استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان نكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فيقول العلامة جمال الدين الاشقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة
0:26نفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة اللهم امين قال والنقل والحسي وعقل ومنع بعضهم والخلف لفظيا وقع وبالكتاب خصص الكتاب وسنة بها وذا الصواب فليس فيما دون فيما سقطت وهي به لو عممت او اطلقته
0:55وهو بها تواترت ام لا على ما قاله الجمهور لا مفصل وبالقياس مطلقا ذانيك ماء خصص منطوق بما قد فهم وفعل خير الخلق والتقرير قد خصص كما هو كما هو المشهور
1:19ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب خص ولا ان افرد فردا كشاة لا يخص اي ما جلد على ما صححوه فيهما تقدم ان المخصصة تنقسم الى قسمين اما متصلة وهي خمسة
1:43اما منفصلة وانتهى الكلام عن المخصصات المتصلة ونشرع باذن الله تعالى في الكلام على المخصصات المنفصلة المخصصات المنفصلة كما ذكر الناظم رحمه الله ثلاثة اولها النقل والمقصود بالنقل اي الكتاب والسنة
2:11اي نصا من الكتاب والسنة تمام والحس و ذلك كقوله سبحانه وتعالى بسورة الاحقاف تدمر كل شيء بامر ربها اي ان الريح التي ارسلها الله سبحانه وتعالى على قوم عاد
2:34يدمر كل شيء بامر ربها اين العموم العموم في قوله كله واضح لكننا ندرك بالحس بالمشاهدة انها لم تدمر السماء ولم تدمر الجبال مثلا واضح اذا هذا العموم دخله تخصيص بالحس
2:58دخله تخصيص بالحس فقال والنقل والحسي وعقل اي ومما يخصص العموم العقل وذلك كقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء العقل يخص الله عز وجل اي انه عز وجل لم يخلق نفسه
3:24واضح او لا قال في الاية الكريمة الله خالق كل شيء الله شيء او لا كي قل اي شيء اكبر شهادة ولله الله عز وجل شيء هل عموم قوله الله خالق كل شيء
3:43تمام هكذا على اطلاقه قالوا لا العقل يخرج ذاته عز وجل. فالله لم يخلق نفسه كما جاء في الحديث يأتي الشيطان احدكم فيسأله من خلق كذا ما خلق كذا ما خلق كذا ثم يسأله من خلق
4:01الله تمام ولذلك نقول هذا تخصيص بالعقل لاننا ندرك بالعقل ظرورة ان الله عز وجل لم يخلق نفسه والناظم هنا قال ومنع بعضهم والخلف لفظيا وقع اي منع بعض العلماء التخصيص بالعقل
4:25قال له ما في شيء اسمه تخصيص بالعقل لان هذا الذي تقولون ان العقل خصصه لم يدخل اصلا في العموم فلا يوجد شيء اسمه التخصيص بالعقل ولذلك اشار الى هذا الخلاف فقال
4:40ومنع ومنع بعضهم والخلف لفظيا. ما معنى الخلف لفظي اي انه لا يترتب عليه ثمرة. لا تترتب عليه ثمرة اولئك تموا تخصيصا عقليا واولئك قالوا انه لم يدخل اصلا حتى حتى يخصص
5:03فقال هنا والنقل والحسي طبعا قوله هو النقل معطوف على قوله فيما سبق وهو بالاستثناء تمام قال والنقل والحسي وعقل ومنع بعضهم والخلف لفظيا وقع وبالكتاب خصص الكتاب. الان سيذكر لك
5:28انواع التخصيص انواع التخسيس. اه يحتاج الى القلم بالسبورة قال لك الكتاب الذي هو القرآن الكريم اما ان يخصص بالكتاب او يخصص بالسنة والسنة النبوية اما ان تخصص بالكتاب او تخصص
6:16بالسنة اذا صارت عندنا اربع سور تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة بالسنة وهو ذكر لك الحالات الاربع اما تخصيص الكتاب بالكتاب من امثلته قول الله سبحانه وتعالى
6:41والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اين العموم العموم في قوله المطلقات كل مطلقة تعتد ثلاثة قروء لكن هذا العموم خصص فالله عز وجل يقول وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن
7:06والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنة ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اذا الحامل لا تعتد بثلاثة اقراع بل بوظع الحمل
7:23والمطلقة قبل الدخول لا تعتدوا اصلا بل لا عدة عليها واضح؟ اذا هذا تخصيص للكتاب بالكتاب وقد يخصص الكتاب بالسنة سواء كانت هذه السنة سنة متواترة فما سيأتي او كانت هذه السنة سنة احد
7:49في الحالتين السنة تخصص الكتاب قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة. عموم قص من الميتة السمك والجراد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان وقد تكون السنة عامة
8:10ويأتي الكتاب يخصصها قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. الناس هذا عام يشمل الكفار جميعا تواء كانوا اهل ذمة من يهود والنصارى
8:35او غيرهم واضح؟ لكن الله عز وجل يقول في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينا الحق من الذين اوتوا الكتاب
8:53حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فا عموم الناس خص منه اهل الكتاب اذا اعطوا الجزية فانهم لا يقاتلون واضح اذا هذا تخصيص للسنة بالكتاب وقد تخصص السنة وقد تخصص السنة السنة
9:17مثال حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثقة السماء العشر قوله فيما ماء هذه تفيد العموم عمومه يشمل القليل والكثير اي كل ما نبت من الارظ وسقته السماء
9:44فالواجب فيه العشر سواء كان قليلا او كثيرا عشرة اصبع مئة صاع الف صاع لا فرق للعموم لكن جاء في الحديث الصحيحين ليس في ماء دون خمسة او سق صدقة
10:06فهذا الحديث بين لنا النصاب في الزكاة في زكاة الزروع والثمار وان اقل من خمسة اوسق لا تجب فيه لا تجب فيه الزكاة واضح؟ اذا هذا الحديث خص عموم احاديث فيما سقت
10:24فيما سقت السماء قال لك الناظمون رحمه الله تعالى قال وبالكتاب خصص الكتاب. هذه الحالة الاولى تمام وبالكتاب خصص الكتاب وسنة بها. ايش معنى هو سنة بها اي وسنة خصت
10:50بالسنة تفاهمنا وسنة خصت بالسنة. وسنة بها وذا الصواب اي الصواب ان السنة تخصص السنة قال ما متالها فليس فيما دون مع فيما سقى اي ليس فيما دون خمسة اوسق
11:13صدقة هذا خصص حديث فيما شقت السماء العشر واضح فضرب المثل مثال بتخصيص السنة بالسنة فقال فليس فيما دون فيما سقى وهيابه لو عممت او اطلقت وهي الضمير يعود على السنة
11:37به الضمير يعود على القرآن تقدير الكلام وتخصص السنة بالقرآن وتخصص السنة بالقرآن اذا عممت اي اذا كانت السنة عامة او اطلقت اي اذا جاء الاطلاق في السنة والتقييد في القرآن
12:01فايضا يقيد ما في السنة بما بالقرآن واضح مثال التعميم قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس هذا عام قص بقول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله
12:22الى اخر الاية تمام قال او اطلقت يعني جاءت السنة مطلقة وجاء التقييد في القرآن مثاله جاء رجل مثلا الى النبي صلى الله عليه وسلم فامره بعتق رقبة قال اعتق رقبة
12:43ننظر في القرآن نجد ان هنالك تقييدا وهو ان تكون هذه الرقبة مؤمنة. اذا ما اطلقته السنة يقيد بما بالقرآن. فقال هنا فليس فيما دون مع فيما سقت وهي به لو عمم او اطلقك
13:05وهو بها وهو بها وهو الضمير يعود الى القرآن الكتاب بها اي بالسنة اي وهو القرآن يخصص بها اي بالسنة سواء كانت السنة متواترة ام لا قال وهو بها تواترت
13:27املأ املأ اي كانت احادا وهو بها تواترت ام لا على ما قاله الجمهور. فجمهور الاصوليين يرون ان السنة تخصص القرآن سواء كانت متواترة او كانت السنة احادا قال وهو بها تواترت ام لا على ما قاله الجمهور لا مفصل اي لم يفصل لم يفصل الجمهور
13:57هنالك من فصل فقال ان السنة التي تخصص القرآن هي المتواترة اما الاحاد فلا يخصص القرآن. لكن مذهب الجمهور ادق لان محل التخصيص هو دلالة النص على الحكم وليس ذات النص
14:14تمام ثم قال وبالقياس مطلقا داني كما اسس منطوق بما قد فهم وبالقياس مطلقا ذان جامع يقول لك وبالقياس مطلقا ذان. اي وخصص ذاني اخصص الكتاب والسنة. تمام؟ وخصص ذيلي
14:45ذاني ديني ذاني اسمه اشارة صح يعرب عراب المثنى يرفع بالالف ينصب ويجر بالياء. قال لك ابن ما لك في الالفية وذانتان بالمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع واضح؟ ايوا
15:10قالوا بالقياس مطلقا ذاني اي ان القياس يخصص الكتابة والسنة. اذا نحتاج الى مثال لتخصيص الكتاب بالقياس ولتخصيص السنة بالقياس انظر معي نمسح اعطني القلم طيب تخصيص القياس اولا للكتاب
16:22ثانيا للسنة تخصيص الكتاب للقياس ومثاله الله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني هذا عام واضح هذا عام. اين العموم
16:52مستفاد من ال واضح اذا هذا كل زان وكل زانية يجلد كم مئة جلدة مئة جلدة في سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى في الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب
17:16مصر اذا الامة اذا زنت كم حدها؟ خمسون يبقى العبد اذا زنا العبد كم حده الان الامة هذه قصت من عموم هذه الاية صح؟ وهذا تخصيص للقرآن بالقرآن صح؟ طيب العبد
17:39اذا زال كم حده خمسون ما دليل تخصيص العبد بالقياس على الامح بالقياس على الامة. فهمنا او لا؟ جيد السنة السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ابين من
18:02عين فهو ميت ما ابينا من حي فهو ميت. ما معنى ما ابينا من حي فهو ميت ما انفصل احسنت من حي فله حكم ميتة ذلك الحي اذا كانت ميتته طاهرة فهو طاهر
18:20ده السماء اذا انفصل منها شيء فهو طاهر لان ميتة السمك طاهرة كذلك الادمي واذا كان نجسا ميتته نجسة فذلك الذي انفصل يكون نجس. طيب احسنت ما ابين. هذا عموم
18:40ما ابين من حي فهو ميت جاء القرآن الكريم فقال ان الشعر والوبر والصوف اذا انفصل فانه طاهر قال سبحانه وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثهما تعني الى حين فامتن علينا والله عز وجل لا يمتن علينا بالنجس
19:08اذا دلت الاية على ان هذه الاشياء اذا انفصلت فانها طاهرة. هذا تخصيص لماذا للسنة بماذا بالقرآن طيب اسألك سؤال الريش اذا انفصل من الطائر ريش ان يكون طاهرا او لا
19:30هل مذكور في الاية؟ لا لكنه الحق بما ذكر في الاية قياسا فاء تخصيصه عفوا تخصيص الحديث ما ابين من حي فهو ميت تمام؟ بالشعر والوبر والصوف هذا تخصيص للسنة بالقرآن. لكن
19:52الريش تخصيص للسنة بالقياس فهمنا؟ طيب قال لكم هنا قال الناظم رحمه الله تعالى وبالقياس مطلقا داني كما خصص منطوق بما قد فهم. ايوة يقول لك ايضا بارك الله فيك
20:20ان عموم الحديث قد يخصص بالمفهوم ليس بالمنطوق. الان هذه الامثلة التي ذكرتها لك تخصيص بالمنطوق لكن قد يحصل التخصيص بالمفهوم. كيف يعني بالمفهوم؟ بالتالي خلاص خلاص ستة تجي لهذا تصور
20:48لذلك خلاص انا ساكتب هنا انتبه معي عندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء هذا حديث عمومه ينطبق على الماء القليل والكثير الماء سواء قل او كثر تمام طهور لا ينجسه شيء
21:29تمام اذا هذا الحديث عمومه يشمل الماء القليل والماء الكثير جاء عندنا حديث اخر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخباث هذا الحديث
21:59يتكلم عن الماء القليل او الماء الكثير الكثير يقول لك ان الماء اذا بلغ قلتين اي صار كثيرا لا ينجس طبعا الا اذا تغير اجماعا. واضح؟ اذا هو يتناول الماء الايش
22:15الكثيرة هذا منطوق الحديث ماذا مفهوم الحديث؟ ما هو مفهوم الحديث اه اذا لم يبلغ الماء قلتين ايوة ها فانه يحمل الخبث فانه يحمله الخباء هذا هذا منطوق او مفهوم
22:49هذا مفهوم المخالفة و اما ذكرناه اولا منطوق طيب الان هذا الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء عام قص من عمومه انه لو كان الماء قليلا ولاقته نجاسة فاننا نحكم بنجاسته
23:15هذا التخصيص من اين جاء جاء من مفهوم حديثه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا تخصيص للعموم بالمفهوم. فهمنا انظر ماذا قال قال وبالقياس مطلقا ذاني كما خصص منطوق بما قد
23:39وهم اسس منطوق الذي هو الماء طهور لا ينجسه شيء بما قد فهم اي بنحو مفهوم حديث اذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث مفهومه يقول اذا لم يبلغ الماء قلتين
23:59فانه يحمل الخبث ارجو ان يكون هذا واضحا ثم قال وفعل خير الخلق والتقرير قد خصص خصص ليس خصص تمام وفعل خير الخلق والتقرير قد خصص كما هو المشهور. انتبه معي
24:24وفعل خير الخلق يعني عندك نص عام عندك نص عام تمام قصه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصص او مخصص مخصص ولذلك ضبط الكلمة هنا قد خصص لان الفعل لا يكون
24:50مخصصا الفعل لا يدل على العموم اصلا واضح؟ ايوا فقال وفعل خير الخلق والتقرير. اي ان مما يخصص العموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم واضرب لك مثالا وان كان هذا المثال
25:08ليس متسقا مع ما قرره الفقهاء فقهاء الشافعية رحمهم الله ولكنه قول لبعض اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما عن استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة
25:29تمام ثم النبي صلى الله عليه وسلم رآه عبدالله بن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل القبلة. بعض العلماء قال هذا فعل
25:46والفعل لا يخصص العموم واضح وبعضهم قال يخصص العموم واضح؟ على كل حال هذا فقط مجرد مجرد مثال وان كان يعني معروف المذهب الشافعية فيه هذه المسألة فالشافعي يفرقون بين المكان المعد والمكان غير
26:08المعن. نعم قال وفعل خير الخلق والتقرير اي اذا جاء نص عام ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر او اتى بتقرير لفعل ما يخص هذا العموم فان هذا التقرير مما يخص به العموم
26:27قال وفعل خير الخلق والتقرير قد خصص كما هو المشهور اذا نستطيع ان نقول ذكر المخصصات المنفصلة وهي النص الذي هو النقل والحس والعقل. ثلاثة ثم ذكر لنا ان الكتاب
26:52يخصص الكتابة والسنة وان السنة تخصص الكتاب والسنة وذكر ايضا ان القياس يخصص الكتاب والسنة وذكر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم يخصص العموم. اذا ذكر لنا من المخصصات الكتاب والسنة والقيام
27:16وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ جيد وان كان في الحقيقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره هو داخل في السنة لان السنة تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
27:32وتقديره تمام طيب الان هذه المخصصات التي ذكرها في اشياء لا تخصصوا العموم هنالك امور حصل فيها خلاف هل تخصص النص العام او لا الارجح عند الاصوليين انها لا تخصص العموم. ذكر لك بعضها فقال
27:54ولا ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب خص ولا ان افرد فردا تمام ايش معناها في الكلام؟ انتبه معي عادة يعبر العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه المسألة بقولهم هل العبرة بعموم اللفظ
28:18ام بخصوص الشفاء حصلت قصة الماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت اية في شأن تلك الحادثة الاية لفظها عام لكن سبب نزولها هل نقول العبرة بخصوص السبب
28:42فتكون الاية لتلك القضية فقط او العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واضح هل وجود السبب يخصص العموم او لا لا يخصص العمال مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
29:04نزلت في قصة عن يعني حصل ان احدهم سرق من اه صفوان ابن امية تمام ايوة هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب نقول العبرة بعموم اللفظ فورود السبب ورود السبب
29:26لا يخصص عموم الاية او لا يخصص عموم الحديث مثال اخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقلب بضاعة بئر في المدينة كانت تلقى فيها القاذورات والجياف هل ماؤها
29:47طهور او لا فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء اللفظ عام لكن سبب هذا اللفظ سؤال خاص هل العبرة بخصوص السبب او بعموم اللفظ بعموم الله اذا يريد ان يقول
30:09ان خصوص السبب الذي وردت لاجله الاية او ورد لاجله الحديث لا يخصص اللفظ العام والصورة التي التي هي السبب سورة المسألة التي كانت سببا في نزول الاية او صورة المسألة التي كانت سببا في ورود الحديث
30:33قطعية الدخول اي قطعية قطعية الدخول في في في هذه العموم قطعية الدخول في هذا العموم. اذا هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب بعموم اللفظ. قال لك هنا ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب خص
30:55بسبب يعني ان الحكم العام اذا ورد لسبب خاص فلا يخص بذلك السبب نعم ذلك السبب قطعي الدخول يعني لابد ان يدخل في العموم لكن يبقى العموم على على وجهه. تمام؟ ايوا. هذه المسألة الاولى
31:17المسألة الثانية قال ولا ان افرد فردا كشاة تمام فردا كشاة لا يخص اي ما جلد على ما صححوه فيهما. انتبه معي عندنا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم
31:44ايما ايهاب دبر فقد بحر فقد طهرت يصح بالضم وبالفتح والفتح افصح طهر تمام اي ماء ايهاب؟ والايهاب اسم الجلد قبل الدباغ يسمى ايهابا قال عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد
32:08سهر اي مائها عام يشمل كل الجهود سواء كان جلد مأكول اللحم او غير ماكول اللحم. فكل الجلود اذا زبغت تطهر طبعا الا جلد الكلب والخنزير لانهما نجسان في حال الحياة. هذا امر اخر
32:29طيب اذا هذا الحديث عام عمومه مستفاد من قوله اي ايما ايما ايهاب دبغ فقد طهرت جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة على شاة ميتة
32:50فقال عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم بها؟ هلا انتفعتم باهابها بجلدها هلا انتفعتوا؟ يعني لماذا لا تنتفعون بجلدها؟ قالوا انها ميتة يا رسول الله قال انما حرم اكلها ايش معنى هذا العدي
33:07يعني هذه الشاه فان كانت ميتة يمكن ان تأخذ الجلد وتدبغ الجلد وتنتفع به واضح؟ طيب الان عندنا عموم ايما ايهاب دبغ فقد طهور او فقدتها وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم
33:28ان يقوموا بدباغة جلد الشاة لينتفعوا به. اه هل هذا الان هذا يعتبر فرد من افراد العام. يعني اي ماء ايهاب دبغ فقط طهر هذا يشمل جلد الشاة جلد البقر
33:47وجلد الابل وجلد الحمار وجلد القطة والثعلب كل كل الحيوانات ها اليك ابو خنزير تمام وهنا ذكر الشاهد هل ذكر الشاة هنا يخصص عموما هذا الحديث او لا بمعنى اخر بطريقة علمية نقول
34:10هل ذكر فرد من افراد العام يخصص العام مثال لو قلت لك اكرم الطلاب ثم قلت لك اكرم عمير امير طالب ولا ما هو طالبها؟ طالب يعني يدخل في العموم ولا ما يدخل في العموم
34:28يدخل في العموم. قلت لك اكرم الطلاب ثم قلت لك اكرم عمير. هل نقول ان هذا العموم بص بعمر لا لماذا لا لان ذكر فرد من افراد العام واحد من افراد العام لا يدل على التخصيص
34:48ذكر فرد من افراد العام لا يدل على التخصيص. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بجلد الشعر هذا لا يخص عموم حديث اي ما ايهاب دبغ فقد فقط طهور
35:05فهمنا او لا؟ ولذلك قال لك هنا ولا يخص الحكم ولا يخص الحكم مهما ورد بسبب خص ولا هادي المسألة الثانية ان افردا فردا يعني ولا ان ذكر فردا فذكر الفرد
35:24من افراد العموم لا يخصصه العموم ولذلك قال بشاة لا يخص ايما جلد اه كحديث شاحق هلا انتفعتم بايهابها هذا ذكر فرج لا لا يخصص عموم حديث اي مائها قال
35:46قال كشاة لا يخص ايما جلد على ما صححوه فيهما. فيهما في ماذا؟ وفي ماذا؟ اي في ان ما ورد على سبب فان السبب لا يخصص العموم وان ذكر احد افراد العم لا يخصص العموم. ففي هاتين المسألتين صحح العلماء
36:10انهما لا يخصصان العمر. واضح او لا؟ لكن انتبه معي قد يقول لك قائل جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. من الخمسين وجعلت لي الارض
36:30مسجدا وطهورا وجعلت ديال الارض يشمل التراب ويشمل الحجر والجبل كل ذلك يسمى ارض طيب اذا كان هكذا فا عموم هذا الحديث يدل على ان الانسان اذا اراد التيمم يمكن ان يتيمم بجبل
36:56او بحجر لا يشترط التراب وانتم يا معشر الشافعية تقولون لا بد ان يكون التيمم بتراب فلو تيمم بغير تراب لا يصح تقول نعم لماذا قلتم قلنا لانه جاء في الحديث الاخر في صحيح مسلم
37:17وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا فيقول لك قوله وتربتها طهورا هذا فرد من افراد العام وذكر فرد من افراد العام لا يفيد ماذا لا يفيد التخسيس طيب اذا ذكر فرد من افراد العم وهو التراب لا يفيد التخصيص. فيبقى العموم انك تتيمم باي شيء في الارض
37:47واضح؟ ما الجواب؟ نقول الجواب على هذا ان ذكر التراب في هذا المقام ذكر امتنان وتشريف ذكر امتنان وتشريف فلو كان غير التراب يصلح للتيمم لذكره واضح؟ ذكر التراب هنا ذكر امتنان وتشريف. فلو كان غير التراب يصلح للتيمم لذكر
38:13لكن لم يذكر الا التراب فدل على ان المراد عصر التيمم بالتراب واضح وتخصيص عموم الارض به بالتراب ويقوي هذا قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا تمام؟ والصعيد الطيب هو الذي
38:34ينبت الذي ينبت بدليل قال الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباتهم والذي ينبت هو التراب. اما الصخر والحجر والجبل لا تنبه واضح او لا؟ نعم على كل حال هذه فقط يعني ايراد. قد يرد
38:54وهذا جوابه ثم نقرأ آآ قليلا في باب المجمل والمبين حتى نقطع شوطا قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة ومجمل ما احتاج ان يبينه كالقرؤ او يعفو وهو وهو عندنا
39:17للزوج والبيان ادخالك فيه حيز واضح لامر منتفي عنه الوضوح وهو لما يجيبين من قبل لوقت فعله في الاصوبين وواضح ولو بغيره هو مبين اذ لي افادة حوى نعم هذا مبحث
39:39المجمل والمبين ما هو المجمل المجمل بارك الله فيك عرفه الناظم رحمه الله تعالى فقال ومجمل ما احتاج ان يبينه اذا ما كان محتاجا الى بيان فكان محتاجا الى بيان هذا مجمع
40:02وبعضهم قال المجمل ما لم تتضح دلالته من قول او فعل ما لم تتضح دلالته من قول او فعل اذا الناظم العلامة الاشقر رحمه الله عرف المجمل بانه ما احتاج الى بيع
40:20وهذا قريب من تعريف امام الحرمين في الورقات قال ناظم الورقات العمريطي ما كان محتاجا الى بياني فمجمل واضح قال هنا ومجمل ما احتاج ان يبينه. ما مثاله قال كالقرء
40:40كالقرع يصح بفتح القاف وضمها القرء اسم مشترك يطلق على الطهر وعلى الحي يعني في اللغة العربية يطلق على هذا وعلى هذا على التساوي انظر ليس ليس من باب الحقيقة والمجاز. لا يطلق على هذا وعلى هذا على التساوي
41:03فقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض هل المراد ثلاثة اطهار وهو قول الشافعية والمالكية اول مراد ثلاث حيم وهو قول الحنفية والحنابلة نقول هذا لفظ مشترك ننظر فيه
41:25ادلة اخرى تبين المراد. نظر الشافعية المالكية فترجح عندهم ان المراد بالاقراء عالطهر ونظر الحنفية والحنابلة فترجح عندهم ان المراد بالاقرار الحيض هذا لفظ مشترك هذا مجمل لانه يحتاج الى بيان
41:45مثال اخر قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج
42:04او ولي المرأة اناف هذا مشترك الذي بيده عقدة النكاح يطلق على الزوج ويطلق على الولي فالشافعية قالوا بالنظر بادلة اخرى المراد به الزوج وقال غيرهم المراد به الولي اظنه مذهب ما ادري
42:27واضح او لا؟ نعم اذا بارك الله فيك نقول لفظ الذي بيده عقدة النكاح لفظ مجمل لفظ مجمل يحتاج الى بيان يفتقر الى بيان فقال هنا ومجمل ما احتاج ان يبين كالقرؤ او يعفو وهو عندنا
42:50وهو عندنا اي الذي بيده عقدة النكاح الا ان يعفون او يعفو. الذي بيده عرفت النكاح قال وهو عندنا للزوج اي تفسيرنا لقوله عز وجل او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هذا عند الشافعية
43:13وعند غير الشافعية كالمالكية انه الولي طيب قال والبيان ما هو البياع البيان ادخال الشيء غير الواضح الى الامور الواضحة توضيح الشيء غير الواضح هذا هو البيان البيان ما هو
43:40توضيح الشيء غير غير الواضح. توضيح الشيء غير الواضح. ولذلك قال لك هنا والبيان ادخالك في حيز ادخالك في حيز واضح لامر منتفي عنه الوضوح اي ان تدخل امرا انتفى عنه الوضوح
44:03الى الواضحات. اي تقوم بتوضيح امر لم يكن واضحا من قبل تمام قال ومجمل ما احتاج ان يبين فالقرؤ او يعفو وهو عندنا للزوج والبيان ادخالك في حيز واضح لامر منتفي عنه الوضوح
44:24تمام هذا تعريف البيان. اذا البيان ما هو؟ نقول البيان ازالة عدم الوضوح عن امر لم يكن واضحا من قبل تمام؟ او توضيح امر لم يكن واضحا من قبل تمام
44:43ثم قال وهو لم يجب من قبل وقت فعله وهو لم وهو عفوا. عنه الوضوح وهو لما يجب من قبل وقت فعله في الاصوب مم انتبه معي هذه مسألة يعبر عنها العلماء بقولهم
45:06يجوز تأخيره البيان عن وقت الفعل يجوز تأخير البيان عن وقتي الفعل. يعني قد تنزل اية كريمة ويخفى المراد بها عن جماعة من الصحابة ولا تبين لانهم غير مطالبين بالفعل الان
45:36لكن اذا جاء وقت الفعل بين لهم فعندك البيان قد يتأخرن قبل وقت الفعل لكن اذا جاء وقت الفعل لابد من البيان فهو يقول لك هنا وهو اي البيان فقوله وهو يعود الى البيان
46:00قلم وهو اي البيان. لما يجبي من قبل وقت فعله في الاصوب اي لا يجب البيان قبل وقت الفعل متى يجب البيان عند الفعل واضح؟ بيانه الاية مثلا بيان معنى الحديث يجب عند الفعل ليس قبل
46:27قبل الفعل نعم قال وهو لما يجب من قبل وقت فعله في الاصوب ثم قال وواضح النص الواضح الذي لا يحتاج الى بيان لان النص كما قلت لك اما مجمل ما هو المجمل
46:46ما يحتاج الى بيان واضح واما مبينة المجمل محتاج الى بيان. المبين ما هو؟ يقول لك المبين هو الواضح سواء كان واضحا بنفسه او واضحا بغيره هذا يسمى مبيع ولذلك قال هنا وواضح ولو بغيره هو مبين
47:16وواضح ولو بغيره اي ولو كانت ولو كان وضوحه بسبب غيره وواضح ولو بغيره هو مبين باسم المفعول تمام وواضح ولو بغيره هو مبين باسم مفعول والذي وضحه مبين باسم الفاعل
47:39وواضح ولو بغيره هو مبين اذ لافادة حوى يعني لماذا مبين؟ لانه حوى فائدة حوى افادة فلما حوى افادة كان مبينا واضح هذا المراد. اذا المجمل ما افتقر الى بيان والمبين
48:06هو ما اتضح المراد منه سواء بنفسه او بغيره فهو مبين باسم المفعول لانه حوى حوى فائدته نعم اذا بارك الله فيك هذا نهاية الكلام حول المجمل والمبين والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين
48:33السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.