استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 2 من شرح (المقدمة الفقهية الصغرى) | برنامج أصول العلم الرابع | الشيخ صالح العصيمي

0:00ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها
0:39اما بعد فهذا المجلس الثاني شرح الكتاب التاسع شرح الكتاب العاشر من برنامج اصول العلم في سنته الرابعة ست وثلاثين واربعمائة والف وسبع وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب المقدمة الفقهية
1:01صغرى لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في على الخفين نعم الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:25اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قلتم وفقكم الله تعالى في مقدمة الفقهية الصغرى فصل في المسح عن الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء واكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة. فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره
1:51يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بليالهم وابتداء المدة من حدث من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول يلوثهما بعد لكمال طهارة بما والثاني سترهما لمحل فرضك. والثالث ان كان مشي بهما عرفا. والرابع ثبوتهما
2:19بنفسه ما او بنعليه. والخامس اباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة الثامن والا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفضل ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال
2:44ما يوجب والثالثة قضاء المدة ذكر المصنف وفقه الله قصدا اخرا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة
3:12بالماء وقيد بلغها مستفاد من اسم المسح وقيد بنها مستفاد من اسم المسح فان المسح مجعول في عرف الفقهاء لما كان معه قدر من الماء دون اسالة فان المسح مجعول في عرف الفقهاء لما كان معه قدر من الماء دون اسالة
3:43ويسمى استعمال الماء مع ازالته غسلا. او يسمى استعمال الماء مع اسالته غسلا فالامرار دون اسالة يسمى مسحا ويكون ذلك فوق اكثر خف والخف اسم ملبوس الرجل من الجلد اسم ملبوس الرجل من الجلد
4:16فيطلق اسم الخف بوجود امرين فيطلق اسم الخف بوجود امرين احدهما كونه ملبوس رجل كونه ملبوس رجل فلا يسمى ملبوس القدم ولا الرأس ولا غيرهما خفا والاخر كونه من جلد كونه من جلد
4:50فان كان ملبوس رجل من غير جلد فانه يسمى ايش جوربا فانه يسمى جوربا فما يستعمل اليوم في الناس كثيرا هو الجورب واما الخف استعماله فيهم قليل وقوله على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء. والمسألة الثانية بيان مدة المسح
5:32ومدة المسح نوعان الاول ثلاثة ايام بلياليهن. ثلاثة ايام بلياليهن وهذا حق مسافر كفر قصر لم يعصي به حق مسافر سفر قصر لم يعص به فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر ان يكون سفره سفر قصر اي جاوز
6:09المسافة التي يستبيح بها القصر. اي جاوز المسافة التي يستبيح بها القصر. ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد. وهي على المشهور بتقدير الاكيان ثمانون كيلا وهي على المشهور بتقدير الاكيال ثمانون كيلا. والاخر ان يكون
6:45لم يعص به ان يكون سفرا لم يعص به اي ليس سببه طلب المعصية اي ليس سببه طلب المعصية وعبر الفقهاء بقولهم لم يعصي به دون قولهم لم يعصي فيه
7:11لاختصاص الاول بالسفه الذي باعثه طلب المعصية. الاختصاص الاول في السفر الذي المعصية واختصاص الثاني للسفر الذي يكون داعيه مباحا او مأمورا به واختصاص الثاني بالسفر الذي يكون داعيه مباحا او مأمورا به ثم تقع من العبد فيه المعصية
7:42ثم تقع من العبد فيه المعصية فالمجعول شرطا هنا ان لا يكون داعي السفر طلب معصية الا يكون داعي السفر طلب معصية بان يكون سفرا مأمورا به اما واجبا او مستحبا او ان يكون سفرا مباحا. والنوع الثاني
8:12يوم وليلة وهذا حق ثلاثة احدها المقيم وهو ايش ما هو المقيم ما معنى المقيم استقر في بلد يعني بعبارة فقهية هو الباقي في دار الحضر التي يسكنها والباقي في دار الحضر التي يسكنها
9:06فصنعة الفقه لا تنفقوا الا بالعبارات الوافية صنعة الفقه لا تنفر اي لا تنفع الا بالعبارات الوافية. واما العبارات الفظفاظة فهي لا تظع حدود الاحكام ولا يجي هذا اختص الفقهاء بلغة الفقه
9:30هذا في الفقه خاصة كما ان العلماء اختصوا بلغة العلم. واذا حدثت الفاظ جديدة. فان الفقيه يميز بين اللفظ الفقهي وبين اللفظ المصطلح حادثا اما في اصطلاح عام في الناس او باصطلاح في الانظمة او غيرها
9:59كاسم المقيم عند الفقهاء واسم المقيم اليوم في الانظمة الحكمية. فان معنى المقيم هنا غير المقيم هنا والمصلحة العامة مثلا في عرف الفقهاء غير المصلحة العامة في العرف القانوني الحادث. فلابد
10:24ان يميز المشتغل بالفقه بين الفاظ الفقه بحدودها وبين الالفاظ الذي حدثت بعد اما ان يميز بينهما باختلاف الحقيقتين او بان يرد الحقيقة الحادثة الى الحقيقة المتقدمة عند الفقهاء وان لم يحسن الرد وجد بينهما حبلا رفيعا واصلا بين هذا وذاك بان
10:54تختلط الاحكام المترتبة على هذا. فان الغلط في تلك الالفاظ ينشأ منه الغلط في الاحكام التي ترتب عليها. فمثلا لو قيل ما حكم الملتزم عند الفقهاء ما الجواب؟ ذهبت اذهان الناس اليوم الى المتمسك بالدين لانهم اصطلحوا على هذا الوضع. والفقهاء
11:24يجعلون الملتزم بمعنى خصوه في باب الايمان والنذور وغيرهما وهلم جرة فانك تجد الفاظا في الصناعة الفقهية وضعت الفاظ تشاركها في مبناها وتفارقها في معناها فوضع اللفظ لا بد ان يكون وفق مساء صحيح موافق للشرع او لما اصطلح عليه اهل علم من العلوم
11:53وثانيهم المسافر دون مسافة قصر. المسافر دون مسافة قصر. وهو بلده ولم يبلغ سفره مدة قصره. المفارق بلده المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة قصر. بل دونها وهذا يسمى سفرا
12:23الفقهاء سفرا قصيرا يسمى سفرا قصيرا اي دون مسافة القصر. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره. مسافر سفر قصر عاص بسفره اي خارج وقصده في السفر اصابة ايش؟ المعصية خارج وقصده في السفر اصابة
12:51فعند الحنابلة انه يضيق عليه فلا يترخص مع كونه مسافرا مسافة قصر الا بالاقل فيترخص يوما وليلة وليس له رخصة المسافر وهي ثلاثة ايام في لياليهن والراجح انه يترخص برخصة المسافر
13:21فله ثلاثة ايام بلياليهن وهو مذهب الحنفية لكن عليه اثم ايش؟ السفر لكن عليه اثم السفر. والمسألة الثالثة بين فيها المصنف الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين. فاذا لبس
13:51لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث. فلو قدر انه لبس خفيه ثم صلى العصر فاحدث بعد العصر ثم لم يمسح الا عند صلاة ايش؟ المغرب. فابتداء مدة المسح يكون
14:18من الحدث الذي هو بعد صلاة العصر والراجح ان ابتداء المدة يكون بعد اول مسحة بعد الحدث يكون بعد اول مسح بعد الحدث وهو رواية عن احمد فمن احدث بعد العصر ومسح عند المغرب فان ابتداء مسجد يكون عند المغرب. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها
14:53الشروط صحة المسح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو قدر انه توضأ ثم غسل رجله اليمنى فلبس الخف ثم غسل رجله اليسرى
15:17فلبس الخف فانه لا يجوز له ان يمسح عليهما. لماذا عبد الله لانه لبس لبس الاول قبل ثمار الطهارة فانه لا يكون مكتمل الطهارة الا بعد الفراغ من الوضوء كله
15:38فلو قدر انه توضأ وغسل رجله اليمنى دون اليسرى ثم ذهب فصلى فصلاته ايش؟ باطلة لانه غير مكتمل طهارة لا زال على على حدث والثاني سترهما لمحل فرض اي تغطيتهما لمحل الفرض ومحل الفرض هو المتقدم عند ذكر غسل الرجل وهو
16:07القدم مع الكعبين وهو القدم مع الكعبين. فلابد ان يكون الخف ساترا لمحل الغسل. وهو القدم مع الكعب والراجح انه ما بقي عليه اسم الخف فانه يصح المسح عليه ولو لم يستر المحل. فالراجح انه ما بقي عليه اسم الخف
16:33انه يجوز عليه المسح يصح عليه المسح ولو لم يستر محل الفرض. كالخف المخرف. كالخف المخرق فانه لا يستر محل الفرض لكن يصح المسح عليه وهو اختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة والثالث امكان
16:58يمشي بهما عرقا. امكان مشي بهما عرفا اي في عرف الناس اي في عرف الناس والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلان اين فيلبس نعلين يثبتان
17:26بها فيلبس نعلين يثبتان بهما. فاما ان يكون الخف اذا جعل في الرجل هو رفع على الساق استمسك به وثبت واما ان يمسكه ان يمسكه كف يجعله ثابتا بنفسه والخامس اباحتهما بان لا يكونا مسروقين ولا منصوبين
17:56والراجح جواز المسح عليهما مع الاثم. والراجح جواز الاثم عليه. صحة صحة المسح عليهما مع الاثم. والسادس طهارة عينهما بان لا يكونا طهارة عينهما بالا يكون نجسين كما لو كان الخف من جند خنزير. والسابع عدم وصفهما البشرة. اي عدم ادانتهما
18:27ما وظعهما من البشر عدم ابانتهما ما وظعهما من البشرة فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف الرقيق انخرم هذا الشرط. والراجح جواز المسح على الكفر الرقيق وهو رواية عن احمد
18:52هي قول عند عن الامام مالك ايضا وهي رواية عن الامام احمد وهي قول عن الامام مالك ايضا ومحله اذا لم يسري الماء الى القدم. فمحله اذا لم يسري الماء الى القدم
19:13فان سرى الماء الى القدم فان الفرض حينئذ الغسل فاذا تخفف مما عليه جمهور الفقهاء من عدم وصفهم البشرة فانه لا ينبغي ان يبلغ الترخص حتى لا يكون الخف رقيقا
19:36يدخل معه الماء الى البشرة فكأن الماسح يمسح على البشرة ويجد رطوبة الماء على ظهر رجله فمثل هذا مما ينبغي ان يتحرز العبد منه. لان قول الجمهور اشتراط عدم وصف البشرة وفيه قوة لانه اصل وضع الخف الذي جعلت عليه الرخصة
20:03والتوسعة المناسبة للرخصة تكون في خف ترى من ورائه البشرة لكن لا يسري فيه الماء. فان الرخصة تقدر بقدرها. والزيادة عليها الى انحلال عرى الشرع فان رخص الشرع تنحل عند قوم حتى تصير من فعل الزنادقة
20:32الرخص مقدرة بقدرها. ولا يبلغ بها حد الانحلال. وثامنها وهو من زيادات في غاية المنتهى لمرعي الكرم وتبعه شارحه ابن حيباني الا يكون الخف واسعا يرى منه محل بعظ للفاضل الا يكون الخوف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كان الخوف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فلا يصح المسح
21:05عليه والفرق بين الثاني والثامن انه في الشرط الثاني يشترط ان يكونا ساترين محلا ارضي بان يغطي محل الفرض واما في الشرط الثامن فيشترط الا يكون الخف واسعا لان من الخفاء
21:27ابي ما يكون ساترا محل الفرض لكنه لاتساعه يتراخى حتى يرى منه محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الكفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف
21:47الطهارة اي يبتدئها. فالاستئناف ابتداء الشيء من اوله. فالاستئناف ابتداء الشيء من اوله فاذا انقطع درس ثم اريد استكماله وكان متوقفا عند كتاب الزكاة فانه حينئذ يقال سيتم تكمال الدرس ولا يقال سيتم استئناف الدرس لان معنى استئنافها ان يبتدأ الكتاب من اوله مرة اخرى
22:22هذا من اللعن الشائع. فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى او الاول ظهور بعظ محل فاذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته فانه يستأنف طهارته. كمن يخلع خفه. كمن يخلع خفه. فهذا
22:52ظهر منه محل الفرض بالكلية فيستأنف طهارته والثاني ما يوجب الغسل اي موجبات الغسل الاتية فاذا صدف منه وقوع شيء فان مسحه يبطل ويستأنف يبتدئ المدة من اولها بعد غسله. والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل احد بحزنه
23:22ومن معه المسافر سفر قاصرين يترخص برخصته والمسافر دون مسافة قصر والمقيم يترخصان برخصتهما التي تقدمت. نعم عليكم قلت وفقكم الله فصل في الغسل واستعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل
23:51الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجهم من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه والثالث تغيب وحشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او
24:16والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه خلقتنا مضغة لا تخطيط فيها. والسامع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام. والرابع العقل والخامس التمييز والسادس
24:46الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم ويكفي الظن في الاستباق. ذكر المصنف ووفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في
25:13مسلم وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء مباح في جميع بدنه على صفات على صفة معلومة. وهو بقيد جميع بدنه الوضوء وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء لاختصاص الوضوء بايش؟ بالاعضاء الاربع
25:43التي تقدم ذكرها. وسلف حينئذ ان تقييد الماء بكونه مباحا. هو عند الحنابلة خلافا للجمهور. فالراجح صحة الغسل بماء غير مباح مع حصول الاثم والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل. وهي اسبابه
26:12فمتى وجد واحد منها امر العبد بالغسل وهي اسبابه. فمتى وجد واحد منها امر العبد بالغسل. وهي سبعة الاول انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا احس الانسان بانتقال المني اي تحركه
26:32في بدنه اي تحركه في بدنه. فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج والرجل يحس بانتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في صدرها فاذا اغتسل للانتقال ثم خرج منه فانه لا يعيد
27:02ايش؟ الاغتسال فانه لا يعيد الاغتسال. ما لم يخرج منه دقا بلذة فان او يغتسل ثانيا ما لم يخرج منه دفقا بلذته فانه يغتسل ثانية لانه تجدد له سبب اخر لانه تجدد له سبب اخر. والثاني خروجه من مخرجه
27:31وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلابد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذته اي شهوة في غير نائم واما النائم فمتى وجد المني وجب عليه ان يغتسل ولو لم يجد لذته حينئذ. والثالث
27:54تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذهب. ما تحت الجلدة المذكورة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي بالافظاء مباشرة اي بالافظاء مباشرة في فرج اصلي
28:23قبلا كان او دبرا في فرج اصلي قبلا كان او دبرا والرابع اسلام كافر ولو مرتد فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام فيؤمر بالاغتسال قال ولو مميزا. اي ولو كان الكافر مميزا لم يبلغ بعد. فانه يجب عليه ان
28:59والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة. دم جبلة اي خلقة. يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه. اي عرت عن الدم
29:29لان السبب اي عرف عن الدم والمقصود بقوله عرب خلت. المقصود بقوله عرب خلت. لان السبب على ايجاد الغسل هو الدم الخارج. فاذا وجدت الولادة دون دم وهي الولادة جافة فلا غسل على المرأة
29:52قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة الدم الجاف. والمرة قطعة من اللحم والعلاقة الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم. ومعنى قوله لا تخطيط فيها اي لا صورة فيها للجنين. اي لا صورة
30:16فيها للجنين والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته. فالحكم التعبد عند الفقهاء ما لا تعقل علته. فالحكم التعبدي عند القراء ما لا تعقل علته. اي لا تدرى علته ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتور ظلما. شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيدا
30:56معركة او قتل ظلما فلا يجب فلا يجب غسله فالسنة حينئذ ايش يغسل ولا ما يغسل تريد المعركة لا ينسى هي دي المعركة انه لا يغسل ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروظ
31:26الغسل انها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب المتقدم ذكرها فلا يشرع في الغسل حتى ينقطع سببه وهذا لا غير الذي تقدم في الوضوء ان من شروطه انقطاع ما يوجبه والثاني النية
31:51الاسلام والرابع العقل التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم القول فيها في فصل الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وانه واحد. ذكره بقوله
32:11وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. فان اغتسل ولم يسم ناس او جاهلا صح غسله. والراجح ان التسمية عند الغسل مستحبة. الحاقا بما تقدم من استحباب التسمية عند الوضوء. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه. وانه واحد
32:41ففرض الغسل ان يعم بالماء جميع بدنه فبرضو الغسل ان يعم بالبدن بالماء جميع بدنه. وداخل الفم والانف داخل الفم والانف فلابد ان يعم الماء جميع بدنه بافاظته عليه. ثم يغسل فمه
33:07المضمضة ويغسل انفه بالاستنشاق. قال ويكفي الظن في الاسباغ. اي يكفي ظنه في حصول تعميمه انه عمم الماء على بدنه تقدم ان المراد بالظن عند الفقهاء هو الظن الغالب المحكوم
33:30لا المتوهم الذي لا حقيقة له. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وفصل في التيمم هو استعمال تراب معلوم لمسح وجهه ويديه على صفة معلومة وشروطه الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله والسادس
33:56وما يتيمم له والسامع العاج عن استعمال الماء اما لفقده واما للتبرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون من طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الدف وفروضه اربعة
34:16مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والثالث الترتيب والرابع معاناة في قدرها في وضوء. ويسقطان مع تيمم الاول على استعماله بلا ضرر. والرابع زوال مبي حلة عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم. ذكر فيه خمسة مسائل
34:53فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه اليدين على صفة معلومة فالتيمم يفارق اصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات فالتيمم يفارق اصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات. الجهة الاولى ان المستعمل فيه
35:24تراب ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح. لا ماء طهور مباح والجهة الثانية انه يتعلق بعظوين انه يتعلق بعظوين لا باربعة اعظاء كما في الوضوء ولا بجميع البدن كما في الغسل. لا باربعة اعضاء لا باربعة اعضاء كما في الوضوء
35:54بجميع بدنه كما في الغسل. والجهة الثالثة وقوعه على صفة معلومة تفارق صفتهما وقوعه على صفة معلومة تفارق صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز. والخامس استنجاء او استجمار قبله. وتقدم
36:25بيانها في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل دخول وقتها. فلو قدر انه اراد ان يتيمم لصلاة الظهر تيمم قبل دخول وقتها ثم صلى بتيممه فان صلاته لا تصح لان من شرط
36:55التيمم عند الحنابلة دخول دخول وقت ما يتيمم له. والراجح عدم اشتراطه وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. فلو تيمم قبل دخول الوقت ثم صلى صحت صلاته والسابع العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه
37:25او استعماله فاذا لم يقدر على استعمال الماء اما لفقد الماء بان لا يكون موجودا او التضرر بطلبه. فيخاف على نفسه شرا اذا خرج في طلبه او للتضرر باستعماله بان يكون مريضا مرضا
37:50يسوء تسوء معه حاله اذا استعمل الماء. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذه هي الصفة التراب المعلومة. المشار اليها بقوله استعمال تراب معلوم
38:14فالمتيمم به عند الحنابلة هو التراب. فخرج عندهم غيره. مما لا اسم التراب كالرمل والصخر وغيرهما والراجح صحة التيمم بكل ما كان من وجه الارض. صحة التيمم بكل ما كان من
38:41وجه الارض كتراب او رمل او صخر او غيرها. وشروط وتراب التيمم اربعة الاول ان يكون طهورا ان يكون طهورا. لا نجسا ولا طاهرا. لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بنجاسة. والتراب النجس هو المتغير بنجاسة
39:16والتراب الطاهر نعم ما هو طيب في تراب طاهر في نفسه غير طاهر غير يعني الماء التراب المتناثر بعد استعماله في تيمم قبل التراب ثناثر بعد استعماره في تيمم قبل. فلو قدر ان احدا طلب ترابا ليتيمم به وكان ترابا قليلا
40:07فاستعمله في برأف تيممه وتناثر منه شيء على الارض على بلاطه فعمد اخر له نفس العذر فتيمم به. فانه عند الحنابلة تيممه لا يصح لانه تيمم بماء بتراب طاهر انه تيمم بتراب طاهر. فالحنابلة يجعلون
40:38من التراب مقسوما ثلاثة اقسام كالماء. فانهم يقولون ماء طهور وطاهر ونجس. وكذلك يكون هنا تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس. فالنجس هو المتغير بنجاسة والطاهر هو التراب المتناثر المستعمل في تيمم قبل
41:04والتراب النجس هو المتغير اه هو والتراب الطهور هو الذي ليس نجسا ولا طاهرا والثاني ان يكون مباحا فخرج به المسروق والمغصوب وعلى ما تقدم يصح التيمم به لكن يأثم
41:31والثالث ان يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف الذي يدق فيكون ترابا كالخزف الذي يدب فيكون ترابا فانه لا يصح التيمم به عند الحنابلة والخزف يصنع بجعله في ايش؟ افران من النار الخزف يصنع بجعله في افران من النار. فيخرج على هذه الصفة
42:02التي نراها من الانية وغيرها فلو دق ثم استحال ترابا فانه عند الحنابلة لا يصح التيمم به لانه تراب محترف ومثله التراب الذي يكون مع رماد النار. والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد. ان يكون له غبار يعلق باليد. اي يلصق بها. اي يلصق بها. اي يلصق
42:31وبها والراجح عدم اشتراط وجود غبار له. والراجح عدم وجود غبار له. فلو تيمم على صخر لا غبار له صح تيممه ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر
42:56والراجح استحباب التسمية مع الذكر على ما تقدم في اصليه. الوضوء والغسل ثم ذكر المسألة الرابعة وعدى فيها قروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى ركوعين
43:19والكوع هو العظم الناتئ الذي يلي ايش ابهام اليد الذي يلي ابهام اليد فانه يسمى كوعا ومقابله الذي يلي الخنص يسمى كلسوعا يسمى كورصوعا فيمسح يديه الى الكوعين. يعني اذا هذا العظم الناتج. والمرفق لا يسمى
43:55كوعا وتسميته كوعا من اصطلاح العامة الذي لا يعبأ به. والثالث الترتيب. بان يقدم مسح وجهه على يديه والثالث الترتيب ان يقدم بان يقدم مسح وجهه على يديه فلو مسح يديه اولا ثم مسح وجهه فتيممه
44:25ايش لا يصح عند الحنابلة والراجح صحته والراجح صحته وانه لو ابتدأ بيديه او ابتدأ بوجهه يصح منه التيمم والاصل عند الحنابلة في الوضوء تقديم ايش الوجه على اليدين وفيه التيمم
45:02تقديم الوجه على اليدين ايضا عشان تحفظها عليك المسألة فيها مثلها. الحنابلة احيانا هناك مسائل في الفقه عند الحنابلة وغيرهم تؤخذ باعتبار المسكوت عنه عند الفقهاء. الفقهاء كما يبينون بالكلام يبينون السكوت. فتندرج عندهم
45:26المسألة هذه في تلك المسألة. فمثلا عند الحنابلة تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل هو السنة نعم يعني واحد يتوضأ فيقدم للجهة اليمنى على رجله اليسرى فان مسح على خفيه فالسنة تقديم ايش
45:52منين جبتوها لي السنة عند الحنابلة ان يمسحهما معا ثم عند الحنابلة ان يمسحهما معا يعني يأخذ ماء في كفيه ثم ينزل على كفيه ويمسحهما معا فالفقهاء يبينون تارة بالكلام ويبينون تارة السكوت ويكون هذا من الشيء المصطلح عليه عندهم
46:22كل الذي ذكرناه في في الجزور فهذا شيء معلوم عندهم في صنعة الفقه وان لم تجد عبارتهم تدل على ذلك لكن من تعاطى هذا المذهب اخذه عن اربابه فانه يعلم مثل هذه المسائل
46:38اضرب لكم مثال ثاني الفقهاء رحمهم الله قالوا يكره كراهة شديدة تحريك اليدين في الخطبة والاشارة بهما تحريك اليدين يعني يحرك يديه ويشير منين جابوها الفقهاء يجيك واحد يقول هذا لا دليل عليه
47:09كيف الصلاة التحريك في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على عصا ذكرنا ان عمارة بن رهيبة رضي الله عنه قال قبح لما رأى رواه ابن الحكم يرفع يديه يدعو على المنبر قال قبح الله هاتين اليتين هاتين اليدين ما
47:47ارأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعة يدعو رافعا يديه على المنبر. يعني ما رآه رفع يديه المنبر الا في الاستسقاء فاذا كان اشرف رفع اليدين وهو حال الدعاء منهيا عنه على منبر الجمعة فان ما دون
48:10كالاشارة بتحريك اليدين اولى بيش؟ اولى بالمنع والكراهة له كراهية شديدة وعند من يقولون ولذلك حراما يكون محرما. فصنعة الفقه صنعة دقيقة هي ادق من صنعة اهل الذهب للذهب ان صنعة اهل الذهب للذهب في الطاهر لكن صنعة الذرة فيها شيء كثير باطن وهو الذي يسميه الفقهاء بفقيه النفس ايش معنى
48:40فقه النفس يعني الذي يكون الفقه ملكة راسخة في نفسه الذي يكون الفقه ملكة راسخة في نفسه. فهذا فقيه بالنفس واذكر لكم قصة تبين فقيه النفس فانني مرة استفتيت من الجهة التي اعمل بها عن طريق من يتكلم معي مباشرة
49:11عن اخوة يعملون خارج بلد ويترددون لزيارة ابيهم بين الفينة والفينة فزاروه مرة وافتقدوا احد اخوانهم. فسألوه عنهم فبكى وقال لا تسألوني عن فلان. قال السائل وكان فلانا هذا وكان فلانا هذا رجلا مسرفا على نفسه
49:38بامور محرمة. فالذي يظهر لنا ان الامر بلغ بابي مبلغه في غظبه منه فقتله فاي شيء نفعله الان؟ هل نبلغ عن فقد اخينا؟ ام لا نبلغ فسألت احد العلماء المشهورين عن هذا
50:04فعظم الامر لانه قتل نفسي. وقال امهلني اسبوعا فكلمت الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وسألته عن هذه الواقعة. فقال لي بلسان فصيح لا يتلجلج لا يجوز لهم ان يبلغوا عن ابيهم
50:27لان الولد لا يقال لان الاب لا يقاد بابنه. فلن يقتل اذا اسلم لولي الامر وانما سيسجن وسيتظرر اخوتهم الصغار بغياب ابيهم عنه. فالفساد الذي ضاق صدر ابيهم مع ذلك الاخ سيرجع اليهم الاب بعد السجن واولاده قد ايش؟ قد
50:54ان لم يرحمهم الله عز وجل في المخدرات وغيرها. فهذا الذي يبلغ من الفقه مرتبة عظيمة يكون فقيه النفس. يعني ملك تأتي المشكلات فتكون امامه كالواضحات والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن معتدل وتقدم ان الراجح
51:20ردها الى العرف قال ويسقطان اي الموالاة والترتيب مع تيمم عن حدث اكبر. فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. تبع باصله فالغسل ليس فيه الترتيب والموالاة ولذلك اذا قيل رجلان تيمما معا صح تيمم احدهما ولم يصح
51:50الاخر واستجمعا جميع الشروط. فالجواب ان احدهما ان كلاهما لم يرتب واحدهما تيمم عن وضوء والترتيب الموالى حينئذ فر فلا يصح تيمم والاخر تيمم عن غسل فيصح تيممه لانهما يسقطان في الغسل ثم
52:15المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر انها اربعة. الاول مبطل ما تيمم له. فاذا كان تيمم لوضوء وان صار تواقظه مبطلات التيمم واذا تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم والثاني خروج
52:35وقت اي خروج وقت الصلاة التي يتيمم لها لان من شرط التيمم دخول وقت الصلاة المتيمم لها فلو قدر ان احدا تيمم لصلاة العصر فصلى بهذا التيمم ثم دخلت صلاة المغرب فانه لا يجوز له ان يصلي بهذا التيمم لماذا
53:03لان من شرط التيمم دخول وقت ما يتيمم له فيكون خروج وقته مبطلا للتيمم الذي الذي له والراجح انه لا تنتقضوا لا ينتقضوا تيممه بخروج الوقت. واستثنى الحنابلة صورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته. من فاتته من صلى
53:34من تيمم لجمعة ففاتته فانه يصلي الظهر بذلك التيمم. فانه يصلي داء الظهر بذلك التيمم فالحنابلة عندهم وقت الجمعة كعيد من ارتفاع الشمس قيد رمح فلو قدر ان مصليا اتى لامام يصلي الجمعة قبل الزوال. فتيمم فلما اقبل على المسجد واذا هم
54:08قد خرجوا من المسجد فالان ماذا يصلي الظهر لا مو بصحيح اذا دخل وقته الان هو صلوا الجمعة قبل الزوال. فلا يصلي الظهر الا بعد دخول وقتها. واذا صلى الظهر بتيممه
54:31الجمعة عند الحنابلة صح هذا استثنوا. والثانية ان نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له الجمع انه الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع وتيمم في وقت الاولى وتيمم
54:51في وقت الاولى كمن كان مسافرا فاراد ان يجمع بين الظهر والعصر فتيمم بعد دخول وقت الظهر ثم اخر الجمع بين الصلاتين فصلاهما في وقت العصر. فان صلاته حينئذ بذلك التيمم تصح لماذا
55:18لان وقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. لان وقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا فوجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر فانه يبطل التيمم ويجب عليه ان يستعمله. والرابع زوال مبيح له
55:48زوال العذر الذي كان قائما واباح للمرء ان يتيمم فاذا زال المبيح وجب عليه ان من الماء وبطل تيممه. نعم قلت وافقكم الله تعالى اصل في الصلاة وهي قالوا وافعل معلومة مفتتحة في التكبير مختتمة بالتسليم وشروط
56:14من صلاتنا وعن شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ الرابع الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة لسعتنا الاول والاسلام والثاني عقل والثالث التمييز ورابع الطهارة من الحدث من الحدث والخامس
56:37الوقت والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة والركبة وعورة وعورة ابن سبع الى عشر فرجا والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها بفرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس
57:03والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع النية عقد المصنف وفقه الله فصلا اخرا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين
57:22المسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة اي مبينة بوصفها في الشرع وادخال هذا الوصف اغنى عن قيد بنية يعني بعض الفقهاء المتأخرين بعض الفقهاء
57:56المتأخرون قالوا لا بد ان يزاد اقوال وافعال يا اخي بنية لكن هذا الحد مغن عن كلمة بنية. لماذا من ذكر هذا اين لان وصفها الشرعي متضمن النية. لان وصفها الشرعي متضمن النية. فاغنى عن زيادة
58:37هذا نبه اليه مرعي الكرمي في غاية المنتهى والرحيباني شارح الغاية في باب الوضوء منها في باب الوضوء منها والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة ونبينها بعد الاذان الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله
59:10الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
59:50الله اكبر الله اكبر لا الا الله انتهى بنا القول الى ان المصنف ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط الصلاة وانها نوعان. فالنوع الاول شروط وجوبها. والنوع الثاني شروط صحتها
1:00:26فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بادائها. وان لم توجد فان العبد فلا يكون مأمورا بادائها. فاذا اداها واجتمعت فيها شروط صحتها صارت الصلاة صحيحة. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل. والثالث البلوغ
1:00:56والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط مختص بالنساء والشرطان الثاني والثالث العقل والبلوغ يشار اليهما عند الفقهاء بقولهم التكليف يشار اليهما عند الفقهاء بقولهم التكليف. وتقدم ان هذا الاسم اجنبي عن
1:01:25الاستدلال الاصولي والفقهي والفقهي عند اهل السنة. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث تمييز والرابع الطهارة من الحدث. بالوضوء او الغسل او بدنه التيمم للوضوء او الغسل او بدنهما التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين
1:01:56احدهما الحدث الاصغر. وهو ما اوجب وضوءه. احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة اي لصلاة مؤقتة. وهي المقصودة هنا. فاصل هذه الشروط يتعلق بالفرائض الخمس
1:02:24المكتوبة واصل هذه الشروط يتعلق بالفرائض الخمس المكتوبة وكل صلاة منهن لها وقت كما سيأتي. والسادس تترو العورة بما لا يصف البشرة. والعورة الفرجان وما يستحيا منه. والعورة الفرجاني وما يستحيا منه والبشرة كما تقدم الجلدة الظاهرة. والذي لا يصفها هو ما لا تبين من وراءه
1:02:54والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه اي لا تتضح البشرة من ورائه. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة المذكورة ثلاثة انواع. النوع الاول
1:03:14ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة. وهي عورة الذكر البالغ عشرا وهي عورة الذكر البالغ عشرا فاكبر والحرة المميزة والحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة والامائر المملوكة ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها كنا
1:03:56يعتقد اي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجان وهو عورة ابن سبع الى عشر. عورة ابن سبع الى عشر فما لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان
1:04:18فاذا بلغ العشر فعورته ما بين السرة الى الركبة. والنوع الثالث البدن كله الا الوجه وهو عورة الحرة البالغة. وهو عورة الحرة البالغة. فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها فيجب عليها ان تستر جميع بدن
1:04:50الا الوجه والراجح الحاق الكفين والقدمين بالوجه. والراجح الحاق القدمين والكفين بالوجه. وهي رواية عن الامام احمد اختارها ابن تيمية الحفيد اختارها ابن تيمية الحفيد فعلى مذهب الحنابلة لو ان المرأة صلت وهي كاشفة كفيها فصلاتها لا تصح لماذا
1:05:22لا لم تستر العورة. واما على الرواية الثانية فانها تصح منها. والعورات المذكورة هنا المراد بها عورات الصلاة. واما عورات النظر فيذكرها الفقهاء في كتاب النكاح وقولهم في عورة الذكر البالغ عشرا ومن معه ما بين السرة والركبة يدل ان
1:05:53والسرة ليس من العورة فهما حدود العورة. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال في فرض الرجل البالغ اي لا نفله ستر جميع احد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المن العاتب موضع الرداء يعني الذي يجعل عليه الربا
1:06:21من المنكب سماعات فالمنكب اوسع من العاتب فعند الحنابلة اذا صلى الرجل البالغ فرضا فانه يجب عليه الستر احد عاتقيه. فستر جميع احد العاتقين فرض عند الحنابلة واجب عند الحنابلة بشرطين
1:06:48احدهما ان يكونا في حق البالغ الرجل البالغ ان يكون في حق الرجل البالغ. والاخر ان يكون في صلاة فرض لا نفل ان يكون في صلاة فرض لا نفل. والراجح ان ستر العاتق مستحب. وهو مذهب الجمهور. الراجح ان ستر العاتق
1:07:13مستحب وهو قول الجمهور. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بالبدن بدن المصلي. وبالثوب ملبوسه. والمراد به البدن بدل المصلي بالثوب ملبوسه. وبالبقعة الموضع من الارض الذي يصلي عليه. والبقعة الموضع من الارض الذي
1:07:43يصلي عليه. والنجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن التحرز منها بلا مشقة والنجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن التحرز منها بلا مشقة فان وجدت المشقة عفي عنه. فان وجدت المشقة عفي عنها. مثل ايش تقدم عندنا
1:08:14احسنت. تقدم البلة التي تبقى بعد الاستجمار. والبلة التي بعد استجمار فانه يعفى عنها لمشقة التحرز منها فانه لا يزيلها الا الماء واذا فقد الماء فلم يستنجي واستجبر بحجر ونحوه فانه يصح منه على ما تقدم ذكره
1:08:34والثامن استقبال القبلة. الا لعاجز او متنفل في سفر مباح ولو بصيرا فيصلي العاجز الى الجهة التي يستطيعها ويصلي المسافر الى جهة سفره فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حالين. استقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حالين. الحال الاولى
1:09:09عاجز كمن كسرت رجله فعلق في المشفى الى غير القبلة. فانه يصلي الى الجهة التي علقت اليها والحال الثانية المتنفل في سفر مباح ولو قصيرة اي ولو دون مسافة قصده المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فانه يصلي الى جهة سفره
1:09:42فلو قدر ان مسافرا ركب مركوبه وتوجه الى عكس جهة القبلة. واراد ان يتنفل فان تنفله ايش؟ صحيح فان اراد ان يصلي فرضه فان فرظه غير صحيح لا بد ان ينزل ويستقبل القبلة
1:10:09وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين. الاول استقبال عينها اقبال عينها والمراد ان يصيبها ببدنه كله الاول استقبال عينها والمراد ان يصيبه ان يصيبها ببدنه كله. وهذا فرض من كان قريبا من
1:10:36الكعبة وهذا فرض من كان قريبا من الكعبة فلو قدر ان احدا صلى في الحرم وهذه هي الكعبة ثم صلى ولكنه صارت وجهته عن يمينها او عن يسارها فان صلاته باطلة لا تصح
1:10:58فيجب عليه ان يتجه الى الى عينها والثاني اصابة جهتها. وهذا فرض من بعد عن الكعبة. اصابة جهتها وهذا من بعد عن الكعبة فلا يقدر على معاينتها ولا ينتهي اليها بيقين. فيكفيه استقبال الجهة
1:11:24فمثلا المصلون في هذا المسجد يستقبلون جهة القبلة. يستقبلون جهة القبلة. فلو قدر انه امكن بجهاز ان عين القبلة عن هذا المسجد بنحو ثلاثين مترا اذا اليمين فان صلاتهم صحيحة فان صلاتهم صحيحة لانه لا يفرض في حقهم
1:11:57لا يشترط في حقهم ان يصيبوا العين. وهذه الاجهزة التي صارت بايدي الناس حكمها الظن. هذي الاجهزة التي بعيد الناس حكمها الظن فما يتوهمه بعض الناس انه اذا وجد انحرافا يسيرا وجب نقض المسجد
1:12:17وتحويله الى هذا اليسير فهذا شيء باطل. لان المسجد وقف والوقف لا يتصرف فيه كيفما يشاء وهذه من المسائل التي صار يجهلها الناس تجد المسجد موقوف ويفعلون به ما يشاؤون. وهذا لا يجوز والمسجد
1:12:37وقفه صاحب الارض وقف الارض على ايش ارض المسجد موقوفة على ايش على الصلاة موقوفة على الصلاة ليس لاحد ان يتصرف فيها كما يشاء. فمثلا لو قدر ان احدا وقف ارضا على مسجد
1:13:00للصلاة وكانت هذه الارض كبيرة فبناه او توفي قبل بنائه ثم رأى اهل تلك البلدة انه يكفي ان نبني منها قدر عشرة امتار للصلاة ثم بعد ذلك ما وراءه نبني فيه ناديا اجتماعيا او رياضيا فان تصرفهم هذا جائز او غير جائز
1:13:28غير جائز لا يجوز. ومثله الان في هذه البلاد التسارع الى قطع الصفوف بالبلاط الذي كانت فيه بعض المساجد عشرون صفا فصارت اثنا عشر صفا. فهذا لا يجوز لان العرض موقوفة
1:13:49الصلاة ولا يجوز التصرف فيها الا بمنفعة المصلي. وليس هذا من المنفعة اللازمة للمصلين. وهذا من جنس ما ذكرت لكم ان هو حدود وحقائق وليس مسائل بدون فهم. ومن فقه ابن الرفعة
1:14:08رحمه الله انه كان يرى عدم جواز الدفن في القاهرة ما يرى جواز الدفن في القاعة ليش يقول هذه الارض وقفت ممن بناها على ماشي اتكل وليست للموتى. الموتى يدفنون خارج سور المدينة. السور هذا الذي وضع للمدينة
1:14:36خارجة لان الداخل لمن الاحياء وهذا من كان مال فقه وله في ذلك وابن الرفعة قال فيه ابن تيمية رأيت رجلا يتقاطر يتقاطر الفقه باللحم يتقاضى من فاقة من لحيته يعني رجل فقيه له مسائل هو استفتي عن حكم النظر الى القاهرة لما بناها المعز الفاطمي فافتى
1:15:02بعدم جواز النظر اليها وعلى هذا قس المباني العظيمة التي الان تسترشح ويذهبون الناس للنظر فيها. ومن يريد المسألة يبحث عنها في كلام ابي العباس ابن تيمية لما ذكر كلام ابن الرفعة وما اخذه من الشرع وان القرآن يدل على ذلك وله رسائل مختصرة في جملة من الفقه مما
1:15:26يدل على ان كثيرا من الفقه مات مع الرجال وذهب في القبور الا فهما اتاه الله احدا. نعم والشرط التاسع النية. وتقدم ان النية شرعا ايش ارادة القلب العمل تقربا الى الله. نعم. احسن الله اليكم
1:15:52قلتم وفقكم الله تعالى فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الصلاة بتركه عمدا وسهوا وهو الاركان. والثاني ما تبطل الصلاة بتركها الا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تبطل
1:16:12مطلقا ووسنت فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه
1:16:32والسادس الاعتدال عنه والسامع السجود والثامن الرفع منه هو التاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر والطمأنينة والركن منه الله اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي
1:16:52الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليم والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تك تسليمة واحدة
1:17:12والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قوله سمع الله لمن حمده والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام وما مؤمن ومنفرد والرابع قول سبحان ربي العظيم
1:17:31في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في سجوده. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول الجلوس له واما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه
1:17:51له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. الاولى بيانه ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل بتركه عمدا او او سهوا وهو الاركان فاذا ترك ركنا من اركانها عمدا او سهوا بطلت صلاته والثاني ما تبطل الصلاة بتركه
1:18:21عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك واجبا عامدا بطلت الصلاة. واذا ترك واجبا ساهيا ايش؟ صح الصلاة وسجد للسهو والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن كرفع اليدين في تكبيرة الاحرام. ثم ذكر المسألة
1:18:41ثانية وبين فيها اركان الصلاة. فقال فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة فخرج بهذا النفل فهو اي القيام يكون فرضا يكون ركنا في صلاة الفرض فقط. والثاني تكبيرة الاحرام
1:19:05وهو قول وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. قال بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام
1:19:25بكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه بحيث يجد اثر صوت نفسه في اذنه بحيث يجد اثر صوت نفسه في اذنه والراجح انه يكفيه في ذلك حركة لسانه وشفته. والراجح انه يكفيه في ذلك حركة
1:19:48لسانه وشفتيه وهو رواية عن احمد. فان لم يحرك لسانه ولا حرك شفتيه فما الحكم ما تنعقد الصلاة يعني لو انسان جاء الان كبر الاحضار وقال وما حرك شفتيه ولا لسانه فصلاته باطلة لانها لم تنعقد فالاكمل ان يقول الله اكبر بقدر ما يسمع نفسه
1:20:18فان لم يفعل وكبر بتحريك شفتيه ولسانه ولو لم يسمع صوته صح ذلك ومثله كذلك في ما كان في الصلاة ركنا او واجبا بكلام او قراءة. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع
1:20:38والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنهم والسابع السجود والثامن الرفع منهم. والتاسع الجلوس بين سجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد. دون
1:20:58بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله. بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ عنده التشهد الاول قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله
1:21:18ان محمدا رسول الله. والصحيح ان المجزئ هو اللفظ الوارد في السنة النبوية. والصحيح ان هو اللفظ الوارد في السنة النبوية. والمذكور هنا مختصر منه والمجزئ والمذكور هنا مختصر منه فيأتي بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفاظ التشهد الاول ثم يصلي بعد
1:21:44ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم واقل الصلاة عليه ان يقول اللهم صل على محمد ولو لم يذكر الان ولا ذكر الدعاء له بالبركة والثاني عشرة الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم
1:22:04ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. فاذا صلى جنازة او نفلا فسلم تسليمة واحدة صحت صلاته. والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى. فاذا سلم الاولى فان السنة ان يأتي بالثانية. فان السنة ان يأتي بالثانية وليس كلاهما ركن وليس
1:22:34كلاهما ركنا. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتظمن واجبات الصلاة ترى انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال. اي بين الاركان وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام. وهو
1:22:54وكل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام كل تكبير في الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام فانه يكون واجبا والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم
1:23:14ومنفردين. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. لانه عند الانتقال يقولان سمع الله لمن حمده فاذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد واما المأموم اقولها حال ارتفاعه. والراجح ان المأموم يقولها حال اعتداله. في المذهب ان الموم المأموم يقول
1:23:44حالة انتقالي. والراجح انه يقولها حالة اعتدالية كامام ومنفرد. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع الخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي التشهد
1:24:04الاول وما بقي سوى الاركان والواجبات من صفة الصلاة الشرعية فهو سنن. وهذا معنى قوله وما بقي نسبتها الشرعية فهو السنن. فكل ما وراء الاركان والواجبات من صفة الصلاة الشرعية يسمى سنته. فمثلا
1:24:24رفع اليدين في تكبيرة الاحرام ركن ام واجب ام سنة؟ ام سنة لانه ليس من الاركان ولا من الواجبات فيكون فيكون سنة مثلا الاستعاذات الاربع في التشهد الاخير واجب امركن ام سنة؟ سنة لانها ليست من الاركان ولا من الواجبات وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته القليلة
1:24:51بعد العشاء باذن الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.