استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (22) لفضيلة الشيخ أ.د.حسن بخاري.

افتح في المكتبة ↗
0:05بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله
0:22ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته. ومن استن بسنته بهداه وبعد اخوة الاسلام تم الرحاب ببيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا الثاني والعشرون من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين
0:46لدقيق العيد رحمه الله تعالى فيما املاه على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى وهذا المجلس هو اخر مجالسنا قبل موسم الحج هذا العام ان شاء الله تعالى
1:06وهو ايضا اخر ابواب كتاب الصلاة. فانا نتدارس في مجلس الليلة بعون الله احاديث باب الحيض وهي اخر ابواب كتاب الطهارة ليكون وقوفنا على مفتتح كتاب الصلاة في عودتنا بعد موسم الحج ان مد الله لنا في العمر
1:26وفسح لنا في الاجل وفي باب الحيض الذي نتدارسه الليلة ان شاء الله تعالى خمسة احاديث ساقها المصنف رحمه الله وعلق عليها الامام تقي الدين رحمه الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح
1:46هداية والرشاد وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين
2:09قال المصنف رحمه الله باب الحيض باب الحيض هو اخر ابواب كتاب الطهارة كما اسلفت وهو سابع الابواب. وبه يتم كتاب الطهارة. الحيض له تسعة اسماء اخر يذكرها الفقهاء. هي الضحك والاكبار والاعصار
2:29والدارس او الدراس والعراك والفراك والطمس والطمس والنفاس. وقد جمعها بعضهم بقوله حيض نفاس دراس طمس اعصار. ضحك عراك فراك طمس اكبار فهذا الباب الذي نتدارس فيه الاحاديث الخمسة يذكر فيه الفقهاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال
2:57الحيض يدور على ثلاثة احاديث. يعني فقه الحيض عند الفقهاء. يدور على ثلاثة احاديث. حديث فاطمة وهو اول اول احاديث الباب عندنا وام حبيبة وحملة يعني بنت جحش رضي الله عنهن. وفي رواية وام سلمة بدل
3:17قم بحبيبة والاحاديث تأتينا في هذا الباب تباعا ان شاء الله احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر
3:38افادع الصلاة قال لا قال ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فاذا ذهب قدرها فاغسلي
4:01كالدم وصلي قول الامام المقدسي رحمه الله وفي رواية يوهم انه رواية غير متن الحديث الذي في اصل الباب عادة يورد هذا اذا انفرد احد الشيخين برواية دون الاخر. والواقع ان هذا اللفظ وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة
4:21فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي مخرج في الصحيحين معا في باب الاستحاضة. ولهذا فلا وجه لقوله وفي رواية على اصطلاحه الذي درج عليه رحمه الله في الكتاب هذا اول الاحاديث حديث عائشة رضي الله عنها
4:39ويدور على مسألة الاستحاضة وليس الحي والفرق عند الفقهاء والاطباء بينهما واضح جلي. فالحيض هو دم العادة الشهرية الذي ينتاب المرأة وهو احد علامات البلوغ عندها وهو ايضا مما خلقه الله في النساء سببا بما خلقت المرأة فطرة ووظيفة اساسا في
5:03بطبيعتها التي خلقت عليها اعني الحملة والانجاب والذرية التي جعلها الله تعالى من شأن النساء في البشر فهذا الحيض وله احكامه وله مسائله الكبيرة الكثيرة في كلام الفقهاء. اما الاستحاضة التي يسميها الاطباء دم النزيف
5:23وهو دم احمر نقي ليس له علاقة بدم الدورة الشهرية او العادة بل هو كما قال هنا عليه الصلاة والسلام ان ذلك عرق يعني دم ينزف من المرأة لا علاقة له بدم الحيض وما هو من خصائصه المعروفة عند البشر عموما
5:43والاطباء خصوصا فالشريعة فرقت بين دم الحيض ودم الاستحاضة. كما هو فرق بينهما من حيث الطبيعة والخلقة والاحكام والاوصاف فكذلك فرقت الشريعة بينهم في الاحكام الشرعية واجل ذلك انه لا يتعلق بالاستحاضة احكام الحيض لا من حيث
6:05امتناع المرأة عن الصلاة والصيام والقرآن ومس المصحف ولا من حيث وجوب الاغتسال لكل مرة ياتي فيها الحيض فالاستحاضة تفارق الحيض في ذلك كله. في ذلك كله. حديث فاطمة رضي الله عنها وهي احدى نساء الصحابة
6:25التي كانت تأتيها الاستحاضة. فقالت في الحديث اني استحاض. فالاستحاضة كما قال هنا عليه الصلاة والسلام ويأتي في كلام المصنف ان ذلك عرق. ففي الحديث مسائل يأتي عليها الشارح رحمه الله تعالى
6:43احسن الله اليكم قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها يقال حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. اذا سال الدم ومنها في نوبة معلومة واذا استمر من غير نوبة قيل استحيظت فهي مستحاضة. هذا اصل المادة في اللغة
7:10الحيض من الفعل حاض. يقال في المرأة حاضت وتحيضت وظاهر عطف المصنف رحمه الله هذين التصريفين للكلمة يدل على استوائهما في المعنى. وقد نبه الصنعاني الله على ان ما نقله ارباب اللغة كصاحب القاموس ان قوله قولهم حاضت يعني سال دمها
7:35اما قولهم تحيضت بمعنى قعدت ايام حيضها عن الصلاة فحاضت يعني اتاها دم الحيض وتحيضت يعني اخذت حكم الحيض بترك الصلاة. فالمعنيان مختلفان وان تلازما في الجملة باعتبار لتعلقه بالحكم الشرعي. فمأخوذ من الفعل حاض تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. اذا كان الدم يأتيها في
8:01توبة معلومة وهي التي تسمى بالعادة الشهرية او الدورة الشهرية. فاذا اتى من غير نوبة يعني في غير وقته وفي غير فهو استحاضة ويقال للمرأة مستحاضة. نعم احسن الله اليكم
8:20قال رحمه الله ونقل الهروي عن ابن عرفة انه قال المحيض والحيض اجتماع الدم الى ذلك المكان ومنه سمي الحوض حوضا لاجتماع الماء فيه. نقل الشارح رحمه الله عن الهروي الذي ينقل عن ابن عرفة. اما الهروي
8:39فهو ابو عبيد احمد بن محمد الهروي صاحب كتاب الغريبين المتوفى سنة اربعمئة وواحد للهجرة. واما عرفة فالمقصود به هنا ابو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الازدي الملقب عند النحات بنفط
8:59طويه او بنفطويه على ضبط المحدثين. قال الثعالبي رحمه الله لقب نفطويه بهذا اللقب لدمامته وادمته يعني شدة سواد بشرته قال وقدر اللقب على مثال سيبويه يعني اخذوا من كلمة النفط لان النفط اسود وكريه الرائحة
9:25فاطلقوه لقبا على ما ذكر في وصفه رحمه الله تعالى. ثم قدر اللقب على وزن سيبويه. لانه كان ينسب الى مدرسة امام سيبويه في النحو ويجري في طريقته ويدرس شرح كتابه رحمه الله. فغلب ذلك اللقب عليه ويقال ابن عرفة وفاته
9:45رحمه الله تعالى كانت سنة كما نقل المصنف سنة ثلاثمائة وثلاثة وعشرين للهجرة رحمه الله فقال ابن عرفة الملقب بنفطويه ان كلمة حيض مأخوذ في اصل اللغة من اجتماع الدم في ذاك المكان اي مكان
10:05رحم المرء الذي يجتمع فيه الحيض ثم ينزل. قال ومنه سمي الحوض حوضا لاجتماع المائي فيه هكذا نقل الهروي عن ابن عرفة نفطويه ان الحيض والحوض في اللغة مرجع الى معنى واحد وهو الاجتماع
10:23فكما ان دم المرأة في الحيض يجتمع فكذلك الماء في الحوض يجتمع وسيعقب الامام رحمه الله على هذا التشبيه او هذا الجمع في اصل المادة نعم الله اليكم قال رحمه الله قال الفارسي في مجمعه الفارسي ها هنا هو ابو الحسن الفارسي عبدالغافر ابن
10:46اسماعيل المتوفى سنة خمسمائة وتسع وعشرين من الهجرة نقله في كتاب له يسمى مجمع الغرائب فنقل معقبا على ما نقل ها هنا عن نفطويه في تشبيه الحيض بالحوض في اصل اللغة. قال رحمه الله قال الفارسي في
11:04معه بعدما نقل ما ذكرناه وهذا زلل ظاهر لان الحوض من ذوات الواو يقال عضت احوظ اي اتخذت حوضا واستحوذ الماء اذا اجتمع وسميت الحائض حائضا عند سيلان الدم منها لا عند اجتماع الدم في رحمها
11:26وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها. فاذا اخذ الحيض من الحوض خطأ لفظا ومعنى فلست ادري كيف وقع؟ اذا هو تعقيب على انه لا يصح جعل الحيض مأخوذا من معنى الحوض
11:43لسببين لفظا ومعنى اما اللفظ فلان الحيض يا اي التصريف والحوظ واو والاصل في الجمع في اصل المواد في الاشتقاق ان يتفق باصل الجذر وها هداني مختلفان. واما من حيث المعنى فانه كما قال المصنف رحمه الله تعالى يفترقان. لان المعنى في
12:05معنى السيلان يعني لا يقال للمرأة حائض اذا اجتمع الدم في رحمها بل اذا خرج وساد فالحيض هناك من السيلان لا من معنى الاجتماع. واما الحوض ففيه ان الاجتماع والاجتماع يخالف السيلان فهما مفترقان الا اذا قلنا ان المقصود ها هنا الاتفاق في المعنى من حيث الجملة
12:27فجائز ان يقال ان احدهما اخذ من الاخر وان لم يتفقا في جميع الحروف في اصل الاشتقاق اللغوي. نعم قال وما ذكره من جهة المعنى فليس بالقاطع. يعني بمعنى ان الحيض مأخوذ من الحوض بمعنى الاجتماع. قال لان تلك الحالة
12:47بان تلك الحالة ليس يمتنع ان يطلق عليها لفظ الاجتماع لا سيما في بعض الاحوال. يعني حال في بعض احوال الدم في المرأة في حال ابتدائه وتوسطه فانه يتحقق فيه معنى الاجتماع. اما في انتهائه فانه في حال السيلان. نعم
13:06قال رحمه الله الثاني ابو حبيش بضم الحاء المهملة بعدها باء ثانية الحروف مفتوحة ثم ياء اخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة. هذا ضبط لاسم والدي فاطمة الصحابية رضي الله عنها فاطمة بنت ابي حبيش
13:28وتعلمون انه لما كانت الاسماء والكتب تنقل من غير ضبط ولا نقط فربما يكثر التصحيف والتحريف في الاسماء غير مشهورة مثل هذا فربما ينقل حبيش او خنيس او حنيس وغيرها فالحاء تحتمل الجيم والخاء والباء تحتمل النون
13:48التاء والثاء قال بضم الحاء المهملة وهذا ضبط يفرق بينه وبين الخاء والجيم وبعدها باء ثاني الحروف مفتوحة. قال ثاني الحروف يعني من حيث الترتيب الابجدي الف باء ثم قال
14:03بعد ذلك ياء اخر الحروف فزاد هنا في الضبط الترتيب الهجائي وهذا ليس معهودا في ضبط الكلمات. فاما ان يضبط بالنقاط باء موحدة وياء مثناة تحتية وتاء مثناة فوقية وتاء مثلثة وهكذا او يضبط بمسألة الاعجاب
14:23والاهمال يقول مهملة او معجمة لكن المصنف رحمه الله جمع بين اكثر من نوع في الظبط. نعم قال وهو ابو حبيش ابن عبد وهو ابو حبيش ابن المطلب ابن اسد ابن عبدالعزى
14:39ووقع في اكثر نسخ صحيح مسلم عبدالمطلب وذلك غلط عندهم والصواب المطلب كما ذكرنا. نعم. اما فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها راوية هذا الحديث حديث فقد تزوجت بعبدالله بن جحش رضي الله عنه فولدت له محمدا وهو صحابي. واما فاطمة هذه فغير فاطمة
15:03بنت قيس التي ستأتي ان شاء الله تعالى في باب النكاح في رواية الاحاديث هناك احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث قولها مستحب قد تقدم معنى الاستحاضة فيقال منه استحيظت المرأة مبنيا للمفعول. ولم يبنى هذا الفعل للفاعل
15:26كما في قولهم نفست المرأة ونتجت الناقة. واصل الكلمة من الحيض والزوائد التي لحقتها للمبالغة كما يقال قر في المكان ثم يزاد للمبالغة فيقال استقر ويقال اعشب المكان ثم يبالغ فيه فيقال اعشوشب وكثيرا ما تجيء الزوائد لهذا المعنى
15:53هذه فائدة لغوية لما قالت في الحديث رضي الله عنها اني استحاض لماذا بني الفعل للمفعول للمجهول لما لم يسمى فاعله لانه لو كان الحيض لقالت اني احيض فما قالت اني استحيض بل جعلته مبنيا للمفعول اني
16:15استحاضوا. قال رحمه الله هذا الفعل لا يبنى للفاعل. يعني لا لا يأتي منه صيغتان معلوم ومجهول. لا يأتي منه في الا المبني للمجهول. تقول تستحاض المرأة واستحيضت ولا تقل تستحيض المرأة واستحاضت. قال كما يقولون في تلك
16:35فعالي من هذا الباب ومن مثل هذا الاصل يقال نفست المرأة ولا يقال نفست. ويقال نتجت الناقة ولا تقول نتجت يعني انجبت لو ولدت ويقال حمى المريض ولا تقول حمى يعني اصابته الحمى. فهذه الافعال لا تأتي الا مبنية للمفعول
16:55وهو كما قال المصنف رحمه الله مأخوذ من معنى الحيض باصل الكلمة. والزوائد التي هي الهمزة والسين والتاء او الميم تقول امرأة مستحاضة تأتي كما قال للمبالغة. ولذلك اصول في اللغة فالفعل قر من الثبات. يقال قر
17:15الشيء في المكان فاذا قيل استقر بزيادة الهمزة والسين والتاء فليس فيه معنى زائد اراد التنبيه على قاعدة دارجة في اللغة مشهورة تقول ان الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى وهذا هو الاصل لكنه يستثنى منها بعض الكلمات كما اشار المصنف رحمه الله هنا. يقال اعشب المكان
17:41اذا نبت فيه العشب فاذا استعملوا بعض الحروف الزائدة يقال اعشوشب المكان ارادوا المبالغة في ان العشب النابت فيه كثير قال وكثيرا ما تجيء الزوائد لهذا المعنى وربما جاءت الزوائد بغير معنى المزيد فيقولون استقر بمعنى قر
18:00من غير زيادة فيه والامر مبني على شيء من التسامح في اللغة ولكل قاعدة شواذ ولها امثالها التي تأتي في مظانيها من كتب باللغة نحوا وصرفا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع الطهارة تطلق بازاء النظافة وهو الوضع اللغوي وتطلق بازالة
18:22استعمال المطهر فيقال الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر فيقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث هو على طهارة ولمن لم يرتفع عنه المانع ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة. الان هذا نظر في قولها رضي الله عنها
18:51استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة فهمنا معنى قولها اني استحاض ليس الحيض بل الاستحاضة فما معنى قولها فلا اطهر قال لفظة الطهارة تطلق على ثلاثة معاني ان تصف الشيء بالنظافة
19:14تقول عنه طاهر فلا علاقة لهذا بالمعنى الشرعي معنى لغوي يقال هذا ثوب طاهر يعني نظيف وليست الطهارة الشرعية وهذا مكان نظيف طاهر وهذا ثوب طاهر بمعنى نظيف. فيطبق بمعنى النظافة وهذا
19:32معنى عام ولا علاقة له بالمعنى الشرعي. المعنى الثاني ان تطلق الطهارة بمعنى المطهر وهذا هو الوضوء والغسل الا ترى انا نقول ان الوضوء طهارة والغسل طهارة فما معنى طهارة هنا؟ ليس بمعنى نظافة
19:51بمعنى مطهر فالوضوء مطهر للعبد اذا اصاب الحدث والغسل مطهر يرفع الجنابة اذا المعنى الاول اللغوي العام طهارة بمعنى نظافة والمعنى الثاني المعنى الشرعي الذي هو بمعنى المطهر وهذا يطلق على الوضوء والغسل فالوضوء طهارة والغسل
20:14طهارة. المعنى الثالث الوصف المترتب على الحكم الشرعي. فمن توضأ بعدما كان على حدث يقال هو الان على طهارة واذا احدث دخل الحمام اكرمكم الله او خرج منه ريح او نام واستيقظ
20:32فيقول انه ليس على طهارة. ايش يقصدون بكلمة طهارة هنا الحكم الشرعي الوصف ليس على طهارة ليس على وصف يبيح له الصلاة والطواف ومس المصحف والعبادات التي تشترط لها الطهارة
20:48هذه ثلاثة معاني طيب اي المعاني الثلاثة هو الذي نفسر به قول الصحابية فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها لما قالت اني احاضوا فلا اطهروا هل معناها لا تغتسل؟ تقول انا لا اغتسل
21:06لا ليس هذا السؤال. هل معناها انها اصبحت على غير طهارة لا هي جاءت تسأل فلا اطهر هي ما هي ما تقرر عنده ولهذا سألت افأدع الصلاة فقالوا اذا المعنى المقصود في سياق كلامها على المعنى اللغوي العام وهو النظافة
21:26ايش معناها؟ تقول انا على غير نظافة. ما المقصود ان دمها الموصوف بالنجاسة مستمر معها فهي تقول انا لا اطهر يعني لا ينقطع دمي فانا لا زلت على غير نظافتي
21:42هذه منهجية لطيفة اسمع ماذا قال فيها الشارح رحمه الله تعالى. نعم قال فاذا ثبت هذا اذا ثبت ماذا ان الطهارة تأتي بالمعاني الثلاثة. نعم. قال فاذا ثبت هذا فنقول قولها فلا اطهر يحمل على الوضع اللغوي
22:01الذي هو بمعنى النظافة. نعم قال فاذا ثبت هذا فنقول قولها فلا اطهر يحمل على الوضع اللغوي وكنت باللفظة عن عدم النظافة عن الدم. لان النساء لم لم يكن لم يكن يستعملن
22:22مطهرة في ذلك الوقت في ذلك الوقت يعني في وقت نزول الدم. نعم قال لان النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت ولا هي ايضا عالمة بالحكم الشرعي. فانها جاءت تسأل عنه. اذا تعذر المعنيان
22:40تعذر معنى المطهر الوضوء والغسل لانها في وقت نزول الدم لا تستعمل الوضوء ولا الغسل فما كانت تستعمل المطهر فلا يصلح هذا المعنى وهي جاءت تسأل عن الحكم فما تقول انها فلا اطهر يعني انا لست على طهارة لا هي جاءت تتبين الحكم الشرعي. فلم يكن سؤالها عن الوصف
23:02الشرعي ولم يكن سؤالها عن استعمال المطهر لان حالها لا يناسب استعمال المطهر فماذا بقي بقي المعنى الاول اللغوي طب هل معنى هذا لما قالت اني استحاض فلا اطهر يعني انا على غير نظافة؟ قال رحمه الله كنت باللفظة عن
23:21عدم النظافة من الدم يعني دمها مستمر في نزوله وهي بالتالي لم تكن نظيفة من الدم فاستعملت ليس المقصودون الكناية الاصطلاحية في البلاغة لان قولها لا انظف عن الدميع لفظ معنى حقيقي لكن المراد انها عبرت
23:40بقولها فلا اطهر بمعنى انني لم اتنظف من الدم بحكم استمرار نزوله. هذه منهجية لطيفة كيف تحمل اللفظ على احد دلالاته ومعانيه المحتملة تنظر فتختبر المعاني وتجربها فما استقام لك منها ابقيته عليه وما تعذر استبعدته
24:04هنا عندنا ثلاثة معاني تعذر اثنان فتعين الثالث على طريقة الصبر والتقصير واذا تبين لك عند الفحص في المعاني انه يصح منها اثنان من الثلاثة وابطلت ثالثا او استبعدته فماذا تصنع
24:21تحاول الترجيح بين المعنيين ايهما اولى؟ اما ان يكون احدهما حقيقة والثاني مجاز واما ان يكون احدهما هو حقيقة عرفية مشتهرة. فيغلب او مجاز مجتهد فيغلب على الحقيقة المهجورة. على ما يذكرونه
24:38او في الترجيح بين دلالات الالفاظ. نعم. قال رحمه الله فنقول قولها فلا اطهر يحمل على الوضع اللغوي وكنت باللفظة عن عدم النظافة عن الدم لان النساء لم لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت ولا هي ايضا عالمة بالحكم الشرعي فانها جاءت تسأل عنه
25:02فتعين حمله على الوضع اللغوي ثم حقيقته استمرار الدم. وعليه حمله بعضهم يعني حقيقة معنى فلا اطهر ما معنى عدم النظافة؟ استمرار الدم. نعم قال ويمكن حمله على المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض. السؤال الاستحاضة الذي هو
25:26استمرار الدم هل معناه الاستمرار الحقيقي الذي لا ينقطع فيه الدم عن المرأة هذا ممكن هذا محتمل وقد يكون في بعض حالات النساء كذلك وقد يكون المقصود غلبته وليس استمراره المتصل
25:44فاذا كان غالبا يصح ان يقال فيه ايضا الاستمرار لان العرب في مجاز كلامها اذا توالى الشيء واقترب بعضه من بعض عبروا عنه بالاستمرار والتتابع. ولهذا قال اني استحاض فلا اقذر
26:00هل معنى كلامي انه فعلا ما ترى الطهر وانقطاع الدم يوما هذا محتمل ويحتمل ان اكثر ايامها ينزل فيه الدم الا ما ندر. ولانه نادر قليل فكأنه غير موجود فاذا لما تقول اني استحاض فلا اطهر
26:21يحتمل المعنيين ما لا ينقطع دمها ابدا يستمر كل يوم او ان يكون المعنى يغلب عليها في غالب الايام ولا ترى الطهر وانقطاع الدم الا شيئا يسيرا من الايام او ساعات من اليوم
26:37مثلا فكل المعنيين وارد في لفظها رضي الله عنها وارضاها. قبل ان ننتقل للفائدة الخامسة فهمنا ان الطهارة تأتي بثلاثة النظافة والمطهر الذي هو الوضوء والغسل الوصف الشرعي من ارتفع عنه الحدث يقال عنه طاهر. طيب تطبيقا لهذا في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا
27:03النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. من اي المعاني الثلاثة؟ استعملن لا. استعملها المطهر. لا. الثاني. انقطاع الدم قطاع الدم المعنى الاول النظافة انقطاع الدم. طيب فاذا تطهرنا الثاني استعملنا المطهر وهو الغسل
27:25طيب قوله في الحديث الذي اخرجه بعض اصحاب السنن وهو عند مالك في الموطأ في قول النبي عليه الصلاة والسلام في المصحف لا يمسه الا طاهر هذا الثالث هو الوصف اذا تأتي الطهارة بالثلاثة المعاني ولها استعمالات في نصوص الشريعة. نعم. الخامس الخامس قولها
27:47ادع الصلاة سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم وازالته وهو كلام من تقرر عنده ان الحائض ممنوعة من الصلاة. يعني فاطمة رضي الله عنها بنت ابي حبيش لما جاءت سألت
28:03سألت عن الحيضة وعن الاستحاضة عن الاصطحاضة ما الدليل هي تقول اني استحب. السؤال الثاني اكانت رضي الله عنها تعرف حكم الحيض انه يمنع الصلاة او لا تعرف ما الدليل
28:21نعم ارادت ان تسأل هذه الاستحاضة لها حكم الحيض؟ قال رحمه الله افادع الصلاة سؤال عن استمرار من الحيض اذا استمر الدم في حالة دوام الدم قال وهو كلام من تقرر عنده ان الحائض ممنوعة من الصلاة نعم
28:43احسن الله اليكم قال رحمه الله السادس قوله صلى الله عليه وسلم لا ان ذلك عرق فيه دليل على ان الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح او انبثاق عرق كما فعل عمر رضي الله عنه حيث صلى
29:01وجرحه يثعب دما يثعب يثعب. اثر عمر رضي الله عنه اخرجه عبد الرزاق في المصنف عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال دخلت انا وابن عباس على عمر رضي الله عنه وذلك لما طعن في
29:18اخر يوم في حياته طعنه الخبيث ابو لؤلؤة المجوس. فانه لما طعم ظل الدم ينزف. فدخلوا عليه وهو ينزف ودما او جرحه كما قال يثعب دما فصلى رضي الله عنه. اثر عمر الذي اخرجه عبدالرزاق في المصنف ومالك في الموطأ
29:38يدل على ما دل عليه الحديث افادع الصلاة؟ قال لا وعلل ان ذلك عرق فان كان الدم ينزل بسبب نزيف كجرح نازف ويثعب فانه لا يمنع الصلاة مع ان عندما
29:58نجس الدم الكثير الخارج نجس لكنه لا يمنع من الصلاة وهذا هو الدليل. قال على ان الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح او ميثاق عرق واستدل باثر عمر رضي الله عنه وهو من فقه الصحابة لهذه المسألة في الشريعة. نعم
30:18احسن الله اليكم قال رحمه الله قال وقوله صلى الله عليه وسلم ان ذلك عرق ظاهرهم بساق الدم من عرق قد جاء في الحديث عرق انفجر ويحتمل ان ويحتمل ان يكون من مجاز التشبيه ان كان سبب الاستحاضة كثرة مادة
30:39وخروجه من مجاري الحيض المعتادة قوله عليه الصلاة والسلام ان ذلك عرق. يسميه اهل اللغة العرق العاذل بالعين والذال العرق الذي يسبب نزول دم الاستحاضة او النزيف كما يسميه الاطباء
30:58يقول الازهري ايضا في المعجم هذا العرق في ادنى الرحم دون قعره. ودم الحيض يخرج من قعر الرحم فيختلف المخرجان الذي اللذان يختلف المخرجان اللذان يخرج عنهما الدم في كل نوع دم الحيض ودم
31:17قال ظاهر قوله ان ذلك عرق انبثاق الدم من العرق واستدل رحمه الله برواية في الحديث عرق انفجر. الحديث وان كان ضعيفا من حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة
31:39فقال لها لا تدعي الصلاة ولو قعدتي على كرسي وتحتك طست يعني حتى لو كان الدم كثيرا بحيث كان يصب صبا في جمع تحتها وهي جالسة في طست او في اناء. قال فانه عرق انفجر او
32:00قرحة في الرحم. لكن الحديث فيه ضعف هذا الحديث بقوله عرق انفجر استدل به المصنف على ان منبع الدم في الاستحاضة انبثاقه من عرق هل هو عرق حقيقي؟ لما قال ان ذلك عرق قال هذا محتمل. بدلالة الرواية الاخرى عرق انفجر. وجاء في لفظ اخر اخرجه
32:26واحمد والدار قطني والحاكم من حديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت لما اصابها ما اصابها جاءت قالت خشيت الا يكون لي حظ في الاسلام وان اكون من اهل النار
32:40امكث ما شاء الله من يوم استحاضوا فلا اصلي لله عز وجل صلاة خشية رضي الله عنها مما اصابها ان تكون قد خرجت من الاسلام وبنت هذا على مسألة بقاء الاسلام ببقاء الصلاة في حياة صاحبه
32:57فحملها الهم رضي الله عنها على السؤال. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه في مثل رواية الباب مع زيادة في اخره في هذا الذي اخرجه الائمة احمد والدار قطني والحاكم قال فانما ذلك
33:14من الشيطان او عرق انقطع او داء عرض لها. والحديث ايضا ضعيف السند فالمقصود ان هاتين الروايتين دلتا على ان قوله هنا في الصحيحين ان ذلك عرق عرق حقيقي الذي يجري فيه الدم في ابن ادم
33:34وفي احتمال اخر انه تعبير مجازي. قال ويحتمل ان يكون من مجاز التشبيه. كأنه قال ان هذا الدم كانه عرق يصب منه الدم وليس عرقا في الحقيقة قال لان سبب الاستحاضة كثرة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة. نعم
33:54احسن الله اليكم قال رحمه الله السابع في الحديث دليل على ان الحائض تترك الصلاة من غير قضاء وهو كالاجماع من الخلف والسلف في تركها وعدم وجوب القضاء ولم يخالف في عدم وجوب القضاء الا الخوارج. فان الخوارج يرون ان الحائض يجب عليها قضاء الصلاة. وشذوا بذلك عن جملة الامة
34:18وفقهائها نعم نعم استحب بعض السلف للحائض اذا دخل وقت الصلاة ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل وانكره بعضهم يذكر عن بعض السلف كما اخرج ابن ابي شيبة في المصنف رحمه الله عن بعضهم كعطاء والحسن البصري وعقبة ابن
34:40انهم كانوا يستحبون للحائض لانها ممنوعة عن الصلاة ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله في وقت كل صلاة قال وانكر ذلك بعضهم يعني بعض السلف ايضا اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف عن ابي قلابة وابراهيم النخعي رحمه الله والصواب مع من انكر. لان استحباب العمل متوقف على
35:03الدليل ولا دليل نعم مبنى ذلك في اجتهادهم رضوان الله عليهم على ان شأن المؤمن التعلق بالعبادة خصوصا ان كانت من اركان الاسلام كالصلاة. فاذا كان مانع عن اداء الصلاة فلن يمنع من الاتصاف ببعض احوالها وهو ذكر الله عز
35:23والوضوء الذي لا يرفع الحدث لكنه كوضوء الجنب عند ارادة النوم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الايام التي كنت تحيضين فيها
35:41رد الى ايام العادة. الان المستحاضة امرأة بالغة ومعنى بلوغها ان الحيض يأتيها لكنه يأتيها مع الحيض استحاضة والاستحاضة اذا غلبت تداخلت مع ايام الحيض فهل هي جاءت تسأل؟ قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر. يعني دمها لا ينقطع. وهذا
36:06دلالته على ان دم الحيض يتصل بدم الاستحاضة قبله وبعده بسبب الاتصال فهل ادع الصلاة؟ قال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها كيف تفعل
36:26ماذا تفعل المستحاضة ودمها مستمر تترك الصلاة في وقت الحيض. طيب وفي غير وقت الحيض تصلي ودمها مستمر ما الفرق؟ هذا دم حيض وذاك دم استحاضة. ممتاز. اذا هذا يتوقف
36:44على وجود علامة نفرق فيها او تفرق فيها المرأة بين الحيض والاستحاضة. التفريق لا يكون الا باحد طريقين الاول الوقت والزمان وقت العادة وزمانه الذي اعتادته المرأة اعتادت ان يأتيها كل يوم الخامس من الشهر الهجري
37:05الى العاشر خمسة ايام ستة سبعة من يوم عشرة الى يوم خمسطعش من يوم اثنعش الى يوم عشرين هكذا اما من خلال الوقت المعتاد ولهذا يسمى عادة ودورة شهرية. الطريقة الثانية ان تفرق بالوصف
37:23بوصف الدم وطبيعته وما يصحبه من علامات واعراض. فدم الحيض اسود ثخين ذو رائحة كريهة ويصاحبه اعراض ومصاعب ومتاعب تأتي المرأة بخلاف دم الاستحاضة السؤال جواب النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. يدل على انها
37:53كانت عندها عادة مستقرة من حيث الزمن او قال لها ابحثي بالوصف هل كان يقصد العادة او التمييز من اين قلتم عادة؟ قال قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. طب هذا اشارة سيتكلم المصنف الان هنا رحمه الله
38:14ان الفقهاء قالوا المرأة اما معتادة واما مميزة اذا ايش يعني معتادة لها عادة مستقرة من حيث الزمن الذي يأتي فيه الدم وما معنى مميز؟ وصف تعرفوا ان تميز لماذا؟ لان النساء يختلفن في ذلك. فمنهن من ليس
38:39لها عادة الذي يسميه الاطباء اضطراب الدورة الشهرية. يأتيها مرة في اول الشهر ومرة في وسطه ومرة في اخره. يأتيها شهر ثلاثة ايام وشهر خمسة هذه التي يسمونها عدم الانتظام يسميه الفقهاء عدم العادة. يأتيها الدم لكن ليس له عادة متكررة كل شهر
39:00وهي ايضا بالنظر الى وضعها من حيث الدم اما ان تكون مبتدأة يعني ان تكون المرأة اول مرة يأتيها ثم يستمر او ان يكون المرأة وها هنا يأتيها الدم باستمرار فتكون ايضا معتادة
39:15فاذا هذه التقسيمات التي يقررها الفقهاء مأخوذة من نصوص الشريعة وسيشير المصنف رحمه الله الى طريقة كيف يستنبطون حكم من اقواله عليه الصلاة والسلام. احسن الله اليكم. قال رحمه الله
39:32الثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الايام التي كنت تحيضين فيها رد الى ايام العادة وليس الى وليس الى التمييز بين الدم والدم. من اين عرفنا هذا قال قدر الايام التي كنت فردها الى الزمن والزمن عاد
39:52ركز في هذا لانه سيشير الى رواية اخرى في الحديث فيها التعويل على الوصف فهو اذا اعتبار بالتمييز. نعم قال والمستحاضة اما مبتدأة او معتادة مبتدئة التي يأتيها الحيض اول مرة ثم يستمر بعد ذلك او
40:13سبق لها الحيض ولو مرتين او ثلاثا في شهرين او ثلاثة فاصبحت عادة لها. وكل منهما اما مميزة او غير مميزة اذا فهذه اربعة والحديث قد دل بلفظه على ان هذه المرأة كانت معتادة. لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت
40:36انت تحيضين فيها وهذا يقتضي انها كانت لها ايام تحيض فيها وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على انها كانت مميزة او غير مميزة. يعني فاطمة رضي الله عنها لم يثبت عندنا في الرواية
40:52انها كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاض لانه ردها الى العادة. نعم قال فان ثبت في هذا الحديث رواية اخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك. سيأتي الان في كلامي انه وجدت رواية
41:09لحديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام قد ردها الى التمييز. واشار اليها بما يدل على انها كان لها تمييز. على كل حال ما الذي يفيدنا نحن ها هنا في الفقه المستنبط من الحديث في رواية ابي داوود والنسائي قال لها
41:29دم الحيض اسود يعرف فان له رائحة فاذا كان كذلك فدع الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي هناك في الجواب في الرواية الاخرى ردها الى ماذا الى التمييز. الفقهاء ما الذي يهمهم في هذا؟ يهمهم جدا استنباط الحكم في الحديث. لما ردها صلى الله عليه وسلم الى العادة
41:55قال ان لم يثبت في الحديث رواية تدل على التمييز يدل على ان المرأة المستحاضة تعمل بترك الصلاة في الوقت الذي يأتيها فيه الحيض عادة ميزت او لم تميز. ركز معي بمعنى اعتادت ان الدم يأتيها
42:17من يوم خمسة الى يوم عشرة في الشهر لكنها في ذلك الشهر رأت الدم الحيض انقطع يوم ثمانية وعاد الى لون احمر نقي يوم تسعة وعشرة فعلى مقتضى الحديث لا فرق بين المميز وغير المميزة دع الصلاة
42:35قدر الايام التي كنت تحيضين ولو ميزت وهذا اختلاف جوهري في الحكم ينبني على ماذا؟ على انه صلى الله عليه وسلم ردها في الحكم الى الزمن الى العادة. بغض النظر عن الوصف
42:50طيب لو قال قائل ربما ردها لان فاطمة بنت ابي حبيش كانت غير مميزة هذا محتمل ان تكون مميزة وان تكون غير مميزة. يقول المصنف بعد قليل ترك الاستفصال في قضايا الاحوال ينزل منزلة عموم المقام
43:08فيكون هذا عند الاصوليين يقتضي العمر. فميزت المرأة او لم تميز المرد الى العادة هذا مهم جدا ويختلف فيه الحكم. فيقال للمرأة ان كان الدم يأتيك عادة في الحيض. من اليوم الخامس الى العاشر فاترك الصلاة في تلك الايام
43:25ام الخمسة او الستة ولو رأت الدم اختلف في اثناء المدة بناء على ما استنبط هنا فيما يذكره المصنف. نعم قال فان ثبت في هذا الحديث رواية اخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك. وان لم يثبت فقد يستدل بهذه الرواية
43:45من يرى الرد الى ايام العادة سواء كانت مميزة او غير مميزة وهو اختيار ابي حنيفة واحد قولي الشافعي والتمسك به ينبني على قاعدة اصولية وهي ما يقال ان ترك الاستفسار في قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال
44:07ينزل منزلة عموم المقال. يعني لما جاء السائل يسأل وهو يحتمل لحالتين فاطمة رضي الله عنها سألت وسؤالها كأي سائل يحتمل في حالها ان تكون مميزة او غير مميزة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصل
44:27هذه قاعدة عند الاصوليين والفقهاء ترك الاستفصال ينزل منزلة عموم المقال مع وجود الاحتمال. فكونه اجابها جوابا واحدا نستنبط منه الحكم لها ولغيرها. وسيأتيك بامثلة لهذه القاعدة. ومثلوه قال ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي لفيروز وقد اسلم على اختين
44:52اختر ايتهم اختر ايتهما شئت ولم يستفصله هل وقع العقد عليهما مرتبا او متقارنا ومثل ما قاله عليه الصلاة لفيروز الديلمي الذي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام من صنعاء. وفيروز هذا هو الذي قتل الاسود العنسي الذي ادعى النبوة. في اخر ايام النبي
45:12عليه الصلاة والسلام اسلم فيروز وتحته اسلم تحته اختان زوجتان في الاسلام يحرم الجمع بين الاختين. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام اختر ايته ما شئت ما فائدة هذا الحديث؟ خلاف الحنفية يقولون ان تزوجهما معا في العقد بطل العقدان
45:35ويعقد عقدا جديدا وان تزوجهما بالترتيب فيثبت نكاح الاولى ويبطل نكاح الثانية. فيقال في الجواب لما سأل او عرضت حالته اجابه النبي عليه الصلاة والسلام بجواب واحد مع احتمال الامرين ما القاعدة
45:54ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم المقال. مثل حديث فيروز حديث الحارث ابن قيس فيما اخرج ابو داوود والحديث صحيح قال اسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال اختر منهن
46:12مثل حديث فيروز والحارث ابن قيس حديث غيلان ابن سلمة الثقفي قال اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية اسلمن معه فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يتخير منهن اربعة يقول الحنفية ان تزوجهن
46:30ليس في وقت واحد على الترتيب يثبت نكاح الاوائل الاربع ويبطل نكاح من وراءهم. وان تزوجهن معا في عقد واحد بطلة او يتخير حسب الحديث فالليقوله الجمهور الحكم واحد بنص قوله عليه الصلاة والسلام يتخير فاختر
46:51هذا تطبيق للقاعدة ومثله ايضا حديث بريدة ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت ولم تحج افتجزء افيجزئ ان احج عنها؟ قال نعم ولم يفرق في الحديث بينما اذا كانت قد وصت ان يحج عنها او لم توص
47:10هكذا امثلة كثيرة يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال. طبق هذا على قاعدة فاطمة على حديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت اني مستحاض
47:26يحتمل ان تكون مميزة وان تكون غير مميزة ولم يستفصل منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيدل على ماذا على العموم ان ان الحديث يعم الحالتين معا فمن كانت مميزة او غير مميزة فلنرد الى ماذا
47:42الى العادة الزمانية التي تعرف فيه المرأة الدم الذي يأتيها في وقته المعتاد فتترك الصلاة فيه ولو ميزت واختلف فان المرد الى العادة عملا بهذه القاعدة. هذا مذهب من قال هو اختيار ابي حنيفة واحد قولي الشافعي رحمهما الله تعالى
48:05هذا الاختيار لابي حنيفة رحمه الله تعالى مع ان القاعدة انما تنسب الى الامام الشافعي. ولهذا فان الصنعانية رحمه الله قال القاعدة لا يقول بها الحنفية وتنزيل فقه المسألة على القاعدة لا يستقيم مع اصولهم. لكن الذي اراه ان الشارح رحمه الله ما خرج مذهب الحنفية على القاعدة بل
48:28قال والتمسك به ينبني على قاعدة اصولية فاشار فقط الى مأخذ اصولي في هذه المسألة في الحديث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذا نقول ها هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة
48:47ولم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة او غير مميزة كان ذلك دليلا على ان هذا الحكم عام في المميزة وغيرها كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به
49:04ايش قالوا في حديث فيروز اسلم على اخته فماذا قال له اختر ايتهما شئت ولم يفرق؟ هل وقع العقد؟ مرتبا او وقع متقارنا؟ حديث فيروز قلت لكم يروى في حديث الحارث وغيلان لاكثر من واحد. ومما اخرج الشافعي حديث نوفل بن معاوية اسلم عن خمس
49:29ولفظه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق الاخرى. من الاخرى هنا الاخيرة لا التي لا يختارها. قال امسك اربعا وفارق الاخرى. قال فعمدت الى اقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة
49:52فايش فطلقتها. رواه الشافعي احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذا نقول ها هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم عن كونها مميزة او غير مميزة
50:13كان ذلك دليلا على ان هذا الحكم عام في المميزة وغيرها قال والذي اعترض به ثم يرد ها هنا ايضا الذي اعترض به هناك في حديث فيروز. يعني الحنفية ماذا قالوا؟ وهم يقولون ان وقع العقد
50:28مرتبا مرتبا يثبت نكاح الاولى والثانية والثالثة والرابعة عدما وراءهن ماذا قالوا في الجواب؟ قالوا لا اكيد النبي عليه الصلاة والسلام ما اجابه بهذا الا وهو يعرف حاله ربما سأله فلم ينقل الراوي هذا السؤال. لكن جواب النبي عليه الصلاة والسلام يرد بمعرفة بحال السعي
50:51قال نفس الكلام يرد هنا انه اجاب فاطمة بنت ابي حبيش بانه يعلم حالها ما حالها؟ انها كانت لا تميز وبالتالي فلا تطبق هذا الحكم على المميزة الذي اعترض به هناك يعترض به هنا ايضا. نعم
51:08قال والذي اعترض به ثم يرد ها هنا ايضا وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز ان يكون عالما حال الواقعة كيف وقعت فاجاب على ما علم وكذا يقال هنا يجوز ان يكون علم حال الواقعة في التمييز او عدمه. وهذا الايراد كما يقول الصنعاني
51:30رحمه الله في غاية من البعد بان هذا التجويز خلاف الظاهر يعني الظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام ما سألها كما لم يسأل فيروز الديلمي ولا سأل غيلان الثقفي ولا اصحاب القصص اولئك ما سألهم ولو سألهم لنقلها الراوي
51:52قال فهذا خلاف الظاهر قالوا ولانه يقول الصنعاني رحمه الله ولانه لو فتح هذا الباب وانه صلى الله عليه وسلم كان يفتي على ما يعلمه من احوال الناس لابطل اكثر الظواهر من الاحاديث
52:08وقد صرح صلى الله عليه وسلم بانه لا يحكم الا بنحو ما سمع والفتية كالاحكام. قال ولانه حينئذ تقل فائدة الحديث اذ تختص الفتيا بذلك الشخص المعين. لانه حكم اختص به. اذ لا يعلم انه يعم غيره الا بعد معرفة الحال التي كان عليها
52:28ولا يعلمها احد فانه لم ينقل احد على اي كيفية كان نكاح فيروز. وعلى اي صفة كانت استحاضة فاطمة. فالحال التي وقعت عليها الفتية مجهولة ولا يتأتى لنا الحكم في امثال ذلك لجهل اي الحالتين وقع عليها الفتية وحصل العلم له صلى الله عليه
52:48واله وسلم الى اخر ما قرره في كلام جيد محرر في ابطال هذا الاعتراض الذي اشار اليه الشارح رحمه الله تعالى. نعم الله اليكم قال رحمه الله وقوله في رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا
53:09ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم وصلي اختار بعضهم في قوله وليس بالحيضة كسر الحاء اي الحالة المألوفة المعتادة والحيضة بالفتح المرة من الحيض. اذا الحيضة الحيضة
53:28الحالة كما تقول اسم الهيئة اما الحيضة فاسم المارة. والخطابي رحمه الله في غريب الحديث وفي معالم السنن وحتى في اصلاح غلط المحدثين رجح هذا مع انه نقل ان اكثر رواة الحديث يضبطونها بالفتح
53:44والمعول على الرواية لا على الرأي. فالحيضة بالفتح هي الصحة التي صحت بها الرواية. نعم وقوله فاذا اقبلت تعليق بالحكم بالاقبال تعليق بالحكم بالاقبال والادبار فلا بد ان يكون معلوما لها بعلامة تعرفها فان كانت مميزة وردت الى
54:06فاقبالها بدء الدم الاسود. ايش يعني التمييز هنا ان تميز وصف الدم في الحيض عن دم الاستحاضة. قال فاذا اقبلت كيف تعرف اقبالها بوصفه نعم ان يكون دما اسود ما يصاحبه من المصاعب والاعراض التي تعرفها المرأة. نعم
54:27قال فاقبالها بدء الدم الاسود وادبارها ادبار ما هو بصفة الحيض. وان كانت معتادة هذه الحالة الثانية. الحالة الاولى ان كانت مميزة اتعرف الاقبال والادبار بوصف الدم؟ طب وان كانت معتادة؟ فالاقبال لادبار ما هو
54:44الوقت بدء الوقت وانتهاؤه. نعم قال وان كانت معتادة وردت الى العادة فاقبالها وجود الدم في اول ايام العادة وادبارها انقضاء ايام العادة وقد ورد في حديث فاطمة بنت ابي حبيش هذه ما يقتضي الرد الى التمييز
55:04وقالوا ان حديثها في المميزة وحمل قوله فاذا اقبلت الحيضة على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتادة واقوى الروايات في الرد الى التمييز الرواية التي فيها دم الحيض اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عنك
55:25الصلاة فامسكي عن الصلاة. نعم هذا هو اقوى الروايات كما يقول وهو ما اخرجه ائمة ابو داوود والنسائي وابن حبان في الصحيح. نعم واما الرد الى العادة فقد ذكرناها في الرواية الاولى التي ذكرها المصنف
55:41وقد يشير اليه في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم فاذا ذهب قدرها فالاشبه انه يريد قدر ايامها وبالتالي يكون في رواية الباب اشارة الى عدم التمييز. فبنى الحكم على ماذا
55:58على المدة وعلى العادة. اما رواية اصحاب السنن دم الحيض اسود يعرف فان صحت الرواية فيكون فعلا محمولا على انه ردها الى العلامة الى الوصف الى التمييز وان صححه ابن حبان واخرجه في الصحيح والحاكم كذلك فان ابا حاتم اعله قال ولم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية
56:21وهو منكر نعم ولهذا ما اخرجه الشيخان احسن الله اليكم. قال رحمه الله وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال فاذا ذهب قذرها بالذال المعجمة المفتوحة وانما هو بالمهملة اي قدر وقتها والله اعلم هذا تنبيه ان ما يتناقله بعضهم تصحيفا فاذا ذهب قذرها لا يصح وانما الصواب فاذا ذهب
56:50نعم قال وقوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره لانه لم يذكر انه لم يذكر الغسل ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل وحمل بعضهم هذا الاشكال على ان جعل الادبار انقضاء ايام الحيض والاغتسال
57:11وجعل قوله فاغسلي عنك الدم محمولا على دم يأتي بعد الغسل والجواب الصحيح ان هذه الرواية وان لم يذكر فيها الغسل فقد ذكر في رواية اخرى صحيحة فقال فيها واغتسلي. وهذه رواية البخاري من طريق اسامة عن هشام ابن عروة قال في اخر الحديث ثم اغتسلي وصلي. اين الاشكال اولا
57:36قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهره. قلنا ايش يعني فلا اطهر يتصل حيظها باستحاضتها ولا ينقطع قال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر الايام التي تحيضين فيها فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم اي دم
57:56الحيض الحيض قال دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. فاذا ذهب قدرها وفي رواية فاذا ادبرت فاقصدي عنك الدم اي دم الحيض. وصلي. طب فين الاغتسال ما ذكر وهذا الاشكال
58:15البيان حكم شرعي والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب السائلة عن حكمها ها هنا طريقتان في الجواب الاولى قال القاضي عياض فسر سفيان الحديث فقال اذا رأت الدم بعدما تغتسل تغسل الدم فقط
58:33بعدما تغتسل فجعلوا قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلي عنك الدم محمولا على دم يأتي بعد الغسل فكأنه قال فاغسلي عنك الدم حمل بعضهم هذا على ان جعل الادبار انقضاء ايام الحيض مع الاغتسال. فاجعلوها مدرجة فيها
58:54ليخرج الاشكال. الطريقة الثانية وهي الاسلم قال والجواب الصحيح ان الرواية التي عندنا في الكتاب وان لم يذكر فيها الغسل فقد ذكرت في رواية اخرى صحيحة وهي التي عند البخاري كما سمعت. قال فيها صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي وصلي. فزال الاشكال
59:14نبه الحافظ ابن حجر الى الاختلاف في رواية الصحيحين رواة حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة الذي فيه ذكر قصة فاطمة تفاوتت الروايات. قال رحمه الله هذا الاختلاف واقع بين اصحاب هشام. يعني ابن عروة. فمنهم من ذكر غسل
59:34ولم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم. قال وكل منهم ثقات واحاديثهم في الصحيحين فيحمل على ان كل فريق على احد الامرين بوضوحه عنده انتهى كلامه. ومسلم رحمه الله ساق الحديث ثم قال في اخره
59:56وتوضئي لكل صلاة قال رحمه الله لم يذكر الاغتسال ثم قال مسلم وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره وهو قولهم توضئي لكل صلاة قال فانه قال قوم هو معلق الى اخر ما هناك
1:00:14الحافظ بن عبدالبر رحمه الله اخرج الحديث في التمهيد من طريق ابي معاوية عن هشام ابن عروة ايضا ولفظه فاذا ادبرت الحيضة يعني فاغسلي عنك الدم ثم اغتسلي فنص على الجمع بين غسل الدم والاغتسال. قال
1:00:34اي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وحديث ابن عبدالبر صحيح السند والله اعلم الله اليكم قال رحمه الله وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض. في الحديث دليل على نجاسة دم الحيض من اين
1:00:55نعم تغسلي عنك الدم لانه نجس اوجب غسله عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر فيه دليل على ان حكم دم حكم الحدث فتتوضأ الاستحاضة فتتوضأ منه لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء الا فريضة واحدة مؤداة او مقضية قال لظاهر
1:01:17قوله صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة. تم اول احاديث الباب وهو اطولها واوسعها وما يأتي بعده من الاحاديث فهو كالموجز عنها او التي فيها زيادة بعض الاحكام التي لم يشتمل عليها حديث فاطمة رضي الله عنها. نعم
1:01:37الله اليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل قالت فكانت تغتسل لكل صلاة فامرها ان تغتسل. فكانت تغتسل لكل صلاة هل امرها
1:02:00بان تغتسل لكل صلاة او هي فعلت ذلك اجتهادا نعم الرواية الصحيحة امرها ان تغتسل في بعض نسخ عمدة الاحكام وليس الصحيحين جاء اللفظ فامرها ان تغتسل لكل صلاة وسينبه الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله على ان هذا اللفظ ليس في الصحيحين فكان النسخة عنده من العمدة فيها هذا اللفظ فنبه على عدم صحته لانه
1:02:29ينبني عليها خلاف فقهي كبير. هل تغتسل المستحاضة لكل صلاة الجواب لا عند الجمهور الائمة الاربعة لا يجيبون الغسل. فمن اين جاء القول به؟ من هذا التصحيف في الرواية؟ وهي التي سينبه عليها
1:02:44ان شاء الله تعالى. نعم قال ام حبيبة هذه ابنة جحش ابن رئاب الاسدي اخت زينب بنت جحش وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف ويقال فيها ام حبيب. ام حبيبة ويقال ام حبيب
1:03:02هي بنت جحش ابن رئاب الاسد رئاب. بالهمزة كما ضبطه ابن عبدالبر وابن الاثير وضبطها الحافظ ابن حجر بالياء في ترجمة اخيها عبدالله بن جحش قال براء وتحتانية اخره موحدة
1:03:20فعلى كل حال زينب وام حبيبة هذه هي اخت زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تحت زيد ابن حارثة قال المصنف كانت تحت عبدالرحمن بن عوف
1:03:35وسينبه بعضهم الى ان هذا من الوهم الذي وقع لبعضهم. وان قال بعضهم كانت قبل ذلك عند عبدالرحمن لكن لا يصح. ام حبيبة او ام حبيب فيها خلاف. يقول ابراهيم الحربي الصحيح انها ام حبيب بلا هاء. واسمها حبيبة
1:03:55قال الدار قطني قولوا الحربي صحيح وكان من اعلم الناس بهذا الشأن لكن يقول ابن الاثير ان ام حبيبة بالتاء اكثر عند المحدثين في رواية الحديث وفيها خلاف كبير قيل اسمها كنيتها وقيل
1:04:11بل اسمها ام حبيبة او ام حبيب واسمها حبيبة على خلاف في اسمها رضي الله عنها. الان هذه صحابية اخرى ذكرت في رواية انها كانت تستحى من كانت في الحديث الاول
1:04:26فاطمة بنت ابي حبيش وهنا ام حبيبة نعم قال واهل السير يقولون ان المستحاضة حملة قال ابو عمر ابن عبد البر والصحيح عند المحدثين انهما كانتا مستحاضتين جميعا. حملة اختها حملة بنت جحش
1:04:45في شرح مسلم النووي عن الحافظ بن عبدالبر قال ان بنات جحش الثلاث زينب وام حبيبة وحمنا زوجة طلحة بن عبيدالله كن يستحضن رضي الله عنهن كلهن فهذا اشارة الى ما جمعه بعض المحدثين في حصر الصحابيات اللاتي ثبت في الروايات انهن كن
1:05:10وهذا من عجيب حكمة الله ان قدر في زمن النبوة لبعض نساء الصحابة من يقع لها مثل ذلك ليتقرر به حكم الشريعة في امثالهن. فجاءت الروايات مر عن فاطمة ومر عن زينب ومر عن حنة وام سلمة وغيرهن رضي الله عنهن جميعا. وقد جمع السيوطي رحمه الله في شرحه على النسائي
1:05:34اسماء الصحابيات اللاتي ثبت انهن كن مستحاضات وهن تسع. قال رحمه الله قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش سودة والفاطمة زينب اسماء سهلة وبادية. نعم
1:05:55احسن الله اليكم قال رحمه الله سودة هي بنت زمعة رضي الله عنها ام المؤمنين وفاطمة بنت ابي حبيش نعم ووقع في نسخ من هذا الكتاب فامرها رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان تغتسل لكل صلاة
1:06:15وليس في الصحيحين ولا احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاة وانما في الصحيح فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. اذا الغسل لكل صلاة كان اجتهادا منها
1:06:32ولم يأمرها به النبي عليه الصلاة والسلام والخطأ الموجود في بعض نسخ العمدة ليس في الصحيحين فان الروايات فيها خالية من هذا الزائد. نعم قال وفي كتاب مسلم عن الليث لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة ان تغتسل لكل صلاة
1:06:53وانما هو شيء فعلته هذا صريح في رواية مسلم في الصحيح ان الليث والمقصود به الليث ابن سعد امام اهل مصر في الفقه والحديث من اقران الامام ما لك ومن معاصريه كان من اعلم الامة في زمانه
1:07:12رحمة الله عليه مع ما عرف عنه من سخاء وجود وثراء. بل كان يبعث بالصلة والنفقة الى الامام ما لك من مصر الى المدينة يبره به ويحسن اليه رحمة الله عليهم جميعا. بل ان عددا من الائمة كان يفضل الليث ابن سعد على الامام ما لك في العلم والمكانة
1:07:32والجلالة حتى قال الشافعي رحمه الله الليث ابن سعد افقه من مالك الا ان اصحابه لم ينصفوه. يعني ما قاموا بعلمه يكتب له ما كتب للامام ما لك رحمه الله. يقول الليث في الرواية عند الامام مسلم في الصحيح لم يذكر ابن لم يذكر ابن
1:07:52ان رسول الله عليه الصلاة والسلام امر ام حبيبة ان تغتسل لكل صلاة وانما هو شيء فعلته هي وابن شهاب الذي عليه مدار الحديث الامام الزهري محمد ابن شهاب قيل لمكحول الشام الامام العلم من رأيت اعلم ابن شهاب الزهري ادرك عددا من الصحابة ولقيهم فهو من صغار التابعين
1:08:16لكنه ادرك عشرة من الصحابة. قيل لمكحول من اعلم من رأيت اعلم؟ قال ابن شهاب. قيل ثم من؟ قال ابن شهاب كتب عمر ابن عبد العزيز ايضا الى العلماء في بعض الانصار عليكم بابن شهاب فانكم لا تجدون احدا اعلم بالسنة الماضية منه
1:08:35وهو احد ستة عليهم مدار الحديث كما يقول علي ابن المدين رحم الله الجميع. نعم قال وذهب قوم الى ان المستحاضة تغتسل لكل صلاة وقد ورد الامر بالغسل لكل صلاة في رواية ابن اسحاق خارج الصحيح. لو صحت رواية ابن اسحاق
1:08:54التي وقعت في خارج الصحيح لك انت دليلا على من اوجب غسل المستحاضة لكل صلاة. رواية ابن اسحاق ضعفها البيهقي ولفظها ان ام حبيبة استحيظت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاة. رواية ابن اسحاق
1:09:14هذه التي اخرجها بعضهم واشار اليها النووي في شرحه على مسلم. رواية شاذة وابن اسحاق رحمه الله خالف اصحاب الزهري في رواية الحديث مع ما في الحديث من علة اخرى وهي عنعنة
1:09:30اه ابن اسحاق رحمه الله وهو اذا عنعن لم يحتج بروايته وحديثه عند اصحاب السنن. نعم قال والذين لم يوجبوا والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة من الذي لم يوجب الغسل
1:09:43الجمهور الائمة الاربعة وغيرهم خلفا وسلفا. نعم. قال والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة الناس للوقت والعدد. يعني لو صح انه امر ان تغتسل لكل صلاة
1:10:00فينبغي ان يؤول هذا بانها مستحاضة ليست معتادة ولا مميزة لا تضبط الوقت ولا العدد وبالتالي يدخل دم حيضها في دم استحاطتها فلا تدري لعلها اليوم في حي فماذا تفعل
1:10:18اليس لها الا ان تغتسل لكل صلاة؟ لكننا لا نحتاج الى التأويل لم لعدم صحة الرواية نعم الله اليكم قال رحمه الله والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية للوقت والعدد
1:10:36يجوز في مثلها ان ينقطع الدم عنها في في وقت كل صلاة. ينقل يعني ذكر ابن الملقن رحمه الله عن عدد من فقهاء السلف من اوجب الغسل على تفاوت فمنهم من قالوا تغتسل لكل صلاة كما فعلت هنا في الرواية ام حبيبة فكانت تغتسل لكل صلاة وينقل
1:10:56عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء وعن علي وابن عباس كذلك. يروى عن عائشة انها تغتسل لكل يوم رسلا واحدا لخمس صلوات. يروى عن سعيد بن المسيب والحسن انهم قالوا تغتسل من صلاة الظهر الى صلاة الظهر
1:11:14وبعضهم قالوا تفرد الفجر بغسل ليش من صلاة الظهر الى الظهر قال ابن ملقن رحمه الله مدار ذلك على لفظ صحف بالظاء وانما اصلها من طهر الى طهر وليس من ظهر الى ظهر. نعم
1:11:33احسن الله اليكم قال رحمه الله واستدل بعضهم على انه لا يلزمها الغسل لكل صلاة بقوله في الحديث في الحديث المتقدم اغتسلي وصلي من حيث انه لم يأمر بتكراره لكل صلاة. ولو وجب لامر به. وهذا واظح لو وجب الغسل لكل صلاة لبينه صلى الله عليه
1:11:57عليه واله وسلم قال واستدل ايضا بتلك الرواية على من يقول ان المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد وتغتسل للصبح واحد. وتغتسل للصبح وحده ووجه الدليل ما ذكرناه. نقل هذا الامام ابن المنذر هذا القول نقله عن ابن عباس وعطاء وابراهيم والاوزاعي. فهو غير
1:12:18ومستغرب لو وجدته في بعض دواوين الفقه منقولا عن بعض ائمة السلف صحابة وتابعين رضي الله عنهم لكن الحجة في قول جمهور كما سمعت وهو ما دلت عليه الرواية من عدم وجوب الغسل لكل صلاة. نعم
1:12:35الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. وكان يخرج رأسه الي وهو
1:12:58تكف فاغسله وانا حائض. كم جملة في الحديث ثلاث وقد اخرجها البخاري رحمه الله في الصحيح مجموعة بهذا اللفظ وفرقه مسلم رحمه الله في الصحيح في ثلاثة مواضع في كل باب جملة منه في الاعتكاف جملة وفي الاستحاضة جملة وفي الحيض
1:13:20الجملة فبين ما اشتمل عليه الحديث من ثلاث جمل متفاوتة في احكامها لكنها تجمع مسائل الحيض. نعم الله اليكم. قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها هو ان اغتسال الرجل والمرأة في اناء واحد جائز. وقد مر الكلام فيه. اين مرة
1:13:44بباب الغسل من الجنابة حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. الثاني جواز مباشرة الحائض فوق الازار لقولها فيباشرني والمقصود بالمباشرة فوق الازار مداعبة الرجل لزوجته الحائض حال حيضها. فوق الازار يعني تكون مباشرة بالمقابلة
1:14:04والمداعبة لا يصل الى الاستمتاع بها بالوطء لانها تقول فاتزر يعني تلبس الازار يعني انه لا يصل الى الجماع اي انما هو الاستمتاع بما فوق الازار. نعم قال واختلف الفقهاء فيما تحت الازار وليس في هذا الحديث تصريح اختلف الفقهاء تحت الازار يعني الجماع
1:14:28لا الجماع بنص الاية يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. المقصود بما وقع فيه الخلاف هو الاستمتاع بالمرأة الحائض بما تحت الازار من غير جماع. كأن يداعبها او ان ينزل على فخذها فانه استمتاع لكنه ليس بجماع. هل هذا جائز
1:14:51هذا اختلفوا فيه طيب مرة اخرى اتفقوا على شيئين في مسألة استمتاع الرجل بزوجته الحائض اتفقوا اولا على انه لا يباح جماعها لدلالة الاية فاعتزلوهن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
1:15:10واتفقوا ثانيا على جواز الاستمتاع بها بما فوق الازار. بدلالة حديث عائشة كان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض اختلفوا في المنتصف بين هذا وذاك في الاستمتاع والمباشرة تحت الازاء بما دون الجماع. قال واما تحت الازار فاختلف الفقهاء فيه. منعه الائمة
1:15:34مالك وابو حنيفة وبعض السلف كسعيد ابن المسيب واجازه اكثر الشافعية واحمد اجازوا الاستمتاع تحت الازار. السؤال الحديث يدل على الجواز او على المنع الحديث لم يتطرق الى هذا ولا الى ذاك فلذلك وقع فيه الاختلاف. لكن المجوزين كاحمد والمشهور عن الشافعي
1:15:59استدلوا بحديث مسلم اصنعوا كل شيء ان النكاح. قالوا هذا صريح في جواز الاستمتاع به. لكن دلالة الحديث لا تدل على احد القولين نعم قال واختلف الفقهاء فيما تحت الازار وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز
1:16:19وانما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار. الجمهور اذا مالكية وشافعية على المنع ولهذا قال ابن الملقن الاصح عندنا يعني عند الشافعية تحريم المباشرة فيما بين السرة الى الركبة في غير القبل والدبر. لان ذلك
1:16:40محرم بنص الاية. نعم الثالث فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة. من اين اخذ هذا نعم كان يخرج الي رأسه ومعتكف فتغسله. طيب هذا جواز استخدام الرجل لامرأته فيما خف من الشغل
1:17:03ما الشغل الذي كان في حديث عائشة رضي الله عنها تغسل شعر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيما خف واقتضته العادة. فيه جواز بقولها فاغسله. لا خلاف بين الفقهاء في جواز خدمة المرأة لزوجها. انما الخلاف
1:17:23في الوجوب هل يجب عليها او لا يجب؟ اما الجواز فلا خلاف بل الجائز الخدمة ولو من غير الزوج. الخادم يخدم والعامل باجرة يخدم انما الخلاف في الوجوب واختلف فيه السلف والخلف
1:17:39وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في المسألة يورد فيه ذكر خلاف الفقهاء سلفا وخلفا في مسألة وجوب الخدمة يقول رحمه الله اوجبت طائفة من السلف والخلف خدمتها في مصالح البيت الباطنة. يعني الكنز والغسل والطبخ وما الى ذلك. قال
1:17:59ابو ثور يجب ان تخدمه في كل شيء ومنع الطائفة وجوبها عليه في شيء. قال وذهب اليه الشافعي وابو حنيفة واهل الظاهر قالوا عقد النكاح استحق به الاستمتاع. ليس الاستخدام
1:18:12بذل المنافع وقال من اوجب الخدمة حكم عليه الصلاة والسلام على فاطمة لما طلبت خادما وقال لها وهي كانت تشكو تشكو مشقة الخدمة الخدمة الطحن والعجن وكنس البيت وسقيا الماء وحديث اسماء لما رآها عليه الصلاة والسلام تخدم الزبير وتحمل العلف وكانت له فرس
1:18:34تسوسه الى اخره. فقالوا هذا كله داخل فيما كنا نساء الصحابة يعملنه. وفيه نقاش لطيف من اراد الوقوف عليه في كلام ابن القيم رحمه الله وانتصر للقول بوجوب خدمة المرأة لزوجها. والصنعاني رحمه الله ايضا قرر ذلك وناقش فيما بعد في
1:18:54على العمدة هنا كلام ابن القيم وقال في اخر كلامه بعدما رجح عدم الوجوب اعني الصنعاني قال وبعد هذا فلا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين. وهذه المسألة عارضة في البين واليها اشار الشارع قال وقد كنا جنحنا في حواشي
1:19:14النهاري الى تقوية كلام ابن القيم وغيره ارجح عندنا والعمدة اخر القولين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر فان بدنها غير نجس اذا لم يلاقي نجاسة خلافا لما
1:19:36كثير من العوام ان المرأة حال حيضها توصف بالنجاسة فربما اه تقذر بعضهم من مس شيء من يدها او من طبخها للطعام او سأل عما يتعلق بمسها للثياب وغسلها للملابس وان هذا يوجب نجاسته خلطا منهم بين حكم الشريعة في مثلها من عدم الطهارة
1:20:01المعنوية وليست الحسية فهو طهارة بما عدم الطهارة بمعنى الحدث وليس بمعنى النجاسة العينية وهذا خلافا لما يظنه. قال الحديث دل على ان الحائض تباشر الفعل. ماذا كانت تفعل عائشة رضي الله عنها
1:20:17كانت تغسل شعر النبي عليه الصلاة والسلام وترجله. قال بشرط اذا كان بدنها غير نجس اذا لم يلاقي نجاسة فهي طاهر ولا شيء يوهم غير ذلك مما في الحديث هنا فائدة ايضا نقلها ابن بطال رحمه الله قال في الحديث في كون عائشة رضي الله عنها
1:20:39تغسل شعر النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه حجة على الشافعي في قوله ان المباشرة مطلقا تنقض الوضوء انما كانت تغسل شعره عليه الصلاة والسلام وهو فين؟ معتكف في المسجد
1:20:56فاذا لو كان كما يقول الشافعي ان مس الرجل للمرأة ينقض الطهارة مطلقا الحديث حجة عليه قال الحافظ ابن حجر لا حجة فيه لم؟ قال لان الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء
1:21:15يقول انا اقول انه ينقض الطهارة لكن اعتكافه لا يشترط له الطهارة. ثم قال وليس في الحديث انه عقب ذلك بالصلاة طيب ولو افترضنا انها غسلت شعره ثم قام وصلى قال وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء
1:21:32وبالتالي فلا حجة كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى. نعم الخامس فيه ان المعتكف اذا اخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه. من اين فيخرج رأسه الي وهو معتكف. اخرجه من اين؟ الى اين؟ من المسجد اليها في الحجرة وحجرتها مشرفة على المسجد
1:21:54والمعتكف ممنوع من الخروج فهل اخراج رأسه ابطل اعتكافه؟ الجواب لا. نعم. قال فيه ان المعتكف اذا اخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه وقد يقاس عليه غيره من الاعضاء اذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد
1:22:11قد يستدل به على ان من حلف الا يخرج من بيت او غيره. فخرج ببعض بدنه لم يحنث وجه الاستدلال ان الحديث دل على ان خروج بعض بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين
1:22:30واذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك فان اليمين انما تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل اعني كل البدن. وفيه مسألة لطيفة وهي اجراء هذا الاصل في كلام الفقهاء في عدد من المسائل. ذكر منها هنا من حلف لا يخرج من بيته
1:22:51فاخرج رأسه من النافذة هل تلزمه الكفارة حلف لا يفعل كذا فاخرج يده وليس جسمه اه الحقوا بذلك المحرم حال الصيد وهو ممنوع من صيد من قتل الصيد فماذا لو وقف الصيد وبعض قوائمه في الحل وبعضه في الحرم؟ فقتله هل تلزمه الكفارة؟ اذا كان خارج صيد الحرم ومنها
1:23:14الطواف بالكعبة اذا قلنا ان المرور من داخل الحطيم يقطع الطواف او يقطع الشوط عليه اعادته. فماذا لو فادخل يده في في الحطيم مثلا او ما يسميه العامة حجر اسماعيل هل يؤثر فيه الحكم او على الشاذروان الذي لا يصح المشي عليه فماذا لو
1:23:36احدى قدميه في مسائل تنبني على هذا الاصل وقد اشار اليه المصنف رحمه الله. قبل في الحديث الرابع ذكر ابن الملقن رحمه الله فائدة اخرى اخرى ايضا مستفادة من الحديث
1:23:49قال فيه دليل على ان الحائض لا تدخل المسجد. من فين اخرج رأسه نعم لانها غسلت رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض قال بانه لو جاز لها ان تدخل لما احوجت النبي عليه الصلاة والسلام الى ذلك وهو مد رأسه اليها بل بادرت اليه
1:24:13ثم قال وقد يقال جوابا عن هذا الاستدلال لعلها اعتقدت ان المسجد ليس محلا للغسل فلم تأخذ رأسه لانه لا يجوز لها الدخول بل ما رأت ان المسجد مكانا يصلح لغسله فاخذت رأسه اليها في الحجرة رضي الله
1:24:33عنها ايضا في الفوائد هنا ان المصنف رحمه الله سيذكر في الاعتكاف حديث عائشة انها كانت ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض. وهنا اقالت تغسله هل هما حديثان او حديث واحد؟ قال احتمل ان تكون قضيتان
1:24:51ويحتمل ان تكون قضية واحدة ويحتمل ان يكون الترجيل مع الغسل يعني غسلته ثم رجلته فاستفادوا منه مسألتين معا في حديث واحد. نعم احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
1:25:09كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وانا حائض الحديث على ماذا يدل جواز ماذا على عدم نجاسة الحائض على طهارتها لانه عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجرها. وحجرها هو مجمع جلوس المرأة مجمع فخذها وساقها اذا جلست. فكيف
1:25:37في حجرها كيف يتكئ في حجرها قال الحافظ ابن حجر المراد بالاتكاء وضع الرأس في حجرها وقال والاتكاء يطلق على التمكن من القعود فهذا معنى اتكاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة. يقال حجر وحجر بالفتح والكسر. نعم
1:26:03احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة. وجواز ملابستها ايضا كما قلناه وفيه اشارة الى ان الحائض لا تقرأ القرآن من اين اخذ هذا
1:26:22لا هي بتقول هو كان يتكئ في حجره فيقرأ القرآن. ايش علاقة هذا بقراءتها هي للقرآن هي بتتكلم عنه او عنها هي تتكلم عنه صلى الله عليه وسلم فمن اين قالوا ان الحائض لا تقرأ القرآن من هذا الحديث
1:26:42هي لما قالت يتكئ في حجري. ليش قالت وانا حائض لما استقر عندها ان الحائض وان كانت لا تقرأ القرآن فان حيضها لا يمنع زوجها المتكئ عليها ان يقرأ القرآن
1:26:59الاشارة ليست صريحة ولا مباشرة ولا سيق الكلام لاجله لكنه مما استدل به. طب لو قال قائل والمسألة محل خلاف هل تقرأ الحائض القرآن او لا تقرأ؟ مسألة خلاف طبعا هي مسألتين مس المصحف للحائض وقراءة القرآن
1:27:17من غير مس المصحف جمهور العلماء ما لك والشافعي ابو حنيفة جمهور الائمة الاربعة لا يمس مصحف الا طاهر اما قراءة القرآن للمرأة الحائض فان مالكا رحمه الله فرق بين الحائض والجنب
1:27:35فقال المرأة الحائض لها ان تقرأ القرآن عن ظهر قلب او نظرا اذا لم تمس المصحف اتقلبه بحاجز او يقلب لها وعلل اباحة ذلك بطول امرها يعني قد يتكرر عليها كل شهر وهي
1:27:54ليس امر الحيض بيدها بخلاف الجنب فانه قادر على الاغتسال ففرق بين الحائض والجنب. ابو حنيفة رحمه الله جوز للجنب والحائض قراءة اليسير من القرآن في مقدار الاستعاذة يعني يقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين يقرأ قدرا من الاية ولكن لا يقرأ القرآن ولا يجوز قراءة اية
1:28:18كاملة ومبنى المنع عندهم والشافعي رحمه الله ايضا قال لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن واما الحائض فانهم اختلفوا فيه قال المصنف ومذهب الشافعي امتناع قراءة الحائض للقرآن دليلهم ليس صريحا في الحديث هنا ولهذا قال الشارح فيه اشارة
1:28:40طيب ما الذي يحملهم على الاستدلال بما ليس صريحا؟ وعندهم حديث لا يقرأه الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن الحديث لا يصح ولو كان صحيحا لكان نصا في المسألة فلهذا وقع خلافهم رحمهم الله تعالى. نعم. وفيه اشارة؟ قال وفيه اشارة
1:28:58الى ان الحائض لا تقرأ القرآن لان قولها فيقرأ القرآن انما يحسن التنصيص عليه اذا كان ثمة ما يوهم منعه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا. اعني توهم امتناع توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائظ
1:29:21ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن. وكذا ابي حنيفة رحم الله الجميع. ومشهور مذهب اصحاب مالك جوازه عن معاداة انها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
1:29:42فقالت احرورية انت فقلت لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا اخر احاديث الباب وفيه مسألة قضاء الحائض الصلاة الا اتفقوا على انها لا تصلي حال الحي. السؤال فهل تقضي
1:30:05هذا الحديث نص في المسألة وهو في الصحيحين معاذة سألت عائشة رضي الله عنها عن فرق القضاء بين الصوم والصلاة فان الصلاة لا تقضى والصوم يقضى معاذا سألت عن الحكم او عن علته
1:30:25عن العلة قالت ما بال اذا هي كانت تعرف الحكم ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فارادت السؤال عن سبب ذلك التفريق عائشة رضي الله عنها ما ذكرت لها الجواب بل احالتها على النص التعبد
1:30:45ماذا قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنأمر بكذا ولا نؤمر بكذا هل هذا لان الحكم لا علة له لا ليس كذلك هل هذا لان عائشة رضي الله عنها كانت لا تحسن الوقوف على العلة والاشارة اليها. ايضا ليس كذلك
1:31:06لكنها عمدت الى التعبد والوقوف عند النص بانه اقطع للحجة وابعد عن الاعتراض بينما لو اردت اي تعليل واي سبب فلن يخلو من مماحكة ومجادلة واعتراضات لكن اذا قلت هكذا امر الله انتهى كل شيء
1:31:27فيحتاج بعد ذلك الى ما يذكره الفقهاء وهذا جملة ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله معاذة بنت عبدالله العدوية امرأة صلة بن اشيم
1:31:43بصرية اخرج لها الشيخان في صحيحهما معاذة من خيرة نساء التابعين بنت عبدالله العدوية ام الصهباء وزوجها ابو الصهباء صلة بن اشيم البصري تابعي ثقة ذو فضل وورع. والصحيح ان مشتملان على حديثها هنا
1:32:03افي روايتها عن عائشة رضي الله عنها. نعم قال والحروري من ينسب الى حوروراء وهو موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه اوائل الخوارج ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي
1:32:19ومنه قول عائشة لمعاذة احرورية انت؟ اي اخارجية؟ اول ما ظهرت الخوارج بعد مقتل امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه واشتد امرهم في زمن خلافة علي امير المؤمنين رضي الله عنه كثروا واجتمعوا واصابتهم الشبه ثم كثروا
1:32:39قروا في مكان يقال له حرورا. كما قال هنا بظاهر الكوفة فلما كثروا واجتمعوا في هذا الموضع كثر عددهم حتى بلغوا فيما فيقال عشرة الاف ولما كثروا اصبح لقبا يطلق على الخوارج فاذا قيل حروري يعني خارجي
1:32:59فلما سألت معاذة رحمها الله سؤالها لعائشة رضي الله عنها مباشرة قالت احرورية انت يعني هل انت من الخوارج اذا قولها احرورية يعني هل انت من الخوارج؟ السؤال ما الذي حمل عائشة رضي الله عنها؟ على السؤال لن اقول الاتهام هي ما اتهمتها هي
1:33:21هل في سؤال معاذ ما يشبه الخوارج نعم الخوارج يقولون الحائض تقضي الصلاة فسؤالها ليش ما نقضي الصلاة يعني انت ترين قضاء الصلاة كالخوارج هذا سبب. والسبب الثاني كما سيذكر الشارح الان ان ايراد السؤال
1:33:42يشعر في ظاهره انه لا يبحث عن الجواب بل عن شيء من الاستنكار وهذا صنيع الخوارج في اعتراضهم على النصوص والا ما ال امرهم الى استحلال الدماء والاعتداء على الحرمات ورفع السيف
1:33:59للمسلمين بل وتكفير الصحابة رضي الله عنهم فكان هذا الموقف من عائشة رضي الله عنها في غاية الحزم والفقه الذي استقر عند الصحابة الكبار ومنهم عائشة رضي الله عنها سألت معاذ السؤال فقبل ان تجيبها ارادت التأكد من سلامة المنهج الذي يكون عليها من يدخل عليها وهي تريد الخير
1:34:23لهم رضي الله عنها احرورية انت؟ فهذا وجه سؤالها وحرورية يعني كما قلنا نسبة الى ما استقر عند الخوارج في اعهم بذلك الموضع. يقال فان علي رضي الله عنه لما
1:34:37فعل ما امكنه فعله واوفد اليهم ابن عباس رضي الله عنه فناظرهم وقد كانوا قرابة عشرة الاف فناظرهم وجلس معهم اياما يقيموا الحجة ويريدوا الدليل رجع منهم الفان وبقي عامتهم على شبهتهم ومعتقدهم الباطن فلم يكن بد من قتالهم بعدما تطاولت اسيافهم على قرى المسلمين يستحلون
1:35:01هنا النساء ويهتكون الاعراض ويسلبون الاموال. فلما استفحل شرهم لم يجد بدا من قتالهم رضي الله عنه قيل فقتلهم فما بقي منهم الا عشرة فتفرقوا فروا وسلموا من القتل قيل ذهب منهم اثنان الى عمان واثنان الى الجزيرة واثنان الى كذا واثنان الى كذا فقال منهم بقيت
1:35:24الخوارج التي استقر معتقدها وبقي متوارثا على قلة وقد كسرت شوكتهم في جهاد امير المؤمنين علي رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم قال ومنه قول عائشة لمعاذة احرورية انت اي اخارجية
1:35:43وانما قالت ذلك لان مذهب الخوارج ان الحائض تقضي الصلاة وانما ذكرت ذلك ايضا لان معاذة اوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد بل صيغتها قد تشعر بتعجب او انكار. فقالت لها عائشة احرورية انت؟ فاجابتها بان قالت لا ولكني اسأل
1:36:04اي اسأل سؤالا مجردا عن الانكار والتعجب بل لطلب مجرد العلم بالحكم فاجابتها عائشة بالنص ولم تعرض للمعنى لانه ابلغ واقوى في الردع عن مذهب الخوارج. واقطع لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة فانها
1:36:24عرضة للمعارضة اذا ليس لفظا للاستدلال بالمعاني والمعقول لكنه قطعا لباب الاعتراض والمناقشة نعم. والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك ان الصلاة تتكرر. فايجاب قضائها مفض الى حرج ومشقة فعفي عنه. بخلاف الصوم فانه غير متكرر
1:36:44ان فلا يفضي قضاؤه الى حرج وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على اسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به. فيحمل ذلك على وجهين محادهما ان تكون اخذت اسقاط القضاء من سقوط الاداء. ويكون مجرد سقوط الاداء دليلا على سقوط القضاء. يعني لانه لم تؤمر الحائض
1:37:06وبأداء الصلاة فلا تؤمر فيكون سقوط القضاء فرعا عن سقوط الاداء. طيب والصيام هل يجب عليها ان تصوم رمضان وهي حائض طيب ليش ما قلتم سقوط الاداء في الصوم يسقط القضاء
1:37:24هذا ايران فاستدرك له المصنف. نعم ويكون مجرد سقوط الاداء. قال ويكون مجرد سقوط الاداء دليلا على سقوط القضاء. الا ان يوجد معارض وهو الامر بالقضاء اي كما في الصوم يعني لولا ان النص اوجب القضاء على الحائض في الصوم
1:37:44لما وجب عليه القضاء وجد الامر بالقضاء في الصوم ولم يوجد في الصلاة. نعم قال والثاني وهو اين النص في وجوب القضاء في الصوم هذا حديث عائشة فنؤمر بقضاء الصوم. نعم
1:38:00والثاني وهو الاقرب ان يكون السبب في ذلك ان الحاجة داعية الى بيان هذا الحكم فاي حكم قضاء الصوم نعم. قال فان قضاء الصلاة عفوا. نعم قال فان الحيض يتكرر فلو وجب قظاء الصلاة فيه لوجب بيانه وحيث لم وحيث لم يبين
1:38:22دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة اخرى وهي الامر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. كم امرأة كانت بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرات مئات بل الوف
1:38:39وكلهن يأتيهن ما يأتي النساء من الحيض ثم لا تجد رواية واحدة لا صحيحة ولا ضعيفة ان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الحائض بقضاء الصلاة هذا دلالة على عدم ثبوت قضاء الصلاة في الشريعة بالحائض. نعم
1:38:58وله في الحديث وفي الحديث دليل لما يقوله الاصوليون من ان قول الصحابي كنا نؤمر وننهى في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والا لم تقم الحجة به كنا نؤمر من يأمرهم
1:39:15النبي عليه الصلاة والسلام فاذا ردوا الامر الى النبي عليه الصلاة والسلام كان له حكم الرفع. تم بهذا بحمد الله كتاب الطهارة بانتهاء باب الحيض وهو اخر ابوابه كما اسلفت
1:39:30في ايجاز يسير بعض التطبيقات في كل الاحاديث الواردة اه في قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان يأمرني فاتزر فيباشرني. كان اه كنت اغتسل انا واياه من اناء واحد قلنا هذا في الصيغ دائما يدل على
1:39:49على الاستمرار وتكرار الفعل منه عليه الصلاة والسلام في اغلب الاحاديث التي مرت معنا في الباب تعقيب للاوصاف بحكم مترتب عليه كان يصيبنا ذلك فنؤمر وهذا دائما اشارة الى التعليم اقتران الحكم بوصف وترتيبه عليه بالفاء مشعر بالتعليم. كنا نؤمر او كان يصيبنا ذلك فنؤمر يعني ما امرهم
1:40:17الا لاجل ذلك المعنى كان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض فيقرأ القرآن دل على ان ارتباط الحكم بذلك الوصف دل على طهارة المرأة كذلك. وايضا في الحديث الاخير هنا التفريق بين الصلاة
1:40:33والصوم للدلالة على عدم وجوب القضاء في الصوم دون الصلاة فدل على ان حكم الصلاة عدم الوجوب وعدم الصحة لكن الصوم اه وجوب الصوم مع عدم صحته من الحائض. ولهذا يقولون الحيض في المرأة يمنع عشرة اشياء. ومنها يقولون وجوب الصلاة وفعل الصلاة
1:40:59افإذا جاءوا للصوم ما يقولون وجوب الصوم فعل الصوم وهذا الفرق بين الصلاة والصوم في حكم الحائض وجب عليها مع عدم صحته منها. لكن الصلاة لم تجب عليها اصلا، فلذلك لا يجب عليها اداء ولا قضاء. قولها فنؤمر تقدم فيه كلام المصلي، رحمه الله في دلالته على
1:41:22حكم المرفوع ان الامر والناهي فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وايضا مما جاء في الاحاديث التي تقدمت في هذا الباب لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها وقد مر بكم في في قوله ام حبيبة استحيظت فسألت فامرها ان
1:41:42ان تغتسل. فكانت تغتسل لكل صلاة. كذلك في مسألة ترتيب الاحكام عقب الوصف المناسب لها بالفاء الدال على ارتباطه بالحكم كان يتكئ في حجر وانا حائض فيقرأ القرآن كذلك دل على
1:42:00التطبيق الاصولي يتكئ كان يتكئ على الدوام وليس المرة الواحدة فيقرأ القرآن ان الاتكاء الذي كان فيه وصف ناسب دل على طهارة الفعل الذي لا يمنع من قراءته صلى الله عليه وسلم. والقراءة التي يشترط لها طهارة المرء. لا يشترط لها
1:42:20المتكأ حتى وان قلت انه اتكأ على شيء غير طاهر بتمام كتاب الطهارة بفضل الله نكون قد اتممنا اول كتب احاديث عمدة الاحكام ليكون مجلسنا الذي نعاود فيه بعد موسم الحج
1:42:36جاي ان شاء الله شروعا في ثاني الكتب وهو كتاب الصلاة. سائلين الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وان يعيننا واياكم على اتمام وان يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا اليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا رب العالمين
1:42:56اللهم لا تجعله اخر العهد بمجالس مدارسة العلم في رحاب بيتك الحرام والتفقه في دينك يا ذا الجلال والاكرام واسلك بنا العلماء العاملين الربانيين المخلصين لوجهك الكريم يا ذا الجلال والاكرام. وزدنا علما يا حي يا قيوم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة
1:43:16وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.