تابع حديث كعب بن عجرة ( باب الفدية ) 10-2-1439
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لا
0:20في سياق الفوائد من حديث كعب بن عجرة في في قصة القمل الذي كان يتناثر على وجهه رضي الله عنه ولا لا المصمم كأنكم تذكرون. على كل حال وصلنا الى الفائدة العاشرة
0:40فكل ذبح سببه المخالفة فيخص به فقراء الحرب. طيب نواصل بهذه الفوائد فنقول ان قلت وهل صيام الكفارة المذكور في هذا الحديث لا بد وان يكون متتابعا او يجوز مفرقا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم او صم ثلاثة ايام. هل لا بد ان تكون متتالية
1:10او لا بأس بها متفرقة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي ان الافظل ان تقع متتابعة ولكن من غير من غير ايجاب. فاذا ارفعها متتابعة فهذا افضل
1:32لان هذا شأن صيام الكفارات. فانك لو رأيت الى الى الصوم في الكفارات لوجدت ان الشارع يشترط التتابع كالصيام في كفارة القتل خطأ والصيام في جماع في كفارة الجماع في نهار رمضان
1:52والصيام في كفارة الظهار. فاذا الافضل ان يقع الصوم متتابعا ولان ذلك فيه خروج من خلاف العلماء والمتقرر عند العلماء ان الخروج من الخلاف المستحب. والمتقرر ان فعل ما اتفق
2:12عليه العلماء اولى من فعل منفرد به احدهما مع الرجال. ولكن لا يجب التداول. لان عند العلماء ان ما ورد مطلقا فلا يجوز تقييده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اوصم
2:32ثلاثة ايام ولم يقل متتابعات. فاخرجها مطلقة فمن اشترط التتابع فيها اشتراط صحة فهو ومطالب بالدليل الدائم على هذا التقييم. اذ لاحق لاحد ان يغير شيئا من المطلقات الا بدينه
2:52ولذلك فالقول الصحيح ان الافضل ان ان تقع متتابعة ولكن التتابع ليس بشرط في صحتها كيف او نحن نتكلم عن الصيام او ثلاثة ايام هل لا بد ان تكون يعني لو صام اليوم الاول ثم جلس اسبوعا. ثم صام اليوم الثاني وجلس شهرا. ثم صام اليوم الثالث
3:29هل صادق عليه انه صام ثلاثة ايام؟ نعم ولا لا؟ طيب شو المشكلة؟ لا لا نتكلم فيها وانما نتكلم في نفس السياق هنيئا لابد من تتابعه ام لا؟ اذا القول الصحيح هو ما ذكرته لكم ايها الاخوة
3:49من ان التتاب ليس بشرط في الصوم في صحة الصوم فلو اوقعها متفرقة فلا بأس ولكن الافضل ان يوقعها متتابعة. ومن المسائل ايضا هل لا بد ان يقع هذا الصيام في ايام الحج هل لابد ان يقع صيام كفارة المحظور في ايام الحج ام لا
4:17لا بأس بتأخيره؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان ما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على ايه على اطلاقه ولا يجوز لاحد ان يقيد شيئا من مطلقات الدليل الا بدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم
4:37فقال او صم ثلاثة ايام ولم يقل في الحج. فلو ان الشارع اراد ايقاعها في الحج لبينه لان هذا هو وقت البيان. والمتقرر عند العلماء ان تأخير البلاء. البيان عن وقت الحاجة الى
4:57فلو انها فلو انه اوقعها في الحج فهذا هو الافضل ولا جرى. ولكن لو انه اخرها الى ما بعد لا سيما اذا دعت الظروف او الحاجة الى هذا التأخير فلا نرى في ذلك بأسا. ومن فوائد هذا الحديث ايضا
5:17عندنا قاعدة في فعل شيء من محظورات الحج او الاحرام لابد للمفتين ان يفقهوها فقها عظيما تقول هذه القاعدة لا يؤثر فعل المحظور الا بذكر وعلم وارادة. لا يؤثر فعل المحظور في الحج الا بذكر وعلم وارادة. وبناء على
5:53ذلك فلو فعل الانسان شيئا من هذه المحظورات جاهلا ومثله يجهل. فهل يؤاخذ؟ الجواب لا يؤاخذ وكذلك لو وقع في شيء من هذه المحظورات ناسيا او كرها فانه لا يؤاخذ لان
6:13والنسيان والاكراه من جملة روافد من جملة ما يرتفع به التكليف عن الانسان. لادلة مذكورة في غير هذا الموقع. فاذا جاءك انسان قد ارتكب شيئا من محظورات الاحرام فاياك ان ترتب عليها اثر ارتكابه الا بعدا
6:33ان تسأله عن هذه الاسئلة الثلاث افعلته عالما؟ افعلته ذاكرا افعلته مختارا فان اجاب بنعم فاوجب عليه الفدية وان اختل شرط منها فاياك ان توجب عليه شيئا. وهذا ليس في محظورات الحج فقط بل في جميع ما نهى الله عنه في اي باب من الابواب. فلا يؤثر فعل المنهي عنه في الشريعة الا بهذه الشروط الثلاثة
7:03المنافي للنسيان والعلم. المنافي للجهل والاختيار المنافي. للاكراه ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على قاعدة تفسيرية وهي ان افضل ما فسر به القرآن بعد القرآن هو السنة فالسنة طريق لمعرفة مجملات القرآن فهي تبين مجمله تقيد مطلقه تخصص عمومه
7:33تعبر عنه وتوضح ما اوهم فيه كما قال الله عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. والمقصود بالذكر هنا هو السنة على احد التفسيرات. فان قلت ومن اين اخذت هذا
7:53فاقول من حديث كعب ابن عجرة الذي جعله تفسيرا لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فقوله او ففدية من صيام اطلقها القرآن لكن
8:13ايدها رسول الله بانها ثلاثة ايام. وقول الله عز وجل او صدقة فدية من صيام او صدقة اطلقه القرآن ولكن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله او اطعم ستة مساكين مساكين لكل مسكين نصف
8:33ثم قال او نسك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قوله انس شاة يعني اذبح شاة اذن السنة تفسر القرآن ولا غنى للقرآن عن السنة ولا للسنة عن القرآن؟ فهذا اعظم طريق يفسر به
8:53القرآن بعد القرآن ولذلك ذكر العلماء ان طرق تفسير القرآن على الترتيب كما يلي تفسير القرآن بالقرآن وهو اعظم الاشياء واعظم من الف في هذا على حسب علمي الامام الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن
9:13ثم بعد ذلك يأتي تفسير القرآن بالسنة وابدع من فعله الامام ابن كثير رحمه الله تعالى واستكثر منه الامام السيوطي رحمه الله تعالى وكلاهما عيال على الامام ابن جرير الطبري. رحمه الله رحم الله
9:33هي رحمة واسعة. ثم بعد ذلك يأتي تفسير القرآن باقوال الصحابة والاثر. ثم بعد ذلك يأتي تفسير القرآن باقوال التابعين رحمهم الله تعالى. ومن المسائل ايضا ان قلت هل المحرم يجوز له ان يمشط شعره؟ الجواب
9:53نعم لا بأس بذلك. لان الاصل ان احكام المحرم كاحكام الحلال سواء بسواء الا فيما خصه النصر بالمنع ولا نعلم نصا يمنع المحرم من تمشيط رأسه فان قلت وما الحكم فيما لو تساقط
10:13المشط شيء من الشعر. فنقول هذا شعر ميت. والمتقدم عند العلماء ان الشعر الميت لا حكم له المتقدم عند العلماء ان الشعر الميت لا حكم له. وهذا يجرنا الى مسألة جديدة وهي هل يجوز للمحرم ان يحتجب في
10:33هل يجوز للمحرم ان يحتجم في رأسه؟ لان من ضرورات الحجامة ان يحلق انسان شيئا من شأنه ولابد اذ لا يستطيع الحاكم غم الزاء محاجمه في الرأس الا اذا صدقاه من الشعر. في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم
11:03والقول الصحيح عندي جواز. فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه. فان قلت اوليس يلزم من ذلك اخذ شيء من الشعر
11:23فاقول بلى. فتقول اولم يحرم على المحرم؟ ان يحلق شيئا من شعره او ان يأخذ منه شيئا فاقول بلى. ولكن لابد ان نجمع بين الادلة الواردة هنا. وهي ان الحق الذي يوجب
11:43فديته وما يدخل في مسمى الحق مما يحصل به التدفق. وهو حق الشيء الكثير او المقدار الكبير. واما اخذ الشيء اليسير الشعر بمقدار ما يعين الحاجب على امر حجامته فان هذا لا بأس به. ولا حرج. فاذا كن
12:03بعض شعر المحرم يؤخذ بالحجامة فان هذا شيء يسير. لا بأس به واليسير لا حكم له. فنجمع بين الادلة على هذا النحو فنحمل قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله على الحلق الكثير
12:23ها؟ حجامة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه واخذ شيء من شعره على المقدار ياسين فاذا اخذ الحاج من شعره مقدارا يحصل به الترفه وهو الشيء الكبير. وجبت عليه الفدية. واما الشيء اليسير فانه
12:43معفو عنه مرفوع وبذلك تتآلف الادلة ويستمع شملها فلابد في هذا الباب من التفريق بين اليسير والكثير ولذلك ما ذهب اليه بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى من ان المحرم اذا سقطت منه شعرة فعليه مد
13:03من طعام واذا سقطت شعرتان فعليهم الدان. واذا سقطت ثلاث شعرات فليفدي بالفدية المعروفة هذا كلام لا دليل عليه. ويخالفه حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في
13:23وسط رأسه فاذا لا يمكن ان يجتمع شمل الادلة الا بما ذكرته لك قبل قليل. لان الحلق الذي تتعلق به الفدية هو الحلق الذي يحصل به الترفه للترفه وهو الكثير. واما اخذ شيء يزيد من الشعر فانه لا بأس به. ومن المسائل ايضا
13:43ان قلت كيف نجمع؟ بين رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مر بكعب ابن عجرة ورآه على هذه الحال. وبين رواية الصحيحين حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم
14:07فكيف مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مر عليه وفي رواية اخرى انه هو الذي حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الروايتين في الصحيح. الجواب لا اشكال في ذلك ولله الحمد. وهي اننا نجمع
14:27وبين الروايتين باختلاف الزمان. وهي ان العصر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على كعب وتجاوزه ثم امر ان يأتي اليه. فهم اليه. كالذي يمر على الانسان وهو مريض. واذا دخل بيته اتصل
14:47عليه وقال تعالى فاذا الرواية الاولى تثبت الحالة المتقدمة وهي مروره ومعرفته بحال كعب رضي الله عنه والرواية الثانية وهي رواية حمل تخبر عن الحالة الثانية او المتأخر وهي ان النبي
15:07صلى الله عليه وسلم لما رآه على هذه الحال امر به فحمل اليه. ولذلك يقول حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للحالة الثانية وقوله مر بكعب يبين الحالة الاولى فلا تعارض بين هذه الروايات ولله الحمد. ومن المسائل ايضا
15:27قلت وهل المشروع ان يحلق رأسه ثم يكفر او يكفر اولا ثم يحلق رأسه اي الامرين ادخلا في الشرع؟ الجواب كلا الامرين جائز ولا بأس به فان شاء المحرم ان يحلق رأسه ثم يخرج الفدية بعد ذلك بلغ ذلك. واساء ان يخرج الفدية اول
15:57بعد وجود سببها ثم بعد ذلك يرتكب هذا المحظور فله ذلك ولا بأس ولا حرج فيما لو او فعلها به. ومن المسائل ايضا فيه دليل على قاعدة اصولية وهي جواز فعل العبادة اذا وجد السبب وجوبها وقبل شرطه. يجوز
16:27العبادة بعد وجود سبب وجوبها وقبل شرط وجوبها. وهذه قاعدة اظنكم تدارستموها واضرب لكم عليها مثالين ثم ارجع الى حديث كعب ابن عجرة المثال الاول هل يجوز للانسان ان يخرج كفارة اليمين قبل ان يحلف؟ بمعنى ان انسان يقول انا ساحقاه
16:57نفسي سأخرج الجفارة اليوم فيما لو حلفت في يوم من الايام فاكون قد كفرت. فهل تقع كفارة يمين؟ الجواب لما؟ لان سبب وجود الكفارة لم يوجد بعد؟ فان قلت وما سبب وجوبها؟ فاقول اليمين. فاذا
17:17وجدت اليمين وجد سبب اخراج الكفارة. طيب وما شرط وجوب الكفارة؟ مخالفة اليمين. فاذا يجوز اخراج كفارة في الوسط اي بعد سبب وجوبها وقبل شرطه. اما اذا وجد الشرط فان الحكم ليكون
17:37فان الحكم يأتي ونحن لا نبحث في وجوب اخراج الكفارة وانما نبحث في متى تجوز. فمتى يجوز اخراجها؟ بعد وقبل شوق الوجود. فاذا لا يجوز اخراج الكفارة اجماعا قبل سبب الوجوب
17:57يجوز اخراجها بعد سبب الوجوب وقبل شرطه ويجب اخراجها بعد شرط الوضوء. فصارت الكفارة ثلاثة واهداف. الحكم الاول المنع. المنع وهو قبل قبل سبب الاجور. الثاني الجوال الجواز بعد وقوع بعد وقوع الزمن وقبل شرط الوجوه الثالث الوجوب الوجوب بعد وقوع بعد
18:27اذا لا داعي للمثال الثاني اظن وضحت وهي ان كفارة فعل شيء المحظورات الاحرام هل يجوز فعلها؟ قبل قبل وجود سبب الوجوب؟ الجواب لا. يعني بمعنى انه وليس ثمة اذى في الرأس اصلا. ولكن تخشى ان يصيبك شيء من ذلك. فتقول اخرج الكفارة من الان حتى فيما لو اصابني اكون قد
18:57وابرأت ذمتي هل يجوز ذلك؟ الجواب؟ طيب اذا وجد الاذى اذا وجد الاذى وقبل ان تحلق. وجد وقبل ان تحلم وجد سبب وجوب ولا ما وجد؟ وجد. وجد. اذا يجوز اخراج فتية الابلة. طب وبعد المقاربة
19:17فإذا حديث كعب ابن عجرة هذا دليل على جواز اخراج الكفارة بعد سبب الوجوب وقبل شرطه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سكت شاة ثم احلق رأسك وثم تفيد
19:37سيدنا ابي مهلة فهذا دليل على ان كعبا انما اخرج انما اخرج الفتية قبل حلق رأسه فهذا جائز ولا بأس به. وان اخرها فانه لا بأس ولكن لا يكون حكمها الجواز فقط بل الوجوب. فهمتم
19:57اضرب مثالا ثالثا اضرب مثالا ثالثا طيب من امثلته من امثلتها ما رأيكم في انسان غضوب؟ انسان غضوب. فقال انا لا بد ان اخرج دية لابد ان نخرج الدية لانني يوم من الايام مع شدة غضبي لابد وان اقتل. فاذا قتلت اكون قد
20:27اخرجت الدين جهزها عندي على انها دين خلاص. هل يعتبر هذا صحيحا؟ الجواب لا. لان الدية لها وجوب هو شرط وشرط وجوب. ما سبب وجوبها؟ وجود جرح الموحد. اي القاتل يعني بمعنى اذا طعنت الاخ سعيد. ثم حمل الى المستشفى
20:57وقرر الاطباء بان جرحه هذا ميكوس من شفائه. فحينئذ وجد سبب انعقاد الدية ولا لا؟ فيجوز لي ان اخرج ديته لكن اذا خرجت روحه اضرب مثال على غيرك طيب كانك خفت شوي فالشاهد انه فاذا خرجت روحه اه وجد
21:27شرط وجوب الدين. فاذا الدية عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب فلا يجوز اخراج قبل سبب وجوبها ويجوز اخراجها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب ويجب اخراجها بعد شرط الوجوه الا ان يصدق اهل الميت منها. واضحة؟ واضحة. اضرب
21:57من الرابع ولا واضح؟ واضح. طيب. ومن المسائل ايضا ان قلت ومتى حصلت قصة كعب بن عجرة هذه في اي نسك؟ افي حجة الوداع؟ ام في اي نسك؟ الجواب حصلت في عروة الحديبية التي صد فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت. قصة
22:27هذه حصلت في عمرة الحديبية التي سد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت وما برهانك على هذا فاقول البرهان على ذلك رواية في صحيح الامام البخاري. قال مر بي مر بي رسول الله
22:47صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قبلا. بالحديبية ورأسيتها فتقبله من المسائل ايها ان فيه دليلا على ان قتل القمل لا فدية فيه فيجوز للمحرم ان يقتل القبلة. ولا حق لاحد ان يوجب على المحرم في قتل القبر شيئا كما قاله بعض اهل العلم. لان
23:17اصل البراءة الذمة من هذا الايجاب. وكذلك يجوز للمحرم قتل البعوض المؤمن. فان المؤمن طبعا يقتل شرعا كما حررناه في قاعدة سابقة. فيجوز قتل القبر مجانا ولا فتية في قتله على المحرم
23:37ومن المسائل ايضا ان قلت او نقول خذوا قاعدتي مصرف الكفارات للفقراء والمساكين مصرف الكفارات للفقراء والمساكين فقط. فاي كفارة فيها عام ستصرفها الفقراء والمساكين. اياك ان تعطي العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب
24:17والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل الله هذه ليست مصارف الكفارات هذه مصارف الزكاة واما الكفارات فمصارفها مقصورة الفقراء والمساكين. فاطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين. واطعام ستين مسكينا في كثير من
24:37انما يخص بها الفقراء والمساكين. وبهذا نكون قد انتهينا من جمل المسائل في هذا الباب لعلها تكون واضحة مستوفاة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اهل النسوان