استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح العمدة في الأحكام (١٩) | باب التشهد | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:20صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس التاسع عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم. في سنة الثامنة اربع واربعين
0:48واربعمائة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة لعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله. المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب التشهد. نعم
1:16احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه بالعمدة بالاحكام باب التشهد هذا هو الباب الرابع عشر. من ابواب كتاب الصلاة
1:41التي ذكرها من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. ولم ان تقع الترجمة به في شيء من كتب الحنابلة لاندراج ما فيه في باب صفة الصلاة عندهم
2:06فاغنت الترجمة بالاصل الجامع عن الترجمة بتفاصيل المسائل ومثلهم فعل سائر الفقهاء في المذاهب المتبوعة. الحنفية والمالكية والشافعية فلم يترجموا بقول باب التشهد. استغناء بذكره في بصفة الصلاة وقد ترجم بها
2:42جماعة من قدماء الفقهاء فترجم بها محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الاثار فقال باب التشهد وكذلك ترجم بها شيخه مالك وصاحبه الشافعي تأمل ما لك فانه ترجم في الموطأ باب التشهد في الصلاة. واما
3:21فانه ترجم في كتاب الام باب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الترجمة بهذا كانت ذائعة عند الفقهاء في القرن الثاني والثالث ثم لما دون الفقه وارتسمت معالمه واستبانت ابوابه
4:02استغنى المصنفون فيه بالترجمة الكلية باب صفة الصلاة عن الترجمة بما يندرج فيها من التفاصيل ومن جملتها باب التشهد وندرت الترجمة بباب التشهد بعد القرن الثالث فلا تكاد تجده عند احد من الفقهاء
4:34سوى ابن عبد البر. فانه ترجم به في كتاب الكافي في فقه اهل المدينة فعقد ترجمة قال فيها باب التشهد والجلوس والترجمة المذكورة ذائعة شهيرة عند المحدثين فترجم بها جماعة
5:09منهم كعبد الرزاق الصنعاني للمصنف وابي داود السجستاني في السنن والبيهقي في معرفة السنن والاثار والنووي في خلاصة الاحكام والهيثمي في غاية المقصد. وكذلك ترجم بها جماعة اخرون من المحدثين والحقوا بها زيادات اخرى مما يندرج معها في
5:58الباب والتشهد هو ذكر الشهادتين وهما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والاصل في هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم
6:28لما قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء والمراد بالتشهد هو الاتيان بالشهادتين. فلجلالة مرتبتهما وعلو بشأنهما حمل اسم التشهد. وبهما
7:05سمي التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والخطبة في الجمعة فكل واحد منهما يسمى تشهدا فيسمى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الذي هو التحيات لله والصلوات والطيبات الى
7:31الى اخره تشهدا وتسمى خطبة الجمعة تشهدا ايضا لاشتمال كل على الشهادتين ثم صار اسم التشهد اسما للخطب المشروعة كلها فقد يقع ذكره في شيء من الاحاديث بقول الراوي ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد منبرا
8:10ثم تشهد ثم قال والمراد بقوله ثم تشهد اي قال في دباجة خطبته ومقدمتها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وكذلك سمي به التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم
8:35في الصلاة فان اخره لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الشهادتان والشهادتان المذكورتان هما كلمة الاسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهما جامعتان بين الشهادة
9:05لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. وهما جامعتان للشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فالاول في قول اشهد ان لا اله الا الله
9:32والثاني في قول اشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد يغني ذكر الاولى عن ذكر الثانية. لاندراجها فيها. فقد يأتي في بعض الاحاديث ذكر شهادتين معا وقد يأتي اه ذكر الشهادة لله عز وجل بالوحدانية. فاذا ذكر
10:02فللحاجة للتصريح بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة مع الشهادة لله بالوحدانية واذا اقتصر على الشهادة لله بالوحدانية فلكونها مغنية عن الشهادة للنبي صلى الله الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. فان من شهد لله بالوحدانية لزمه ان يشهد لمن
10:32وصله الينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم ان يشهد له بالعبودية والرسالة. نعم الله اليكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله والمراد من الشهادتين هنا المراد بها شهادة التسليم
10:53الصلاة. وقول المصنف باب التشهد يعني باب الشهادتين المذكورتين في التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واضح؟ طيب لماذا عدل الفقهاء عن تسمية هذا الباب؟ بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في
11:18تعليمه الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعهم يقولون السلام على الله فعلمهم التحيات وكذلك في عن كعب بن عجرة رضي الله عنه الاتي قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فلم يسمي الفقهاء باب التسليم
11:43ولا ذكروه في تفاصيل باب صفة الصلاة باسم التسليم وانما ذكروه باسم التشهد لماذا النسيادة اعظم اللهم صلي وسلم نعم قال له التبس مع السلامة. نعم لاهمية التشهد نعم ووقع ذلك لامرين
12:24احدهما كي لا يشتبه بالتسليم الذي يكون في اخر الصلاة للخروج منها لئلا يشتبه بالتسليم الذي يكون في اخر الصلاة للخروج منها والاخر لجلالة اسم التشهد والاخر لجلالة اسم التشهد المشتمل على الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم
12:58بالعبودية والرسالة. فهل الامرين المذكورين عدل الفقهاء عن تسمية هذا تسليما كما ورد في حديث الى تسميته تشهدا. نعم الله اليكم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن
13:28التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي لفظ اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره
13:56وفيه فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح صالح في السماء والارض وفي فليتخير من المسألة ما شاء. عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال الا اهدي لك هدية
14:19ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم
14:39انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه اللهم اني اعوذ بك
15:02ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب
15:22ثم ذكر نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم انه قال لرسول لله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يغفر
15:46ذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. عن عائشة الله على قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انزلت عليه اذا جاء نصر الله
16:06والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عن عائشة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انزلت عليه صلاته صلاة بعده
16:34صلاة صلاة بعد ان من صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. نعم. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد ان انزلت عليه. اذا فجاء نصر الله والفتح
16:50الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
17:13ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب خمسة احاديث. وكلها مذكورة في عمدة احكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب التشهد الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام فالحكم الاول ان المصلي يجب عليه ان يتشهد في صلاته
17:45ان المصلي يجب عليه ان يتشهد في صلاته لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد الحديث واللفظ الاول والثالث للبخاري واللفظ الاول والثالث للبخاري
18:16والثاني عندهما معا والاخير لمسلم وهو عنده بلفظ ثم يتخير وهو عنده بلفظ ثم يتخير. وفي لفظ له ثم تخير بعد من المسألة. وفي لفظ له ثم ليتخير بعد من المسألة
18:48ولم اجده عند احد منهما ولا عند غيرهما بهذا اللفظ المذكور. ولم اجده عند احد منهما ولا عند غيرهما هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وقوله المسألة مفعلة من السؤال وهو الطلب
19:14مفعلة من السؤال وهو الطلب. ان يتخير من طلبه ربه ما شاء. ان خيروا من طلبه ربه ما شاء فيجب التشهد في الصلاة للتصريح بالامر به في قوله صلى الله عليه وسلم
19:41فليقل التحيات لله الحديث فقوله فليقل امر والامر للايجاب فالتشهد واجب يأتي به المصلي سرا لا يجهر به يأتي به المصلي سرا لا يجهر به فيخفيه عن غيره فيخفيه عن غيره
20:19وهذا معنى قولهم السنة اخفاء التشهد اي الا يقصد اسماع غيره. اي الا يقصد اسماع غيره والمشروع له ان يخففه والمشروع له ان يخففه فيأتي بجمله دون تمطيط وسكوت طويل. فياتي بجمله دون تمطيط وسكوت طويل. فيتابعها جملة
20:59جملة حتى تتم ومحل التشهد اذا قعد المصلي في صلاته. ومحل التشهد اذا قعد المصلي في صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد احدكم ثم ذكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد
21:22احدكم ثم ذكره وبينت السنة الفعلية موضعة وبينت السنة الفعلية موضعة انه يقال بعد تمام ركعة كواحدة وتر انه يقال بعد تمام ركعة كواحدة وتر او تمام ركعتين كفجر او تمام ركعتين كفجر. فان زاد عدد الركعات قاله مرتين
21:58فان زاد عدد الركعات قاله مرتين ففي الثلاثية والرباعية يقوله بعد الركعتين الاولين ففي الثلاثية والرباعية يقوله بعد الركعتين الاوليين ثم يقوله ثانية اذا قعد قبل سلامه. ثم يقوله ثانية اذا قعد
22:31قبل سلامة فاذا قعد قبل سلامه في ثالثة المغرب بعد ثالثة المغرب قاله. وكذلك اذا قعد قبل سلامه بعد الرابعة من العشاء يقوله ايضا. فالتشهد له موضعان فيما زاد على اثنتين
22:55فالتشهد له موضعان فيما زاد على اثنتين كمغرب وعشاء فيقال في الجلوس الاول والثاني. فيقال في الجلوس الاول والثاني ويسمى الجلوس الاول تشهدا اولا ويسمى الجلوس الثاني تشهدا اخيرا ويسمى الجلوس الثاني تشهدا اخيرا
23:30ويسمى التشهد الاول ايضا التشهد الاوسط ويسمى التشهد الاول ايضا التشهد الاوسط لماذا نعم لانه يتوسط الصلاة. لانه يتوسط الصلاة اذا اعيد مرة ثانية فانه يكون في وسط الصلاة الثلاثية والرباعية. واغلب الصلوات الخمس رباعية
24:10ثلاث الظهر والعصر والعشاء. فسمي بهذا تغليبا والمجزئ من التشهد عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا
24:40وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وقيل لا يجزئ غير الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقيل لا يجزئ غير الوالد
25:01في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكره ابن مفلح في الفروع ذكره ابن مفلح في الفروع وهو اظهر وهو اظهر فالمذهب عند الحنابلة ان الاتيان ببعض جمل التشهد الواردة في حديث ابن مسعود
25:29يكون به التشهد مجزئا. على الوصف الذي ذكرناه. فالثناءات التي في اوله اقتصروا منها على التحيات ثم يقتصر بعد ذلك من السلام على بعض الالفاظ الدالة عليه. ثم تذكر شهادتان
25:55باقصر لفظ فلاتيانهم في هذا اللفظ بالجمل الواردة الكلية في تشهد ابن مسعود اغنت عن فجعلوه مجزئا لذلك والمراد بالمجزئ عند الفقهاء ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. ما تبرأ به الذمة ويسقط
26:25الطلب فالاتيان بالتشهد وفق الالفاظ المذكورة تبرأ به ذمة المصلي ويسقط طلب التشهد عنه فهم لا يريدون به الاتم فيفرقون بين المجزئ والكامل بابواب مختلفة كباب الغسل من الطهارة وابواب متفرقة من ابواب
27:01وغير ذلك. فيريدون بالمجزئ ما تقدم معناه. ويريدون بالكامل ما وافق المنقول الشرع وتارة يمكن تصحيح الاتيان بالمجزي او الكامل فيكونان مأذونا بهما معا كالوارد في الغسل من انه اذا جاء بالمجزئ صح غسله واذا جاء بالكامل صح غسله. واما في
27:39مواضع اخرى فتارة يقبل القول بذلك وتارة لا يقبل. كهذا الموضع فالمشهور في مذهب الحنابلة ان التشهد يجزئ منه ما ذكرن من الالفاظ وذهب بعضهم الى ان المجزئ هو الوارد في حديث ابن مسعود
28:05وهذا هو المختار وان قال وان محمدا رسول الله واسقط اشهد فلا بأس به عندهم. وان قال وان محمدا رسول الله واسقط اشهد فلا بأس به عندهم لان الجملة الثانية معطوفة على الاولى
28:31فيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فتقدير الكلام انه يشهد لله عز وجل بالوحدانية ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم العبودية الرسالة فلا بأس حينئذ بان يقتصر على احد الفعلين وهو المذكور اولا
29:01والفرق عند الحنابلة بين التشهد الاول والاخير من اربعة وجوه والفرق عند الحنابلة بين التشهد الاول والاخير من اربعة وجوه الاول ان التشهد الاول واجب. ان التشهد الاول واجب اما التشهد الثاني فركن. اما التشهد الثاني فركن
29:35فكلاهما يجب الاتيان به. فكلاهما يجب الاتيان به الا ان التشهد الاول يسقط سهوا ويجبر بسجوده. الا ان التشهد الاول يسقط سهوا ويجبر بسجوده. واما التشهد الاخير فلا يسقط بالسهو ولا يجبر بشيء
30:03واما التشهد الاخير فلا يسقط بالسهو ولا يجبر بشيء والثاني ان الجلوس للتشهد الاول واجب اما الجلوس للتشهد الاخير فركن ان الجلوس للتشهد الاول واجب اما الجلوس للتشهد الاخير فركن. وينبني عليهما تقدم ذكره من اثر
30:39السهو والثالث ان التشهد الاول يكون اخيرا ايضا ان التشهد الاول يكون اخيرا ايضا كتشهد لركعة واحدة في وتر كتشهد لركعة واحدة في وتر او ثنائية كفجر او ثنائية كفجر فانهما يجتمعان في جلوس واحد. فانهما يجتمعان في جلوس واحد. اما التشهد الاخير
31:16فلا يكون الا بعد اول اما التشهد الاخير فلا يكون الا بعد تشهد اول والرابع ان منتهى التشهد الاول هو الشهادتان ان منتهى التشهد الاول هو الشهادتان اما التشهد الاخير
31:45فيزيد اعليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعده واما التشهد الاخير فيزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعده ولا يجزئ تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
32:13على التشهد انتهت الفروق الاربعة هذي مسألة جديدة ولا يجزئ تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد. فلو قدر ان مصليا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشهد
32:33ثم استدرك فجاء بالتشهد بان يكون ابتدأ جلوسه بقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فلما فرغ بالصلاة على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتشهد فقال التحيات لله الى تمام التشهد. فلا يجزئه ذلك
33:00بفوات الترتيب فلا يجزئه ذلك لفوات الترتيب فيعيد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. فيعيد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ويسجد للسهو
33:27ويسجد للسهو استحبابا لاتيانه بذكر مشروع في غير محله لاتيانه بذكر مشروع في غير محله والحكم الثاني ان المقدم من انواع التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في حديث ابن مسعود المذكور
33:56ان المقدم من انواع التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور فكان الامام احمد يقدمه على غيره فكان الامام احمد يقدمه على غيره
34:23لماذا يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع من التشهد من حديث جماعة من الصحابة غير ابن مسعود كابن عباس رضي الله عنهما واختار الامام احمد تقديم الوارد عن ابن مسعود لماذا
34:45نعم لانه رواه البخاري ومسلم طيب وش دخل الامام احمد البخاري ومسلم احمد رحمه الله شيخ لهما وشيخ لبعض شيوخهما نعم لان طيب واللي قبلها عند من عند البخاري ومسلم ولا
35:20ها واختار الامام احمد تقديم تشهد ابن مسعود لامرين احدهما انه اصح فالمحدثون يقدمون في الصحة حديث ابن مسعود ولهذا وقع الاتفاق عليه ولهذا وقع الاتفاق عليه. رواه البخاري ومسلم
35:50وفرق بين ان تقول ان الامام احمد قدمه لان البخاري ومسلما اتفق عليه وبين ان تقول ان الامام احمد تقدمه لان المحدثين اتفقوا على صحته فان ما عليه البخاري ومسلم لا يلزم احمد وكان شيخا للبخاري وشيخا شيوخ مسلم رحمهم الله
36:18جميعا وانما تقول لاتفاق المحدثين على صحته ومنهم احمد والبخاري ومسلم ومن قبل هؤلاء اي والاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بابن مسعود عند تعليمه له عند تعليمه له
36:50مما يدل على قوة ضبطه. مما يدل على قوة ضبطه. وثبوت لفظه والى ذلك اشار ابن مسعود فقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه كما السورة من الصلاة. السورة من القرآن. فاكد عنايته بتعليمه له من جهتين
37:23احداهما كون النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بكف ابن مسعود فجعلها بين كفيه والاخر انه لاحظه في اخذ الفاظه كملاحظة اخذه السورة من القرآن. انه لاحظه في اخذ الفاظك ملاحظته
37:50اخذ السورة من القرآن بل الامرين المذكورين قدم الامام احمد حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد ومن ابواب العلم الحقيقة بالجمع ما قدمه الامام احمد في ابواب الفقه
38:19وذلك بجمعه اولا ثم تلمس وجوه ذلك ثانيا فان جمعه قد يتيسر وان كان يحتاج الى جهد ووراء هذا مما هو اشد ويحتاج الى نظر دقيق معرفة موجب تقديم الامام احمد
38:46لما قدمه على غيره واذا تشهد المصلي بتشهد اخر مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز عند الحنابلة. واذا شهد المصلي بتشهد اخر مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز عند الحنابلة
39:10والمختار في السنن الواردة في المحل الواحد والمختار في السنن الواردة في المحل الواحد اذا كانت لا تحتمل جمعها ان ينوع بينها. اذا كانت لا تحتمل جمعها ان بينها وتفسير هذه القاعدة انه يأتي تارة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه من السنن. فيما
39:43حل واحد كأنواع استفتاحات الصلاة وانواع التشهد فيها والمحل الذي تعلقت به هو محل واحد فمحل الاستفتاحات بعد تكبيرة الاحرام ومحل التشهدات اذا قعد الجلوس الاول ثم الجلوس الثاني في ثلاثية ورباعية
40:16ولا يحتمل المحل الجمع بينه اي بان يقتصر على واحد منها ليس غير فالسنة حينئذ ان تأتي بهذا تارة وبهذا تارة فتنوع بينها لتصيب السنة بالعمل بها جميعا فتنوع بينها لتصيب السنة بالعمل بها جميعا. ففي التشهد تأتي مرة
40:46بتشهد ابن مسعود وتأتي مرة اخرى بتشهد ابن عباس وهلم جرا وذهب بعض الفقهاء الى الجمع في هذا الموضع في غير التشهدات والاستفتاحات وفيه نظر على ما تقدم بيانه من وجوه خمسة
41:19والحكم الثالث ان اخر التشهد الاول هو ذكر الشهادتين. ان اخر التشهد الاول هو ذكر الشهادتين. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وان زاد
41:43وحده لا شريك له. الشهادة الاولى فلا بأس به. وان زاد وحده لا شريك له. في الشهادة الاولى فلا بأس به. ذكره جماعة من الحنابلة وقيل قولها اولى وقيل قولها او لا
42:10وقد رويت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابي داود انه لما ذكر التشهد قال وزدت فيها وحده لا شريك له. قال وزدت فيها وحده لا شريك له ولا يزيد
42:37فيه غيرها ولا يزيد فيه غيرها ونص احمد انه ان زاد اساء ونص احمد انه ان زاد اساء ذكره ابو يعلى الفراء في كتاب الجامع. ذكره ابو يعلى الفراء في كتاب الجامع
43:05والمذهب ان الاولى ترك الزيادة عليه والمذهب ان الاولى ترك الزيادة عليه وصرحوا بان زيادة التسمية في اوله تكره وصرحوا بان زيادة التسمية في اوله تكره فاذا قال بسم الله التحيات لله كره هذا عندهم
43:40واذا فرغ المأموم قبل امامه سكت واذا فرغ المأموم قبل امامه من التشهد الاول سكت وقيل يكرره وقيل يكرره فلو قدر ان اماما اطال في قراءته التشهد الاول وسبقه مأموم في الفراغ منه
44:12فان المأموم يسكت او يكرر التشهد الاول واختار شيخ شيوخنا محمد بن ابراهيم ال الشيخ انه يكرره واختار شيخ شيوخنا محمد ابن ابراهيم ال الشيخ انه يكرره واختار شيخنا ابن باز انه يكرره
44:49ولو كرر معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس والاول وقول شيخه اقيس على نصوص المذهب وقول شيخه اقيس على نصوص المذهب انه يكرر التشهد الاول بلا زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكريرها
45:22والحكم الرابع ان المصلي يدعو في تشهده اذا فرغ منه ان المصلي يدعو في تشهده اذا فرغ منه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الرواية المذكورة
45:48عند المصنف بعد ذكر التشهد فليتخير ما شاء فليتخير ما شاء بل للمصلي ان يدعو عقب تشهده بما شاء. بل للمصلي ان يدعو عقب تشهده بما شاء وهو عند الحنابلة للجواز
46:12وهو عند الحنابلة للجواز فيجوز ان يدعو في تشهده اذا فرغ منه فيجوز ان يدعو في تشهده اذا فرغ منه. وهم يشيرون الى الجواز تارة بقولهم ويجوز ان يدعو وتارة بقولهم ولا بأس ان يدعو في تشهده
46:37والمختار ان الدعاء في التشهد سنة والمختار ان التشهد في الدعاء سنة ويدعو عندهم بما ورد في القرآن والسنة ويدعو عندهم بما ورد في القرآن والسنة او عن الصحابة والسلف
47:03او عن الصحابة والسلف او تعلق بامر الاخرة او تعلق بامر الاخرة فالدعاء الجائز عندهم في التشهد له ثلاثة اصول الدعاء الجائز عنده في التشهد له ثلاثة اصول الاول ما ورد في القرآن والسنة
47:33ما ورد في القرآن والسنة مثل اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار والثاني ما ورد عن الصحابة والسلف ما ورد عن الصحابة والسلف وهم التابعون
47:56وتابعوا التابعين بعد الصحابة مثل رب اغفر وارحم مثل رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم والثالث ما تعلق بامر الاخرة ما تعلق بامر الاخرة مثل اللهم احسن خاتمتنا مثل اللهم احسن خاتمتنا
48:37وما اشبهها وما اشبهها فله ان يدعو بما يرجع الى هذه الاصول بما يرجع الى هذه الاصول الثلاثة ولو طال دعاؤه ولو طال دعاؤه ما لم يشق على مأمومين او
49:13يخاف سهوه اذا كان منفردا او يخاف سهوه اذا كان منفردا فتطويل الدعاء بعد التشهد لا حرج فيه الا في حالين احداهما لحوق المشقة بالمأمومين. لحوق المشقة بالمأمومين والاخرى خشية السهو لمن صلى منفردا
49:56خشية السهو لمن صلى منفردا. بان يغيب ذهنه فينسى انه في صلاة ولا يدعو عندهم بشيء من ملاذ الدنيا وشهواتها ولا يدعو عندهم بشيء من ملاذ الدنيا وشهواتها كسؤاله الدار الواسعة
50:31المال الكثير والزوجة الحسناء فانه يحرم عندهم وتبطل به الصلاة فانه يحرم عندهم وتبطل به الصلاة وعن الامام احمد انه يجوز الدعاء به. وعن الامام احمد انه يجوز الدعاء به. ولا تبطل به
51:04الصلاة ولا تبطل به الصلاة وهو المختار وهو المختار واللائق بالعبد ان يعتني بسؤال ما عظم وعلا فيعتني بسؤال الله عز وجل ما جاء ذكره في القرآن والسنة مفخما ويدعو بما ورد فيهما
51:35فان اخذ بغيره انتقل الى الدعاء بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وبقية السلف الصالح. او يدعو امر الاخرة فان دعا بامر الدنيا فلا بأس به والاوفق في العبودية تعظيم
52:02الاول فلا تشتغل نفسه بسؤال ملذات الدنيا وشهواتها حتى تنسى سؤال الله عز وجل الامور العظام ومحل الدعاء عند الحنابلة هو في التشهد الاخير ومحل الدعاء عند الحنابلة هو في التشهد الاخير. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
52:35والاستعاذات الاربع الاتي ذكرها. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذات الاربع الاتي ذكرها وكأن ذكر الدعاء بعد التشهد في حديث ابن مسعود كان في اول الاسلام وكأن ذكر الدعاء بعد التشهد الاول في حديث ابن مسعود كان في اول الاسلام
53:11ثم بينت الاحاديث الاخرى انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الاخير فيكون الدعاء بعدها. ومحله حينئذ هو في التشهد الاخير
53:38الذي يعقبه سلام سواء كان اولا واخيرا في ركعة لوتر او اثنتين في فجر او او كان تشهدا اخيرا في ثلاثية ورباعية. والحكم الخامس انه يجب على المصلي ان يقول في تشهده
54:03انه يجب على المصلي ان يقول في تشهده اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم
54:34انك حميد مجيد لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك
54:57قال قولوا اللهم صلي على محمد الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد الى تمامه امر والامر للايجاب والامر للايجاب وهي ركن عند الحنابلة وهي ركن عند الحنابلة
55:33والوالد في حديث كعب رضي الله عنه هو المختار عندهم والوارد في حديث كعب هو المختار عندهم مع اسقاط اللهم الثانية مع اسقاط اللهم الثانية فيقولون وبارك على محمد استغناء بما تقدم. استغناء بما تقدمها
56:08ولو قال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وقال كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فله ذلك والاول اولى والاول اولى لماذا سمي عبد الله الاحاديث الاصح كذلك نعم
56:49موافقة السنة طب وهذا ما ورد في السنة يعني على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ورد في السنة ايضا نعم امتثالا للاية ها محمد خيري. نعم لانه ورد في النص ايهما
57:19كما صليت على ال ابراهيم ما قال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم لكن ورد في نص غير حديث كعب رضي الله عنه نام ووقع ذلك عندهم لامرين. ووقع ذلك عندهم لامرين. احدهما
57:46ان حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه هو اصح الاحاديث الواردة في ذلك ان حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه والاحاديث هو اصح الاحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
58:03التشهد وقد وقع كذلك بدون ذكر ابراهيم وانما بذكر اله والاخر تفخيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم بذكره وذكر اله تفخيما لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم بذكره وذكر اله
58:32والاكتفاء بذكر ال ابراهيم لاندراجه صلى الله عليه وسلم فيه لاندراجه صلى الله عليه وسلم فيهم فللامران المذكوران صار الاتيان بما جاء في حديث كعب ابن عجرة اولى عند الحنابلة
58:58ويقوله المصلي اذا فرغ من التشهد ويقوله المصلي اذا فرغ من التشهد وتقدم انه لا يجزئ تقدم الصلاة على التشهد وتقدم انه لا يجزئ تقدم الصلاة على التشهد والمجزئ عند الحنابلة
59:25من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو قول اللهم صل على محمد. والمجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة. هو قول اللهم صل على محمد
59:44والمختار ان الاجزاء واقع بما ورد به النص والمختار ان الاجزاء واقع بما ورد به النص. في حديث كعب بن عجرة او غيره والقول في هذه المسألة نظير القول فيما يجزئ من التشهد الاول. فالمجزي في هذا وذاك هو ما ورد في الاحاديث
1:00:09المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي يعقبه سلام. ومحل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي يعقبه
1:00:30سلام سواء كانت واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعا او خمسا فما زاد عن ذلك فضابط التشهد الذي تذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يعقبه سلام
1:01:01سواء كانت الصلاة ركعة واحدة مثل كوتر او ركعتين كفجر او ثلاثا كمغرب او اربعا ايش كعشاء او خمسا عبد الله كوتر اذا صلاها خمسا كوتر اذا صلاها خمسا فان
1:01:39فانه يتشهد تشهدا اخيرا يتبعه سلام والمجزئ من التشهد الاخير عندهم هو ما يجزئ من التشهد الاول مع قل اللهم صل على محمد. والمجزئ من التشهد الاخير والمجزئ في التشهد الاخير عند الحنابلة
1:02:04هو ما يجزئ من التشهد الاول مع قول اللهم صل على محمد والمختار ان المجزئ هو ما ورد في الاحاديث النبوية والمختار ان المجزئ هو ما ورد في الاحاديث النبوية
1:02:27واذا ادرك المسبوق شيئا من الصلاة مع امامه واذا ادرك المسبوق شيئا من الصلاة مع امامه. فجلس الامام في اخر صلاته اقتصر المأموم على التشهد الاول اقتصر المأموم على التشهد الاول
1:02:54ولم يزد عليه شيئا ولم يزد عليه شيئا بل يكرره بل يكرره فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو. كمن فاتته ثلاث ركعات من رباعية. فادرك ركعة مع الامام ثم جلس
1:03:18فالامام لتشهده الاخير فان المأموم يجلس معه فيأتي بالتشهد الاول ويكرره ولا يزيد عليه ويكرره ولا يزيد عليه. وكذا لو ادرك معه ركعتين فانه يوافق حينئذ تشهده الاول هو فيأتي بالتشهد الاول ويكرره ولا يزيد عليه
1:03:51فان سلم امامه قبل ان يتمه قام ولم يكمله. فان سلم امامه قبل ان يتمه قام ولم يكمله كما لو قدر ان احدا دخل مع الامام بالتشهد فلما كبر لاحرامه وجلوسه للتشهد ثم ابتدأ في التشهد التحيات لله سلم الامام
1:04:22فانه يقوم ولا يكمله لانه غير مشروع له حينئذ. لانه غير مشروع له حينئذ اذ لم يقع في موقعه من الصلاة اذ لم يقع في موقعه من الصلاة فان كان واقعا موقعه من الصلاة فانه يكمله ثم يقوم. فان كان واقعا موقعه من الصلاة فانه يكمله ثم
1:04:52يقوم كما لو قدر ان مأموما ادرك عن ركعتين مع الامام ثم جلس الامام التشهد الاخير في الرباعية ثم سلم الامام وبلغ المأموم الشهادة الاولى لغفلته وتساهله وسهوه. فلم يذكر من التشهد الا اوله حتى
1:05:22قالوا اشهد ان محمدا رسول الله واذا به يسمع الامام وهو يسلم. فانه حينئذ يكمل ولا ما يكمل؟ يكمله ثم يقوم. لانه وقع موقعه في صلاته فهو التشهد له فهو التشهد الاول
1:05:41له واقعا بعد ثنائيتين والحكم السادس انه يستحب ان يستعيذ المصلي في تشهده من اربع انه يستحب ان يستعيذ المصلي في تشهده من اربع لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو
1:06:11اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. ومن عذاب النار الحديث واللفظ لمسلم واللفظ لمسلم واللفظ الثاني له ايضا. واللفظ الثاني له ايضا. كما صرح به المصنف فقال وفي الى الظل مسلم
1:06:44فليس عند البخاري فليس عند البخاري وهو موافق في هذا الحميدية في الجمع بين الصحيحين فانه ذكر اللفظ لمسلم فقط بخلاف غيره كالنووي بالمجموع والاذكار فانه عزاه الى البخاري ايضا
1:07:24واعتذر له ابن الملقن بالاعلام والزركشي في النكت والصنعاني في العدة بانه اراد اصل الحديث بانه اراد اصل الحديث فقالوا وكأنه اراد اصل الحديث اي انه استباح عزو اللفظ المذكور للبخاري ومسلم معا
1:08:03لان اصل الحديث عند البخاري. وان لم يوجد اللفظ الا عند مسلم. وهذه طريقة جماعة يعزون الحديث لمصنف ما وان فقد اللفظ عنده لوقوع الاصل مرويا فيه والى هذا اشار العراقي في الفيته اذ قال
1:08:32والاصل يعني البيهقي ومن عزى وليت اذ زاد الحميدي ميزا فمتى وافق فمتى لم يوافق عزو احد من المصنفين ما تجده من الكتب في رواية الحديث فتنبه فانه ربما اراد اصل الحديث. وان لم يوجد اللفظ بعينه
1:09:06وفتنة المحيا والممات هي فتن الحياة والموت هي فتن الحياة والموت وهي كل ما يعرض للعبد فيهما وهي ما يعرض للعبد فيهما من الفتن فمن فتن الدنيا فتنة المال والزوج والولد
1:09:35ومن فتنة الموت سكراته وضغطة القبر وسؤال الملكين والمسيح الدجال اسم رجل له فتنة عظيمة في اخر الزمان سمي مسيحيا لمسح عينه اليمنى فهي عوراء ومسحه الارظ انه يطأها ومسحه الارظ
1:10:19انه يطأها اي يمر بها والدجال اي كثير الكذب. والدجال اي كثير الكذب والدجل الكذب العظيم والدجل الكذب العظيم واعظم كذبه ادعائه الربوبية واعظم كذبه ادعائه الربوبية ومحل الاستعاذة من الاربع المذكورة هو في التشهد الذي يعقبه سلام
1:10:59ومحل الاستعاذات الاربع المذكورة هو في التشهد الذي يعقبه سلام فاذا فرغ من التشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ ندبا من هؤلاء الاربع وخصت بالاستعاذة منهن
1:11:29لفظاعتهن وعظم خطرهن وخصت بالاستعاذة منهن لفظاعتهن وعظم خطرهن والحكم السابع انه يستحب للمصلي ان يدعو انه يستحب للمصلي ان يدعو في صلاته بما ورد في حديث ابي بكر الصديق انه يستحب للمصلي ان يدعو في صلاته بما ورد في حديث ابي بكر
1:12:04الصديق رضي الله عنه. لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الحديث ومحل هذا الدعاء هو الصلاة اتفاقا
1:12:32ومحل هذا الدعاء هو الصلاة اتفاقا وعند الحنابلة محله منها في التشهد وعند الحنابلة محله منها في التشهد اذا فرغ منه ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستعاذات الاربع
1:13:06فانه يدعو بما شاء كما تقدم ويستحب له الدعاء بما ورد في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه ذكره في هذا الموضع منهم جماعة. فذكره في هذا الموضع منهم
1:13:26جماعة كابن قدامة في الكافي والمغني كابي محمد ابن قدامة بالكافي والمغني وابن ابي عمر في الشرح الكبير وابن ابي عمر في الشرح الكبير والزركش في شرح الخرق والزركشي في
1:13:54شرح الخرق وابن مفلح الحفيد في المبدع وابن مفلح الحفيد في المبدع فظاهر تصرفهم فظاهر تصرفهم انهم يجعلونه دعاء في التشهد في الصلاة واختار جماعة انه يدعى به في السجود وفي التشهد
1:14:33واختار جماعة انه يدعى به في السجود وفي التشهد والاول اظهر والله اعلم. والاول اظهر والله اعلم والحكم الثامن انه يستحب للمصلي ان يدعو في صلاته بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها انه يستحب للمصلي ان يدعو في صلاته
1:15:07بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد ان انزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا
1:15:27الحديث واللفظ للبخاري واللفظ للبخاري واللفظ الثاني عندهما معا. واللفظ الثاني عندهما معا بهذا السياق وزادا يتأول القرآن وزاد يتأول القرآن واغرب المصنف بترك هذه الزيادة. واغرب المصنف بترك هذه الزيادة
1:16:03مع كونها في الصحيحين معا مع كونها في الصحيحين معا بهذا اللفظ بهذا اللفظ وهي مفسرة للفظ المتقدم عليه. وهي مفسرة للفظ المتقدم عليه زد على هذا ان الحميدي ذكرها في الجمع بين الصحيحين ان الحميدية ذكرها في الجمع بين الصحيحين
1:16:36والمصنف يتابعه عادة والمصنف يتابعه عادة ومحل هذا الدعاء الصلاة اتفاقا للتصريح بها ومحل هذا الدعاء الصلاة اتفاقا للتصريح بها ووقع فيه التصريح بانه يدعى به في الركوع والسجود ووقع فيه التصريح بانه يدعى به في الركوع والسجود
1:17:21واختار المصنف ايراده في باب التشهد. واختار المصنف ايراده في التشهد عادا له فيما يدعى به فيه عادا له بما يدعى به فيه وكأن الحامل وانفرد بهذا عن سائر الحنابلة وانفرد بهذا عن سائر الحنابلة
1:17:56وكأن الحامل له امران وكأن الحامل له امران احدهما قول عائشة رضي الله عنها في اللفظ الاول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ولم تعين موضعا فاطلقته ولم تعين موضعا فاطلقته
1:18:33فهو وان جاء في رواية اخرى من دعاء الركوع والسجود فيصلح ان يدعى به في التشهد فيصلح ان يدعى به في التشهد ايضا والاخر انه اراد محاكاة غيره من الحنابلة
1:18:56الذين ذكروا سؤال المغفرة في هذا الموضع انه حاكى غيره من الحنابلة الذين ذكروا الدعاء بالمغفرة في هذا الموضع ومنهم ممن تأخر عنه ومنه ومنهم ممن تأخر عنه ابن مفلح الحفيد في المبدع
1:19:30ابن مفلح الحفيد في المبدع البهوتي في كشاف القناع وذكر حديث اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وذكر حديث اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت الى تمامه وكأنهما سبقا بغيرهما من الحنابلة
1:19:57قبل المصنف ممن ذكر سؤال المغفرة في هذا الموضع تحاكاه المصنف واختار ان يقدم حديث عائشة واختار ان يقدم حديث عائشة. على الحديث الاخر اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت
1:20:24وضحت المسألة طيب لماذا اختار حديث عائشة لماذا اختار حديث عائشة لانه ورد في الصلاة نعم لاشارتها الى ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له في اخر عمره لاشارتها الى ملازمته صلى الله عليه وسلم له في اخر عمره. فاستحق ان يقدم على الحديث الاخر
1:20:58استحق ان يقدم على الحديث الاخر انت قلت ما فهمناه اعيد اعيد المسألة. المسألة ببيان ايسر ان ذكر هذا الحديث في هذا الموضع لم تجري به عادة الحنابلة والمصنف ذكره ليحاكي غيره ممن ذكروا سؤال المغفرة انه يدعى به في التشهد
1:21:27لكن هم سلكوا طريقا وهو سلك طريقا اخر. فهم اختاروا حديث اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. واما هو فاختار حديث عائشة وبينا وجهه كونه يختار حديث عائشة لانه مما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر
1:21:47عمره وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل الدرس في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى ويشير الى امرين احدهما التأكيد على ان موعد بدء الدرس يكون بعد خمسين دقيقة من الاذان. والاخر اني نوهت ببحث في اخر الدرس الماظي. فمن كان احضر الدرس
1:22:09من الطلاب فليضعه على هذه الطاولة. ومن احضره من الاخوات فانه آآ يعطيها يعطيه للاخت المعيدة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.