حديث عبدالله بن عمر قال : ( تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع...) 9-8-1439
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر
0:17لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي
0:37من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهداه. فساق الهدي من ذي الحليفة
0:57ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم اهدأ فانه لا يحل من شيء لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه
1:17منهم. ومن لم ومن لم لم يكن اهدأ فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله
1:47فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة ثلاثة اطواف من السبعة من السبعة. ومشى اربعة ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه
2:07البيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل
2:27من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق من الناس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
2:47اما بعد الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل سوف نمر على بعضها مرور الكرام لاننا شرحناها في الاحاديث التي قبلها المسألة الاولى قول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يسألنا سائل هل يقصد به التمتع العام ام
3:07التمتع الخاص؟ الجواب لا ترى اننا شرحنا سابقا انه يريد به التمتع العام. والمقصود بقوله تمتع ايقظنا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما حج قارنا. وقد ذكرنا لكم ان ان القران يسمى
3:27بالمعنى اللغوي العام. وبينا لكم في الحديث الذي قبله وجه ادخال القران بالجملة المسألة الثانية ان فيه دليلا على استحباب سوق الهدي من الاماكن البعيدة. ويستحب للحاج ان يسوق الهدي معهم من الاماكن البعيدة لان هذا ادخل في تعظيم البيت ورب البيت. وهكذا فعل النبي صلى الله
3:57عليه وسلم فانه ارسل الى البيت مائة بدنة. تعظيما للبيت وساقها معه صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة ان فيه دليلا على مشروعية الاهلال بالنسك. والمقصود بالاهلال اي رفع الصوت في النسك
4:17فلا ينبغي للانسان ان يسر به بل يرفع صوته سواء اكان رجلا او امرأة. فيقول لبيك حجا وعمرة اذا قارنا او لبيك حجا اذا كان مفردا او لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج اذا كان متمتعا التمتع الخاص. لان النبي
4:37صلى الله عليه وسلم اهل والاهلال هو رفع الصوت بالنسف. فان قلت اوليس هذا من التلفظ بالنية؟ وقد ذكرنا سابقا حرمة التلفظ فنقول لا هذا من باب الذكر المشروع المعلن بالدخول في حكم الاحرام. فالتكبير في
4:57فان تكبيرة الاحرام ذكر مشروع. وكالبسملة عند الذبح. فاذا الاهلال بالنسك اي رفع الصوت اي رفع الصوت به هو من جملة الاذكار التي تزرع عند الاحرام. المسألة الرابعة قوله فتمتع الناس
5:17متع الناس نقول فيه كما قلنا في قوله تمتع رسول الله. فهذا محمول على التمتع العام. وهو القران فانهم لن يكونوا متمتعين بالتمتع الخاص. ولذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان طاهوا بالبيت وبالصفا والمروة
5:37وان يتحددوا وليس كذلك فاذا قول ابن عمر تمتع الناس مع رسول الله يقصد به القران يقصد به القران المسألة الخامسة ان فيه دليلا على ان الافضل في حق من ساق الهدي ان يكون قارنا. وهذا من الاوجه
5:57التي على وفقه الافضلية القران على سائر الانساك في حق من ساق الهدي. فالنبي فالله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ان قارنا لانه قد ساق الهدي معه من المدينة. فكل من ساق الهدي فالافضل له ان يكون قادما
6:17المسألة السادسة ان فيه دليلا على افضلية التحلل من الحج بعد الطواف والسعي بالتقصير فاذا حج الانسان قاربا ولم يسلك الهدي فالافضل له ان يفسخ قرانه الى تمتعه بعد ان يطوف ويسعى ويقصر. واذا حج الانسان مفردا فالافضل له ان يخلع
6:47الى تمتعه. وعندنا هنا قاعدة وهي ان الانتقال من المفضول الى ان الانتقال من المفضول الى ان الانتقاد من المفضول الى الفاضل في الانساك مستحب فيجوز للانسان ان ينتقل من نسك القراء الى التمتع. اذا لم يسق الهدي ويجوز للانسان ان ان ينتقل من نسك الافراد
7:17الى التمتع. ولذلك من حج مفردا وقارنا ولم يسق الهدي. بعد ان طافوا وسعوا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا وان يقصروا وان يجعلوها عمرة عمرة اي نقلوا نسكهم من افراد الى
7:37الى تمتع. واما من ساق الهدي فانه لا يجوز له ان يتحلل في شيء حتى يقضي حجه حتى يقضي حجه. ومن المسائل ايضا ان قلت وهل الامر بالتحلل امر وجود؟ ام امر ندم
7:57هل الامر بالتحلل هنا امر وجوب ولا امر؟ فان قلنا امر وجوب فانه يجب على من حج اذا طاف وسعى ان يتحلل. لا يجوز له ان يبقى على احرامه. واذا حج قادر ولم يسق الهدي فان الواجب عليه ان
8:17تحدث بعد ان يطوف ويسعى. ولا ولا حق له ان يبقى على احرامه. وان قلنا بانه مستحب فقط فانه مستحب له ان يتحلل وان اراد ان يبقى على احرامه فله فله ذلك. على قولين لاهل العلم رحمهم الله
8:37والقول الصحيح ان شاء الله هو القول الوسط. لان من اهل العلم من قال هو سنة مطلقة في حق الصحابة وفي حق ومن بعدهم ومن اهل العلم من قاموا بانه واجب مطلقا في حق الصحابة وفي حق من بعدهم. وخير الامور اوساطها
8:57وهو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو ان هذا الامر بالتحلل انما كان واجبا في حق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه سنة في حق من بعده. فكان يجب على اصحابه الذين حجوا معه ان يتحللوا ولا حق لاحد منهم
9:17هو ان يبقى على احرامه اذا كان مفردا او قارنا ولم يسق الهدي. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وامرهم بالتحلل مرة بعد مرة وعلم بانه لو لم يسق الهدي لتحلل معهم. ولما رأى عظيم انكارهم ازداد اصرارا عليهم بان
9:37يتحللوا وهذا امر يدل على انه كان واجبا في حقهم. ولكن لهذا الوجوب كان معللا بعلم هذه العلة تخصهم هم. ولا شأن لها بمن بعدهم. وهي انه كانوا يعظمون العمرة
9:57في اشهر الحج فكان المشركون يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الاعتقاد بقلوبهم لان منهم من كان حديث عهد بالاسلام. ولا تزال تلك ولا تزال بعض العادات
10:17مستقرة في قلوبهم بطول عهد لطول العهد بها. فلما كان بعضهم حديث عهد باسلام اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل حدا لهذا الاعتقاد في قلوبهم وان يستخرجه ويجتذه من جذوره ولا يبقى منه شيء ابدا فاراد ان يجتثه
10:37فلا فلا يلقي عليه ولا يذر. فلم يرضى صلى الله عليه وسلم لاحد ان لاحد ان يبقى على احرامه بعد ان طاف وسعى قضى عليهم وامرهم الفينة بعد الفينة ورغمهم ورهبهم واخبر بانه لو لم يسوق الهدي لحل معهم
10:57فلما كان هذا الامر معلقا بعلة تخص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بانه واجب في حقهم. واما من بعدهم فليس ثمة ما يوجب هذا الاصرار وهذا التحلل فيكون سنة في حق من بعدهم فاذا ما اختار فاذا فما اختاره ابو العباس
11:17ابن تيمية رحمه الله هو اصح الاقوال ان شاء الله في هذه المسألة. ومن المسائل ايضا ان فيه النسك لا تتحلل منه الا بحق او تقصير. فلا يجوز لاحد ان يتحلل من نسك
11:37او حلق. فاخر افعال النسك التي يتحلل الانسان بها. اما احب او تقصير لقوله صلى الله عليه وسلم وليقصر. ومن المسائل ايضا ان الافضل في عمرة التمتع ان يتحلل منها بالتقصير الى الحل. حتى يوفر شيئا من رأسه
12:07التحلل من الحج. فان قلت اوليس التحلل بالحق افضل؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدا. فاقول بلى ولكن المتقرض عند العلماء ان الافضل ان الفاضل قد يكون مفضولا
12:27لتخلف المصلحة عنهم. وقد يكون المفروض فاضلا لتعلق المصلحة به. فالمفضول لا يبقى الى اخر الدنيا مفضولا والفاضل لا يبقى الى اخر الدنيا فاضلا. بل العبرة باقتراب المصلحة من تخلفها. فالمصلحة في التحلل من عمرة التمتع
12:47ان لا نكون بالحق لانه لو حلق شعره فانه لم لم يبقى فيه لم يبقى له شيء يتحلل به من الحج فاذا كان الانسان قد اعتمر وبقي على الاهلال بالحج عدة ايام كيوم او يومين او ثلاثة او اربع
13:07او اقل او اكثر بمدة لا يخرج فيها الشعب غالبا فان الافضل ان يكون تحلله منها في التقصير ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لما طافوا وسعوا ان يقصروا ان يتحدثوا بماذا؟ بالتقصير لقرب
13:27الحج والتقصير اخف والحلق اتم فجعل اخف للاخف وابو العمرة وجعل الاتم للاتم. اي الحق للحج. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على وجوب الهدي على على القارن. ان فيه دليلا على وجوب الهدي على الطالب والمتمتع
13:57لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في قرانه وامرهم انتبه وامر اصحابه الذين طافوا وسعوا وتحلوا وصاروا متمتعين التمتع الخاص ان يهدوا يوم النحر اي يذبحوا هديا يوم النحر. فهذا دليل على ان ذبح الهدي
14:17واجب في حق من حج قرانا قارنا او متمتعا التمتع الخاص. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على مشروعية صوم بدلا عن الهدي اذا كان الانسان عاجزا عنه. فمن عجز عن الهدي فان هو ينتقد في هذه الحالة
14:37الى البدن لان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصاب الى البدن. فمن عجز عن فانه ينتقل الى البدن. وهذا العجز لا يشترط فيه ان يكون هو العجز المطلق. بل حتى مطلق العجز بمعنى انه
14:57لا ينبغي له ان يستدين ليذبح هديه. ولا ان يحمل نفسه شيئا منه. السؤال او الذل او او طلب الصدقة يشتري هديا فان كان معه ثمن الهدي فالحمد لله والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومن المسائل ايضا ان قلت
15:17وما الحكم لو شرع في الصيام لعجزه عن الهدي؟ ثم وجد الهدي قبل ان يتم ما عليه من الصيام. فهل يواصل في صيامه ام ينتقل الى ذبح الهدي؟ يعني بمعنى انه اذا تعذر الاصل ثم شرع الانسان في البدن ثم شرع الانسان
15:37البدن ثم قدر على الاصل فهل يرجع الى الاصل او يستمر في بدنه؟ الجواب في هذه المسألة خلاف طويل جدا بين اهل العلم على ثلاثة اقوام على طرفين ووسط وخير الامور دائما اوساطها فمن اهل العلم من قال
15:57فيجب عليه ان ينتقل الى البدن عفوا الى الاصل مطلقا. فمتى ما قدر على الاصل بعد الشروع في البدل فان الواجب عليه ان ينقطع البدن ويرجع الى الاصل. وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى انه يجوز له ان يواصل فيه. ها
16:17في البدن ايا كان صياما او كفارة او غير ذلك. حتى وان كان قدرا على الاصل لانه شرع في الاصل على الود عفوا. لانه شرع في البدن على الوجه المأمور
16:27شرعا ومن فعل المأمور به شرعا فانه لا يلزمه الخروج منه. لا يلزمه الخروج وثمة قول الوسط وهذا القول الوسط يحتاج ان تضعوا الاقلام حتى تفهموا. وقد ذكرته في كتاب
16:47تلقيح الافهام العادية. وهو اننا ننظر الى نوع الانتقاد من الاصل الى البدن فان كان انتقاد ضرورة فيجب عليه الرجوع الى الاصل اذا قدر عليه. وان كان انتقال توسع ورخصة فانه
17:07ولا يلزمه الرجوع حينئذ. فاذا لا نقول يلزمه الرجوع الى الاصل مطلقا. ولا نقول بانه لا يلزمه الرجوع مطلقا وان الامر مبني على نوع الانتقام. فما كان الانتقال فيه الانتقال ضرورة فلابد ان يرجع وما كان الانتقال فيه انتقال رخصة وتوسع فانه
17:27لا يجب عليه ان يرجع. واضرب لكم امثلة على هذا وامثلة على هذا الاصل في العدد ان تعتد المرأة بالحير. اليس كذلك؟ الجواب منه. لكن ما الحكم اذا المرأة فاذا نظرت الى هذه المسألة عند الفقراء وجدتهم لا يجيزون لها الانتقال الى الاعتداد
17:57مباشرة حتى يتيقنوا اليقين التام المطلق بان الحيض لن يرجع لها مرة اخرى. حتى ان من اهل العلم من اوجب عليها ان تبقى حتى تبلغ سن الاياس. فاذا نظرنا الى الانتقال من الحيض
18:17الى الاشهر وجدناه انتقالا تضييق وضرورة. وبناء على ذلك فلو ابتدأت في بالاسر ثم نزل علي الحي فانه يجب عليها ان ترجع للاعتداد بالحيض من اول مرة. فاذا اعتدت الشهر الاول
18:37ثم الشهر الثاني ثم جاءها الحيض بالسهل الثالث فانها يجب عليها ان ترجع الى الاصل. لماذا اوجبنا عليها الرجوع؟ لان الانتقال هنا انتقال ومثال اخر اذا علم الانسان الماء في الطهارة فانه يجوز له ان يصلي بالتيمم
18:57لكن انشدك الله هل قرأت شروط الانتقال الى التيمم عند الفقراء؟ فانهم يشددون في الانتقال الى التيمم تشديدا عظيما حتى اوجبوا عليه ان يبحث عن الماء في رحله. وفي الاماكن القريبة عنه واذا رأى طائرا يطير في السماء استبرأه
19:17واذا رأى زرعا او نخلا او شيئا كانه ما لا بد ان يستبرئه فاذا الانتقاد انتقاء رخصة قل انتقاض ضرورة. انتقال ضرورة حينئذ القول الصحيح عندنا انه اذا بدأ بالصلاة في التيمم ثم وجد الماء فيجب عليه ان ينتقل الى الاصل. لان الانتقام
19:37هنا انتقال غرور. ومثال ذلك الهدي في النسك فاذا عجز الانسان عن الهدي هل تجدون الفقهاء يشددون في البحث عن المخارج او الابواب التي قد يحصل منها الهدي الجواب وانما مباشرة ينقلونه من الاصل الى البدر ولا يكلفونه ان يشتري كما كلفوه في التيمم اذا وجد ماء
20:07مصطفى ووهب له ولا منة او تصدق عليه به يلزمه قبول. لا تجدون تلك التجديدات في مسألة الهدي والصيام. فاذا هذا يشير لنا ان الانتقال من الهدي الى الصيام. انتقال رخصة وتوسع. لا
20:27ان نقطع انقطاع جميع الطرق التي توجب لنا وجود الهدي وانما من بالعكس نقلونا بل انتقال هنا انتقال رخصة وتوسع فعلى هذا نقول اذا شرع بالصيام يلزمه العودة اذا وجد
20:47ما يلزمه لا يلزمه وهو اصح الاقوال عندي في هذه المسألة بناء على هذه القاعدة. بناء على هذه القاعدة انتم معي هنا ولا لا طيب مثال رابع لو ان الانسان علم الرقبة
21:07في كفارة عفوا لو ان الانسان آآ لن يقدر على الصيام على صيام الشهرين في كفارة الجماع في نهار او في كفارة الضغاء. فانا لا نقوله من صيام الشهرين الى اطعام ستين مسكينا. هذا ليس كذلك لكن اذا زال المانع له من
21:27اويلزمه ان يرجع الى الصيام؟ الجواب لا. لان الانتقال هنا انتقال رخصة. وليس انتقال ضرورة واذا قلت ما الرابط في التفريق بين انتقال الضرورة وانتقاد الرخصة قل هو تصرفات الفقهاء في هذا
21:47والنظر الى الادلة تصرفات الفقهاء مقرونة بالنظر في قرائن الادلة. فاننا نجد في مسألة من الاصل الى البدن. بعض المسائل التي شتت فيها التجديد الكبير. فهذا انتقاء ضرورة. وهناك من المسائل ما خففوا في الانتقال
22:07رخصة. فاذا خلاصة القاعدة تقول اذا كان الانتقال من الاصل الى البدن انتقال ضرورة فيجب الرجوع الى الاصل عند وجوبه. اذا كان الانتقال من الاصل الى البدن انتقال ضرورة فيجب الرجوع الى الاصل عند
22:27التمكن منه من يكمل القاعدة؟ طيب وان كان الانتقام من العصر تطهف الصدر الى البدن انتقاض رخصة وتوسع يعني انتقاده تخفيف وتيسير فانه لا يجب عليه الرجوع الى الاصل بعد بعد وجوده
22:47والله اعلم. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على استحباب ايقاع صوم الايام الثلاثة الحج فلا يجوز للانسان اذا عجز عن الهدي ان يؤخر صيام ثلاثة ايام في الحج. بل يجب عليه وجوبا ان ينتقل
23:07الله عز وجل ويجعل الثلاثة ايام في الحج. ومن المسائل ايضا ان قلت واين تكون هذه الايام متى اصوم هذه الايام؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا. اختلف العلماء
23:27لذلك اختلافا طويلا. والقول الصحيح عندي والله اعلم ان لصيامها وقتين. وقت جواز ووقت وجوب القول الصحيح عندي ان هذه الايام الثلاثة التي امر السارع بصيامها لها عندي وقتا. وقت جواز ووقت وجود. اما وقت
23:47فمن حين انعقاد العمرة عمرة التمتع. فمن حين ما يحرم بعمرة التمتع فقد وجد سبب الهدي. والعبادة يجوز فعلها بعد وجود سببها وقبل شرط الوجوب كما قررته في مواضع متعددة في شرح القواعد
24:07فالمتقرر في القواعد ان انه يجوز فعل العبادة بعد وجوده بعد سبب وجودها. وقبل شرط الوجود وما سبب وجوب الهدي في الذمة؟ ما سببه؟ التمتع. ومتى يوصف الانسان بانه متمتع؟ من حين الاحرام بالعمرة
24:27التي قصدها في تمتعه. فاذا احرم بالعمرة وبدأ في الصيام فانه قد صام الايام الثلاثة في وقت ها جواب زيها في وقت جوازها. فهمتموني ولا ما فهمتوني؟ طيب. واما وقت الوجوب ففي اليوم الحادي عشر
24:47والثانية عشر والثالث عشر التي هي ايام التشريق. فلا يجوز للانسان ان يؤخر هذه الايام الثلاثة اذ هذه اخر ايام الحج فقد تضيقت العبادة عليه. وصار لزوما عليه ان يبدأ فيها الان. لان الله قال فصيام ثلاثة ايام
25:07في الحج فلم يأمر الله عز وجل بالثلاثة واطلق بل امر بالثلاثة مقيدة في زمان فكأنه وقتها فلا يجوز لك ايها المسلم ان تفرجها عن توقيت الله عز وجل. وقد اكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت الزماني في حديث ابن عمر. قال ومن لم يجد الهدي
25:27فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. فاتفق القرآن والسنة اي امر الله وامر نبيه صلى الله عليه وسلم على وجوب ايقاع الايام الثلاثة في الحج. فان اوقعتها قبل يوم عرفة فقد اوقعتها في وقت جوازها
25:47ومن او بعدها في ايام التشريق الثلاثة فقد اوقعتها في وقت وجوبها. وهذا اصح الاقوال عندي والله اعلم. فان قلت او عن صيام ايام التشريق؟ الجواب بنى الا في حق من لم يجد الهديا. لما في صحيح
26:07البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي. الا لمن لم يجد الهدي. ومن المسائل ايضا
26:27ان في هذا الحديث دليلا على استحباب ابتداء الطواف اول ما يقدم الانسان بيته. فلا ينبغي ان ينشغل الانسان اذا اما اذا مكث باي شيء حتى يطوف فيبدأ بتحية البيت اولا وهي الطواف وهي
26:47تحية القادم للبيت. فاول شيء يبدأ به عند قدومه مكة هو ان البيت بالطواف قبل اي عمل اخر. وهذا هو السنة لمن تمكن من ذلك. ومن المسائل ايضا استحباب فداء الطواف باستلام الحجر الاسود. وهذا قدمناه لكم مرارا في الاحاديث السابقة. فاذا قدر الانسان
27:17استلامه فالحمد لله. وان لف لا اقل من ان يشيروا اليه من ان يشير اليه ولو مجرد اشارة. ومن المسائل ايضا باب الرمل للاطواف الثلاثة الاولى. وقدمنا لهم سابقا احكام الرمل. واما السنة في
27:37قضية الاشواط الاربعة فهي ومن المسائل ايضا استحباب صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف وهي سنة بعد كل طواف واجب كان الطواف او سنة. فبعد كل اسبوع ركعتان فمتى ما طفت سبعا طوافا واجبا او مندوبا فالسنة لك ان تصلي ركعتين فان قلت وماذا
28:07فيهما وماذا اقرأ فيهما؟ الجواب تقرأ فيهما بسورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد لما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت
28:27وهل لي ان ازيد عن الركعتين؟ الجواب ليس من السنة الزيادة على هاتين الركعتين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى في هذا المقام او خلف المقام الا هاتين
28:47الركعتين فقط فان قلت وهل لا بد من فعلهما خلف المقام عينا؟ الجواب الافضل ان تيسر لك ذلك ان تصليها خلف المقام والا فتصليها في اي ناحية من البيت. سواء اكنت خلف المقام او
29:07في مكان اخر بل لو لم تستطع ان تصليها في البيت جملة وتفصيلا فلك ان تصليها ولو في سنتك او في بيتك ما دام داخل الحدود الحرم كما فعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ودائما نقول قاعدة ركعتا
29:27تبنى امورها على التوسعة. ركعتا الطواف تبنى امورها على التوسعة. حتى لا نضيق على الناس واسعا ومن المسائل ايضا ان قلت وهل على المفرد هدي؟ ان قلت وهل على المفرد هدي؟ الجواب؟ اما هدي واجب فلا. ولكن ان اراد ان يذبح هديه
29:57الاستحباب والسنية والندم فلا جرم انه مما يعرض به بيت الله ان يهدي الانسان للبيت. فاذا احب المفرد ان يذبح فله والا فليس من خصائص نسكه هدي واجب. ومن المسائل ايضا بل اقول وقد حكى
30:17الامام النووي الاجماع على هذه المسألة بان المولد ليس عليه هدي واجب ومن المسائل ايضا اعلم ان الهدي انما يجب على من هم حاضر المسجد الحرام. لقول الله عز وجل بعد ايجاد الهدي ذلك
30:37لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. واما حاضروا المسجد الحرام فلا هدي عليهم. مطلقا يعني اقصد هديا واجبا. فاذا حج الانسان متمتعا فاذا حج الواحد منهم متمتعا او قارنا فلا هدي عليه. ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله
31:07الله تعالى في من هم حاضروا المسجد الحرام. على اقوال كثيرة. والاصح ومنها عندي ان شاء الله انهم من في الحرم وعامة اهل مكة يعني انهم اهل الحرم يعني حاضروا المسجد الحرام هم اهل الحرم واهل مكة. فمن كان في
31:37مكة حتى وان اتسعت رقعتها فانه يعتبر من حاضر المسجد الحرام. وقوله حاضرين حاضرين قد يضاد من هو افاقي بعيد عن الحرم. فالحاضر هو من كان قريبا من الحرام حاضرة واما الافاقي فهو البعيد عن الحرام. فحاضر
32:07مسجد الحرام فحاضروا المسجد الحرام هم اهل الحرم واهل مكة على القول الصحيح. ومن المسائل ايضا عندنا قاعدة ما يذبح في الحج. عندنا قاعدة فيما يذبح في الحج. تقول هذه القاعدة كل ذبح
32:27واجب عفوا كل ذبح سببه النسك فلا يكون الا في حدود الحرم. كل ذبح سببه النسك فلا يكون الا في حدود الحرام. فمن ذبح هديه او في خارج حدود الحرم فانها لا تعتبر مسيئة له. بل لا بد ان يراق دمها في حدود الحرم. فمن ثبت
32:57هديه في المزدلفة فان المزدلفة كلها حرام. ومن ذبح هديه الركن منى فان منى كلها منحر. وكذلك من ذبح مكة من ها هنا وها هنا داخل حدود الحرم فانه موضع تبرأ بالذبح فيه الذمة
33:17واما من ذبح هديه في عرفات فانه ها لا يعتبر هديا فان هذه قاعدة احفظوها كل ذبح سببه النسك فانه لا يكون الا في حدود الحرم. ويوضح هذا اكثر المسألة التي بعد
33:37كل ذبح مشروع فيسن به سنة الاضحية في سنه وصفاته. ارجوكم احفظوا هذه الكليات الطيبة كليات طيبة كله ذبح مشروع سواء تشريع الايجاب او تشريعا فيسن به سنة الاضحية في امرين في سنه فلا يذبح الا الثني او الجذع من الضأن
34:07وفي صفاته فلا يجوز ان يذبح العرجاء البين عرجها والهزيلة التي لا تلقي ولا العمياء ولا عفوا العواء البين عوروها ولا المريضة البين مرضها ولا الهزيلة. ولا العرج كلها به لا يجوز في اي بنك مشروع. طيب اذا العقيقة لابد ان يسمى بها سنة الاضحية
34:37وذبح الهدي ايضا تسن به سنة الاضحية. وذبح الثدي ايضا يسن به سنة الاضحية فجميع الذبح المشروع الذي امرك الشارع به امر ايجابي او استحباب فلابد ان يسن به سنة الاضحية
34:57في سنها وصفاتها. ويوضح هذا اكثر المسألة التي بعدها. ذبح السكران اوسع من ذبح الجبران ذبح الشكران اوسع ذبح الشكران اوسع من ذبح الجبرة. وبيان ذلك ان الذبائح التي بسبب النسك حتى
35:27اربعة لا تخلو من حاجة اما ذبح شكرا واما ذبح جبران. فان قلت وما ذبح الشكران؟ فاخوذه ذلك الذبح الذي وجب شكرا لله عز وجل على اتمامك وشكرك. وهو ذبح هدي التمتع وهدي
35:47القبر او الهدي المندوب بلا نسك. كان يرسل اهل الانصار هديا للكعبة ولو بلا نسك فانه سنة مستقلة سواء صاحبه نسك او لم يصاحبه تعظيما للبيت. كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت غنما. يعني بها نسك. وهي من السنن المفقودة
36:17التي اسأل الله ان يحيي قلب من احياها. فاذا وجد الانسان سعة فان من السنة له ان يذبح هديا ويوزعه على فقراء الحرم سواء حجة او اعتمر او لم يحج ولم يعتمر. هذا يسميه العلماء هديا
36:37واما هدي الجبران فانه الذبح الذي سببه الاخلال بمقتضى من مقتضيات النسك اما لمأمور تركه فعوض او جبر عن تركه الهدم بالهدي او محظور فعل فعوض عن فعله لماذا؟ بالهدي فهذا ذبح جبران اي بسبب خلل حصل في النسك فهو يريد ان يذبح حتى يجبر هذا النقد
37:07وهذه القاعدة تنص على ان ذبح الشكر اوسع في احكامه من ذبح الجبران وذلك لان هدي الشكران انتبه يؤكل منه ان يأكل صاحبه منه بل السنة ان يأكل الانسان من هديه كما السنة في حقه ان يأكل من اضحيته. ولذلك قال الله عز وجل عن الهدي فكلوا منها
37:37واطعموا القانع والمعتر. القانع والمعتر اي السائل الذي باشركم بالسؤال او المتعفف الذي لم يسأل اطعموا القانع والمعتمر. سواء من علمتموه فقيرا لكن منعه حياؤه من ان يسأل او الانسان الذي يتجرأ على سؤال الناس بسبب فقره. فهذا يطعم. فهمتم؟ ولا ما هو
38:07طيب وكذلك يجوز نقل هدي الجبران اذا اكتفي منه اذا اكتفي منه كما هو مشروع المملكة الان في الافادة من لحوم الاضاحي والهدي. اي هدي؟ هدي السكران فلا بأس بنقله
38:27واما الهدي الكبرى فانه لا يجوز ان ينقل بل هو طعمة الله عز وجل لفقراء الحرم خاصة طعمة الله عز وجل لاهل الحرم ها؟ خاصة. وايضا هدي الشكران له ان
38:47واما هدي الجبران فلا يتعدد. فان من الناس من عنده رغبة في ان يعبد الله عز وجل في اغلاق الذنب في ذلك اليوم ولذلك كم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم من ناقة؟ مئة ناقة باشر ثلاثا وستين منها بيده ثم اعطى
39:07السكينة علي ابن ابي طالب فحرامها بقي. لان لماذا عدده؟ لانه هدي شكرا. فهو من باب زيادة لله عز وجل وتعظيمه وتعظيم بيته. واما البدء فليس من السنة ان يتعدد وانما هو ذبح وانما هو ذبح واحد
39:27وانما هو ذبح واحد. ولذلك العلماء بان هديه السكران اوسع في احكامه بالهدي الكبرى. ومن المسائل ايضا. ان من السنة في الهدي او تقليده ان من السنة بالهدي اشعاره او تقليده. والهدي عندنا
39:57ثلاثة انواع اما ابل واما بقر واما غنم. فالسنة في الهدي في الابل اشعارها والسنة في الغنم تقليدها اختلف العلماء في البقر اتقلد ام تشعر؟ لانه لم يرد في السنة في
40:17سيكون بخصوصنا. ولكننا عندنا قاعدة تحل الاشكال. وهي ان المتقرر عند العلماء ان ما طلب السيدة فانه يأخذ حكمه. ولا جرى من ان البقرة اذن باعتبار صفاتها وهيئتها وحجمها. فاذا
40:37بما ان البقرة الى الاذن اقرب الى الاذن الى البقر الى البدن اقرب فلا ترى ما ان للسنة فان قلت وما المقصود بالاشعار؟ المقصود بالاشعار ان تنجرح صفحة سلام الابل اليمنى ثم يسلت عنها الدم. فان هذه سنة نبوية. وقد كان العرب يعرفون
41:07انها هدي وكانت نصوص من تعليمهم للبنت لا يتعرضون لناقة القدم اشعرت لانهم يعلمون انها ناقة وقد اخرجها صاحبها عن ملكيته تعبدا لله عز وجل. فلذلك النصوص عندهم احتراف اما نصوص زماننا فانهم لا يعظمون
41:37شيئا يخص الشرع فقد سرقت المساجد ومكيفاتها وثلاجاتها وبراداتها ولذلك نستطيع ان نقرر قاعدة ان النصوص يعجب بها النصوص يعجب بها النصوص ويحفظونها يحفظونه ابناءه فالشاهد ان هذا هو الاشعار واما التقليد فهو
42:17فهو وضع النعلين وضع نعلين في قلادة او خرقة ثم تلبسها الغناء او الخروف فيعرف الناس انها مقلدة. وقد قلد النبي صلى الله عليه وسلم الغنم نعلين واشعر الابل من باب الاعلان لانها بانها هزيمة. ومن المسائل ان قلت ما قولك في
42:47القول الفقهاء ان تحية البيت الطواف تحية البيت الطواف ما قولك فيه؟ الجواب لا بد ان تتفق انا وانتم على انه ليس بحديث ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شيئا من ذلك. فمن يأويه؟ على انه حبيب
43:07لا بد من تخطيطه افهمتم؟ واما ثانيا فان هذه الكلمة ليست بصحيحة مطلقا ولا بباطلة مطلقة. وانما التفصيل فيها هو الواجب. فتكون صحيحة في حق القادم الافاقي. فان تحية البيت في حق هذا
43:27شخص بخصوصه هي الطواف. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فانه لم يكن يبدأ البيت بعد قدومه بشيء الا الضوء البيت الطواف كلمة صحيحة باعتبارها الالفاظ بالافاقيل. فيحيي البيت بطواف القدوم
43:47كان متمتعا عفوا ان كان قارنا او مفردا وبطواف العمرة ان كان متمتعا. واما ان يتكرر كلما دخل الانسان للبيت فان هذا ليس بصحيح. بل تحية المسجد الحرام كسائر تحية المساجد الاخرى فهو يدخل في عموم قول النبي
44:07صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبهذا التفصيل يتحرر الاسلام في هذه الجملة ومن المسائل ان في هذا الحديث دليلا على مشروعية الصفا على مشروعية السعي بين الصفا والمروة
44:27ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على وجوب الابتداء بالصفا فما فعله من السعي قبلها فلا يعتبر داخلا في حدود السعي ومن المسائل ان في هذا الحديث دليلا على ان القارن انما يجب عليه
44:47طواف واحد وسعي واحد. فان قدم هذا السعي بعد طواف القدوم فان ذلك يجزئه وان اخره الى ان يجعله بعد طواف الافاضة فذلك يجزئه. المهم انه سعي واحد والسنة ان يقدم هذا السعي
45:07لطواف القدوم فيطوف القارن سبعا في البيت ويعتبره طواف قدوم وهو سنة بالاصح ثم بعد كذلك يسعى بين صدى والمروة سبعة وينوي بها انه سعي الحج وهو ركن من اركان الحج. وان اراد تأخيره الى اليوم العازل ليكون
45:27بعد طواف الافاضة فلا حرج عليه لكن لا سعي الا بعد طواف سواء اكان الطواف واجبا او مندوبا اما التنفل بالسعي بلا طواف فلا اعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا
45:47بهذا القدر من هذه الفوائد ولا ادري كم عنده كم؟ ما تقبله كم؟ هذا هذا هو والله اعلى واعلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى