من قوله ( والأصل في المحظور في إحرامنا ...) 9-1-1440
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا نزال في الابيات التي تتكلم
0:18عن محظورات الاحرام واخذنا قاعدتها ولا لا؟ محظورات الاحرام توقيفية فلا يجوز لاحد ان يحرم شيئا على حاج او معتمر او ناسك الا بدليل اخذنا منها الحلق ولبس المخيط. اقرأ الابيات كلها ثم اخذها واحدة واحدة
0:42وشو يا حبيبي وشو آآ محظورات الاحرام اعد الاصل نصبر بس ارفع صوتك بسم الله الرحمن الرحيم. قرب الميكروفون عندك يا شيخ ترى كنت صوتك ما شاء الله رقيق. واتمنى ان يكون صوتي رقيقا مثلك
0:58مم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قلتم حفظكم الله والاصل في المحظور في احرامنا وقف على التشريع بالبرهان شرحناه. هم. هي عشرة حلق ولبس مخيطنا والطيب
1:25او قلم لظفر بنان وصل والوطء مع عقد النكاح وصيدنا وكذا مباشرة لذي النسوان وكذا وكذا تغطية الرؤوس كذلك تغطية. وكذلك تغطية الرؤوس ولبسها لنقاب او قفازها نهيان نعم. وبهذا الحمد لله رب العالمين وبعد. اما قوله الحلق ولبس المخيط فقد شرحناها في الدرس الماضي. قوله
1:54والطيب هذا من المحظورات على الجنسين الذكور والاناث. فلا يجوز لاحد الجنسين ذكورا كانوا او اناثا ان يتطيبوا بعد عقد الاحرام. ودليله السنة والاجماع. اما من السنة ففي حديث يعلى بن امية رضي الله عنه
2:14ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس جبة وتضمخ بالطيب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فقال اما الجبة فانزعها عنك. واما الطيب فاغسله واما الطيب فاغسله واما الطيب فاغسله. قالها النبي صلى الله
2:34الله عليه وسلم ثلاثا وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقع عن راحلته فاوقسته فمات في عرفة. قال اغسلوه ماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ثم قال ولا تحنطوه. وفي رواية ولا تقربوه او قال ولا تمسوه
2:57ومن المعلوم ان الحنوط اخلاط من الطيب. فاذا هذا دليل على ان المحرم لا يجوز له ان يتطير. وفي صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل لما سأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال
3:17في اخر الحديث ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران او ورس. وهما نوعان من انواع ما يتخذ واما الاجماع فقد حكى الامام ابن المنذر وموفق الدين بن قدامة وغيرهم كثير من اهل العلم اجماع الامة على ان المحرم لا يجوز له
3:39وان يتطيب بعد عقد الاحرام. فان قلت اولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتطيب قبل عقد الاحرام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت كنت اطيب رسول
3:59الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت. ومن المعلوم انه اذا تطيب قبل احرامه ستبقى رائحة الطيب بعد عقد الاحرام فكيف نجمع بين هذا وبين تحريم الطيب على المحرم؟ الجواب الجمع بينهما في قاعدة شرحناها كثيرا. وهي انه يغتفر في
4:24البقاء ما لا يغتفظ في الابتداء. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وبعظ اهل العلم يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل. وبعض اهل العلم يعبر عنها
4:44بقوله البقاء اقوى من الابتداء. فان عبرت عنها بواحدة من هذه التعبيرات اصبت عين الحقيقة فيغتفر في بقاء الاشياء في حال لو انك ابتدأت فعلها من جديد لاثمت لكن بما ان المسألة مسألة
5:05البقاء فانه مغتفر. واضرب لكم فرعين في باب الحج احدهما هذا والثاني سيأتينا في عقد النكاح الفرع الاول لو ان الانسان تطيب قبل عقد الاحرام ثم قال لبيك عمرة او لبيك حجا جزما
5:25وواقعا سيبقى رائحة الطيب. هل تطيب ابتداء ولا بقيت رائحة الطين؟ فاذا المحرم على المحرم هو ان ابتدي اطيبا جديدا. واما بقاء اثر طيب كان قد وضعه قبل عقد الاحرام فانه لا بأس به
5:45لانه يغتفظ في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ومثال اخر لو ان المحرم طلق زوجته طلق زوجته واراد مراجعتها بعد عقد الاحرام. اراد مراجعتها فهل يجوز للمحرم ان يراجع زوجته
6:05الجواب نعم لان الرجعة ليست نكاحا جديدا وانما هي ابقاء للنكاح القديم. فالرجعة ابقى وليست ابتداء فيجوز في البقاء ما لا يجوز في الابتداء. بل لو ان انسانا قبل صلاة الظهر بنصف ساعة افتتح نفلا
6:25ثم مد النفل حتى دخل وقت النهي هل يحرم عليه ذلك ولا ما يحرم؟ الجواب لا. لكن لو انه بدأ تكبيرة الاحرام بعد دخول وقت النهي لفسدت صلاته واما ان يبدأ تكبيرة الاحرام قبل وقت النهي. ثم يموت صلاته الى دخول وقت النهي فهذا مغتفر لانه بقاء
6:50ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وقد شرحتها في جمل كثيرة من المؤلفات ولله الحمد والمنة. انتبه الزعفران الطيب يحرم على المحرم مطلقا سواء كانت دهانا او رشا او استعاطا او
7:10او اكلا فلا حق لك ان تضع في الشاي والقهوة زعفران. لانه طيب والطيب يحرم على المحرم بكل سائر انواع الاستعمالات. فالقهوة المزعفرة او الشاي اللي فيه زعفران. او الزعفران استقلالا كل
7:30ذلك لا يجوز للمحرم فعله. فان قلت وما حكم هذه الصوابين او الصابون المعطر المطيب رائحته. اقول هذا فيه تفصيل لا بد ان تفهمني فيه. وهي ان هذا يختلف باختلاف نوع المادة التي
7:49عطر بها. فان كانت مادة تتخذ طيبا استقلالا. فحينئذ هي طيب خلطا فما كان طيبا استقلالا فيكون طيب خلطا فمثلا المسك طيب استقلالا فاذا عطر الصابون برائحة المسك ولا تزال رائحة المسك فيه فحين اذ يبقى طيب
8:11او المعطر بالزعفران. فلا يجوز للمحرم ان يستعمل صابونا اذا عطر بما هو طيب عادة وعرفا واما اذا كان عطر بما ليس بطيب استقلالا كالمعطر بالصبار. لو انك اخذت صبارا اصلا بدون تعطير. واكلته
8:32او استفدت منه او ادهنت بدهنه هل تكون قد ارتكبت حراما؟ الجواب لا. فاذا هو ليس بطيب عطر بما ليس بطيب استقلالا او المعطر بالبرتقال. يا اخي دعنا دعنا من المعطر. انا اخذ برتقالة واكلها اصلا. وانا محرم. هل اكون قد ارتكبت محظورا
8:52الجواب لا فاذا ما ما ليس بطيب استقلالا فليس بطيب بعد خلطه. وما كان طيبا استقلالا فهو طيب بعد فالخلط لا يؤثر فيه او المعطر بالليمون يا شيخ عبد الله وش رايك؟ معطر برائحة الليمون نقول دع التعطير خذ الليمون
9:12اصلا وادهن بها انت هل عليك مشكلة؟ الجواب لا. فالاصل عدم التحريم على المحرم الا بدليل. وليس هناك دليل يدل على تحريم استعمال الليمون او البرتقال او المعطر بالصبار او المعطر برائحة
9:30التفاح مع اني ما ادري عنه ها فكل هذا لا بأس به اذا لا نحرم ما عطر مطلقا ولا نبيحه مطلقا وانما يختلف الحكم باختلاف ما عطر به. فان عطر بما هو طيب استقلالا فيحرم
9:50استعماله لان ما كان طيبا استقلالا فيكون طيبا بعد خلطه. وما عطر بما ليس بطيب استقلالا فلا يكون طيبا بعد خلطه. لان ما ليس بطيب استقلالا فلا يأخذ حكم الطيب بعد خلطه. فان قلت وماء الورد فنقول لا هذا هو هذا طيب. ماء الورد طيب
10:10لا يجوز استعماله لان العرف يقضي والعادة محكمة. وان كانت الوردة في ذاتها في ذاتها ها لو شمغ المحرم لما كان عليه بأس فماء الورد له حكمه الخاص لانه طيب لانه طيب
10:29عرفا وعادة. ثم قال بعد ذلك او قلم لظفر بنان. يعني ومن ان يقلم الناسك او المحرم اظفاره. وهو من المحظورات العامة على الجنسين ذكورا. واناثا واما برهانه فلا اعلم اية في القرآن ولا سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل عليه
10:59لكن دليله الاجماع فقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من تقليم اظفار يديه او تقليم اظفار رجليه فان قلت ومن الذي حكى هذا الاجماع؟ اقول امامان عظيمان في نقل الاجماعات الامام ابن المنذر والامام ابن قدامة في المغني رحم الله
11:19الجميع رحمة واسعة فان قلت وما الحكم لو انكسر ولم ينقطع؟ افيجوز لي اكماله؟ قطعه؟ فاقول نعم. لانه حينئذ تدفع اذاه عنك ولست تدفع الاذى به انما تدفع اذاه عنك ولست تدفع الاذى عنك به
11:43وعندنا قاعدة فقهية تقول ايش فيك يا سيدي؟ لم تتضح باذن الله تتضح ان شاء الله يقول للعلماء من اتلف شيئا ليدفع ضرره به ضمنه. وان اتلفه ليدفع ضرره عنه لم يضمنه
12:01كما لو صال على المحرم صيد صال على المحرم صيد فدافعه فمات. هل على محرم جزاء؟ الجواب لا. لان الظرر صدر ممن؟ من الصيد على المحرم. فاذا المحرم اتلف الصيد ليدفع
12:21ضرر الصيد عنهم. ومن اتلف شيئا ليدفع ضرره عنه لم يضمنه. لكن لو ان المحرم جاع وقام الضرر بالمحرم اراد ان يرفع ضرره بالصيد فصاد ليأكل هل يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن في هذه الحالة لماذا؟ لأنه اتلفه ليدفع ضرره به
12:41فاذا لا بد ان تفرق بين دفع الضرر عنك ودفع ضررك به. فما اتلفته لتدفع ضرره عنك فلا ضمان عليك فيه وما اتلفته لتدفع ضضررك به فعليك ضمانه. الان اذا انكسر الظفر ولم ينقطع وصار متعلقا
13:01اصبعك ان مسست شيئا المك. فحين اذ هو الذي اذاك انت لم تعتدي عليه هو اذاك. فانت قطعته او قلعته او اكملت قطعه لتدفع دفع ضرره عنك فهل فيه ضمان؟ يا سبحان الله! هل فيه ضمان ايها الجدران؟ انا اسأل من؟ انا اسألكم انتم
13:21هل فيه ظمان؟ الجواب؟ لا ظمان عليه. واعتذر اليكم. لكن اذا سألت اجبوا. هل هناك ظمان؟ الجواب لا ظمان فيه واسأل الله ان يعينكم على قلة ادب وقوله والوطء والوطء اي الجماع وهو من المحرمات على الجنسين طبعا لان الجماع لا يكون الا
13:47ما بين رجل وامرأة وهو من المحرمات اجماعا. بل هو من اعظم واغلظ المحرمات ذلك فقد اجمع العلماء على انه ليس ثمة محظور يتسبب في افساد النسك الا الجماع فقط. اذا فعل قبل
14:07التحلل الاول. اما ما عداها من المحظورات ايا كان جنسه. فانه وان كان يحرم عليه اقترافه لكن لو فانه لا يفسد حجه. ولا يتأثر بذلك اصل نسكه. الا الجماع خاصة. فان من
14:27جامع قبل التحلل الاول فقد اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان حجه فاسد. واما ما يجب فيه فسيأتينا بعد ابيات ان شاء الله. ودليل ذلك غير الاجماع قول الله عز وجل فلارى فلا رفث
14:47قال ابن عباس الرفث هو الجماع. وقال ابن تيمية رحمه الله هو هو اسم هو اسم للجماع قولا وفعل قوله ما عقد النكاح؟ وهو من الاشياء التي حصل فيها نوع خلاف
15:10اهل العلم هل يجوز للمحرم ان يعقد نكاحا؟ وهل يجوز للمحرمة ان تقبل بعقد النكاح عليها؟ ام ان ممنوع من عقد النكاح؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. فان قلت وما سبب الخلاف؟ فاقول
15:30سببه وجود الاحاديث التي فيها شيء من التعارض. فعندنا احاديث تقضي بان المحرم لا يجوز له ان ينكح كما في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:50لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وكلمة ولا يخطب واضحة ولا لا؟ يعني مجرد الخطبة ليست عقد النكاح فقط مجرد الخطبة الكلام في مسائل النكاح لا يجوز فقوله لا ينكح ولا ينكح نهيان والنهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. بينما فريق اخر قال بالجواز
16:20وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما. ودليله ما في الصحيحين. من حديث ميمونة عفوا من حديث ابن عباس ودليلهما في الصحيحين ان ابن عباس روى قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو
16:40ومحرم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وهو نص صحيح صريح قاظ بجواز ذلك فان قلت وما القول الصحيح في هذه المسألة؟ اقول القول الصحيح هو ان عقد النكاح حرام على المحرم
17:00لا يجوز للمحرم ان ينكح ولا يجوز للمرأة ان تقبل بعقد النكاح عليها حتى ولو كان المحرم وليا واراد ان يتولى عقد نكاح موليته فيحرم عليه ذلك بل ويحرم على المحرم ان يكون شاهدا اصلا على عقد النكاح. حتى الشهود لا يجوز
17:20لا يتولاه زوجا ولا يتولاه امرأة ولا يتولاه وليا ولا يتولاه شاهدا. يبتعد عن عقد النكاح بكل متعلقاته فان قلت وماذا تفعل بحديث ابن عباس؟ الجواب العلماء لهم على حديث ابن عباس ثلاثة اجوبة
17:40الجواب الاول انه حديث شاذ. فهو وان صح سنده الا انه حديث شاذ. وفي الصحيحين بعض الالفاظ التي حكم العلماء عليها بالشذوذ. وهذا منها. فان قلت هذه دعوة. وما دليلك على كونه شاذا
18:00اذ الشذوذ خلاف الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. نقول الدليل على ذلك ان صاحبة القصة وهي ميمونة تحدث عن نفسها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج
18:20وهو حلال والمتقرر في قواعد الترجيح عند الاصوليين ان رواية من جرت عليه القصة مقدمة على رواية غيره عند التعاظد هذا الوجه الاول وهو قوي. هناك وجه اخر. وهو ان الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ميمونة في عقد
18:43النكاح اي الرسول منه اليها انما كان ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الامام ابو داود في سننه من حديث ابي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال غير محرم وكنت السفير بينهما. والمتقرر في
19:03الاصول ان رواية من عاصر احداث القصة مقدمة على رواية ما من خالفهم الامر الثالث ان ميمونة وابى رافع قد شاهد ووقعت القصة في ايش؟ امام اعين واما ابن عباس فلم يكن معهم اصلا في هذه العمرة. لان القصة في زواجه بميمونة رضي الله عنها انما كانت في عمرة
19:30الحديبية التي صد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ابن عباس معهم اصلا وانما كان صغيرا في المدينة فاذا القصة عاصرها او نقلت اليه ورواية من عاصر مقدمة على رواية من نقلت اليه عند التعارف
19:51فهذه القواعد الاصولية الثلاث تدلنا دلالة صريحة على ان حديث ابن عباس شاذ وان من اخطأه ومن نقل قصة اصلا لابن عباس فانه ظن ظنا تبين خطؤه والمتقرر عند العلماء انه لا عبرة بالظن
20:11المتبين خطؤه لا عبرة بالظن المتبين خطؤه فهمتم هذا ولا لا؟ طيب قوله وصيدنا اي ومن محظورات الاحرام الصيد. وهو حرام على الجنسين اجماعا لقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقال الله عز وجل وحرم
20:39كم صيد البر ما دمتم حرما. وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. وان صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه وهم محرمون. هل احد منكم امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمهم
20:59وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان الصعب بن جثامة رضي الله عنه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا هو اي الرسول بالابواء او بودان وهما مكانان بين مكة والمدينة. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:19ما عليك فلما ردؤه ورأى ما في وجهه اذ الصعب ابن جثامة سيد قومه وكيف ترد هدية سيد القوم؟ فلما رأى ما في وجهه طيب خاطره وقال انا لم نرده عليك الا انا حروم. طيب. وعلى ذلك قاعدة قاعدة في الصيد احفظوها. انت
21:39قاعدة في الصيد احفظوها. تقول هذه القاعدة كل ما صاده المحرم او اعان عليه او صيد لاجله فيحرم اكله كل ما صاده المحرم او اعان عليه او صيد لاجله فيحرم عليه اكله
22:06اذا هذه ثلاثة اشياء يا رضا. الاول ما باشر صيده فيحرم اكله. الثانية ما اعان عليه ولو بدلالة او اشارة او مناولة سلاح او رصاصة كل هذا يحرم عليه اكله. الثالثة ما صاده الحلال لكن من اجل المحرم. في حديث
22:36في الصعب هذا قال لم نرده عليك الا انا حرم. وهذا بالاجماع. لكن ان قلت لي وما شروط الصيد الذي يحرم على المحرم ما شروطه متى يكون الصيد حراما؟ على المحرم؟ الجواب الصيد الذي يحرم على المحرم هو ما اجتمع فيه عدة اشياء
23:01الشيء الاول ان يكون ها بريا لقول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر. البر البر. وبناء على اشتراط البرية فصيد البحر لا بأس به كما قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فلو ان المحرم وقف على
23:28البحر الاحمر وصاد شيئا من السمك فلا بأس عليه ولا حرج. اذا هذا اول شرط. الشرط الثاني ان هنا من الصيد المتوحش اصالة. ان يكون متوحشا اصالة. وما معنى قولك هذا؟ الجواب
23:48يعني ان يكون من طبيعته العيش في البر والتوحش من البشر وعدم القرب من مساكنهم وضده الاهلي وضده الاهلي وبناء على اشتراط هذا الشرط انتبهوا انتبهوا لما سأقول. فلو استأنس متوحش اصالة في حرم صيده. ولو
24:12توحش مستأنس اصالة فيجوز صيده. فلو ان دجاجة هربت من البلد ثم عاشت في البرية لوحدها ولم تعد تعرف البشرية فصارت كالوحش ثم جاء محرم وصادها. افيحل له اكلها؟ طيب اوليست بمتوحشة؟ الجواب بلى ولكن توحشها عرضي
24:39وليس اصلي. مثال اخر لو ان غزالة صاده رجل ثم رباه معه في الحظيرة حتى صار ذلك الغزال مستأنسا اهليا يحب الناس ويتمسح في الناس ولا يهرب من الناس. ثم جاء محرم وصاده
24:59عليه الفدية ولا لا؟ عليه الفدية لماذا؟ لانه وان كان مستأنسا الا ان استئناسه عرضي. اذا لا شأن لنا بالامور العارضة وانما الشأن في الامور الاصلية وهو الذي جعلني اقول متوحش اصالة
25:21ويخرج المستأنس اصالة. الشرط الثالث ان يكون من الحيوان البري المتوحش انتبهوا. المأكول هذا الشرط الثالث. ان يكون مأكولا فلو ان المحرم ها ظرب اسدا واهلكه هل عليه فدية؟ الجواب لا. اوليس الاسد بريا؟ بلى. اوليس متوحشا؟ بلى ولكنه ليس
25:51بمأكول وكذلك لو صاد ثعلبا او قتل فهدا او ذئبا او نمرا كل ذلك لا بأس به ولا حرج لانه ليس بمأكول. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة فيما صدته
26:11فان عليك ايها المحرم فديته فديته اي جزاؤه وما جزاؤه؟ سيأتينا الكلام عليه في بيت مستقل ان شاء الله تعالى. فهمتم هذا؟ كلامي مفهوم ولا لا؟ طيب. قوله وكذا مباشرة النسوان. يعني
26:31من تقبيل او ظم او جماع فيما دون الفرج او لمس بشهوة يعني مقدمات الجماع. فالمحرم يحرم عليه الاصل الذي هو الجماع ومقدماته ووسائله فلا يجوز للمحرم ان يتكلم في امر النساء بشهوة
27:04او حتى ولو بمهاتفة. او بمراسلة. ما دام كلامه يتعلق بالجماع وشؤونه فهذا لا يجوز قالوا وتحريم المباشرة انما هو من باب تحريم الوسائل. لان التحريم قد يكون تحريم مقاصد
27:24وقد يكون تحريما وسائل. ويستدل عليه بقول الله عز وجل فلا رفث. فهذا نهي عن الجماع اصالة وعن مقدماته ضمنا نهي عنه اصالة ونهي عن مقدماته ظمنا. لان من قبل او ظم او باشر او لمس بشهوة او تكلم في امر النساء فانه غالبا
27:48ما يفضي به الى الممنوع الذي هو الجماع. عندنا قاعدة تقول مقدمات الشيء لها حكمه مقدمات الشيء لها حكم. اولم يصف الشارع العين التي تبصر النساء بانها عين زانية اولم يصف المرأة التي تستعطر وتمر على الرجال ليجدوا ريحها بانها زانية؟ هل زنت مباشرة ولا زنت تسببا
28:18الشيء اذا حكم عليه بشيء فمقدماته لها نفس الحكم. لان الوسائل لها احكام المقاصد قوله عفا الله عنه. وكذلك تغطية الرؤوس. وهذا من جملة المحظورات على الرجال اجماعا. فالرجل المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر في اجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:48عن ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ قال ولا العمائم. وعندنا قاعدة في هذا المحظور احفظوها. كل كل متصل ملامس يراد به ستر الرأس في حرم. كل متصل دامس يراد به ستر الرأس في حرم
29:20قولنا كل متصل ملامس يخرج الشمسية حتى وان كان جزءها متصلا بالرأس كدائرة لكن انها ليست بمتصلة ولا بملاصقة للرأس فلا بأس به ولا حرج. وقولنا يتخذ لستر الرأس اي عادة. فيخرج حمل المتاع
29:40حمل المتاع وان غطى الرأس الا انه ليس مما يغطى به الرأس عادة وانما عرض للانسان عروضا فمتى ما توفر هذان الشرطان فصارا متصلا ملاصقا بالرأس وكان مما يغطى به الرأس عادة فانه يحرم على الرجال. وتحريمه بالنص والاجابة
30:00اجماع فقد اجمع العلماء على ان المحرم الرجل يحرم عليه ان يغطي رأسه بملاصق معتاد. كالطاقية و الاقباع والعمائم والخوذة والطربوش. كل هذه مما يغطى به الرأس عادة قوله ولبسها لنقاق او قفاز ايش؟ لنقابنا وقفان زن عندك كذا
30:30ايه او قفازها نهيان وهذا من المحظورات على النساء. فلا يجوز للمرأة ان تلبس هذين النوعين من المخيط فقط. هما المخيطان اللذان يحرمان على المرأة. لبس القفازين في اليدين ولبس النقاب على
30:52ودليل تحريمها ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا المحرمة ولا تلبس القفازين. ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا نهي والنهي
31:12عن القرينة يقتضي التحريم. وعندنا البرقع في هذا الزمان يأخذ حكم النقاب واولى. فكل ما حرم فيه نقاب حرم فيه البرقع من باب من باب اولى. وعندنا مسألة ثانية. وهي ان بعض اهل العلم جنحا لعلكم
31:32تتركون الاقلام وهي ان بعض اهل العلم رحمهم الله جنح جنح الى ان تحريم النقاب امر لها بكشف وتحريم لبس القفازين امر لها بكشف اليدين. فحرموا على المحرمة تغطية اليدين
31:52والوجه انتبه لما ساقول الان الرجل الرجل يحرم عليه ان يغطي رأسه باي غطاء ولا لا؟ فقالوا يد المرأة ووجهها في الاحرام كرأس الرجل فلا يجوز له ان يغطيه بعمامة ولا باي غطاء. ووجه المرأة كذلك لا يجوز لها ان تغطيه لا
32:16نقاب ولا باي غطاء. وكذلك يدها. فجعلوا وجهها كرأس المحرم. بينما ابو العباس وطائفة من اهل العلم رفضوا ذلك. قالوا بل وجهها ويداها كبدن المحرم لا كرأسه ما معنى هذا؟ يعني ان بدن المحرم يحرم عليه التغطية بالمخيط. لكن هل تحريم المخيط امر بان يمشي الانسان
32:46مكشوف العورة ولا يجب تغطيته لكن بغير ما يدخل في مسمى المخيط؟ الجواب هو الثاني. فاذا هكذا وجه المرأة كبدن الرجل رأسه فهي منهية عن هذا النوع المعين من الغطاء لكن لا يتضمن ذلك امرها بالكشف. بل عليها ان تغطيه بالسير
33:06المعتادة التي لا فتحات فيها بل لو قلبت نقابها فصارت فتحات النقاب تحت وغطت وجهها بما ليس فيه فتحات فحينئذ لا بأس ولا حرج عليها ولذلك ليس المحرم ان تغطي المرأة وجهها. اذ كانت عائشة والنساء يكشفن وجوههن في عدم محاضر الرجال. فاذا حاذوا الركبان سدلت
33:32جلبابها على وجهها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. اذ لو كان تغطية الوجه حراما واحتاجته المرأة فيجوز ولكن مع الكفارة كم احتاج كعب بن عجرة حلق الرأس فاجاز مع الكفارة وعندنا قاعدة تقول كل من احتاج لمحظور جاز وفدى
33:52لكن لما اجازه لهن ولم يأمرهن بالفدية دل على انه جائز بالاصالة واما كشفهن لوجوههن في حال الاحرام فهي عللت بان الرجال غير موجودين. والحجاب للنظر فاذا الم يكن ثمة من ينظرها من الاجانب فلما تبقى متغطية؟ هل المرأة تتحجب في بيتها؟ او في مجلس ليس فيه الا محارمها او في قاعة
34:21افراح ليس فيه الا بنات جنسها؟ الجواب لا. لعدم وجود العلة من الامر بالتغطية. فاذا حاذانا الركبان اي جاءنا الاجانب سدلت احدانا جلبابها على وجهها. وهذا القول هو الصحيح عندي وهي ان بدن عفوا ان وجه المرأة ويدها كبدن
34:41الرجل المحرم لا كرأسه فاذا يجب يحرم عليها لبس القفازين لكنها تغطيها مثلا باطراف عبائتها او بشيء اخر تلفه على يدها لكن لا يدخل في مسمى القفازين. وكذلك تغطية وجهها يحرم عليها ولكن يجب عليها تغطيته
35:01بعبائتها او باطراف شالها او تلك على وجهها شيئا يغطيه عن نظر الرجال. هذا هو الاصح عندي في هذه المسألة ثم قال الناظم قوله نعم انا قلت من يتأخر شوي معليش قال شوي بعد ابي اصل الى
35:21بداية الحج ولا اظن اننا انني ساصلها. لكن ناخذ هذا. هم وبهذا دم عند ارتكابك عالما بالذكر مختارا وليس الثاني؟ نعم. قوله وبها اي بهذه المحظورات التي سبق ذكرها وهي المحظورات العشرة. قوله دم
35:40والمقصود بالدم اي الفدية. ولكن اطلاق الدم هنا فيه نظر. وهي من المؤاخذات على هذه المنظومة عفا الله عمن كتبها وذلك يتبين لنا اذا فهمتم انمل شوي وبذلك اذا فهمتم شيئا وهي ان المخالفات التي تخص الحج لا تخرج عن نوعين مخالفة سببها ترك مأمور
36:09ومخالفة سببها فعل محظور. مخالفة سببها ترك مأموم ومخالفة سبب فعل محظور. اما الفدية في مخالفة ترك المأمورات فهي خصلة واحدة لا تتعدد وهي ذبح الدم ترك المبيت ترك المبيت بمزدلفة عليك دم. ترك طواف الوداع عليك دم. ترك رمي الجمار عليك دم. ترك
36:39من الميقات عليك دم. لم اوجب عليه الدم فقط هنا؟ لان مخالفته ترك مأمورات وترك المأمورات لا تتعدد خصالها. خصال وفديتها وانما هي خصلة واحدة وهي نسك الدم. لقول ابن عباس من
36:59ترك نسكه او شيئا منه فليهرق دما. واما النوع الثاني فهي مخالفة سببها ايش فعل محظور وفدية فعل المحظورات اوسع. لانها ثلاث خصال اما اطعام او صيام او ذبح فمن حلق رأسه فهو مخير بين ان يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لما في الصحيح من
37:30حديث كعب بن عجرة ومن حلق رأسه فكذلك ومن قلم اظفاره فكذلك ومن غطى رأسه بملاصق معتاد فكذلك والمرأة تلبس النقاب او القفازين فكذلك فاذا فدية فعل المحظورات اوسع من فدية ترك المأمورات
37:49فاذا قوله وبها دم فيه قصور اوليس كذلك لان ما ذكره سابقا ليست مخالفات ترك مأمورات وانما مخالفة فعل محظورات فاذا قوله وبها دم فيه قصور ظاهر. لكن الدم واحدة من الخصال التي نصت
38:09الدليل عليها والا فالقاعدة عندنا تقول انتبهوا فدية ترك المأمورات دم وفدية فعل المحظورات على التخيير بين الذبح او بالصيام او اللي اطعام. وذكرت لكم دليلها ما المراد بالدم عند الاطلاق؟ المراد به الذبح. وما شروطه؟ واين يذبح؟ ذكرناها سابقا
38:43كل ذبح مأمور به شرعا فيسن به سنة الاضحية في سنه وصفاته. وفي قاعدة ثانية كل ذبح سببه النسك فيكون في الحرم وحدوده فقط طولنا عليكم اليوم بقي بيت يتعلق بهذا البيت واطلقوا سراحكم
39:03قال عند ارتكابك عالما بالذكر مختارا وليس الثاني هذه قاعدة عظيمة تقول لا تكليف الا بعلم وذكر واختيار. لا تكليف الا بعلم وذكر واختيار. العلم ضده الجهل والذكر ضده النسيان. والاختيار
39:31ضده الاكراه وبناء على ذلك فالذي يجهل ومثله يجهل فليس بمكلف. والناسي ليس بمكلف. والمكره ليس مكلف انبثق من هذا الاصل الكبير قاعدة تقول محظورات الحج لا يترتب اثرها محظورات الحج لا
39:53ترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة. هذا هو قصد الناظم بقوله عند ارتكابك اي لشيء من هذه المحظورات قوله عالما اي لا جاهلا قوله بالذكر اي لا ناسيا قول مختارا اي ليس بمكره. وبناء على ذلك فلو اقترف الانسان شيئا من هذه المحظورات. وقد اختل في
40:23اعترافه واحدة من هذه الشروط ففعل هذا المحظور وهو جاهل ومثله يجهل او فعله وهو ناس احرامه او فعله مكرها فانه لا يترتب عليه اثره. ولعل الكلام واضح ان شاء الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل
40:43ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والنسيان معروف والخطأ هو ضد العلم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ اي ضد العلم والنسيان اي ضد الذكر وما استكرهوا عليه
41:03ضد الاختيار وهذا من تخفيف الشارع ورحمته بعباده. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عنده سؤال