فيصلي. طب هل صلاته الاولى كان فيها خلل؟ لا وتسمى اعادة نعم الرابع الصحة وهي عند المتكلمين ما وافق الامر وعند الفقهاء ما اسقط القضاء. هذا التفريق بين المتكلمين والفقهاء في تعريف
1:02:58الصحة وسبق بك في صدر المجلس قول الطاهر ابن عاشور رحمه الله ان الكلام هنا يتكلم على اه مسألة القضاء والاداء وما يتعلق باستكمال الشروط واصطفائها اما صحيح واما باطل. هنا جاء تعريف الصحة
1:03:16الصحة في اصطلاح شرعي اما ان تأتي على عبادة او تأتي على عقد معاملة فلذلك نقول صحة في العبادات او صحة في المعاملات. الا ترى الفقهاء يقولون هذه صلاة صحيحة وصوم صحيح وحج
1:03:35قيح وكل ذلك عبادات وطهارة صحيحة. وكذلك يأتي في المعاملات فيقال بيع صحيح واجارة صحيحة وهبة صحيحة او طلاق صحيح هذه معاملات. فالعقود في المعاملات توصف بالصحة. والعبادات ايضا توصف بالصحة
1:03:56وتوصف ايضا بنقيضها فيقال عبادة باطلة او فاسدة وعقد بيع باطل او فاسد ورهن او اجارة او كفالة او حوالة باطلة او فاسدة وكذلك سائر العقود. فلما اكتنف هذين الامرين العبادات والمعاملات لما اكتنفهما وصف الصحة والفساد كان مهما
1:04:27لمن يدرس الاصول وهو سيبحث في في صلب عمله في الاصول عن الدلالات وانتزاعها وبيان الاحكام منها ان يبني الثمرة صحة وبطلانا او فسادا. فجاءوا بتعريف الصحة والبطلان لانها منطلق مهم. لا يتم تصور الاحكام الا
1:04:47بتصور هذه الامور معها فهي من التتمات اللازمة. متى نقول عبادة صحيحة؟ متى نقول فاسدة؟ متى يقال العقد صحيح؟ يقال فاسد برر اولا معنى الصحة والبطلان والفساد الذي فعله القرار في رحمه الله هنا انه لما جاء الى الصحة عرفها في العبادات
1:05:10ولما جاء للفساد عرفها في العقود في الصحة عرف العبادات وفي الفساد عرفها في العقود والمعاملات عرف الصحة رحمه الله في العقود في العبادات ولم يعرفها في العقود. لانه عرف الفساد في العقود وبظدها تتميز
1:05:32الاشياء عرف الفساد في العقود فبعكسه تستطيع تعريف الصحيح في العقود. وفي العبادات عرف الصحة ولم يعرف الفساد لانه ذكر البطلان وهما مترادفان عند الجمهور كما سيأتي قال الرابع الصحة
1:05:47وتعريف الصحة كما هو مقرر في كل كتب الاصول له مسلكان. احدهما مسلك المتكلمين. والمراد به اصحاب ارباب علم الكلام الذين لهم مشاركات واسعة في علم الاصول والفقهاء اعم من اصطلاح دارج ان الفقهاء يرادون
1:06:07وبه مسلك الحنفية في الاصول. لا الفقهاء يعني فقهاء المعتنون بتفريع المسائل فقها. من كل المذاهب. الفقهاء يقولون الصحة ما اسقط القضاء. والمتكلمون يقولون الصحة ما وافق الامر يعني وان وجب القضاء. مثال ذلك
1:06:27شخص صلى صلاة يظن نفسه متطهرا. وبعدما اتم الصلاة تذكر او تبين له انه لم يكن على طهارة صلاته يجب فيه القضاء لا يجب شف باتفاق بين المسلكين انه يجب عليه ان يصلي صلاة ثانية
1:06:50لكن عند المتكلمين صلاته الاولى صحيحة وعند الفقهاء صلاته غير صحيحة. ليش؟ لان الفقهاء يقولون الصحيح ما اسقط القضاء. صلاته هذه التي كانت على غير طهارة. هل القضاء؟ الجواب لا. اذا هي
1:07:08غير صحيحة المتكلمون يقولون ما وافق الامر وان وجب القضاء حتى وان وجب القضاء اسمي الصلاة ليش صحيحة؟ قال وافق الامر ايش يعني؟ يعني هو في الشريعة كان مأمورا ان يصلي متطهرا وهو قد صلى متطهرا بناء
1:07:28على ظنه واعتقاده فصلاته وقعت على ما وافق الامر في ظاهره. هل هذا الخلاف لفظي نعم واليه ذهب عدد من الاصوليين بما فيهم القرافي رحمه الله ان الخلاف لفظي هي مجرد تسمية
1:07:46المتكلمون يقولون صلاة صحيحة ويجب القضاء والفقهاء يقولون صلاة باطلة ويجب القضاء. طيب الامد وبعض الاصوليين يقولون بل الخلاف حقيقي معنوي. من اين؟ من مسألة اخرى مرتبطة بها تماما وهو ان القضاء لا يجب الا بامر جديد عند المتكلمين. هنا لما قالوا الصلاة باطلة وعليه القضاء عفوا قالوا
1:08:18صحيحة وعليه القضاء يعني لولا وجود دليل يأمر باعادة المصلي صلاته اذا تبين انه على غير طهارة والا اعتبروا الصلاة الاولى مبرئة للذمة صحيحة لانها صحيحة في تعريفهم موافقة الامر
1:08:36فاعتبر الامدي وبعض الاصولين خلافة حقيقيا والمصنف رحمه الله مال الى كون الخلاف لفظيا في التسمية وقرر ذلك الغزالي ايضا قال وهذه الاصطلاحات وان اختلفت فلا مشاحة فيها. اذ المعنى متفق عليه. يقصد بالمعنى ان الكلا الفريقين
1:08:56قضاء الصلاة مرة اخرى نعم والبطلان يتخرج على المذهبين. فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين لان الله تعالى امره ان يصلي صلاة يغلب على ظنه طهارتها. وقد فعل. فهو موافق للامر. وباطلة عند الفقهاء
1:09:20فهاء لكونها لم تمنع من ترتب القضاء. نعم واما فساد قوله والبطلان يتخرج على المذهبين ايش يقصد لانه عرف الصحة في العبادات ما وافق الامر ما اسقط القضاء. طب عرف لي البطلان عند المتكلمين
1:09:40ما خالف الامر او ما لم يوافق عرف البطلان عند الفقهاء ما لم يسقط او ما اوجب القضاء. نعم واما فساد العقود فساد العقود لاحظ ما عرف الصحة في العقود عرف الفساد نعم
1:09:57واما فساد العقود فهو خلل يوجب عدم ترتب اثارها عليها. الا ان يلحق بها عوارض على اصولنا في البيع الفاسد. طيب قوله رحمه الله فساد العقود خلل يوجب عدم ترتب اثارها. الظمير يعود الى ماذا؟ العقود
1:10:20ما اثار العقود المترتبة عليها كل عقد بحسبه لكن كل عقد ما انشئ بين طرفي التعاقد الا لغرض يراد الوصول اليه. خلاص هو الاثر فعقد البيع ما المراد منه تملك المشتري للسلعة والبائع للثمن وانتفاع المشتري بالسلعة وتصرفه فيها بيعا وهبة ووقفا
1:10:48واكلا الى اخره فان كان البيع صحيحا ترتبت اثار العقد عليه يعني الحل للمشتري وجاز له انتفاع. اشترى جارية حلله وطؤها. اشترى سيارة حل له بيعها واهداؤها اشترى طعاما حل له اكله هذا ترتب اثار العقد عليه. اذا متى نقول العقد صحيح
1:11:14اذا ترتبت اثاره عليه والفاسد قال كل خلل اوجب عدم ترتب اثار العقد عليه. فاذا العقد الفاسد هو ما لم تترتب اثاره عليه. والسبب في ذلك ما هو قال خلل خللا يوجب عدم ترتب اثارها عليها. قال الا
1:11:35ان يلحق بها عوارض على اصولنا في البيع الفاسد معنى هذه الجملة كالتالي هل النهي يدل على الفساد؟ الجواب نعم عند الجمهور وعند الحنفية النهي يدل على صحة العقود. كيف
1:11:56قال لو كان ممتنعا ما احتاج الى نهي فقوله لا تناجشوا هو نهي عن البيع بصفة النجش فيدل على صحة عقد البيع في ذاته والمنهي عنه هو الوصف وهو النجش. فالنهي عندهم امارة على صحة العقد
1:12:16فطرد الحنفية اصلهم في كل عقد فاسد فانه يدل على صحته وتترتب اثاره عليه. فاذا اشترى جارية او امة شراء فاسدا جاز وطؤها وكذلك كل العقود الفاسدة والمقصود بها عندهم الصحيحة في اصلها دون وصفها
1:12:41وحتى تضبط الامر كل عقد عندهم في البيع يصدر من اهله في محل قابل له فهو عقد صحيح ثم يعرض له وصف غير مشروع كالجهالة مثلا او التفاضل في الربويات. فالاشكال هنا ليس في اهلية
1:13:02البائع والمشتري وليس في محل العقد محل العقد وقع على سلعة حلال مباحة. لكن الوصف هو الجهالة في الدار التي باعه في حد الارض التي اشترى فهذا يسمى عقدا فاسدا
1:13:19فاما ان كان العقد عندهم ممنوعا باصله ووصفه فهذا باطل مثل بيع الملاقيح فهذا بيع باطل يعني لا وجه لتصحيحه والفرق عندهم الجوهري ان العقود الفاسدة يمكن تصحيحها ثم هي مع فسادها
1:13:38ترتب اثارها عليها فطردوا اصلهم في المسألة فمن باع درهما بدرهمين وهو ربا وحرام وعقد فاسد الا انه برد الدرهم الزائد يصح العقد اشترى امة او جارية شراء فاسدا بصورة وقع فيها مثلا شيء من المحرمات او شيء من الجهالة كما قلنا
1:14:02شيء من الغرر اذا استدرك هذا وزال صح العقد. وفي كلتا الحالتين سواء صحح العقد او بقي على فساده فاثاره مترتبة عليه فهذا اصلهم في طرد تصحيح العقود الفاسدة واما الشافعية فطردوا اصلهم ايضا في اقتضاء النهي للفساد
1:14:26في فساد العقود وعدم ترتب اثارها عليها وتحريم الانتفاع بها مطلقا وانباعه كما يقولون الف بيع بعد ذلك وجب نقضه فلا يصح تداوي يعني تقول مثلا البيع الاول كان فاسدا
1:14:41او باطلا عند الجمهور ما في فرق تقول فاسد او باطل عند الحنفية فيه فرق. فلو قلت عند الجمهور باع بيعا فاسدا فيه جهالة فيه غرر فيه تفاضل فيه ربا هو فاسد. فلا تداولته الايدي فوقع بعد البيع الاول بيع ثان وثالث ورابع
1:15:00وخامس وعاشر قال طالما كان البيع الاول باطلا او فاسدا فكل ما يتبعه لا يصححه. فطردوا اصله في هذا يحرم الانتفاع به مطلقا لان اصله الفساد قول القرافي هنا رحمه الله تعالى
1:15:19الا ان يلحق بها عوارض على اصولنا في البيع الفاسد. اراد به طريقتهم المالكية وهي انهم مع الشافعية في مسألة ان النهي يدل على الفساد لكنهم يقولون النهي يقتضي الفساد والعقد الفاسد عندنا ايضا يقتضي فساد العقد وعدم ترتب اثاره عليه الا ان
1:15:44يتخالفوا اصلهم مراعاة للخلاف فجعلوا البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك البيع الفاسد عندهم جعلوه بيعا يفيد شبهة الملك فيما يقبل للملك. هذا مراعاة لخلاف الحنفية ومراعاة الخلافة اصل من اصول المالكية المعتبرة. يعني هو مذهبهم عدم
1:16:14ترتب اثار العقد الفاسد عليه ليش لفساده لكنهم يجعلونه بيعا يفيد شبهة الملك. فلهم قالوا صحيح ولا قالوا فاسد. البيع الفاسد لا يفيد الملك ولا يفيد عدم الملك قالوا يفيد شبهة الملك
1:16:36نزلوا مرتبة وسط في التفريع الفقهي مع ان اصلهم الاصولي متفق مع الشافعية. لماذا هذا؟ هذا منهم اعمال لاصل في في مذهبه ومراعاة الخلاف. فما معنى هذا الكلام؟ قالوا البيع الفاسد
1:16:52وهو عندهم يفيد شبهة الملك الاصل انه ها فاسد يعني لا تترتب اثاره عليه. لكن ان لحقه واحد من اربعة اشياء ترتب اثره وتقرر الملك بالقيمة هذه الاربعة اشياء يجعلونها مقوية للعقد الذي يفيد شبهة الملك فيجعلونه مفيدا للملك بالقيمة
1:17:23هذه الاربعة الاشياء حوالة الاسواق او تلف العين او نقصان العين او تعلق حق الغير بها وبسط ذلك عندهم في كتب الفقه والخلاصة قولون بحوالة الاسواق انه تداولته الايدي بيعا وشراء. يعني حصل البيع الاول فاسدا. ثم تداولته العقود يد بعد يد بعد يد فحصلت حوالة الاسواق فيها. فيجعلون
1:17:51الاسواق احد الامور التي تجعل العقد الفاسد الذي كان يفيد شبهة الملك مفيدا للملك او تلف العين كان البيع فاسدا كان يفيد شبهة الملك لكن العين تلفت فلا مجال لطلب رد العين الى البائع ورد الثمن الى المشتري لان العين
1:18:12تلفت وكذلك نقصانها وكذلك في الحالة الرابعة تعلق حق الغير بها. البيع الثاني الذي حصل تعلق به حق للغير. يعني جعله مهرا لزوجته وهبه لولده وقفه على مسجد تعلق حق الغير به فلا مجال لرجوع المشتري بما باع في البيع
1:18:37تسذا واشترى حتى نقول عليه ان يعود. فهم ماذا فعلوا؟ الاصل انهم كانوا على مذهبهم في الحكم بفساد البيع وعدم ترتب اثاره. لكن انهم امضوا في هذه الصور الاربعة العقد وجعلوه مترتبة اثاره عليه مراعاة
1:18:55لخلاف الحنفية في المسألة فجعلوا المسألة مما تقبل هذا خلاصة قول المصنف رحمه الله تعالى آآ فساد العقود خلل يوجب عدم قدت باثارها عليها عند من عند الجمهور قال الا ان يلحق بها عوارض على اصولنا المالكية في البيع الفاسد يلحق بها عوارض قصد بالعوارض
1:19:18امور الاربع حوالة الاسواق تلف العين نقصانها تعلق حق الغير بها. فالا ان تلحق بها عوارض طب الاستثناء هنا يعني نتيجته الا ان تلحق بها عواد طيب فاذا لحقت بها العوارض في البيع الفاسد ترتبت اثاره. اذا قوله خلل يوجب عدم ترتب اثارها عليها الا
1:19:42ان يلحق بها العوارض فان لحقت بها العوارض الاربعة ترتبت اثاره عليها. نعم الخامس الاجزاء وهو كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة المكلف وقيل ما اسقط القضاء. الصحة والبطلان وصفان متقابلان
1:20:02اما الاجزاء فوصف يرتبط بالصحة ارتباطا كثيرا حتى قال القرافي رحمه الله الاجزاء شديد بس بالصحة يعني كثير من الفقهاء لا يفرقون بين الصحيح ومجزئ. قال فان الصلاة الصحيحة مجزئة
1:20:22ومع ذلك فليس كل صحيح مجزئ وكل مجزئ صحيحا. الخلاصة الاجزاء في العبادة في العبادة مرادف للصحة فما اقول صلاة صحيحة يعني صلاة مجزئة والفرق ان الصحة وصف يقع في العبادات وفي المعاملات. صلاة صحيحة
1:20:45صحيح. اما الاجزاء ها فانه يختص بالعبادات فقط فلا تقول هذا عقد بيع مجزئ ولا تقول هذه اجارة مجزئة ومن الفقهاء او الاصولين من يقول ان الاجزاء ايضا يشمل العبادات والعقود معا فعلى هذا القول تكون الصحة والاجزاء
1:21:10مترادفان متساويان ايضا تفريق الاجزاء والصحة يعني كما اورد القرافي رحمه الله تعالى اه هنا مسألة اوردها في الشرح يقول اذا كانت الصحة والاجزاء متقاربان فلماذا يؤتى بهما مفترقين يعني ما الحاجة الى تعريف الاجزاء؟ فلماذا جعلناها مسألتين؟ السنا نقول هناك في الصحة
1:21:39ما اسقط القضاء وتقول هنا الاجزاء وقيل ما اسقط القضاء. فاذا كانت هي بذات التعريف فلماذا نجعلهما مسألتين مختلفتين لكن الجواب اولا بالتفريق كما تقدم ايهما اعم؟ الصحة لانها توصف بها العبادات
1:21:59اما لا تؤمل اجزاء فيختص فيختص بالصحة بالعبادات فقط دون الاجزاء يختص بالعبادات دون المعاملات. وسبب ثاني ان العبادات ليست كلها ايضا توصف بالصحة فالنوافل مثلا توصف بالصحة ولا توصف بالاجزاء يقال نافذة صحيحة ولا يقال مجزئة
1:22:19وثالثا ما ذهب اليه القرافي وقرره في شرحه ان الاجزاء انما يوصف به الواجب من العبادات دون المستحيل اب والذي عليه الجمهور ان الاجزاء يشمل الواجب والمستحب على حد سواء. نعم الخامس
1:22:36الخامس الاجزاء وهو كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة المكلف كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة المكلف يعني عن في المطالبة بفعل هذا المأمور به. فاذا صلى صلاة وكانت تلك الصلاة كافية في خروجها من ذمة
1:22:59المكلف كانت الصلاة مجزئة ولن تكون مجزئة الا وهي صحيحة. فان كانت باطلة ولم تبرأ بها ذمته وطولب بالاعادة او خرج وقتها وطلب بالقضاء فان هذا يعتبر غير مجزئ طيب سؤال
1:23:18هل يصح في العبادات ان تقول صحيح غير مجزئ او مجزئ غير صحيح؟ هل يفترقان الان نحن من ناحية العبادات والمعاملات فرقنا بين الصحة والاجزاء. فقلنا الصحة تأتي على الاثنين عبادات ومعاملات
1:23:38يأتي بالعبادات فقط. طب تعال للعبادات اما قلنا انها توصف بالصحة وتوصف بالاجزاء السؤال هل كل عبادة صحيحة مجزئة؟ قلنا نعم. طيب سؤال هل يمكن في صورة من الصور ان نقول عن عبادة انها صحيحة غير مجزئة؟ او العكس نقول مجزئة
1:23:58فئة غير صحيحة اذا نقول صحيح ممكن يكون غير مجزئ اه حج الصبي ما به ايش نقصد بصحيحنا في حج الصبي؟ ايش نقصد بصحيح في حج الصبي طب تعال لتعريف الصحيح ايش قلنا في الصحيح؟ ما اسقط القضاء طب اسقط القضاء
1:24:48فهل تعريف الصحيف تقول حج الصبي جيد هذا يعني حتى نفهم لماذا قالوا حج الصبي صحيح غير مجزئ هناك يا اخوة في شروط الصوم او في شروط الحج يتكلمون عن شروط وجوب وشروط صحة
1:25:03فشروط الصحة ليقع الفعل صحيحا مستوفيا مستجمعا لاركانه وشروطه خاليا عما يفسده او يناقضه. شروط الوجوب بمعنى ان يكون الفعل واقعا ما تبرأ به ذمة المكلف. فقول هناك حج الصبي صحيح
1:25:23يعني انه لا مانع منه شرعا غير مجزئ معناه انه لا يجزئ عن حجة الفريضة حجة الاسلام وليس المقصود لاجزاء هذا التعريف هنا غير الاجزاء هناك في حج الصبي اصطلاح خاص. كانك تقول صحيح لا يسقط الفرض
1:25:43فلا يلتبس عليك. فالصحيح والاجزاء وصفان يعني مشتبهان ولهذا قال القرافي انها شديد الالتباس بالصحة. تأمل معي لا علاقة لهذا بين الثواب وعدم الثواب يعني حتى لا يريد اراد انه ربما صلى صلاة صحيحة ولكن لا ثواب عليها. مثل
1:26:09مثل من اتى ساحرا او كاهنا فسأله او فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة اربعين يوما مثل صلاة المرائي او صلاة الذي اختلطت نيته بشيء من قصد المراءات. الصلاة من حيث هي صلاة
1:26:27مستكملة تبرأ بها الذمة. اما الثواب وعدمه فقد لا يكون حاصدا بسبب امر اخر متعلق به. ولهذا يقول الزركشي والله في البحر الصلاة لا تستلزم الثواب. عفوا الصحة لا تستلزم الثواب. فالصحة ما يتكلمون عن ثواب من عدمه. يتكلمون عن ايش
1:26:49اسقاط القضاء وابراء الذمة. يقول الصحة لا تستلزم الثواب. بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه قد يكون ولهذا قال الشافعي الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تجب الاعادة قال رحمه الله ومنه الصلاة في الدار المغصوبة يعني
1:27:17صحيحة ولا ثواب بل يقولون يأثم. قال وكذا صوم المغتاب عند القفار والماوردي صوم المغتاب صوم صحيح ولا ثواب له فيه قال وحكاه الامام في باب الاعتكاف عن الصيدلاني ثم قال وليس الكلام في الاجر والفضيلة
1:27:43من شأن الفقهاء والثواب غيب لا نطلع عليه. وان ورد خبر في ان الغيبة تحبط الاجر فهو تهديد مؤول وقد يرد مثله في الترغيب قال الزركشي قلت وكذا قال الصيمري في شرح الكفاية في الصلاة في الدار المغصوبة تصح. واما الثواب
1:28:08فالى الله واغلق الكلام في هذا فانه لا يترتب عليه قول لا نعم ولا لا. يعني يقول لا تربط بين الحكم بالصحة او الاجزاء وبين الثواب فهذه مسألة لا علاقة للاصولين والفقهاء في تقريرها وتداولها. بقي قوله رحمه الله وقيل ما اسقط القضاء
1:28:30ما اسقط القضاء ما هو الاجزاء طيب الاجزاء هو الفعل او المفعول يعني فعل الذي هو فعل العبد صلى طيب الان العبد او المكلف صلى صلاة طيب فالفعل من المكلف هو فعل الصلاة والمفعول هو الصلاة التي اداها. طب الاجزاء بصيغة المصدر
1:28:58هل هو فعل مكلف؟ ام هو الفعل الذي صدر عنه؟ يعني الاجزاء وصف لما فعله المكلف او للعبادة التي اداها ونحن ماذا نريد؟ نحن نريد تعريف ماذا نريد تعريف الاجزاء او المجزئ
1:29:20طيب لما نقول ما اسقط القضاء نحن عرفنا الاجزاء او المجزئ ما اسقط القضاء شو الذي اسقط القضاء فالصلاة التي اداها هي التي اسقطت القضاء او التي ما اسقطته. طيب نحن الان بهذه الطريقة ولهذا يقول القرار في هذا غير متجه لان
1:29:42ما الذي يسقط القضاء هو المجزئ وليس الاجزاء الصلاة المجزئة هي التي تسقط القضاء. الصلاة المجزية. طيب فاذا على هذه الطريقة اردت ان اعرف الاجزاء ايش اقول اذا قلت الصلاة او قلت لك تعريف المجزئ من العبادات هو ما اسقط القضاء تعريف ايش
1:30:09المجزئ هو ما اسقط القضاء. طيب ما تعريف الاجزاء ها هو كون الفعل مسقطا للقضاء طب ما استطيع ان اقول اسقاط او سقوط القضاء لانه قد يكون بغير فعل فنقيد وقل كون الفعل مسقطا للقضاء
1:30:33فنجعله صفة في الفعل لا في نفس الفعل يرد عليه على تعريف ان الاجزاء هو كون الفعل مسقطا للقضاء يرد عليه انه يلزمه حيث يوجد سقوط القضاء يوجد الاجزاء. احنا ربطنا قلنا المجزئ ما اسقط القضاء. يعني حيث يوجد اجزاء يوجد سقوط قضاء. يترابط الامران. يقول
1:31:04وليس كذلك كيف؟ كمن مات في اثناء الوقت لم يصلي مات في اثناء الوقت لم يصلي اليس قد سقط عنه القضاء لكنه ما وجد منه فعل يوصف بالاجزاء كمن صلى كمن مات في اثناء الوقت لم يصلي او صلى صلاة فاسدة
1:31:30فالذي حصل ما هو وجد سقوط القضاء في هذه الصورة ولم يوجد الاجزاء؟ ما الاشكال؟ انك ربطت في التعريف الامرين ببعضهما قلت المجزئ ما اسقط القضاء فاذا كان غير مجزئ
1:31:47لا يسقط القضاء. طب وجدنا صورة فيها انفصال كمن مات في اثناء الوقت لم يصلى وصلى صلاة فاسدة. فالقضاء انما يثبت بعد خروج الوقت مع بقاء المكلف على اهلية التكليف
1:32:00ولاننا نعلل عن هذا سبب اخر في ايراد على التعريف نقول المجزئ ما اسقط القضاء. يقول القرافي لاننا نعلي قيلوا سقوط القضاء بالاجزاء. ايش معناه يعني لو سألتك هذه الصلاة لماذا لا يخاطب صاحبها بقضائها
1:32:23تقول لانها مجزئة فنحن نعلل سقوط القضاء بماذا؟ بالاجزاء فاحدهما علة للاخر. ايهما علة الاجزاء هي العلة والمعلل هل يصح ان تعرف المعلل بالعلة قال رحمه الله لاننا نعلل سقوط القضاء بالاجزاء والعلة مغايرة للمعلول فلا يكون الاجزاء نفس سقوط القضاء. فاورده
1:32:54وضعافة ولهذا قال في المتن وقيل ما اسقط القضاء معناها كونه تعريفا متداولا لكنه ورد وجد المصنف انه تعريف مدخول من جهتين الاولى لفظية انه تعريف للمجزئ لا للاجزاء واورد كيف يمكن ان يصوب اذا اردناه عند اصحابه. والثاني وهو الاهم نقض للتعريف في ذاته. انه
1:33:19وتعريف لامر هو في الحقيقة علة لسقوط القضاء والعلة مغايرة للمعلول فلا يعرف الشيء بعلته ولا والاجزاء هو نفس سقوط القضاء. اه بقي تنبيه اخير ان المصنف في شرحه رحمه الله كما قرر غيره عندما يذكرون الاجزاء
1:33:39يجعلونه مقيدا بالوجوب انه لا تقول في النافلة المستحبة انها مجزئة. لكن في العبادة الواجبة تكون مجزئة. وبنوا على ذلك مسألة في حديث ابي بردة ابن نيار في اضحيته رضي الله عنه لما ضحى بشاته قبل الصلاة
1:34:00واخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال شاتك شاة لحم فاتى فقال يا رسول الله ان عندنا عناقا وهي احب الينا من شاة؟ قال تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك. الشاهد
1:34:15انهم لما جعلوا الاجزاء مخصصا بالوجوب قالوا هذا دليل على ان الاضحية واجبة. فان الاجزاء مختص بالوجوب لكن هذه مصادرة يعني انت تزعم ان الاجزاء مختص بالوجوه ثم تريد ان تستدل علي بهذا على وجوب الاضحية وانا اخالف في المسألة
1:34:35انا ارى ان الاضحية سنة وارى ان مصطلح الاجزاء يتناول الواجب والمندوب على حد سواء فلا يستقيم نصب هذا دليلا يعني بالعكس يقول الشافعية اربع لا تجزئ في الاضاحي الحديث
1:34:50وذكر العيوب العوراء وغيرها تقول اربع لا تجزئ يعني لا تقبلوا لا تصحوا فهذا غير متعلق بالوجوب فهذا دليل على الاستحباب في اصل مسألة فمثل هذا يوقفك على اصل مهم. وهو ما ذكرناه في درس سابق عدم تنزيل النصوص الشرعية في تفسير
1:35:11لبعض الفاظها على مقتضى الاصطلاح المتأخر كوني انا اقول الاجزاء يتعلق بالوجوب وتخالفني انت فتقول لا بل يشمل المستحب ايضا ثم نأتي بالدليل فاحاكمه الى اصطلاحي وتحاكمه انت الى اصطلاح
1:35:25ولا يستقيم تنزيل النصوص هكذا على اصطلاح وقع متأخرا اه نكتفي بهذا في نهاية الفصل الرابع عشر ليكون درسه القادم ان شاء الله من اوله في الفصل الخامس عشر سائلين الله التوفيق والسداد والهدى
1:35:42الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب رب العالمين يقول الا يصح القول في الجمعة قضاء في اصلها عن الظهر؟ لا ولا قال بهذا احد بل جمعة يعني فرض مستقل بذاته ولهذا
1:36:07عند ذكرهم لشروط الصلاة يقولون في كل الصلوات شرطها دخول الوقت وفي الجمعة يقول شرطها الوقت لان الدخول يستلزم الخروج فيكون قضاء بخلاف الجمعة يخصونها بالوقت الذي لا تفعل في غيره
1:36:28يقول لو اعدتم الاصطلاحات الثلاثة للقضاء الاصطلاحات الثلاثة قلنا ما فعل على غير هيئته او نظامه كقضاء صلاة المسبوق او ما فعل اعادة لخلل بسبب مكلف كقضاء الحج او ما فعل اه بعد وقته المقدر له الشرع لمصلحة تتعلق بالوقت وهو التعريف الذي اورده القرافي رحمه الله
1:37:07يقول اليس السفر عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها المشروع او الفطر في رمضان فلماذا مثل به في ازالة الاثم وانما اثبت الاثم بادئ الامر على من ليس له عذر. اولا لن نقول السفر عذر في تأخير الصلاة عن وقتها. فان الجمع بين الصلاتين ليس تأخيرا عن الوقت
1:37:27لسببين الاول ان الجمع بين الصلاتين المجموعتين في الوقت هو وقت لها. فليس تأخيرا. والسبب الثاني انه قد يكونوا جمع تقديم فلا يتصور فيه التأخير فالصياغة في الجملة لا تستقيم هكذا. اما الفطر في رمضان فالسفر عذر بلى. لماذا مثل
1:37:47به في ازالة الاثم وانما اثبت الاثم على من ليس له عذر. كلامه ليس مربوطا بما سبق. هو كان يفقر الكلام على تصوير صور الات القضاء وما يتعلق به من مسائل فذكر انه قد يكون مع الاثم وقد لا يكون. ثم قال المزيل للاثم يعني الصور
1:38:07التي يقع فيها القضاء ولا اثم فيها اما ان يكون باختيار المكلف كالسفر او بغير اختياره كالحيض فلا ترابط بين المسألتين فين قل هل يجوز الجمع بين القضاء والتطوع كمن يصوم قضاء رمضان في ستة من شوال او مع ايام البيض؟ هذا وان ليس له علاقة بتأصيلنا فيما
1:38:30مر بنا لكنه فقها يقولون اذا كان يقضي صوما من رمضان فيما ندب فيه لفضل ايام بعينها يرجى فله الجمع بين الثوابين كمن قضى صوم يوم فائت من رمضان في بعض الايام الفاضلة مثل آآ يوم عرفة على بعض
1:38:50على قول بعض الفقهاء او ايام البيض او يوم الاثنين والخميس فانها ايام اطلق فيها الفضل المخصوص بزمنها فكونه ايام قضائه في رمضان على الاثنين والخميس من شوال او على الايام البيظ من شهور السنة بعدها نال ذلك. وفيها خلاف فمنه
1:39:10ومن يمنع ان يستقل صوم كل يوم بنيته. ويقوى الخلاف في الايام التي قصدت بالفضل لخصوصيتها كصوم يوم عرفة. فهنا من من الفقهاء من لا يرى جواز الجمع بين الامرين. فاما ان ينوي قضاء يوم بانه واجب او
1:39:30تحصيل صوم عرفة المستحب لاجره فيختص به. وكذلك الشأن في صوم ست من شوال. وهذه ابعد عن تصور امكان جمع قضاء في رمضان بها لان قضاء رمضان متعلق بست من شوال اما يكون عليه قضاء خمسة ايام فيصوم ستة يقول اثنين في واحد قضيت الخمسة واتيت
1:39:50هذا لا يتصور حتى لما ناقش الفقهاء ان كان صيام الست من شوال ادراكا لشهر شوال ويؤخر القضاء ما قال احد احد منهم انه بصيامه الست يدخل فيه القضاء فان استوعبها حصل له صيام الست معها او اتم ما بقي له من قضاء والعلم عند الله
1:40:10وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.