المجلس 2 من شرح (المقدمة الفقيهة الصغرى) | برنامج مهمات العلم 1438 | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات. وسير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا
0:31اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة
0:51من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قوم موسى مولاي عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
1:11الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم
1:31وعي اصول المتون وتبيين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم. ويجد فيه متوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في السنة الثامنة ثمان وثلاثين واربعمئة والف
2:01وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله. لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في التيمم. نعم
2:18بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين اجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى. فصل في التيمم
2:38وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع والتمييز والخامس استنجاؤنا واستجمار قبله. والسادس دخول وقت ما يتيمم له. والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر
2:58بطلبه او استعماله والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر وفروضه الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الكوعين والثالث الترتيب والرابع والات بقدرها في الوضوء ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر
3:18ومبطلاته اربعة الاول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور عن استعماله بلا ضرر. والرابع الزوال مبي حلة عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له بقوله فصل في التيمم
3:42ذكر فيه خمس مسائل كبار. المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة فالتيمم يفارق اصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات
4:07يفارق اصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات الاولى ان المستعمل فيه تراب. ان المستعمل فيه تراب لا ماء والثانية انه يتعلق بعضوين لا باربعة اعضاء كما في الوضوء ولا بجميع البدن كما في الغسل لا باربعة اعضاء كما في الوضوء. ولا بجميع البدن
4:36كما في الغسل. والثالثة وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية. الاول النية الاسلام وثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله اي الفراغ منه قبل الشروع
5:06في التيمم وتقدم هو وما سبقه في شروط الوضوء. والسابع دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. فاذا اراد ان يتمم للعشاء تيمم بعد دخول طاقته فان تيمم له قبل دخول وقته لم يصح عند الحنابلة. والراجح عدم اشتراطه
5:36وهو مذهب ابي حنيفة. والسابع العجز عن استعمال الماء. اما لفقده واما للضرر من طلبه او استعماله فاذا عدم الماء فكان مفقودا او وجد لكن عجز العبد عن استعماله للتضرر بطلبه او للتضرر باستعماله
6:00جاز له التيمم. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وهذه هي صفة التراب المعلومة المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به هو التراب. وفي رواية في المذهب انه يتيمم بكل ما
6:30وجه الارض من تراب او رمل او حجر او غيره وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وشروط التراب المتيمم به اربعة. وشروط التراب المتيمم به اربعة الاول ان يكون طهورا. الاول ان يكون طهورا فلا يكون طاهرا ولا نجسا. فلا يكون طاهرا
6:58ولا نجسا والتراب الطاهر عند الحنابلة هو المتناثر منه عند استعماله في التيمم والمتنادر منه عند استعماله في التيمم. فاذا تيمم احد بتراب فعلق شيء بيده. ثم سقط فان ساقطة عندهم طاهر لا طهور. والصحيح انه باق على طهوريته. واما النجس فهو
7:28تغيروا بنجاسة والحنابلة عندهم التراب ثلاثة اقسام كالماء وهم يقولون في الماء ظهور وظاهر ونجس فكذلك يقولون في التراب طهور وطاهر ونجس. والثاني ان يكون مباحا خرج به المسروق والمغصوب
7:52والراجح كما تقدم انه تصح الطهارة به في وضوء وغسل وكذا تيمم لكن مع الاثم والثالث ان يكون غير محترق ان يكون غير محترق. فلو تيمم بتراب محترق قزف دقة كخزف دق فان الخزف يصنع بصديه النارا فاذا دق الخزف حتى صار ترابا
8:22فان تيمم به عند الحنابلة لم يصح تيممه والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد اي يلصق بها. والراجح انه لا يشترى. فلو تيمم بالتراب لا غبار له صح تيممه. ثم ذكر المسألة الثالثة
8:44وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر والقول فيها فرع عن في حكمها في الوضوء والغسل. وتقدم انها فيهما سنة مستحبة لها واجبة. وهي رواية اخرى
9:04في المذهب. وذكر المسألة الرابعة وعد فيها قروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه. والثاني مسح الى الكوعين والكوع هو العظم الناتئ الذي يلي الابهام هو العظم الناتي الذي يلي الابهام يعني في اعلى عظم
9:27الرسل والعظم الذي يكون بعد الابهام يسمى كوعا. والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يده بان يقدم مسح وجهه على يديه فيمسح اولا وجهه ثم يمسح يديه. والراجح عدم الترتيب. فلو انه مسح يديه قبل وجهه صح
9:56والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن معتدل او قدره من غيره. وسبق ان الضابط المعول عليه في رواية اخرى في المذهب هي قول
10:16متقدمين منهم وهي الراجحة انه يعول في ظبطه بالعرف فيكون القول في التيمم كالقول فيه. قال ويسقطان اي الاخيران وهما الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة
10:36ثم ذكر المسألة الخامسة تتضمن بيان مبطلاته. فذكر انها اربعة الاول مبطل ما تيمم له فاذا كان تيمم لوضوء فان مبطلات فان نواقض الوضوء تكون مبطلات للتيمم. وكذا نتيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات تيممه. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة
11:08تيمم لها. لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له. واستثنى الحنابلة من ذلك الصورة الاولى من تيمم لجمعة ففاتته. من تيمم لجمعة ففاته. فله ان يصلي الظهر بها فله ان يصلي الظهر بها. والثانية ان نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له
11:38ان نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع بان يكون قدم التيمم في وقت الاولى ثم نوى الجمع بين الصلاتين فانه يستبيح بتيممه الصلاة الثانية ايضا فوقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا
12:08فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر فانه يبطل التيمم ويجب عليه ان يستعمله. والرابع زوال ريح له اي زوال العذر الذي كان قائما به مما يتضرر به الانسان فاذا زال فانه يجب عليه ان
12:28تعمل الماء ويبطل تيممه. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني
12:48والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة الحدث والخامس دخول الوقت والسادس وستر العورة ما لا يصفو البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة
13:08ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبأ الى عشر فرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وشرطت في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب اجازة غير معفو عن هذه بدن وثوب وبقعة. والثامن
13:28استقبال وقبلتي والتاسع النية عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائلها. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها
13:48في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومعنى قوله معلومة اي مبينة بما جاء في الشرع. وادخال هذا القيد في الحد يغني عن ذكر بنية فان من جملة صفة الصلاة شرعا انها تكون
14:15بنية فان من جملة صفة الصلاة بشرعا انها تكون بنية. فقول بعض الفقهاء معلومة او مخصوصة تدخل في النية فلا يحتاج الى زيادتها. اشار الى هذا في غير موضعه من هذه المسألة
14:34الكرمي في غاية المنتهى وتبعه ابن حيباني في باب الوضوء لا في باب الصلاة. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان. فالنوع الاول شروط وجوبها. والنوع الثاني شروط صحتها. فاذا وجدت شروط
14:54الوجوب صارت الصلاة واجبة. واذا وجدت شروط الصحة صارت صحيحة. وعد المصنف شروط وجوه الصلاة الاربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. والشرط الاخير مختص بالنساء ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة
15:20الاول الاسلام والثاني العقل وثالث التمييز ورابع الطهارة من الحدث اي بالوضوء بالوضوء والغسل او بدنهما وهو التيمم. والخامس دخول الوقت. اي لصلاة مؤقتة. فالصلاة مؤقتة من شرطها دخول وقتها وهي الصلوات الخمس المكتوبة وهن المقصودات بالشروط عند ذكرها. والسادس ستر العورة
15:50بما لا يصف البشرة. اي بما لا يبينها اي بما لا يبينها ويظهرها. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة كما تقدم والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه. والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. ثم بين المصنف ما يتعلق
16:19وبهذه الجملة من العورات. فذكر ان عورات الصلاة المعدودة هنا ثلاثة انواع. ان عورات صلاة المعدودة هنا ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة وهي عورة الذكر البالغ عشرا
16:44وهي عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة. اي عتق بعضها وبقي بعضها قنا مملوكا يعتق اي عتق بعضها وبقي بعضها قنا مملوكا لم يعتق. فعورة هؤلاء ما بين السرة والركبة
17:11وهما حد العورة وليسا منها. وهما حد العورة وليسا منها. فعين الركبة وعين السرة ليس عورة والنوع الثاني الفرجان. وهما عورة ابن سبع الى عشر وهما عورة ابن سبع الى عشر فمن لم يبلغ عشرا فان عورته في صلاته الفرجان
17:38والنوع الثالث البدن كله الا الوجه. وهو عورة الحرة البالغة في صلاتها. فهي في صلاتها كلها عورة الا الوجه. والراجح انه يلحق بالوجه اليد اي الكفين والقدمان انه يلحق بالوجه اليدان اي الكفان والرجلين
18:08وهي رواية في مذهب احمد اختارها ابن تيمية الحفيد. فاذا صلت المرأة مكشوفة الوجه مع كشف الكفين والقدمين صحت صلاتها والمسامحة في ذلك عند عدم السعة والمسامحة في ذلك عند عدم السعة. اما مع القدرة على وجود لباس يستر فالاكمن
18:38ستر القدمين واليدين. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ اي لا نفله. فالمذكور هنا يتعلق بالفرظ الواقع من رجل بالي دون من لم يبلغ فيجب عليه ستر جميع احد عاتقيه بلباس فيجب عليه ستر جميع
19:08احد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنك. والعاتق موضع الرداء من المنكب. فالذي يلقى عليه الرداء من المنكب يسمى عاتقا والانسان له عاتقان ففي مذهب الحنابلة انه يجب عليه ان يستر في فرضه
19:28جميع احد عاتقيه. والراجح ان ستر العاتق مستحب. لا واجب والسابع اجتناب نجاسة مع غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن
19:54يمكن نفيه وازالته. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن نفيه وازالته. فاذا امكن نفي النجاسة وازالته تكون غير معفو عنها. فان شق ذلك عفي عنها. كالذي تقدم في حكم النجس الملوث من الاثر الباقي بعد استعمال حجل ونحوه. فان الرطوبة الباقية
20:24هي من اثر الخارج وهي نجاسة معفو عنها عند استعمال الحجر لمشقة التحرز منها ويكون العبد مأمورا باجتناب النجاسة غير المعفو عنها في بدنه وثوبه الذي يصلي فيه والبقعة التي يصلي عليها. والثامن استقبال القبلة. الا لعاجز ومتنفل في سفر
20:54مباح ولو قصيرة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فيستثنى من هذا الشرط عند الحنابلة اثنان فيستثنى من هذا الشرط عند الحنابلة اثنان احدهما العاجز العاجز كمن كمن كسر وجبر فعلقت
21:18رجله ووجه الى غير القبلة فيصلي على حسب حاله لعدم امكان تحوله عن جهته التي هو عليها. والاخر المصلي نفلا في سفر مباح ولو قصيرة فاذا صلى المسافر نفلا حال سفره
21:38فانه له ان يصلي الى غير القبلة والتاسع النية. نعم. وتقدم بيان معناها شرعا. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان الصلاة واجباتها وسننها واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان والثاني
22:04ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا ومن واجبات. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول وقيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض والثالث قراءة الفاتحة
22:24والرابع الركوع والخامس الرفع منه السادس الاعتدال عنه والسابع السجود. والثامن الرفع منه التاسع الجلوس بين السجدتين والعائشة والطمأنينة الحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعدما اوجه من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها
22:44النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثاني عشر الجلوس له للتسليم والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر
23:04الترتيب بين اركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولا لك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس. وقول ربي اغفر لي
23:24بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن جلوسنا واما سننها فما بقي من صفتها؟ عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه الترجمة له بقوله قصد في اركان الصلاة وواجباتها وسننها وذكر فيه ثلاثة
23:44الى كبر. المسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. فاذا ترك شيئا من الاركان عمدا او سهوا بطلت الصلاة. كمن ترك قراءة الفاتحة حال كونه منفردا فان
24:12صلاته تبطل والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك عمدا شيئا من الواجبات صلاة او سهوا فانه يسجد لسجود السهو كمن ترك التشهد الاول. فان كان تركه عمدا فصلاته
24:32باطلة وان تركه سهوا سجد لسهوه. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. والسنن الصلاة ما كان من صفتها وليس ركنا ولا واجبا. ما كان من صفتها وليس ركنا ولا واجبا. ثم
24:52ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض خرج به النفل. فلو صلى نفلا جالسا مع القدرة على القيام صحت صلاة نفله. والثاني تكبيرة
25:12الاحرام وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وجهره بها كل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام
25:32كل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه بان يجد صوته في اذنه. بان يجد صوته في اذنه والراجح انه يكفيه تحريك شفتيه ولسانه. والراجح انه يكفيه تحريك شفتيه ولسانه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة توالية. متوالية. والرابع الركوع
26:02خامس الرفع منه واستثنى الحنابلة من هذين الركنين ركوعا ثانيا ورفعا منه في صلاة الكسوف ركوعا ثانيا ورفعا منه في صلاة الكسوف. فانه يكون حينئذ ليس ركنا والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة
26:35والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. دون بقية الصلاة الابراهيمية بعدما يجزئ من التشهد. اي فيأتي بالمجزئ من التشهد ثم يقول الله
26:55اللهم صل على محمد. قال والمجزئ اي من التشهد الاول هو قول التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
27:15هذا مذهب الحنابلة والمجزئ منه على الراجح هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ منه على الصحيح هو اللفظ الوارد منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بما ورد ثم يصلي بما صح عن النبي صلى الله عليه
27:35سلمت والثاني والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير. وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والراجح ان الركن من التسليم هو التسليمة الاولى. والراجح ان الركن من التسليم هو التسليمة الاولى
28:05قال الاجماع عليه ابو الفرج ابن رجب في فتح الباري ونقى ابن منذر الاجماع على ان من اقتصر على تسليمة واحدة صحت صلاته فالاكمل الاتيان بالتسليمتين. والرابع عشر الترتيب بين الاركان اي كما ذكر. ثم ذكر
28:25المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة. فذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال. اي بين الاركان. تكبير الانتقال اي بين الاركان والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. عند الرفع من الركوع
28:45ثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. فيشترك الثلاثة في ان ربنا ولك الحمد واجب. ويفترقان في محل قولها فالامام والمنفرد يأتيان بها عند اعتداله يأتيان بها عند اعتدالهما. والمأموم يأتي بها عند انتقاله. والمأموم يأتي بها عند انتقاله
29:19فالمأموم لا يقول عند انتقاله سمع الله لمن حمده. وانما في المذهب يقول ربنا ولك الحمد. اما الامام والمنفرد فيقولان عند الرفع من سمع الله لمن حمده ويقول ان عند الاعتدال ربنا ولك الحمد والراجح ان المأموم
29:38مثلهما في حكمه. فيقولها حين اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع الخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. اي للتشهد الاول
29:58ما بقي سوى الاركان والواجبات من صفة الصلاة فهو سنن كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من
30:18خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل شيء مثليه بعد ظل الزوال وهو اخر وقتنا المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت مختار العشاء الى ثلث الليل الاول. ثم هو وقت
30:38الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة
30:56والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية. والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية. فان المواقيت مكانية لها الارض كلها. فان المواقيت المكانية لها الارض كلها. فكلها محل للصلاة سوى ما استثني في الاحاديث. فالاصل ان كل ارض محل للصلاة. فالمذكور هنا هو المواقيت
31:26الزمانية وذكر المصنف في هذا الفصل خمس مسائل فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء اي الى جهة الغروب. فاذا مالت
31:46كنس عن وسط السماء الى جهة الغروب سمي هذا زوالا. ويمتد هذا الوقت الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فمنتهى وقت صلاة الظهر هو مصير ظل الشيء مثله
32:08اذا اظيف اليه بعد اضافة ظل الزواج. وظل الزوال هو الظل الذي تنتهي اليه الاشياء عند زوال الشمس هو الظل الذي تنتهي اليه الاشياء عند ظل الشمس. فلو قدر ان
32:28عمودا يكون ظله عند زوال الشمس عشرة سنتيمترات فان هذا الظل يسمى ظل الزواج. ويكون منتهى وقت صلاة في الظهر حينئذ بان تظاف هذه السنتيمترات العشرة الى مثل ظل الشيء فلو قدر ان
32:54ثلاثون سنتيمترا. فان وقت الظهر حينئذ ينتهي اذا صار ظله اربعون سنتيمترا. والمسألة الثانية ذكر فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي كارية له. متصلة به. ومنتهاها في قوله الى ان يصير
33:22الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فذو السنتيمترات الثلاثون يكون طوله بمثلين ستون فاذا اضيف اليه ظل الزوال صار منتهاها الى سبع الى سبعين سنتيمترا. ثم قال وهذا اخر وقت وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى
33:54غروب الشمس. اي ان الوقت المنتهي في العصر بمصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال هو وقت اختيار وما بعده وقت ضرورة الى غروب الشمس. والمراد بوقت الضرورة انه محل لاداء
34:14في حال الاضطرار انه محل لادائها في محل الاضطرار لمن كان له عذر فلا يجوز تأخير بلا عذر. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس
34:34الى مغيب الشفق الاحمر فاذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب. وغيابها زوال قرصها. فاذا خفي قرصها في الافق صارت غائبة ومنتهى الوقت هو ظهور الشفق الاحمر. فاذا ظهر الشفق الاحمر
34:58قد انتهى وقت صلاة المغربي والشفق الاحمر هو الحمرة التي ترى في الافق هو الحمرة التي ترا في الافق فاذا رؤيت الحمرة التي تكون في الافق ظاهرة ثم غابت فقد انتهى وقت صلاة المغرب فمنتهى صلاة المغرب
35:22غياب الشفق الاحمر. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء. فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فمبتدأ وقت العشاء مغيب الشفق الاحمر. الذي هو منتهى صلاة وقت صلاة
35:42المغرب ويستمر هذا وقتا للعشاء الى ثلث الليل الاول الى ثلث الليل الاول والراجح ان ان منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل ان منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل وهي رواية في
36:02ذهبي احمد قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي هو وقت صالح لادائها لمن كان له عذر فاداء صلاة العشاء بعد منتصف الليل الى الفجر هو وقت ضرورة وعلى المذهب فاداؤها بعد ثلث الليل
36:22الى الفجر هو وقت ضرورة لا يؤديها فيها الا من كان له عذر في التأخير. ثم بين طلوع الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني موصوف بوصفين
36:42موصوف بوصفين احدهما انه بياض معترض فليس مستطيلا والبياض المعترض هو الذي يكون في عرض الافق هو الذي يكون في عرض الافق لا في وسط السماء فالذي يكون في وسط السماء يسمى
37:01مستطيلا والاخر انه لا تعقبه ظلمة. انه لا تعقبه ظلمة. فان الذي تعقبه ظلمة هو الفجر الاول ففي الاجر الاول يعترض يستطيل نور في السماء يظن انه الفجر ثم بعد
37:21ذلك يغيب فتعقبه ظلمه ثم يخرج النور الذي في الافق ثم لا تعقبه ظلما فيتزايد النور حتى يظهر ترى النهار وهذا التمييز لا يمكن ادراكه اليوم في المدن الحديثة. فان
37:41بهجة انوار الكهرباء اذهبت معرفة هذا عند الناس فانهم في نور دائم في ليلهم ونهارهم فلا يكادون يميزون هذا الفرق بين الفجر الاول والفجر الثاني. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم
38:01وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس فوقت مبتدأه طلوع الفجر الثاني. فاذا طلع الفجر الفجر الثاني وهو الفجر الصادق فقد دخل وقت صلاة
38:21الفجر ومنتهى ذلك هو شروق الشمس اي طلوع الشمس. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله ذي مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اقل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا
38:41عدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال وبفسخ نية وتردد فيه وبشك والثاني ما خل بركنها كترك بركن مطلقا الا قياما في نفث وزيادة ركن فعلي. واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل
39:01مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح الركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما اقل به رجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد
39:21في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. وتقدم مأموم على امامه وفقدان صلاته امامه مقلقا. والخامس ما خل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او تحذير من مهلكة ومن
39:41سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اخلي ما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها فعقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه مشتملة
40:00على فصل جديد ترجمه بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة من وهذه المبطلات في كتب الحنابلة منثورة الانواع فانهم عددوا افرادا
40:30كثيرة والمناسب جمع هذه الافراد في اصول تجمعها وهو الذي عني به مصنف الكتاب فانه رد الافراد المذكورة في تأليف الحنابلة الى الانواع الستة مذكورة وعليها اقتصر في مسائل هذا الفصل فذكر فيه مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي
41:00شتات افرادها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها الذي تقدم ذكره كمبطل صلاة فاذا بطلت الطهارة كمبطل طهارة فاذا بطلت وهي شرط للصلاة بطلت الصلاة حينئذ. واتصال نجاسة به. اي بالمصلي
41:27والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه. ما لم يعفى عنه. وشرط بطلان الصلاة بها في قوله ان لم يزلها حالا. فان ازالها حالا لم تبطل صلاته. كمن اتصلت به نجاسة
41:47فنحاها عن بدنه او ثوبه او بقعته التي يصلي عليها. فتصح صلاته ولا يلزمه ان يستأنفها قال وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. اي لغير عاجز او متنفل في سفر قصر
42:09وبكشف كثير من عورة لا يسير فان كشف اليسير لا يضر. والمبطل للصلاة ما كان كثيرا بالشرط الذي ذكره بقوله ان لم يسره في الحال. فان ستره في الحال لم تبطل
42:29كمن كان يصلي فهبت ريح فكشفت عورته فسترها فان صلاته تصح قال وبفسخ نية او اي بابطال نيته بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغيير عين الصلاة ان فينقلها من ظهر الى عصر. قال وتردد فيه اي في الفسخ
42:57اي في فسخ النية لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها. لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها. حتى يفرغ من صلاته. قال وبشكه. اي بشكه المتعلق في نيته
43:19والنوع الثاني ما اخل بركنها مما تقدم ذكره. قالت كترك ركن مطلقا اي من اركان الصلاة التي تقدمت فمن صلى فلم يركع فان صلاته لا تصح. وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء انعمت او كسرها بان يقول انعمت
43:48عليهم او انعمت عليهم. قال وعمل متوار. اي متتابع. مستكثر عادة اي محكوم بكثرته عرفا اي محكوم بكثرته عرفا من غير جنسها اي من غير جنس الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط. العمل المبطل للصلاة
44:18عند الحنابلة له ثلاثة شروط الاول تواليه متتابع تواليه متتابعة والثاني كثرته عادة كثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس افعالها. كونه من غير جنس افعالها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه فمع
44:48لا تبطل الصلاة بمثله. والنوع الثالث ذكره بقوله الثالث ما اخل بواجبهم اي مما تقدم من واجبات الصلاة ومثل له بقوله كترك واجب عمدا. وتسبيح وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. كان يسبح لركوعه بعد اعتداله منه او يسب
45:18لسجوده بعد جلوسه منه. قال ولسؤال مغفرة بعد سجود اي ان اي ان يؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين فيأتي به في السجدة الثانية. فيأتي به في السجدة الثانية ثم ذكر النوع الرابع في قوله الرابع ما اخل بهيأتها. اي صفتها وحقيقتها. ويسميه الحنابلة
45:50نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. اي صورتها ونسقها الموصوفة شرعا. ومثل له بقوله كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة بان يقوم الى الثالثة بلا تشهد
46:18اول ثم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يرجع الى التشهد الاول فتبطل صلاته بهذا عند الحنابلة. قال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم
46:47وهذا المبطل لا يقع مطردا وهذا المبطل لا يقع مطردا فقد تصح صلاة المأموم مع بطلان الصلاة. ولذلك زاد المحقق مرعي كرمي هذا القيد. فقال وبطلان صلاة امامي لا مطلقا. اي فالاصل
47:12وقوع ذلك ما لم يتخلف عنه بالصور المذكورة عند الحنابلة في المطولات. ثم ذكر النوع الخامس في قوله ما اخل بما يجب فيها اي مما يتعلق بصفتها اي مما يتعلق بصفتها فيوجد جنسه
47:32فيها فيوجد جنسه فيها. قال كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت. وهي الضحك بصوت وكلام وكلام فيها. ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. ولو او قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة فالكلام عندهم
48:02على اي حال صدر يكون مبطلا للصلاة. والراجح انه ان تكلم ساهيا فان صلاته لا تبطل وهي رواية في مذهب احمد. قال واكل وشرب في فرض عمدا. قل او كثر
48:22فاذا شرب او اكل في فرظ عمدا فان صلاته باطلة. وقيد الفرض يخرج به الحنابلة صورة عنده يذكرونها بقولهم ويجوز شرب يسير في نفل طويل. ويجوز شرب يسير في نفل
48:44طويل فعندهم انه اذا صلى لقيام الليل في حر شديد فان شربه فيه لا تبطل به صلاته للاثر الذي روي في ذلك عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. ثم ذكر النوع السادس فقال
49:04ما اخل بما يجب لها اي مما لا تعلق له بصفتها. اي مما لا تعلق له بصفتها. فلا يوجد جنس في صفتها. وبهذا يحصل الفرق بين المبطل الخامس والسادس. فالخامس يعود
49:24الى ما يتعلق بصفتها والسادس لا يعود الى ما يتعلق بصفتها بل خارج عنها. قال كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها والبهيم هو الخالص الذي لا لون فيه. وشرط مروره ان يمر في ثلاثة اذرع فما دونه. لان
49:50منتهى سجود الانسان عادة ثلاثة اذرع. فلو قدر ان كلبا اسود بهيم مر وراء خمسة اذرع فان صلاته لا تبطل. فان مر كلب ابيض فيما دون ثلاثة اذرع فصلاته عند الحنابلة
50:10صحيحة الاختصاص الافطار عندهم بالكلب الاسود للاحاديث الواردة في ذلك. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشق
50:30وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل او ترك واجبا ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا. ومحله قبل
50:50السلام ندبا الا اذا سلم على النقص ركعة فاكثر فبعده ندبا لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان
51:10خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او
51:30عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل. وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. تم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة
51:50ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو ذكر فيه ثمان مسائل. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته المذكورة في قوله وهو سجدتان بذهول في صلاة عن سبب معلوم. والذهول هو
52:10امر على ذهن المصلي طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن مقصوده تغيبوا معه عن مقصوده. وقوله عن السبب معلوم اي مبين شرعا. وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. فاذا وجدت زيادة في
52:40صلاة او نقص منها او شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع اشارة الى احكام سجود السهو المنتظمة في قوله في المسألة الثالثة وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة فتارة يكون السجود للسهو واجب
53:10وتارة يكون سنة وتارة يكون مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام فقط قال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك
53:30واجبا فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سجودا او سلم من صلاته قبل تمامها او ترك واجبا ساهيا دون عمد فانه يجب عليه ان يسجد بسهوه. ثم ذكر الحالة التي
53:50فيها سجود السهو فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. كأن يقول في الركوع سبحان ربي الاعلى. او ان يقول في السجود سبحان ربي العظيم. فيسن له ان يسجد
54:10ثم ذكر متى يباح فقال ويباح اذا ترك مسنونا اي اذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة فانه يباح ان يسجد لسهوه ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا
54:30اي يندب ان يكون قبل السلام. واستثني من ذلك عندهم المذكور في قوله الا اذا سلم ان نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. فلو انه سلم عن ثلاث من اربع او اثنتين من اربع
54:50فان المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام. لكنه اذا سجد بعد السلام فانه يتشهد تشهدا اخيرا مرة اخرى فانه يتشهد تشهدا اخيرا مرة اخرى ثم يسلم. والراجح انه يكفيه
55:10تشهده الاول والراجح انه يكفيه تشهده الاول بان يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم ثم ثم يسجد لسهوه ثم يسلم. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في
55:30مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. فاذا طال الفصل بين وبين وقوع السهو فان السقوط يسجد. والثاني ان احدث اي اذا وقع منه حدث لان الحدث ينافي الصلاة
55:50والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له منفصلا عنه. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها. فمن قام لخامسة
56:10برباعية ثم ذكر انه في خامسة وجب عليه ان يجلس متى ذكر. قال ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يريه وجب عليه الرجوع والا حرم. اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع. فان كان قبله لم يحرم
56:30قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. اي يكره ان يرجع. ومن قام عن التشهد الاول فله في المذهب ثلاث احوال. ومن قام عن التشهد
56:50فله في المذهب ثلاث احوال فله في المذهب ثلاث احوال. الاولى ان ينهض ولا يستتم قائما ان ينهض ولا يستتم قائما. بان يتوثب لقيامه ثم لا يقوم فيجوز له الرجوع
57:10والثانية ان ينهض ويستتم قائما. ولا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع والثالثة ان ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعته وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا
57:40شك الانسان في شيء من اركان الصلاة او في عدد ركعاتها فالمذهب انه يبني على الاقل فاز لا كانه صلى ركعتين او ثلاثا فيكون المجزوم به انه صلى ركعتين. والصحيح انه ان امكنه
58:00ترجيح احد الطرفين عمل بما رجح لديه. فان عجز عن الترجيح رجع الى اليقين. كامرئ شك هل صلى ركعتين او ثلاثة واغلب ظنه انه صلى ثلاثا فانه يعمل بما رجح اليه وهو انه صلى ثلاثا ويسجد
58:20سهوه فان لم يمكنه الترجيح رجع الى الاقل. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اترد الشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه الشك بعد الفراغ منها فلا يعتد بشكه ولا يلتفت اليه
58:40والشك مطروح عند الحنابلة في مسألتين والشك مطروح عند الحنابلة في مسألتين. احداهما بعد قاضي من العبادة بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به. فلو قدر ان احدا سلم من صلاته
59:00ثم شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ فانه لا عبرة بشكه. والثانية في حق الموسوس في حق الموسوس فانه لا يعول على شكه سدا للباب عليه سدا لباب الشيطان عليه لان لا يستبد به الشيطان فيتطاول عليه فلا يلتفت حينئذ الى الشك الذي يتجدد اليه فان ذلك
59:30مما عفا الله سبحانه وتعالى عنه وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة هذه الرسالة التي وصفها مصنفها في اولها بانها مقدمة ايش؟ صغرى فهو ذخيرة يسرا يعني المقصود منها ان توقف على مهمات من الصلاة والطهارة. لكنها
59:54هي طبيعة لما هو بعدها من علوم الفقه وعلم الفقه من اشد العلوم التي يحتاجها الانسان فينبغي له ان يجتهد في تعلمه معتنيا بتصور مسائله. وبمعرفة ما يجمعها ويفرقها. فان اكثر الغلط اليوم هو من عدم
1:00:14تصور المسائل وترك الجمع والفرق بينها. فيأتي المرء للمسألة ولا يتصورها تصورا صحيحا. فمثلا قول فقهاء الحنابلة ويكره ذكر الله في خلاء. المراد به في الحمام مهو بصحيح هذا ما قالوا في في خلاء في عماء الخلاء عندهم هو محل قضاء الحاجة. محل قظاء الحاجة. ما يسمى اليوم بدورات المياه
1:00:46تكون كنيفا تقضى فيه الحاجة وتارة لا يجري فيها الحكم هذا. على بيان ليس هذا على مقام ليس هذا بيانه بما يناسب المقصود ان تعلم ان تصور المسائل هو اول مفاتيحه. ومثال اخر ما يذكره الفقهاء من انه يجوز اخراج
1:01:06الزكاة في بناء الجسور اخراج الزكاة في بناء الجسور فمرادهم بها الجسور التي تكون للوصول الى الكفار لقتالهم. فلم تكن الجسور معروفة في داخل بلاد المسلمين بينما كانت تنصب على الانهار للوصول الى المشركين فهي من جملة الجهاد في سبيل الله. الى غير ذلك من المسائل التي يقع
1:01:30يخلط فيها في تصور المسائل ثم لا يعتنى بالجمع والفرظ بان يجمع النظير مع النظير ويفرق بين المفترقات. فمثلا تقدم معنا ان الطهارة المتعلقة بالصلاة تكون تارة بالوضوء وتارة تكون بالغسل وتارة تكون
1:01:50فمثلا في التيمم فرظ الرجلين ايش لا فرض له لا فرض لهما. وفي الوضوء وفي الغسل فرظهما الغسل تعميم الغسل لابد وفي الوضوء فرضهما اللي بيجيب يرفع يده ها عبدالله
1:02:16غسله من الكعبين وغيره فرضهما الغسل ان كانتا غير مستورتين بخف فان كانتا مسورتين بخف ففرظهما المسح. شفتوا المسألة؟ هذي تغيب عنها بعض الناس ما يربط بين المسح للخفين وبين الوضوء. ففرض القدم غسلها
1:02:41لم تكن مستورة بخف فان كان عليها خف وجب عليه ان يمسح على الخفين. وكما تقدم الشرط الاول ايش؟ لبسهما بعد طهارة مائية يعني بعد بعد طهارة بماء بعد كمال طهارة بماء اي اذا فرغ من الوضوء
1:03:01فلو انه توضأ ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف ثم اراد ان يمسح فان فعله لا يصح فان فعله لا يصح لابد ان يتم الطهارة كاملة ثم يلبس
1:03:21نكون قد فرعنا الكتاب اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى بقراءة غيره ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس في مجلسين بالميعاد المثبت في محل من نسخته وجدت له رواية عن اجازة خاصة معين
1:03:41معين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الخميس الخامس من جمادى سنة ثمان وثلاثين واربعمائة والف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثمان وثلاثين واربع مئة والف في المسجد النبوي
1:04:01بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم