استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

13 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام أ د حسن بخاري الأربعاء 18 06 1444

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله
0:23الحرام ينعقد هذا المجلس الثالث عشر من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله وتعالى باحاديث عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. المنعقد في هذا اليوم
0:43الاربعاء الثامن عشر من شهر جمادى الاخرة سنة اربع واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. مستفتحين في هذا المجلس رابع ابواب الكتاب وهو باب في المد وغيره. وندرس فيه في مجلس الليلة
1:03بعون الله تعالى حديثين. حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وحديث عبد الله ابن زيدين ابن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين
1:23نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الحافظ المقدسي رحمه الله باب في المذي وغيره عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كنت رجلا
1:42مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن اسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ انضح فرجك
2:05توضأ وامضح فرجك. قال الامام الحافظ ابن الملقن رحمه الله هو بكسر الضاد المعجمة. وامض قال نص عليه الجوهري وغيره قال فمن فتحها فقد اخطأ. قال وهي بالحاء المهملة ايضا
2:26قال ولمسلم توضأ وانضح فرجك فرجك نعم هذا ترجمة الباب وهذا سياق حديثه وقبل الشروع في كلام الشارح رحمه الله ها هنا مسائل اولها ترجم الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى بقوله باب في المذي وغيره وسيشرح لكم معنى المذي
2:53قوله وغيره هو عطف على المذي فماذا يقصد بغير المذي ها الودي هو البول والمني فما الضابط في هذا العطف وسيأتيكم حديث الثاني في الباء شكي اليه الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد
3:20فهذا لا مذي ولا ودي ولا بول ولا نعم احسنت قال الصنعاني رحمه الله هو باب نواقض الوضوء فذكر فيه من الاحاديث ما يتعلق بنواقض الوضوء ولم يرد المقدسي رحمه الله حديثا في
3:41الذكر لانه لم يخرج الشيخان البخاري ومسلم شيئا من احاديث مس الذكر فلم يصح على شرط المصنف شيء فما اورد فيه حديثا. المسألة الثانية سياق الحديث بالرواية علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فجاء بالحديث من سؤال المقداد ابن الاسود هل هذا الحديث
4:06حيث يعد من رواية علي ام من رواية المقداد يعني اصحاب المسانيد الذين يرتبون الاحاديث موزعة على الصحابة الرواة. هل يجعلون الحديث هذا في مسند علي او في مسند المقداد
4:21نعم بيجعلونه في مسند علي رضي الله عنه المسألة الثالثة قال في الحديث هنا فامرت المقداد ابن الاسود وفي رواية للنسائي ان عليا رضي الله عنه قال امرت عمارا ان يسأل
4:41عمار ابن ياسر. وفي رواية لابن حبان وفي تخريج الاسماعيلي ان عليا رضي الله عنه قال سألت فهل السائل علي او المقداد او عمار وثلاثتها صحت بها الرواية وان اخرج الشيخان سؤال المقداد رضي الله عنه. جمع الحافظ الامام ابن
5:07بين هذا الاختلاف بان عليا امر عمارا ان يسأل ثم امر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه يعني حمله على تعدد السؤال وان علي رضي الله عنه سأل بنفسه مرة وامر المقداد مرة وامر عمارا مرة. قال الحافظ ابن
5:30حجر رحمه الله تعليقا على جواب ابن حبان انه جمع جيد الا بالنسبة الى اخره. لما قال في الاخير ثم وسأل بنفسه قال الا هذا ان يحتمل ان علي رضي الله عنه سأل بنفسه قال الا بالنسبة الى اخره
5:50لكونه مغايرا لقوله استحى على السؤال بنفسه لمكان فاطمة فيتعين حمله على المجاز ان بعض الرواة اطلق ان عليا سأل لكونه الامر بذلك. فكأنه يرجح ان السؤال لم يقع مباشرة الا
6:10من المقداد ومن عمار رضي الله عنهم جميعا. المسألة الثالثة في هذه التقدمة قبل الشروع في كلام الشارح رحمه الله ظاهر سياق الحديث في صنيع الحافظ عبدالغني المقدسي قال فامره امرتم مقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ
6:30ثم قال وللبخاري كذا ولمسلم كذا اذا صلب الحديث الذي هو حديث الباب من رواية من لا ثم قال بعده وللبخاري كذا ولمسلم كذا ظاهره ظاهره يوهم ان اللفظ الذي في حديث الباب متفق عليه
6:54ولذلك احتاج ان يفرد من فرد به البخاري في رواية ومن فرد به مسلم في رواية. لكن الواقع ان حديث الباب ليس الا من مسلم يعني جملة يغسل ذكره ويتوضأ هو من رواية مسلم. واما رواية البخاري فانها جاءت بثلاثة الفاظ
7:14في ثلاثة مواضع خرج فيها البخاري رحمه الله الحديث في الصحيح الرواية الاولى الموافقة لرواية الباب لفظ البخاري وهو تصويب من قوله وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ قال المصنف عبد الغني
7:33والرواية عند البخاري توضأ واغسل ذكرك بتقديم التوضأ وفيه فائدة سيأتي في كلام الشارح ايرادها. والرواية الثانية عند البخاري بلفظ قال منه الوضوء فقط وفي الموضع الثالث قال فيه الوضوء
7:52هذه الثلاث روايات البخاري. توضأ واغسل ذكرك. وفي رواية منه الوضوء. وفي رواية ثالثة قال فيه الوضوء اما رواية مسلم الثالثة التي ختم بها المصنف ايراد الحديث بالفاظه توضأ وامضح فرجك كما نقلنا عن
8:11ابن الملقب ضبطها بكسر الضاد المعجمة. هذه الرواية استدركها الامام الدارقطني في تتبعاته على لمسلم في الصحيح وموجز استدراك الدارقطني على الامام مسلم في هذه الرواية انه اسناد قال فيه مسلم في
8:33سياقه حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس الحديث. قال حماد بن خالد سألت مخرمة لان في السند مخرمة بن بكير عن ابيه
8:53قال سألت مخرمة هل سمعت من ابيك؟ قال لا وخالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس وتابعه مالك عن ابي النظر هذا كلام دار قطني. وقال النسائي ايضا لما اورد الحديث قال ما خرمته لم يسمع من ابيه شيئا
9:11وروى النسائي هذا الحديث من طرق منها طريق مسلم هذه ثم قال ارسل علي المقداد هكذا اتى به مرسلا. فعلى العموم اختلف فالمحدثون في سماع مخرمة من ابيه فذهب جماعة الى انه لم يسمع. قال احمد بن حنبل لم يسمع مخرمة من ابيه شيئا
9:31انما يروي من كتاب ابيه. وقال ابن معين وابن ابي خيثمة وقع اليه كتاب ابيه ولم يسمع منه. ثم ساق كلام الائمة على انه لم يسمع مخرمة من ابيه في الرواية فبذلك يتم استدراك الدرقطني رحمه الله استدراك الدار قطني الحديث هذا على مسلم
9:51قال النووي فكيف كان فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله فما كان احسن لو حذف عبد الغني هذه الرواية من العمدة
10:08لكن عبدالغني رحمه الله الامام عبدالغني اخرجها بناء على اوردها بناء على اخراج مسلم لها في الصحيح فرحم الله الجميع نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء. طيب قبل ايضا الشروع المصنف رحمه الله ما تطرق لترجمة
10:33راوي الحديث علي ابن ابي طالب ولا المقداد الوارد ذكرهما في رواية هذا الحديث. فاما علي رضي الله عنه فاشهر من ان تذكر ترجمته في مختصر او في اسطر معدودة آآ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم امير المؤمنين رابع
10:53خلفاء الراشدين صهروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا احفاده الحسن والحسين زوجي فاطمة الزهراء قرة عين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. امه فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف. هي كما يقول
11:13اهل السير اول هاشمية ولدت لهاشمي. من كبار الصحابيات رضي الله عنها هاجرت الى المدينة. وتوفيت في حياته عليه الصلاة والسلام وصلى عليها ونزل في قبرها. وقيل بل ماتت بمكة قبل الهجرة والاول اشهر
11:31علي رضي الله عنه رابع الخلفاء احد العشرة المبشرين اقضى الائمة واول خليفة ابواه هاشميان. قيل بل لم يقع بعده من الخلفاء في الامة ممن ابواه هاشميان غير محمد الامين ابن زبيدة. علي رضي
11:51الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام. يعني في الاخوة وشد الازر وليس في النبوة كانت له المكانة الحظية والمنقبة الرفيعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موته كان يقول علي رضي
12:11الله عنه انا عبد الله واخو رسوله عليه الصلاة والسلام قال لا يقولها غيري الا كذاب. شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بعيسى عليه السلام في كونه يهلك فيه طائفتان. فعيسى عليه السلام هلك فيه اليهود والنصارى. حيث جعلته احداهما
12:31ولد زانية والعياذ بالله فكفروا بذلك. وجعلته الاخرى ابنا لله تعالى الله فكفروا بذلك. فكذلك هلك في علي رضي الله عنه طائفتان محب مفرط ومبغض مفرط كما يقول ابن الملقن رحمه الله. قال فمن كفره او بدعه
12:51او استنقصه فهو ضال هالك. ومن رقاه الى الالهية او النبوة او التقدمة في الخلافة على من تقدم ومن الخلفاء او تفضيله عليهم فهو ايضا ضال مهلك. فكما ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم
13:11وروح منه فعلي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة البتول صلى الله عليه وسلم بالرحمة وان يدور الحق معه حيث دار. اول من اسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان
13:31عمره اذ ذاك ثلاث عشرة سنة على الاصح. وقيل دون ذلك تزوج بفاطمة في السنة الثانية من الهجرة. وقال زوجتك اذا في الدنيا والاخرة شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها الا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة
13:51وآآ على اهلها ومن فيها فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال عليه الصلاة والسلام الا ترضى ان ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. اخرجه البخاري قال الحافظ ابن عبدالبر هو من اثبت الاحاديث
14:11وقال ايضا في حقه من كنت مولاه فعلي مولاه يعني من كنت ناصره ومؤازره فعلي رضي الله عنه كذلك. اه وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو
14:26الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بفرار يفتح الله على لديه ثم دعا بعلي وهو ارمد القصة. فكانت منقبة عظيمة في حقه رضي الله عنه افرد في ترجمته التصانيف. قال الامام
14:46احمد لم يروى في فضائل الصحابة بالاسانيد الحسان ما روي في فضائله مع قدم اسلامه رضي الله عنه كان من ينابيع الخير في الصحابة ومن اكثرهم علما وحلما ومن اعظمهم مكانة ومن كلامه الذي هو من مشكاة النبوة قدر كبير جمع
15:06ونقل ويؤثر عنه رضي الله عنه في ذلك حكم جمة منها قوله ليس الخير ان يكثر مالك وولدك. ولكن الخير ان علمك وان يعظم حلمك وان تباهي الناس بعبادة ربك فان احسنت حمدت الله وان اسأت استغفرت الله ولا
15:26في الدنيا الا لاحد رجلين. رجل اذنب ذنوبا فهو يتدارك منها بتوبة. او رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى وكيف يقل؟ قال ولا يقل عمل في تقوى. وجمل من كلامه فيها اثر الحكمة ومن مشكاة
15:46كما تقدم رضي الله عنه وارضاه. وبالجملة فمناقبه جمة ولي الخلافة خمس سنين. وقيل الا اربعة اشهر ونحو ذلك وقال ابن حبان خمس سنين وثلاثة اشهر الا اربعة عشر يوما اقام بالمدينة بعد استخلافه اربع
16:06اشهر ثم سار الى العراق سنة ست وثلاثين. وكيف كان في سيرته رضي الله عنه في سيرة الخلفاء الراشدين اربعة قتل على يد الهالك الفتاك عبدالرحمن بن ملجم ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان وقيل غير ذلك
16:26سنة اربعين وهو عام الجماعة. قال الحافظ ابن حبان اختلفوا في موضع قبره. قال ولم يصح عندي شيء من ذلك فاذكره. قيل دفن بالكوفة في قصر الامارة عند مسجد الجامع. وعمي قبره وقيل برحبة الكوفة وقيل بالنجف وقيل نقل الى
16:46بالمدينة ودفن بالبقيع. قال ابو جعفر الباقر من ولدي علي رضي الله عنه يجهل قبره. وغسله الحسن والحسين عبد الله بن جعفر وكفن في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص. وحنط بحنوط فظل من حنوط رسول الله. صلى الله عليه
17:06واله وسلم واما المقداد بن الاسود الذي يروي الحديث ايضا ها هنا فهو من آآ خيرة الصحابة ومن اعلاه منزلة. المقداد ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي ابو عمرو ويقال له ابو الاسود ويقال ابو معبد. حليف الاسود ابن عبد يغوث الزهري. وكان الاسود
17:29وقد تبناه وحالفه في الجاهلية فقيل ابن الاسود وليس والده. وقيل كان في حجره كان عبدا للاسود فتبناه قال ابن حبان كان ابو المقداد حالف كندة فلذلك قيل الكندي. شهد المشاهد كلها. فارس من فرسان المسلمين يوم بدر باتفاق
17:49واختلف فقيل كان في الزبير كان فارسا معه ايضا يوم بدر وقيل هاجر الى الحبشة. كان من الرماة المذكورين. احد الستة الذين اظهروا اسلامهم. قال ابن عبد البر كان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من الصحابة. وهو احد الاربعة عشر نجيب
18:09وزيرا من الرفقاء الذين اعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان للانبياء قبله مات رضي الله عنه ارضه بالجرف قرب المدينة ودفن بالمدينة صلى عليه عثمان رضي الله عنه سنة ثلاث وثلاثين
18:29عن نحو سبعين سنة كان من خيار الصحابة اوصى للزبير بن العوام وروي انه شرب دهن الخروع فمات. وقالت ابنة كريمة ان اباها اوصى للحسن والحسين بستة وثلاثين الف درهم. واوصى بكل واحدة من امهات المؤمنين بسبع
18:49الاف فقبلوا وصيته ونفذت يفعل ذلك رضي الله عنه برا برسول الله صلى الله عليه وسلم واكراما لال بيته رضي الله عنهم جميعا هو صاحب المقام العظيم يوم شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في خروجهم
19:09يوم بدر فانه لما تحول الامر من اعتراض القافلة الى المواجهة والقتال استشارهم. فلما تكلم ابو بكر فعمر فاحسنوا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد المسألة ففطن المقداد فقال لك انك تريدنا يا رسول الله يعني الانصار. فتكلم فكان فيما قال
19:31لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون. ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك فاشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود رضي الله عنه اذا ذكر هذا الموقف قال شهدت من المقداد مشهدا
19:51لان اكون صاحبه احب الي مما طلعت عليه الشمس. يقصد هذا الموقف الذي قال فيه المقداد ما قال فثبتت منقبة عظيمة له رضي الله عنه وارضاه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله المذي مفتوح الميم ساكنة
20:11المعجمة مخفف الياء هذا هو المشهور فيه. وقيل فيه لغة اخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء. يعني كيف المذي اذا اما المذي او المذي. فاذا سكنت الذال خففت الياء. المذي
20:31اذا كسرت الذال شددت الذال يا فتصير المذي. زاد النووي لغة ثالثة. قال كسر الذار مع تخفيف الياء. المذي نعم وهو الماء الذي يخرج من الذكر عند الانعاظ ومعنى الانعاظ الانتصاب
20:50او يقال له الانتشار او يقال النعوظ فالنعوظ والانعاظ بمعنى انتصاب الذكر وانتشاره. نعم قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء هي صيغة مبالغة على زنة فعال من المذي
21:09يقال ماذا يمضي وامذا يمضي؟ يعني اما من الفعل الثلاثي ماذا؟ فيصير مضارعه يمضي او من الرباعي ام ذا فيكون مضارعوه يمضي. فهذا المذي الذي يخرج من المرء عند الانتصاب. وبعض العلماء زاد
21:29انه يقيد بكونه بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور. يعني لا يكون مشابها لخروج المني في اوصافه واحواله. قال وربما لا يحس بخروجه. يعني يخرج وصاحبه لا يشعر به. فلا يشترط ان يكون متصلا بحصول شهوة
21:49فقد يحصل لسبب اخر قد تكون مبادئ الشهوة وقد يكون غير ذلك كحال برد او حال نوم ولا يشعر به صاحبه ربما كان عند صاحبه مرضا او شيئا متكررا لا يدري عنه. المذي يكون في حق الرجل والمرأة وكلاهما يحصل له ذلك. قال العلماء وهو
22:13في النساء منه اكثر من الرجال لكنه يسمى في حق المرأة القذى بالقاف والذال. فمن كلمات العرب كل ذكر يمضي وكل انثى تقضي فيقال القذى بالقاف والذال وفي الرجل الذي كما سمعت. نعم. احسن الله اليكم. قال الامام ابن دقيق ان العيد رحمه الله وفي الحديث
22:36فوائد عادة شارحا يقول وفيه وجوه او يقول مثلا آآ امور او فيه مسائل فقال هنا فيه فوائد هذا من تفننه رحمه الله في ايراد العبارات اساليب مختلفة قال وفي الحديث فوائد احدها استعمال الادب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا
23:01والحياء تغير وانكسار يعرض للانسان من تخوف ما يعاتب به او يذم عليه كذا قيل في تعريفه. نعم اين الشاهد في موضع الادب نعم حياء علي رضي الله عنه من السؤال وما وجه الحياء
23:23نعم قال لمكان ابنته مني فعلي رضي الله عنه زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها فمن حسن المعاشرة مع الاصهار ترك ذكر ما يستحيا منه عرفا مما يتعلق بجماع المرأة ان يقال هذا بحضرة اقاربه
23:39وهذا ادب رفيع. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على الحديث بقوله باب من استحى فامر غيره بالسؤال فهذا مما يذكر اه منقبة ومحمدة الحياء والادب وهذا في رفيع اخلاق المرء
23:59اما من حرم من هذا الادب والحياء فانه لا يبالي بذكر ما يستحى من ذكره والاسوأ من ذلك من يسوق هذا الكلام الذي يستحى من ذكره في مقام التندر والضحك والانبساط في المجالس
24:17واسوأ من ذلك من يتردى الى ما هو افحش من هذا. فيجري على لسانه ما يستحى من ذكره وما لا يليق الكلام وكل ذلك كما ترون في تراث آآ اسلافنا وفي تعاليم شريعتنا ادب عظيم ترتقي به الامة
24:37اخلاقها وسلوكها ومنهجها في التعامل. هذا علي رضي الله عنه يعني يكفي ان تقول انه اخو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تربى معه لما انتقل صلى الله عليه وسلم الى كفالة والده ابي طالب وانه صهره وانه من اقرب الناس اليه. ومع ذلك
24:57يستحي رظي الله عنه ان يقول كلاما يتوقف عليه حكم شرعي هو بحاجة للسؤال عنه فما بالك بما دون ذلك؟ فهذا ادب عظيم يوصف به امير المؤمنين ابو الحسن علي رضي الله عنه. ولهذا قال هذا استعمال للادب
25:14ومن محاسن العادات في ترك المواجهة مما يستحى منه عرفا وذكر تعريف الحياء فقوله كنت رجلا مذائا كما يقول يعني الشراح يحتمل امرين قوله كنت رجلا مذاعا انه كان كذلك وانقطع فاراد ان يسأل
25:36لانه عبر بالماضي كنت ويحتمل احتمالا ثانيا هو الاظهر ان ذلك امر او حالة مستدامة. من باب وكان الله عليما حكيما اخبار عن الماضي بل اخبار بالوصف المستدام المستمر. وهذا الاقرب لانه احتاج الى السؤال ومعرفة الحكم. ولانه استحى رضي الله
25:59عنه فارسل من يسأل طيب السؤال الذي يقع لعلي من الحياء الا يقع لغيره الجواب لا لان غيره ان سأل عن نفسه فلن يكون عنده من مدخل الحرج والحياء كما عند علي رضي الله عنه فهو
26:19فاطمة وان سأل غيره بصيغة الابهام ما بال رجل او ما حال رجل يقع له كذا؟ فايضا سيكون ابعد عن الحرج بخلاف ما لو كان السائل عليا رضي الله عنه وارضاه
26:34نعم قال رحمه الله وقوله فاستحييت هي اللغة الفصيحة. وقد قيل استحيت نعم يعني اما ياء او ياءان والذي في القرآن الياءان ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ان ذلكم كان يؤذي النبي
26:56فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ويجوز لغة بياء واحدة استحيت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وثانيها ثاني ماذا ثاني الفوائد نعم. قال وثانيها وجوب الوضوء من المذي فانه ناقض للطهارة الصغرى. طيب من اين يستدل على
27:21وجوب الوضوء من المذي من امره ماذا قال قال وتوضأ اغسل ذكرك وتوضأ او توضأ واغسل ذكرك هذا امر. والامر للوجوب ولا يجب الوضوء الا من ناقض. اذا فخروج المذي ناقض للطهارة. فهذا وجه الاستدلال. وجوب
27:45من المذي لامره. اين الامر؟ توضأ وانه ناقض للطهارة الصغرى. من اين نعم من الامر بالوضوء ولا يكون الوضوء الا عن ناقض اذا فخروج المذي ناقض. هذا يحكى فيه الاجماع وهو مذهب الائمة
28:04الاربعة ان خروج المذي ناقض وانه يجب منه الوضوء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثالثها عدم وجوب الغسل منه. ها هذي فائدة اخرى وحكم فقهي اضافي الان عندك الحكم السابق انه يوجب الوضوء. عندنا حكم اخر انه لا يوجب الغسل
28:25من اين اي نعم اذا تركب الاستدلال من مجموعة اشياء من يعني يستفيد عدم وجوب الغسل من اين؟ من ان انه امر بالوضوء وانه لم يأمر بالغسل ويمكن ان يزاد في الاستدلال ما اخرج ابو داوود والنسائي وابن خزيمة من طريق حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه
28:56حديث علي الذي فيه في بعض طرقه انه كان هو السائل. قال كنت رجلا مذائا فجعلت اغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري يعني اصابه البرد من شدة الاغتسال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل
29:14فيدل على ماذا على عدم وجوب الغسل. فاذا هذه مجموعة دلالات استدلوا بها على عدم وجوب الغسل من خروج المذي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ورابعها نجاسته من حيث ان من حيث انه امره من حيث انه امر بغسل الذكر منه
29:37هذه مسألة رابعة اذا المسألة الاولى ان الذي ناقض للطهارة وانه يوجب الوضوء وانه لا يوجب الغسل والرابعة انه نجس. طب وهل في هذا خلاف؟ حكى بعضهم الاجماع. انه نجس. لان بان الاربعة
29:57الامور التي تخرج من المرء متفاوتة في حكم طهارتها ونجاستها. البول والودي وللمذي والمني. فاما البول فمتفق على نجاسته واما الودي فكذلك. والمذي هذا الذي نحن فيه وحكي فيه الاجماع. لكن الامام ابن عقيل الحنبلي
30:23خرج من قول بعضهم ان المذي من اجزاء المني خرج قولا بطهارة المذي. لكنه لم يقل به احد والصواب من حكى الاجماع انه نجس والمني قد وقع الخلاف في طهارته ونجاسته وسيأتيكم ان شاء الله من حديث عائشة رضي الله عنها كنت افرك
30:43من رسول الله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فاذا قال نجاسته ثم ذكر وجه الاستدلال او وجه الاستنباط من حيث انه امر بغسل الذكر منه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وخامسها اختلفوا
31:03هل يغسل منه الذكر كل منه من ماذا من خروج المذي اختلفوا هل يغسل منه؟ يعني من خروج المذي؟ نعم قال وخامسها اختلفوا هل يغسل منه الذكاء الذكاء؟ هل يغسل منه الذكر كله او محل النجاسة فقط
31:25فالجمهور على انه يقتصر على محل النجاسة وعند طائفة من المالكية انه يغسل منه الذكر كله. طب هذان قولان فاستمع الان الى ماخذ كل من القولين. نعم وعند طائفة وعند طائفة من المالكية انه يغسل منه الذكر كله تمسكا بظاهر قوله يغسل ذكره
31:49فان اسم الذكر حقيقة في العضو كله وبنوا على هذا فرعا وهو انه هل يحتاج وهو انه هل هل يحتاج الى في غسله فذكروا قولين من حيث انا اذا اوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا والطهارة التعبد والطهارة
32:11بوديته تحتاج الى نية كالوضوء وانما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم الى المعنى. فان الموجب للغسل انما هو خروج الخارج ذلك يقتضي الاقتصار على محله. طيب هذان قولان الجمهور على انه عند خروج المذي يغسل
32:34النجاسة فقط وهو رأس الذكر ويكفي ونظروا الى المعنى ان الموجب للغسل هو خروجه. وهذا لانه نجس فاذا يكفي غسل موضع النجاسة لا غير والراجح والمشهور عند المالكية في مذهبهم يغسل الذكر كله. من خروج المذي. ونظروا الى ظاهر اللفظ
32:59قال يغسل ذكره او توضأ واغسل ذكرك ووجه الدلالة ان اسم الذكر يطلق على العضو كله. فتمسكوا بظاهر اللفظ ثم تفرع عند المالكية خلاف يحتاج الى نية اولى فان كان موجب الغسل غسل الذكر. التعبد اذا يحتاج الى نية كالوضوء والتيمم
33:25وان كان لازالة النجاسة فازالة النجاسة لا تحتاج الى نية ويكفي الغسل ولو لم يستصحب معها نية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله سادسها قد قد يستدل به على ان صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه
33:45من حيث ان عليا رضي الله عنه وصف نفسه بانه كان مذاءا وهو الذي يكثر منه المذيء. ومع ذلك امر بالوضوء انظر كيف عبر بقوله قد يستدل به. بماذا بالحديث
34:02قوله قد يستدل يشير الى تضعيف الاستدلال ويصرح بضعفه الان بل وهو استدلال ضعيف وسيشرح لك ما وجه الضعف وايضا يشير الى انه ربما لم يستدل به احد من الفقهاء لكنه في الظاهر قد يبدو صالحا
34:21استدلال على ماذا؟ على ان المصاب بسلس المذي يجب عليه الوضوء كما يجب على كما مخالفا لمن عليه سلسه البول. فمن عليه سلس البول انما يتوضأ للصلاة. ولا يجب عليه الوضوء لكل مرة يخرج فيه البول. قال قد يستدل
34:43على ان سلس المذي ليس كذلك. بل يجب عليه الغسل لكل مرة يخرج فيها المذي. من اين؟ قال من قول علي كنت رجلا بذائا يعني كثير المذي وكثرة المذي قد تكون لكثرة الشهوة او لسلس يعني مرض
35:04والنبي عليه الصلاة والسلام ما استفسر؟ فاجابه سيأتيك وجه تظعيف الرواية. نعم اعد يستدى قد يستدل؟ قال وسادسه قد يستدل به على ان صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه
35:20من حيث ان عليا رضي الله عنه وصف نفسه بانه كان مذائا وهو الذي يكثر منه المذي. ومع ذلك امر بالوضوء وهو استدلال ضعيف لان كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعها كيف تدفع الشهوة
35:40بامور اولها بعدم الاسترسال مع دواعيها يعني التفكير او النظر او شيء مما يحرك الشهوة يعني قطع دواعي الشهوة هو الذي يوقفها ويستعان على ذلك بما دلت عليه الشريعة بالاقبال على الصوم قال فانه له وجاء. نعم
36:02قال قال وهو استدلال ضعيف لان كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعها وقد كونوا على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفع بحيث لا يمكن دفعه
36:18وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على اي الوجهين هو وتتمة هذا الجواب ان تقول القاعدة الاصولية الشهيرة ان اللفظ اذا تطرق اليه لاحتمال ضعف به الاستدلال اذن قول كنت رجلا مذائا فقال اغسل ذكرك وتوضأ تقولها اذا حتى من معه سلس المذي ينطبق عليه الامر اغسل ذكره
36:44وتوضأ فيجب في كل مرة ان يغسل وان يتوضأ تقول لا كنت رجلا مذائا يحتمل كذا ويحتمل كذا. فطالما احتمل اللفظ احتمالين فانه لا يسوغ حمله على احدهما لتنزيل الحكم عليه. هذا معنى انه يضعف به الاستدلال بمعنى لا يصح ان تجعله دليلا لانه يقال لك ربما
37:09كان هذا لاجل صحة لا لاجل مرض وظاهر سياقات الحديث وهو قول علي رضي الله عنه فجعلت اغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري كما يقول الصنعاني يشعر بانه عن غلبة شهوة وصحة في البدن. وليس مرضا او داء
37:29ان كان يشتكي منه رضي الله عنه تعقب الحافظ ابن حجر كلام الشارح هنا رحم الله الجميع فقال يمكن ان يقال امر الشارع بالوضوء ولم يستفصل فتطبق القاعدة الاصولية الاخرى. ان الدليل اذا آآ اذا تطرق اليه الاحتمال او ترك الاستفصال
37:52في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. فقال الحافظ ردا او تعقبا لكلام الشارح قد يمكن ان يقال بالعكس يعني امر الشارع بالوضوء ولم يستفصل فدل على عموم الحكم. فالمسألة محتملة لهذا وذاك. نعم
38:11احسن الله اليكم. قال رحمه الله وسابعها المشهور في الرواية يغسل ذكره برفع اللام على صيغة الاخبار وهو استعمال لصيغة الاخبار بمعنى الامر واستعمال صيغة الاخبار بمعنى الامر جائز مجازا لان
38:29لما يشتركان فيه من معنى الاثبات للشيء؟ وهذا وارد في كتاب الله في مواضع جملة خبر الصيغة صيغة خبر والمعنى امر والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. خبر والمعنى ليتربصن او لتتربص المطلقات. امر
38:52ومن دخله كان امنا. خبر لكنه بمعنى الامر يعني يجب ان يكون الداخل للبيت الحرام امنا فهو امر بتأمينه. ومنه ايضا قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. خبر لكنه بمعنى الامر. قال هذا لو قلت بالرواية يغسل على الرفع قد تقول اين الامر
39:18ما في امر فعل مضارع تقول هذا من باب الاخبار بمعنى الامر فاذا قيل لك كيف يكون هذا؟ تقول هذا وارد جائز في اللغة هو من باب المجاز ووارد ايضا في امثلة الشريعة. والعكس كذلك
39:35ربما يأتي الامر في الشريعة صيغته صيغة امر المراد به الخبر قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يعني مد له الرحمن مدا. فليس امرا لاحد. انما هو صيغة الامر
39:50والمعنى خبر فهذا كله كما قال لما يشتركان فيه من معنى الاثبات للشيء. هذه العلاقة التي ربطت بين معنى احدهما لاستعمال الاخر في دلالته. نعم الله اليكم قال رحمه الله ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام ولذلك ذكر الزمخشري في الكشاف وجه هذا
40:15مجاز قال فان قلت فما معنى الاخبار في اية والمطلقات يتربصن؟ قال فان قلت فما معنى الاخبار عنهن بالتربص؟ قال قلت هو خبر في معنى الامر واصل الكلام وليتربص المطلقات
40:32ثم وجه هذا بلاغيا فقال واخرج الامر في صورة الخبر تأكيدا للامر. واشعارا بانه مما يجب وان يتلقى من مسارعته الى امتثاله فكأنهن امتثلنا الامر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا. قال والمطلقات يتربصن
40:52فكأنه قد وقع بسرعة الامتثال فاخبر عنه واقعا. فوجه هذا المجاز تشبيه. ما هو مطلوب الوقوع بما هو متحقق الوقوع في الماضي. قال كما تقول رحمه الله. فانك تخبر بالماضي على انك تقول به للمستقبل فعبرت بالماضي تفاؤل
41:12وغلبة ظن بسعة رحمة الله ان تنال من توجهت الجملة اليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولو روي يغسل ذكره بجسم اللام على حذف اللام الجازمة والتقدير ليغسل ذكره على حذف اللام الجازمة. نعم
41:31على حذف اللام الجازمة وابقاء عملها هل يجوز هذا لغة؟ ان يجزم الفعل المضارع على تقدير دخول اللام بحذفها وابقاءها بعملها قال لكان جائزا قال على حذف اللام الجازمة وابقاء عملها لجاز عند بعضهم على ضعف ومنهم من منعه الا لضرورة. جوزه الفراء
41:56انه يقول بانه لا يقول بضعفه لانه خرج منه قول الله تعالى قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة فذكر ذلك في الاية فاستبعد ان يكون القول سببا للاقامة وفيه كلام للبلاغيين. نعم
42:12قال كقول الشاعر محمد تفدي نفسك كل نفس وتتمة البيت اذا ما خفت من امر تبالى. نعم فجزب قال تفدي نفسك جزم الفعل على تقدير وجود اللام الجازمة بحذفها وابقاء عملها. نعم
42:32وله وثامنها وانضح فرجك يراد به الغسل هنا لانه المأمور طيب النضح يكون غسلا ويكون رشا النبح فلو اخذت الماء بيدك فرششته يسمى نضحا ولو غسلت المكان يسمى نضحا. فقوله وامضح فرجك
42:57هل هو برش الماء عليه ام بغسله؟ قال يراد به الغسل هنا والله اعلم. سؤال لماذا حملنا النضح هنا على معنى الغسل دون الرش اكمل لانه لانه المأمور به مبينا في الرواية الاخرى. ممتاز اذا لموافقة روايات اخرى صرحت
43:16بنغسل يغسل ذكره او توضأ واغسل ذكرك. نعم ولان غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيه بالرش الذي هو دون الغسل. اذا علل بامرين الاول موافقة الرواية مصرح بالغسل والثاني النظر الى المعنى ان النجاسات المغلظة انما تزول
43:39بغصبها لا رشها وانما جاء الرش النبح بمعنى الرش في النجاسات المخففة كبول الصبي. نعم قال والرواية وانضح بالحاء المهملة لا نعرف غيره. ولو روي امضخ بالخاء المعجمة لكان اقرب الى
43:59عن الغسل فان النفخ بالمعجمة اكثر من النظح بالمهملة. نعم تقول نظخ على وزنه منع رشه او نضحه او دونه نعم وتاسعها قد يتمسك به او تمسك به في قبول خبر واحد به بماذا
44:19بالحديث بالحديث يعني هذا الحديث احد الشواهد التي يسوقها العلماء ردا على من ينكر قبول خبر الواحد في الامور المهمات او فيما تعم به البلوى لانه لو كان امرا شائعا ومنتشرا لما اقتصر على روايته الواحد. فاقتصار الواحد على روايته مظنة ضعفه
44:45فهذا من دواعي التحفظ عند طوائف من اهل العلم. لما توقفوا عن قبول خبر واحد وبعضهم جر هذا على مسألة اصول عقدية كما تفعل الشيعة والخوارج وينقل ايضا عن بعض غيرهم من باقي الفقهاء والمذاهب. وهو عدم قبول
45:06بل الواحد في الاصول او في ما تعم به البلوى او في العقائد والمعتزلة في ذلك لهم يعني كلام طويل ورد العلماء في داخل كتب الاصول وفي كتب العقائد على هذه القضية المهمة. طيب مما رد به الجمهور؟ ائمة السنة على قبول
45:26الواحد في العقائد وفيما تعم به البلوى وفي الاصول العامة وفي الكليات. المواضع التي وقع قبول خبر الواحد مثل حديث الباب ما وجه الدلالة فيه؟ المسألة من المسائل المشتهرة التي تعم بها البلوى
45:47ولا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام الا علي. فانه صاحب المسألة سواء قلت سأل بنفسه او سأل عن طريق المقداد او عن طريق عمار رضي الله عن الجميع فاين غيره من الصحابة؟ اين باقي الامة؟ اين هذه المسألة من روايات الشريعة ان لم تروى الا من باب واحد. فيورد هذا
46:07مثالا السؤال الان مخالفك يقول لك انا لا اقبل خبر الواحد في العقائد او في الاصول او فيما تعم به البلوى او في الكليات. ثم تقول له بلى والدليل حديث علي
46:22فانت تستدل له بمحل النزاع. يقول لك انا لا اقبل. تقول لا بلى. والدليل هو هذا. يقول انا هذا لا اقبله. هذا الدليل الذي اخالفك فيه فهل هذا استدلال بمحل النزاع؟ الجواب لا
46:36الاصوليون يحشدون جملة من الوقائع قصة واثنتين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة فيكون الدليل مجموع لا احدها وهذا الذي سينبه عليه الشارح الان. نعم. قد يتمسك قال قد يتمسك به او تمسك به
46:56في قبول خبر الواحد قد او تمسك به يعني يقول سواء وجدت من اهل العلم من ساقه دليلا واستشهد به او لم يأت لكنه صالح للاستدلال. نعم من حيث ان عليا رضي الله عنه امر المقداد بالسؤال ليقبل خبره. طيب انظر فين الشاهد؟ ان علي رضي الله عنه قبل
47:19وابا من رواية واحد المقداد سأل فنقل له الجواب او عمار سأل فنقل له الجواب. وعليه قبل خبر الواحد ولم يحتج الى زيادة عن واحد في قبول حكم وشريعة ودين وشيء يتعلق بمهمات العبادة طهارة وصلاة نعم
47:38قال والمراد بهذا ذكر سورة من السور التي تدل على قبول خبر الواحد وهي فرد من افراد لا تحصى الحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها حتى لا يقال هذا استدلال بمحل النزاع. المخالف يخالفك في قبول خبر واحد سواء
47:58انكر خبر الاحاد جملة او انكره في بعض الصور في العقائد في الغيبيات في القطعيات في ما تعم به البلوى ونحو هذا وانا اورد هذا يا اخوة وهي ليست بمرتبة واحدة. يعني انكار خبر الواحد جملة ليس بمثابة انكار الخبر الواحد فيما تعم به
48:18بينهما بول شاسع لكني اتكلم على مسألة لها عدة مراتب. فانكار خبر الواحد جملة اشنع واشد ولهذا انتصب العلماء للرد عليها واقل منه درجة ردها رد خبر الاحاد في بعض السور. فمنهم من ردها في العقائد واستند على الاصل ان ان العقائد
48:41قطعيات ولابد في اقامتها على ادلة برتبتها واخبار الاحادي ظن. فلها رد ثان ثم من نزل فقال الكليات والاصول العامة ثم من نزل؟ قال بعظ المسائل كخبر الواحد فيما تعم به البلوى او خبر الواحد اذا خالف القياس وكل ذلك بالنظر الى
49:01خبر الاحاد وقبوله في الرواية. نعم. قال وهي فرد من افراد لا تحصى. الحجة تقوم الحجة تقوم جملتها لا بفرض معين منها لان اثبات ذلك بفرد معين اثبات للشيء بنفسه وهو محال
49:20وانما تذكر سورة مخصوصة للتنبيه على امثالها لا للاكتفاء بها فليعلم ذلك. فانه مما انتقد على بعض العلماء حيث استدل باحاد وقيل اثبت خبر الواحد. وجوابه ما ذكرناه. وقيل اثبت خبر الواحد بخبر الواحد
49:39قال وجوابه ما ذكرناه ان الاستدلال ليس بخبر الاحاد في هذا المثال بل بمجموعها وهم يريدون الصور التي تكون شواهد على هذا الاصل كبير نعم قال ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وامثالها لجواز ان يكون المقداد سأسأل رسول الله صلى
50:01الله عليه وسلم عن المذي بحضرة علي فسمع علي الجواب فيكون علي اخذ الجواب من المقداد او من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون اخذه مباشرة فيقول اذا اذا اردنا شواهد والمخالف يحتاج الى ذكر الادلة التي لا تحتمل. اذا فلتأته
50:21وادلة اصلح واوضح وليس فيها محتملات كهذا. ولهذا قال الاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وامثالها. ويدل على ذلك ما اخرج النسائي كما قلت لكم في حديث قال علي فقلت لرجل جالس الى جنبي سله فسأله. يعني كان حاضر المجلس
50:41وسمع الجواب وانما حمله الحياة على الا يتوجه بالسؤال بنفسه. نعم قال ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وامثالها لجواز ان يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي بحضرة علي فسمع علي الجواب فلا يكون من
51:03قبول خبر واحد وليس من ضرورة كونه يسأل عن المذي بحضرة علي ان يذكر انه هو السائل. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والظاهر ان عليا كان حاضرا السؤال
51:20فقد اطبق اصحاب المسانيد والاطراف على ايراد هذا الحديث في مسند علي ولو حملوه على انه لم يحضر لاوردوه في مسند المقداد. ثم قال الحافظ ابن حجر ثم لو صح ان السؤال كان في غيبته في
51:38طيبة علي لم يكن دليلا على المدعى ليش؟ قال لاحتمال وجود القرائن التي حفت بالخبر فارتقت به عن الظن الى القطع. فاذا اردت فات بسورة خبر احاد مجرد حتى يكون ادعى في اقامة حجتي على منكر خبر واحد
51:57نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نعم ان وجدت رواية مصرحة بان عليا اخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة وعاشروها قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات توضأ وامضح فرجك جواز تأخير الاستنجاء عن
52:21ليش قال قد يؤخذ نعم لانه ليس صريحا بل هو احتمال. قد يؤخذ من رواية توضأ وامضح فرجه. قلنا هذه رواية من رواية مسلم التي انتقدها الدار قطني رحم الله الجميع
52:39والتي اعدها بعدم سماع بخير من ابيه آآ مخرمة من ابيه. فهذا يقول قد يؤخذ منه جواز تأخير جاء عن الوضوء من فين توضأ وانضح فرجه لكن كيف يتم الاستدلال
52:58اذا جعلت الواو للترتيب. نعم قال قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات توضأ وامضح فرجك جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء. فلو قال قائل لكن رواية مسلم هذي اصلا منتقدة
53:15وبالتالي لا يتم الاستدلال قال وقد صرح به بعضهم هم قد صرح به بعضهم وقال في قوله توضأ واغسل ذكرك الرواية التي اخرجها البخاري رحمه الله تعالى للحديث وقلنا ان لفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك
53:34فجعل الغسل بعد الوضوء قدم الوضوء توضأ واغسل ذكرك. نعم قال وقال في قوله توضأ واغسل ذكرك ان فيه دليلا على ان الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء. وان الوضوء لا
53:51بتأخير الاستنجاء عنه وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف وفي هذا التوقف وفي هذا التوقف نظر وليعلم بانه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء اذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض يمنع انتقاض الطهارة. طيب ها هنا شيئان قال
54:11الاول انه لا يصح الاستدلال على جواز تأخير الوضوء عن الاستنجاء الا بالقول بان الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف ووجه ضعفه ان عامة النحاة بصريين وكوفيين لا يقولون بان الواو للترتيب بل حكي على ذلك اجماع اهل اللغة
54:34وان من نقل القول بان الواو للترتيب ما يعرف هذا الا عن بعض متأخر الفقهاء واوردوه خطأ وخرجوه خطأ وكل ذلك لغة لا يصح. وصريح كلامهم ككتاب سيبويه وغيره وشراحه
54:51خير من ائمة اللغة ينصون على ان الواو لا تفيد الا مطلق الجمع قال سيبويه ذلك كقولك مررت بزيد وكذا فقال ليس فيه الا انك مررت بهما لا على انك بدأت باحدهما قبل الاخر ولا على المعية. فلا تفيد ترتيبا قط وهذا
55:11الصحيح الراجح ولا يعرف عن العلماء والفقهاء الاربعة ايضا غير هذا. واما المتأخرون فمن اخطأ وخرج شيئا من ذلك بناء على بعض الاستدلالات فمرجوح وليس هذا محل بسطه. قال رحمه الله تعالى وهذا يتوقف على القول بان الواو للترتيب
55:30المسألة الثانية حتى لو قلت ان الواو للترتيب وان غسل الذكر بعد الوضوء او الاستنجاء بعد الوضوء وارد عملا بظاهر اللفظ توضأ واغسل ذكرك قال فها هنا وجه يقال به ولا يكون غسل الذكر ناقضا للطهارة. قال اذا كان الاستنجاء بحائل يضع على يده
55:55فيغسل ذكره بعد تمام وضوئه فانه لم يفعل شيئا ينقض طهارته فان الناقض مس الذكر عند من يقول به وهو ما مسه وازال النجاسة بحائل يقول فحتى على هذا يمكن ان يكون ذلك. وايضا من هذه الرواية توضأ واغسل ذكرك احتج
56:15به بعض المالكية كما يقول ابن الملقن بانه انما يغسل ذكره عند ارادة الوضوء ولا يجزئه قبل ذلك من فين ده انتهينا من الترتيب قال لان الواو للمعية توضأ واغسل ذكرك. قال فلا يصح غسل الذكر. لا يجزئ الا اذا كان عند ارادة الوضوء. لان الواو للمعية قال
56:44ومشهور مذهبهم خلاف ذلك فالراجح ان الواو لمطلق الجمع لا للمعية ولا للترتيب. فعندئذ لا يصح الاستدلال بمجرد ظاهر الرواية لا على هذا ولا لا على ذاك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحادي عشرها اختلفوا في انه هل يجوز في المذي الاقتصار على الاحجار
57:08يعني الاستجمار هل يجوز في المذي استخدام الحجارة استجمارا فيكون هذا من ازالتها كما يحصل في البول او كما يحصل في الغائط. نعم والصحيح انه لا يجوز ودليله امره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه فان ظاهره تعين الغسل
57:31والمعين لا يقع الامتثال الا به. هكذا اطلق المصنف الحكم بعدم الصحة وهو انما يكون عند بعض المالكية واما غيرهم فانهم يجوزون الاستجمار بالحجارة في المذي لانه لا يجاوز نجاسة البول. والبول يجوز الاستجمار به
57:52وهذا هو الصحيح الذي صرح به الشافعي. قال الحافظ آآ ابن حجر في فتح الباري وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم. يقصد ما رجحه الشارح هنا عدم جواز استعمال الاحجار ووجوب غسله بالماء. فقال هذا ما صححه النووي في مسلم
58:12وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصان على الاحجار الحاقا له بالبوء. وعملا للامر وحملا للامر بغسله على الاستحباب هنا في الحديث او على انه خرج مخرج الغالب وقال وهذا هو المعروف في المذهب. فالمنقول عن النووي في شرح مسلم غير المنقول عنه في باقي كتبه
58:32فنبه عليه الحافظ بن حجر وشيخه ابن الملقن قال ما كتبه النووي في شرح مسلم لعله سبق قلم منه. فانه ذكر قولين قال والصحيح في المذهب عندنا الاول فقال ابن الملقن بل الثاني ولعله سبق قلم منه رحمه الله حتى لا ينسب الى النووي اضطراب في نقل المذهب عن الشافعي رحم الله الجميع. نعم
58:56احسن الله اليكم قال رحمه الله وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي فاما اللغوي طيب الحديث قال اغسل ذكرك وتوضأ واغسل ذكرك. او في بعض الروايات كما في مسلم وانضح فرج
59:16الفرج وجاء ايضا بلفظ الفرج كما اخرج الترمذي ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها تتوضأ قال الترمذي نقلا عن البخاري شيخه هو عندي صحيح. طيب السؤال الفرج يشمل القبل والدبر
59:36او المراد به القبل عند الذكر والانثى خاصة قال الفرج هنا هو الذكر مع انه في العرف كما يقول الشارح الان يطلق على القبل من الرجل والمرأة وهو لغة يشمل الاثنين
59:53معا نعم قال وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي. فاما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج فعلى هذا يدخل فيه الدبر ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه لدخوله تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ لا خلاف ان من يرى نقض الطهارة من
1:00:18الذكر او الفرج للمرأة يقول به. طيب فماذا لو مست الدبر هل يكون ناقضا للطهارة؟ اما رواية من مس ذكره فقيده بالذكر لكن رواية من مس فرجه واللغة يدخل في
1:00:35بفرج القبل والدبر فهل مس الدبر ايضا ناقض للطهارة؟ هذا ينبني على تفسير الفرج. قال المصنف الفرج هنا هو الذكر فاذا قلت لغة الفرج للقبل والدبر وعرفا الفرج للقبل خاصة. فهل نحمل
1:00:55اللفظ في النص الشرعي على الدلالة اللغوية فيشمل القبل والدبر او العرفية فنقتصر على القبول ما البس لك اذا احتملت اللفظة معنيين احدهما لغوي والثاني وضعي او عرفي بل اللغوي مأخوذ من الانفراج فيدخل فيه الدبر
1:01:19قال ويلزم منه انتقاض الطهارة بمس الدبر لدخوله في قوله من مس فرجه فليتوضأ. قال واما العرفي فالغالب استعماله في القبل فقط من الرجل والمرأة نعم اكمل قال واما العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة والشافعية تستدل. طبعا المذهب او القاعدة هنا انه اذا ترددت الدلالة بين
1:01:43اللغوية والعرفية فالعرفية مقدمة لانها اقوى. نعم قال والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث وهو قوله من مس فرجه فيحتمل ان يكون ذلك لانه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع
1:02:05ويحتمل ان يكون ذلك لانه ممن يقدم لانه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي. نعم يعني ما في جواب الا ان تقول انه يقدم اللغة على العرف او تقول لم يثبت عنده عرف يخالف مقتضى اللغة فقال بان مس الفرج قبولا كان او دبرا
1:02:24انتهى كلام الشارح رحمه الله على الحديث ونقف على ما فيه من دلالات وتطبيقات اصولية كما جرت العادة قبل الانتقال للحديث التالي قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا فاستحييت الى اخره. تقدم معكم يا كرام غير مرة ان هذه الصيغة وان
1:02:44كانت باللفظ علي لا من النص الشرعي لكن المأخذ اللغوي فيها واحد. ان ترتيب الحكم عقب الوصف المناسب بالفاء اشارة الى التعليم فيكون الوصف المذكور قبل الحكم علة مناسبة كنت رجلا مجزاء فاستحييت. ليش استحى
1:03:08بكونه رجلا بذائا، فهذا الوصف مناسب. قال فاستحييت فامرت المقداد ابن الاسود فسأل. ليش امر المقداد؟ لانه استحى فاذا امر المقداد بالسؤال لحيائه. وحيائه بسبب ما كان فيه. فهذا مثال كنت رجلا مذاعا فاستحييت فامرت المقداد. ابن الاسود فسأله الى اخر
1:03:35فترتيب الحكم عقب الوصف بالفاء دلالة على التعليل في الحديث ايضا ذكر سبب وروده ولو كانت الرواية قال علي رضي الله عنه بذكر مثلا المذي او عن الرجل اذا كان كثير المثقال يغسل ذكره فالذكر اسباب ورود
1:03:56مفيدة جدا في فهم دلالاته. وهي ايضا مما يستنبط منه العلماء فوائد تقدم ذكر عدد منها في كلام الشارح رحمه الله قوله يغسل ذكره ويتوضأ وهي رواية مسلم تقدم انها خبر بمعنى الامر. وتقدم فيه من الفوائد
1:04:16ان الواو لا تدل على الترتيب. وفيه فائدة لطيفة ذكرها الصنعاني رحمه الله. قال امر النبي عليه الصلاة والسلام بشيئين بالوضوء وبغسل الذكاء. فاستدل الفقهاء على ان الامر بالوضوء دلالة على كونه ناقضا للطهارة. واستدلوا من غسل الذكر
1:04:36على انه نجس ممتاز. قال ومن الفوائد في ذلك يعني دله على الامر بغسل الذكر لما فيه من فاذا قال كنت رجلا مذاعا فقالوا فغسل الذكر بالماء موجب لانقباضه. وتوقف خروج المذي
1:04:56وامره بالوضوء لحكم الشرع برفع الحدث. قال فامره عليه الصلاة والسلام شرعا وطبا. بما يحتاج اليه في طافي سبب ما اشتكى منه وهو غسل الذكر فيحصل به الانقباض الموقف لتدفق المذي وخروجه وامره بالوضوء
1:05:16لرفع الحدث فهذا ايضا من فوائد في الصيغة. رواية البخاري اغسل ذكرك وتوضأ. وهذا امر صريح مفيد للوجوب ومقتضي لمعنى ما استنبط منه الفقهاء انه ناقض للطهارة ولنجاسة المذي. كما تقدم في كلام الشارع. ايضا من الفوائد
1:05:36والتطبيقات الاصولية السؤال معاد في الجواب. جواب النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ من قوله توضأ واغسل ذكرك كما في رواية البخاري او يغسل ذكره ويتوضأ كما في رواية مسلم او في بعض روايات البخاري منه الوضوء فيه الوضوء. الضمير يعود الى ماذا
1:05:58هنا القاعدة السؤال معاد في الجواب. سئل عن الرجل اذا كان كثير المذي فكأنه قال ان كان الرجل كثير المذي ففيه الوضوء او فمنه الوضوء او يغسل ذكره ويتوضأ او توضأ واغسل ذكرك فنزل كل جواب نبوي
1:06:19ورد في الحديث على تقدير اعادة السؤال فيه ويستقيم لك جملة فوائد منها ان ذكر السبب هو موجب الحكم. فلماذا امر بغسل الذكر بخروج المذي؟ اذا خروج المذي هو السبب. في الامر بالغسل. في الامر بالوضوء
1:06:38من هنا قلنا انه ناقض وانه نجس. بناء على تقديري السؤال معاد في الجواب. فكثير المذي يغسل ذكره ويتوضأ آآ كذلك ما ذكره الشارح رحمه الله في قوله يغسل ذكره هل هو كله كما تقول المالكية او موضع النجاسة كما يقول الجمهور
1:06:57فيه تردد الفقهاء والعلماء في النظر والاخذ بظاهر لفظ الحديث اقتصارا على الظاهر من اللفظ او النظر الى المعنى وهذا ايضا مسلك عميق دقيق فيه تطبيقات جمة. وابن القيم رحمه الله لما علق
1:07:17على حديث لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فاختلفت الصحابة رضي الله عنهم في الامتثال لهذا التوجيه النبوي. فمنهم من صلى العصر في الطريق لما حان وقتها
1:07:32وقالوا ما امرنا بذلك الا استعجالا وحثا لنا على سرعة المسير. ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها. هؤلاء نظروا الى اللفظ الى المعنى الى المعنى. ومنهم من اخر الصلاة ولم يصلها الا في بني قريظة بعدما وصل
1:07:50فهؤلاء اخذوا بظاهر اللغو. يقول ابن القيم رحمه الله فهؤلاء سلفوا ارباب الظواهر وهؤلاء سلف ارباب المعاني يعني ان هذا منذ الصدر الاول عند الصحابة بفقههم وعميق ادراكهم رضي الله عنهم منهم من غلب جانب
1:08:10اللفظ ومنهم من غلب النظر الى المعنى فكلاهما مسلك معتبر. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تصوب الطائفتين ولم يخطئ احداهما. فهنا ايضا فيه تطبيق لقول الصحابة. اخيرا من الفوائد قول الامام المازري
1:08:31لم يلتفت الى كيفية السؤال عن من كان او خاصا يعني عن الرجل يقع منه ذلك فلم يلتفت الى هذا. قال فدل على ان قضايا الاعيان تتعدى. قال وهي مسألة اسرية مختلف فيها. هل قضايا الاعيان اذا جاء
1:08:49يسأل عن حكم يتعلق به يتعدى الحكم الى غيره او هو مقتصر. لا خلاف انه سبب ورود الحكم. الاعرابي الذي بالغ في طائفة المسجد والثاني الذي جامع زوجته في رمضان. والرجل الثالث الذي ظهر من زوجته. والرابع الذي سقط من ناقته وهو
1:09:10فوقسته فمات. هذه وقائع اعيان. فالذي حصل ان الشرع جاء بحكم يتعلق بكل واحد فاحيانا تكون الصيغة عامة كما في الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم فتأتي القاعدة وليستدل بعموم اللفظ ام بخصوص السبب وتعرفون التقرير الاصولي فيها. وتارة يأتي الجواب لصاحب
1:09:36بالواقع اعتق رقبة قال لا اجد. قال صم شهرين. قال لا استطيع. قال فاطعم ستين مسكينا. الخطاب له فهنا اين العموم؟ ما في عموم لفظ فنظروا الى المعنى ان هذا مناط الحكم. فمتى تحقق في غيره تنزل عليه الحكم؟ هل هذا قياس؟ منهم من يجعله قياسا
1:10:01منهم من يقول وتنقيح المناط ومر بكم ذلك في الاصول. المرتبة الثالثة ان يكون الحكم المتعلق بالواقعة قضية عين اخص في الدلالة وابعد عن استنباط الحكم الذي يتعدى الى غيره. كمثل حديث الذي وقصته ناقته. قال
1:10:21عليه الصلاة والسلام غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا قال لا تقربوه طيبا ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فمن العلماء من قال هذا خاص به ولا يتعدى لغيره. واي محرم يموت يغسل ويكفن ويحنط يغطى رأسه
1:10:47طيب والحديث لا تقربوه طيب قال هذا خاص به قضية عين. ثم قالوا استعمال الضمير اكد في ارادة خصوصية القضية. قال خمروه آآ قال غسلوه ولا وجهه ولا رأسه لا تقربوه طيبا فانه قالوا لو اراد التعميم قال فان المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا
1:11:11ولو قال فان المحرم لعممنا الحكم مرة بكون في الدرس الماضي حديث القبرين. قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وهذه مسألة اخرى فمن انكر من اهل العلم تعميم الحكم في غرز الجريدة الرطبة على قبر الاموات استند الى شيئين الاول انها قضية
1:11:32عين والثاني وهو الاقوى في الدلالة انه علل بامر غيبي. قال انهما ليعذبان وهذا انما اطلع عليه بالوحي. فاظنع ان تقول ان البركة الحاصدة بصنيعه صلى الله عليه وسلم ورجاء تخفيف العذاب عنهما ما لم تيبس الجريدتان هذا ايضا
1:11:52رده الى خصوصية في شأنه عليه الصلاة والسلام. فهذه قضية ذات شأن قضايا الاعيان. وكيف يستنبط العلماء منها الاحكام فهي متفاوتة منها ما يأتي الجواب بلفظ العموم فتخرج على قاعدة هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب. ومنها ما يعلق الحكم بعلة
1:12:12وان كان الموجه للخطاب الى السائل اعتق افعل فهنا تخرج على قاعدة تنقيح المناط وانه حكم يتعدى اذا تكرر الوصف واشترك في المعنى. فاما تقول قياس لا فارق او تقول تعدية المال اه تلقيح المناط او تحقيق المناط وتخريجه او تقول هو من باب اه القياس الصرف فرع واصل فاذا
1:12:37المعنى الى فرع اخر تعدى الحكم اليه وهكذا. وهذا الحديث ايضا من المسائل التي تجري في مجرى هذه المسألة الاصولية في المهمة. نعم قال رحمه الله عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه انه قال
1:12:58شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينصرف بالجزم او لا ينصرف
1:13:16بالرفع شراح البخاري ضبطوا اللفظ بالامرين معا بالرفع على النفي وبالجزم على النهي طيب هذا ثاني احاديث الباب. حديث عبدالله بن زيد بن عاصم المازني الذي تقدم معنا فين نعم في حديث صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا هو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث رؤيا
1:13:51اذان عباد ابن تميم راوي الحديث هو ابن اخيه فعباد ابن تميم ابن زيد ابن عاصم يروي الحديث عن عمه عبد الله ابن زيد ابن عاصم كما صرح البخاري في السياق قال وروى
1:14:07عن عمه وغيره من الصحابة الحافظ ابن حجر رحمه الله قال شكي الى النبي قال انه بالالف في رواية يعني شكى عن عبدالله بن زيد بن عاصم انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيكون هو الشاكي. وصرح بذلك
1:14:32ابن خزيمة ولفظه عن عبد الله ابن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الى اخر الحديث وقال في مسلم وفي بعض الروايات شوكيا قال الصنعاني فينبغي ان يقرأ لفظ العمدة بالبناء للمجهول لانه اللفظ الذي اتفقا عليه فهو احوط للاخذ بشرط مؤلف
1:14:56لي فيها رحمه الله تعالى. الحديث يا كرام كما سيأتي في كلام الشارح وهذا اول حديث يمر معنا ان الشارح الامامة تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله لا يتطرق الى مسائل ولا احكام. انما اتى الى اصل الحديث وهو الاستدلال
1:15:16حديثي بما اطبق الفقهاء على ايراد الحديث شاهدا وهي القاعدة الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك فقط اقتصر عليها وقرر فيها تقريرا نفيسا وجميل وممتع للغاية نمر عليه الان فما تناول مسائل مباشرة دخل قال الحديث اصل في اعمال الاصل وطرح الشك الى اخره ودخل مباشرة. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم
1:15:42مما يريده العلماء رحمة الله عليهم في هذا الباب القاعدة الفقهية الكبيرة. اليقين لا يزول بالشك ويريدون فيها جملة من الادلة هذا اعظمها هذا الحديث. فان النبي عليه الصلاة والسلام وجه بمقتضى القاعدة العمل باليقين الذي تقرر
1:16:02اقتراح الشك وعدم الالتفات اليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الشيء المشار اليه هي الحركة التي يظن ان ما حدث والحديث اصل في اعمال الاصل وطرح الشكل يخيل اليه انه يجد الشيء. ما الشيء
1:16:22نعم قال هو المعنى الذي الحدث وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر باسمه الخاص الا لضرورة نعم. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. صوت ماذا صوت خروج الخارج خروج الريح من بطنه فله صوت
1:16:43او يجد ريحا يعني اما ان يشم او يسمع. دل على وجوب الاستناد الى ما يقع اليقين به وهو الحواس اما الصوت واما الرائحة. قال ابن ملقن زعم بعض العلماء ان الحديث ذكر الصوت بمن حاسة شمه معلولا. وذكر الريح
1:17:09لمن حاست سمعه معلولة فانه يستند الى احدى الحواس التي يمكن ان يقع عنده به اليقين قال او يجدا ريحا ليش ما قال او يشم ريحا؟ قال يسمع صوتا او يجده. ليش ما قال يشم
1:17:31مش قد يجد نعم قالوا ليستوي فيه سواء شم الخارج بانفه مباشرة او شك في ذلك فوضع يده موضع الشك يعني في ثوبه او كذا ثم شم يده فلو قال او شم ريحا قد يقول قائل وما شمه بل شم يده فقال او يجد ليعم ذلك
1:17:53كن له نعم. والحديث اصل والحديث اصل في اعمال الاصل وطرح الشك. وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها مثاله هذه هذه الان مدخل مهم. لا خلاف بين العلماء في الاصل
1:18:13في القاعدة اعمال الاصل اعمال اليقين اقتراح الشك. التفاوت يقع بينهم في تطبيق القاعدة ومنها مسألة الباب شخص توضأ وجاء للصلاة شك في طهارته التي كانت عنده يقينا. ماذا يقول العلماء
1:18:34يعمل بالاصل ويصلي ويطرح الشك لانه لا ينصرف حتى يسمع صوتا. ما لك رحمه الله منع الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة طيب هل هو اهمل الحديث؟ لا بل اعمله بطريقة اخرى. قال الصلاة وجبت في ذمته. فهذا الاصل ثبت بيقين لا يزول بشك
1:18:57والصلاة بطهارة مشكوك فيها او تطرق اليها الشك لا تبرأ بها الذمة فنظر الى القاعدة واعملها من وجه اخر وسيأتيك مزيد شرح في كلام المصنف رحمه الله. نعم. ترى الله اليكم قال رحمه الله مثاله
1:19:14وهذه المسألة التي دل عليها الحديث وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة فالشافعي اعمى الشك في الحدث بعد سبق الطهارة. رجل تيقن انه تطهر لكن شك هل خرج منه شيء
1:19:30هل دخل الحمام بين العصر والمغرب او بين الفجر والظهر؟ هو متأكد انه توضأ وصلى الفجر. فالطهارة عنده متيقن لكن شك الى الظهر هل دخل الحمام او ما دخل؟ هل خرج منه شيء او ما خرج
1:19:47هذا مثال نعم فالشافعي فالشافعي اعمل الاصل السابق وهو الطهارة وطرح الشك الطارئة واجاز الصلاة في هذه الحالة هذا الجمهور وليس الشافعي فقط لكن على طريقة الشارح غالبا ما يقارن بين المذهبين المالكي والشافعي لاشتغاله بالمذهبين
1:20:07رحمه الله تعالى. ولهذا ترجم البخاري على الحديث لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. نعم قال ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة منع من الصلاة يعني يعني عليه ان يتوضأ يعيد الوضوء. طيب والطهارة التي تيقنها؟ ما اهمل القاعدة لكنه اعملها
1:20:33مختلف ومالك ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة وكأنه اعمى الاصل الاول وهو ترتب الصلاة في الذمة ورأى الا يزال الا بطهارة متيقنة. يقول الان وجوب الصلاة في ذمتك ثبتت بيقين
1:20:53فلا يزول هذا الا بيقين. لا تزول التبعة التي تيقن ارتباط الذمة بها الا بشيء والصلاة بطهارة مشكوك فيها لا تقوى على ازالة هذا. يقول القرافي ما ذهب اليه ما لك راجح
1:21:13لانه احتاط للصلاة وهي مقصد والغى الشك في السبب المبرئ ايش السبب طهارة الغى الشك في السبب المبرئ وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة والغى الشك في الحدث الناقض لها. قال والاحتياط للمقاصد اولى من الاحتياط للوسائل
1:21:38الصلاة مقصد والطهارة وسيلة. يقول الجمهور احتاط للطهارة ومالك احتاط للصلاة فجعل الشك في الطهارة مؤثرا وقد لابد يتوضأ والجمهور احتاطوا للطهارة قالوا ثبتت بيقين فلا تزولوا بشك فابقوها على اصلها المتيقن قبل طلوع الشك. قال الحافظ
1:22:01وابن حجر رحمه الله متعقبا للقرافي وجوابه ان ذلك من حيث النظر قوي. لكنه مغاير الحديث لانه امر بعدم الانصراف الا ان يتحقق الا ينصرف لا ينصرف من فين ان الصلاة اذا لا عليه اعادة الوضوء
1:22:25ولذلك سيأتيك طريقة ثالثة عند بعض المالكية يقيدون اطراح الشك اذا كان في الصلاة. اما اذا كان قبل الصلاة ان يتوضأ. اما اذا دخل في الصلاة فانه عملا بظاهر الحديث لا ينصرف فما زالوا ينظرون الى التردد. هل الاصل
1:22:45هو وجوب الصلاة في الذمة هو الاولى بالمحافظة ام الطهارة التي تيقنها قبل الشك هي الاولى بالمحافظة. نعم ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة وكأنه اعمل الاصل الاول وهو ترتب الصلاة في الذمة. ورأى الا
1:23:04لا يزال الا بطهارة متيقنة. وهذا الحديث ظاهر في اعمال الطهارة الاولى واطراح الشك والقائلون بهذا والقائلون بهذا اختلفوا فالشافعي طرح الشك مطلقا يعني حيثما وقع شك سواء دخل في الصلاة
1:23:24او لم يدخل طالما تيقن الطهارة فمهما طرأ الشك قال عندي قاعدة. اليقين لا يزول بالشك. انت متأكد انك توضأت خلاص لا تلتفت الى الشك العكس انت تيقنت انك دخلت الحمام اكرمك الله
1:23:41وشكيت هل توضأت ولا ما توضأت؟ ما اليقين عندك؟ الحدث فاذا الشك في الطهارة غير معتبر اعمل باليقين وعليك الطهارة. فالشافعي اطرح الشك مطلقا سواء وقع الشك في الصلاة او قبلها
1:23:59نعم وبعض اصحاب مالك وبعض المالكية طرحه بشرط ان يكون في الصلاة ما هو؟ الشك يعني الشك عندهم مؤثر اذا كان خارج الصلاة وغير مؤثر طيب يطرح الشك لا يؤثر اذا كان في الصلاة. ليش فرقوا؟ قال لان الحديث قال لا ينصرف يعني متى
1:24:24اذا كان في الصلاة. اما قبل الصلاة قبل الصلاة فالشك مؤثر. ليش فرقوا؟ قالوا الاصل الاقوى عندنا ما تقدم في تقرير مذهب مالك ثبوت الصلاة في الذمة هذا يقين قوي وهو مقصد والمحافظة عليه اولى. فبالتالي الطهارة المشكوكة
1:24:44فيها لا تقوى على ازالة ذلك الاصل الثبيت بيقين. فلابد من طهارة متيقنة فيجدد طهارة. لكن اذا كان في الصلاة قالوا لا الف ونص هل هذا من الخلل في المنهجية؟ قالوا لا. متى كانت عندنا قاعدة؟ فورد النص حتى لو كان النص غير مفهوم او على خلاف القواعد
1:25:06فاعمال النص واجب. طالما قال في الصلاة لا ينصرف اذا لا ينصرف. لكن اذا كان خارج الصلاة نرجع الى القاعدة. الصلاة الثابتة في الذمة بيقين لا الا بطهارة متيقنة. فمتى شك فعليه اعادة الطهارة
1:25:22نعم. قال والقائلون بهذا اختلفوا فالشافعي الطرح شك مطلقا وبعض المالكية طرحه بشرط ان يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن فان القاعدة ان مورد النص اذا وجد فيه معنى يمكن ان يكون معتبرا في الحكم فالاصل يقتضي اعتباره وعدم اقتراحه ما
1:25:44النص محل ورود النص الموضع الذي ورد فيه النص هنا ما هو؟ من فين الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة طيب هل كل الاوصاف التي ترد في النص معتبرا ومؤثرا
1:26:09يذكرون قصة الاعرابي الذي جامع زوجته في رمضان هل كونه اعرابيا وصف مؤثر لا طيب هل كونه جماعا وصف مؤثر الجمهور نعم وبعضهم يقول لا الوصف المؤثر هو الافطار في رمضان. فيدخل فيه الاكل والشرب
1:26:31ما هذا؟ هذا ايش يسمى عند الاصولية؟ ممتاز تنقيحه البنات النظر في الاوصاف ما المعتبر منها المؤثر وما غير المعتبر؟ يقول مورد النص اذا وجد فيه معنى يمكن ان يكون معتبرا في الحكم فالاصل اعتباره. وعدم اضطراحه. قالوا فنظرنا
1:26:53فالى تقييد المسألة في الحديث بكونه في الصلاة بعدين قال لا ينصرف يعني من الصلاة مؤثر فلذلك قالوا الاصل عندنا ان الصلاة هي اليقين. والطهارة المشكوك فيها ما تصلح. لا بد من تجديد الطهارة. الا اذا كان في
1:27:13صلاة. ليش استثنيتم حالة الصلاة قالوا لانه مورد النص. وصف ورد في مورد النص فينبغي اعتباره ينبغي اعماله. نعم. وهذا الحديث قال وهذا الحديث يدل على اطراح الشك اذا وجد في الصلاة وكونه موجود
1:27:32في الصلاة معنى يمكن ان يكون معتبرا فان الدخول في الصلاة مانع من ابطالها اي قال الله ولا تبطلوا اعمالكم وهذا قد دخل في الصلاة. اذا عندي اصل معتبر يعني كأن هذه صورة مستثناة
1:27:46انه فرق بين ان يشك وهو واقف في الصف رفع يديه يكاد ان يكبر فتطرق اليه الشك تقول له قف روح توضأ وتعال وبينما لو كبر الله اكبر ثم تطرق اليه الشيخ تقول امضي في صلاتك. ليش؟ قال الحديث قيده بما اذا كان في الصلاة قال لا ينصرف انا
1:28:06مورد النص ثم هذا يستند الى امر اخر ولا تبطلوا اعمالكم وقد بدأ في الصلاة اذا وجب عليه ان يتمها طيب السؤال والطهارة والوضوء اليست عملا طب هو قال ولا تبطلوا اعمالكم فما الفرق ان يكون قبل الدخول في الصلاة او بعدها
1:28:28طيب هو ايران اورده الجمهور على طريقة بعض المالكية الذين فرقوا بين الشق اذا كان قبل الصلاة او بعد الدخول فيها قالوا الاية للاعمال كلها لا تبطلوا اعمالكم ومنها الوضوء فليس له ابطال الوضوء بالشك بعد صحته
1:28:46كما ليس له ابطال الصلاة بعد الشروع فيها. فكذلك لا يمكنه ابطال الوضوء بمجرد الشك هذا ايران فقط في مناقشة العلماء. نعم قال وبعض وبعض المالكية طرحه بشرط ان يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن فان القاعدة ان مورد النص اذا وجد فيه معنى يمكن
1:29:06وان يكون معتبرا في الحكم فالاصل يقتضي اعتباره وعدم اقتراحه وهذا الحديث يدل على اطراح الشك اذا وجد في الصلاة وكونه وجودا في الصلاة معنى يمكن ان يكون معتبرا فان الدخول في الصلاة مانع من ابطالها على ما اقتضاه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم
1:29:30فصارت صحة الصلاة اصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الابطال ولا يلزم من الغاء الشك مع مع وجود المانع من اعتباره الغاؤه مع عدم المانع. تمام. يعني تفريق ليش
1:29:46من الشك داخل الصلاة مؤثرا وخارج الصلاة غير مؤثر العكس لماذا جعلنا الشك خارج الصلاة مؤثرا وداخل الصلاة غير مؤثر؟ قال داخل الصلاة في مانع من اعتبار الشك. ما هو؟
1:30:00الشروع فيها والاية تقول اذا قال لا يلزم من الغاء الشك مع وجود المانع وهو الدخول في الصلاة. لا من الغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره لا يلزم الغاء الشك مع عدم المانع. فاذا داخل الصلاة في مانع وخارج الصلاة
1:30:22ما في ذلك المانع. فلهذا قلنا خارج الصلاة الشك معتبر مؤثر فعليه ان يعيد الطهارة وداخل الصلاة في شيء مانع من عمل هذا الشك واعتباره وهو الدخول في الصلاة. نعم. قال وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك. يمكن يمكن اعتباره فلا
1:30:45ينبغي الغاؤه. طيب هذه طريقتنا الان ذكرها. حاصلها ان هذا القائل يقول الشك يقتضي نقض الطهارة. ما لم يعارضه المانع وقد عارضه المانع اذا حصل الشك داخل الصلاة ما المانع؟ صحة الصلاة ظاهرة. لان صحة الصلاة التي قد دخل فيها معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك. ولا ينبغي
1:31:10فاذا نظر في عبارة الشارع او في اللفظ مورد النص واعمله. قرر الشارح هذا المذهب من اجمل فيما يكون واوضح ما يكون. ويدل له كما يقول الصنعاني ما اخرج ابو داوود من حديث عبدالله ابن زيد حديث الباء
1:31:30رفض اذا كان احدكم في الصلاة فوجد ريحا او حركة في دبره فاشكل عليه فلا ينصرف. ما وجه الدلالة ان الحكم المترتب معلق بذلك الشرط. اي شرط اذا كان احدكم في الصلاة ومفهوم الشرط
1:31:50ان كان خارج الصلاة فلا يلزم عليه هذا الحكم اذا كم مذهبا او كم قولا تقدم الان؟ ثلاثة مذهب مالك مذهب مالك اطراح عدم اقتراح الشك مطلقا وانه مؤثر وينبغي ان يعيد الطهارة
1:32:13هل اهمل قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ لا. قال اليقين الذي هو وجوب الصلاة هو الذي ينبغي مراعاته فلا يلتفت الى الشك والشافعي او الجمهور نعم حيثما وقع الشك فهو غير مؤثر داخل الصلاة او خارجها
1:32:28وبعض المالكية يفرقون بين الشك ان كان داخل الصلاة فانه غير مؤثر وان كان خارجها فهو مؤثر. يبقى قول الرابع ومن اصحاب مالك ومن اصحاب ما لك من قيد هذا الحكم اعني اقتراح هذا الشك بقيد اخر
1:32:48وهو ان يكون الشك في سبب حاضر كما جاء في الحديث حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة. اي. جعل القيد شيئا اخر ليس الدخول في الصلاة لان يكون السبب حاضرا
1:33:03المقصود ان يكون السبب حاضرا الرجل يخيل له في الصلاة هل انتقضت طهارة او لا؟ يخيل اليه قبل الدخول في الصلاة. المهم ان يكون السبب حاضرا قال رحمه الله حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر
1:33:19لم تبح له الصلاة شك في الحدث انه قبل دخول وقت الصلاة كان قد شك في حدث فيكون المؤثر عندهم والمعتبر ان يكون سبب الشك حاضرا مرة اخرى هو من تنقيح المناط في الرواية
1:33:36الاولون قالوا في الصلاة يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف يعني من الصلاة. هنا قالوا لا. حتى لو شك خارج الصلاة لكن متى خيل اليه؟ متى وجد السبب حاضرا؟ فيكون هذا المؤثر. نعم. وهذا ماخذه. ومأخذ هذا ما ذكرناه من
1:33:57ان مورد النص ينبغي اعتبار اوصافه التي ينبغي اعتبارها. ايضا يعني هو راجع الى تنقيح المناط. نعم. ومورد النص. مورد النص اشتمل على هذا الوصفي وهو كونه شكا في سبب حاظر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم الا ان هذا القول اضعف
1:34:17قليلا من الاول لان صحة العمل ظاهرا وانعقاد الصلاة سبب مانع مناسب لاطراح الشك. على قول المفرقين قبل قليل واما كون السبب ناجزا فاما غير مناسب او مناسب مناسبة ضعيفة. وش يعني ناجزا
1:34:36حاضرا نعم والذي يمكن ان يقرر به قول هذا القائل الذي جعل المناط في تأثير الشك ان يكون السبب حاضرا. ان يكون الشك حاضرا نعم والذي يمكن ان يقرر به قول هذا القائل ان يرى ان يرى ان الاصل الاول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به
1:34:59فلا يخرج عنه الا بما ورد فيه النفط. وما بقي يعمل فيه بالاصل. ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الاصل بالنص الى مناسبة كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. طيب تأمل. يقول عندنا قاعدة بغض النظر عن تطبيقها هنا وهناك. لو كان
1:35:19عندك آآ اصل عام ثم ورد نص في بعض صور هذا الاصل بخلاف ما تقرر في الاصل. ايش المنهج تعمل الاصل العام في كل صوره. خلاص وما ورد فيه النص بخلافه
1:35:39تخرجه فتخرج ما ورد فيه النص بخصوصه وتبقي الباقي على الاصل فلا تخرج عن الاصل الا لضرورة. خلاص؟ طيب هذا الذي اخرجته عن الاصل هل احتاج فيه الى وصف مناسب او علة مقنعة او حكمة مفهومة؟ لا ما احتاج. ليش
1:36:01بورود النص ووجوب الانتفاء. قال ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الاصل بالنص لا يحتاج الى مناسبة. كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. اعني نعم قال اعني انهم انهم اقتصروا على مورد النص اذا خرج عن الاصل او القياس من غير اعتبار مناسبة. الاصل انه يجب بذل
1:36:26مثلي في مثليات والقيمة في المقومات وانه في التعويضات ووروش الجنايات وكل ذلك يجب المماثلة فما بال الشريعة في مسألة بيع المصرات اوجبت مكان الحليب المستعمل صاعا من تمر ما وجه ذلك؟ ستقول ان عللت بعلة واوجدت جوابا كان بها فان لم تجد قلت هذا مورد النص ساستثنيه
1:36:54هل تحتاج الى مناسبة؟ قال هذه قاعدة انهم يعملون النص في مورده وان خالف الاصل او خالف القياس من غير ملاحظة لمناسبة هذا اصل عند علماء الشريعة وفيه وقع الاختلاف مع بعض المذاهب كما تعرفون في عدد من الصور والمسائل. نعم والسبب فيه
1:37:17قال اعني انهم اقتصروا على مورد النص اذا خرج عن الاصل او القياس من غير اعتبار مناسبة وسببه سبب ايش سبب هذا المنهج عند العلماء لماذا لا يبحثون عن مناسبة؟ لماذا اذا جاء النص بخلاف الاصل والقاعدة العامة احترموه ووقفوا عنده
1:37:36وسببه ان اعمال النص في مورده لابد منه هذا منهج واجب لابد ان يعمل بالنص في مورده ولا يجوز خروجه عنه والعمل بالاصل او القياس تقرر يا اخوة من وجوب اتباع النصوص والعمل بها. وانه يجب الامتثال لحكم الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله
1:37:57طوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فيقر النص حيث ورد. نعم قال والعمل بالاصل او القياس المضطرد مسترسل لا يخرج عنه الا بقدر الضرورة. ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص ولا
1:38:17الى ابطال النص في مورده. تعمل بالنص في مورده. ولانه خلاف القواعد خلاف الاصول خلاف المعنى المناسب لا يسعك ان تعديه الى موضع اخر. فلذلك لا يقاس على بيع المصرات. لا يقاس على بيع العرايا. لا يقاس على صور
1:38:37استثنيت في الشريعة من اصل عام. وهذا ما يسمونه المعدول به عن سنن القياس. ولشيخ الاسلام رحمه الله طريقة اخرى في تقرير هذا الاصل العظيم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله
1:38:51والعمل بالاصل او القياس المضطرد مسترسل لا يخرج عنه الا بقدر الضرورة. ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص ولا سبيل الى ابطال النص في مورده سواء كان مناسبا او لا. وهذا يحتاج معه الى الغاء وصف كونه في صلاة يعني كون
1:39:11الشك يحصل في الصلاة خاصة يقول هذا وصف غير معتبر في الصلاة خاصة ليش قال التعليق الشك المعتبر بالحدث الحاضر اعم من ان يكون في صلاة او عند الشروع فيها
1:39:31فالمنع عند هذا القائد يوجه الى تعليق الاعتبار بحال الصلاة فقط كما قرره الاصحاب المذهب السابق قالوا الشك المعتبر ان كان في الصلاة. هو يقول لا هذا المعنى غير معتبر وليس هو المؤثر. فماذا يفعل؟ يحتاج الى الغاء وصف كونه في صلاة هو المؤثر. هذا يحتاج اليه. ليش
1:39:54لانه يقول ليس القيد هو كونه في صلاة. اذا ماذا يحتاج في تقرير الدليل؟ يحتاج الى ان يلغي خصوصية وصف الصلاة. نعم ويمكن قال ولا سبيل الى ابطال النص في مورده سواء كان مناسبا او لا وهذا يحتاج معه الى الغاء وصف كونه في صلاة. الى هنا اذا
1:40:17سياق الكلام يسعك ان تفهم الباقي. هذا القائد بان الشك المؤثر هو ان يكون سببا حاظرا. سواء كان داخل الصلاة او خارجها، فيقول له الاول عفوا الحديث يقول يخيل الينا يجد الشيء في الصلاة. وفي رواية ابي داوود كما سمعتم
1:40:37اذا كان احدكم في صلاة اذا هو حتى يتم له الاستدلال ان الشك سواء كان داخل الصلاة او خارجها يحتاج ان يلغي خصوصية وصف الصلاة خلاص؟ فهنا استدل بشيئين. اقرأ ويمكن قال ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين منع ايش؟ منع خصوصية
1:40:59توصف الصلاة بوجهين احدهما احدهما ان يكون هذا القائل نظر الى ما في بعض الروايات. اذا ورود الحديث بلفظ اخر اعم ها من كونه في الصلاة يعني بمن هو في المسجد. نعم
1:41:16احدهما ان يكون هذا القائل نظر الى ما في بعض الروايات وهو ان يكون الشك لمن هو في المسجد وكونه في المسجد اعم من كونه في الصلاة وهل ورد؟ الجواب نعم يشير الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه واللفظ عند مسلم في الصحيح اذا وجد
1:41:36احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء او لا فلا يخرجن من المسجد شوف مقال في الصلاة اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه الى هنا تقول في الصلاة في البيت في السوق في الشارع في اي مكان الى ان قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوت
1:41:59او يجد ريحا فجعل الوصف المؤثر ليس كونه في الصلاة بل كون السبب حاضرا اعم من ان يكون في الصلاة. نعم ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين احدهما ان يكون هذا القائل نظر الى ما في بعظ الروايات
1:42:17وهو ان يكون الشك لمن هو في المسجد وكونه في المسجد اعم من كونه في الصلاة فيؤخذ من هذا الغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الاخر فهو كونه في الصلاة. ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز
1:42:34او شكا باعتبار ان هذا هو الوصف المؤثر ويبقى كونه يعني الوصف المؤثر او القيد كونه شكا في سبب ناجز يعني سبب حاظر ويبقى كونه شكا في سبب ناجز الا ان القائل الاول له ان يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة. يعني
1:42:56ايوا يعني يؤول الرواية في المسجد يعني في الصلاة فيكون هذا مجاز نعم فان الحضور فان الحضور في المسجد يراد للصلاة فقد يلازمها فيعبر به عنها وهذا وان كان مجازا الا انه يقوى اذا اعتبر الحديث الاول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة. بهذا القيل
1:43:20الدقيق عند المحدثين اذا اتضح ان الحديث مخرجه واحد ثم جاء مر بلفظ صلاة ومر بلفظ مسجد فستقول المسجد هنا يراد به الصلاة. لكن الصحيح كما يقول الصنعاني ويقول ابن الملقن ان الحديث مخرجه متعدد. هذا من رواية ابي هريرة وذاك من رواية عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه
1:43:45جميعا. نعم قال وهذا وان كان مجازا الا انه يقوى اذا اعتبر الحديث الاول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة فحين اذ يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي بتفسير احد اللفظين بالاخر. ويرجع الى ويرجع الى ان المراد كونه في الصلاة
1:44:06الثاني الثاني من ايش الثاني من الوجهين الذين يستدل بهما من منع وصف الصلاة بخصوصه ان القيد المؤثر في الشك ليس ان يكون في الصلاة ان يكون السبب حاظر. الشك حاضرا. سواء كان في الصلاة او خارجا. قلنا استند في الاول على ماذا
1:44:26على بعض روايات الحديث وهو تقييده بالمسجد وهو اعم من ان يكون في صلاة او خارج الصلاة. الوجه الثاني قال وهو اقوى من الاول تاني وهو اقوى من الاول ما ورد في الحديث ان الشيطان ينفخ بين اليتي الرجل
1:44:43وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك. اذا فجعل مورد الشك تسلط الشيطان وهذا لا يقيد بكونه في الصلاة ولا بكونه في المسجد. فاذا استند اولا الى بعض روايات الحديث واستند ثانيا الى الشك الحاضر
1:45:04الصلاة وخارج الصلاة وهذا يجعله اعم من ان يكون مقيدا بمكان او بحال. نعم وهذا المعنى يقتضي مناسبة طبعا تتمة الحديث ان الشيطان ينفخ بين اليتي الرجل ويقول احدثت احدثت
1:45:22قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم فهذا معنى قال وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك قال وانما اوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر ماء مأخذ العلماء في اقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه
1:45:43وما ينبغي الغاؤه فيلغيه والشافعي رحمه الله الغى القيدين معا اعني كونه في الصلاة وكونه في سبب ناجز واعتبر اصل الطهارة والله اعلم هذه اذا اربعة مذاهب. وكما قال رحمه الله في عبارة هنا تكتب بماء الذهب. قال انما اوردنا هذه المباحث
1:46:06ليتلمح الناظر ماخذ العلماء في اقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي الغاؤه فيلغيه. هذا يا اخوة حقيقة منهج علمي متين يتربى عليه طالب العلم خصوصا امثالكم السالك مسلك التفقه والتأصيل الفقهي والنظر في هذه الامور
1:46:32ادمان النظر في مثل هذا يورث ملكة وتنمو مع الايام يزداد فيها تقدير طالب العلم لعلماء الامة ويعرف مكانتهم وعميقة فههم ودقة استنباطهم رحمة الله عليهم. ثم ينمو عنده ثالثا معرفة
1:46:53ووقوفه على اسباب خلاف الفقهاء وانه عميق ودقيق تكل في بعض مضايقه الافهام حتى يجلهم ويقدرهم ويعرف منزلتهم. ثم يعرف سبب الخلاف وبعد ذلك تنمو عنده الملكة التي تعينه على النظر في تلك الاقوال في مسائل مختلفة وفي استدلالات متفاوتة وادلة متعددة
1:47:19ايه ده؟ فهذا حقيقة ادمان النظر في هذا يورث تلك الملكة ومع الايام يفهم اليوم بعضه وغدا اكثر ثم بعد ذلك افهموا ما يمر عليه ثم بعد ذلك ينقدح خاطره وفهمه فيما بعد ان يستبق الى تلمح معنى ثم يجده
1:47:39مقررا عند العلماء فيحمد الله ان فهمه بدأ يبلغ المبالغ التي يقرر العلماء فهم الادلة واستنباط الاحكام على وفقها وفي مرتبتها. هذا الايجاز للمذاهب الاربعة مذهب مالك مذهب الجمهور. بعض المالكية ممن
1:47:59على الوصفة المؤثر الصلاة او جعل الوصف المؤثر كونه سببا ناجزا. جمع الروايات الوقوف على الاحاديث. حقيقة هذا من الفقه المتين وهو تقرير اه دسم ومليء جدا ومع الايام يكتسب طالب العلم هذا الكلام. قال رحمه الله في
1:48:19يعني الوجه الثاني الذي اورده القائلون بتخصيص الوصف المعتبر في الشك ان يكون سببا ناجزا والغى وصف الصلاة بخصوصه لما قال في اخر المأخذين انه نظر الى الاحاديث الاخرى التي فيها ليس فيها مسجد ولا صلاة
1:48:39حتى لا تقول مجاز عبر بهذا عن ذاك ان الشيطان ينفخ بين اليتي الرجل فيقول احدثت احدث فلا ينصرف. قال هذا دليل على انه لا عبرة به تعقب الصنعاني وهذا نوع من اعمال الذهن. قال الصنعاني رحمه الله قد يقال ان قوله في تتمة الحديث فلا ينصرف
1:48:59كما يشعر به لفظ ينصرف فان الظاهر ان المراد الانصراف من ايش من صلاته مثل ما في حديث الباب فلا يتم الا ان يقال الانصراف اعم من ذلك. الانصراف من المسجد
1:49:15من الصلاة فهو ايضا نوع من مزيد اعمال في الفهم. والله يعلم ان هذه العقول العظيمة التي اعملت افهامها ما اعملته الا تعظيما للشريعة وتقديس للنصوص ورغبة في الوصول الى مراد الله عز وجل. ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المقصد الجليل الذي
1:49:41تقر في تلك العقول الزكية والافهام الجليلة هي التي اثمرت هذه الثروة الفقهية العظيمة التي على موائدها طلبة العلم اليوم والى قيام الساعة. فنسأل الله عز وجل ان يرحمهم وان يرفع اقدارهم وان يسلك بنا سبيلهم
1:50:01نختم مجلسنا الليلة ببعض الفوائد والتطبيقات في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الذي قال فيه الرواية شقي الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما تقدم هو مستند القاعدة الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك وقد آآ وقفت على كلام الشارح ما فيه من الفوائد. هذه
1:50:24ايضا تعرف في الاصول باستصحاب الحال. وهي من ادلة الشريعة العظيمة بل هي ثلث ادلة الشريعة عند من قسمها الى ومعقول اصل واستصحابي حال كما صنع ابن قدامة في الروضة. فيقول الادلة ثلاثة اصل كتاب وسنة واجماع
1:50:43ومعقول اصل وهو القياس عنده ثم قال استصحاب الحال. فبالتالي جعل معقول الاصل الذي هو القياس وفحو الخطاب ولحن الخطاب الى اخره. واما اصحاب الحال فهو البقاء عليه حتى يدل دليل على خلافه. استصحاب دليل الشرع استصحاب دليل عقل استصحاب اجماع
1:51:03انواع مختلفة ويريدون فيه المسائل المشهورة والمواضع العظيمة. قوله لا ينصرف قول النبي عليه الصلاة والسلام تطبق عليه القاعدة التي تقدمت في الحديث الاول السؤال معاد في الجواب لا ينصرف فهو على تقدير اذا وجد الرجل الشيء في الصلاة فلا ينصرف. فيكون هذا الحكم
1:51:30مقيدا بذلك لان السؤال معاد في الجواب فيكون الحكم متعلقا بما ذكر في السؤال. تقدم ان قوله لا ينصرف او لا ينصرف ضبطه وشراح البخاري بالوجهين طيب قوله لا ينصرف حتى يسمع هذه غاية
1:51:49فجعل الحكم مغيا بهذه الغاية. ما الحكم لا القول لا ينصرف. ما الحكم الغاء الشك عدم الالتفات الى الشك اطراح الشك العمل باليقين المتقرر لا ينصرف يعني ليبقى عدد ما تقرر عنده بيقين
1:52:13لا ينصرف معناه لا يلتفت الى الشك. يطرح الشك الطارئ عليه الى متى؟ حتى اذا هذه غاية ينتهي عندها التوجيه النبوي فاذا سمع الصوت او وجد الريح فلم يعد شكا
1:52:33بل عاد يقينا يزيل اليقين السابق فليعمل به اذا حتى هذه الانتهاء الغاية فيبقى الاصل وهي الطهارة مستصحبا الى ماذا الى التأكد من نقضها. وكيف يتأكد من نقضها؟ بما ارشد اليه الحديث حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قوله صلى الله
1:53:00عليه وسلم حتى يسمع صوتا نكرة في سياق في سياق الاثبات حتى يسمع صوتا. والنكرة في سياق الاثبات لا تعم بل هي مطلقة والمطلق خاص وليس عاما اذا حتى يسمع صوتا فيصدق باحد افراده. هذا معنى النكرة في سياق الاثبات. هذا معنى كونها مطلقة وليست عامة
1:53:33فاذا كونها مطلقة يعني تصدق باحد افرادها فاذا سمع صوتا للخارج من بطنه او الحركة التي تحصل في بطنه ان سمع صوتا اي صوت. والمقصود به على اختلاف درجات الصوت قوة وضعفا او طولا وقصرا فسماع الصوت باحد صوره كاف لتحقق الغاية. ومثله قوله
1:53:58او يجد ريحا هي كذلك نقرة في سياق الاثبات ايضا مطلقة. اي ريحة كانت سواء كانت يعني آآ كريهة جدا تدل على مرض وشيء عفن في بطنه او كانت دون ذلك او كانت يعني ممتدة او مقتصرة الى اخره فانها ايضا مطلقة فانها
1:54:18يدل على مطلق الريح قوله او هذه للتخيير التي او للتنويع فان الغاية التي يظل فيها المكلف عامدا بالاصل مطرحا للشك تتنوع بين غايتين. اما هذه او تلك حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
1:54:42هذا من تطبيقات الحديث والله تعالى اعلم وبه تم آآ الحديث على هذا الحديث وما يتعلق به من المسائل والاحكام وجملة احكام اليقين والشك كثيرة واسعة مبذولة في كتب القواعد الفقهية ويفرقون فيه بين مراتب الشك واحكام
1:55:02وكيف العمل عند حصول الشك؟ فيقولون الاصل في العدد الاقل والاصل في الفعل العدم يعني اذا طرأ الشك فالاصل فضة في الصلاة ان يبني على الاقل على ما جاء في احاديث السهو في الصلاة وتنبيه النبي عليه الصلاة والسلام واحكامها كثيرة واسعة ويبقى الحديث هذا
1:55:22اصلا لاصل القضية وهو العمل باليقين والطراح الشك سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح والله اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.