استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح تنقيح الفصول للشيخ حسن بخاري الدرس 29 الباب السادس في العمومات , الفصل 4 : فيما ليس من مخصصاته

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشرف الصلاة واتم التسليم على امام الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام
0:25فهذا هو مجلسنا التاسع والعشرون بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه. من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين احمد ابن ادريس القرافي رحمة الله عليه. وهذا المجلس نتناول فيه
0:45الفصل الرابع من الباب السادس في العمومات. وقد تقدم من الفصول الثلاثة السابقة حديث مصنف رحمه الله عن ادوات العموم وصيغه وعن مدلوله ثم الحديث عن مخصصاته في الفصل الثالث الذي تم
1:05لنا في الاسبوع المنصرم. ومجلسنا هذا المنعقد في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة تتمة للفصل السابق في ما ليس من مخصصاته كما قال القرافي رحمه الله
1:25واعلموا وفقكم الله ان الاصل في كل ما لم يرد في فصل المخصصات انه ليس مخصصا فما الحاجة الى الحديث عما ليس من مخصصات العموم؟ يعني يكفي ان يورد المصنف رحمه الله
1:45الفصل الثالث في مخصصات العموم وحصرها لك على وجه الاتفاق وعلى وجه الاختلاف فما لم يرد في المخصصات لن يكون مخصصا. فما الحاجة الى ان يعقد فصلا ليقول فيما ليس من مخصصاته
2:05كل ما لم يرد في المخصصات ليس مخصصا. فما الحاجة الى الحديث عن ما ليس من المخصصات هذه طريقة بديعة للقرافي رحمه الله يورد هنا جملة من الاساليب التي ذهب
2:25بعض اهل العلم الى عدها من المخصصات والراجح انها ليست كذلك. وهذه الطريقة البديعة فصل فيها رحمه الله عما كان مخصصا باتفاق او بقول الراجح فاورده في الفصل الثالث في المخصصات
2:45افرد هنا ما ذهب اليه بعضهم في قول مرجوح او ضعيف او شاذ انه من مخصصات العموم الراجح انه ليس كذلك. الراجح عند من؟ ليس عند المصنف وحده. بل عند الجمهور عند الاكثر. عند الغالب كما
3:05بعد قليل وقد اورد رحمه الله تعالى في هذا الفصل ثمانية اساليب عدها بعضهم من المخصصات والخلاف في فيها يتفاوت قوة وظعفا بين اسلوب واخر. وسيردها رحمه الله تعالى تباعا بدءا من المسألة الاولى الى ما بعد
3:25وهذا العنوان قد لا تجدوه في كتب الاصول بهذه الترجمة ما ليس من المخصصات لكنهم يترجمون بكل مسألة على حدة منها اولها الاتية الان هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ ترد هكذا بهذه الترجمة او ربما اوردوها على
3:45الشرح اذا ورد اللفظ العام على سبب خاص هل يخص به الى اخره؟ فهو عمد الى جمع هذه المسائل في كتب الاصول والتي يعقد فيها الاختلاف وتورد فيها الادلة ويرجح فيها الراجح فظم بعظها الى بعظ
4:05لك في فصل واحد وهكذا انتظمت لك المخصصات. ولو ظبطت الفصل الثالث في المخصصات مع هذا الفصل الرابع لامكنت كأن تسرد قائمة فيما هو مخصص باتفاق او راجحا فتثبت عندك. وما ليس كذلك ستجعلها في قائمة ما ليس من
4:25مخصصات على الراجح عند اهل العلم. الا ما ياتي في مسائل تتفاوت فيها المذاهب. وهذه اضبط واقعد للملمة العموم لان باب العموم حقيقة من اكثر ابواب الاصول مسائل هو والامر. من اكثرها مسائل ومن كثرة مسائلها
4:45اثرها ربما اختلط على طالب العلم تحرير هذه المسألة من تلك وتشابه هذه باختها لكن ضبطها بهذه الطريقة اكثر عونا له على معرفة ما الذي يدخل في هذه وما الذي يخرج عنها؟ نسأل الله التوفيق والسداد في صدر مجلسنا هذا
5:05فيما نحن بصدده في الحديث عن ما ليس من مخصصات العموم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله
5:25الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته. الضمير يعود الى العموم. العموم فيما ليس من مخصصاته او ما فمن مخصصات العموم وليس من المخصصات للعموم سببه هكذا سيردها واحدة واحدة بلا ترقيم ولا عنونة ولا فصل قال
5:48وليس من المخصصات فاذا اردت ان ترقمها فهذه اولها هذا الاسلوب الاول ليس من المخصصات للعموم سببه كيف يعني سببه؟ سبب ورود العموم. ما سبب ورود العموم؟ العموم هو اللفظ العام
6:08في الكتاب او في السنة ما سبب ورود الاية او الحديث؟ سبب نزول الاية الواقعة الحادثة سؤال السائل هذا الذي يراد به سبب الورود. فاذا قلنا في الاية قلنا سبب النزول. والى الحديث لانه ليس وحي
6:28ان يتنزلوا فلا نقول فيه سبب النزول بل نقول سبب الورود. فهو اعم يشمل الاية والحديث. اذا اذا كان السبب او حادثة خاصا ثم جاء الوحي كتابا او سنة بلفظ عام مع ان سبب الورود هو هذا اللفظ
6:48فهل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب سرق سارق رداء صفوان ابن امية رضي الله عنه. والاية والسارق والسارقة فاقطعوا جزاء بما كسبا. وعميد وعويمر العجلاني جاء يشتكي الى النبي عليه الصلاة والسلام قضية
7:14شكوا اللعان الذي ارتاب في امر زوجته فنزلت الاية والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الاية فاللفظ عام الذين وليس خاصا به. وجاءت زوجة اوس بن الصامت رضي الله عنهما تشتكي ظهاره
7:34اهالي النبي صلى الله عليه وسلم فينزل قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم الاية الذين مع ان السبب خاص قصة هذا وواقعة تلك الصحابية وحادثة هذا الرجل وتلك المرأة حوادث خاصة
7:54فيأتي الجواب اللفظ العام كتابا او سنة بصيغة العموم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من اصحابه في سفر من اسفاره قد سقط قد سقط مغشيا عليه وعليه زحام وقد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم
8:14قال ليس من البر الصيام في السفر بلفظ عام الصيام في السفر اي صيام في اي سفر ليس من البر في اي اي وجه من الوجوه لفظ عام والواقعة خاصة. هذه امثلتها كثيرة جدا. بل عامة ما ورد في الكتاب
8:34والسنة من الاحكام المتعلقة باسباب هي من هذا القبيل. لان احكام الشريعة المقررة في الكتاب والسنة صنفا الصنف الاول ما يرد تشريعه ابتداء يعني لا يتوقف على حدوث حادثة ولا سؤال سائل ولا كذا. يأتي الوحي من الله عز وجل
8:54اقيموا الصلاة اتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم تشريع يأتي ابتداء من غير توقف على سبب. الصنف الثاني من الاحكام ما يأتي واردا على سبب. وهذا
9:14خاص فالاحكام من هذا النوع هذا محل السؤال عنها. اذا كان اللفظ عاما والسبب خاصا. فهل انظروا الى اللفظ بعمومه بالعموم ام تنظر الى خصوص السبب فتجعله مخصصا لذلك العموم
9:34تأملوا معي لم يقل احد من الفقهاء ان اية الظهار او كفارة اليمين او قصة مثلا كعب بن عجرة في فدية النسك او قضية عويمر العجلاني في حد القذف او غيرها ما قال احد ان كل تلك المسائل
9:54خاصة باصحابها في الاسلام ولا يدخل فيها احد بعدهم. كلهم يقول الحكم لهم ولمن بعدهم لكن السؤال كيف يتناول هذا حكم غير اصحاب تلك القصص والحوادث والاسباب والنوازل؟ هذا دور الاصول هذه وظيفة علم الاصول هو البحث عن وجه الدلالة
10:14فاذا قلت ان اللفظ العام الذين فمن كان فمن لم يجد والذين بهذا العموم هو الذي تناولهم انتهينا اذا معنى اللفظة فجعلنا العبرة له لا لخصوص السبب. فاذا قال بعض اهل العلم ان هذه الالفاظ العامة جاءت
10:34طوصة باسبابها الخاصة لن يخرج باقي افراد الامة ماذا سيفعل؟ سيبحث عن طريقة دلالة اخرى فاما ان بالعللة بالقياس يعني. يقول هذه خاصة بفلان وهذه خاصة بفلانة. لكن المعنى الموجود فيه عام. فكل من جاء في
10:54امتي بعدهم تحقق فيه مثل هذا فله مثل حكمه. فهم متفقون لكن طريقة اثبات الحكم هي المختلفة. اذا فهمت هذا رعاك الله هذه اول صيغ المخصصات التي رجح المصنف انها لا تقضي على العموم بالتخصيص نعم وليس
11:14وليس من المخصصات للعموم سببه. بل يحمل عندنا على عمومه اذا كان مستقلا لعدم المنافاة خلافا للشافعي والمزني رضي الله عنهما. وان كان السبب يندرج في العموم اولى من غيره. وعلى ذلك اكثر اصحاب
11:34بنا وعن مالك فيه روايتان. طيب اذا اتفقنا الان ان من الاحكام الشرعية ما يرد ابتداء هذا ليس محل منى انما كلامنا في النوع الثاني الاحكام الشرعية الواردة على سبب او جوابا لسؤال
11:54الاحكام الشرعية الاتية جوابا على سؤال تنقسم الى نوعين. مستقلة وغير مستقلة اللفظ او الخطاب الاية او الحديث الذي يرد جوابا على سؤال سائل اما ان يكون مستقلا او لا يكون مستقلا. معنى ان يكون غير مستقل. يعني انه لا يفيد الحكم بدون اعتبار السؤال في الجواب
12:24سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا ايش فلا اذا؟ الجملة وحدها لن تعطيك حكما لا تفيد حكما الا اذا قدرت اعادة
12:44سؤال لا اذا يعني اذا كان ينقص الرطب اذا جف لا يجوز بيعه. هذا معنى الجواب غير المستقل. الجواب غير المستقل مرتبط بسؤاله وتابع له عموما وخصوصا. يعني ان كان السؤال عاما سيكون
13:04والجواب عاما وان كان السؤال خاصا سيكون الجواب خاصا. وعندئذ هل العبرة بالعموم او بالخصوص؟ نقول هما متفقان في هذه الصورة سيكون الجواب والسؤال متفقين عموما وخصوصا. وعرفت المثال اينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. قال فلا اذا
13:24هذا تابع لسؤاله. الصورة الثانية ان يكون الجواب مستقلا. جملة تامة تقرر والحكم وان كان سبب الحكم ورود السؤال. لكن اللفظ بذاته يكفي مثال ذلك. سئل النبي صلى الله عليه
13:44وسلم عن بئر بضاعة التي تلقى فيها النجاسات والحيض سئل عن بئر بعينها في المدينة ما حكم طهارة مائلة. جاء الجواب عاما الماء طهور لا ينجسه شيء. اللفظ عام والسؤال خاص. لكن لاحظ ان
14:04الجواب هنا مستقل او غير مستقل؟ جوابه مستقل يعني انت تفهم الحكم منه من غير حاجة الى السؤال ولذلك فبعض دواوين السنة يروي الحديث دون ايراد سببه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لانه مستقل
14:24فيفيد حكما بذاته. هذا مثال كلام الاصوليين هو على هذا النوع ان يكون جواب او خطاب جوابا على سؤال ان يكون مستقلا. هذا الجواب ان كان مستقلا اما ان يكون اخص من المسكوت
14:44او مساويا او اعم. هل يمكن ان يكون جواب الشارع عن سؤال اخص من السؤال؟ يعني يسأل عن شيء فيجيب باقل منهم؟ نعم اذا كان في الجواب اشارة الى المسكوت بالتنبيه او باشتراكه مع المنطوق في الحكم او مساويا له. الصورة
15:04ان يكون الجواب مساويا للسؤال وعموم اجابات النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. الصورة الثالثة التي هي النزاع في مسألتنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال او تقع حادثة فيأتي الوحي باية او يتكلم النبي
15:24صلى الله عليه وسلم ببيان حكم تكون فيه الاجابة جملة مستقلة ويكون اللفظ فيها عاما هذا هو محل الخلاف. عندي سبب خاص ولفظ عام. هل العبرة بعموم اللفظ؟ فاجعل الحكم عاما
15:44او العبرة بخصوص السبب فاجعل اللفظ العام وان كان لفظا عاما اقول لكن المراد به خصوص السبب. هذا معنى الخلاف في المسألة كما سمعت سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة وكما مر في الامثلة قبل قليل في اسباب نزول الايات كفارة الظهار وكفارة اليمين
16:04واللعان والقذف والجماع في نهار رمضان للصائم امثلة كثيرة تأتي على هذا. قال رحمه الله وليس من المخصصات للعموم سببه بل يحمل عندنا على عمومه. اذا العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ بعموم
16:24وباللفظ العبرة بعموم اللفظ. قال عندنا يعني عند المالكية. وليسوا وحدهم بل هو كذلك عند احمد رحمه الله واكثر المالكية والحنفية والشافعية. هذا مذهب الجمهور ان العبرة بعموم اللفظ. قال اذا كان
16:44اتق الله. اذا قيد المسألة بالجواب المستقل. طيب وما حكم الجواب غير المستقل؟ تقدم الكلام فيه انه يتبع سؤاله خصوصا وعموما. يتبع سؤاله عموما وحكى بعضهم الاتفاق على هذا ويتبعه ايضا في
17:04حالة الخصوص وفيه خلاف ضعيف جدا لكن الجملة ان الجواب المستقل الجواب غير المستقل يتبع قاله فان كان السؤال عاما فالجواب عام فالعبرة بهما معا لانهما سيكونان شيئا واحدا علل فقال لعدم المنافاة
17:24بين ماذا وماذا لعدم التنافي بين ان تحمل اللفظ على السبب الخاص به وان تعممه على جميع افراد العموم في منافى تقول اه اية الذين ظاهرون منكم من نسائهم هي لزوجة اوس ابن الصامت ولكل زوج في الاسلام يظاهر من زوجته في منافاة
17:49اين ان تحمل الحكم على السبب وعلى غير السبب؟ لا ما في منافاة. اذا ما المانع وعلة او جواب اخر وتعليل اخر يجيب به الجمهور في المسألة ان اغلب احكام الشريعة الواردة على سبب هي من هذا القبيل
18:05اي قبيل ورود اللفظ العام على سبب خاص. فلو قصرناها عليها لتضيقت دائرة احكام الشريعة جدا. ولضعفنا في تقرير الاحكام الجأ الى القياس ودلالة اللفظ اقوى ان تحمله بالعموم وهذا اكد. اذا هذا هو مذهب الجمهور. قال رحمه الله خلافا
18:28الشافعي والمزني نسب الخلاف الى الامامين الشافعي وصاحبه ابي ابراهيم المزني رحمة الله عليهما وعلى سائر علماء المسلمين. ويضاف ايضا الى المخالفين في المسألة من الشافعية اه من من الفقهاء ابو ثور
18:48رحمه الله فانه ايضا قال ان العبرة بخصوص السبب. هذا الخلاف المنسوب للشافعي والمزني وابي ثور وغيرهما فيه نظر من ناحية التحريض نسبة هذا الخلاف الى الامام الشافعي. تحديدا وقد تعقب غير واحد من الشافعية هذا
19:08خلاف وانه لا يصح نسبته الى الامام الشافعي. ومن ممن قرر هذا الامام الاسناوي رحمه الله تعالى في نهاية السؤال حيث قال ما قاله الامام مردود. لان امام الحرمين قرر هذا ونسبه ايضا الى الشافعي. وهذه النسبة ليست
19:28دقيقة فجاء ائمة الشافعية لبيان ان الصواب خلافه. لان اول من تكلم في نسبة هذا القول ان العبرة بخصوص السبب نسبه والى الشافعي امام الحرمين في البرهان وتبعه الرازي في المحصول. وهما معتبران عند الشافعية. فجاء الاسناوي لتحرير القضية
19:48وقال ان نسبة هذا القول للامام الشافعي لا تصح. قال رحمه الله ما قاله الامام مردود. فان الشافعي رحمه الله الله قد نص على ان السبب لا اثر له. فقال في الام في باب ما يقع به الطلاق وهو بعد باب طلاق
20:08لمريض ما نصه ولا يصنع السبب شيئا. انما يصنعه الالفاظ. لان السبب قد يكون الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذي حكم فاذا لم يصنع السبب بنفسه شيئا
20:28لم يصنعه لما بعده ولم يمنع ما بعده ان يصنع ما له حكم اذا قيل هذا لفظه بحروفه قال المصنف قال الاسناوي هذا لفظ بحروفه ومن الام نقلته. فهذا نص على ان كلام الشافعي رحمه الله منزل على هذا. لكن جاء الوهم الى بعض ائمة
20:48الشافعية في هذه المسألة عن الشافعي رحمه الله من مناظرته لمذهب الحنفية في مسألة نسبة الولد الى الفراش فانكم آآ تدركون الخلاف ويمر علينا عرضنا الان في بعض امثلة هذا الفصل قوله عليه الصلاة والسلام في قصة
21:08امتي زمعة؟ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. والحنفية يخصصون الحديث بالحرة. وسبب ورود الحديث الامة لانها جارية فكان الشافعي يرد فيقول سبب ورود الحديث الجارية فكيف تخصصونه وهو سبب ورود الحديث
21:28قال هذا في سياق الرد ففهم من كلامه انه لا يلتفت الى عموم اللفظ بل يلتفت الى خصوص السبب. وهو لم يقصد هذا انما اراد آآ الحجاج واثبات الدليل عليهم ان ما ورد السبب بشأنه خاصا اولى الا يخص
21:48من العموم بل هو اولى ودخوله في العموم قطعي كما سيأتي بعد قليل. فلا يصح نسبة هذا القول للشافعي كما حرره اصحابه قال رحمه الله وان كان السبب يندرج في العموم اولى من غيره. اتفقنا على ان العبرة بعموم اللفظ
22:08سؤال من قال ان العبرة بخصوص السبب التفت الى ان السبب بخصوصه له دلالة. وان العموم اذا ورد من قبيل العموم الذي اريد به الخصوص. فليس له من العموم الا صيغته الا ظاهره الا لفظه. لكن حقيقته
22:28بالخصوص يكون سؤالهم ان لم تعملوا اثرا لخصوص السبب فما فائدته؟ يقول الجمهور عائدته قطعية دخوله في العموم. ايش يعني قطعي؟ يعني ان العموم عند الجمهور ظني التناول لافراده. الا فيما
22:48كان له سبب فمحل السبب قطعي الدخول في لفظ العموم ما معنى القطعية؟ معنى القطعية انه لا يقبل التخصيص لك ان تخصص من العموم كل افراده الا السبب الذي من اجله ورد. لك ان تخصص من عموم الذين يظاهرون
23:08منكم من نسائهم اي احد في الامة باي دليل مخصص الا زوجة اوس بن الصامت. لك ان تخصص الذين والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم هم شهداء اي احد الا قصة عويمرة العجلاني وهكذا لك ان تخصص من كفارة الجماع في نهار رمظان في حديث الصحيحين اي
23:28احد الا الاعرابي الذي سأل هذا معنى دخول السبب قطعا. قال وان كان السبب يندرج في العموم اولى. القرار في مصر بالقطعية وغير واحد من اصوليين يصرحون بان السبب او صورة السبب قطعية الدخول في تناول العموم
23:48وان هذا مذهب الجمهور. ليش ما صرح القرافي بالقطعية؟ اشارة الى القول الاخر الذي يرى ان السبب اولى من غيره لكنه يبقى ظنيا ما الفرق بين ان تقول ان السبب قطعي التناول في عموم اللفظ او ظني هو امكانية تخصيصه او عدم امكانيته
24:12قالوا وعلى هذا تخرج الخلاف في صحة تخصيص سبب من العموم بالاجتهاد. وهذا ايضا من اثاره المسألة الواردة قبل قليل فالجمهور الذين يقولون ان السبب قطعي الدخول في لفظ العموم لا يجيزون تخصيصه بالاجتهاد ومن ذهب الى انه
24:32مظني الدخول اجاز تخصيصه بالاجتهاد ومثلوا له بحديث الولد للفراش. فالحنفية ذهبت الى ان السبب وارد في في امة. امة زمعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. ثم لهم تقرير
24:52في المسألة فقهيا واصوليا ليس هذا محل بسطه اه حاصله انهم يحملون اللفظ الولد للفراش على الزوجة الحرة قالوا لان الامة لا توصف بالفراش. والفراش لا يكون الا للزوجة لكن الامة توطأ بملك اليمين فليست فراشا
25:12في الشرع فقوله الولد للفراش فيقول الجمهور الحديث ورد في شأن ابن اللي امة فان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم في سبب ورد الحديث من اجله ثم لا يتناوله بالحكم هذا لا معنى له. القصة
25:32الواقعة في ولد امة فيقول الولد للفراش ثم تقولون لا الامة لا تدخل. المراد به الزوجة الحرة. فيقولون هذا لا ينطبق فهذا الفرق بين من يقول ان السبب قطعي الدخول فلا يجيز تخصيصه بالاجتهاد. ومن يراه ظني الدخول فيجيز تخصيصه
25:52واخراج الامة من حديث الولد للفراش احد امثلة هذا التنظير. وللحنفية تقرير اكثر احكاما من هذا يقولون ان الجارية اصلا ما دخلت في قوله الولد الفراش في اشارة الى ان ورود الحديث اراد به تعميم حكم فخرجت الامة باكثر
26:12ترى من طريق وليس هذا محل بسطه. اذا هذان قولان فيجعل السبب مخصصا للعموم. الجمهور انه ليس كذلك صوبوا للمزني وابي ثور وما نسب الى الشافعي لا يصح على الصحيح ان العبرة بخصوص السبب واشار في طيب
26:32المسألة الى فائدة اخرى وهو ان ايراد السبب له فائدة في اولوية دخوله في العموم قطعا كما يذهب اليه الجمهور وظنا كما يذهب اليه غيرهم. قال رحمه الله في اخر جملة وعلى ذلك اكثر اصحابنا. في
26:52هذا في ماذا؟ لا اذا كان العبر بعموم اللفظ فوق قد قال بل يحمل عندنا على عمومه. انتهى في نسبة المالكية فما الذي نسبه هنا في قوله وعلى ذلك اكثر اصحابنا؟ ان
27:15ان خصوص السبب يندرج في العموم اولى من غيره. قال وعلى ذلك اكثر اصحابنا. ثم قال وعن مالك روايتان في ايش؟ في دخول السبب يعني هل يقول يدخل او لا يدخل؟ طيب اختلف الشراح كثيرا في
27:35كيف يفهم كلام القرافي هنا رحمه الله؟ فمنهم من ذهب الى انه صدر المسألة بالعموم الوارد على سبب مستقل العموم الواردة استقلالا. قال اذا كان مستقلا. قسمناه في بداية الجواب المستقل وغير المستقل
27:55قالوا فلما قال في اخر الكلام وعن مالك روايتان يشير الى الصورة الثانية الجواب غير المستقل. ففيه الروايتان هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ ومنهم من ذهب كما فعل الطاهر بن عاشور رحمه الله ذهب الى ان الكلام يحمل
28:15على صورتين العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب في كلام الشارع او في كلام الناس في عبارات المكلفين لان الاصوليين ايضا يفرضون مسألة اخرى العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب في كلام الناس. ايش يعني في كلام الناس؟ يعني في الالفاظ التي
28:35تتنزل عليها احكام في الشريعة بناء على الفاظ المكلفين وهي تحديدا الايمان والنذور والوصايا والاقرار. فلو اقر او اوصى او حلف او نذر بلفظ عام والسبب الذي تلفظ به كان خاصا. فهل العبرة بعموم اللفظ هم بخصوص السبب
28:55هذا ايضا يناقشونه في المسألة والخلاف في صورة كلام الناس اوسع من الخلاف في كلام الشارع في كلام الشارع الجمهور على ان العبرة بعموم اللفظ. في الصورة الثانية الخلاف اوسع. فالعدد من الاصوليين وهو قول للمالكية ان العبرة
29:15هناك بخصوص السبب تدري لما؟ في فرق جوهري يا اخوة. دائما في الفاظ الشريعة يلتفت الاصوليون الى امر في غاية الاهمية وهو وان الفاظ الشريعة ما هي؟ القرآن والسنة. هذي ليست الفاظا عارية يعني مطلقة هكذا
29:35بلا قيد هذه وحي والوحي معصوم وكلام الشارع موصوف في كتاب الله الكريم بانه حكيم. تنزيل من حكيم حميد. من لدن حكيم خبير. والقرآن الحكيم. هذه الحكمة تعني ان كل لفظ في الوحي مقصود. وان دلالة المنطوق فيه مرادا ودلالة المفهوم فيه مقصودة. وان
30:05اللفظة الواردة فيه له دلالة مقصودة بخلاف كلام الناس المكلفين مهما كان المتكلم عاقلا حكيما بليغ فانه بشر يسهو ويغفل ومهما قصد صياغة عبارة او جملة او لفظ يريد بها
30:25فانه سيبقى فيه من الخلل ما لا يقصد ومن الثغرات ما لا يريد ولك في هذا اية في والمواد الدستورية والانظمة التي يصوغها اه اصحاب الجهات المعنية سواء كانت قانونية او كانت اجرائية او نظامية
30:45فان عامة من يصوغ هذه هم خبراء. وهم يجتهدون في صياغة المادة النظامية والاجراء الرسمي والخطوات التي تضبط الحالات ومع ذلك مهما تعاقب عليها الناس ستبقى فيها الخلل والثغرات لانها صنع بشر
31:05لا يستقيم ان تعامل الفاظ الناس بالدقة التي تعامل بها الفاظ الشريعة فمن ثم كان خلافه في مسألة هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ في كلام الناس اوسع. والخلاف فيها هناك اكبر. اما هذا فقد مر بك
31:25ان الاظهر فيه انه آآ يحمل فيه اللفظ على عمومه ويبقى للسبب خصوصية وهو اولويته كما قال القذافي او قطعية دخوله كما قال غيره ونسب الى الجمهور في دخوله في صيغة العموم. هذان قولان زاد القرافي رحمه الله في
31:45قولا ثالثا نسبه للامام ابن العربي الفرق بين الجواب المستقل وغير المستقل. فان كان اللفظ وعاما والسبب خاصا في الجواب المستقل في خصص. اما الجواب غير المستقل فلا يخصص فيه السبب عموم اللفظ
32:05قبل ان نغادر المسألة اعلم ان محل الخلاف في المسألة هنا اذا عري اللفظ عن قرينة تدل على التخصيص او التعميم فاذا وجدت قرينة كانت هي الحكم. مثال قرينة التعميم. سارق رداء صفوان ابن امية رضي الله عنه
32:25رجل فتنزل الاية والسارق والسارقة فذكر الانثى هنا دليل وقرينة على تعميم الحكم هو السارق حتى عند من يقول ان العبرة بخصوص السبب لا ينزله على مثل هذه الصورة لان هنا قرينة تدل على ارادة التعميم
32:45والعكس اذا وردت قرينة تدل على ارادة التخصيص ما هي؟ قالوا مثل حديث الرجل الذي سقط في السفر مغشيا عليه فقال اهذا قول صائم؟ فقال ليس من البر الصيام في السفر اللفظ عام. لكن دلت القرينة على انه مخصوص بحالة هذا
33:05الذي يرهقه الصيام فيبلغ به ما بلغ. اين القرين صيام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وليس فينا صائم الا رسول
33:23الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا على الصائم ما لك الا ان تقول في ذلك الحديث انه له قرينة تدل على تخصيصه بتلك الحالة لما يبلغ الصوم
33:43بصاحبه في السفر حد المشقة حتى يسقط مغشيا عليه فيرهقه ويضر به عندئذ ليس من البر الصيام في السفر اذا اذا وجدت قرينة في اللفظ تدل على عموم او تخصيص اعملت القرين ومحل الخلاف في المذكور
34:03اذا عري اللفظ عن قرينة تدل على احد محامله والله اعلم احسن الله اليكم والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره. كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن هذا عام ثم قال وبعولتهن احق بردهن. وهذا خاص بالرجعيات. نقله الباجي عنا
34:30خلافا للشافعي والمزني. طيب هذه المسألة اين مرت معنا الظمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره. اين مرت ما مر بكم هذا المثال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ثم قال وبعولتهن
34:56ها في صيغ العموم هل من صيغ العموم ورود الضمير الخاص العائد على ظاهر عام؟ هل يجعله عاما يعني قال والمطلقات هذا عام يشمل المطلقات البائنات والمطلقات الرجعيات كلاهما عدتها كم
35:24ثلاثة قرون في الطلاق رجعية كانت ابائنا. اما قوله وبعولتهن والضمير يعود الى المطلقات. احق اي المطلقات التي زوجها احق بالرجعة؟ الرجعية او البائنة الرجعية. اذا هذا الضمير خاص مع انه يعود على الظاهر العام والمطلقات. فهذا الظمير خاص
35:51فاراده خصوصا هنا مر معكم هناك في تلك المسألة ان هذا الضمير الخاص بعوده الى الظاهر العام لا يجعله عاما. فيبقى على خصوصه ويبقى والمطلقات على عمومه. هل هذا تكرار المسألة؟ لا ليس تكرارا. هناك تكلم عن ان الضمير الخاص
36:11لا يجعل عاما لكونه يعود الى عام وهنا بالعكس يتكلم عن اللفظ العام لن يخصصه خصوص الضمير فتكلم هناك على صيغة عموم ويتكلم هنا على اسلوب تخصيص. وقرر الحكم ذاته ان هناك يبقى اللفظ العام والظاهر على
36:31عمومه ويبقى الضمير الخاص على خصوصه. فلا هذا يخصص ذاك ولا ذاك يعمم هذا. فيبقى كل على دلالته بين العموم والخصوص قال والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره يعني الذي يعود اليه كقوله تعالى
36:51المطلقات يتربصن بانفسهن هذا عام في ماذا في الرجعية والبائن ثم قال وبعولتهن احق بردهن وهذا خاص بالرجعيات. اذا رجوع الظمير الى بعض العام لا يخصصه. لا يخصص العام. فلا يوجب تخصيص الرجعة بالرجعيات ولا تخصيص العدة
37:17قف المطلقة هناك ايضا بالرجعيات خاصة بل يبقى الحكم على ما هو عليه. قال نقله الباجي عنا عن المالكية وهو مذهب اكثرهم وكذلك الحنابلة. قال خلافا للشافعي والمزني ما مذهبهم؟ ان الضمير الخاص يخصص العموم الذي يرجع اليه هذا قول اكثر الحنفية ورواية ايضا
37:45عن الامام احمد رحم الله الجميع. اذا هل تعمل بعموم الظاهر ام تقول ان الاصل مساواة الظمير للظاهر الذي يعود اليه قولان وقول ثالث يذكر في الشروح التوقف الذي يحكى عن آآ بعض الاصوليين كامام الحرمين
38:05بالحسين وبعضهم حكى عنهما القول بالتخصيص يعني انهما لا يوافقان الجمهور في المسألة المقصودة وهذا ثاني الاساليب التي ليست من المخصصات كما قال المصنف رحمه الله. ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما
38:25خلافا لبعض اصحابنا وبعض الشافعية مذهب الراوي لا يخصص ماذا اي عام اي عام لا يخصص عموم رواية يرويها هذا الراوي. مثال يروي ابن عباس رضي الله عنهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من
38:47بدل دينه فاقتلوه. اين العموم من من كل من بدل دينه فيشمل الرجل والمرأة. فالمرتد يقتل ذكرا كان او انثى. مذهب ابن عباس فقها رضي الله عنهما ان المرأة لا تقتل بالردة هذا مذهبه مذهبه الفقهي
39:12فمذهبه اخص من عموم الرواية التي روى. فهل يكون مذهب الراوي مخصصا لعموم ما روى قال مذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما ونسبه ابن الحاجب الى الجمهور وهو كذلك
39:32قال خلافا لبعض اصحابنا المالكية. ومنهم الامام ابن القصار. فانه جعل مذهب الراوي مخصصا لروايته قال وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ايضا ونص عليه احمد الحنفية هذا مذهبهم ولذلك جاؤوا لمسألة قتل المرتدة فاحتكموا الى مذهب ابن عباس وقالوا هو اعلم ومبنى هذا القول عند من يقول به
40:02ان الصحابي الذي روى الحديث لا يجهله هو راوي الحديث. فكيف يفهم ان يصير الى او فتوى او مذهب فيه قول اخص من عموم ما روى الا ان يكون قد اطلع من قول رسول الله
40:22صلى الله عليه وسلم او فعله او حكمه او قضائه ما يدل عليه بمعنى ان الصحابة اجلوا واورع من ان يتجرأوا على مخالفة عموم من غير مستند. فاذا هم لم يجعلوا مذهب الراوي مقدسا معصوما. لكن يجزمون او يغلبون
40:42على الظن انه لا يصدر منه ذلك الا عن مستند. فلذلك جعلوا مذهبه مخصصا. ومنه ايضا حديث ابن عمر رضي الله الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم البائعان بالخيار ما لم يتفرقا. وابن عمر رضي الله عنهما كان اذا عقد
41:02طفقة واراد عقد البيع مشى خطوات ايش يعني هذا؟ اذا هو يحمل التفرق في الحديث على التفرق بالابدان دون الاقوال يعني لا يكفي ان تقول تم البيع تعاقدنا اذا لا رجعة فلا يجعل اللفظ منهيا للخيار بل يحمله على التفرق
41:22والابدان. اذا هذا نوع من تخصيص عموم الرواية بمذهب الراوي. ويحتكم اليه المالكية ايضا في اعتبار مذهب ابن عمر رضي الله عنهما مخصصا لعموم قد لا يسمونه تخصيصا لكنه هو صورة من صور تخصيص العموم عموم الرواية بمذهب الراوي
41:42هذا لا يستقيم الا اذا كان المذهب المنقول عن الصحابي مخصصا لعموم رواية يرويها الصحابي نفسه لم لضمان ان يكون مطلعا على العموم حتى لا تحاكمه برواية غيره. فان يكون الراوي الذي روى العموم هو الذي نقل عنه المذهب
42:02الذي يحمل على تخصيص ذلك العموم. هذه صورة خاصة في الاحتجاج بقول الصحابي. ليست على عمومها اذا لا تنزل كل خلاف الاحتجاج بقول الصحابي على هذه الصورة بمعنى ليسوا ليس كل من قال بحجية قول
42:22يقول هنا بانه يخصص روايته ليس بالضرورة والعكس قد يأتي بعظ من لا يحتج بقول الصحابي فيرى هنا ان مذهبه مخصص لروايته فلا تلازم لان بعض الشراح ينزل الخلاف على تلك المسألة. ان من قال بحجية قول الصحابي يبنى عليه ان
42:42يقول بانه يخصص مذهبه روايته وبالعكس وليست كذلك على الاطلاق. وهذه المسألة برمتها اخص من مسألة مخالفة الراوي لما رواه ما الفرق نحن هنا نتكلم عن صورة خاصة تخصيص لعموم. اما المخالفة يعني ان يخالف بالكلية ان يذهب الراوي الصحابي الى رأي
43:09يخالف بالكلية ما رواه او يحمله على بعض محامله تلك مسألة مختلفة تماما وستأتي ان شاء الله تعالى في باب الخبر في الفصل الثامن منه تحديدا في مسألة مخالفة الراوي لما رواه نعم. وذكر بعظ العموم لا يخصصه
43:29اختلافا لابي ثور هذا الاسلوب الرابع. ذكر بعظ العموم لا يخصصه قال خلافا لابي ثور فانه ذهب الى ان افراد بعظ افراد العام بالذكر يخصصه. ولهذا امثلة وهي ذات مراتب
43:46اولها اللفظ الواحد الذي يعطف فيه بعض افراد العام على العام اللفظ الواحد مثل من كان عدوا لله ملائكته ورسله وجبريل وميكال فان جبريل وميكال عليهما السلام من افراد الملائكة فهو من عطف الخاص على
44:06اين العام؟ وملائكته هذا عام ومن افراده ذلك الخصوص جبريل وميكال عليهما السلام. ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين. سواء قلت الصلاة الوسطى صلاة العصر او صلاة الفجر او الجمعة
44:26الصلاة الوسطى هي من عطف الخاص على العام. العام الصلوات. والصلاة الوسطى منها. ومثل قوله تعالى ان الله يأمر العدل والاحسان وايتاء ذي القربى الاحسان عام. ومن الاحسان ايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والبغي من المنكر فهذا كله من عطف
44:53بعض افراد العام على العام. هل في هذا شيء يدل على التخصيص؟ يعني تقول المنكر في الاية هو البغي فقط وان كان عاما خصصه ذكر بعض افراده وان تقول الاحسان في الاية هو ايتاء ذي القربى فقط وان تقول الملائكة في الاية هما جبريل
45:13عليهما السلام فقط؟ لا. هذه الصورة الاولى ذكر بعض افراد العام عطفا على العام في في اللفظ الواحد في السياق الواحد يعني في الاية او الحديث نفسه. الصورة الثانية ذكر بعض افراد العام
45:33مستقلا عن العام في سياق اخر في لفظ اخر. فهل في هذا دلالة؟ وهذا الذي فيه الخلاف. هل افراد بعظ افراد العام بذكر يخصصه قال ذكر بعض العموم لا يخصصه. مثال ذلك
45:53قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. الحديث عند مسلم اين العموم الايهاب كل جد يشمل الحيوان المأكول وغير المأكول والميتة والمذكاة اذا دبغ الايهاب فقط طهور
46:19وبهذا الشرط الذي علق عليه بعد الدماغ. طيب. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميمونة التي ماتت فقال دماغه طهوره كما عند مسلم ايضا الان اليس جلد شاة ميمونة؟ فرد من افراد العموم اذا دبغ الايهاب؟ بلى. فالجمهور يقولون هذا ذكر لبعض افراد
46:44العنف ليس فيه الا مزيد تأكيد وتقرير لحكم العام الذي قد تقرر ولا مزيد. من يقول بان ذكر بعظ افراد العام يخصصه يقول هذا اذا محمول على جلود الشاة فقط
47:00ويحكى عن ابي ثور كما حكاه عنه آآ ابن برهان انه جعل حديث ميمونة مخصص لعموم اذا دبغ الايهاب قال فلا يطهر بالدماغ الا جلد مأكول اللحم. كونك تخرج الحيوان غير مأكول اللحم بادلة اخرى شيء وان تستعمل هذا الدليل بالتخصيص شيء اخر
47:20فيستدل ابو ثور على عدم طهارة جلود السباع مثلا. ولو دبغت بهذا الدليل. اين الدليل؟ قال حديث ميمونة قل له حديث ميمونة في الشاتي يقول ذكره في الشاة تخصيص للعموم اذا دبغ الايهام. اذا هذي طريقته في الاستدلال. مثال اخر اه ايضا
47:40عن الامام مالك رحمه الله ويذكره المالكية في شرح المسألة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح بيع ما لم يضمن وما الذي لا يضمنه البائع؟ هو ما لم يقبضه وما لم يحزه في ملكه. اذا هو نيعه نهي عن بيع ما لا يملك. او ما لم
48:00يقبض بصفة ادق. طيب وجاء حديث ابن عمر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه الاول نهى عن ربح بيع ما لم يضمن عام. سواء كان طعاما او غيره. وحديث ابن عمر
48:20رضي الله عنهما في النهي عن بيع الطعام خاصة قبل قبضه. هذا مثال ذكر بعض افراد العام هل يخصصه؟ فلما يقول المالك الحديث خاص بالطعام اذا هو اعمال للقاعدة او عمل بها او هو مذهب لبعضهم والا فسيكون تخصيصا
48:40تقرير اخر لكنه مثال فمن يقول ان ذكر بعظ افراد العام يخصص العموم سيقول هذا الحديث مخصص بعموم بيع الطعام لماذا نذكر هذا يا اخوة؟ لاننا في المخصصات اخر الباب ختم القرافي المخصصات بذكر ضابط بقيدين متى يكون
49:00المخصص مخصصا ما هما القيدان؟ التناقض وان يكون اخص من المخصص التناقض طب هنا نحن لا تناقض في الحكم هو تقرير لحكم العام بذكر بعض افراده ما في تناقض. فلذلك يذهب الجمهور الى انه ليس مخصصا لان قيد المخصص
49:20معتقد فيه ما في تناقض انت تعطي حكم اللعاب ثم تأتي لبعض افراده فتفرده بالذكر ابو ثور ومن يقول بقوله يقول لا ذكر بعض افراد العام يخصص العموم. لاحظ معي كيف يخصصه؟ لا يخصصه الا بالمفهوم. يعني نهى عن
49:40ما لم يضمن عن ربح بيع ما لم يظمن عام. طيب وانهى عن بيع الطعام. اها ما مفهوم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه؟ جواز وبيع غير الطعام قبل قبظه اذا هو تخصيص بالمفهوم في الحقيقة. في هذه الصورة هو تخصيص بالمفهوم مثال ذلك
50:01انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الميتة عام. كل ميتة حرام والدم حرام الميتة والدم الدم كل الدم حرام. واية المائدة اية الانعام او دما مسفوحا. قل لا اجد فيه ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا
50:21ان يكون ميتة او دما مسفوحا. فقيد الدم بالمسفوح طيب مفهومه؟ ان الدم غير المسموح الذي يكون بين اللحم مباح. هذا هو المعارض ما حرم عليكم الميتة والدم. فالتناقض حقيقة في هذه الصورة التي هي ذكر بعض افراد العام التناقض الحاصل ليس بين
50:48المنطوق والمنطوق لا بل بين مفهوم الفرد المخصوص بالذكر مع منطوق العموم. فاذا قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم مع قوله او دما مسفوحا مفهومه ان غير المسفوح مباح فبهذا يخصص عموم الاية الاولى وكذلك
51:09تقول في شاة ميمونة وكذلك تقول في اه بيع الطعام قبل قبظه وكذلك تقول في حديث وجوع اليت لي الارظ مسجدا وطهورا مع اللفظ الاخر وتربتها طهورا. التربة فرد من افراد الارض. فليخصص من يقول بالتخصيص؟ نقول نعم
51:29لا يجوز في التيمم الا ان يكون ترابا له غبار. وما عدا ذلك فلا يصح التيمم به. من اين جاء التخصيص مع عمومي وجعلت هي الارض الارض كل ما عليها قالوا لفظ وتربتها طيب ما صيغة التخصيص هنا
51:49وذكر بعض افراد العام بالحكم الذي تقرر للعام من غير مناقضة. لكن المناقضة كما رأيت تحصل بين مفهوم الفرد المنصوص على ذكره ومنطوق العموم الذي تقرر فيه العموم. نعم. وكونه مخاطبا لا يخصص العام ان كان
52:09خبرا وان كان امرا جعل جعل جزاء قال الامام يشبه ان يكون مخصصا. هذا الاسلوب الخامس وقد مر بكم ايضا في مدلول العموم هل يدخل المخاطب في عموم خطابه او لا يدخل؟ ما الذي تقرر هناك؟ انه
52:31ان المخاطب داخل في عموم خطابه. هناك تناوله من حيث المدلول. يعني هل هو من يتناوله العام الراجح نعم. الان سيعكس هل يعتبر المخاطب بدلالة كونه مخاطبا؟ مخصص للعموم؟ ركز معي من يقول ان
52:56مخاطب لا يدخل في عموم خطابه. ما الذي اخرجه كونه مخاطبا اذا هل هذا مخصص؟ واضح؟ اذا من يقول ان المخاطب لا يدخل في عموم خطابه؟ سيكون المخصص عنده كونه مخاطبا بكسر الطاء. جاء هنا لانه رجح هناك ان المخاطب داخل في عموم خطابه
53:23فما الذي سيقرره هنا؟ انه غير مخصص. قال خامسا وكونه يعني المتكلم. مخاطبا لا يخصص العام لكنه هنا رجح القول التفصيلي الثالث الذي اورده هناك قولا في المسألة واورده في الشرح
53:43قال ان كان خبرا وان كان امرا جعل جزاء قال الامام يشبه ان يكون مخصصا. يعني يقولون فرق بين قوله ان يقول السيد لعبده من دخل داري فاكرمه. هذا امر وبين ان يقول على الخبر بني
54:03يقول على الخبر من دخل فله كذا. هذا خبر من دخل فله كذا فكل من دخل ويصدق عليه هو لو دخل خلاف ما لو قال لعبده من دخل داري فاعطه درهما فدخل هو هل يدخل في العموم؟ قال لا يخصص
54:23ان كان خبرا وان كان امرا يختص منه قالوا والتفريق كما مر بكم في ذلك الموضع هناك قالوا لانه لا يستقيم ان يكون الامر قاصدا لنفسه خصوصا مع ما يذكرونه في الامر من اشتراط الاستعلاء واشتراط الطلب وتوجيه الامر فلا يكون الشخص
54:43على نفسه ولا امرا لنفسه فعندئذ لا يدخل في عموم خطابه ان كان امرا لا يدخل اذا مخصص ان كان امرا هذا معنى قوله لا يخصص العام ان كان خبرا. اذا هو داخل في عموم خطابه. وان كان امرا جعل جزاءا. طبعا الامر هنا وفي معناه
55:03النهي كذلك. قال الامام الرازي يشبه ان يكون مخصصا. نعم وذكر العام فيما بعد ذلك في هذه المسألة تحديدا لما جاء الشوشاوي في رفع النقاب اه في شرح تنقيح الشهاب لهذه المسألة تعقب
55:20المصنف بانه كررها واوردها هناك سابقا لما قال يندرج المخاطب عندنا في العموم الذي يتناوله قال هما مسألة واحدة ثم بين فقال وكلامه ها هنا ايضا مناقض لكلامه اولا. فان كلامه اولا يقتضي ان لا فرق بين الخبر والامر. بخلاف كلامه هو
55:40فقرر الفرق بين الخبر والامر. قال فيحتمي انه تكلم اولا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والامر. وتكلم ها هنا على قولي بالتفصيل فهي من المواضع التي يقارن فيها بين تقرير القرافي رحمه الله للمسألة من اكثر من وجه. نعم
56:00ذكر العام في معرض المدح او الذم لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء. هذا الاسلوب السادس. اللفظ عام لكن السياق يرد سياق مدح عام او ذم عام. ان الابرار لفي نعيم. وان الفجار
56:20في جحيم فكل الابرار في نعيم. وكل الفجار في جحيم. لفظ عام فيحمل على عمومه. خلافا لبعض الفقهاء عندما يقولون الكلام ان الابرار لفي نعيم ان الفجار لفي جحيم. سيق لقصد المبالغة
56:40في الحث او الزجر اذا لا يحمل دلالة العموم فلا يلزم التعميم. صحيح اللفظ عام لكن ينظرون الى السياق فيه حث وفيه زجر والمبالغة فيه هي التي اتت بصيغة العموم ولهذا
57:00لا يستدل هؤلاء بمثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم لا يستدلون بها على وجوب زكاة الحلي. والسبب قالوا هذا وان كان لفظ العام الذين يكنزون. والذي لا يستعمل
57:20وان كان حليا معدا للاستعمال لكنه لا يستعمله او الغالب عليه عدم استعماله لا يدخل فيه. والسبب؟ قالوا ان اللفظ وان كان عاما لكنه سيق مم للمبالغة في الزجر ولا يراد به العموم. وهذا
57:40مثال للمسألة ذكر العام في معرض المدح او الذمقل لا يخصص وهذا عند الاكثرين. وان كان القرفي رحمه الله يذكر ما علقوا بمذهب مالك قال خلافا لبعض الفقهاء ينقل عن بعض فقهاء الشافعية هذه المسألة. وذكر المصنف
58:00رحمه الله في شرحه انه يفرق فقط نقل عن شيخه العز بن عبد السلام انه يفرق في هذه المسألة بين العام الذي جاء مرتبا على شرط او قل جوابا لشرط. قال فانه يخص اتفاقا. مثال. قال في سورة الاسراء ان تكونوا
58:20صالحين فانه كان للاوابين غفورا. العموم للاوابين فالله وعد بالمغفرة لمن لكل الاوابين. لكن السياق سياق مدح. فعلى كلام الجمهور هنا ذكر العامي في معرض المدح او يبقى عاما ولا يخصصه السياق. قال العز بن عبد السلام الا اذا كان السياق فيه اسلوب شرط ان تكونوا صالحين
58:50انه كان للاوابين غفورا. فان للاوابين هنا على عمومه مقيد ومخصص لعموم ما سبق بالسياق الصالحين فقط محمول على الصالحين من الاوابين لا على غيرهم. ليش؟ ونحن نقول ان العموم على يبقى على عمومه قل
59:10هذا السياق فيه شرط ما معنى الشر؟ قالوا التعليق اللغوي سبب والجزاء المرتب عليه مسبب فصلاحنا نحن لا يناسب ان يكون سببا للمغفرة لغيرنا الله يقول ان تكونوا صالحين. طب لاننا صالحين. فالمغفرة لغيرنا فيقول هو مراعاة لاسلوب الكلام وكيفية بناء
59:38اي الحكم عليه وهذه من المواضع ايضا التي تجد فيها تحريرا دقيقا لتقرير عام عند الاصوليين تظفر به عند بعظ كالعز ابن عبد السلام كابن دقيق العيد وغيرهم لهم في هذه المواضع وامثالها تحرير دقيق قد لا تجده عند غيرهم من
59:58اهل العلم رحم الله الجميع. ها هنا مسألة شبيهة بهذه قريبة منها. الان مسألتنا ذكر العام في معرض المدح او الذم لا يقتضي التخصيص بالسياق بل يبقى على عموم اللفظ. واستثنى العز بن عبد السلام كما نقل عنه تلميذه
1:00:18رحمهما الله ما كان بصيغة الشرط فانه يخصصه الشرط لانه جزاء مرتب على شرطه او مسبب مترتب على سببه قريب من هذه المسألة ايضا اذا ذكر في السياق اه خصوص وجاء اللفظ بعمومه. لها شبه بهذه المسألة ولها شبه بمسألة ورود العام على سبب خاص
1:00:45خذ مثال اثنى الله على اهل قباء في سورة التوبة قل مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون يتطهروا. الثناء على من اهل قباء قال والله يحب المتطهرين اللفظ عام هل المقصود اهل قباء
1:01:12انت اين انت الان هنا بين امرين بين لفظ عام فيه دلالة تجري على عمومه وبين السياق يشير الى طيس بما جاء الكلام في سياقه. فتقول والله يحب المتطهرين المراد به اهل قباء. الذين جاء الثناء عليهم. ايضا الجمهور في مثل
1:01:33بهذه الصورة ان العبرة بعموم اللفظ فلك ان تقول استدلالا على الاعمال او الاوصاف التي تدخل في دائرة محبة الخالق جل وعلا الطهارة. تقول لعموم قوله والله يحب المتطهرين. ايضا اذا
1:01:53مدح او ذما مثال اخر قال الله سبحانه وتعالى في سورة ال عمران والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين قيل عن الناس والله يحب المحسنين. عموم وان كان السياق في ذكر الموصوفين بتلك الاوصاف. المنفقين
1:02:13في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالله يحب المحسنين هؤلاء او يبقى على عمومه الكلام نفسه في سورة ال عمران في السياق الاخر في الذم قال الله سبحانه وتعالى اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك
1:02:32الذين كفروا الى ان قال ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا النصارى فاعذبهم عذابا شديدا اذا في الدنيا والاخرة وما لهم من ناصرين. واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم. والله لا يحب الظالمين. من
1:02:52من النصارى من اتباع عيسى عليه السلام او عام فيهم وفي غيرهم. هذا ايضا من شواهد المسألة التي تورد ها هنا ان الائمة الاربعة يرون حمل اللفظ على عمومه وعدم تخصيصه بقصد المتكلم مدحا او ذما. ويبقى
1:03:12اللفظ على عمومه فاذا انت ما زلت في الطراز في ظبط القاعدة العبرة بعموم اللفظ وان من ذهب الى تخصيصه بالسياق او تخصيصه بقصد تكلم انه اراد المبالغة في الحث او الزجر انه خص المذكورين في السياق فهذا ايظا آآ هو وجه عند
1:03:32الفقهاء يذكر عن بعض الحنفية كأبي الحسن الكرخي وبعض المالكية. وذكر السبكي في الجمع انه وجه ضعيف عند الاصوليين بعموم اللفظ كما هو مقرر عند الائمة الاربعة رحم الله الجميع
1:03:50احسن الله اليكم وعطف الخاص على العامي لا يقتضي تخصيصه خلافا للحنفية كقوله عليه السلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فان الثاني خاص بالحربي. فيكون الاول كذلك عندهم عطف
1:04:10على العام لا يقتضي تخصيصه. شبيه او قريب من مسألة عود الظمير الخاص. على اللفظ العام في مثال والمطلقات يتربصن لكن هذاك ضمير وذا هنا اسم ظاهر معطوف على اسم ظاهر او جملة معطوفة على جملة وهذا
1:04:30مثال الشهير جدا في خلاف الحنفية مع الجمهور في مسألة قتل المسلم بالكافر قصاصا. فان الحنفية تتفرد اه القود من المسلم للكافر اذا قتل المسلم الكافر يقص به. وهذا معارض في ظاهره لاية البقرة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. هذا العموم
1:05:00ما جاء تقييده او تخصيصه في احاديث السنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر او مؤمن بكافر واللفظ ايضا عند البخاري ولا ذو عهد في عهده. افهم القاعدة ثم نناقش المثال. العطف عطف الخاص على العام لا
1:05:20قصصوا العام كما قلنا في مسألة وبعولتهن لكن ذاك كان ظميرا. هل الظمير الخاص العائد لللفظ العام يقتظي تخصيصه؟ الجواب لا. اذا ناقش المصنف هناك في صيغ العموم ان عطف الخاص على العام لا يقتضي تعميم الخاص وهنا سيتكلم على ان
1:05:40فالخاص على العام لا يقتضي تخصيص العموم. فلا هذا يؤثر في ذاك ولا العكس. طيب هذا المثال لا يقتل مسلم بكافر او مؤمن بكافر ولا ذو عهدي في عهده. قالت الحنفية لا يقتل مؤمن بكافر اي الذمي. فانه لا يقتل
1:06:00به وبالتالي فمن قتله يقتص به؟ قالوا هذا كافر يشمل انواع الكفر الثلاثة انواعه الحرب والمعاهد والمستأمن الذمي فانت تقول هذا المعاهد في ذمته وهذا المستأمن بعهد او بعقد يسمى مستأمنا او معاهدا
1:06:20والذمي الذي يدفع الجزية؟ قال لا يقتل مؤمن بكافر. هذا العموم يشمل كل انواع الكفر. فسواء قتل المسلم كافرا حربيا او معاهدا ذميا او مستأمنا فانه لا يقتل به لعموم الحديث لا يقتل مسلم بكافر. قال ولا ذو عهد في عهده. الجملة الثانية مخصوصة. عند الجميع
1:06:50الحنفية وغيرهم قالوا لا يقتل ذو العهد يعني الكافر المعاهد لا يقتل في عهده بمن بالحرب اذا قتل المعاهد حربيا هل يقتل به؟ الجواب لا ما يقتل. طيب هل يقتل بمثله؟ الجواب
1:07:10نعم ماذا بقي؟ بقي الذمي لا يقتل به فلما استثنيت هذا انه لا يقتل به فانت خصصت ذو عهد في عهده بصورة من الصور. تخصيص هذه السورة الثانية خاص بالحرب. قال فيكون
1:07:30الاول كذلك لا يقتذ العهد في عهده بمن لا يقتل يعني اذا قتل الذمي كافرا متى يكون معصوما فلا يقتل في الحرب لا يقتل ذو العهد بالكافر الحرب اذا قتله. فان دم الكافر الحربي وهو حرب هدر. لا قصاص فيه. قال فاذا خصصت الثاني
1:07:54بالحرب فلا بد ان تعود الى الاول فتقول لا يقتل مؤمن بالكافر يعني الحرب. وبالتالي فاذا قتل ذميا يقتل به. وهذه المسألة المشهورة بالخلاف ولانها مشهورة بالخلاف اصبح في في القرنين الثالث والرابع وما بعدهما صارت من المسائل
1:08:14تهر في خلاف الحنفية مع الجمهور اذا عقدت مجالس المناظرة واذا التقى فقيهان في رحلة حج او في زيارة بيت المقدس تعقد مسألة فتثور هذه فيسأل الشافعي والمالكي الحنفية ماذا تقول في قتل المسلم بالكافر؟ ويعقد مجلس المناظرة ليس لاستبانة الحكم الحكم
1:08:34مقرر فقها لكن لبحث طريقة الاستدلال والحجاج والمناظرة. وهي من المسائل الثرية جدا في كتب الحجاج والمناظرة بادوات اذلال وطرق الردود اساليب اقامة الادلة والمعارضة والاجابة عنها لان الادلة فيها متنوعة
1:08:54يجيب كل من الحنفية والجمهور باجابات متعددة. يعني يقول الحنفية للجمهور اول هذا الحديث دليل لكم واخره دليل عليكم انتم وافقتمونا في ان الاول عام ووافقتمونا في ان الثاني خاص. اذا العطف يقتضي المساواة وهذه احيانا ترجمة المسألة في بعض
1:09:14كتب الاصول عند الحنفية هل العطف يقتضي المساواة ويقصدون به المسألة في الاصل وهذا الحديث وهذه المسألة بوجه الخصوص خلي العطف يقتضي المساواة فاذا قلت لا تحتاج الى نقاش طويل كيف لا يقتضي المساواة؟ اذا ما دلالة العطف؟ واذا قلت نعم اوردوا
1:09:34المسألة يقتضي المساواة في الحكم في العموم والخصوص. ومن هنا قال القرفي في المسألة وقد مرت معنا هناك يقول العطف يقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه في اصل الحكم لا في توابعه. فاصل الحكم عدم القتل
1:09:54رابعه هو صفة الكفر الذي يترتب عليه الحكم. هنا اجابات متعددة جدا في اصل المسألة ونقاشها بين الجمهور والحنفية ومن اللطيف في ذلك ما يحكيه اصحاب التراجم في قصة القاضي ابي يوسف رحمه الله تعالى
1:10:14اه يحكى اه انه رفع الى ابي يوسف القاضي مسلم قتل كافرا فحكم عليه بالقود. على طريقة من حنفية فاتاه رجل برقعة فالقاها اليه فاذا فيها مكتوب يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العدل وما
1:10:34كالجائر يا من ببغداد واطرافه من علماء الناس او شاعري استرجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالاجر للصابر جار على الدين ابو يوسف بقتله المؤمن بالكافر. والقى الرقعة الى القاضي ابي يوسف وانصرف. فدخل ابو يوسف على هارون الرشيد
1:10:54واخبره الخبر واقرأه الرقعة فقال له الرشيد تدارك هذا الامر بحيلة لان لا تكون فتنة. فخرج القاضي ابو يوسف وطالب واصحاب الدم اهل الكافر ببينة على صحة الذمة وثبوتها ان لهم عقد ذمة ولهم اوراق ولهم اثباتات ان لهم عقد ذمة
1:11:14يثبت لهم بها احكام الذمة فلم يأتوا بها فاسقط القود وهذا يعني اصبحت القصة تذكر دائما في سياق المناظرة بين الحنفية والشافعية وبين الحنفية والمالكية في قضية قتل مسلم بالكافر
1:11:29المسألة في قتل المسلم بالكافر ليست مجتزئة على هذا الحديث يعني هي في كتب الفقه الخلافي طويلة الذيل والنقاش فيها ايضا عميق للغاية وهي من اعمق المسائل التي يقرر. اقولها فقط في سياق عدم الاستخفاف بقول بعض اهل العلم. وان كان
1:11:49مرجوحا لكنه ليس ناشئا عن هوى ولا هو محض رأي تظرب به نصوص الشريعة عرض الحائط حاشا فليس هذا صنيع ائمتنا هو لو هو ديدن فقهاء الاسلام لكنهم كلهم يحاولوا ويجتهد فمنهم المصيب ومنهم المخطئ فمن اخطأ غفر الله له باجتهاده
1:12:09برا ومن اصاب؟ غفر الله له باجتهاده واصابته مرتين او اجر مرتين مرة على الاجتهاد ومرة على الاصابة فهذا للمسألة عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه. ومنهم من يترجم فيقول ان العطف يقتضي المساواة. قال
1:12:29خلافا للحنفية كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فان الثاني خاص بالحرب لانك تقول ولا يقتل ذو عهده في عهده بمن؟ تقول اما بالحرب واما بالمعاهد مثله واما بالمستأمن. خرج المعاهد لانه مساو له في
1:12:49به. وخرج المستأمن لان عقد الاماني يخرجه فمن بقي؟ بقي الحرب. فاذا اذا خصصت هذا بالحرب اذا عليك ان تخص به ايضا جملة اولى فلا يقتل مؤمن بكافر يعني الحرب خاصة نعم
1:13:06وتعقب العام باستثناء او صفة او حكم لا يتأتى الا في البعض لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار وقيل يخصصه وقيل بالوقف واختاره الامام. هذه اخر الصيغ والاساليب ان يأتي العام بلفظ او صيغة من صيغ العموم
1:13:30ثم يعقب هذا العام بحكم او صفة او استثناء لا يتحقق الا في بعض افراد العام اذا هو ليس مخصصا لا هو استثناء يأتي ليس استثناء بمعنى انه من استثناء بعض افراد العام لا يقول يأتي بعده بعد
1:13:51عام استثناء او صفة او حكم لا تتحقق الا في بعض افراد العام. فهل هذا يخصص العام؟ سيأتيك بالامثلة. قبل الامثلة ذكر المذاهب قال لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار وهو الذي رجحه المصنف ومال اليه. ان ذكر الاستثناء او الصفة او
1:14:11الخاص ببعض افراد العام لا يخصصه ويبقى العموم على عمومه. وقيل يخصصه هذا القول الصحيح للامام الشافعي واختاره الامدي وابن الحاجب وغيرهما وقيل بالوقف واختاره الامام الرازي. واتى بالامثلة على اتباع نعم
1:14:29فالاستثناء كقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. الى قوله الا ان يعفون. فانه خاص الرشيدات طيب هذا مثال قال الله تعالى في سورة البقرة وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون
1:14:52وان طلقتموهن الضمير يعود الى من؟ للاية التي قبلها لا جناح عليكم ان طلقتم النساء النساء عام. يشمل الرشيد وغير الرشيدة من غير الرشيدة؟ الصغيرة والمجنونة والسفيهة فكلهن يثبت في حقهن حكم الطلاق. لكن لما قال في في بعض في بعد ذلك العام او متعقبا ليس تخصيصا
1:15:18لا جاء في سياق هذا العام استثناء يخص بعض افراد العام لا يتأتى في كلهن. قال فنصف ما فرظتم المهر يعني الا ان يعفون الزوجات النساء وغير الرشيدة لا حكم لها في شأن المهر
1:15:40قل هذا قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح قيل الولي وقيل الزوج. الا ان يعفون خاص بالرشيدات. السؤال هل هذا الاستثناء الذي جاء متعقبا للعام السابق يخصصه فترجع الى الاية وان طلقتموهن يعني الرشيدات فقط
1:16:00فيقول المنسوب الامام الشافعي وترجيح الامد وابن الحاجب نعم هذا مخصص والذي يقوله القاضي عبد الجبار ويرجحه المصنف رحمه الله انه لا يخصص هذا مثال الاستثناء نعم والصفة كقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء الى قوله تعالى لعل الله يحدث
1:16:27بعد ذلك امرا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اي الرغبة في الرجعة. طيب لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال هذه هي صفة صفة للزوج الذي طلق ان يميل او يفكر في الرغبة في الرجعة الى مطلقته
1:16:49طيب هذا جزء من الوصف الذي جاء عقب العام الذي لا ينطبق على كل افراد العام. لان اذا طلقتم النساء يشمل والرجعية طيب هل في الرجعية هناك ميل للرغبة او حديث للوحي عنه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك امرا في البائن يعني؟ لا في
1:17:10طب هل هذا يخصص العموم اذا طلقتم النساء؟ فنقول من اول الاية الكلام على الرجعيات ما دليل التخصيص؟ تقول ذكر صفة في سياق العموم عقبه محمول على مخصص هو الذي خصص ذلك العموم. تأتي المسألة على الخلاف. تعقب العام
1:17:30بصفة لا تتأتى الا في البعض مخصصة لذلك العموم ومن لا يقول به لا يجعله مخصصا. نعم. والحكم كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن الى قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن فانه
1:17:50بالرجعيات وتقدم المثال وعرفناه وفهمناه. طيب عندي ثلاثة اشياء استثناء وصفة وحكم. ما بها؟ اذا جاءت عقب الاستثناء ركز معي هذا ليس صفة مخصصة للاستثناء التي تقدمت معنا في المخصصات لا
1:18:10وليس هذا الاستثناء مثل العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين لا. هذا استثناء في سياق جملة لها حكم مستقل متعلق وليس مخصصا مباشرا للعام. السؤال هو هل هذا الاستثناء وهذه الصفة وهذا الحكم الذي لا يتأتى الا في بعض افراد العامة
1:18:30يخصص العام اذا هي جملة مستقلة لها حكمها. لكن الحكم الذي تناولته في افراد لا ينطبق على العموم الاول. فهل هذا مخصص اما لو كان استثناء متجها للعموم او صفة دخلت على العموم هذه بلا خلاف انها مخصصات وتقدمت معنا فيما سبق
1:18:50اذا هذا المعنى فيما اراد هنا الاستثناء والصفة والحكم فيبقى سؤال ليش فرق بين الصفة والحكم؟ يعني لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يعني الرغبة في الرجعة وبعولتهن حق بردهن يعني الرجعيات. المصنف رحمه الله اشار الى هذا السؤال قال فلماذا فرقت بين الصفة والحكم
1:19:10فهلا يعني جعلتهما شيئا واحدا قال الفرق يعني هو نظر الى مناط ما سماه وصفا ومناط ما سماه حكما الرغبة في الرجعة امر حقيقي يرجع الى حالة من احوال النفس. قال هذا وصف حقيقي في النفس وان لم يرد به شرع. يعني الزوج قد
1:19:32ميلوا الى الرغبة في الرجعة الى زوجته وان لم يكن هناك حكم في الشريعة. يذكر ما بينهما من المعروف والاحسان والعشرة والبيت والولد وكذا ويرغب في الرجعة هذا وصف نفسي
1:19:45هذا اللي سماه وصفا يقول اما الحكم كون الزوج احق بالرجعة من الاجنبي هذا حكم شرعي يبيحه للزوج ويحرمه على الاجنبي فهذا حكم مرده الى الشرع وذاك وصف مرده اذا النفس قال فلهذا فرقت فقلت هذا صفة وهذا حكم. نعم
1:20:05فتبقى العمومات على عمومها وتختص هذه الامور بمن تصلح له. هكذا هو الراجح الذي رجحه المصنف ونسبه في اول المسألة الى القاضي عبدالجبار نعم ولنا في سائر صور النزاع ما معنى سائر هنا
1:20:22الجميع كما تقدم في نهاية الفصل السابق وان كان رجح هناك في صيغ العموم ان سائر بمعنى باقي. نعم. ولنا في سائر سور نزاع ان الاصل بقاء العموم على عمومه. اذا كل ما جاء في هذه الثماني الصيغ من الاساليب التي رأى فيها بعض
1:20:42بعضهم العموم آآ مخصصا للعموم مثل السبب ومثل ما تقدم كون العام في معرظ المدح السياق يعني او عطفي الخاص على العام او الضمير الخاص او مذهب الراوي او ذكر بعض افراد العموم او كون المتكلم والمخاطب غير داخل كل هذا اعتبره غير
1:21:02مؤثر في عموم العام. فالاصل ها بقاء العموم على عمومه ولنا في سائر صور النزاع ان الاصل بقاء العموم على عمومه. فمهما امكن ذلك لا يعدل عنه تغليبا للاصل. نعم. وحجة
1:21:21من قال بالتخصيص في تلك الصيغ على اختلافها نظروا الى هذه العوارض التي طرأت على العموم فرأوها مؤثرة يعني يكون في عود الضمير او عطف الخاص على العام او ذكر بعض افراد العام يقول الاصل الاتحاد في الضمائر وفي جميع ما يعود عليه الحكم
1:21:41متأخر اي شيء كان ولا يحصل هذا الاتحاد الا اذا اعتقدنا ان المراد بالسابق ما يحصل لذلك الحكم اللاحق فترد الاول على التالي فلذلك قالوا بالتخصيص وهذا لا يتم الا اذا حكمنا بان الوارد اخيرا صفة استثناء شرطا مذهب راوي عطف ظمير
1:22:01على عام سبق يجعلون كل ذلك مخصصا للعموم الاول. اما من توقف في تلك الصيغ او بعضها كما مضت الاشارة اليه نظر الى تكافؤ الادلة بين القولين وتوقف عن ترجيح احدهما. تم الفصل بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه
1:22:21يبقى لنا فصول ثلاثة متقاربة لعلنا نأتي عليها في مجلس الاسبوع المقبل ان شاء الله يتم لنا بها هذا الباب السادس من ابواب الكتاب في العمومات نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم
1:22:40صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.