اقتضاء الصراط المستقيم | (55) فصل في صوم النيروز والمهرجان ونحوها من أعياد المشركين
0:00فصل واما النيروز والمهرجان ونحوهما من مهرجان يا صالح ولا المهرجان؟ والمهرجان احسن الله اليك واما النيروز والمهرجان ونحوهما من اعياد المشركين فمن لم يكره صوم يوم السبت من الاصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم
0:17بل ربما يستحبه لاجل مخالفتهم وكرههما اكثر الاصحاب. وقد قال احمد في رواية عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن انس والحسن كره صوم يوم النيروز والمهرجان قال ابي ابان ابن ابي عياش يعني الرجل
0:37وقد اختلف الاصحاب يعني سفيان عن رجل من هو الرجل الراوي المبهم هو هذا ابان ابن ابي عياش نعم مم وقد اختلف الاصحاب ترجمته نقل عن التقريب قال متروك عن رجل عن انس والحسن
0:57كره صوما يوم النيروز والمهرجان قال ابي نعم يعني الامام احمد ابانا بن ابي عياش يعني الرجل قد اختلف الاصحاب. يعني هذا لا يصح اذا عن انس والحسن انهما كرها صوم يوم لكن عموما من كره صيام هذه الايام نيروز المهرجان
1:20باي اعتبار باحد اعتبارين الاول وهو الاصل ان الصوم ينبئ عن تعظيم ينبع عن تعظيم بدليل ان يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود يعظمونه بماذا تعظمونه بالصوم فتارة يكون التعظيم بالفطر وتارة يكون التعظيم بالصوم
1:46مثل ما هو في عيد الفطر وعيد الاضحى فان مقتضى تعظيم هذه الايام هو الفطر فيها والفطر فيها ويوم عرفة يوم عيد عد مكاني وزماني مكاني لاهل عرفة وزماني لهم ولغيرهم
2:05ويستحب صومه النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام نعم فقد اختلف الاصحاب هل يدل مثل هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين
2:26وعللوا ذلك بانهما يومان تعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما يعني الان اختلف الاصحاب في توجيه قول الامام احمد هل هذا يدل على اختياره يعني هو حينما ذكر هذه القضية
2:47نعم قال الامام احمد في رواية عبد الله حدثنا وكيع وذكر هذه الرواية عن انس والحسن هل هذا يعني مجرد ذكر الرواية؟ يعني انه يختار الكراهة نعم حينما اورد هذه الرواية لاي معنى اوردها
3:07هل لانه يقرر هذا المعنى او لا ذلك ليس بصريح فاختلفوا في توجيه هذا الصنيع من الامام احمد رحمه الله هل يدل على مذهبه من يرى الكراهة ولا لا نعم
3:24وعللوا ذلك وعللوا ذلك بانهما يوم ان تعظمهما الكفار. ايه انا قلت لكم لامرين لاحد امرين. الاصل هو انه تعظيم الامر الثاني وله نوع اتصال بالتعظيم بالنيروز والمهرجان نعم؟ قالوا لانهما بالاعجمية
3:46تاريخ الجاهلي لا يتطلب نعم فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت. قال الامام ابو محمد المقدسي وعلى قياس هذا كل عيد للكفار او يوم يفردونه بالتعظيم
4:09وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الايام التي لا تعرف بحساب العرب. بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والاحد لانه اذا قصد صوم مثل هذه الايام العجمية او الجاهلية كان ذريعة الى اقامة
4:30هذه الايام واحياء امرها. اي نعم. والمقصود اماتتها تاريخ الميلادي وغير الميلاد من التواريخ الجاهلية مثل تاريخ الفرس التاريخ اللي يسمونه الشمسي والتاريخ فكل هذا يقصد اماتته لا احياؤه ولذلك ما يحسب الانسان لاقاهم يؤرخ
4:53ولا يحط تاريخ تأليف الكتاب ولا تاريخ حط سبتمبر وآآ غير ذلك من الاسماء التي لا يعرف حتى معناها وقد كره بعض السلف التكلم بهذا مجرد التكلم به اتكلم باسماء الشهور الاعجمية لانه لا يعرف
5:12اصلها ومعناها وقد تدل على معان باطلة في الدين نعم لانه اذا قصد صوم مثل هذه الايام العجمية او الجاهلية كان ذريعة الى اقامة شعار هذه الايام واحياء امره واظهار حالها بخلاف السبت والاحد فانهما من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة فيكون استحباب صوم اعياد
5:39المعروفة بالحساب العربي الاسلامي مع كراهة الاعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الاثار والله اعلم طيب اه احد عنده سؤال عندكم سؤال فهم من حديث ام سلمة كيف؟ من فهم من حديث ام سلمة
6:04ان صيام السبت والاحد جنس السبت والاحد فهمه بعيد يا شيخ انه يعيش صيام جنس السبت والاحد ما هو المقصود الاقتران قصك انه يداوم عليها دائما؟ لا لا اه صيام يا شيخ اه
6:16جنس يوم السبت هو جنس يوم الاحد بغض النظر عن الاقتران آآ اه هذا احتمال الاحتمال لكن الحديث ليس صريحا في هذا يعني لا تستطيع ان تلزم بهذا من يقول بان المقصود
6:40الافراد ما تستطيع الحديث ليس بصريح. هو يقول لك انت كما تفهم ان هذا يحتمل ان يكون اه اه صادقا على احد احدهما دون الاخر لو افرده فكذلك يقول انا ايضا اقول الاحتمال الاخر
7:02بان هذا في ويقولون الطريق دليل اذا تطرق اليه الاحتمال دساه ثوب الاجمال وسقط به الاستدلال ويقول هذا طبعا وهذا المقصود به في مقام المناظرة والرد والجدال فقط والا ما تسقط الادلة بمجرد الاحتمالات ما الذي سيبقى عندنا
7:25كثير من الادلة يتطرق اليه الاحتمال وانما المقصود هذا في حال الالزام المخالف يقول لا تلزمني بهذا الدليل لانه يحتمل قولي وقولك فيبقى مجملا بهذا الاعتبار الا اذا جاء مرجح من دليل اخر
7:47تبين المراد والا لا يحق لك في مقام الجدل والمناظرة ان تلزمني بهذا الدليل كما تفهم من هذا نفهم منه المعنى الاخر فليس قولك باحق من قولي فيه نعم