استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 1 من شرح (المقدمة الفقيهة الصغرى) | برنامج مهمات العلم 1438 | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا مهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على
0:30محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول
0:50اذ سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم
1:10الرحمن ارحموا من في العون. يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم
1:30باقراء اصول المتون وتبين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيه ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الحادية عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين واربعمائة والف
2:00هو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفيه صالح بن عبدالله بن حمد بن عصيمي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا
2:23نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قلتم احسن الله اليكم في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى
2:53اله وصحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني تحوي من
3:13الطهاوة والصلاة امة المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة وما مسرودة بعبارة مفهمة. والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني. ويرفع بها المتفقهين. ويدخر هجرها عنده الى يوم الدين. ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة. ثم ثنى
3:43الحمد له ثم تلثا بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن
4:06وقوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالاتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم تجريد الاتباع له والكتب الموضوعة وفق الصناعة الفقهية من ترتيب المسائل يراد منها تسهيل
4:34فهي معينة على الوصول الى الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. فان نقلة العلم وحملته عنوا بحفظ الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وسلك هذا في علوم مختلفة كعلم التفسير او علم الحديث او علم الاعتقاد او علم الفقه او غيرها من
5:04ثم جعلت تلك العلوم على اوضاع تعين على معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة اوضاع تلك العلوم الكتب المصنفة وفق الصناعة الفقهية على سائدا فان المصنفين ارادوا بها ان تكون معينة على معرفة فقه الاحكام الطلبية من
5:34ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهي مرقاة تفضي الى الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يراد منها ان تكون حجابا عن اتباعه صلى الله عليه وسلم. فان العلماء النصحة للمسلمين
5:54لم يريدوا بتقييد تلك المقيدات ووضع الفقه على هذا الوضع ان تكون تلك الكتب حائلة دون جريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وقصدوا من وضعها الاعانة على فهم الكتاب والسنة
6:14سنة مما تضمنته من الاحكام الشرعية الطلبية المخصوصة باسم الفقه عندهم. ومن جملة تلك التصانيف هذه الرسالة التي وصفها مصنفها فقال فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث
6:44اي سورة ووضع التأليف على وضع واضح جلي يسهل الانتفاع به ممدوح طبعا ويكفي في مدحه ان الشرع جاء كله وفق ذلك. ففي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم
7:04قال ان هذا الدين يسر. ثم ذكر المصنف ان تلك المقدمة الصغرى والذخيرة اليسرى هي على المذهب الاسمى اي الاضوء او الارفع. فهو منسوب الى الاضاءة او الى الرفعة. فنسبته الى الاضاءة لما فيه من نور العلم. ونسبته الى الرفعة
7:34بما فيه من الارتفاع الى درجات عالية عند الله لمن هدي الى العلم ان الله يرفع بالعلم من يشاء من عباده. ثم ذكر ان هذا المذهب الاثنى هو مذهب الامام
7:54من رباني احمد بن حنبل. والرباني منسوب الى الربانية ومن معاني الربانية تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ومن معاني الربانية تعليما تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. وقوله امات المسائل اي
8:22مهماتها وكبارها اي مهماتها وكبارها والامهات جمع ام كالامهات ومن اهل العربية من يفرق بينهما بان الامهات جمع لمن يعقل. والامهات لمن لا يعقل والمشهور في لسان العرب التسوية بينهما فالامهات والامهات جمع ام
8:52ثم ذكر ان تلك المسائل الامهات ينتفع بها العائل وهو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه ودنياه. الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه ودنياه ومن حال العيلة في الدين الابتداء في العلم. ومن حال العيلة في الدين الابتداء في العلم. فالمبتدئ
9:22الى في مسائله محتاج الى من يقوم على رعايته فيه فيمده بانواع العلوم حتى يحصلها شيئا فشيئا. ثم ذكر ان تلك المسائل هي مرتبة في فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم تدل عليها
9:51والترجمة عنوان شيء من العلم. والعنوان هو ما يدل على الشيء ويوصل اليه. فالتراجم تفصح عما بعدها. فالتراجم تفسح عما بعدها. وتعرف به. فاذا قيل كتاب الطهارة علم ان المذكور بعد الترجمة متعلقه احكام الطهارة. واذا قيل باب
10:21علم ان المذكور بعده متعلق باحكام المياه. وتلك الفصول المترجمة سلدت في مسائل متتابعة كلها وفق مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الاستقامة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة
10:53نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه ويسمى الثالث استجمارا. وهو وواجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الريح والظاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار الا باربعة شروط
11:13الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث مسحات والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم
11:33كل مسحة المحل فان لم تنقزان ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة والرابع حصول الانقاء والانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى
11:53لا يزيله الا الماء وظنه كافي. عقد المصنف فصلا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الاستطابة. اي طلب تطييب محل الخارج عند قضاء الحاجة. اي تطييب محل الخارج عند قضاء الحاجة. اي جعله طيبا. ثم ذكر
12:23فيه اربع مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالاستطابة مبينة بحقيقتها المذكورة. انها الاستنجاء بما او حجر ونحوه. والاستنجاء هو طلب ازالة النجو. والاستنجاء هو طلب ازالة
12:56نجوا والنجو اسم للخارج النجس من الانسان اسم للخارج النجس من الانسان من كبيرين. والمسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره وهي تتضمن حقيقة الاستنجاء الشرعية. وان الاستنجاء يقع على
13:26شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء والاخر ازالة حكم حكمه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو وازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء فهو يجمع اربعة امور
13:57اولها انه ازالة. اي نفي واعدام. اي نفي واعدام. وتانيها ان الازالة تتعلق بنجس ملوث. ان الازالة تتعلق بنجس ملوه. والنجس عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا اي محكوم بنجاستها بطريق الشرف
14:27والملوث هو المقذر. والملوث هو المقذر. فالتلويت هو التقدير ورابعها ان النجس الملوث خارج من سبيل اصلي. ان النجس الملوث من سبيل اصلي وكل انسان له سبيلان. هما القبل والدبر وكل انسان
14:58له سبيلان هما القبل والدبر واشير الى قيد الاصلي لان الانسان قد ينسد مخرجه المعتاد له مخرج اخر لان الانسان قد ينسد مخرجه المعتاد فيفتح له مخرج اخر. فيكون كونوا المتعلق بالمخرج الاخر من باب ازالة النجاسة لا من باب الاستنجاء. فيكون المتعلق
15:34بالخارج من المخرج الاخر من باب ازالة النجاسة لا من باب الاستنجاء. ورابعها ان الازالة المذكورة تكون بماء ان الازالة المذكورة تكون بماء واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجل ونحوه فهو يجمع اربعة امور
16:04ايضا فهو يجمع اربعة امور ايضا اولها انه ازالة. وهي النفي والاعدام. وثانيها ان تلك الازالة متعلقة بحكم النجس الملوث. ان تلك النجاسة متعلقة بحكم نجس الملوث فانه لا يزول حقيقة فانه لا يزول حقيقة ويبقى
16:34بعده اثر لا يزيله الا الماء. ويبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء ان تلك الازالة للنجس الملوث تكون لما خرج من السبيل الاصلي كما تقدم. ان كالإزالة لحكم النجس الملوث تكون من الخارج الاصلي كما تقدم. ورابعها ان المزال به هو
17:06الحجر ان المزال به هو الحجر. ومثله ما كان في معناه. وهذا معنى قوله ونحو اي ماء الحقاء به كورق او خزف او مناديل خشنة كورق او خزف او مناديل
17:26والمسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. فالاستنجاء يجب لما خرج من السبيل الاصلي سوى ثلاثة اشياء اولها الريح. وهي الناشفة التي لا تشتمل على شيء من الخارج. وهي
17:50التي لا تشتمل على شيء من الخارج فان خرج مع الريح شيء من الخارج وهو الغائط فانه يستنجى لاجل الغائط. فان خرج مع الريح شيء من الغائط فانه يستنجى لاجل الغائط. وتانيها الطاهر. فاذا كان الخارج طاهرا
18:16لم يجب الاستنجاء كالمني فان المني طاهر. فاذا خرج لم يجب الاستنجاء له كمن اراد ان يخفف غسله عند نومه او اكله بوضوء كمن اراد ان يخفف كمن اراد ان يخفف جنابته عند نومه او اكله بوضوء فانه يتوضأ ولا
18:49للخارج وهو المني لانه طاهر. وثالثها غير الملوث اي غير المقدر لا ينشأ منه قذر فلا ينشأ منه قذر كالبعر الناشف كالبعر الناشف في حق من يبس بطنه في حق من يبست بطنه فصار الخارج منه ناشفا لا رطوبة فيه يلقيه القاء
19:19فهذا لا يجب الاستنجاء معه ثم ذكر المسألة الرابعة وتضمن وتتضمن شروط صحة الاستجمار. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح غير يابس
19:39الى اخر ما ذكر. وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكر ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمل به. وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكره ابن مفلح وغيره. شروط
19:59به وهي خمسة. اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. والنجس كما تقدم هو العين المستقذرة شرعا. والنجس كما تقدم هو عين المستقدرة شرعا. والمتنجس هو النجاسة الطارئة على محل طاهر. هو النجاسة
20:29الطارئة على محل طاهر كحجر كانت كان عليه شيء من الخارج كحجر كان عليه شيء من الخارج فان الحجر في اصله طاهر كما تقدم في منظومة القواعد الفقهية ان الاصل في الحجارة هو
20:49والطهارة. فاذا وجد عليه غائط فانه يصير متنجسا. فانه يصير وثانيها ان يكون مباحا. ان يكون غير مباح غير ان يكون مباحا. غير مسروق ولا مغصوب. فاذا استجمر بغير فاذا استجمر بغير مباح ففي المذهب
21:19انه لا يصح استجماره انه لا يصح استجماره كما استجمر بحجر مسروق والراجح وهو رواية عن احمد انه يصح استجماره مع الاثم. انه يصح استجماره مع الاثم. وثالثها ان يكون يابسا غير نخو ولا ندي. ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي. والرخاوة اللين
21:49والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا لنجاسة خارجي. اي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم ولا يصح. فلا يجوز الاستجمار بمحترم ولا يصح. والمحترم
22:18ما له حرمة ما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف عظم وروت وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم. فالمعدودات انفا لهن حرمة. فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح
22:41واختار ابن تيمية الحفيد صحة الاستجمار بهن مع عدم الجواز صحة الاستجمار بهن مع عدم الجواز ومال اليه الزركشي كأن يستجمر بعظم فعلى المذهب لا يجوز ولا يصح وعلى اختيار جماعة منهم ابن تيمية الحفيد انه لا يجوز ويصح. فالفرق بينهما
23:15الصحة. واما عدم الجواز فهم متفقون على عدم الجواز. والشرط الثاني من شروط الاستجمال ان يكون بثلاث اما بحجر ذي شعب اي وجوه واجزاء اي وجوه واجزاء او بثلاثة احجار
23:35فاما ان تكون المسحة بحجر منفرد واما ان تكون المسحة بجهة من جهة هادي حاجة ثلاثي او اكثر. وشرط المسحة ان تعم المحل. وشرط المسحة ان تعم المحل قال له هو الصفحتان والمسربة. والمحل هو الصفحتان او والمسربة. والصفحتان
24:05هما الجانبان من الوركين المحيطان بالمخرج. الجانبان الجانبان من الوركين المحيطان بالمخرج. والمسربة ما بينهما تعمل الحجر في مسح هذا المحل ويعممه به. ويستعمل ثلاثا فان لم تنق زاد رابعة فان لم تنق زاد خامسة والسنة قطعه على وتر فلو قدر
24:44انه استنجى فلو قدر انه استجمر بثلاثة احجار ولم تنقي فانه يجب عليه ان يستعمل رابعا ويستحب له ان يستعمل خامسا ليقطع على وتر. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة الا يجاوز الخارج موضع العادة. اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد
25:14بالا ينتشر انتشارا فاحشا بان لا ينتشر انتشارا فاحشا فاذا انتشر انتشارا فاحشا عامة ما يكون لمرض وعامة ما يكون بمرض وعلة فانه يستعمل الماء ولا يستعمل ما يستجمر به من حجر
25:34ويحويه. والشرط الرابع حصول الانقاء اي تحققه. حصول الانقاء اي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. عود خشونة المحل كما كان. اي رجوعه
26:04والى سابق حاله اي رجوعه الى سابق حاله بانتفاء اللزوجة. بانتفاء اللزوجة فان للخارج لزوجة اذا استعمل معها الماء زالت وعدا المحل الى ما كان عليه. واما الانقاء بالحجر ونحوه
26:24فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء والمراد به طوبة فان من استجمر بحجر ونحوه فازال الخارج بقيت رطوبة الخارج. وهذه الرطوبة لا
26:44لا يزيلها الا الماء. وعفي عنها اذا استعمل الحجر ونحوه. فاذا بقي هذا الاثر الذي لا يزيله الماء كان هذا انقاء. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء. فالامر كما قال وظنه كاف اي اذا ظن حصول الانقاء كان كافيا في براءة الذمة
27:14والذم والظن الذي يريده الفقهاء عند اطلاق ذكر الظن هو الظن الغالب والظن الذي يريده وهاه عند اطلاق اسم الظن هو الظن الغالب اي المحكوم برجحانه اي المحكوم نعم. قلتم حفظكم الله تعالى فصل في السواك وغيره. وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان
27:44التغير ونحوه فيسن التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح بعود رطب ويستحب بيابس ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير
28:04رائحة فم ونحو وسنن الفطرة قسمان. الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة. وحف شارب او قص طرفه
28:24ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله باء فصل في السواك وغيره. وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة
28:44سواك في قوله وهو استعمال عود في اسنانه ولثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه والليتا اسم اللحمة المحيطة بالاسنان. اسم اللحمة المحيطة بالاسنان. فاللحمة التي غرزت فيها الاسنان تسمى لثة. وهي مخففة فلا يقال لثة. والمقصود من استعمال
29:14العود هو اذهاب التغير ونحوه. كتطيب فم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك. اي استعمال الة السواك وهي المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا. الا في حالين
29:44فحكم استعمال السواك عند الحنابلة سنة مطلقا. الا في حالين احداهما لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال. والاخرى لصائم قبل الزوال. لصائم قبل الزوال فاما الحال الاولى وهي السواك لصائم بعد الزوال فيكره عند الحنابلة. فيكره عند
30:14الحنابلة واما الحال الثانية وهو وهي استعمال السواك للصائم قبل الزوال فانه مباح عند الحنابلة بعود رطب. ومستحب بعود يابس. فانه مباح عند الحنابلة عود رطب ومستحب بعود يابس. والراجح ان السواك سنة مطلقة
30:46ان السواك سنة مطلقة. لا فرق في استحبابه في حق الصائم وغيره. ولا في حق الصائم في بعض احواله قبل الزوال او بعده والمسألة الثالثة ذكرها مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين منقن غير مضل
31:11لا يتفتت. فالعود عندهم متصف باربع صفات. اولها اللين. بان يكون مندا. اللين بان يكون مندى اي مشتملا على رطوبة ونداوة. وثانيها ان يكون منقيا. اي زيلا للتغير مطيبا الفم اي مزيلا للتغير مطيبا الفم لانه هو الملائم
31:41لمقصود استعماله لانه هو الملائم لمقصود استعماله فان لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله وثالثها ان يكون غير مضر. لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه. ورابعها ان يكون غاية
32:01متفتت لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود اي كاصبع او خرقة فانه اذا اذهب التغير باصبعه او خرقة استعملها لم يكن مصيبا السنة عند الحنابلة وهو
32:31الراجح فان المقصود من السواك استعمال استعمال الته وهي العود. وليس مقصود السواك هو تحقق المقصود من استعماله وهو تطييب الفم واذهاب التغير فان هذا هو اثر استعمال عود السواك
32:51والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماره في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين. احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان لما تفرق
33:21من المواضع التي ذكرها الحنابلة. وهاتان الجملتان جامعتان لما تفرق من المواضع التي ذكرها الحنابلة كونوا عندهم على اختلاف انواعه يرجع الى اصلين. فالمذكور عندهم على اختلاف انواعه يرجع الى اصلين. احدهم
33:41ما يرجع الى العبادات. ما يرجع الى العبادات. فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها. والثاني ما يرجع الى العادات. فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم فمثلا مما يذكره الحنابلة من المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند استيقاظ من
34:11وهذا الموضع يرجع الى ايهما؟ يرجع الى الثاني. ومن العلم النافع جمع الكلام بما يضبط اصوله ومن العلم النافع جمع الكلام بما يظبط اصوله. ويحقق فصوله فانها هذا اوقع في القلوب واسرع في الوصول الى المطلوب. فان هذا اوقع في القلوب واسرع في الوصول الى المطلوب
34:41وهو علم الكتاب والسنة. فان العلم سهل ميسور بمن سار فيه بطريقة اهله ومن خلق وخبط كثر القليل وضيع النافع بما لا ينفع. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان. ذاكرا ما اشار اليه بقوله في الترجمة وغيره. فالمذكور عند الحنابلة
35:11في هذا الفصل مما يزيدونه على السواك هو سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي السنن الى الاسلام والسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام. فالفطرة هي الاسلام اي بمعناه العام اي بمعناه العام وهو الاستسلام لله بالتوحيد. وهو قول اكثر السلف
35:41واختيار ابن تيمية الحبيب وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان. الاول سنن فطرة واجبة. سنن فطرة واجبة. والثاني سنن فطرة مستحبة. فاما القسم الاول وهو
36:01وسنن الفطرة الواجبة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر او انثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه هو زمن صغر افضل. فالختان عند الحنابلة واجب معدود من سنن الفطرة. فالختان عند
36:21الحنابلة واجب معدود في سنن الفطرة. والختان عندهم نوعان والختان عندهم نوعان احدهما ختان الذكر ختان الذكر باخذ جلدة الحشفة باخذ جلدة الحشفة وتسمى فالقلفة والغرة والاخر ختان الانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج
36:51تشبه عرفا الديك والفرق بين بين اخذهما ان اخذ ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة والفرق بينهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة واما ختان الانثى فلا يستحب الاستقصاء في اخذها. ووقت وجوب الختان
37:21هو عند البلوغ ووقت وجوب الختان هو عند البلوغ. ما لم يخف على نفسه. فان خاف مضارا سقط الوجوب عنه. لان الواجب مناط بالقدرة كما تقدم. فان كان لا قدرة له وخاف على نفسه
37:41الضرر سقط عنه الختان. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وزمن صغر افضل لسرعة برء الجرح. فانه يبرأ سريعا ويطيب به البدن وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل بلوغه. ما بعد
38:11الى قبيل بلوغه. فعندهم انه يختن في الثامن او التاسع او بعد او اكثر ما لم يبلغ. وما كان قبل الثامن وهو السابع ما دونه فانه يكره في مذهب الحنابلة. فانه يكره في مذهب الحنابلة. والراجح انه
38:41لا يكره والراجح انه لا يكره بل الختان في السابع هو السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم. واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من الفطرة فعدها بقوله وهي استحداث
39:01وحفو شارب الى اخر ما ذكر. فسنن الفطرة المستحبة اربع. فسنن الفطرة المستحبة اربع اولاها الاستحداد. وفسره بقوله حلق العانة. اي استقصاء اخذ شعرها بحديده. اي استقصاء اخذ شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة. فالاستحداد منسوب الى استعمال
39:31عديدة والعانة اسم للشعر المحيط بالفرظ. والعانة اسم للشعر المحيط بالكرج. وثانيتها احف الشارب والمراد به استقصاء اخذه والمراد به استقصاء اخذه او قص طرفه اي ما نزل منه على الشفه اي ما نزل منه على الشفه فاما ان يحفه باستقصار
40:01اخذه بان يأخذه كله واما ان يقتصر على حف طرفه اي النازل من الشارب على شفته. وثالثتها تقليم الظفر. وهو قص الاظفار من يد ورجل. ورابعتها الابطي وهو نكه الشعر الكائن فيه. والابط اسم لما يتبطن المنكب. والابط
40:31اسم لما يتبطن المنكب والمنكب اعلى العاتق فما يتبطنه بين جنب البدن والعضد يسمى ابطا وهو بسكون الباء ولا تحرك. والمأمور في هذه الفطرة به فيما يتعلق بالقبط نتف شعره اي نزعه. اي نزعه دون حلق
41:01بان يعمد الى نزعه بيده او بشيء يستعين به على نتفه. فان عجز عن ذلك حلقه او تنور جاز ذلك. والنور اخلاق من جس ونحوه اذا وضعت على الشعر زال اخلاط من جص ونحوه. اذا وضعت على الشعر زال. وفي حكمها كل ما
41:31يستعمل في ازالة الشعر مما تعارف عليه الناس اليوم. وفي حكمها كل ما يستعمل في ازارة في ازالة الشعر مما تعارف عليه الناس في اليوم فانه يجري مجرى استعمال النورة في ازالة
41:51في السعر في الابط. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء. وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث
42:11اسلام رابع العقل والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او اجمعوا القبلة وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة
42:31اول غسل الوجه ومنه الفم ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث ومسح الرأس كله ومن الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بان لا يؤخر
42:51حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر وناقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر
43:11او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد قائم وغير مستند ونحوه. والرابع مس خرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة
43:31بلا حائل ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشر غلا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها
43:51وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه عقد نصنفه وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل
44:11كبار ايضا. فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية. وهي المذكورة في قوله استعماله ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة اي على صفة مبينة وهي المنقولة الينا في القرآن والسنة
44:41النبوية والمستعمل في الوضوء عند الحنابلة هو الماء الموصوف بوصفين. والمستعمل الوضوء عند الحنابلة هو الماء الموصوف بوصفين. احدهما انه ماء طهور والاخر انه ماء مباح اي حلال. فاذا لم يوجد هذان الوصفان فان
45:09حقيقة الوضوء الشرعية لا توجد. فلو قدر ان احدا استعمل ماء نجسا على ما ذكر والمصنف من بقية كلامه فانه لا يكون وضوءا لفقد شرط الطهارة ولو استعمل ماء طهورا لكنه حرام غير حلال كالمسروق والمغصوب
45:37فانه لا يكون ايضا وضوءا شرعيا. لفقد الماء شرطا الاباحة. والراجح انه مع تحريم الماء يوجد الوضوء الشرعي. فمن توضأ بماء غير مباح صح وضوءه وكان شرعيا. لكنه يبوء بالاثم. فيصح الوضوء مع حصول الاثم
46:07وهي رواية عن احمد عليها جمهور اهل العلم. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء يترتب عليها اثاره. تترتب عليها اثاره. والماهية هي الحقيقة
46:35فهي خارجة عن حقيقة الوضوء. وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه. اي ما الوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه. وموجب الوضوء هو ناقضه. فموجبات الوضوء هي ما ينتقض بها فموجبات الوضوء هو ما ينتقض بها. كمن اراد قضاء حاجته فتبول وشرع
47:07في وضوءه قبل انقطاع الموجب وهو هنا خروج ايش البو وهو هنا خروج البول فانه لا يصح وضوءه لفقده شرط انقطاع ما يوجبه. والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله والتالت الاسلام
47:33والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن. يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وهو وصف
48:02قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح. وتقدم ان الوضوء بغير المباح يكون صحيحا مع الاثم والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والبشرة هي الجلدة الظاهرة
48:32فيزال ما يمنع وصول الماء الى الجدة الظاهرة. وهو ما كان له جرم وهو ما كان له جرم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم مستحكم. فاذا علق وعلى موضع الوضوء من البدن كاليدين شيء يمنع وصول الماء. كطلاء
49:02او حبر او نحو ذلك فانه يزيله ثم يتوضأ. والثامن استنجاء او استجمام قبله استنجاء او استجمار قبله. لمن احتاج الى قضاء حاجته فخرج منه شيء. فانه يستنجي او يستجمر
49:22بعد قضاء حاجته فان لم يحتج المتوضئ الى استنجاء او استجمال فانه لا يكون شرطا لوضوئه ثم ذكر شرطا زائدا خاصا في قوله وشرط ايضا دخول وقت على من دائم لفرضه
49:45وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. كمن ثلاث بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فان هؤلاء الممسوسين بالحدث الدائم يشترط في حقهم الا يتوضأوا
50:13الا بعد دخول وقته. يشترط الا يتوضأ للفرض الا بعد دخول وقته. فاذا توضأ بعد دخول الوقت فخرج منه شيء فانه لا ينتقض وضوءه. فان توضأ لفرضه قبل دخول وقته ثم خرج
50:33منه شيء فانه ينتقض منه فانه ينتقض وضوءه. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه تسمية اي واجب الوضوء اي واجب الوضوء وهو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر
50:57وربما ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر. والافصح انه بضم انه بضم
51:26الذال فاذا سهى الانسان او جهل وجوب التسمية سقط عنه وجوبها وصح وضوءه. والراجح ان التسمية عند الوضوء سنة. والراجح ان التسمية عند الوضوء وهي رواية في مذهب احمد. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء. فقال وفروضه
51:56وفروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منه ماهية الوضوء. ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها
52:16ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. فغسل الفم والانف داخلان في غسل الوجه. وهما باطنه. فغسل الوجه نوعان. فغسل الوجه نوعان احدهما غسل ظاهر الوجه ويراد به دارة الوجه ويراد به دارة الوجه. والاخر غسل باطن الوجه
52:50غسل باطن الوجه ويراد به غسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق ويراد به غسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والتاني غسل اليدين مع المرفقين والمرفق اسم للعظم الناتئ بين الساعد والعظم. فهذا المفصل المقرون بعظم في اسفله
53:21يسمى مرفقا سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند اتكائه وغيره. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند اتكائه وغيره. ومعنى قولهم يرتفق به اي يطلب الرفق بنفسه. اي اطلبوا الرفق بنفسه فانه اهون للانسان اذا اتكأ ان يجعل اتكاءه على هذا العظم
53:51فيغسل المتوضئ في هذا الفرض يديه مبتدأتين من اطراف الاصابع اي من رؤوسها حتى يبلغ المرفقين ويدخلهما في الغسل وهذا معنى قولهم مع المرفقين. والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان. فيندرجان مع
54:17في المسح فهما من الرأس وفرضهما المسح. وليس من الوجه. والرابع غسل الرجلين عن الكعبين والكعب هو العظم الناتئ هو العظم الناتئ في اسهل الساق عند مؤخر القدم العظم الناتئ في اسفل الساق عند مؤخر القدم. وكل رجل لها كعبان في اصح
54:47قولي اهل العربية وهو قول اكثرهم. وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العربية وهو قول اكثرهم. احدهما كعب ظاهر والاخر كعب باطن احدهما كعب ظاهر والاخر كعب باطن. فالكعب الظاهر الذي
55:07خارج البدن والكعب الباطن هو الذي يلي باطن البدن. فالعظم الذي يكون مباعدا البدن في ايمن الايمن الايسر هذا كعب ظاهر. والعظم الناتئ اسفل الساقي عند مؤخر القدم. مما يلي البدن باطنا
55:27في الرجل يسمى كعبا باطنا. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله تعالى. اي في كتابه والمذكور في كتابه في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى تمام الاية هي الاعضاء
55:47او الاربعة المتقدمة الوجه واليدان والرأس والرجلان. فالترتيب يكون بينها. بان يقدم الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان فلا يقدم واحدا من هذه على الاخر. فلو قدر انه قدم غسل رجليه على مسح رأسه واذنيه فان وضوءه
56:19لا يصح فان وضوءه باطل لا يصح. ومحل الترتيب الواجب هو بين الاعضاء الاربعة اما افراد العضو الواحد فالترتيب بينها مستحب كغسل اليدين مع المرفقين فانه يقع بعد غسل ايش؟ الوجه وقبل مسح الرأس. فاذا جعل في محله بينهما فان ترتيبه هنا من قبل
56:51الترتيب ايش؟ الواجب ثم الترتيب المستحب فيه ان تغسل اليد اليمنى ثم تغسل اليد اليسرى فلو قدر انه غسل اليسرى ثم غسل اليمنى فوضوؤه صحيح. فالترتيب المذكور فرضا في الوضوء نوعان
57:13فالترتيب المذكور في الوضوء نوعان عذرا فالترتيب المذكور في الوضوء نوعان احدهما ترتيب واجب وهو بين الاعضاء الاربعة فقط ترتيب واجب وهو بين الاعضاء الاربعة فقط. والاخر ترتيب مستحب. وهو بين افراد العضو الواحد
57:40وهو بين افراد العضو الواحد. واضح؟ واضح ام غير واضح؟ واضح. طيب نسأل والذي يجيب يرفع يده توضأ متوضأ فغسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض. ما حكم وضوءه لماذا احسنت لان الواقع منه يتعلق بالترتيب المستحب
58:06فهو قدم غسل دارة الوجه ثم ثم استنشق ثم تمضمض فيصح وضوءه. والسادس الموالاة وضابطها عند الحنابلة هو المذكور في قوله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او
58:26عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. فضابط الموالاة عندهم الا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. او ان يؤخر غسل بقية عضو حتى يجف اوله. كمن غسل اليد اليمنى مع المرفق ثم تلبث
58:56حتى جف جفت اليد اليمنى حتى جفت اليد اليمنى ثم غسل اليسرى فان الموالاة هنا تكون عند الحنابلة قد اخترمت فان الموالاة هنا تكون عند الحنابلة قد اغتنمت لانه جف اخر
59:16اول العضو قبل غسل بقيته. ويكون ذلك في زمن معتد. اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا وذكر مرعي الكرماني ذكر مرعي وذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى انه يتجه ان يكون
59:40الزمن المعتدل هو الذي يتساوى فيه الليل والنهار هو الذي يتساوى فيه الليل والنهار وهو الواقع قدرا. فانه اذا تساوى الليل والنهار في المدة التي تكون بين الشتاء والصيف فان الجو حين اذ يكون معتدلا. وغيره مما يكون باردا او
1:00:05يكون حارا فانه يعدل بذلك الوقت وهذا معنى قولهم او قدره من غيره. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. لا النظر الى الجفاف وهو نشاط العضو
1:00:25فمتى حكم العرف ببقاء اسم الوضوء بقيت الموالاة. ومتى حكم العرف بعدم بقاء اسم الوضوء سقطت الموالاة. كمن شرع يتوضأ فبينما هو يغسل وجهه ويريد ان يغسل يديه واذا بطارق يطرق الباب ففتح الباب وادخله ثم رجع يتم وضوءه فان
1:00:55الوضوء حينئذ باق عليه. غير زائر عنه. فان قدر انه تلبث عند فتح الباب. وهو يلح عليه بالدخول والاخر يأبى ثم بقي يتحدثان دقائق في شأن من شأنهما ثم انفصل
1:01:15عنه ورجع الى اكمال وضوءه فان الموالاة تكون هنا قد انقطعت وسقطت وزال اسمها. ثم ذكر المصنف ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر. فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. فاذا اغتسل
1:01:41سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. فلو قدر عنا احدا اصابته جنابة توجب غسلا ثم افاض على نفسه الماء. وتمضمض واستنشق فان غسله حينئذ فان غسله حينئذ صحيح ويرفع حدثه. ويستبيح به ما يستبيحه بالوضوء. ويستبيح به ما يستبيح
1:02:13ما يستبيح به ما يستبيح بالوضوء كصلاة ركعتين او مس مصحف او طواف ونحوهما. وكذا لو انه غسل رأسه غسل شعر رأسه عن جنابة ثم نام لئلا يؤثر فيه البرد اذا اصبح. فلما اصبح غسل بقية بدنه. فان غسله
1:02:41صحيح ايضا لان الموالاة تسقط حينئذ. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء ما يطرأ وهو نواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعل ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. فمثلا من الاثار المترتبة
1:03:11على فعل الوضوء انه يجوز حينئذ منه ان يمس المصحف اي يمس المصحف. فاذا وجدت النواقظ زادت تلك الاثار وهي ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر. والثاني خروج بول او غائط من باب
1:03:42البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط من باقي البدن اي من غير السبيلين اي من غير السبيلين فانه ينتقض الوضوء كمن انسد مخرجه فشق له في جنب بطنه ما يخرج معه الخارج فانه اذا خرج منه بول او غائط انتقض وضوءه ايضا
1:04:10قل ذلك او كثر. ومثله ايضا عندهم او نجس سواهما ان فحش في كل احد بحسبه فالخارج من البدن سوى البول والغائض ينقض عند الحنابلة بشرطين. فالخارج من البدن سوى البول
1:04:34والخاء والغائط ينقض بشرطين. احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا كدم. فان كان طاهرا فانه لا ينتقض وضوءه ولو كان كثيرا. كمن نزل منه عرق كثير كمن نزل منه عرق كثير. فان العرق خارج من البدن ولا ينتقض به الوضوء لانه خارج
1:05:01ايش؟ طاهر لانه خارج طاهر. والاخر ان يكون الخارج النجس فاحشا. اي يكون من الخارج النجس فاحشا اي كثيرا. وتقدير كثرته يرجع فيه عند كل الى نفسه وتقدير كثرته يرجع فيه في حق كل احد الى نفسه. والراجح ان الخالق
1:05:31النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. ان الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء لكنه يستحب منه. كمن شج فخرج منه دم كثير. كمن شج فخرج منه دم كثير. فعلى المذهب ينتقض
1:05:51وضوءه لماذا؟ لان الخارج نجس وهو ايضا كثير اما على الراجح فانه لا ينتقض وضوءه انما يستحب. والثالث زوال عقل او تغطيته. اي ذهاب عقل بالكلية كجنون اي ذهاب عقل بالكلية كجنون. او ستره او تغطيته يعني ستره. بنوم او
1:06:21واغماء ونحوهما. واستثنوا من المذكور في تغطية في تغطية العقل ما جاء في قوله لا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحويه. فالنوم ناقض عند الحنابلة الا لا بشرطين فالنوم ناقض عند الحنابلة الا بشرطين. احدهما ان يكون يسيرا
1:06:49احدهما ان يكون يسيرا والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند. ان يكون من قاعد وقائم غير مستند فاذا نام نائم عند الحنابلة وهو قاعد نوما يسيرا فان وضوءه لا
1:07:14فان وضوءه لا ينتقض اذا نام قاعدا نوما يسيرا فانه لا ينتقم فان مقاعد النوما كثيرا فان وضوءه ينتقض فان وضوءه ينتقض. والراجح ان النوم الناقض هو والنوم المستغرق المزيل للادراك. هو النوم المستغرق المزيل للادراك. على اي حال كان
1:07:44اي حال كان وزوال الادراك بان لا يحس بمن حوله وزوال الادراك بالا يحس لمن حوله. والرابع مس فرج ادمي متصل. لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقلمه فينفيه عنه بلا
1:08:14اي بلا مانع بلا حائل اي بلا مانع فتوجد معه المباشرة فتوجد معه المباشرة فاذا وجد مس الفرج على هذه الصورة انتقض الوضوء عند الحنابلة فلو مس فرج غير ادمي كفرج دابة فان وضوءه
1:08:42لا ينتقض فان وضوءه لا ينتقض. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء لكنه يستحب منه وهي رواية في مذهب الامام احمد. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا بلا
1:09:02والشهوة هي التلذذ. والشهوة هي التلذذ. ومقصود والمقصود بقولهم بلا حائل كما تقدم بلا ما اي اذا وجد الافظاء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم والراجح انه لا ينقض ايضا
1:09:23وهي رواية في مذهب الامام احمد. لكنه يستحب الوضوء منه. ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فالنقض في الناقض الرابع والخامس يتعلق وبالماس لا الممسوس. فالنقض في الناقض الرابع والخامس يتعلق بالماس اي الفاعل. لا النمسوس
1:09:53اي المفعول معه. والسادس اصل ميت. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب ماء ونحوه فمن يصب الماء لا يسمى غاسلا ولا ينتقض وضوءه. والسابع اكل لحم الجزور. والجزور
1:10:13زوروا هي الابل. وعدل الحنابلة في اكثر مقيداتهم الفقهية عن اسم الابل. وقالوا الجزور لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من اللحم. لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من اللحم اي بما يقطع ويحتاج في معالجته الى سكين ونحوها. فان كان لا يجزر عادة فلا ينقض
1:10:43الوضوء كلحم رأس او كبد او كلى او طحال او مصران فلا ينقض او مصانع فلا ينقض وعند الحنابلة لانه مما لا يدخل في اسم الجزر. والراجح ان لحم الابل ينقض الوضوء
1:11:03مطلقا لاشتراك الكلي في العلة. اشتراك الكل في العلة. واحسن ما قيل في العلة انه ما يوجد في الابل من الشيطان انه ما يوجد في الابل من الشيطنة. وهو اختيار ابن تيمية الحفيد هو صاحب
1:11:23لابي عبدالله ابن القيم في تهذيب سنن ابي داوود ونقله عن شيخه. والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذ الله تعالى واياكم من ذلك. ثم ذكر ضابطا كليا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا
1:11:43موتك اي كل ما يعد موجبا للغسل مما سيعده في فصل الغسل فانه اذا اوجب غسل يوجب معه وضوءا فانه اذا اوجب غسلا يوجب معه وضوءا فمثلا من خرج منه مني
1:12:03دفقا بلذته فانه يجب عليه مع الغسل ان يتوضأ ويستثنى من ذلك عند الحنابلة غير موت اي غير غسل الموت. فلا يجب ان يوضأ الميت ويستحب عنده. والراجح انه لا يجب مع الغسل وضوء. والراجح انه لا يجب مع الغسل وضوء وهو قول الجمهور. لان الغسل يرفع الحذف
1:12:33الاكبر في رفع ما دونه مما يندرج في موجب الحدث الاصغر. نعم والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في بنى على يقينه اي بنى على علمه المجزوم به. بنى على علمه المجزوم به. فلو قدر ان احدا توضأ
1:13:02ثم وهد عن حاله وتذكر هل هو متوضأ ام لا؟ مع هل انتقض وضوءه ام لا؟ مع جزمه بانه كان متوضئا فحين اذ يعمل بيقينه. وكذا لو انه جزم انه كان على غير وضوء وشك هل توضأ
1:13:24فانه يعمل بيقينه انه ليس على وضوء. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله في المسح عن الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاصم بسفره يوما
1:13:44ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام لياليهن. وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط الاول قسما بعد كمال طهارة بماء والثاني سترهما لمحل فرض والثالث ان كان وشين بهما عرفا
1:14:04والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس اباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة. والثامن والا يكون يرى منه بعض محل الفرض ويبطل وضوء من مشى على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى ظهور بعض محل
1:14:24فرض والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له لقوله فصل في المسح على الخفين. وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقته. وهي المذكورة
1:14:44في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح مستفاد من اسم المسح. ويكون ذلك فوق اكثر خف. والخف اسم لمن القدم اسم لملبوس القدم الذي يكون من جلد. ولهذا قال ملبوس قدم على صفة
1:15:14اي مبينة بشروطها عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله. وفي الخف الجورب الذي غلب استعماله. فقد صح المسح على الجوربين عن عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
1:15:34فحكمهما حكم الخف والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان احدهما ثلاثة ايام بلياليهن وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر اي سفر سفرا جاوز به مسافة
1:16:04القصر عند الحنابلة وهي اربعة برد وتعدل بالمقادير المعروفة اليوم قريبا من ثمانين كيلا على اختلاف بينهم بزيادة او النقصان. وطريقة الفقهاء فيما تباين بين الزيادة والنقصان ان يجعلوه عندما يمكن ضبطه. ويقولون تقديرا لا
1:16:34اذا تقديرا لا تحديدا. كالمسألة المذكورة. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به. اي لم كن باعثه طلب المعصية. لم يكن باعثه طلب المعصية. فلم يقولوا لم يعص فيه. فلم
1:16:54يقول لم يعص فيه لجواز وقوع المعصية على العبد حتى ولو خرج في سفر طاعة. فالممنوع عنده ان يكون السفر لاجل معصية فانه اذا سافر لاجل المعصية لم يستبح الرخصة المذكورة. والاخر يوم
1:17:14وليلة وهذه المدة حظ ثلاثة. احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وهو في دار الحضر التي يسكنها. وثانيهم المسافر دون مسافة قصر. المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مسافة قصره. وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مسافة قصر
1:17:44كمن خرج اربعين كيلا عن المدينة النبوية. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره. مسافر قصر عاص بسفره اي خارج لاصابة المعصية. والراجح انه يترخص كغيره وهذا مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر
1:18:14ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين يكون من حدث بعد لبس الخفين اذا لبس الخفين ثم احدثا فان حساب المدة يكون من من حين الحدث. ولو قرأ مسحه ولو تأخر مسحه. والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث. والراجح انه
1:18:44يبدأ من اول مسح بعد الحدث وهي رواية في مذهب الامام احمد. فمبتدأ المسح على المشهور فمبتدأ مدة المسح على المذهب هو من حدث هو من الحدث واما على الرواية الاخرى وهي الراجحة والله اعلم فمبتدأه من المسح بعد الحدث ثم ذكر المسألة الرابعة
1:19:14مردا فيها شروط صحة المسح على الخفين. واولها لبسهما بعد طهارة بعد كمال لبسهما بعد كمال طهارة بماء. اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلا
1:19:34لا يلبس الخفين الا بعد فراغه من طهارته المائية. فلو قدر انه توضأ حتى بلغ غسل رجله اليمنى فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف عليها قبل غسل اليسرى فان وضوءه
1:19:54لا يصح فان وضوءه لا يصح. والثاني سترهما لمحل فرظي. سترهما لمحل الفرض اي تغطيته لمحل الفرض ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل. والثالث ان كان
1:20:15مشيا بهما عرفا ان كان مشي بهما عرفا. اي في عرف الناس اي في عرف الناس. فهما ينزلان اي في العرف منزلة النعل. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين. ثبوتهما بنفسيهما في
1:20:35الساقي او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز المسح على ما الم يثبت بنفسه كالذي يشد بحبل جواز المسح على ما لم يثبت بنفسه كالذي يشد بخيط ونحوه. والخامس اباحتهما. بان لا يكون
1:20:59مسروقين ولا مغصوبين. فلو مسح على مسروق او مغصوب فان مسحه يكون ايش؟ غير صحيح في المذهب. والراجح انه يصح مع حصول الاثم. والسادس طهارة عينهما بالا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة
1:21:25اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشر. عدم ابانتهما ما وراءهما من البشرة. فاذا ظهر ما وراءهم من البشرة كخف رقيق فانه ينخرم هذا الشرط. والراجح والله اعلم جوازه والراجح والله اعلم جوازه ما لم يكن خفا رقيقا يسري منه الماء الى القدم
1:21:55ما لم يكن خفا رقيقا يسري منه الماء الى القدم. فان الرخصة حينئذ غير مناسبة لمعناها فكأنه لا شيء على القدم. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى. للكرم وتبعه شارحه الرحيباني
1:22:15الا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض. فاذا كان الخف واسعا اي فظفاظا بحيث يرى منه محل فرظي فانه لا يصح المسح عليهما. ثم ذكر المسألة الخامسة وظمنها مبطلات المسح على الخفين. فقال
1:22:35ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي معنى الاستئناف ان يبتدئوها اي يبتدئوها. ومن الخطأ الشائع على السنة الناس اطلاقهم الاستئناف بمعنى الاستكمال وذلك بثلاثة احوال الاول ظهور بعظ محل الفرض. فاذا ظهر بعظ محل الفرض الواجب
1:23:03تتره كأن يخلع الخف فانه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا وقع منه موجب للغسل كجنابة ونحوها فانه يبطل تبطل مدة المسعر والثالث انقضاء المدة وهي المتقدمة في حق كل احد بحسبه. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله
1:23:33في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة. الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة نصفية متصلة بلا
1:23:53حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. والخامس خروج من الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا
1:24:13الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع والخامس التمييز والسادس الماء والطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشر وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف. ويكفي الظن في الاسباق
1:24:33ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه
1:24:53على صفة معلومة وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء فالوضوء يستعمل في اربعة اعضاء ويختص بها. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل. وبين انها سبعة موجبات الغسل يراد بها اسبابه. التي متى وجدت امر العبد بالغسل. اسبابه التي متى وجدت
1:25:23العبد بالغسل. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا احس الانسان بانتقال منيه ولم يخرج وجب عليه الغسل ويحس به الرجل في ظهره. والمرأة في ترائب صدرها. والراجح انه لا يجب الغسل مع الاحساس. والراجح انه لا يجب الوضوء مع الاحساس بانتقال المني ولوم يخرج
1:25:53خروجه من مخرجه وهو القبل. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة فلابد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة الا في حق النائم. والثالث
1:26:14حشفة وهي ما ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر وهي ما تحت الجدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة غير منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا فاذا افضى بالايلاج مغيبا حشبته في قبل او دبر وجب عليه الوضوء وجب عليه
1:26:44الغسل ولو لم ينزل. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فاذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل ولو كان مسلما ارتد ثم رجع الى الاسلام فيجب عليه الغسل ايضا. والخامس خروج دم الحيض. وهو دم جبلة
1:27:04يخرج من رحم المرأة دم جبلة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه. ودم النفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة. الدم الخارج من
1:27:24للمرأة عند الولادة. فلو قدر ان امرأة ولدت ولدا وعرت من الدم. فلا يجب عليها حينئذ الغسل لان موجب الغسل هو الدم الخارج. قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة
1:27:44الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم. ومعنى لا تخطيط فيها التي لا صورة فيها التي لا صورة فيها للجنين. لانه ليس ولادة. والسابع موت تعبدا. اي لا تعقل علة اي لا تعقل علته فيؤمر بغسل الميت. ولا علة لايجاب الغسل
1:28:12عليه وهو عندهم حكم تعبدي اي غير معقول العلة وهو عندهم حكم تعبدي اي غير معقول العلة ويستثنى من شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله
1:28:33ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروظ الغسل. وانها سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه. وهي الاسباب السبعة المتقدمة فلا يشرع في الغصن حتى يفرغ من سببه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل
1:28:53والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم بيانهن فيما سبق من الكلام على الوضوء ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل. وانه واحد ذكره بقوله وهو
1:29:13مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. والراجح ان التسمية عند الغسل ليست واجبة بل مستحبة وهي رواية في مذهب احمد. ثم ذكر المسألة السابعة وفيها بيان فرض الغسل وانه واحد
1:29:33وهو ان يعم بالماء جميع بدنه. وداخل الفم والانف فلا بد ان يعم الماء فلابد ان يعم الماء بافاضته على جميع بدنه. ومنه داخل الفم والانف فلا بد ان يكونا داخلين في غسله
1:29:53لانهما من جملة البدن الذي يطلب غسله عند طهارة الحدث الاصغر وذلك بالوضوء والمضمضة قال ويكفي الظن في الاسباغ. اي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم. فاذا افاض الماء وظن انه
1:30:13اسبغ كفاه ذلك وتقدم ان الظن اذا اطلق عند الفقهاء فالمراد به الظن الغالب وهو الظن وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. هذه الجملة من الكتاب ونستكمل
1:30:33بقيته بعد المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.