استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الامين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين وامساكه ان شئت افرادا كذا
0:20وتمتع او ان شئت او ان شئت او انتشى بقراب او انتشى بقران. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وبعد هذا البيت يتكلم عن انواع الانساك التي يجوز ان يحج الانسان على من والها. فان شاء ان يحج الانسان متمتعا جاز له ذلك او قارنا
0:40جاز له ذلك او مفردا جاز له ذلك. وهذا باجماع العلماء فقد اجمع العلماء على جواز عقد نسك الاحرام على واحد من هذه الثانية ثلاثة واجمع العلماء على انه ليس فيها شيء منسوخ ابدا. حتى من كان يمنع من المتعة في اشهر الحج
1:00فان هذا المنع ليس مبناه على ان ثمة شيء نسخ وانما كان على مصالح رآها فالعلماء مجمعون على جواز الاحرام متمتعا او قارنا او مفردا. والدليل على تنويع الانساك الى هذه
1:19الثلاثة ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اغل بعمرة وهذا هو القارن ولا لا؟ ومنا من اهل بحج عفوا. فمنا من اهل
1:39بعمرة وهذا هو المتمتع. ومنا من اهل بحج وعمرة وهذا هو القارن. ومنا من اهل بالحج فاقر النبي صلى الله عليه وسلم كل مهل على ما اهل به. والله اعلم. نعم
2:00ان سقت هاديا فالقران مفضل او في التمتع يا اخ العرفان واذا اعتمرت باشهر للحج فالإفراد افضل قاله الحران هذان البيتان يتكلمان عن افضل الانساك. فاي الانساك افضل؟ اهو التمتع مطلقا؟ كما هو قول بعض اهل العلم
2:23ام القران مطلقا كما هو قول لاخرين؟ ام هو ام هو الافراد مطلقا كما هو قول طائفة ثالثة الجواب لا هذا ولا هذا ولا هذا. لان القول الصحيح ان الافضلية في واحدة من هذه
2:43للانساك انما هي الافضلية المقيدة لا الافضلية المطلقة فالتمتع افضل في حال دون حال. والقران افضل في حال دون حال. والافراد افضل في حال دون حال. واختارها هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو قول يفضي بنا الى الجمع بين الروايات الكثيرة الواردة في هذا الامر
3:09فان قلت ومتى يكون القران افضل؟ اقول يكون القران افضل في حقي من ساق الهدي من بلده. فان من ساق الهدي من بلده يكون قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في سوقه للهدي فليوافقه في نوع النسك
3:31ولذلك اذا سألك سائل وقال لك لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون قارنا فقل له لانه ساق الهدي فالافضل لمن ساق الهدي ان يكون قارنا. فاذا الادلة المفضلة للقران محمولة على حالة السوق الهدي. اذا
3:51فضل مقيد فان قلت ومتى يكون الافراد افضل؟ اقول يكون الافراد افضل اذا افرد الانسان العمرة بسفرة خاصة في اشهر الحج وهذا باتفاق الائمة الاربعة. فقد اتفق الائمة الاربعة على ان من افرد العمرة في اشهر الحج بسفرة خاصة
4:16ان واراد ان يحج من عامه هذا ان يحج مفردا. فاذا اعتمرت في شوال ورجعت او في ذي القعدة ورجعت ثم اردت ان تحج من عامك فالافضل باتفاق الائمة الاربعة ان تكون مفردا. اذا الافراد افضل في هذه الحالة
4:35فان قلت ومتى يكون التمتع افضل؟ الجواب اذا لم يحصل لك احد هذين الامرين السابقين فلم تسق الهدي ولم تعتمر في اشهر الحج فالافضل لك في هذه الحالة المخصصة المعينة ان تكون متمتعا. فاذا الادلة المفضلة للتمتع
4:55محمولة على من لم يسق الهدي ولم يعتمر في اشهر الحج. والادلة المفضلة للقران محمولة على من ساق الهدي والادلة المفضلة للافراد محمولة على من اعتمر في اشهر الحج واختاره ابو العباس وتلميذه الامام العلامة ابن القيم
5:15وهو القول الذي تتآلف به الادلة ونعمل بها كلها ولا يبقى بينها شيء من الاشكال ولا التعارض ولا الاضطراب والاختلاف. والمتقدم عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والله اعلم
5:35ويهل اهل مدينة العدنان من ذي من ذي من ذي الحليفة جاء في البرهان ولاهل شام جحفة ويلملم الميقات ذي يمن اولي الايمان ولنجدنا قرن واهل عراقنا من ذات عرق حددت بمكاني
5:58ويهل من دون ويهل من دونه. ويهل من دون المحدد يا فتى من حيث انشأ لا يكن متواني ولاهل مكة مكة من دارهم واحذر تفاصيلا بلا برهان. نعم هذه الابيات تتكلم عن المواقيت المكانية. ومن المعلوم ان العلماء قسموا
6:23كالحج الى قسمين الى مواقيت زمانية والى مواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هو هي المذكورة في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه
6:43مواقيت الحد الزمني. واما المواقيت المكانية فهي المذكورة في هذا البيت. وبرهانها ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة. ولاهل الشام الجحفة. ولاهل اليمن
7:03لم لم ولاهل نجد قرن المنازل. وقالهن لهن. ولمن اتى اليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. واما قوله ولاهل عراقنا ذات عرق دليلها حديث عائشة رضي الله
7:23تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. فان قلت اوليس الذي وقت ذات عرق هو عمر الجواب بلى ولكن وافق توقيته توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غرابة في موافقة عمر الامام
7:43ها للوحي فقد وافق الوحي في عدة اشياء. ففي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق ولكن وافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من ابتدأ
8:03وعمر وافق هذا التوقيت. فلا تعارض بين الحديثين ولله الحمد. واما مواضع هذه المواقيت فهو فهي معروفة ومعلومة ولا يجوز لاحد ان يتجاوزها اذا كان مريدا للنسك الا باحرامه. قوله ويهل من دون المحدد
8:23يا فتى يعني من دون هذه المواقيت كاهل الشرائع او اهل بحرة او اهل جدة فهذه بلادهم دون المواقيت من جهة الحرم فالمواقيت وراء بلادهم. فاين يهل من هو دون المواقيت؟ قال يهل من بيته اي من مكانه الذي انشأ الحج او العمرة
8:43لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دونهن اي دون هذه المواقيت فمهله اي بالحج او العمرة من حيث وانشأ اي من حيث عزم على انشاء احد النسكين. اي من بلاده. فاهل جدة يهلون منها واهل
9:03يهلون منها واهل الشرائع يهلون منها. وهكذا في جميع القرى والمحافظات التي دون هذه المواقيت. فان قلت واهل مكة يهلون مما من اين؟ قال الناظم ولاهل مكة مكة حتى العمرة يهلون منها. في اصح القولين. وسيأتينا تفاصيل ذلك فيما يأتي بعد ان شاء
9:35الله فاذا المكي يهل في من بيته في مكة بالحج او العمرة في الاصح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتى اهل مكة يهلون من مكة فان قلت كيف تقول يهل المكي بالعمرة من بيته والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة اذ كانت بمكة
10:00بعد الحج ان تخرج الى التنعيم. فنقول هذه في الحقيقة مسألة خلافية طويلة بين اهل العلم فمن اهل العلم من قال ان المكي اصلا وزيارة اصلا وزيارة اذا اراد ان يهل بعمرة
10:20فلا بد ان يخرج من بادنى الحل ومن اهل العلم من قال بالتفريق بين عمرة المكي الاصلي المقيم في مكة وبين عمرة من كان زائرا للبيت واراد ان يعتمر فاما عمرة المكي فمن بيته. اي من مكانه الذي يهل بالحج منه. فيه هل بالعمرة منه
10:44اما من كان زائرا لمكة وهو افاقي اصالة وليس من اهلها فانه لا يعتمر. عفوا عفوا لا يهل بالعمرة من مكة فانما يهل بها من ادنى الحل. اما من التنعيم او من عرفة. يخرج خارج حدود الحرم ثم يقول لبيك عمرة ويرجع للحرم مرة اخرى
11:04لاي جهة من اجزاء الحلم. لكن اقرب الحل الى البيت التنعيم. هو اقرب الحل فقط وهذا القول عندي هو الاصح ولكني اتهيب ان اقوله للناس على سبيل الفتيا لان اساطين اهل العلم على خلافه والفتية السائدة على خلافه. فيبقى قولا اعمل به في خاصة نفسي. واما في
11:34في مجال الافتاء فاننا نفتي بما يفتي به علماؤنا قطعا لدابر كثرة النزاع والخصومة والكلام والقيل والقال. لكن انا في خاصة نفسي اعمل اذا اراد الانسان ان يحرم من مكة فان كان من اهل مكة فيهل من مكة بالعمرة وان كان افاقيا
11:54لكن كان في مكة فيهل بالعمرة من ادنى الحل. وهذا هو طريق الجمع بين حديث عائشة وامرها بالاحرام من التنعيم وبين حديث ابن عباس الذي قال فيه رسول الله حتى اهل مكة من مكة ممن اراد الحج او العمرة
12:14حتى اهل مكة من مكة بعد ان قال لمن اراد الحج والعمرة فاذا اهل مكة يهلون من مكة ان ارادوا حجا وعمرة. ومن كان افاقيا ونزل الى مكة لزيارة او لنسك واراد ان يعيد
12:32مرة اخرى او يكرره فله ذلك لكن لا يحرم من بيته. فان هذا من خصائص اهل مكة. فاهل مكة قد خصوا بجمل من الخصائص من تلك الخصائص جواز احرام المكي بالحج والعمرة من مكانه. فلا ينبغي موافقة الافاقيين للمكي في
12:52هذه الخصيصة. في هذه الخصيصة هذا اصح الاقوال عندي والله اعلم نعم والاصل في المحظور في احرامنا قوله تفضل واحذر تفاصيلا بلا برهان يريد ان يرد على من جعلوا مواقيت
13:11اذا لم يأتي بها نص كالذين يجيزون للافاقي ان يحرم من هذا ليس بصحيح فجدة داخل المواقيت وليست ميقاتا الا لاهلها فقط. واما الافاقي فيهل من الجحفة لا من جدة. اذا كان طبعا ميقاته الجحفة
13:31فلا يجوز لاحد ان يحدد شيئا من هذه المواقيت الا وعلى هذا التحديد دليل لان تحديدها تعبدي هل تعرف لما ما العلة التي من اجلها اختار الله هذا المكان دون غيره؟ هل تعلم انت؟ فاذا هي تعبدية وما كان من التعليل التعبدي فيكون
13:51لانه امر غيبي. امر غيبي. فلا يجوز لاحد ان يحدد ميقاتا الا وعلى هذا التحديد دليل من الشرع وما اكثر تخوض بعض من ينتسب الى العلم في مثل ذلك هداه الله. فان قلت ومن اين يحرم من
14:11الطائرة اقول المتقرر عند العلماء ان الهواء له حكم القرار. فاذا وافق هواء الميقات فكانه هو وافق ارضه وقراره فيحرم عند محاذاة الميقات جوا. وكذلك من كان في السفينة اذا حاذ احد المواقيت
14:31فان المحاذاة لها حكم الموافقة. المحاذاة لها حكم الموافقة. فيهل من في السفينة عند محاذاة ويهل من في الطائرة عند محاذاة ميقاته جوا. والله اعلم والاصل في المحظور في احرامنا
14:53وقف على التشريع بالبرهان. نعم. هذا البيت يتكلم عن محظورات الاحرام. وهي جمل من من الاشياء حرمها الشارع على من اهل بالنسك. فاذا نوى الانسان الدخول في الاحرام نسكا نسك حج او
15:13فانه يحرم عليه جمل من الاشياء وهي التي تسمى محظورات الاحرام. هل هذه المحظورات الاحرام عارظة ولا اصيلة؟ عارضة. فاذا لا حق لاحد ان يحرم على المحرم شيئا من الاقوال او الافعال او التصرفات الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع. لان الاصل براءة ذمة المحرم من هذا المنع والمنع
15:38حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان الاصل الحل والتحريم عارض وما كان عارضا فالاصل دمه حتى يأتي نص يدل على ثبوته. فلو جاءنا رجلان وقال هذا يحرم على المحرم وهذا وقال
15:58تأخروا هذا لا يحرم على المحرم فممن نطلب الدليل ولماذا؟ نطلب الدليل ممن حرم لماذا؟ لانه مخالف للاصل والقاعدة عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. واما من قال يحل فاننا لا نطلبه دليلا لانه
16:18جار على الاصل والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل فاذا صح لنا ان نأخذ هذه القاعدة محظورات الاحرام توقيفية على النص محظورات الاحرام توقيفية على النص ثم تأتي الابيات بعدها مبينة لهذه المحظورات التسعة او الثمانية
16:40نعم تفضل عطناها واحد واحد. هي عشرة او عشرة بعد لا ذي ولا ذي. لا تسعة ولا ثمانية. اذا عشرة بالتفصيل اذا افرد النقاب عن القفازين نعم تفضل هي عشرة حلق ولبس مخيط. انتبه لا هي عشرة دليل كونها عشرة بالاستقراء. والاستقراء يصلح ان يكون دليل
17:03ونتائج الاستقراء تكون قطعية اذا كان هو الاستقراء المطلق الكامل. وتكون ظنية اذا كان هو مطلق الاستقراء الناقص واستقراؤنا هنا هو الاستقراء الكامل. اذا هي عشرة قطعا. هي عشرة قطعا. لان الاستقراء
17:23فيها هو الاستقراء الكامل. قال حلق هذا هو المحظور الاول. ودليله القرآن والسنة والاجماع. اما فقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. واضح هذا ولا لا؟ واما من السنة فالحديث
17:43والذي شرحناه فالحديث الذي شرحناه قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه حتى لا ينتفش لماذا؟ لان ممنوع من اخذ شيء من شعره حتى ينحر. حتى ينحر اي حتى يدخل في حتى يأتي يوم النحر. وفي الصحيحين
18:03من حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال لقيت كعب بن عجرة. فقال الا اهدي لك هدية؟ قلت بلى. اعطنيها اهدنيها. قال الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة
18:23قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فامره ان يحلق رأسه وان يفدي لو كان المحرم يجوز له ان يحلق رأسه لجاز بلا فدية. فلما اوجب عليه الفدية عرفنا انه ممنوع من الحلق
18:43واما الاجماع فقد حكى جمع من اهل العلم كابن رشد الحفيد وموفق الدين بن قدامى وغيرهم كثير من اهل العلم اجماع العلماء على ان ممنوع من حلق الرأس فان قلت وهل هذا محصور في شعر الرأس؟ الجواب لا بل المحرم ممنوع من
19:03باي شيء من شعر جسده. سواء اكان رأسه او ابطه او لحيته او شاربه او شعر يديه او شعر صدره وظهره او شعر رجليه. فما كان من الشعر على بدن المحرم فانه لا يجوز له اخذ شيء منه. فان قلت
19:23حلق سعر الرأس عرفناه دليله. لكن اين الدليل المانع من اخذ سائر شعور البدن؟ اقول الاجماع فقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من اخذ اي شيء من شعر جسده. حكى ذلك الاجماع الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني
19:43فهذا هو الاول. فان قلت كيف تقول بان المحرم ممنوع من حلق الرأس؟ وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه ومن لوازم الحجامة ان يأخذ شيئا من شعر الرأس واحتجام
20:03هذا وهو محرم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. في وسط رأسه بلحية جمل وهو موقع موضع بين مكة والمدينة
20:21الجواب اعلم ان اخذ شيء يسير من الرأس لا يدخل في مسمى الحلق. ولا يوجب مسمى الترفه لا بأس به ولذلك لو ان المحرم اخذ شعرة او شعرتين او ثلاث او مجموعة بيده فانتزعها لكن لا يسمى منتزعها او اخذها
20:43وحاء لقن ولا يوجب اخذها ان يترفخ الانسان بسبب كثرة الشعر. فانه لا بأس به ولا حرج وبناء على ذلك فنجمع بين هذين الحديثين او بين هذين الحكمين الشرعيين بقولنا انما اخذه النبي صلى الله عليه وسلم حال
21:03انما هو شيء يسير لا يدخل في مسمى التحليق ولا يوجب لصاحبه الترفه. لا يدخل في مسمى التحليق ولا ولا يوجب لصاحبه الترفه. فلا اشكال في هذا ان شاء الله
21:22والثاني عشرة نعم قوله ولبس مخيطنا هذا هو المحظور الثاني ودليله السنة والاجماع. اما من السنة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل
21:47ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل
22:07ومن لم يجد نعلم فليلبس الخفين. فهذا دليل على ان المحرم ممنوع من لبس المخيط. وهذه الانواع التي نص النبي صلى الله عليه وسلم في عليها في حديث ابن عمر لا ينبغي اخذها باعيانها وانما ينبغي النظر الى اجناسها
22:27فقوله لا يلبس العمائم لا يقصد عين العمامة وانما يقصد به كل ما يغطى به الرأس عادة يدخل فيها الطاقية ويدخل فيها الطربوش. ويدخل فيها كل ما من شأنه تغطية الرأس اذا كان ملاصقا معتادا
22:47وقوله والسراويلات يدخل فيها كل ما يسمى سراويل سواء اكانت طويلة او قصيرة. حتى يدخل فيها تبان اللي يسمونها عندنا ما ما تعرفونه وقوله البرانص وهي الثياب المغربية التي قبعة رأسها متصلة باكتافها. هذه هي البرانس
23:14يدخل فيها الفروة ويدخل فيها الدجلة ويدخل فيها البشت. كل هذا يمنع منه المحرم. اذا تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه انما هو اجناس لا تنصيص اعيان بل ويدخل ايضا فيها الكوت. ويدخل فيها الجلابية ويدخل فيها
23:39الفليلة ايضا كل ذلك يدخل في هذه الانواع. وهذا على خلاف من قال بان هذه الاعيان هي التي تحرم اما ما اداها فانه فانها تجوز. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على ان المخيط من جملة ما يحرم على المحرم. ان قلت
23:59هل هذا المحظور؟ من المحظورات العامة او الخاصة بالذكور؟ الجواب بل هو من المحرمات الخاصة بالذكور واما المرأة فلغا ان تحرم فيما شاءت من الثياب وان تلبس ما شاءت ولكن عليها ان تجتنب ثياب الزينة الزائدة
24:19فاذا حلق الشعر وهذا لم انبه عليه في الشعر. حلق الشعر من المحرمات العامة. واما لبس الثياب فهو من المحرمات ولعلنا نقف عند هذا المحظور لانني اظن انني اطلت عليكم
24:36يكفي يكفي كم جلسنا نشرح الالفية بركة نصف ساعة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.