المجلس 3 من شرح (المقدمة الفقهية الصغرى) | برنامج أصول العلم الرابع | الشيخ صالح العصيمي
0:00ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول
0:30العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب العاشر من برنامج اصول العلم في سنته الرابعة ست وثلاثين واربع مئة والف وسبع وثلاثين واربع
0:50وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. فقد انتهى من الى قوله فصل في مواقيت الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم
1:10وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلمكم في الدارين فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلوها عن وسط السماء لان يصل ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال
1:34ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب بغروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر
1:52ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس
2:10عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية فان المواقيت المكانية لها هي الارض كلها مما كان طهورا
2:33لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. والفقهاء رحمهم الله تعالى بوبوا في الصلاة ما بقى في المواقيت وبوبوا في الحج باب المواقيت وهم يريدون بالمواقيت في الصلاة
2:54المواقيت الزمنية ويريدون بالمواقيت في الحج المواقيت المكانية. وذكر المصنف خمسة مسائل كبار. المسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس. وهو ميلها عن وسط السماء اي الى الغروب. فاذا
3:19مالت الشمس عن وصل السماء متحولة الى الغروب فهذا شروع في الزوال فهذا شروع في الزوال قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فمنتهى وقت صلاة الظهر هو
3:39ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل الشيء ما يكون منعكسا من صورته بالشمس. بعد ظل الزواج اي بعد الظل الذي انتهى فاليه عند زوال الشمس. فالاشياء لها ظلال
4:08فتبدأ الشمس بالطلوع حتى تنتهي الى وسط السماء وهو وقت الزوال قبل فالظل الذي ينتهي اليه الشيء حينئذ يسمى ظل الزوال يسمى ظل الزوال فمنتهى وقت صلاة الظهر مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فيجمع الى مقدار
4:38للشيء ظل ظل الزوال. فيجمع الى ظل الشيء ظل الزوال. فيكون منتهى وقت العصر وقت الظهر بجمع هذين الظلين بجمع هذين الظلين ثم ذكر وقت العصر قال ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية للظهر متصلة بها فاذا خرجت الظهر دخلت
5:10العصر فيكون ابتداء وقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال لانه انتهى صلاتي الظهر ثم يتمادى الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال فاذا بلغ ظل الشيء مثليه اي مضاعفا بعد ظل
5:40الزواج انتهى وقت العصر فلو قدر مثلا ان شاهدا طوله ستين سنتيمترا وبلغ ظله عند الزوال عشرة سنتيمترات ثم يكون مثليه ظل مثليه كم مئة وعشرون بعد ظل الزوال فيكون مئة وثلاثين سنتيمترا. وهذا
6:14اخر وقتها المختار. وما بعده وقت ظرورة الى ان تغرب الشمس. والمراد بوقت ما لا يجوز اداؤها فيه الا بعذر. ما لا يجوز تأخيرها اليه الا بعذر فمثلا من كان قادرا مختارا على ان يصلي العصر قبل انتهاء وقتها المختار
6:46وهو مصيره ضد الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فصلاها بعد ذلك في وقت الظرورة فانه يكون اثما ام غير اثم من يكون اثما فوقت الضرورة ساعة لمن كان له عذر ومن لا ومن ليس له عذر فانه يجب عليه
7:08كي يؤدي الصلاة في وقتها المختار. ثم ذكر المسألة الثانية مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس. اذا مغيب الشفق الاحمر والاحمر صفة للشفق ملازمة له. فوقت المغرب يبتدأ من غروب الشمس يعني من غياب قرصها. فاذا غاب قرصها
7:35ابتدأ وقتها حتى ينتهي الى مغيب الشفق الاحمر. والشفق الاحمر هو الحمرة التي ترى في الافق بعد غروب الشمس. الحمرة التي ترى في الافق بعد غروب الشمس فينتهي وقت المغرب اذا غاب الشفق الاحمر ولم نعد ولم نعد نرى تلك
8:05الحمضة ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء ثلث الليل فمبتدأ وقت العشاء ايش؟ مغيب الشفق الاحمر ومنتهى الى ثلث الليل عند الحنابلة. والراجح ان منتهاه نصف الليل. والراجح ان منتهاه
8:35او نصف الليل وهو رواية عن الامام احمد اختارها جماعة من اصحابه. قال ثم هو وقت ضرورتك الى طلوع الفجر الثاني فما بعد ثلث الليل على المذهب وبعد نصف الليل على المختار الى الفجر هو وقت
8:58ايش؟ ضرورة يصلح فيه اداؤها لمن كان له لمن كان له عذر ومن لا عذر له فيأثم بتأخيرها ثم ذكر المصنف ان الفجر الثاني هو البياض المعترض بالمشرق ظلمة بعد البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده فهو متصف بوصفين
9:26احدهما انه بياض معترض اي واقع بالعرض والطول. اي واقع بالعرض لا الطول. فهو بياض يسد الافق عرضا. واما فالبياض المستطيل فانه الفجر الكاذب. فانه الفجر الكاذب. والاخر انه ايخلفه ظلمة انه لا يخلفه ظلمة. فاذا طلع الفجر الثاني لم يزل النور يتزايد حتى ينبني
10:00النهار وتطلع وتطلع الشمس فعلم ان الفجر الكاذب له وصفان ايضا. فعلم ان الفجر الكاذب له وصفان. احدهما انه بياض مستطيل في كبد السماء والاخر انه يخلفه ظلما. انه يخلفه ظلمة. وهذه الحقائق
10:31يدركها من الف المواضع التي يمكن فيها ادراك ذلك فالمدينة اليوم لا يمكن ادراك ذلك فيها. وانما يمكن ادراك ذلك لمن كان خارج المدينة كاهل البوادي او اهل المزارع من القرى ونحوهم فانهم يدركون ذلك لظهوره لهم لكن
11:03ذلك الالف فان المعرفة لا تمكن بغير الف لا تمكن بغير الف. فانه اذا الف احوال الفلك وعرف علاماتها علاماتها بطول المدة الصحبة امكنه ان يميزها اما من لا الف له فانه لو قدر ذهابه مدة اسبوع وهو يرقب الفجر الكاذب والفجر
11:35الصادق فانه يعصو عليه تمييزه لانه شيء دقيق لانه شيء دقيق والعين التي اعتادت انوار المدينة لا تميز بيسر تلك الامور التي تغيب عنها ولا تراها الا في مدة يسيرة فالعارفون بتمييز هذا هم الخارجون عن المدينة من اهل
12:03القرى اصحاب المزارع او من اهل البوادي فانهم يميزون هذا بجلاء. ثم ذكر المسألة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس اي حتى تطلع
12:23الشمس نعم قلت وفقك حديثك الان الناس بليالي العشر الاواخر هم يحفظون حديث ابي بن كعب في صحيح مسلم ان من علامة ليلة القدر ان تخرج الشمس ايش؟ حمراء لا شعاع لها. وكل يوم واحد الشمس قل ما لها شعاع
12:49يعني هما ما راقبوها ما يعرفونها. فكل واحد يقدرها بتقديره. اليوم طلع وشاف الشمس جت مدة ما لها شعاع. صورها قال هذي والاخر ليلة القدر طلع عندنا في عشر ليالي عشر ليالي قدر
13:04هذا يبين لك حقيقة التمييز. ولا يدرك هذا الا من سأل اهل البوادي واهل القرى من المزارع عن تعيين هذه الاشياء وتردد عليهم وانس العسر الذي يدرك به به هذه الامور. ولذلك الفقهاء رحمهم الله لا يعتدون بالفلك
13:24لا يعتدون بالبلد لانه الات فيها كلفة ومشقة بخلاف اعتدادهم بخبر من يعرف قال هذا ولذلك تجد الناس في المدينة عندما يتشوشون في اوقات الصلاة واما اهل القرى والبوادي يقولون منذ عرفنا حالنا
13:44نحن نعرف هذه العلامات التي يذكرها الفقهاء وتقولونها لنا نجدها في العلامات المؤقتة في صلواتنا. يقولون ولو قدر انه ثم فرق في التقرير المشهور عندكم في التقاويم وبين ما عليه الوقت حقيقة فانه انزال لا يختل فوق ثلاث دقائق او قل لا
14:04فقد ثلاث دقائق دقائق ابدا. نعم الله عليكم قلتم وفقكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة لم يزلها حال وعدم استقبال القبلة حيث حيث شرط استقبالها. وبكشف كثير من عورة ان لم يستطع في الحال
14:34وبفسخ نية وتردد فيه ومن شكه. والثاني ما خل بربها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي وهي حالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف
14:54والثالث ما خل بواجبها كترك واجب عبدا وتسبيح ركوع وسجودان وجلوس والرابع ما خلى بهيئتها كرجوعه عالم الذاكرة للتشهد او ان بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عبدا قبله امامي او سهوا ولم يعيده بعده وتقدم ما مؤمن على امامه وبطله لصلاته الى مطلقا. والخامس ما
15:27بما يجب فيها كقهة وكلام ولو قل سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمام واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما خلى بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع
15:47ضعيف ما دونها؟ عقد المصنف ووفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات ومبطلات الصلاة هي ما يقرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المترتبة او الاثار المقصودة منها ما
16:11اقرأوا على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها ولم يعتني الحنابلة بجمع اصول المبطلات وعددوها افرادا. ومجموع يبلغها نحو ثلاثين مبطلا. ويمكن ردها الى هذه الاصول الستة ورد العلم الى اصول كلية انجع وانفع. رد العلم الى اصول الكلية انجع وانفع. وهذا من جنس ما سبق
16:51ذكره ان الكلام الاجمع هو الانفع. وقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة كم هي انواع المبطلات التي تجمع شتات افرادها؟ فالنوع الاول ما اخل بشرطها. مما قدم ذكره في شروطها. فما اخل بشرط الصلاة فهو مبطل لها. كمبطل طهارة. فاذا فطرت
17:21الطهارة بطلت الصلاة لانه بطل شرط من شروطها. واتصال نجاسة به اي بالمصلي والمراد بها النجاسة التي لا يعفى عنها. والمراد بها النجاسة التي لا يعفى عنها فان لم يزلها حالا. فان ازالها حالا لم تبطل صلاته. فان ازالها حالا
17:51الم تبطل صلاته وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها فانه قد يتخلف شرط استقبال متى متى يتخلف شرط استقبالها ايش بالسفر السفر لمن لمتنفل في حال المسافر بنفل او او لعاجز قال وبكشف كثير من عورة لا يسير. فان كشف اليسير لا يضر. فالمبطل هو كشف
18:31ان لم يستره حالا فلو قدر انه كان يلبس ازارا فضربته الريح فانكشف كثير من عورته ثم سترها في الحال صحت صلاته ولم تبطل وبفسخ نيته اي ابطالها بان ينوي الخروج منها الصلاة. او ينوي تغيير عينها من ظهر الى عصر
19:01من عصر الى ظهر وتردد فيه. اي تردد في الفسخ. لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها اي ان ان يبقي حكم نيته ثابتا في قلبه حتى يفرغ منها. او بشكه اي او بشكه
19:21بنيته والثاني ما اخل بركنها ومما يخل بركن الصلاة ما مثل له في قوله كترك ركن مطلق وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضمي تائي انعمت فيقول انعمت فيكون هو المنعم او قوله انعمت
19:47فيكون جاعلا الله مقام التأنيث تعالى الله عن ذلك وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محفوظ بكثرته في العادة. من غير جنسها اي خارج عن جنس الصلاة فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف
20:19اول تواليه متتابعا. تواليه متتابعة. والثاني كثرته عادة كثرته عادة والثالث كونه من غير جنس افعاله كونه من غير جنس افعالها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو
20:49نحوه فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله وجماع المخل بالركن وجماع المخل بالركن شيئان احدهما عدم فعله عدم فعله والاخر عدم الاتيان به وفق صفته الشرعية عدم الاتيان به وفق صفته الشرعية. فمثلا لو ان انسانا
21:31صلى فلم يقرأ الفاتحة صلاته ايش ما حكمها باطلة؟ لماذا اخل بركنها بماذا؟ بتركه طيب لو ان انسانا صلى فقرأ الفاتحة وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط
21:55المستقيم ثم قرأ سورة ثانية فصلاته باطلا لماذا؟ لانه اخل بركنها كيف بعدم اتيانه به وفق الصفة الشرعية. فالاخلال اه بالركن يكون بهذين الامرين. وكذا الاخلال بالواجب الذي سيأتي بعده. قال والثالث ما اخل بواجبها. كترك واجب عمدا وتسبيح وركوع
22:28سجودهم بعد اعتدال وجلوس اي بان لا يأتي بتسبيح الركوع الا بعد فراغ منه او تسبيح السجود بعد فراغه منه وكذا ان يأتي بالجلوس بعد سجود كما قال وللسؤال مغفرة بعد سجود
22:48فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يأتي به في السجدة الثانية. فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يأتي به في السجدة الثانية فهذا يكون قد اقل بواجبها والاخلال بالواجب جماعه
23:08كالمخل بالركن الذي تقدم. والرابع ما اخل بهيأتها والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها. والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها. ويسميه الحنابلة الصلاة ويسميه الحنابلة مضم الصلاة اي نفقها في صورتها الشرعية. اي نسقها في صورتها الشرعية. قال كرجوعه عالما ذاكرا
23:41تشهد اول بعد شروع في قراءة. كرجوعه عالما ذاكرا في التشهد الاول بعد شروع في قراءة يقوم بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ولا يجلس للتشهد ثم يشرع في القراءة في الركعة الثالثة. فاذا رجع الى التشهد الاول عالما ذاكرا
24:10فان رجوعه هذا يبطل الصلاة. لماذا لأنه يخل بهيأتها وبسلام مأموم عمدا قبل امامه لان المأموم يتبع امامه في سلام او سهوا ولم يعده بعده. كأن يكون في التشهد الاخير ثم يسهو فيقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
24:36ورحمة الله ثم ينتبه ان الامام لم يسلم. فيرجع الى الصلاة ثم يسلم الامام ثم يسلم بعده فان لم يرجع ولا سلم بعد سلام الامام فان صلاته باطلة غير صحيحة
24:56وبتقدم مأموم على امامه. لان الاصل في نظم الصلاة ان يتقدم الامام على المأموم وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم لكن هذا لا على وجه الاطلاق. ولهذا زاد احد محقق الحنابلة وهو مرعي
25:26للكرمي هذا فقال وبطلان وببطلان صلاة امام. لا مطلقا. لانه يوجد في بعض الاحوال تبطل به صلاة الامام ولا تبطل به صلاة المأموم كامام قام الى خامسة فنبه المأمومون فاصر على خطئه وصلى خامسة وامسكوا عن متابعته في الخامسة
25:56فصلاته هو باطلة وصلاتهم هم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما يجب فيها اي مما يتعلق بصفتها كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت. وهي الضحك المصحوب بصوت وكلام فيها ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. فالسلام انما يكون بعد الفراغ منها. ولو قل
26:26اي ولو قل الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة. فالكلام كيفما كان يكون مبطلا للصلاة اذا صدر من المصلي عند الحنابلة والراجح انه اذا تكلم في الصلاة سهوا صحت صلاته. انه اذا تكلم في الصلاة سهوا صحت
26:54صلاته كانسان يصلي فجاء صغير فاخذ شيئا امامه كعكازه ونحوه. فقال ساهيا غافلا عن انه في الصلاة اتركه ثم انتبه انه في صلاة فامسك فان كلامه سهوا لا يبطل صلاته. واكل وشرب في فرض
27:24ام دا اي الشرب والاكل في الفرظ؟ قل ام كثر ويعفى عن يسير شرب في نفل عند الحنابلة ويعفى عن يسير شرب في نفل. لانه ربما اطال القيام فاحتاج الى
27:44ما ان يقوي به نشاط بدنه فيعفى عن يسير شرب عند الحنابلة. في نفل لا فرض والسادس ما اقل بما يجب فيها مما لا تعلق له بصفتها مما لا تعلق له
28:06وبهذا يحصل الفرق بين الخامس والسادس فان الخامس يتعلق بصفتها والسادس خارج عن صفتها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. والبهيم هو الف فاذا مر الكلب الاسود الخالص في سواده بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونه
28:36بطلت صلاته وقدرت بثلاثة اذرع لانها منتهى السجود عادي. وقدرت اذرع لانها منتهى السجود عادة. وابتداء حسابها يكون من قدمه حال وقوفه وابتداء حسابها يكون من قدمه حال وقوفه ولو مر بين يديه فوق ثلاثة اذرع فصلاته صحيحة. صلاته صحيحة
29:15ولو مر في اقل من ثلاثة اذرع وراء سترته صلاته صحيحة كرجل منتهى سجوده ذراعان ونصف فجعل السترة عند هذا المنتهى. فمر الكلب الاسود البهيم وراء السترة حذاءها دون الثلاثة. لكن وراء
29:42فصلاته صحيحة. لذلك اهم ما في الفقه تصوير المسائل. اهم ما في الفقه تصوير المسائل معرفة الدلائل فمعرفة الدلائل مرتبة ثانية. ولا يكون الرجل فقيها حتى يتصور المسائل ثم يعلم الدلائل
30:02واما التشويش على تصوير المسائل بتتبع الدلائل بدعوى الراجح فهذا يضعف الصنعة فقهيا ومعرفة الدلائل يتعلق اصلا بعلم الخلاف معرفة الدلائل والاقوال الاخرى هذا يتعلق بعلم الخلاف يأتي ويقول ودليل الحنابلة كذا وذهب الشافعية الى كذا وقوله كذا واما المالكية فتوسطوا وقالوا بقول ثالث
30:32ودليلهم كذا والراجح هو كذا وكذا والرد على القول الاول هو كذا والثاني كذا هذا لا يخرج فقيها ولم تكن هذه صنعة الفقه الا لما دخل الفقه الدراسات الاكاديمية. ولذلك كان العلامة الفقيه
30:52علي الهندي رحمه الله يتخوف على الفقه من الدراسات الاكاديمية المسماة بفقه المقارن فوقع الامر كما تخوف. فان الناس صاروا لا يرون الفقه الا ان تجلس الى رجل يقول لك وهذه المسألة فيها سبعة
31:12القول الاول قول فلان والثاني قول فلان والثالث والرابع قول الخوارج والخامس قول الرافضة هذا صار بعض الناس حتى يذكر اقوال الخوارج والرافضة ثم لا يخرج هو فقيها لا يكون هو فقيها ولا يتخرج من طلابه فقهاء. صار تخريج الفقيه شيء عزيز. لانه ترك بطريقة
31:32انفقت وخلط الفقه بعلم الخلاف. فصارت صنعة الفقه عند الناس ضعيفة. لا يتصورون المسائل تصورا حسنا فان لهم حينئذ ان يفقهوا حقيقة الاحكام الشرعية وهم لا يحسنون التصور لا يفهم هذه المسألة على اي وجه ذكره الفقهاء وماذا يريدون بها؟ فتجد الفقهاء ذكروها على وجه
32:02ان له صورة وهو يحملها على صورة اخرى. فيقع فيها الغلط يقع فيها الغلط. تجد بعض الفقهاء والان مثلا بعض الناس ينتسبون للفقه يتكلم مثلا عن فضل السواك. ثم يقول والسواك مثله الفرشاة الفرشاة هذه تستعمل مثل
32:22سؤال الفقه مو بصرف كلام الفقهاء نصوا على ان من تسوك بغير السواك لم يصب السنة لان الالة نفسها مقصودة يعني العود مقصود في الشرع. العود مقصود في الشرع لذلك السواك فيه سبعون
32:42حديثا كما قال بعض الفقهاء او المحدثون لا تجد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم تسوك باصبع او بخرقة وما روي في ذلك لا يصح روي عن غيره من الصحابة والتابعين لا يصح في ذلك شيء. فليس الكلام ان تجد ان المعقد هو فقط ان يكون
33:02ثم ذا رائحة طيبة ثم تقول مثلك ذلك الفرشاة ثم يجينا بعدين الفقيه يقول وكذلك مثله العلك ذو الطعوم المتنوعة يعني برائحة النعناع ولا يقول هذا مثله هذا مثل المسواك لان المقصود الرائع هذا من الغلط لان المقصود بالشرع
33:22كثيرة العود فيه منافع كثيرة واحكام كثيرة وافرد العلماء رحمهم الله تعالى السواك برسائل مفردة ذكروا فيها المسائل والاحكام والادلة المتعلقة بالسواك. فليس الكلام في الفقه شيئا بعظ الناس يستسهله ويقول بايسر عبارة ما في شي
33:42هذا ما فيه شي ينتسب الى الفقه واهله ولكن عبارته ليست عبارة فقيه. عبارته الى العوام اقرب من العلماء واهل العلم يجعلون للفقه ناموسا ولفظا وحرفا وحدودا ينتهي اليها لا يتهاونون فيها لان الحرف عند الفقيه مقصود. تجد الفقهاء رحمهم الله يعبرون في مسألة بحرف متعمد. الفاء
34:12او الواو او غيره لاجل تعلق الحكم به. فالذي لا يبصر الصنعة الفقهية يجعل هذه الامور سواسية ثم يأتي من يزيد الطين بلة فيزعم ان هذا تقهرا يضعف الشريعة. ولا يضعف الشريعة الا الذي لم يتخرج على
34:33اما ان يكون متكلم متحدث ثم يصور العلم والفقه كما يريد فيقول هذا وضع المتون وتدريس الطلب هذا لم يخرج فقهاء وهذا انما جلب الجمود الفقهي ونحو ذلك. اذا كان هذا قد جمد الجمود الفقهي فان
34:53هذه الحالة التي هم عليها جلبة الانحلال الفقهي. الذي نراه من جماعة يخرجون مسائل واقعة هي انحلال من الشرع ويقولون هذا الاحكام الفقهية تدل على هذا. ولا ينبغي ان يكون عندنا ضيق في هذه المسألة. لان الشرع واسع ويتسع
35:13لجميع الرؤى وجعلوا الفقه مجرد رؤى واراء وكلام غير مبني على دلائل الاصول والانسان ينبغي له ان يغار على علم الشريعة وان يعرف ان من الجهاد الذي يجاهد فيه وهو من اعظم الجهاد لقلة القائم به رد الناس الى العلم
35:33اصيل العلم النافع الذي يزيد الناس معرفة بدينهم ومعرفة باحكام شرعهم ويقينا به وانه واف كل ما يحتاج الناس اليه. نعم اللهم قلت وفقكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم
35:54ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة فيجب اذا هذا فعلا من جنس الصلاة كالركوع وسجود او سلم قبل اتمامها وترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محل
36:14سهوا ويباح اذا ترك مسنونا. وما حله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثرها فبعده ندبا لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخرة ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول من نسي
36:34حتى طال الفصل مرفأ والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس ما ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الركوع
36:53الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره ومن شك في ربنا وعدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر
37:11شك تم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة حفظها الله دارا للاسلام والسنة قتل المصنف ووفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة
37:36في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو السجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين. لا من واحدة. وهو بهذا يفارق سجود التلاوة وسجود الشكر لذهول في صلاة. والمرور والمراد بالذهول طروء امر ما على ذهن المصلي
38:06طرق امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده. يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم. اي مبين شرعا وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك
38:32فاذا فاذا وجدت زيادة في الصلاة او وجد فيها نقص او شك في شيء منها شرع جود السهو والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظامه في عدة احكام. اشارة انتظامه في عدة احكام هي المذكورة في المسألة الثالثة في قوله وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب
39:02والسنية والاباحة واسم المشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنة. اسم المشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنة. فاذا قيل يشرع كذا وكذا فان المذكور بعده واجب او سنة. وربما
39:27على المباح وربما اطلق على المباح كالموضع المذكور هنا فان تجوز السهو يكون مباحا في حالك ما ستأتي وقد عمت هذه الحال بقوله ويشرع لثلاث اسباب ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام. فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او
39:56قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا او سجودا في صلاته او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه السجود للسهو. وهذه الافراد جمعها بعض الحنابلة بقوله يجب سجود الصلاة لما تبطل الصلاة
40:26بتعمده يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده فمثلا اذا زاد سجدة عمدا في الصلاة باطلة واذا سلم قبل الامام عمدا في الصلاة باطلة واذا ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع متعمدا فالصلاة ايش؟ باطلة لان ترك الواجب اذا كان عمدا تبطل به
41:08الصلاة وهذا فهذا هو معنى قولهم تبطل الصلاة يجب السجود لما تبطل الصلاة وهذا باعتبار الاغلب وهذا باعتباره رغبة فانه يوجد صور خارجة عن ذلك. فانه يوجد صور خارجة عن ذلك
41:34فالضابط ان يقال يجب سجود السهو غالبا لما تبطل الصلاة بتعمده. يجب سجود السهو طالبا لما تبطل الصلاة بتعمده. ثم ذكر متى يسن سجود السهو؟ فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير
41:54محله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود. او سبحان ربي الاعلى في الركوع. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام. فيجب عليه ان يسجد للسهو فاذا جاء بالسلام في غير محله فانه يكون قد سلم من الصلاة قبل اتمامها
42:20ويجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباع؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا. فاذا ترك مسنونا مسنونات الصلاة فان سجوده للسهو ما حكمه؟ مباحا. كمن ترك رفع يديه في التكبيرة الاولى فان سجوده للسهو مباح. وسنن الصلاة ما هي
42:51وسنن الصلاة هو ما كان من صفتها الشرعية غير واجب او ركن. ما كان من صفتها الشرعية غير واجب او ركن. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا
43:13ان يندم ان يكون قبل السلام. فالمذهب انه لا يجب لكنه مندوب. قال الا اذا سلم انه مندوب ان يكون قبل السلام. قال الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده
43:33ندبا فاذا سلم عن ثلاث من اربع او ثنتين من ثلاث فانه يسجد للسهو بعد السلام ندبا فلو سجد له قبل السلام صح في المذهب فكلاهما مندوب. وعند بعض فقهاء المذهب ومنهم شيخ شيوخنا ابن سعدي انه ينبغي ان
44:00يجري مع عامة المسلمين بما لا يشوش عليهم صلاتهم وهو السجود قبل السلام بما فيه مصلحة عامة مع كثرة الجهل بين الناس. فاذا التزم هذا لاجل مصلحة عدم ابطال صلاة الناس كان هذا
44:20حسنا واذا سجد للسهو بعد السلام فانه يتشهد تشهدا اخيرا ثانيا ثم يسلم فلو انه تكلم عن نقص ركعة من اربع ركعات. فانه يأتي بهذه الركعة ثم يتشهد تشهدا اخيرا
44:45ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم. والصحيح انه او لا يلزمه ان يتشهد مرة ثانية. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في
45:05ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره هو هو العرف. والثاني ان احدث. لان الحدث ينافيها. لان الحدث في الصلاة وتكون الموالاة قد فاتت
45:30والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له. ان خرج من المسجد مفارقا له فلو انه لم يذكر سهوه الا في بيته. فعلى المذهب يسجدون ما يسجد؟ لا يسجد لانه فارق المسجد. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لي ركعة زائدة جلس
45:58ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها فاذا قامني خامسا من رباعية متى يجلس اذا ذكر يعني لو انه انتصب فقال الحمد لله رب العالمين. فذكر انها خامسة. فانه يجب عليه
46:21ان يجلس قال ومن ترك واجبا اي من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه والا حرم اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع فان كان قبله لم يحرم. واستثنى من ذلك الحنابلة
46:43المذكورة في قوله الا اذا ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره ان يكره له الرجوع فهذا ترك واجبا هو التشهد الاول ثم قام واستتم قائما اي كملت حاله قياما ولم يشرع له ولم يشرع في القراءة فهذا يكره
47:13الرجوع ولا ولا يحرم. ومن قام من التشهد الاول له في المذهب ثلاث احوال ومن قام من التشهد الاول وهو من قام عنه. ليس منه. ومن قام عن شفت هذا جت في صناعة الفقه. ومن قام
47:32عن التشهد الاول. لكن من قام من التشهد الاول ما معناها؟ تشهد وقام. تشهد وقام. ومن قال قام عن التشهد الاول له في المذهب ثلاث احوال الاولى ان ينهض ولم يستتم قائما. ان ينهض ولم
47:52يستتم قائما فيجوز له الرجوع. يعني وثب فبينما هو مرتفع ذكر انه لم يتشهد التشهد الاول. فرجع ما حكم رجوعه؟ يجوز له الرجوع. والثانية الحال الثاني ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة. فيكره له الرجوع
48:19يعني قام واستتم قائم انتصب. ولم يشرع في القراءة فهذا يكره له الرجوع. والحالة الثالثة ان ينهض ويستتما قائما ثم يشرع في القراءة ان ينهض فيستتم قائما ثم يشرع في القراءة
48:39هذا ايش؟ يا حرب الركوع يعني قام التشهد الاول ثم بدأ في الفاتحة فهنا يحرم عليه ان يرجع الى التشهد الاول. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او
48:57عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من اركان الصلاة او عدد ركعاته اصل صلى ثنتين ام ثلاث بنى على اليقين. وهو الاقل لانه المجزوم به
49:16ثم يسجد للسهو وهذا هو المذهب. والراجح انه ان امكنه الترجيح عمل بما رجح له. والا بنى على الاقل. فمثلا من شك انه صلى اثنان او ثلاث وغلب على ظنه انه صلى ثلاثا. فعلى المذهب
49:44كم صلى؟ ركعتين يبني على الاقل. وعلى القول الثاني في المذهب ايضا فانه يصير الى الراجح عندهم انه صلى ثلاثا فيتم برابعة ثم ختم في المسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا
50:04شكه. فاذا فرغ الاثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فلو صلى منفردا صلاة الظهر اربع ركعات فلما فرغ من الاذكار الاولى ثم شرع في التسبيحات شك هل صلى اربعا ام صلى؟ ثلاثا
50:34فهذا الشك في المذهب يعتد به ام لا يعتد به؟ لا يعتد به. وقاعدة المذهب ان الشك غير ومؤثر في حالين قاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين الحال الاولى
50:57وقوعه بعد الفراغ من العبادة وقوعه بعد الفراغ من العبادة وهذا يقع للناس في الشتاء يتوضأ الانسان ثم اذا خرج يجف بسرعة في الشتاء الماء يشك احيانا انه ايش غسل يديه ام لم يغسل ثوبه واقعا غير واقع؟ واقع فالمذهب انه لا يعتد بهذا الشكل لانه بعد الفراغ من العبادة وهو الصحيح
51:28وهو الصحيح. الان بعض الناس يجيك يقول انا حجيت قبل سبعطعشر سنة ولا ادري هل سهيت ام ما سعيت شاك يقول هالحين فهذا ما حكم شكه؟ لا يؤثر في العبادة
51:43يقول والله يشكك هذا لا اثر له حجك صحيح والحال الثانية ان يكثر الشك من العبد ان يكثر الشك من العبد فلا يعتد به. فلا يعتد به غلقا لباب الوسوسة
52:02غلقا لباب الوسوسة. احيانا المرء تعتريه هموم وغموم فيتكاثر عليه الشك لغلبة الهم على قلبه يذهل عن عن عبادته. فالحال هذه التي يكثر فيها الشك الشرعي ايش؟ عدم الاعتدال بهذه الشكوك الواقعة منه. غلقا لما هو اعظم. وهو باب
52:29باب الوسوسة فالدواء الناجح في الوسوسة ان لا يعبأ بها ان لا يعبأ بها العبد ولا يلتفت اليها. بهذا نكون قد فرضنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على النحو المناسب للمقام اكتبوا طبقة السماع
52:47سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى جميع يعني اللي الجميع يعني فوت يحفظ فوته وذو الفوت يتخير اوقات يقضي فيها فوته بحسب ما يتيسر لي وله فتم فله ذلك كم مجلس في قراءة البياض الثالث بقراءة غيره
53:15والبيض الثاني هذا ثاني؟ ايه بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا يكتب اسمه تاما فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في كم مجلس ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته
53:37المثبت في محله من اسرته كل ابتداء درس تكتب بداية المجلس الاول. اذا حنا متى بدأنا العصر بداية المجلس الاول عصر يوم الجمعة غرة شهر رجب سنة سبعة وثلاثين واربع مئة والف. واذا زدت الساعة هذا افضل. ثم اذا انتهى المجلس الاول تكتب نهاية المجلس الاول. وكانت
54:01تكتم مدته بدأنا المجلس الثاني تكتب بداية المجلس الثاني وتكتب توقيته كالذي سبق والذي بعد المغرب يكون من ليلة الذي بعده يعني ليلة الثاني ليلة السبت الثاني من شهر رجب فاذا انتهى المجلس الثاني اكتب نهاية المجلس الثاني فاذا بدأ في الثالث يكتب
54:23والنهاية يكتب هذا يصير ثالث مساجد هذه تجدها بالميعاد يقولون مواعيد القراءة بالمواعيد التي الثابتة في الذي يقرأ ختمة او يقرأ كتاب طويل على شيخ يجد انه مع الايام والليالي قرأ ختمة في مئتين وخمسين مجلس
54:43قرأ البخاري مثلا في خمسة وسبعين مجلس. هذه اشياء لها دلالات. بعض الناس يقول ما فائدتها؟ فائدتها ضبط العلم. العلم مضبوط الحين يقولون ما فائدتها ويجون يوقعون الوظايف يقولون عشان نحترم الوقت والعلم ما يحترم العلم تعرف انه وقت معين
55:03من هذا الوقت الى هذا الوقت. وفيها تأتي فوائد لا تعلمها انت. الان بعض الناس عندهم خلاف هل سليمان بن من تلاميذ عبد الرحمن بن حسن او ما ادركه بصغر سنه
55:20هذا خلاف عند علماء نجد وهناك نسخة بخط الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى من نونية ابن القيم كتب عليها تاريخ نهاية قراءتها على شيخه عبدالرحمن بن حسن وعمره ستة عشر عاما
55:42يعني هذي فيها فوائد انه من تلاميذه انه قرأ عليه المختصرات حتى بلغ المطولات لان النونية ما تقرأ عادة من اول شيء تبكيره في طلب العلم حتى انه بلغ القراءة على الشيخ عبد الرحمن حسن وهو ابن ستة عشر سنة
56:02هذي فيها فوائد فظع عنك ان تعرف ماذا انجزت خلال هذه السنة او خلال هذا الوقت فان فان الايام لا تحسب في الحقيقة في الثواني والساعات تحسب بالانجازات الامام احمد سئل
56:18عن سن الشباب قال كأن شيئا كان في كمي فسقى. ما تذكره. الان انت تذكر عمرك ما تذكر. لكن ماذا انجزت؟ ماذا فعلت هذي الاشياء تذكرك على ان بعض الناس يعني اذا جرب هذا تخيل انك تمر عليك سطعشر سنة عشرين سنة ثلاثين سنة
56:38هل ستذكر جميع مقروءاتك ان لم تقيد على هذا النحو تفوتك ما تدري. هل قرأت او ما قرأت؟ انا بعض الاخوان الذين شهدت معهم بعض الدروس اسألهم انتم قريتوا على الشيخ فلان
56:56بيشبكون يشكون هل دروا عن الشيخ فلان ولا ما قروا على الشيخ فلان وانا اعرف انه كان معي عندما قرأت على الشيخ الفلاني قد يكون هو مثلا صغير السن او نحو ذلك من الاحوال التي تمنعه من ان يتنبه الى هذا او ممن لم يؤخذ بالتربية العلمية فلم يتنبه الى هذه
57:16فلا ينبغي ان تبقى حالنا على هذه الاوضاع التي صار الناس عليها مستبهلة. اما من سبقنا من علمائنا هذه شواهدهم موجودة في الذي يبحث في اصوله يجد مثل هذا اما اللي يقول هذه الاشياء هذه حادثة ولم تكن من طريقة اهل العلم هو اللي كلامه حاجز وليس من طريقة اهل العلم. الانسان يسأل
57:36اهل العلم يسأل عنها موب فقط من كلامه يجيب يقول هذا ليس من طريقة اهل العلم اسأل هذا اين؟ هذا الذي قلت لكم هذا الان هذا واحد بس جاب واحد من علماء نجد موجود عليه هذا عليه هذا الخط وبها فوائد كثيرة ليس هذا بيانه لكن اردت عشان تعرفوا ان العلم له ادب
57:56له مسلك وان صاحب العلم لازم يحرص عليه ولا يتهاون فيه فتم له في ثالث مجلس من اعاد المثبت في محل نصرته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين معين في معين الحمد لله رب العالمين صاحب ذلك وكتبه
58:11ابن عبد الله ابن حمد ابن حمد العصيمي ليلة اضربوا على كلمة ايش الكلمة دي ايش؟ يوم تبقى ليلة اضربوا هذي اللي يقولون عنها اشطبوا. والشطب فيه شق والعلم ما يشطب
58:29ثم ان هذا كانوا يعدونه عيبا يسمونه خر اذا وجدوه اتهموا صاحب النسخة. فانما يسمون الضرب يعني شيء لطيف. ضرب تضربه على كلمة يوم او كلمتين الى ليلة السبت التالي من شهر رجب سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف في مسجد مصعب بن عمير رظي الله عنه
58:49بمدينة الرياض موعدنا وغدا ان شاء الله تعالى في مثل هذه الاوقات الثلاثة في كتاب كشف الشبهات. وفق الله الجميع يحب المرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه
59:02اجمعين