استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد لا نزال في ضوابط وقواعد باب النجاسات في الفقه الاسلامي
0:21واخذنا منه الضابط الاول وهو الاصل في الاعيان الطهارة الا بدليل واخذنا كم فرع عليها هم اربعة فقط طيب لعل كافي. القاعدة الثانية القاعدة الثانية النجاسة العينية لا تطهر بحال والحكمية تطهر بتطهير مواردها. النجاسة العين
1:03لا تطهر بحال والحكمية تطهر بتطهير مواردها يعيد الضابط مرة ثالثة النجاسة العينية لا تطهر بحال والحكمية تطهر بتطهير مواردها وهذا الضابط يدلنا على ان النجاسة تنقسم الى قسمين الى نجاسة عينية ذاتية والى نجاسة ظاهرية حكمية
1:35وبينهما فروق اما الفرق الاول فهو ان النجاسة العينية نجاسة خلقة يعني من حيث خلق الله عز وجل هذه العين وهي نجسة. فالنجاسة العينية ليست نجاسة طارئة او نجاسة مكتسبة
1:54وانما هي نجاسة ذاتية من اصل الخلقة. فالله مدخل الكلب وهو نجس ومدخل الخنزير وهو نجس هذا ضابط النجاسة العيني ومدخلق الاشياء الاخرى التي دل الدليل على انها نجسة وهي في ذاتها نجسة
2:19وهناك فرقان اخر وهي ان النجاسة العينية لا تطهر بحال. فلو اننا غسلنا الكلب بكل منظفات الدنيا وبكل كل مياه الدنيا فان نجاسته باقية فاذا هذان الفرقاء هذان الامران يحددان لك النجاسة العينية
2:41فالنجاسة العينية نجاسة من اصل الخلقة فهي نجاسة ذاتية ولا تطهر بحال وضدها النجاسة الحكمية وهي النجاسة الطارئة. بمعنى ان يكون المحل بالاصالة ولكن تعرض له النجاسة عروضا فيوصف المحل بانه نجس. فنجاسته هذه مكتسبة طارئة ليست من اصل
3:06الخلقة كالثوب فان الاصل فيه الطهارة. لكن اذا بال الانسان على ثوب عليه فان الثوب يكون نجسا. فنجاسته طارئة ليست ذاتية واضف الى هذا انه متى ما ازيلت عين النجاسة من هذا الثوب وطهرت مواردها وزالت صفاتها عاد حكمه كما كان
3:32اذا النجاسة العينية لا تطهر بحال. واما النجاسة الحكمية فانها تطهر بتطهير مواردها. وبناء على ذلك يا اخواني اختلف العلماء هل يطهر جلد الكلب بالدبغ هل يطهر جلد الكلب بالدبغ؟ الجواب لا يطهر. لان نجاسة جلده ليست من النجاسة الطارئة التي ينفع فيها الدباب
4:02فان الدماغ وسيلة من وسائل التطهير التي تزيل النجاسة الطارئة بالموت. واما ما كان من قبيل النجاسة الذاتية فان الدماغ مائة مليون مرة لا يطهرها. وبناء على ذلك فاذا دبغنا جلد الكلب فانه لا يزال محكوما عليه بانه نجس
4:27لا يزال محكوما عليه بانه نجس واختلف العلماء ايضا في حكم جلد الخنزير اذا دبر والقول الصحيح انه لا يزال نجسا لان نجاسته عينية ليست طارئة واختلف العلماء ايضا في حكم جلد الحمار اذا دبغ او ينتفع به او لا ينتفع؟ والقول الصحيح انه انه لا ينتفع
4:59به لان نجاسته نجاسة نجاسة ذاتية. لان نجاسته نجاسة ذاتية والدبغ انما ينفع بي النجاسة الحكمية التي يتصور ان تطهر بتطهير مواردها وازالة صفاتها. واما ما كان من قبيل النجاسة العينية فانه لا
5:23يطهر بحال فانه لا يطهر بحال القاعدة الثالثة تزال النجاسة بكل مزيل مباح طاهر تزال النجاسة بكل مزيل مباح طاهر وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب ازالة النجاسة
5:56عن الثوب والبدن وبقعة الصلاة. قال الله عز وجل وثيابك فطهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب القبرين اما هذا فكان لا يستتر من بوله اي لا يستنزه ولا يستبرئ منه
6:24وفي الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه
6:41وادلة كثيرة يأمرنا الشارع فيها بازالة النجاسة. لكن السؤال الان باي شيء تزال النجاسة؟ هذا الضابط فيه جواب وهي ان النجاسة تزال بما توفر فيه ثلاث صفات الصفة الاولى ان يكون طاهرا
7:02وبناء على اشتراطه فلا يجوز ان تزيل النجاسة بنجاسة اخرى. فلا يجوز لك ان تغسل البراز ببول ولا ولا البول بالبول اكرمك الله الشرط الثاني ان يكون مباحا وضد المباح المحرم
7:25والتحريم ينقسم الى محرم لحق الله والى محرم لحق الادمي فلا يجوز لك ان تعمد في ازالة النجاسة الى شيء من المحرمات مطلقا فتزيل النجاسة بها. هذا حرام الشرط الثالث ان يكون المزيل من طبيعته الازالة والانقاء
7:51فلا يجوز لك ان تستجمر بزجاجة. لان الزجاجة ظهرها املس فلا يزين النجاسة فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة في مزيل النجاسة فانه المزيل الذي امر الشارع ان تزال النجاسة به
8:12وقد اتفق العلماء على ان افضل ما تزال به الماء من عفوا على ان افضل ما تزال به النجاسات من المزيلات هو الماء فافضل شيء تزال به النجاسة هو الماء. لان الله خلق فيه خاصية عظيمة لازالة النجاسة
8:32في الاجزاء النجسة حتى يجتثها من عروقها ولكن هل هو شرط في ازالة النجاسة؟ ام ان النجاسة تزال بغيره؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح وما قضى به
8:49الظابط واختاره شيخ الاسلام من ان النجاسة وان كان افضل ما تزال به الماء الا انه ليس بشرط فيه فيها. بل متى ما زالت اوصافها وانعدمت حقيقتها باي مزيل مباح طاهر فان المحل يعود
9:11طاهرا كما كان ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي سعيد الخدري اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه. فان رأى فيهما قذرا اي نجاسة فليمسحه وليصلي فيهما. هل امره بازالتها بالماء؟ الجواب
9:33وانما امره بمسحها بالتراب لان التراب مزيل طاهر مباح ولما شكت المرأة انها تطيل ذيلها وتمر على المحل النجس قال يطهره ما بعده لان ما بعده مزيل طاهر مباح مزيل طاهر
9:54وكذلك احاديث الاستجمار وهي كثيرة. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بازالة نجاسة الخارج وهي من اغلظ النجاسات بالاحجار فدل ذلك على ان ان كل شيء من طبيعته الازالة وهو في ذاته مباح طاهر فان النجاسة فان النجاسة تزال
10:18به ولا ينبغي ان يكلف الناس او يضيق عليهم في مسائل ازالة النجاسات. بل لو ان النجاسة زالت بنفسها من غير مزيل اصلا لكفى ذلك كما سيأتينا في بعض الضوابط ان شاء الله
10:37بل لو ان العين النجسة استحالت الى شيء اخر فان النجاسة يزول حكمها كروث الكلب اذا وقع في الملاحة فصار ملحا او كلب او خنزير وقع في من لاحه فانهرى جلده فصار ملحا لم يعد خنزير. الملح يأكل الاجساد كذا يأكل الاجساد ويأكل
11:05الحديد الملح يأكل الحديد صحيح فيكون الملح طاهرا بل لو ان حطبا نجسا اوقدناه فان دخان الحطب يعتبر طاهرا بل لو ان الخمر استحالت بفعل الله عز وجل بلا تدخل ادمي ولا قصده
11:28الى خل فانها تطهر باجماع العلماء انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا النجاسة في فاذا الشارع وسع على المكلفين في الاشياء التي تزال بها النجاسات. فان قلت ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النجاسات ان تزال بالماء
11:47كقوله في بول الاعرابي صبوا عليه سجلا من ماء او اريخوا عليه ذنوبا من ماء. وقوله لاسماء في يصيب ثوبها من دم الحيض تحته ثم تقرصه الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه
12:07وقوله في حديث ام قيس بنت محصن الاسدية لما بال الصغير في حجره. قال فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. اولا يستشف من هذه الامور ان شرط ازالة النجاسة ان يكون بالماء اولا؟ الجواب لا. وانما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لانه افضل ما تزال به النجاسة بدليل
12:32انه امر بازالة النجاسة باشياء اخرى كما ذكرت لكم في بعض الادلة والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن يجعل امره بالماء في بعض النجاسات امر افظلية
12:47ونجعل امره بغيره في بعض الاحاديث امر جواز امر جواز فلا يكون ثمة تعارض ان شاء الله. هذا ضابط قرره الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو
13:05هو مبني على يسر الشريعة وسعتها ورحمتها بالمكلفين ومن القواعد ايضا متى ما زال وصف النجاسة زال حكمها متى ما زال وصف النجاسة زال حكمها وهذا ضابط واضح لا يحتاج الى توضيح. ولكن من باب زيادة التوظيح نقول ان الحكم ان المتقرر عند العلماء ان الحكم
13:42ها يدور مع علته وجودا وعدمه. وقد كان هذا المحل طاهرا قبل وجود وصف النجاسة عليه. فلما اوجد وصف النجاسة حكم عليه بانه نجس. فلا يزال محكوما عليه بانه نجس ما دام
14:05النجاسة باقيا. لكن متى ما طهرنا محل النجاسة. فزالت اوصافها من جرم او طعم او لون او ريح. فلم يبق شيء على هذا المحل الطاهر لا جرم النجاستي. ولا لونها ولا طعمها
14:25غول ريحها فان العلة من التنجيس قد زادت فاذا زالت العلة زال الحكم لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجود وعدم وجودا وعدما فلا ينبغي الحكم فلا ينبغي الحكم على المحل بانه لا يزال نجسا ما دام وصف النجاسة قد زاد
14:50ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من؟ انتبه في من ازال عين النجاسة بملك غيره بلا اذنه كأن اخذ غترة الاخ بندر وازيل بها النجاسة من غير ان يأذن. انا ازلتها بشيء غير مباح ولا لا؟ محرم لحق ادم
15:15لكن عين النجاسة قد زالت. فاذا قال بعض اهل العلم ان ان المحل لا يزال نجس نجسا حكما حتى وان زالت عينه حسا لفوات شرط من شروط ما يزال به
15:30لكن القول الصحيح انه اثم. واشتراط الاباحة انما هو للجواز. فمتى يجوز ازالة النجاسة اذا المزيل مباحا لكن لو ازلته بمحرم وذهب عين النجاسة ها فقد طهر المحل فالحكم عليه بانه نجس مع ان اوصاف
15:52النجاسة قد انعدمت هذا تفريق بين الحكم وعلته. فنقول هو اثم في تعديه على ملك الغير. لكن ثوبه قد طهر. وفرعنا اخر وهي ان العلماء اختلفوا في من استجمر بعظم او روث
16:10بعظم او روث هل يجب وزالت النجاسة عن المحل. فهل يجب عليه ان يعيد الاستجمار مرة اخرى الجواب لا يجب عليه في اصح القولين. لم لان النجاسة زال حكمها بزوال وصفها
16:34طيب هل يأثم في استعماله ما حرمه الله؟ الجواب نعم هو اثم باستعماله للعظم والروث. فانه لا يجوز الاستنجاء بهما فان قلت وكيف تقول فيما رواه الدار قطني وصححه. من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى
16:55رجيع او عظم وقال انهما لا يطهران فكيف تحكم على المحل بانه طهر والنبي يقول لا يطهران فنقول ان قوله لا يطهران ليس معناه انهما لا يفيدان المحل طهارة والنجاسة ازالة له. وانما ليس من شأنهما
17:17اي تطهر بهما لحرمة لحرمة العظم لانه من طعام لانه من طعام الجن ولحرمة الروث اذا كان لانه من طعام دوابهم وطعامنا وطعام دوابنا لا يجوز الاستجمار به لحرمته وكذلك طعام الجن ودوابه
17:39فاذا قوله لا يطهران يراد به ليس من شأنهما ان يطهرا ولا ان يتطهر بهما في اصح القولين فهمتم هذا؟ انتم معي في هذه الضوابط؟ اذا تحكموا على المحل بانه نجس ما دامت اوصاف النجاسة بادية فيه
18:01متى ما زالت اوصافه احكم على المحل بانه طهر حتى وان استعملت وسيلة محرمة في ماذا في ازالته هو اثم باستعمالها لكن المحل زالت اوصاف النجاسة عنه فيرتفع حكمها عنه. القاعدة الخامسة
18:22النجاسة من باب التروك النجاسة نعم ازالة النجاسة من باب التروك وهذا ضابط يطلعنا على الباب الذي يدخل تحته ازالة النجاسة. هل يدخل تحت باب المأمورات ولا يدخل تحت باب التروك؟ الجواب هو
18:50يدخل تحت باب التروك فاذا ادخلناه تحت باب التروق ففي ذلك الادخال فائدتان الفائدة الاولى ها عدم افتقار هذا الباب الى نية بخصوصه بمعنى ان النجاسة متى ما زالت عينها طهر المحل حتى وان لم ينوي الانسان ازالتها. لانها من باب الطرق وباب الطرق
19:14لا تفتقر في صحتها الى نية كانسان ترك الزنا طيلة حياته ولم ينوي ترك الزنا. تعبدا لله هل يعاقب على هذا الترك؟ الجواب لا. طيب هو لم ينوي تعبدا لله نقول هذا باب الترق وباب الترق لا تتعلق صحته بوجود النية. لكن ان اردت الثواب على ازالة النجاسة فلابد ان تنوي ازالتها
19:37فانت بنية ازالة النجاسة تثاب. فقط. لكن اذا زالت النجاسة بلا نية فان الازالة صحيحة مليحة حتى وان تخلفت نيتها لان الباب باب تروك وليس باب مأمورات ولذلك فالقاعدة عندنا تقول ان باب المأمورات لا يصح
19:58الا بالنية. فالنية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. شرط لترتب الثواب في المتروكات. والفائدة الثانية انها مغتفرة في حال الجهل والنسيان فلو ان انسانا صلى بنجاسة جاهلا او ناسيا فان صلاته صحيحة لم؟ لاننا ادخلنا باب ازالة النجاسة تحت باب
20:26الطرق والمتقرر عند العلماء ان باب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان وباب الترك يسقط بهما فاذا النجاسة متى ما زالت اوصافها زال حكمها ولو لم ينوي الانسان ازالتها كثوب ضربه المطر فطهره
20:55او كغدير نجس طهرته الشمس والرياح فانه حينئذ يثبت له حكم الطهارة ولو لم ينوي الانسان. وكذلك لو ان الانسان وقع في شيء من النجاسات جاهلا او ناسيا فان انها لا تضره ولله الحمد. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه وقد كان فيهما قذرا وافتتح الصلاة
21:21وهو لابسها ثم اخبره جبريل فخلعها وبنى على صلاته مما يدل على ان ما مضى صحيح اذ لو كان باطلا لص تأنفها من اولها. هذا ضابط جميل القاعدة السادسة لا حد في ازالة النجاسة الا بنص
21:45لا حد في غسل النجاسة او في ازالة النجاسة الا بدليل. خلوها ازالة احسن من غسل لاننا نزيلها بغير الغسل. اذا نقول في النجاسة الا بنص انتبهوا لماذا وصلنا كيف وصلنا الى هذه القاعدة؟ وذلك لان ازالتها عبادة. مما يتعبد العبد به لربه عز وجل
22:11والاصل في العبادات الاطلاق عن الزمان والمكان والمقدار فمن حدد عبادة بزمان دون زمان او بمكان دون مكان او بمقدار دون مقدار فهو مطالب بدليل التحديد. لانه مخالف قل للاصل لان الاصل الاطلاق كذا ولا ليست؟ فازالة النجاسة بما انها عبادة فاذا هي مطلقة عن الزمان والمكان والمقدار
22:36فمن حدد ازالة النجاسة بعدد معين فهو يحدد عبادة بماذا بمقدار اعيد مرة اخرى واملأوا الفراغ. فمن حدد ازالة النجاسة بعدد فهو يحدد عبادة بمقدار وتحديد العبادة بالمقدار لا بد فيه من دليل خاص
22:57فاذا لا يجوز لك ان تحدد ازالة النجاسة اي نوع من انواع النجاسة. ايا كان مصدرها ايا كان طبيعتها لا حق لك ان تحددها بحد الا بدليل ولذلك فقد اختلف العلماء في العدد الذي تزال به النجاسات
23:21فمن اهل العلم وهو ظاهر المذهب عندنا وهي الرواية المشهورة ان النجاسات كلها لابد في ازالتها من سبع غسلات. او سبع ساحات ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر اغسلوا الانجاس سبعا
23:39والعوام يقولون يسبع الخد النجسة ترى مأخوذة من مذهب الحنابلة قالوا يسبح الخد اي الارظ النجسة يسبحها اي بمجرد وقوفه او جلوسه عليها ها كانها في مثابة غسلها سبع غسلات
23:58وهذا مثال باطل لانه بني اصلا على مذهب ليس بصحيح فان قلت وهذا الحديث نقول هو مما تتوارثه كتب فقهاء الحنابلة ولا اصل له تمكن دراسته يذكرون هكذا لكن لا اصل له لا سند له يمكن ان ندرسه
24:16فهو لا اصل له والاحكام الشرعية وهذا التحديد والتقدير حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة رواية اخرى عندنا في المذهب اخف شوي. قالوا يشترط لها ثلاث غسلات او مسحات. وهذا له دليل
24:36ولكنه في نوع نجاسة خاصة وهو في نجاسة الاستجمار. عفوا في نجاسة الخارج اذا استجمرته وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بثلاثة احجار. فاذا قالوا بما ان هذه النجاسة امر فيها بثلاثة احجار فاذا سائر
24:57النجاسات تقاس تقاس عليها وهذا خطأ ايضا قالوا لماذا خطأ نقول اسمع ان من شرط القياس ان يكون الاصل معللا ان يكون الاصل معللا وما علة التثليث اتحداك ما علة التثليل
25:25الانقاذ؟ الجواب لا لانه لو كان انقاء قد تلقي بايش وقد لا تلقي الا بعشر على حسب الخارج انتم معي فاذا العلة في هذا التحديد تعبدية. فكيف تقيس فرعا على اصل علته؟ تعبدية
25:46يعني غير معقولة المعنى لان من شرط القياس ان يكون الاصل معللا بعلة معلومة. واما ما كان معللا بعلة غير معلومة فان القياس في هذه الحالة باطل. فاذا لا حق لكم ايها الحنابلة رحمكم الله تعالى وغفر لكم وجعل قبوركم روضة من رياض الجنة. انتم وسائر علماء
26:10مسلمين لا حق لكم ان تدخلوا غير نجاسة الاستجمام غير نجاسة الخارج معه بهذا التغليف لانه قياس على اصل غير معقول المعنى. الرواية الثالثة عندنا في المذهب هي اصح الرواية. وهي ان الواجب
26:27مكاثرة النجاسة حتى تزول صفاتها بغض النظر عن العدد والغسلات او المساحات وهذا هو المذهب الراجح. وهي ان كل نجاسة فان الاصل فيها ان تكاثر بالماء او باي مزيل اخر حتى تزول صفاتها. سواء زالت من غسلة
26:49او من غسلتين او من ثلاث او من اقل او اكثر حتى ولو تجاوزنا بغسلها عشرين غسلة. لان عندنا وصف محكوم عليه بانه نجس. فلا نزال نغسل ونكاثر المحل بالماء حتى تزول صفاتها. بغض النظر عن عدد معين
27:09الا ان ولذلك في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان ان رجل ان ان اعرابيا دخل المسجد فبال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله سجلا من ماء هل هل هنا تحديد لعدد معين
27:29اريقوا على بوله سجلا مما وانتهى وفي السنن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه ان النبي قال كنت القى في المذي شدة وعناء وكنت اكثر منه الاغتسال. يظن ان المذي يوجب الغسل رضي الله عنه وارضاه
27:51فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك فيه انما يجزيك منه الوضوء. قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه قال انما يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى انه قد اصاب منه. هل امره بعدد معين؟ الجواب
28:13وانما امره بمكاثرة هذا المحل حتى تزول عينها. وفي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انا كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال
28:33يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية السنن وانثيه ويتوضأ. هل امره بعدد معين الجواب لا. اذا هذا هو الاصل في غسل النجاسات. انها ما تحد. انها ما تحد. باي عدد الا تلك النجاسة التي وردت
28:53دليل بتحديدها ولا اعلم نجاسة ورد الدليل بتحديدها الا نجاستين النجاسة الاولى ها نجاسة بلوغ الكلب في الاناء فقد امر الشارع فيها بسبع غسلات احداها بتراب كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
29:20اذا شرب الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان
29:34سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب
29:52هذه النجاسة الاولى النجاسة الثانية نجاسة الخارج اذا استعمل الحجر وما يقوم مقامه نجاسة الخارج اذا استعمل في ازالته الحجر او ما يقوم مقامهم مقامه من الخرق والمناديل ونحوها كما بينا في ضوابط باب اداب الخلاء والاستقامة
30:15انتم معي ولا لا؟ فقد امر الشارع فيها بكم؟ بثلاث بثلاثة احجار اي بثلاث مسحات. وذلك ثابت في الاحاديث كثيرة المستفيضة ولله الحمد. ففي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه
30:33ان النبي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الخلاء فليذهب معه بثلاثة احجار. وفي حديث
30:53فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود. رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم اجد
31:12فوجدت روثا فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس او رجس زاد احمد والدار قطني ائتني ائتني بغيرها وغير ذلك من الاحاديث ولا اعلم دليلا صحيحا في نجاسة غيرها يحدها الشارع بعدد معين. فان قلت
31:44اولا يقاس الخنزير في بلوغه على الكلب في بلوغه بجامع غلظ النجاسة في كل الجواب فهمتم السؤال فيه خلاف بين اهل العلم فذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى الى ان الخنزير تغسل نجاسته سبعا احداها بتراب من باب اولى. فاذا كانت نجاسة الكلب
32:14على خفتها بالمقارنة بنجاسة الخنزير تغسل كذلك فكيف بنجاسة الخنزير؟ فقاسوا الخنزير على الكلب بجامع غلظ النجاسة في كل ولكن القول الصحيح ان النجاسة الخنزير يقال فيها ما يقال في سائر النجاسات. وهو عدم التحديد في غسلها بعدد معين بل تكاثر
32:40بالمزيل المباح الطاهر حتى تزول عينها واما قياسهم فلا يصح لانه قياس على اصل علته تعبدية غير معقولة المعنى فان الشارع لم يأمر بغسل نجاسة الكلب بهذا العدد لانه مغلظ النجاسة لا. ولذلك لو ان قط
33:10قطرة من بول وقعت في اناء او ان قطعة من البراز اكرمكم الله وقعت في الاناء وهي اغلظ من نجاسة الكلب هل يغسل الاناء سبعا احداها بتراب جاوبنا مع ان بعض الاطباء المسلمين قال ان في لعاب الكلب
33:31دودة شريطية توجب كثرة الامراظ لابن ادم اذا استعمل الاناء الذي استعمله الكلب فالكلب اذا ولغ لصقت هذه الدودة التي لا ترى بالعين المجردة في هذا الاناء ولا يقتلها الا بعض المواد
33:46التي ركبها الله عز وجل او قدر وجودها في في التراب فالشاهد سواء كان هذا او لا فان هذا التحديد بهذا المقدار تعبدي غير معقول المعنى وليس هو لغلظ نجاسة الكلب. لامر اخر يعلمه الله عز وجل. فبما ان العلة تعبدية غير معقولة فبما ان العلة تعبدية غير
34:07مو معقولة المعنى فلا ينبغي ان يقاس عليها لان من شرط صحة القياس استواء العلة الاتفاق في العلم ان يكون معللا بعلة معلومة وتكون علة الفرع متفقة معها ومن القواعد ايضا انتهى الوقت
34:35لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي هذا الوقت يسير بسرعة ومن القواعد ايضا لا حكم للنجاسة في الباطل لا حكم للنجاسة في قن وبعض العلماء يعبر عنها بقولهم لا حكم للشيء في معدنه
35:06وقد اعتمدها جمع كثير من اهل العلم في هذا الباب فان قلت وما اصلها؟ اقول اصلها قول الله عز وجل في وصف اللبن. من بين فر ثن والفرظ طاهر لانها مأكول اللحم
35:24ودم وهو الدم المسفوح لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن هذا في مجراه يكون بين الفرث وبين الدم المسفوح اذا اذا هو مختلط بالنجاسة لكن هذا الاختلاط متى اين مكانه؟ في الظاهر ولا في في باطن البهيمة؟ في الباطن. ولا حكم للنجاسة في الباطن
35:52لا حكم للنجاسة في الباطل. ولذلك لو ان الانسان كان حاء قنا لبوله اوحى قبل برازه. فانه ان صلى نحن نجزم جزما بان فيه بول بان فيه بولا وغائطا وهما نجسان بالاجماع اليس كذلك؟ اذا يكون قد صلى
36:18وهو حامل للنجاسة الجواب لا ما دام البول لا يزال في متانة الانسان وعروقه فلا يوصف بانه نجسون يا جماعة ما دام في الباطن متى يوصف البول بانه نجس؟ اذا خرج
36:36اذا خرج وكذلك غائط الانسان لا يوصف بانه نجس ما دام في معدة الانسان وامعائه لكن ما خرج يصاب بانه حينئذ نجس ولذلك اذا خرج اللبن من ضرع البهيمة نحن نجزم جزما باخبار الله انه كان مختلطا بماذا؟ بالدم. الدم المسفوح
37:02وهو نجس لكن لما كان الدم لا يحكم عليه بانه نجس ما دام داخل البهيمة بل اذا خرج بعد الذبح الى الوجود من الباطن الى الظاهر صار نجسا علمنا بان هذا الاختلاط لا يؤثر لانه اختلاط في الباطن
37:23لانه اختلاط في الباطن ولا حكم للنجاسة في الباطن ولا حكم للنجاسة في الباطل ومن الفروع ولذلك اختلف العلماء في حكم لبن الميتة واصح الاقوال فيها ما اختاره ابو العباس ابن تيمية من انه يجوز شربه. لانه وان كان في وعاء نجس. لان ضرعها يكون نجسا
37:46ولا لأ ؟ لكن هذا السائل في هذا الوعاء النجس الا انه لا يزال في الباطن لكن اذا خرج فانه لبن. والاصل في الالبان الطهارة. طيب ملاقاته للاشياء النجسة من في الداخل؟ نقول لا حكم
38:02لانها ملاقاة في الباطن والنجاسة لا حكم لها في الباطن. وعلى ذلك فرع ابن تيمية ايضا طهارة انفحة الميتة اذا استخلصت لان ملاقاة هذه الانفحة انما هي ملاقاة في الباطل
38:18لكن اذا استخلصت واستخرجت فانها تكون حينئذ طاهرة وهي في حكم المنفصل ومن المسائل ايضا او القواعد هذي اخر قاعدة كل عين امر السارع بغسلها ايش ما ادري عن ترتيبها
38:40كل عين امر السارع بغسلها قيام مانع فيها من حدث او نجاسة وما لا فلا كل عين امر الشارع بغسلها. فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة وما لا فلا
39:14يعني وما لم يأمر بغسله او غسله بلا امر فانه لا يفيد نجاسته وهذه القاعدة من الطرق التي يعرف بها الاشياء النجسة. هذه القاعدة من الطرق التي يعرف بها الاشياء النجسة. فاعظم طريق تعرف به الاشياء النجسة في الشرع هو الامر بغسلها. فاي عين امر الشارع
39:42بغسلها فلنجاستها. لكن هناك اشياء لكن لان هناك اشياء. امر الشارع بغسلها لا لنجاستها وانما لمعنى اخر وهو لقيام الحدث فيها قلنا ان كل عين امر السارع بغسلها فلا يخلو من حالتين. اما لثبوت وصف النجاسة
40:02بها واما لوجود الحدث. فالوجه عين امر الشارع بغسله. هل لوجود النجاسة ولا لقيام الحدث؟ لقيام الحدث اليد الى المرفق. عين امر الشارع بغسلها. ها؟ هل لوجود نجاسة فيها؟ الجواب لا، اذا ان حدث. الرجل بل
40:22البدن عين امر الشارع بغسله في الجنابة. وفي الحيض والنفاس هل هذا دليل على ان بدن الحائض او بدن الجنب وسنجسة نجس؟ الجواب لا وانما لقيام الحدث فيها. لكن هناك اعيان منفصلة عن الانسان. امر الشارع بغسلها. فهنا
40:47لقيام مانع فيها وهو النجاسة. ولذلك نحن نستدل على نجاسة دم الحيض. لانه بانه عين امر السارع بغسلها. كما في حديث اسماء في الصحيحين. حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه ثم صلي فيه
41:06اذا امر الشارع بغسله فالحيض تقول كذا. الحيض عين او نقول دم الحيض عين امر السارع بغسلها وكل عين امر السارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. ومنها المذي المذي نجس في قول عامة اهل العلم. لما؟ لانه
41:26امر الشارع بغسلها. لا تقل لانه ناقض للوضوء اذ لام تلازم بين الانتقاض وبين النجاسة. فلحم الابن ينقض الوضوء وليس لكن القول الصحيح ان تجعل تلازما بين الامر بالغسل والنجاسة
41:44ففي الصحيحين قال من حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا فامرت المقداد ابن الاسود وفي اخر الحديث قال يغسل ذكره ويتوضأ هذا دليل على انه نجس. وامر النبي وسلم سهلة بن حنيف غسله
42:05من ثيابه اذا وقع له معي ولا لا؟ طيب ومنها ايضا المني اختلف العلماء فيه طهارة ونجاسة والقول الصحيح الذي سبق شرحه ان ان المني طه طيب كيف يكون طاهرا وقد غسله الشارع
42:30كما في الصحيحين من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه. كنت اغسل المني من ثوبي طيب كيف تقولون انه طاهر وقد غسله الشارع؟ الاخ
42:42انت اجب عن هذا الاشكال كنت بعيد عني صح ولا لا كنت تفكر انتبه لا تفكر انت الشيخ انت انت ما تدري عنه كيف نحكم بانه طاهر؟ مع ان الشارع غسله
43:07والله يا اخي الله يرزقنا الصبر فتأملوا في الدليل كنت اغسل كان يغسل والقاعدة تقول كل عين امر الشارع بغسلها ما في امر باشر غسله ولم هل قال اغسلوا الثوب من المني؟ ثواب لا. وانما غسله بلا امر. فهذا حكاية فعل. وحكاية الافعال تفيد الندب والاستحباب ولا تفيد
43:34الوجوب فاذا مجرد غسله له او غسل عائشة باقراره ها للمني لا يدل على ان المني نجس فمجرد الغسل لوحده لا يدل على النجاسة وانما الامر الامر به هو الذي يدل على النجاسة
43:56طيب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام على اقوال والقول الصحيح انه نجس ولكن خفف في تطهيره القول الصحيح انه نجس ولكن خفف في تطهيره. لما كان نجسا
44:15لان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر بغسله امر بغسله. طبعا غسله نضحا لانه نجاسة خففت كما كما في سنن ابي داوود وصححه الحاكم من حديث ابي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل
44:39من بول الجارية ويرش من بول الغلام. امر برشه. وكذلك نضحه صلى الله عليه وسلم كما في من حديث ها ام قيس وامر بان يجلب له الماء حتى يغسله كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى احسنت عائشة رضي الله عنها
45:04اذا من قال بانه طاهر لان الشارع اكتفى بنضحه نقول لا بل هو نجس خفف في تطهيره كالاذى الذي يعلق في النعل فانما يكفي فيه المسح. فالتخفيف في ازالة النجاسة من باب رفع المشقة عن المكلفين لا يدل على طهارة المغسول في ذاته
45:24فنقول هو نجس ولكن مخفف في تطهيره. اذا نقول بول الصغير الذي لم يأكل الطعام عين امر الشارع بغسلها. وكل عين فامر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. انية المشركين
45:45انية المشركين عين امر الشارع بغسلها كما في الصحيحين من حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قال قلت رسول الله اسمحوا لي بس اكمل قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم
46:05قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها سلوا كلوا فيها فهي عين امر الشارع بغسلها فنقول اذا انية المشركين نجسة ولكن لوجود ادلة اخرى تدل على جواز استعمالها بلا غسل
46:28فحين اذ لا بد ان نجمع بين النوعين الادلة فنقول نجاسة فنقول انية المشركين يجب غسلها اذا علمنا او غلب على ظننا نجاستها وعليها تحمل ادلة الغسل ويجوز استعمالها بلا غسل اذا علمنا او غلب على ظننا طهارتها وعليها تحمل
46:49ادلة ايش؟ عدم الغسل. واذا شككنا فيها فالامر المشكوك فيه نرده الى اصله. والاصل في الانية الطهارة فتغسل احتياطا فقط فتغسل احتياطا اعطني يا بندر دليلا على نجاسة بلوغ الكلب
47:12لما حكم العلماء بان بان لعاب الكلب نجس لم لانه عين امر الشارع بغسل بغسلها وكل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى
47:28النجاسة. فهمتم هذا الضابط؟ خذوا رأس الضابط الاخر ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فنجس. ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فنجس. والله اعلم اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.