تابع (باب النجاسات )17 -1 -1438 هـ
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم ننتقل بعد ذلك الى تفضل الى قواعد باب النجاسات الى في اتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء وقد وقفنا فيما اظن عند قاعدة كل عين
0:26ها لا اصبر وقفنا عند قاعدة كل عين امر السارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة. شيخ سيد تسند يؤذيني اني اراك بندر تفضلوا تسندوا يا اخوان في امكانية
0:52وما غسل بلا امر فلا. انتهينا من شرحها والتفريع عليها القاعدة التاسعة ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فلا ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فلا. اي وما لم يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس
1:18وهذا من الطرق التي يعرف بها بعض النجاسات العينية ايضا. وهي نجاسة الابوال والارواث. فما حدود الروث والبول النجسة ابو الطاهرين؟ الجواب اننا نرده الى حكم اللحم. في من خرج منه او ممن خرج منه
1:38فان خرج من شيء يؤكل لحمه فانه حينئذ يعتبر طاهرا. وان خرج من شيء لا يأكل لحمه فيعتبر حينئذ نجسا وهذه القاعدة من القواعد التي حكى ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق الصحابة عليه
2:05وانه لا يعرف بين الصحابة خلاف في اثباتها وقد دل على هذا ادلة كثيرة. منها ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه. في قصة العرانيين المعروفة ان قوما من عكل او عرينة قدموا المدينة فاستووها اي تغير عليهم جوها واعتلوا ومرضوا
2:30فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بلقاح الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها اما شربهم من البانها فلا اشكال فيه. لكن الشرب من ابوالها امر النبي صلى الله لما امرهم النبي
2:50صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابوالها علمنا ان بولها طاهر. اذ لو كان بولها حراما ونجسا عفوا اذ لو كان بوله نجسا لكان حراما ولو كان حراما لما جاز التداوي به. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا
3:10او عباد الله ولا تتداووا بحرام ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم يأمرهم بغسل افواههم او ثيابهم مما يصيبهم من بول من بولها اذا شربوه مما يدل على انه طاهر. فلما رجعنا الى الى تلمس الحكمة
3:37في كونها طاهرة هل لانها ابل فقط؟ الجواب لا. هل لانها كبيرة الاجسام؟ الجواب لا كل هذه اوصاف طردية والاوصاف الطردية لا ينبغي ان يعلق عليها الاحكام الشرعية. مثل جاء غلام اسود فقال كذا فقال
3:57الرسول كذا كونه اسود هذا وصف طردي. جاء اعرابي وصف فردي جاء رجل وصف فردي جاءت امرأة وسط تردي اذ كل حكم ثبت في هذا فانه يثبت في حق هذا الا بدليل الاختصاص. فالاوصاف الطردية لا ينبغي ان تعلق عليها الاحكام الشرعية
4:17فوصف كونها ابلا من الاوصاف الطردي. ووصف كونها كبيرة الاجسام ايظا من الاوصاف الطردية. بقينا في وصف مؤثر قد دلت عليه ادلة اخرى وهي انها مأكولة لحم فاخذ العلماء من ذلك ان ان مأكول اللحم
4:37يعتبر بوله وروثه طاهرا. وكل من حكمنا بنجاسة بوله فروثه كذلك. وكل من حكمنا بطهارة بوله فروثه كذلك اذ ان حكم الروث والبول متلازمان لا يمكن ان يكون هذا نجسا وهذا طاهر. ابدا
5:00ويؤيد ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في مرابض الغنم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وفي السنن باسناد صحيح من
5:20حديث البراء بن عازب صلوا في مرابط الغنم. ومن المعلوم ان مرابضها لا تخلو غالبا من بولها او روثها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها دليل على ان بولها وروثها طاهر. ولم يأمره باتخاذ حصير او سجادة تقيه من
5:40والروث وهذا وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اتفاقا. فهذا دليل على طهارتها. فلما رجعنا الى الى تلمس الحكمة او العلة؟ هل لكونها شاة او غنما؟ الجواب لا. هل لكون لونها كذا وكذا؟ الجواب لا
6:00هل لكونها في مرابط؟ الجواب لا. اذا ما العلة التي تناسب ان يناط بها الحكم الشرعي؟ هو لان لحمها يؤكل. فلما ما كان فلما كانت مأكولة اللحم حكم الشارع على بولها وروثها بانه طاهر. فان قلت
6:20اذا كان الصلاة في مرابض الغنم جائز مع ان بولها وروثها يوجد فيها غالبا. فلماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في معاطن الابل قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطم الابل. اولا يستشف ويستشهد بتحريمه الصلاة في مبارك او
6:44معاطن الابل على ان بولها وروثها نجس؟ الجواب لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين علة هذا النهي وهي ان ها محتضرة. قال صلى الله عليه وسلم فانها جن خلقت من جن. يعني ان الشياطين تكثر فيه مرا
7:04في في معاطنها فاذا تحريم الصلاة في مبارك او معاطل الابل لا شأن له بقضية الطهارة او النجاسة وانما له شأن بمعنى اخر كشأن في الموضع الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عن صلاة الفجر فهل صلى صلاة الفجر
7:26فيه او تجاوزه تجاوزه. فان المحل الذي يحضرك فيه الشيطان لا ينبغي ان توقع صلاتك فيه. كما قال ابن تيمية ما كان مأوى للشياطين فتحرم الصلاة فيه. وما عرظ الشيطان فيه عروظا فتكره الصلاة فيه. فالمكان الذي عرظ الشيطان فيه للنبي واصحابه
7:46حتى انامهم عن صلاة الفجر هذا ليس مأوى للشياطين. لكن ترك النبي وسلم الصلاة فيه كراهته. لكن الحمامات لا تجوز الصلاة فيها لانها محتضرة اي الشياطين تأوي فيها مو بتعرظ فيها عروظا. وكذلك معاطل الابل ليس ليس وجود الشياطين فيها
8:06مجرد عروب تزورهن وتوكل على الله لا وانما هي مأواه. فاذا ما كان مأوى للشياطين فتحرم الصلاة فيه ومكان الشيطان عرض فيه عروبا فتكره الصلاة فيه. واريد بهذا الكلام ان ابين ان ان
8:26من نهي عن الصلاة في معاطن الابل ليس لاجل طهارة بولها او نجاسته لا شأن له بهذا. وانما الشأن في انها محتضرة والاماكن التي تحظرها الشياطين حضورا دائما لا يجوز الصلاة فيها. لا يجوز الصلاة فيها
8:47بل اسمع الى هذا اين وهو دليل يدل على ان ما اكل لحمه فبوله روثه طاهر. لا في الصحيح من حديث ابي هريرة لما جاء الجن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لهم ولدوابهم. قال بالنسبة لهم
9:07قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما. هذا ما هو بموضع الشاهد. موضع الشاهد اللي بعد. قال وكل كل بعرة علف لدوابكم. ومن المعلوم ان الطعام الدابة لابد وان يكون طاهرا اذ لا يجوز ان نتقصد
9:27ان نطعمها طعاما نجسا. لانها اذا طعمت طعاما نجسا فانها تكون جلالة. الجلالة وهي التي تجل النجاسات فيحرم اكلها حينئذ. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة وشرب لبنها او ركوبها. نهى عن ذلك حتى تحبس ثلاثة ايام
9:47وكل حكم ثبت في حق الانس فيثبت في حق الجن. فكما ان الانس لا يجوز لهم ان يتعمدوا ان يطعموا بهائمهم طعاما نجسا بالاصالة او متنجسا فهمتوا الفرق؟ نجسا؟ او متنجسا
10:06فكذلك الجن لا يجوز لهم ان يتعمدوا في اطعام بهائمهم طعاما نجسا او متنجسا فلما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان يعلفوا دوابهم الروث. افاد ذلك ان انها طاهرة. افاد ذلك انها طاهرة لانها من حيوان يؤكل لحمه. واضف الى هذا دليل اخر
10:35في صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود انتم معي ولا رحتوا بعيد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار
10:54فوجدت حجرين والتمسوا ثالثا فلم اجد فأتيته بروثة الشاهد مو في رواية البخاري. الشاهد في رواية ابن خزيمة اسناد جيد. قال وهي روثة حمار قال فاخذهما والقى الروثة وقال هذا رجس او قال ركس ائتني بحجر. فقوله ركس او رتس يعني
11:24نجس فاذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على روثة الحمار بانها نجسة. فتلمسنا الحكمة او العلة من كونها نجسة. اي انه حمار فقط الجواب لا وانما لكونه لا يؤكل لحمه. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على روثته بالنجاسة لانه
11:56لا يؤكل لحمه واضف الى هذا دليل اخر ايضا. وهو ان العلماء مجمعون على نجاسة بول الانسان وعلى نجاسة روثه هذا باجماع العلماء. فرجعنا الى تلمس العلة فوجدنا ان العلة ان لحمه
12:18لا يؤكل. فاذا اخذنا من مجموع هذه الادلة قاعدة وهي ان ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر. وما لم يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس ولذلك اجمع اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على اقرار وجود الحمام في
12:46في الحرم مع انه لا يخلو غالبا من وجود هذا الروث. ومع ذلك فالناس لا يتحرجون ان يطؤوه بخفاف ونعالهم بل باقدامهم اذا كان في الصحن ولا يتحرج الناس من طرده في عن المسجد الحرام. بل اضف
13:09الى هذا ايضا انه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على ايش على بعيره ولا نظن ان الادب قد بلغ بالبعير الا يتلوث او يبول حتى في الحرم. ولم نعلم
13:29ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يتحفظ ها من روث البعير او بوله. وهو يطوف عليه. فافاد هذا انه لو قدر الله وبال البعير او تلوث فانا ذلك لا يؤثر فيه لا يؤثر في ارض الحرم لانه طاهر. والعلة في ذلك هو ان البعير مأكول اللحم
13:56بالواظب الى هذا في حديث ام سلمة انها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زحام الناس وانها مريظة. فقال توفي من وراء الناس وانت راكبة راكبة على بعير توفي من وراء الناس وانت راكبة. فطافت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر
14:19فإذنه لها بالطواف على البعير من وراء الناس في ارض في بيت الله الحرام دليل على ان روثها وبولها طاهر اذ اي ان تصان بيوت الله عز وجل لا سيما الحرم مما مما شأنه ان ينجسها. ولذلك حرم على الحائض دخول المسجد لما
14:39سدا لذريعة تنجيس المسجد. وحرم الشارع على الحائض ان تطوف. قال افعلي ما يفعل. الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى سدا لذريعة ماذا؟ تنجيس ارض الحرم. ولذلك نحن نستدل على طهارة دم الاستحاضة. مع انه خارج
14:59من البرد بتجويز اعتكافها لا يجوز لها ان تعتكف لكن ينبغي لها ان تتحفظ فقط لان صورة الدم صورة مستقذرة لكن هو في ذاته طاهر. فالشاهد ايها الاحبة الفضلاء ان الادلة قد توافرت على صحة هذه القاعدة. من اجل
15:19اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقريرها. وبناء على ذلك فاقول ما حكم بول وروث الكلب الجواب نجس لما؟ لانه غير مأكول اللحم. ما حكم بول وروث الهرة؟ نجس لما
15:39بانها غير مأكولة اللحم لانها غير مأكولة اللحم. ما حكم بول وروث الغزال الجواب طاهر لانه مأكول اللحم. اذا خذوها قاعدة. البول والروث يتبع حكم اللحم. البول والروث يتبع الحكم
15:59اللحم فما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لم يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. فهمتم ماذا؟ احد السؤال في هالقاعدة نعم يا فيصل قد يعفى قد يعفى عن يسير بولها وروثها من اجل قاعدة اخرى
16:23مثل الحمار يعفى عن عرقه ولعابه من باب مشقة التحرز منه. فنحن ان عفينا من باب مشقة التحرج فسيأتينا قاعدة ان يسير النجاسات معفو عنه. قاعدة كاملة فيها لكن الحكم عليه في ذاته يا استاذ فيصل
16:40انه نجس نعم لا هذي بيجينا قاعدة ان التحريم لا يستلزم النجاسة بدي قاعدة وهي القاعدة الثامنة عشرة. هم هذا بجناح القاعدة الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والطهارة
17:05خفتم من السؤال انا اجزم بإذن الله هالقواعد من ظبطها فسيظبط باب النجاسة وهكذا الفقه يا اخوان هكذا الفقه ان كنتم تريدون لذة الفقه وجمال الفقه وفي هذه القواعد والاصول لا تشغل نفسك بالفروع الا بالمقدار الذي به تفهم
17:24القاعدة او الضابط والاصل القاعدة العاشرة الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة والطهارة الا بدليل الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة والطهارة الا بدليل. فاذا العلماء قد اختلفوا في حكم حيوان يؤكل او لا؟ فالاصل انه يؤكل حتى تنظر الى دليل من حرم اكله
18:00فان رأيته دليلا صالحا للاعتماد عليه ولاثبات حكم التحريم به فقله. فيكون هذا الذي الحيوان بخصوصه قد قام الدليل عليه بالتحريم بعينه ويبقى ما عداه على اصل الحل والاباحة. وكذلك اذا رأيت
18:20العلماء اختلفوا في طهارة حيوان او نجاسته. فانك تبقى على الاصل المتقرر في هذا الباب وهو الطهارة وهو الطهارة فلا حتى تنظر الى دليل من ادعى النجاسة. فان رأيته صالحا للاعتماد عليه واثبات النجاسة به. فاحكم
18:40عليها بالنجاسة بخصوصها ويبقى ما عداه على اصل الحل والاباحة والطهارة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الفأرة اهي نجسة ام طاهرة؟ والقول الصحيح عندنا انها طاهرة. اذ ليس هناك دليل يدل على
19:00نجاستها فان قلت اوليست فويسقة؟ فنقول نعم وهل كل فويسق لابد ان يكون نجسا؟ الجواب لا. فان قلت اولم يأمر الشارع بقتلها في الحل والحرم؟ فنقول نعم. ولكن الامر بالقتل لا يستلزم النجاسة. فانه امر بقتل ماذا
19:20عقرب وهي طاهرة. وامر بقتل الغراب وهو طاهر. وامر بقتل الحية وهي طاهرة. فاذا الامر بالقتل بالشيء او تحريم اكل الشيء لا يدل على كونه نجسا. فالقول الصحيح ان الفأرة طاهرة. فان قلت او لم يأمر
19:40النبي صلى الله عليه وسلم الفأرة اذا وقعت في السمن ان تلقى. وما حولها ويؤكل السمن فهذا دليل على انها نج اذ لو كانت طاهرة لالقيت فقط ولم يلقى ما حولها. فنقول نعم هي بالموت في السمن صارت
20:05نجسة لكننا لا نبحث عن حكمها بعد موتها وانما نبحث عن حكمها في حال حياتها واختلف العلماء كذلك في حكم اكل الحيوان البحري الذي يتفق اسمه مع ما حرم من الحيوان البري
20:30ككلب البحر فان كلب البحر متفق في اسمه مع كلب البر وكلب البر محرم. افيحرم كلب البحر ايضا؟ دخولا في عموم الادلة محرمة للكلب؟ الجواب؟ لا. لان الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة والطهارة الا الا بدليل. وليس هناك
20:53دليل يدل على نجاسة او حرمة كلب البحر. وكذلك حية البحر التي لا تعيش الا فيه. افتحرم كحرمة حية البر؟ فان حية البر محرمة. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا قياس هنا. لا قياس ابدا لانه قياس مع الفارق
21:23بل لو وجدنا حشرات تعيش في البحر لها ما يتفق مع اسمها من حيوانات البر المحرمة فاننا نحرم عشرات البرية ويبقى الحشرات البحرية على حكم الاصل والاباحة. فلا حق لاحد ان يمنعنا. من الانتفاع او من
21:44من اكل شيء او من الحكم بالنجاسة على شيء من الحيوانات الا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع فاي حيوان تراه عينك في البر او الجو او البحر فاحكم عليه بحكمين بالاصالة انه طاهر وانه
22:04مباح الاكل فلا تخرجه من الطهارة الى النجاسة الا بدليل صالح ولا تخرجه من من من جواز الاكل الى تحريمه لا بدليل صالح. واختلفوا في اشياء كثيرة تجدها في تجدها في باب الاطعمة. كاختلافهم في اليوم
22:24طبوع واختلافهم في بن آوى واختلافهم في الفيل واختلافهم في التمساح. واختلافهم في الارنب واختلافهم في بعض الحشرات كل ذلك تجده في باب الاطعمة ما يحل منها وما يحرم. وانت تبقى موقف المنع من التنجيس والتحريم حتى يقوم دليل النجاسة
22:50والحرمة والله اعلم. احد عنده سؤال في هذا واضح ها طيب القاعدة الحادية عشرة. الاصل في النباتات الاصل في النباتات برية او بحرية الحلم والاباحة والطهارة الا بدليل الاصل في النباتات برية او بحرية
23:23الحلم والاباحة والطهارة الا بدليل. بمعنى انه لا يجوز لاحد ان يمنعنا من الانتفاع. باي نوع من انواع سواء نبات البر او البحر. وباي نوع من انواع الانتفاع والاستخدام سواء انتفاعا في طعام او في بهورات. او في تداوي وعلاج
23:43او في خلطات فاي نبتة في البر والبحر فالاصل حلها وطهارتها. واي نبتة فاي نبتة على وجه المعمورة في البر او البحر؟ فان الاصل حلها وطهارتها فلا حق لاحد ان يحكم على نبتة بانها نجسة الا بدليل ولا حق لاحد ان يحرم على نبتة بتحريم الانتفاع بها الا بدليل لانها
24:14ما من جملة ما يدخل في عموم قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. الا هذا النبات الذي اثبت اهل التجارب والخبرة بان استعمالهم
24:31مضر فانه لا يجوز حينئذ الانتفاع به واستعماله والا فما عداه فيجوز الانتفاع به القاعدة الثانية عشرة وهي قاعدة مفيدة ونافعة جدا يا اخوان وقبل ان ابدأ فيها احب ان اشرحها تفريعا. فاقول وبالله التوفيق. اعلم يا ابن ادم
25:00ان للحيوانات في الاعم الاغلب مفرزات. هذه المفرزات اما ان تكون علوية واما ان تكون سفلية اي من الفرجين يعني مفرزات من الفرجين ومفرزات من غير الفرجين اما مفرزات الفرجين فتتبع حكم اللحم واما من
25:20غيره فتتبع حكم الذات انتظروا قليلا انا لي مفرزات. اما مفرزات الفرجين فتكون تبعا لحكم لحمي. فالبول مفرز من الفرج فله حكم اللحظ. والغائط مفرز من الفرج فله حكم اللحم. لكن العرق مفرز ايضا
25:50له حكم الذات ماذا حكم اللحن فاذا مفرزات الفرزين لها حكم اللحم ومفرزات غيرها لها حكم الذات القيء. من ابن ادم مفرز من غير الفرجين فله حكم اللحم واللذات الذات. النخامة مفرز من غير
26:10فله حكم الذات. الدموع مفرزة من غير الفرزين. فلها حكم الذات. بول مازال له حكم؟ اللحم. بول الكلب. قيء الكلب. له حكم الذات فاذا المفرزات من الفرجين تكون نجسة اذا كانت خرجت من لحم لا يؤكل. ممن لا يؤكل لحمه انتهينا من هذا
26:45والمفرزات من غير الفرجين. تكون نجسة اذا كانت ذات من خرجت منه. نجسة وتكون طاهرة اذا كانت ذات من خرجت منه طاهرة. اذا ماذا تقول القاعدة؟ مفرزات الفرجين لها حكم اللحم. ومفرزات غيرهما لها حكم الذات
27:13ما وظحت طيب اذا وضحت هذه القاعدة فانا اسألكم عن جمل من الفروع الاول وسيأتينا مستثنيات من هذه القاعدة. لكن خذوا فروعها الان قبل المستثنيات. الفرع الاول القيء. ما حكم قيء الخنزير
27:37نجس لما؟ لان ذاته نجسة. طيب وروث الخنزير وبوله؟ نجس لان لحمه لا يقتل. انتهينا منها طيب بول الغلام الصغير نجس لما؟ لان لحمه لا يؤكل. طيب وقيءه ودموعه وعرقه طاهر لان ذاته
28:08ماشي بول الهرة وروثها. نجس لان لحمها لا يؤكل. وريقها وعرقها ودموعها طاهر طاهرة لم؟ لان ذاتها طاهر. انها ليست بنجس انتم معي في هذا؟ طيب زرق الحمام طاهر لان لحمه يؤكل
28:39بول الفأرة نجس لان لحمها لا يؤكل. انتم معي ولا لا؟ واذا ولغت الهرة في شيء فهو طاهر لان ذاتها لان ذاتها طاهرة طيب هنا جمل من المستثنيات في هذه القاعدة
29:07الاستثناء الاول مني الادمي فانه مفرز سفلي من الفرد. ومع ذلك حكمنا عليه بانه طاهر وحكمنا عليه بالطهارة لوجود الدليل الخاص به. هذا الاستثناء الاول حاتم جاك النوم معي الاستثناء الثاني دم الاستحاضة في اصح القولين
29:43دم الاستحاضة فان الدليل قد قام على كونه طاهرا. فان المرأة كانت تعتكف في المسجد وهي مستحاضة حتى كان الطشت يوضع تحت تحت بعضهن لانها تفج فجا في المسجد مع انه مفرز سفلي. ولذلك قال العلماء بان المستحاضة طاء هرة. ولا يلزمها ان تغسل
30:14الدم اذا ارادت ان تصلي وانما عليها ان تتوضأ الثالث رطوبة فرج المرأة التي تخرج من النساء غالبا. هذه حكم العلماء على انها ناقضة للوضوء لانها خارجة من السبيل. لكنها في ذاتها
30:37طاهرة هذه هي المستثنيات الثلاثة. طيب سؤال ما حكم مذي بني ادم نجس لما؟ لانه غير مأكول اللحم. ما حكم ما يسيل من فم النائم وقت نومه لم؟ لان ذاته طاهرة. ما حكم الودي؟ ووسائل لزجة يخرج عقب البول وخروج
31:10بكثرة دليل على وجود الم ومرظ. ليس من السيلان. ما حكمه؟ نجس. لما؟ لانه لا يؤكل لانه خرج مما لا يؤكل لحمه. اظن ان شاء الله اتضحت. طيب لحظة. بيض مأكول اللحم
31:30كالدجاج طاهر ولا لا؟ لانه خرج مما مما يؤكل لحمه وهو مفرز من الفرج. طيب وبيض الصقر نجس غير طاهر لا يجوز اكله لم؟ لانه يتبع حكم اللحم. اظن ان شاء الله واضحة القاعدة
32:00طيب ومن القواعد ايضا انتهى الوقت ها طيب ومن القواعد ايضا التحريم لا يستلزم النجاسة. اللي سألني عنها قبل شوي التحريم لا يستلزم النجاسة بمعنى ان كل نجس فهو حرام. وليس كل حرام نجي
32:30سنة عفوا وليس كل حرام نجسا لان النجاسة وصف زائد على كونه محرما. فلا فلا يستفاد هذا الوصف الزائد من مجرد التحريم حتى يقوم دليل يدل على النجاسة بخصوصها واضرب لكم مثالا بسيطا
33:00كالذنب اذا كان حراما هل يوصف بانه شرك؟ الجواب لا. فليس كل حرام شركا. ولكن الوصف بالشرك يستلزم كونه حراما. لماذا لا نستفيد دليل الشركية وصف الشركية من دليل التحريم
33:20لان وصف الشركية وصف زائد على الحرمة. وهذا الوصف الزائد لابد فيه من دليل خاص وبناء على ذلك فلا حق لكم ان تستدلوا على نجاسة الخمر بكونها محرمة لان التحريم شيء والنجاسة شيء اخر. ولا حق لكم ان تستدلوا على نجاسة سباع البهائم والطير بكونها
33:53محرمة الاكل لان التحريم شيء النجاسة شيء اخر لكن كل شيء وصفه الشارع بانه نجس فانه يستفاد منه فائدتان انه نجس وانه حرام وذلك لاننا نجد ان من الاشياء ما حكم الشارع عليها بانها حرام لكنها طاهرة
34:22فالحرير حرام على الرجال وهو طاهر اجماعا. وانية الذهب والفضة حرام على الجنسين وهي طاهرة اجماعا والسم حرام اكله وهو طاهر اجماعا. بل الاصنام والازلام هذه طاهرة في ذاتها. لكن يحرم استعمالها او عبادتها
34:52او انشاؤها والانتفاع بها. اجماعا اجماعا والذهب حرام على الرجال ولكنه طاهر اجماعا. فاذا متى ما رأيت الفقيه يستدل على نجاسة الشيء بكونه محرمة فانك تمنع استدلاله هذا بقولك ان التحريم لا يستلزم النجاسة فكل نجس حرام وليس
35:21كل حرام نجسا فان قلت وهل تجري هذه وهل مما يفرع على هذه القاعدة الدم فاننا نجد ان الفقهاء يستدلون على نجاسته بكونه محرما. فالشارع حرم اكل الدم وبيع الدم
35:44ولا لا؟ الجواب بلى. نقول لا. انها انه استدلال غير صحيح. فان كون الدم يحرم اكله او شربه ويحرم بيعه وشراؤه لا يستفاد من دليل التحريم النجاسة. وستأتينا قاعدة الاصل في الدماء الطهارة الا نوعين من انواع الدماء فقط
36:14ومن القواعد ايضا انتوا معي في هالقواعد ولا لا طيب ماشي اللبن له حكم الذات اللبن له حكم الذات لا شأن للبن في اللحم. انتبه! اللبن له حكم الذات وليس مفرزا من الفرجين هو ولا لا؟ ومفرز من خارج الفرجين. فاذا
36:41ان نعطيه حكم الذات. فاي حيوان ذاته طاهرة؟ فاللبن الذي يخرج منه طاهر اي حيوان ذاته نجسة؟ فاللبن الذي يخرج منه نجس. وبناء على ذلك فما حكم لبن بهيمة الانعام ابلا
37:01و بقرا وغنما طاهر لان ذواتها طاهرة. وما حكم اللبن الذي يخرج من الادمية؟ طاهر لان طاهرة وما حكم لبن الخيل؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه طاهر لان ذاتها
37:21طاهرة. لكن العلماء يقيدون ما لم يكن مسكرا. لانه سريع التخمر. فما دام لم يسكرت فانه يجوز الانتفاع به واستعماله. افاد ذلك ابو العباس ابن تيمية قال ويجوز شرب لبن
37:41اي لما لم يكن مسكرا. طيب لبن سباع البهائم نجس لان لبن سباع البهائم بندر ها ايه لا لا التفريق بين الحليب واللبن تفريق عرفي ترى مو بتفريق شرعي واضح
38:08ان يشربوا من ابوالها والبانها فما يخرج شرعا يجوز اطلاق اللبن والحليب عليه اتباع الاسد ما له لبن اللبوءة ما لها لبن بباع البهائم يدخل فيه الاناث انا اقصد الاناث
38:32لا معليش لا معليش معليش معليش انا مخطي انا في هذا ولا هو اللي مخطئ ها انا اللي مختبرها هو اللي مخطئ يا اخي عاد خلاص مشت معكم في الخيل
38:51مشيت معكم في بهيمة الانعام هذا من الاستدلال عليكم النقب انتم معي بس ولا انتم معي فما حكم لبنها اناث سباع البهائم طاهر لان ذواتها طاهرة. لما قلت نجس انت قلت نجس
39:17من اللي قال نجس شيخ لما ما الذي اشكل عليك لا لا اللبن لا شأن له باللحم اللبن له شأن بالذات. المفرزات السفلية من الفرجين هي اللي لها اثر في اللحم من عدمه
39:37نمشي ولا ما نمشي له هي يحرم شربها لكن هي في ذاتها طاهرة ولا لا؟ فالتحريم شيء والنجاسة شيء اخر انا ما ابحث الان في حكمها باعتبار حرمتها او حلها. انا ابحث باعتبار ماذا
39:55طهارتها من نجاستها بحثنا قبل شوي في لحمها واش اجل شكلكم المعلومات كثرت عليكم. لا شفتوا الطلاب قاموا يخربطون. اعرف ان الفيوز عندهم خلاص ترى لا تزيد فاذا لعلنا نكتفي بهذا القدر انتهى الوقت يا عبد المجيد
40:15خمس دقايق لا خلاص يكفي والله اعلم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اكتبوا رأس القاعدة الجديدة المائعات لها حكم الماء طهارة ونجاسة. المائعات لها الماء طهارة ونجاسة. اسأل الله ان يفقهني واياكم في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا وان يجعلنا فقهاء
40:37وعلماء راسخين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد