استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه نأخذ شيئا مما تيسر من الالفية ان شاء الله
0:18وقفنا اي عند الصيدة والصيد فيه جزاؤه. اليس كذلك كذا عندنا ولا لا تفضل الرحمن الله وسلم على نبينا اجمعين قال المؤلف حفظه الله فيه جزاؤه اي مثله يحكم به فيما اتى عدلاني. نعم
0:43قوله والصيد فيه جزاؤه اي اذا صاد المحرم شيئا من الصيد وهو ذاكر وعالم ومريد فان عليه جزاء هذا الصيد وقوله جزاؤه اي فديته ومن المعلوم عند العلماء ان فدية الصيد على التخيير بين ثلاثة اشياء ايضا
1:13بين الذبح او الصيام او الاطعام لكن الصيام والاطعام والمثل اي الذبح في باب الصيد يختلف فارجو ان تنتبهوا له اولا ما دليل هذا البيت؟ دليله قول الله قول الله تبارك وتعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم
1:41فجزاء متعمدا فجزاء اي عليه جزاء وفدية مثل هذا اول صفة من صفات الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هذا الخصلة الاولى
2:02ثم قال او كفارة طعام مساكين. واو للتخيير. هذه الصفة الثانية او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره وسوف تستغربون من شرح هذه الاية لانها تختلف تماما عن الذبح في تقليم الاظفار او في حلق الرأس وتختلف عن الصيام فيه وتختلف عن الاطعام فيه
2:31جزاء الصيد فيه ثلاث خصال. الخصلة الاولى ان يذبح شيئا من بهيمة الانعام. فدية اما ابل او بقر او غنم لكن ليس على باب التخيير. وانما على ما يحكم به ذوى عدل منا وهما رجلان يعرفون
2:51التي تتشابه فيها الحيوانات والتي تختلف. لان الله امرنا ان نذبح مثل هذا الصيد الذي جنينا عليه وقتلناه طيب هذه المثلية من اين نعرفها؟ قال لها ثلاث طرق اما ان تعرفها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما انه
3:11وقضى في الضبع بكبش فاذا كان في المثلية نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز لنا ان نتجاوزه مطلقا لا في صدر ولا ورد هذا اول ما يعرف به المثلي. فان لم يكن في المثلية بين الحيوانات نص فاننا نرجع الى اقضية الصحابة. فقد حصل ان
3:34بعض الناس في في عصورهم فاوجبوا عليه فدية فاي قضاء قضى به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزاء فاننا نقضي به. فقد قضوا في الربوع اي ربوع المعروف بجفرة وهي صغار الماعز
3:55وقضوا في النعامة ببدنه. لانها تماثلها في الطول والضخامة فهمتم هذا؟ اذا ليس ذبح واحدة من بهيمة الانعام يرجع الى اختيارك انت. وانما يرجع الى ما قضى به العدلان. فان كان في المثلية
4:18ثم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قضينا به وان لم يكن فيها نص مرفوع فنرجع الى اقضية الصحابة رضوان الله عليهم فان لم نجد في المماثلة لاغى نص مرفوع ولا قضاء
4:32ارجع الى العدلين نذهب مثلا الى رعاة الغنم او رعاة الابل اناس عندهم معرفة في مسألة المماثلة بين الحيوانات. فتقول له يا شيخ انني صدت وانا محرم غزالا. فما الذي يماثله
4:53ومن النعم فيقول لك مثلا يماثله العناق فمتى ما قضى العدلان بمماثلة فيجب عليك ان تذبح ما امروك به ومن العجائب ان من صاد حمامة فان عليه شاة لاتفاقهما في شرب الماء بطريقة واحدة مع انها
5:18لا تتفق معها ولا تماثلها في في الحجم ولكن ثبتت مماثلتها معها في طريقة سف الماء سفا فقضوا في الحمامة بشاة فهذه المماثلة اما ان تكون منصوصا عليها واما ان تكون قضاء من الصحابة واما ان
5:43رجع فيها الى العدلين لقول الله عز وجل يحكم به اي بهذه المثلية ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة اي يذبحه هديا بالغ الكعبة اي لفقراء الحرم لا يحل له ان يأكل منه شيء. شيئا
6:03طيب فان قال انا لا اريد ان اذبح حتى ولو كان يعرف المثل لان الخصال على التخيير. فقال انا لا اريد اذبح ان اذبح بل اريد نقول حي هلا ما الذي يجب عليه من من الاصواع
6:24قالوا ننظر الى المثل اولا ثم يشتري بقيمة المثل طعاما فيطعمه الفقراء. فاذا صاد نعامة وقرروا عليه بدنة فان قيمة البدنة عندنا المتوسطة اربعة الاف ريال. فيشتري طعاما للفقراء باربعة الاف ريال
6:50قال او كفارة طعام مساكين. طيب من هؤلاء المساكين؟ وما عددهم؟ قال الشارع لا شأن لك بعددهم. وانما تطعم مقدار قيمة المثل هذا هو الاطعام الواجب افهمتموه واذا مثلا قضى عليك العدلان في الضبع بكبش. وقلت انا لا اريد ان اذبح كبشا. وانما اريد الاطعام
7:18لم يجب عليك ان تطعم ننظر الى قيمة الكبش المتوسطة في هذا الزمان الان عندنا قيمته مثلا خمس مئة وخمسين خمس مئة وخمسون ريالا فاذا تشتري بها طعاما ارزا اما نيئا او مطبوخا وتعطيه الفقراء والمساكين
7:37افهمتم هذا؟ طيب ان قال انا لا اريد ان اذبح مثلا ولا اطعم وانما اريد الصيام فنقول قد اخترت الاصعب كم عددكم يوم كم يجب علي ان اصوم من يوم؟ نقول ننظر عدد الاصواع التي في هذا الطعام
7:58ويجب عليك في نصف كل صاع يوما يعني ربما يجب عليه ثلاث مئة وستين يوم صيام يعني مثلا اظرب لكم مثالا لو ان قيمة المثل خمس مئة ريال كم فيها من كم فيها من كم فيها من الاصواع
8:24مثلا قدرنا ان فيها مئة وستين صاعد لا يريد ان يطعم وانما يريد ان يصوم فيجب عليه في نصف كل صاع يوما هذا على قول بعضهم. لان النبي صلى الله عليه
8:40وسلم قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فاذا يجب عليه في كل نصف صاع صيام ما يوم وربما يجلس مئة وستين مع مئة وستين يعني كم ثلاثمائة وعشرون يوما يصومها. لذلك لان الله قال او عدل ذلك صياما. اي عدل الاطعام صياما
9:08وعدله بالاصع. فلكل نصف صاع يوما. يوم يصومها فيختار ماذا؟ ان شاء الله. فيختار ماذا ظنكم الاول او الثاني هي الاسهل والايسر لم تفهم يا شيخ خطاب وكنت معي؟ طيب انتبه لي
9:34انت ذهبت الى مكة محرما فذبحت غزالا صدت غزالا وانت متعمد هنا يجب عليك فديته اليس كذلك؟ فديته من ثلاثة اشياء اما ذبح او اطعام او صيام انت مخير في ان تفدي بواحدة منهن. الى الان ماشي؟ طيب
10:01اذا اردت ان تذبح فتذبح ماذا؟ ابلا او بقرا او غنما؟ نقول لا ليس الاختيار لك. الاختيار للعدلين. لان الله لم يأمرنا ان نذبح فقط بل امرنا ان نذبح مثل الحيوان الذي صدناه. وهذه المثلية قد يكون لها نص مرفوع بينه النبي
10:21صلى الله عليه وسلم فنعتمده او قضاء من قضاء الصحابة فنعتمده وان لم يكلا هذا ولا هذا ننظر الى حكم العدلين حكم العدلان حكم العدلان عليك في هذا الغزال ان تذبح كبشا او تذبح عناقا
10:41ان ذبحت العناق فدية عما صدته فالحمد لله. لكنك قلت انا لا اريد الذبح اريد ان اطعم فاطعمك نقول اطعم الفقراء بقدر قيمة ما وجب عليك ذبحه. اطعم الفقراء بقدر ما وجب عليك ذبحه. قيمة العناق الان بخمس مئة ريال مثلا. فاذا اشتري بخمس مئة ريال طعاما واطعموا
11:11وزعه على بيوت الفقراء والمساكين. انتهينا من الذبح الان وعرفنا شرطه. ومن الاطعام وعرفنا شرطه. بقينا في الصيام هو الذي اشكل عليك انتبه كم يوما اصوم؟ ثلاثة؟ لا. عشرة؟ لا. شهرا؟ لا. لم يحدد الشرع. وانما قال او عدل
11:34ذلك صيامه. عدل ذلك. اسم الاشارة يرجع الى ماذا؟ الى قيمة الهدي. عفوا الى الى الى عدد عدد الاصواع في الطعام. انت اشتريت طعاما بخمس مئة ريال. اشتريت ارزا ارزا
11:54ارز بخمس مئة ريال ولتكن ثلاثة اكياس مثلا. طيب كم في هذه الاكياس من الاصواع؟ الكيس الاول كم فيه من صاع؟ نقول مثلا ستين صاعا والثاني ستون صاعا. والكيس الثالث ستون صاعا. اجمعها صارت مئة وعشرين
12:14اقسمها على اثنين لان لان الاعتبار بنصف الصاع ليس بالصاع اظربها باثنين مئة وعشرين ومئة وعشرين مئتين واربعين ولا لا لاننا قلنا فيها مئة ها وعشرون صاعا اضربها باثنين صارت مئتين واربعين. مئتين واربعين صاع
12:44اه عفوا مئتين واربعين نصف صاع. ولا لا اذا قسمنا الصاع على اثنين انت معي ولا لخبطت طيب في كل صاع يقابله يوم عفوا في كل نصف صانة في كل نصف لخبطني خطابة طيب
13:03ها في كل نصف صاع يوما. اذا كم عدد الايام؟ مئتين واربعين يوم يصومها عشان اذبحه غزال ارأيتم عرفتوا ايش معنى قول الله او عدل ذلك صياما؟ طيب اضرب مثال اخر على شيء خطاء. واحد يقول ذبحت مثلا آآ ضبعا
13:26نقول فيه كبش طيب هذا الكبش لا لن اذبحه لا اريد ذبح كبش. اريد ان اطعم. طيب يطعم كم؟ لا ندري عن العدد وانما يطعم بمقدار قيمة الكبش طيب هو يقول لن اريد لا اريد الاطعام. اريد الصيام
13:44ها ماذا نفعل في هذه الحالة ننظر ننظر مقدار الطعام في هذه القيمة خمس مئة ريال كم تجيب لها من كيس رز وهكذا وهكذا ثم ثم تنظر الى نصف الصاع وتجعل مقابله يوم ليس صاعا وانما نصف الصاع تحسبه بيوم. يعني ربما
14:09يبقى اذا كانت عليه بدنة ربما يبقى ثلاث سنين وهو وهو يصوم لانه ذبح زرافة مثلا يعني تأدب وخلك رجال ولا تذبح شيء ابدا ولا تصد شيئا وخلك بعيد على ما قالوا العوام خلك بعيد عن الشر
14:34واتلو كتاب الله عز وجل انتم فهمتم شيخ خطاب؟ وظحت هذي؟ اشكل عليك الصيام. الصيام ننظر الى مقدار الطعام من الاصع من الاصواع ونقسمها على اثنين لان نصف الصاع ليس صاع ونجعل مقابل كل نصف صاع صيام يوم
14:57ولذلك يقول الناظر ثم قال الناظم يحكم به اي بهذا المثل فيما اتى اي في الاية القرآنية عدلان يقصد بذلك قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة
15:16نعم والوطو قبل تحلل اي اول مرئ للبطلان. نعم وعلى ذلك اجمعوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من جامع امرأته عالما ذاكرا مريدا قبل ان يتحلل التحلل فان حجه يعتبر باطلا
15:40ولا اعلم شيئا يفسد الحج من محظورات الاحرام اذا ارتكبه الانسان الا الوطأ قبل التحلل الاول بل حكى ابن المنذر والامام النووي وغيرهم اجماع العلماء. على انه لا يفسد الحج بشيء من محظوراته
16:00الا الوطأ اذا فعل قبل التحلل الاول. يعني قبل رمي جمرة العقبة فلو جامع الانسان زوجته في عرفات فقد جامع قبل التحلل الاول لو جامع زوجته في مزدلفة فقد جامع قبل
16:18احلوني لاول وهكذا فكل من جامع زوجته قبل التحلل الاول فان حجه يعتبر فاسدا باجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ثم ماذا؟ ما الذي يجب عليه؟ ننظر ماذا قال المصنف؟ وعليه فديته وان يمضي به
16:38قضاء الحج عاما ثاني. نعم هذه اشياء تجب على من؟ جامع قبل التحلل. قال تجب عليه عدة اشياء. الشيء الاول ان يمضي في هذا الحج الفاسد كما يمضي في الحج الصحيح ويتمه حتى طواف الوداع
16:57فيرمي جمرة العقبة. ويحلق او يقصر. ويذبح هديه. ويطوف الافاضة ويسعى سعي الحج ان كان متمتعا او لم يسعى ان كان قارنا او مفردا مع طواف القدوم ثم يرجع الى منى وكل ذلك يفعله وحجه فاسد
17:22فيبيت بمنى ليالي التشريق يرمي في كل يوم اذا زالت الشمس الجمرات الثلاث. ثم يطوف للوداع ويذهب الى اهله هذا اول واجب عليه. فقد حصلت هذه القضية في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على وجوب المضي في هذا الحج
17:42الفاسد. ولذلك يقول العلماء احكام الحج الفاسد كاحكام الحج الصحيح في وجوب المضي فيه وعلى ذلك قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وما نقوله في الحج نقوله في العمرة تماما فمن جامع
18:02فمن جامع قبل الفراغ من سعيها فان فان عمرته تعتبر فاسدة. وعليه ان يمضي فيها. هذا اول واجب وذكرته لكم ودليله وهو اجماع الصحابة. والاية الواجب الثاني عليه ان يحج من السنة القادمة عوضا عن حجته التي افسدها. وقد اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على
18:28ذلك؟ فقالوا يمضيان فيه ويحجان من قابل. اذا تمكن ان يحج من العام الذي بعده حتى تغطي هذه الحجة الصحيحة تلك الحجة الفاسدة فهذا هو الواجب عليه وهل يكتفي بهذا؟ الجواب لا
18:48الثالث عليه ان يذبح بدنه. كما افتى بذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد افتوا فيمن جامع ان يمضي وان يحج من قابل وان يذبح بدنه. فان قلت هل يذبحها في حجته الفاسدة؟ ام ينتظر بها الحجة الصحيحة؟ نقول اكثر اهل العلم على
19:08انه ينتظر بها الى الحجة الصحيحة فاذا اذا حج من العام القابل عليه ان عليه ان يهدي بدنه. وان ذبحها قبل ذلك او بعده فلا بأس عليه مع حال مع
19:22وكلما استعجل فيها كان افضل معي انت ولا لا؟ اذا كم صار الواجب عليه؟ ثلاثة اشياء. قال الناظم في في الاول وعليه فديته. يقصد بها ماذا البدنة يقصد بها البدنة. ثم قال وان يمضي به. هذا هو الواجب الثاني. ثم قال في الواجب الثالث وكذا قضاء الحج
19:48عاما ثاني البيت واضح؟ نعم ثم قال العقد في الاحرام عقد باطل ويجوز قتل فواسق قتل ويجوز قتل فواسق الحيوان يقصد بالعقد اي عقد النكاح فكل منكوحة نكحت وهي محرمة او نكحها محرم فان العقد باطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
20:13عن النكاح في هذه الحالة فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وفي رواية ابن حبان ولا يخطب عليه فاي امرأة عقد قرانها وهي محرمة او كان زوجها الذي عقد القران عليها محرما فان عقدها يعتبر باطلا
20:34لان المتقرر عند العلماء ان ما نهي عنه ففاسد الا بدليل وبما ان عقد الاحرام عفوا عقد النكاح في حال الاحرام ثبت النهي عنه فيكون فاسدا لاننا نستفيد من صيغة النهي التحريم والفساد
20:51الا بدليل يخرجنا عن ذلك وعلى ذلك اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على الانسان ان يجدد هذا العقد الفاسد. بعد تحلله او تحللها من احرامهما ثم قال لا بعد ذلك ويجوز قتل فواسق الحيوان. والمقصود بتلك الفواسق
21:15الفواسق الخمس المذكورة في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقوق والعقرب
21:35وفي رواية والحية فكلها من الدواب بالفاسق فلا يجوز لك اذا رأيت شيئا منها وانت محرم او رأيت شيئا منها في الحرم ان تقيم لها وزنا او احتراما لعظم فسقها وشدة
21:51الضرر اذا اختلطت بالناس. فيجب عليك ان تقتلها لازالة ضررها وكف عاديتها وشرها عن اخوانك المسلمين. سواء محرما او غير محرم سواء اكنت في حدود الحرم او خارج حدوده فهذه دواب كلها تقتل. وقد اخذ العلماء من ذلك قاعدة تقول المؤذي طبعا يقتل شرعا
22:18المؤذي طبعا يقتل شرعا ثم بعد ذلك قال الناظم هذا ووصف الحج جاء بشأنه في مسلم نص عظيم الشأن لعلنا في صفة الحج نتركها الى الدرس قادم ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.