شرح العمدة في الأحكام (٢٠) | باب الوتر | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله
0:21عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق من منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس العشرون. في شرح الكتاب الاول من المستوى والرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة اربع واربعين والف. وهو
0:51العمدة في الاحكام المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة ست مئة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب الوتر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم
1:15اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه بالعمدة في الاحكام باب الوتر هذا هو الباب هذا هو الباب الخامس عشر
1:35من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي ترجمة مهجورة في تصانيف الحنابلة فلم يصنفوا في تأليفهم الفقهية فلم يترجموا في تأليفهم الفقهية بقولهم باب الوتر
2:03استغناء بالترجمة الجامعة باب الصلاة التطوع فان الوتر ترد من افراد صلاة التطوع عندهم وانفرد شيخنا صالح بن فوزان عنهم فترجم بها في كتاب الملخص الفقهي فقال باب في صلاة الوتر واحكامها
2:38ونشأت هذه الترجمة عنده من كونه ترجم اولا بالترجمة الكلية عرف عليها عندهم وهي باب صلاة التطوع ثم ترجم لافراد تلك الصلاة واحدة واحدة وابتدأها بالترجمة المذكورة فحقيقة صنيعه موافق لما ذكروه في باب صلاة التطوع. الا انهم جمعوا افرادها في باب
3:20واللين سموه باب صلاة التطوع واما هو فانه ترجم بالترجمة الكلية ثم اتبعها بالتراجم التفصيلية لمنتظم في ذلك كالباب ومما ينبه اليه ان تصرف عالم ما تجاه ما يذكره فقهاء مذهبه ومنهم الحنابلة
3:50بالجمع لكلامهم او تفريقه لا يعد مخالفا لما ذكروه فيه. فلا يصح في مثال المتقدم ذكره ان يقال ان من فصل تراجم ابواب صلاة التطوع اعدها واحدة واحدة بتراجم مفردة خالف صنيع الحنابلة
4:18لانه لم يخرج عما ذكروه وكذا لو جمع احد كلامهم في باب ما وعلقه بموارد معتبرة عندهم فلا يكون خارجا بفعله عما ذكروه في تصرفهم في المذهب والترجمة بباب الوتر
4:44نادرة عند الفقهاء غير الحنابلة واحتفى بها الحنفية فترجم بها جماعة منهم النسفي في كنز الحقائق والحلبي في ملتقى الابحر والشرمبلالي في نور الايضاح وهي من التراجم الشائعة في كتب المحدثين
5:22ويقرنونها غالبا بما تعلق بالوتر من احكامه كقول البخاري باب الوتر على الدابة وقوله باب الوتر في السفر وانفرد المصنف عن المصنفين في احاديث الاحكام بهذه الترجمة فلم يترجم منهم احد غيره بها
5:57نعم منهم من ذكر تراجم مختلفة تتعلق بالوتر لكنهم لم يذكروا هذه الترجمة باللفظ الذي ذكره باب الوتر منهم الضياء المقدسي في كتاب السنن في الاحكام والمجد ابن تيمية بالمنتقى في الاحكام
6:33والنووي في خلاصة الاحكام والوتر شرعا صلاة تطوع فردية صلاة تطوع فردية. بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. صلاة تطوع فردية بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فتجمع اربعة امور اولها انها صلاة
7:20وهي العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وثانيها انها صلاة تطوع والتطوع تفعل من الطاعة اي فعل واداء لها. اي فعل واداء لها وصلاة التطوع عند الفقهاء هي كل صلاة
8:06غير واجبة. كل صلاة غير واجبة والصلوات الواجبة عند الحنابلة كم خمس الاولى الصلوات الخمس في اليوم والليلة والثانية صلاة الجمعة وهي عندهم صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر والثالثة الصلاة المنذورة
8:53اي التي نذرها العبد فألزم بها نفسه والرابعة صلاة العيدين والخامسة صلاة الجنازة والصلاتان الاخيرتان هما فرض كفاية عندهم. والصلاة الاخيرتان هما فرض كفاية عندهم فما زاد عن هذه الصلوات المذكورة فهو عند الحنابلة صلاة تطوع
9:28وصلوات التطوع عندهم كثيرة ويجمعها نوعان احدهما صلاة تطوع مقيدة وهي المعينة شرعا بسببها وعددها وهي المعينة شرعا بسببها وعددها والاخر صلاة تطوع مطلقة وهي ما اطلقها الشرع فلم تقيد بسبب ولا عدل
10:16وهي ما اطلقها الشرع فلم تقيد بسبب ولا عدد وثالثها انها صلاة تطوع فردية انها صلاة تطوع فردية والفرد من الاعداد ما لا ينقسم بلا كسر والفرد من الاعداد ما لا ينقسم بلا كسر
10:50فانه اذا قسم اشتملت قسمته على كسر والكسر ما نقص عن العدد الكامل والكسر ما نقص عن العدد الكامل. كالربع والثلث والخمس والنصف الى اخر ذلك فمن الصلاة الفردية من الخمس المكتوبة
11:23صلاة المغرب. صلاة المغرب ومنها في الصلاة النفل صلاة الوتر فانها تكون واحدة او ثلاثا او اكثر مما سيأتي ذكره ورابعها ان وقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ان وقتها
11:55بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فمبتدأ الوتر بعد الفراغ من صلاة العشاء بعد الفراغ من صلاة العشاء ولو اخرها فلو قدر انه صلى العشاء بعد ثلث الليل الاول فان وقت الوتر
12:31في حقه يبتدأ حينئذ ومنتهى وقتها طلوع الفجر ومنتهى وقتها طلوع الفجر والمراد الفجر والمراد بطلوع الفجر دخول وقت صلاة الصبح. دخول وقت صلاة الصبح ويكون بطلوع الفجر الصادق ويكون بطلوع الفجر الصادق
13:10ومن المسائل التي تشتد الحاجة اليها ويقع الغلط فيها الفروق بين صلاة الوتر وقيام الليل. الفروق بين صلاة الوتر وقيام الليل وهي عشرة وهي عشرة الاول ان الوتر تطوع مقيد. ان الوتر تطوع مقيد
13:49واما صلاة الليل وقيامه فهي تطوع مطلق فهي تطوع مطلق والثاني ان الوتر ليست افضل التطوع المقيد على الصحيح في المذهب ان الوتر ليست افضل التطوع المقيد على الصحيح في المذهب
14:26واما صلاة الليل فهي افضل التطوع المطلق واما صلاة الليل فهي افضل التطوع المطلق والثالث ان الوتر يبتدأ بعد صلاة العشاء ان الوتر يبتدأ بعد صلاة العشاء في حق كل احد
14:55في حق كل احد واما صلاة الليل فتبتدئ بعد غروب الشمس. واما صلاة الليل فتبتدأ بعد غروب الشمس وصح عند ابي داود وغيره عن انس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
15:28انها نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء والرابع ان افضل الوتر يكون في اخر الليل ان افضل الوتر يكون في اخر الليل وهو السحر وهو السحر وسيأتي تبيينه واما افضل قيام الليل فهو بعد
16:08ثلث الليل الواقع بعد نصفه فهو بعد ثلث الليل الواقع بعد نصفه فيجعل الليل نصفين فيجعل الليل نصفين ثم يقسم النصف الثاني اثلاثا ثم يقسم النصف الثاني اثلاثا فيكون افضل صلاة الليل ما كان في الثلث
16:43الاول فلو قدرنا مثلا ان الليل يحسب على المذهب من غروب الشمس الى طلوع الفجر وكانت مدته اثنتي عشرة ساعة والشمس تغرب في الساعة السادسة فان النصف الثاني يبتدأ من الساعة
17:14الثانية عشرة ثم الساعات الست التي تبتدأ من الثانية عشرة الى السادسة تقسم ثلاثة اتلات فيكون الثلث الاول من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الثانية. فيكون القيام هنا افضل من قيامه اخر الليل
17:46من قيامه اخر الليل. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قيام داود ذكر انه كان ينام نصف الليل ثم يصلي سدسه ثم ينام سدسه الاخر وهذا هو الذي كان غالبا من سنته صلى الله عليه وسلم انه كان ينام السدس
18:20اخير ففي حديث عائشة في الصحيح ان السحرة لم يلفي النبي صلى الله عليه وسلم الا كان نائما عندها والخامس ان الوتر يستحب تقييده بعدد. ان الوتر يستحب تقييده بعدد
18:43واما قيام الليل فلا عدد له واما قيام الليل فلا عدد له والسادس ان الوتر لا يكون الا فرديا ان الوتر لا يكون الا فرديا. واما قيام الليل فقد يكون
19:11زوجيا وفرديا. فقد يكون زوجيا وفرديا فالوتر لا يقع الا بركعة او ثلاث او خمس او ست او سبع او تسع او احدى عشرة. فيستحب ذلك واما قيام الليل فقد يكون زوجيا وقد يكون فرديا
19:44فيكون زوجيا كما لو صلى بين المغرب والعشاء ثمان ركعات فانه هنا لا يشرع له ان يوتر قبل صلاة العشاء. فالصلاة التي صلاها هي قيام ليل وصلاها شفعا ام وترا
20:07شفعا ولو لم يصلي من الليل غيرها لعد قائما لليل واما الوتر فانه قد يكون واما وقد يكون قيام الليل فرديا ايضا وذلك اذا صلى بعد العشاء فنوى الوتر فاوتر
20:37ركعة او ثلاث او خمس الى غير ذلك مما تقدم. فانه يكون قد قام الليل وقد اوتر. فكل كل وتر قيام ليل وليس كل قيام ليل وترا فكل وتر قيام ليل
20:57وليس كل قيام ليل وترا والسابع انه يستحب القنوت في الوتر وهو الدعاء بعد الركوع في اخر ركعة انه يستحب القنوت في الوتر وهو الدعاء بعد الركوع في اخر واما قيام الليل فلا يقنت فيه. واما قيام الليل فلا يقنت
21:30فيه والفرق الثامن ان الوتر يعقبه ذكر ان الوتر يعقبه ذكر وهو قول سبحان الملك القدوس يقولها ثلاثا وهو قول سبحان الملك القدوس يقولها ثلاثا واما قيام الليل فلا يعقبه ذكر
22:02الا ان يكون وترا. واما قيام الليل فلا يعقبه ذكر الا ان يكون وترا. اي اذا نوى بالوتر قياما اما الليل فانه يتبعه الذكر الذي يتبع الوتر والتاسع ان الوتر يقضى
22:25فيستحب لمن فاته وتره ان يقضيه. ان الوتر يقضى فيستحب عند الحنابلة لمن فاته وتر ان يقضيه واما صلاة الليل فانها لا تقضى. واما صلاة الليل فانها لا تقضى والفرق ويقضيه ويقضي
22:55المصلي وتره كهيئته عند الحنابل ويقضي المصلي وتره كهيئته عند الحنابلة. فلو نوى ان يوتر بخمس ثم نام عنها فانه يصليها خمسا من النهار. فانه يصليها خمسا من النهار في الضحى
23:17في الضحى واختار ابن تيمية الحفيد انه يقضيها شفعا فيجعل الخمس المذكورة ستا وهذا اقوى والفرق العاشر ان الوتر تسن المداومة عليه ان الوتر تسن المداومة عليه واما قيام الليل فتكره المداومة عليه
23:58واما قيام الليل فتكره المداومة عليه فمذهب الحنابلة كراهة المداومة على قيام الليل ذكره جماعة منهم ابن مفلح الجد بالفروع ابن مفلح الحفيد في المبدع خلافا لما ذهب اليه الحجاوي
24:48بالاقناع وحاشية التنقيح ان مرادهم كراهة المداومة على قيام الليل كله خلافا لما ذكره الحجاج في حاشية التنقيح والاقناع ان مرادهم كراهية المداومة على قيام الليل كله وتابعه في هذا الرحيبان في مطالب اولي النهى
25:27خلافا لما حكاه مرعي الكرمي في غاية المنتهى. خلافا لما حاكاه مرعي الكرمي في غاية المنتهى فالذي يظهر ان مذهب الحنابلة هو كراهة المداومة على قيام الليل. ولو قام بعضه ولو قام بعضه
25:58والمختار انه لا تكره المداومة عليه. والمختار انه لا تكره المداومة عليه فالايات والاحاديث كثيرة في الترغيب على قيام الليل والحث عليه وبيان عظيم شرفه فهذه الجملة المذكورة من الفروق العشرة مع ما اعترى
26:32بعضها من النظر فيه يقع بها التفريق بين صلاة الليل والوتر ويميز بها ملتمس العلم ان قيام الليل قد يكون تارة وترا وقد لا يكون وترا وان الانسان قد يقوم الليل
27:01ولا يوتر ويفرق بين الصلوات المتنفل بها من الليل فمثلا لو ان احدا صلى بعد العشاء ثمان ركعات ثم نام حتى اصبح فان هذه الركعات الثمان تعد قياما لليل ولا تعد وترا. وكذا لو صلاها بين المغرب والعشاء
27:40كا فانها تعد من قيام الليل ولو صلى احد خمس ركعات بعد صلاة المغرب فانها لا تصح وترا لانه صلاها قبل العشاء فيشفعها بسادسة لتكون من قيام الليل واذا صلى احد راتبة المغرب
28:16بعدها او راتبة العشاء بعدها فانها تعد من القيام ولا من الوتر ما الجواب؟ ال سعود من قيام الليل ايه يا مازن من قيام الليل اذا نوى الاخ ايش وهذه
28:49احسنت فانها لا تعد من قيام الليل. لان راتبة الصلاة تطوع مقيد وقيام الليل كما تقدم تطوع ايش؟ مطلق فلا تدخلوا فيها اتضح طيب في بعض البلاد يكون الليل قصيرا
29:15فيعمد بعض الائمة في رمضان الى ابتداء صلاة التراويح بعد العشاء بعد المغرب ويجعلونها من قيام الليل ولا يوترون الا بعد صلاة العشاء فعلهم صحيح ام غير صحيح نعم لماذا
29:48لو العالم لم يثبت شيء كثير كذا ايش وايضا والجواب انها لا تكون صلاة تراويح لان صلاة التراويح تكون بعد صلاة العشاء وهي كذلك تطوع مقيد يعني التراويح وليست من جملة التطوع المطلق الذي يبتدأ بعد غروب الشمس
30:24ولو ان احدا صلى اربع ركعات قبل صلاة المغرب فان هذه الركعات الاربع تعد قيام ليل ام تعد من الوتر ها يا عبد الله يعني قيام ليل ولا وتر ها ميكائيل
30:47ها احسنت فانها تعد من قيام الليل لانها وقعت في وقته. فوقته بعد غروب الشمس ولو تقدمت صلاة المغرب والافضل كونها بعد صلاة المغرب. واضح طيب اسألكم سؤال الان ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين
31:18والان الناس يصلون التراويح ولا يفتتحونها بركعتين خفيفتين فهل افتتاح صلاة التراويح بركعتين خفيفتين؟ سنة ام ليس بسنة ما الجواب لماذا احسنت يقال ان افتتاح التراويح بركعتين خفيفتين ليس من السنة
31:43لان افتتاح الركعتين الصلاة بالركعتين الخفيفتين يكون في قيام الليل سواء كان قيام ليل ووتر او كان قيام ليل فقط. واما التراويح فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر
32:01لما صلاها بهم اطال في صلاته ومنها الركعتان الاوليان. نعم احسن الله اليكم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى
32:23في صلاة الليل قال مثنى مثنى. فاذا خشي الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى. وانه كان يقول وانه كان يقول. يجوز الفتح لكن الكسر هو الرواية وانه كان يقول. نعم. احسن الله اليكم
32:43وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل اي لقد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره. فانتهى وتره الى
33:03السحر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. ذكر المصنف فيها
33:23هذا الباب ثلاثة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا الحديث الاول من حديثي عائشة رضي الله عنها والاحكام المتعلقة بباب الوتر الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام فالحكم الاول انه يستحب ايتار صلاة الليل انه يستحب ايتار
33:57صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فاما قوله صلى الله عليه وسلم فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سأل رجل النبي صلى الله
34:17الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. الحديث واللفظ للبخاري وزاد في اخره فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به. وزاد في اخيه فان النبي صلى الله عليه وسلم
34:38امر به وقوله فيه صلى واحدة فاوترت له ما صلى تفسيرا لصلاة الليل المأمور بها هو امر بايتار صلاة الليل وقوله في الحديث صلى واحدة فاوترت له ما صلى تفسيرا لصلاة الليل
35:06المأمور بها هو امر بايتان صلاة الليل وكذلك تصريح ابن عمر رضي الله عنهما بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بما ذكر وكذلك تصريح ابن عمر رضي الله وكذلك تصريح ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بما
35:32ذكر وهو شيئان وهو شيئان. احدهما ايتار صلاة الليل. ايتار صلاة الليل والاخر جعل الوتر اخر صلاة الليل. جعل الوتر اخر صلاة الليل واما فعله صلى الله عليه وسلم ففي حديثي عائشة رضي الله عنها المذكورين. واما فعله صلى الله
36:03عليه وسلم ففي حديثي عائشة رضي الله عنهم عنها المذكورين وصلاة الليل شرعا صلاة تطوع صلاة تطوع بين غروب الشمس وطلوع الفجر. صلاة تطوع بين غروب الشمس وطلوع الفجر فهي تجمع ثلاثة امور
36:35اولها انها صلاة وثانيها انها صلاة تطوع وتقدم بيان معناهما. وثالثها انها صلاة تطوع بين غروب الشمس وطلوع الفجر انها صلاة تطوع بين غروب الشمس وطلوع الفجر وبهذا القيد الاخير امتازت
37:14عن صلاة الوتر فان صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر وايثار صلاة الليل هو قطعها على عدد فردي. وايتار صلاة الليل وقطعها على عدد فردي ايستحب لمن صلى الليل
37:42ان يجعل صلاته في الليل وترا فالوتر مستحب عند الحنابلة الوتر مستحب عند الحنابلة. ورتبته من الاستحباب انه سنة مؤكدة ورتبته من الاستحباب انه سنة مؤكدة فان الاصوليين لما ذكروا
38:17الاحكام التي سموها تكليفية جعلوا منها النفل وهو يسمى عندهم ايضا مستحبا وسنة وتطوعا فالاسماء المذكورة كلها لحقيقة واحدة فالاسماء المذكورة كلها لحقيقة واحدة وقد يعلق الفقهاء بها الفاظا زائدة للدلالة على معنى
39:02كقولهم في الوتر وغيره هو سنة مؤكدة فمرادهم بالسنة ما يسميه الاصوليون نفلا واما قيد مؤكدة فيريدون به ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم
39:31وداوم عليه ومن السنن المؤكدة في الصلاة صلاة الوتر فانها سنة مؤكدة وعنه اي عن الامام احمد ان الوتر واجب واختار ابن تيمية الحفيد ان الوتر واجب على من له حظ من صلاة الليل واختار ابن
40:04الحفيد ان الوتر واجب على من له حظ من صلاة الليل. وهذا قوي وهذا قوي ففيه العمل بما دلت عليه الادلة مجموعة فدلت الادلة ابتداء ان قيام الليل مستحب ثم دلت على ان من قامه يجب عليه ان
40:41يوترا ان من قامه يجب عليه ان يوتر فكان المرأة ابتدى بصلاة الليل ندبا. ثم اوتر فرضا وهذا نظير الاحكام التي ينذرها العبد كمن وهذا نظير ما يذكره الفقهاء في
41:16النذر فان عقد النذر مستحب والوفاء به واجب فكذلك يستحب للمصلي ان يصلي صلاة الليل فاذا صلاها كان الوتر عليه واجبا هذا هو مورد اختيار ابي العباس ابن تيمية وفيه اعتداد بالادلة الشرعية
41:47كلها. والحكم الثاني ان وقت الوتر هو الليل كله ان وقت الوتر هو الليل كله. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الليل اوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
42:13الحديث واللفظ لمسلم. الحديث واللفظ لمسلم. وليس عند البخاري التفصيل المذكور فيه. من اول الليل واوسطه واخره وليس عند البخاري التفصيل المذكور فيه من اول الليل واوسطه واخره ووقته من الليل
42:41هو كما تقدم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ويستحب كونه بعد راتبة العشاء ويستحب كونه بعد راتبة العشاء ليوالي بين الفرض وسنته ليوالي بين الفرض وسنته. فلا يفصل بينهما
43:14فلا يفصل بينهم فالسنة ان يصلي العشاء ثم يصلي الراتبة ثم يكون ما بعد الراتبة وقتا للوتر استحبابا فان قدم الوتر على الراتبة صح وهو خلاف الاولى. فان قدم الوتر على الراتبة صح وهو خلاف الاولى
43:51كان يصلي احد فرض العشاء ثم يوتر ثم يصلي لاحقا راتبة العشاء فانه اذا فعل صح فعله وهو خلاف الاولى وخلاف الاولى مما يعبر به الفقهاء عادة ولا يعد حكما منفردا
44:34عن الاحكام التكليفية الخمسة المشهورة فانه اسم من اسماء المكروه. فانه اسم من اسماء المكروه ذكره الزركشي في البحر المحيط وابن النجار في شرح مختصر التحرير. وابن النجار في شرح مختصر التحرير
45:11وسماه الثاني ان ماذا ذكرنا خلاف الاولى وسماه الثاني ترك الاولى. وسماه الثاني ترك الاولى وقال في بيان حقيقته ترك ما فعله راجع او عكسه ترك ما فعله راجح او عكسه. ولو لم ينهى عنه. ولو لم ينهى عنه
45:43انتهى كلامه اي ما صدق عليه الوصف المذكور من كون العبد يترك شيئا فعله راجح او يفعل شيئا تركه راجح فانه يسمى ترك الاولى او خلاف الاولى وعلامته الا يتناوله نهي مقصود. وعلامته الا يتناوله نهي مقصود
46:12قود فاذا تناوله نهي مقصود فانه يسمى مكروها. فانه يسمى مكروها. ومنه هنا الوتر ومنه هنا الوتر اذا صلاه قبل راتبة العشاء فانه خلاف الاولى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر
46:38بالليل وترا فامر بذلك ولم ينه عن خلافه نهيا مقصودا. فاستفيد من الامر ان فعل ذلك هو خلاف الاولى واذا جمع المصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم فله ان يوتر بعدهم
47:02واذا جمع المصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم فله ان يصلي وتره ولو لم يدخل وقت العشاء المعتاد ولو لم يدخل وقت العشاء المعتاد لان وقت الصلاتين المجموعتين هو وقتهما معا. لان وقت الصلاتين المجموعتين ووقتهما معا
47:30فلو قدر ان احدا جمع المغرب مع العشاء لعذر كسفر او مطر وفرغ من العشاء قبل دخول وقتها المعروف وهو غياب الشفق ايش؟ الاحمر. فله ان يوتر لان وقت الوتر يبتدئ
47:58ايش؟ بعد صلاة العشاء. يبتدأ بعد صلاة العشاء والحكم الثالث انه يستحب كون الوتر اخر صلاة الليل انه يستحب كون الوتر اخر صلاة الليل. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما
48:24اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وزاد عند البخاري كما تقدم فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به
48:44فيستحب لمن صلى الليل ان يختم صلاته بوتر. فيستحب لمن صلى الليل ان يختم صلاته بوتر سواء صلى اول الليل او اخره. سواء صلى اول الليل او اخره فلو قدر ان احدا صلى بعد المغرب
49:09ست ركعات ثم اراد ان يوتر بعد العشاء ثم اراد ان يصلي نفلا بعد العشاء فانه يستحب ان يجعل اخر هذه الصلاة وترا فله ان يصلي ركعة واحدة تكون قد اوترت صلاته بالليل
49:37وكذا لو جعل صلاته بالليل في اخره فانه يستحب له ان يجعل اخرها وترا فلو قدر ان احدا قام بعد نصف الليل في الثلث الاخر فصلى ثمان ركعات ثم فتر عن الصلاة فانه يستحب له ان يختم هذه الصلاة
50:06بركعة لتكون وترا والحكم الرابع انه يستحب كون الوتر في اخر الليل انه يستحب كون الوتر في اخر الليل. لحديث عائشة رضي الله عنها فانتهى وتره الى السحر فانتهى وتره الى السحر
50:38اي ان اخر الامر من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجعل وتره في اخر الليل فيصليه في الساحة فيصليه في السحر والسحر اسم لاخر الليل والسحر اسم لاخر الليل قبل الفجر
51:07وظاهر عبارة الاقناع في باب جامع الايمان انه من نصف الليل الى طلوع الفجر. وظاهر عبارة الاقناع في باب جامع الايمان انهم نصف الليل الى طلوع الفجر وبه جزم البهوت
51:36في شرح منتهى الارادات والرحيبان في مطالب اولي النهى فالسحر عند الحنابلة يبتدأ من نصف الليل الى طلوع الفجر فلو قدر ان الليل اثنتا عشرة ساعة يبتدأ الغروب عند الساعة السادسة فان
52:15السحر يبتدئ عندهم من الساعة الثانية عشرة الى طلوع الفجر والذي يظهر من كلام اهل العربية والاحاديث النبوية المروية ان السحرة اقل من هذه المدة اقل من هذه المدة وان
52:53السحرة اسم لوقتين وان السحرة اسم لوقتين احدهما ابتداء السدس الاخير من الليل ابتداء السدس الاخير من الليل ويسمى السحرة الاعلى ويسمى السحرة الاعلى والاخر يبتدأ من طلوع الفجر الكاذب
53:33والاخر يبتدأ من طلوع الفجر الكاذب الى طلوع الفجر الصادق الى طلوع الفجر الصادق فالاول منهما هو محل وتر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام بعده الاول منهما محل وتر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام بعده. والثاني منهما محل اكلة
54:08حوري منه صلى الله عليه وسلم والثاني محل اكلة السحور منه صلى الله عليه وسلم وهذا التحرير الذي ذكرناه لتعيين صلاة لتعيين وقت السحر هو الذي يشهد به التتبع لما روي من الاحاديث في ذلك
54:36وان كان ابن حجر ذهب الى ان السحرة ما بين طلوع الفجر الكاذب والصادق فانما ذكره من الاحاديث يتعلق باكلة السحور واما باعتبار الاحاديث المروية في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونومه. فالذي يظهر ان السحرة يبتدئ
55:04من وقت اسبق وهو الذي يسميه تسميه العرب السحرة الاعلى والثاني هو السحرة الادنى او الاسفل فمن طمع ان يقوم من اخر الليل فانه يستحب له ان يجعل وتره في اخره. فمن طمع
55:29ان يقوم من اخر الليل فانه يستحب له ان يجعل وتره في اخره وما ذكرناه هنا من قولنا وما ذكرناه هنا من قولنا من طمع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم
55:58في الحديث المروي في صحيح مسلم واما الحنابلة فانهم قالوا عند هذا الموضع وجعله اخر الليل لمن يثق بنفسه افضل وجعله اخر الليل لمن يثق بنفسه افضل وهذه الجملة وهي الثقة بالنفس
56:34عبر بها الحنابلة في موضعين احدهما في الوتر وهو الذي ذكرناه والاخر في باب اخراج الزكاة وان الافضل ان يدفعها صاحبها لمستحقيها قالوا فان لم يثق بنفسه دفعها الى الساعي
57:03فان لم يثق بنفسه دفعها الى الساعي اي الى الذي يجمع الزكاة نائبا عن ولي الامر واستخدام او واستعمال هذه الجملة الثقة بالنفس مهجور في الكتاب والسنة وكلام السلف مهجور في الكتاب والسنة وكلام السلف
57:34بل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلني الى نفسي طرفة عين اشارة الى البراءة من الثقة بالنفس ولهذا ذهب شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم ال الشيخ الى عدم جواز
58:01قول تجب الثقة بالنفس فانه قال في تقريره على الحموية لما سئل عن قول من يقول تجب الثقة بالنفس؟ قال لا تجب ولا تجوز ثم استدل بما ذكرناه والذي يظهر والله اعلم
58:26ان من قال بالمنع له وجه ومن قال بالجواز له وجه اخر فان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب الى الجواز والذي يظهر ان القائل بالمنع اعتبر معنى وان القائل الجواز اعتبر معنى
58:55فالذي قال بالمنع اعتبر الباطن الذي قال بالمنع اعتبر الباطل لان حقيقة الثقة امر باطن عند العبد ولهذا كانت الثقة خلاصة التوكل اشار الى هذا ابن القيم في مدارج السالكين
59:23وان من قال بالجواز نظر الى الظاهر وهو وجود القدرة والاستطاعة وهو وجود القدرة والاستطاعة واذا اعتبرنا هذين المعنيين في المنع والجواز الذي يظهر انه لا يطلق القول بمنعها ولا يطلق القول بجوازها
59:56بل الثقة بالنفس نوعان بل الثقة بالنفس نوعان احدهما ثقة سكون ثقة سكون وهو ان تسكن نفس العبد الى ما لديه من استطاعة واسباب. وهو ان تسكن نفس العبد الى ما لديه
1:00:23من استطاعة واسباب وهذا جائز والاخر ثقة ركون ثقة ركون وهو كمال تعلق العبد بما عنده جمال تعلق العبد بما عنده تعلقا يذهل به عن التوكل على الله يذهل به عن التوكل عن عن الله
1:01:04واتخاذ الاسباب اسبابا واتخاذ الاسباب اسبابا فالاول جائز والثاني حرام بل اول جائز والثاني حرام ويحكم على استعمالها في كل مقام بما يدل عليه السياق. ويحكم على استعمالها في كل مقام بما يدل عليه
1:01:35السياق والشائع على السنة المتكلمين في تنمية الذات والاعتداد بالقوة والقدرات انهم يطلقونها ويريدون المعنى الثاني انهم يطلقونها ويريدون المعنى الثاني لان عامة ما لديهم مأخوذ عن قوم ليسوا بمسلمين
1:02:07فاستعمالهم لها حينئذ ممنوع. واما اذا استعملها احد باعتبار المعنى الاول فالذي يظهر والله اعلم. والافضل ترك استعمال هذه الكلمة لهجرها في القرآن والسنة وكلام السلف رحمهم الله تعالى والحكم الخامس
1:02:32ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا خشي الصبح صلى ركعتين اوترت له ما صلى
1:02:57فقوله صلى الله عليه وسلم خشي الصبح اي خاف طلوع الفجر اي خاف طلوع الفجر. والمراد بالفجر اذا اطلق هو الفجر الثاني ويسمى الصادق. والمراد بالفجر اذا اطلق هو الفجر الثاني ويسمى الصادق
1:03:22ووقت الوتر ممتد بعد صلاة العشاء الى دخول وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني وهو وقت موسع وهو وقت موسع لانه يسع الوتر وغيره. وكما يقال في الواجبات واجب موسع وواجب
1:03:48ايش مضيق وكذلك يقال في النوافل نفل موسع ونفل مضيق ومن النفل الموسع الوتر في الليل. والحكم السادس ان الوتر يقع بركعة واحدة لمن صلى مثنى مثنى ان الوتر يقع ركعة اذ يقع بركعة واحدة لمن صلى مثنى مثنى
1:04:20لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فقال مثنى مثنى فاذا خشي الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى فيسن لمن اراد الوتر ان يصلي مثنى مثنى اي ركعتين ركعتين
1:04:48ثم يختم بركعة واحدة ثم يختم بركعة واحدة وله ان يقتصر على ركعة واحدة. وله ان يقتصر على ركعة واحدة فهي اقل الوتر. فهي اقل الوتر. ولا يكره كونها مفردة
1:05:13ولا يكره كونها مفردة. ولو بلا عذر مرض ولا سفر ونحوهما ولو بلا عذر ولو بلا عذر مرض وسفر ونحوهما فلو اراد احد ان يصلي الوتر واحدة لم يكره ويكون قد
1:05:41اتى بالوتر المستحب فان صلى واحدة في النهار ما حكم الركعة الواحدة في في النهار ها يا عبد الله يباح لا هو واحد صلى ركعة واحدة الان ان نسأل الحكم الميكائيل
1:06:04ها مكروه احسنت بخلاف الركعة الواحدة بالنهار فانها مكروهة عند الحنابلة. واذا اراد الوتر بما زاد على ركعة جعله وترا. واذا اراد الوتر بما زاد على ركعة جعله وترا. فصلى
1:06:26ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا او احدى عشرة ونواها وترا ونواها وترا. ويسن الاتيان بالركعة الاخيرة عقب الشفع بلا تأخير ويسن الاتيان بالركعة الاخيرة بعد الشفعي بلا تأخير
1:07:04نص عليه فمن اراد ان يوتر فيصلي احدى عشرة ركعة فاذا صلى مثنى مثنى مثنى وبقيت واحدة ويستحب ان يتبعها بما تقدمها والا يؤخرها والا يؤخرها عنها. وادنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات. وادنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات
1:07:37بسلامين بسلامين فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة فيسلم ويجوز ان يصليها سردا بجلوس وسلام واحد. ويجوز ان يصليها سردا بسلام وجلوس واحد فلا يجلس عقب الثانية ويسلم في اخرهن. ويجوز ايضا ان يصليها كمغرب. ويجوز ايضا
1:08:18ان يصليها كمغرب ذكره في الاقناع ذكره في الاقناع وجزم الرحيبان في مطالب اولي النهى ان المذهب هو الجواز وجززم الرحيبان في مطالب اولي ان المذهب هو الجواز فصلاة الوتر ثلاثا لها ثلاث صفات. فصلاة الوتر ثلاثا لها ثلاث صفات
1:08:50الاولى ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثم يسلم والثانية ان يصلي ثلاث ركعات سردا يجلس في اخرهن ويسلم. يجلس في اخرهن ويسلم. والثالثة ان يصليها ثلاثا فيجلس بعد ركعتين
1:09:29ويتشهد ثم يقوم. ويأتي بركعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. وافضلها اولها وافضلها اولها فانها الموافقة للسنة والثانية جائزة والثانية جائزة عند الحنابلة والثالثة فيها وجهان والثالثة فيها وجهان الجواز هو عدمه. الجواز وعدمه
1:10:12وتقدم ان المذهب هو الجواز. تقدم ان المذهب هو الجواز. والمراد بالوجه عند ابلة ما ليس قولا لامام المذهب وانما خرج على قول الله ما ليس قولا لامام المذهب وانما خرج على قول الله
1:10:37فاذا قيل رواية فهو نص امام المذهب. واذا قيل وجه فانه ليس نصه وانما خرجه بعض اصحابه المتأخرين عنه فصار وجها في المذهب واعلى الكمال في الوتر احدى عشرة واعلى الكمال في الوتر عند الحنابلة احدى عشرة ركعة
1:11:13ويستحب له اذا صلاها ان يصلي مثنى مثنى فيسلم من كل ركعتين ثم يختم بالركعة الحادية عشرة. ثم يختم بالركعة الحادية عشرة وله ان يسرد عشرا ثم يجلس وله ان يسرد عشرا ثم يجلس
1:11:53فيتشهد ثم يقوم فيصلي الركعة الاخيرة ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم وله ان يصليها سردا وله ان يصليها سردا ولا يجلس الا في اخرها ولا يجلس الا في اخرها وصلاة فاكملوا صلاة الوتر الاحدى عشرة لها ثلاث صفات
1:12:32وصلاة الاحدى عشرة ركعة وترا لها ثلاث صفات الاولى ان يسلم من كل ركعتين حتى تتم عشرا ثم يصلي ركعة واحدة والثانية ان يصلي عشرا ثم يتشهد ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يتشهد فيسلم
1:13:15والثالثة ان يصلي احدى عشرة ركعة سردا لا يجلس الا في اخرها فيتشهد ويسلم والاولى افضلها بموافقتها السنة والثانية والثالثة جائزتان والثانية والثالثة جائزتان ما الفرق في الحكم بين الصفات الواردة عند الحنابلة في الثلاث وفي الاحدى عشرة مع كونهما كمالا سم يا حسين
1:13:57ايش في اي واحد بالثلاثة احسنت الفرق بينها ان الثلاث يكره ان يكون فيها تشهدان. واما الاحدى عشرة فلا يكره ان يكون فيها تشهدان وكيفما صلاها الصلاة بهذه الصفات الثلاث جائزة
1:14:28واضح طيب الان شرع بعض الناس يصلي التراويح فيصليها خمسا سردا او سبعا سردا او تسعا سردا او احدى عشرة سردا فما حكم صلاته ها يا مازن طيب نعم ايش
1:15:12ايش وش الاول؟ قلت ايش قبلها طب صلاة الليل مثنى مثنى ما الجواب يا عبد الله لعل ايش اه هؤلاء الذين يصلون لا يصلون التراويح هؤلاء يصلون الوتر ما يصلون التراويح وهم ينوون التراويح
1:15:53ثم يصلون على خلاف احكامها الشرعية. فالتراويح هو نفل مقيد يكون بعد صلاة العشاء وعدده عند الحنابلة عشرون ركعة عدده عند الحنابلة عشرون ركعة. والحنابلة يقولون يستحب لمن صلى التراويح ان يوتر بعدها
1:16:20ولذلك يستحبون الوتر جماعة لمن صلى التراويح جماعة فهؤلاء لا يصلون التراويح وانما يصلون الوتر ويكون بذلك قد فاتهم صلاة التراويح في تلك الليلة. وهذا يدل على مسيس حاجة لمعرفة الاحكام الفقهية المتعلقة بصلاة الليل ولا سيما لائمة المساجد. ثمان المساجد تتبع
1:16:48جهة تنوب عن ولي الامر فالاصل ان يلتزم الانسان بما عليه هذه الجهة. من كون صلاة التراويح تكون على الصفة المعروفة المذكورة عند الفقهاء من الحنابلة وما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الاخير انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل
1:17:16ثلاث عشرة ركعة جاء عنها رضي الله عنها ما يبين الركعتين الزائدتين. ففي صحيح مسلم ان قالت منها ركعتا الفجر. ففي صحيح مسلم انها قالت منها ركعتا فجر وجعلتهم وجعلتهما ملحقة بصلاة الليل باعتبار بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فانه صلى
1:17:53احدى عشرة ركعة ثم بعد ذلك لما اذن الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر وان كان الليل في المذهب عند الحنابلة ينتهي بطلوع الفجر الصادق والحكم السابع
1:18:15انه يستحب الوتر بخمس انه يستحب الوتر بخمس. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس. يوتر من ذلك بخمس. وهو عند مسلم وحده
1:18:42وهو عند مسلم وحده وجعله المصنف من المتفق عليه تبعا للحميدي تبعا للحميدي فانه ذكره في الجمع بين الصحيحين معزوا للبخاري ومسلم معا خلافا لما جرى عليه عبد الحق الاشبيلي
1:19:11فانه جعله لمسلم وحده وتبعه الزركشي في النكت على العمدة والصنعان في العدة وهي حاشية شرح ابن دقيق العيد على العمدة وهو الصواب انه من افراد مسلم واعتذر السفاريني في كشف اللثام
1:19:42لمن عزاه الى الصحيحين بكون البخاري اخرج ما هو بمعناه بكون البخاري اخرج ما هو بمعناه وهذا عذر حسن ادبا واما باعتبار الصناعة العلمية فان الحديث عند مسلم وحده وعليه جرى بعض حذاق المصنفين في احاديث الاحكام
1:20:16فجعلوه معزوا لمسلم وحده منهم ابن دقيق العيد في الالمام ابن عبدالهادي في المحرر ووقع عزوه الى مسلم وحده في نسخة خطية لعمدة الاحكام الكبرى للمصنف. ووقع عزوه لمسلم وحده في نسخة خطية لعمدة
1:20:49الاحكام الكبرى للمصنف وما ذكرته عائشة رضي الله عنها من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل وترا خمس ركعات يدل على استحباب الوتر بخمسة ركعات والحكم الثامن
1:21:16ان من اوتر بخمس فالافضل له ان يسودها ان من اوتر بخمس فالافضل له ان يسردها ولا يجلس للتشهد الا في اخرها ولا يجلس للتشهد الا في اخرها. كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث المذكور لا يجلس في شيء
1:21:43الا في اخره. لا يجلس في شيء الا في اخرها فمن اوتر بخمس فالافضل عند الحنابلة ان يسردها. فمن اوتر بخمس فالافضل عند الحنابلة ان يسرد بان يصلي متوالية فلا يجلس للتشهد الا بعد الخامسة فيجلس للتشهد ثم يسلم. ومثله ومثله عندهم اذا صلاها
1:22:12ومثله عندهم اذا صلاها سبعا. فالافضل ان يسردها فالافظل ان يسودها فلا يجلس الا في اخرها فيتشهد فيسلم وله ان يصلي الخمس والسبع مثنى مثنى. وله ان يصلي الخمس والسبع مثنى مثنى
1:22:36ثم يختم بركعة وله ان يصليها ثم يجلس فيها مرتين. ففي الخمس يصلي اربعا ثم يجلس. ثم يصلي ركعة ثم يجلس ثم يسلم وفي السبع يصلي ستا ثم يجلس اي للتشهد ثم يصلي الركعة الاخيرة ثم يجلس ثم يسلم
1:23:07فصلاة الخمس فصلاة الخمس والسبع وترا لها عند الحنابلة ثلاث صفات فصلاة الخمس والسبع وترا لها عند الحنابلة ثلاث صفات الاولى ان يصليها سردا لا يجلس الا في اخرها والثانية
1:23:32ان يصليها مثنى مثنى فيسلم بعد كل ركعتين ثم يصلي الركعة الاخيرة ويسلم والثالثة ان يصلي كلا منهما بتشهدين ان يصلي كلا منهما بتشهدين والصفة الاولى والثانية عند الحنابلة ما حكمها
1:24:06مستحبة والصفة الاولى والثانية عند الحنابلة مستحبة والصفة الثالثة جائزة. الصفة الثالثة جائزة. وافضلها اولها وافضلها اولها ان يصليها سردا بسلام واحد. وعلم بهذا الفرق بين هذه الصفات الثلاث لمن اوتر بخمس وسبع وبينها وبين من اوتر
1:24:43ثلاث احدى عشرة. من اوتر بثلاث واحدى عشرة. فالخمس والسبع يختصان وجود صفتين مستحبتين عند الحنابل. يختصان بوجود صفتين مستحبتين عند الحنابلة وهي ان طلياهما سردا بسلام واحد او ان يصلي مثنى مثنى ثم يصلي ركعة واحدة
1:25:15وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. واود التنبيه الى امرين احدهما ان يحرص طالب العلم على النظر فيما درسه ولا يأتي للدرس الا وقد اعتنى بقراءة ما سبق
1:25:36تكون له الفائدة. واما تدوين المسائل بلا مراجعة فهذا نفعه قليل وكذلك يستحسن له ان ينظر في الدرس الذي يستقبله نظرا الى المتن المجرد فيحسنوا تفهمه فانه يقع له بهذا رياضة يحتد بها ذهنه ويقوى فهمه
1:26:04واذا تقرر هذا فان الباب الذي يتبع باب الوتر في كتاب العمدة هو باب الذكر عقب الصلاة. باب الذكر عقب الصلاة. فلاي شيء جعله المصنف بعد الوتر؟ مع كونه متعلقا بصفة الصلاة اي بالابواب المتقدمة قبله. فهذا مما يندرج في جملة النظر فيما
1:26:32مستقبل فانظروا في ذلك ومن وجد سببا او وجد احدا من الشراح نص على ادراج هذا الباب في هذا موضع وتأخيره عن ما تعلق به من الابواب في كتب به اليه على اي وجه كان. والتنبيه الثاني
1:26:55التحذير من كثرة التعلق بالتصوير. فان الاصل في التصوير عدم جوازه وانه انما يستباح الا لاجل ضرورة او حاجة. ومن الحاجات منفعة التعليم. وهو اخر قولين شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
1:27:15فلا ينبغي ان يتوسع طالب العلم في التصوير. فاذا اراد ان يصور عند ابتداء الدرس لاعلام الناس بانه ابتدأ فقد يسوق ذلك فقد يسوغ ذلك واما التعلق بتكرار التصوير فهذا لا منفعة منه وكثرة
1:27:35التصوير تورث الناس التعلق بمن يعظمونه التصوير وقد يقعون في محاذير كثيرة كالتبرك بالصور فقد ذكر لي ان من الناس من يحمل معه صورا لعلماء ماتوا رحمه رحمهم الله. وانه اذا
1:27:55من نفسه ضعفا وتغيرا نظر الى صورهم فقويت نفسه. هذا من التبرك المحرم الذي لا يجوز. فطالب العلم عليه ان يقدر الاحكام بتقديراتها الشرعية وهذا هو فارق بين المتعلم والجاهل. فاربى بطالب
1:28:15العلم ان يكثر من التصوير لئلا يقع في المحذور ولالا يفتن نفسه او يفتن الناس بهذه الصور وهذا وهذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين