استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
0:19نأخذ شيئا من ابيات الفية الفقهاء وقد وصلنا يا شيخ عبد الله عند قوله وكذلك صوم الدهر. تفضل ولا ارفع صوتك وقرب الميكروفون من عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0:34وصلى الله وسلم على نبينا محمد اجمعين طيب قال المؤلف حفظه الله وكذلك صوم الدهر سردا يا فتى او جمعة ان افردت عن ثاني. نعم قوله وكذلك صوم الدهر سردا
0:54اي من جملة الصيام الذي ثبت نهي الشارع عنه عنه سرد صيام الدهر. وقوله سردا يعني الا ليفصل بين صيامه بايام فطر. فيصوم اليوم وغدا وبعد غد من اول العام الى
1:14اخره ولا يخرجه عن السرد ان يفطر الايام التي يحرم صيامها يومي العيدين وثلاثة ايام التشريق. فهذا لا يخرجه عن كونه ساردا للصوم. لصوم الدهر. وقوله سردا هذا فيه قيد. لان لو لان العبد لو صام ثلاثة ايام من كل شهر لكان في ميزان الشهر
1:44قد صام الدهر لكن صامه لا سردا. ولو ان الانسان صام يوما صام يوما وافطر يوما لنزل منزلة من صام الدهر لكنه صامه لا سردا. فقوله سردا فيه بيان للحالة المنهي عنها. فان قلت
2:04وما دليل النهي؟ فاقول دليله ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد. لا صام من صام الابد. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الصحيح ايضا من حديث انس
2:24رضي الله عنه لا صام ولا افطر. لا صام ولا افطر اي لا صام الصوم الشرعي المأمور به ولا هو اراحنا نفسه وافطر فلم يحسب له لا المصلحة الشرعية ولا المصلحة البدنية. ففوت
2:48على نفسه الحظ الشرعي والحظ الدنيوي. اما فوات الحظ الشرعي فلانه صام على غير الوجه المأمور بصيامه شرعا. ومن فعل التعبد على غير الوجه المأمور به شرعا فلا ثواب له. فاذا هو اتعب نفسه بلا ثواب. واما
3:08تفويت الحظ الدنيوي فلانه اجهد جسده بالصيام المستمر الدائم المضر بالجسد اذا كان على هذه الصورة بلا مصلحة ترجى. لا دينية ولا دنيوية. ولان الشريعة مبناها على التخفيف والتيسير ورفع الاثار والاغلال والحرج. ولان الله عز وجل غني
3:38عن تعذيبنا لانفسنا فيما لم يأمرنا به. ولان البدائل موجودة وتعطيك نفس الاجر والثواب مع كمال الراحة والاطمئنان. كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما لما قال لاصومن الدهر ولاقومن الليل ما عشت. فلما بلغ ذلك
4:08النبي صلى الله عليه وسلم اتاه فقال انت الذي قلت كذا وكذا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال انك لا تستطيع ذلك انك لا تستطيع ذلك. ولما نزل سلمان رضي الله عنه على ابيه درداء ضيفا وجده صائما ووجد امرأته
4:28تشكو من فعله فهو يصوم الدهر لا يفطر ويقوم الليل لا ينام. فاين حق الاهل؟ فقال له لما اراد ان يقوم الليل قال نم. ثم اراد ان يقوم. فقال له نم. فلما كان
4:48اخر الليل قال الان يا ابا الدرداء. ثم اصبح صائما فقرب الطعام له وقال كل. ثم قال ان لنفسك عليك حقا ولاهلك حقا ولزورك اي لاضيافك عليك حقا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. هذا
5:08هو المشروع ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بان ثمة شبابا اخذتهم الحماسة الشرعية الدينية وعظم محبة التعبد لله عز وجل ان قال قائلهم لاصومن الدهر ما عشت ابدا ولا افطر. وقال الاخر
5:28انا اقوم الليل ابدا ولا ارقد. وقال الثالث وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. قال صلى الله عليه وسلم اما والله اني لاعلمكم بالله واشدكم له خشية ولكني اي مع عظم علمي بالله ومع عظم تقواي ومع
5:48عظم خشيتي منه فاني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فبان ذلك ان سرد الدهر بالصوم رغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم كيف يرجو الانسان الثواب من الله بفعل قد رغب فيه عن سنته صلى الله عليه وسلم فانه من رغب عن سنة
6:18عليه الصلاة والسلام فقد سفه نفسه. ومن سفه نفسه فلا ثواب له عند الله عز وجل. ولان ان الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ويقول يريد الله ان يخفف عنكم ويقول يريد الله بكم
6:38اسرة ولا يريد بكم العسر. فكل هذه الادلة النقلية والاصول الشرعية تدل على ان قوم الدهر سردا من الامور المنهي عنها. فان قلت وهل النهي في هذه الاحاديث نهي تحريم او نهي كراهة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان النهي اذا ورد مطلقا عن القرينة فانه
7:08يفيد ماذا؟ التحريم. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو انه يحرم هو انه يحرم سرد دهر صوما يحرم ان يسرد الانسان الصوم او الدهر صوما. فان قلت وما الحكم لو ان الانسان صام شهرا وافطر شهرا فنقول لا بأس بذلك ولكن لا ينبغي اتباعا للسنة ان يستوفوا
7:38في شهرا بالصوم الا رمضان. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها وما علمت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في ليلة ولا قام ليلة الى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى
7:58ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال عفا الله عنه. او جمعة ان افردت عن ثاني. اي افردت يوم الجمعة بالصوم. اي لانه جمعة. لا لانه وافق عادة صوم كنت
8:25تصومه سابقا. فمن صام يوم الجمعة لذات كونه جمعة تعظيما لهذا اليوم فقد ارتكب امر المنهي عنه. فان قلت وما دليل النهي عن افراد يوم الجمعة بالصوم؟ فنقول ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي
8:45الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال
9:05قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وبناء على ذلك فاذا صام الانسان يوم الجمعة مفردا فلم يصم يوما قبله ولا يوم
9:40بعده وكان مبدأ صيامه تعظيم هذا اليوم لذاته فقد اقترف امرا منهيا عنه طبعا فان قلت وهل النهي في هذه الحالة يفيد التحريم ام الكراهة؟ الجواب في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح انه للتحريم
10:10اريم لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في النهي المتجرد عن القرينة انه يفيد التحريم ولا صارفا يصرف هذا الامر عن بابه الاصلي. وحيث لا صارف فالاصل هو البقاء على الاصل
10:30حتى يرد الناقل فان قلت وما الحكم لو وافق يوم عرفة يوم جمعة؟ الجواب قمه منفردا لا بأس عليك. لانك ما افردته لانه جمعة. وانما لانه يوم عرفة وهو صوم عادة والمتقرر عند العلماء انه يرخص في صوم العادات ما لا يرخص في الصوم في يرخص في صوم العادات
11:00ماذا يرخص في غيره؟ وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فان قلت ومن الحكم لو وافق يوم عاشوراء يوم جمعة فهل لي ان افرده بالصوم؟ الجواب نعم
11:20لا بأس عليك في ذلك لانك تصومه في هذه الحالة لا على انه جمعة وانما على انه يوم اليوم عاشوراء والله اعلم. نعم وامنعه وامنعه الا ان يكون لعادة عند انتصاف الشهر من شعبان؟ نعم. قوله وامنعه اي الصوم نفلا. قوله الا
11:51ان يكون لعادة لان المتقرر عند العلماء انه يرخص في صيام العادات ما لا يرخص في غيرها قوله عند انتصاف الشهر من شعبان يعني اذا انتصف شعبان فلا يجوز رداء نفل نفل صوم. اذا انتصف شعبان فلا يجوز لك ان تبتدأ نفل صيام
12:21فان قلت ولماذا تنهاني عن ذلك؟ فاقول انهاك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث
12:41رواه الامام ابو داود وابن ماجه في سننهما والترمذي في جامعه والامام الحاكم في مستدركه وصححه الامام وصححه ابن حبان وصححه الحاكم وكذلك ابن العربي وكذلك ابن عبدالبر وكذلك من من المعاصرين الامام الالباني والشيخ ابن باز رحم الله الجميع رحمة واسعة. فان قلت
13:11وكيف نجمع بين النهي عن ابتداء الصوم من منتصف شعبان مع حديث عائشة رضي الله وعنها ها كان اكثر صوم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. ما كان يفطر من شعبان
13:31الا قليلا الجواب المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فنجمع بينهما بمن كانت عادته صيام شعبان من ابتدائه لا من منتصفه. فاذا كان ابتداء صومه من اوله
13:54فلك ان تواصل حتى ولو تجاوزت منتصفه حتى يأتي قبل رمضان بيوم او يومين فتتوقف ونحمل حديث ابي هريرة المذكور انفا على من لم يبتدئه من اوله ولم تجري عادته اصلا. بصيام
14:15وانما ابتدأه من منتصفه. فاذا يحمل النهي في حديث ابي هريرة على الاب فداء صومه في حديث عائشة على الدوام. والمتقرر عند العلماء انه يغتفر في البقاء والدواء ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر بقاء ما لا يغتفر ابتداء
14:45جاء ان يغتفر بقاء ما لا يغتفر ابتداء. افهمتم وجه الجمع؟ فيفرق بين منع عادته الصيام من اول الشهر وبين من لم يبتدأ الصوم اصلا الا في منتصف الشهر. فنحمل الجواز على الحالة الاولى
15:05والنهي على الحالة الثانية. نعم لا صوم في ايام تشريق عدا من لم يجد هديا على الرجحان اذا اطلق العلماء ايام التشريق فيقصدون بها اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من
15:26من شهر ذي الحجة ولا يجوز للانسان في اصح القولين ان يصومها نفلا فان قلت ولم؟ فنقول للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري ففي حديث الهزلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق
16:00اكل وشرب وذكر لله عز وجل اخرجه مسلم في صحيحه ويؤكده ما رواه البخاري ايضا في صحيحه. من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم ترخص في ايام التشريق اي صم الا لمن لم يجد الهدي. فقولهما لم يرخص
16:28دليل على ان الاصل في صيامهما النهي. واما الدليل الاثري فلان المتقرر في قواعدنا ان ايام العيد لا يجوز صيامها. ان ايام العيد شأنها الا تصام. لا صوم في يوم عيد. ولذلك نهى
16:48النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر لم؟ لانه عيد. ونهى عن صوم يوم الاضحى. لم انه يوم عيد وكذلك النهي عن صيام ايام التشريق ايضا لما؟ لانها يوم عيد
17:08ادنى من ذلك قاعدة انه لا صوم في يوم عيد. الا ان النهي عن صيامها قد استثنى منه الناظم حالة واحدة قال في الاستثناء عدا اي الا من لم يجد هديا
17:28على الرجحان لقول الله عز وجل فمن لم يجد اي الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. فما هذه الايام التي تصام في الحج؟ قال العلماء هي ايام التشريق. ولو صامها
17:48قبل يوم عرفة لاجزأ ذلك. ولكن من صامها في ايام التشريق بسبب عدم وجدانه للهدي فانه لا بأس عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم لقول عائشة وابن عمر لم يرخص في ايام التشريق
18:08بان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. ولان المتقرر عند العلماء ان الواجب لا يترك الا لواجب. ان الواجب لا يترك الا لواجب. فترك صيامها واجب فنترك هذا الواجب لوجوب الهدي. لوجوب بدل الهدي الذي هو الصوم. وان
18:38خرج العبد العاجز عن الهدي من خلاف العلماء وصام تلك الايام الثلاثة قبل ايام التشريق اي قبل يوم العيد فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك. كأن يصوم السابع والثامن
18:58والتاسع او السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة مفطرا مع اخوانه الحجاج والله اعلم. نعم ويجوز ان تبدأ بصوم النفل في اثناء يوم ان اتى شرطان عدم لمفسدة وهذا اول عدم لمفسده
19:24عدم لمفسده وهذا اول ايضا وتعقد وتعقد وتعقد قصده بجنان بجنانه اي قلبك اه اقول وبالله التوفيق المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض النجس النوافل اوسع من جنس الفرائض بمعنى انه يرخص شرعا في النافلة
19:56ما لا يرخص في الفريضة. فامر النوافل دائما مبني على التيسير والتخفيف الا نجده ماثلا في في امر الفرائض. وما ذكره الناظم في هذين البيتين انما هو فرع يخرج على هذه
20:16فصيام النافلة يجوز من النهار يجوز ان تنويه من النهار ويصح ابتداؤه من النهار لكنه اشترط شرطين. الشرط الاول ان تنوي انك صائم الان. ان تنوي بقلبك كلاب لسانك انك صائم الان. كمن عزم على صوم النافلة الساعة التاسعة صباحا. او الساعة العاشرة صباحا
20:48فله ذلك ولكن شريطة ان تنوي الان. فالشرط الاول ان تعقد قصده بجنان اي ان تنويه والشرط الثاني الا يتقدم بين الفجر ووقت النية شيء من مفسداته. لانه اذا اكلت قبل
21:08التاسعة فكيف تنوي الساعة التاسعة انك صائم؟ وقد افسدت صيامك قبل ذلك. فاذا لم يتقدم مفسدون فيما بين طلوع الفجر الى وقت النية ثم قصدت عقد الصوم نفلا بقلبك فانك تعتبر عند الله انك صائم نفلا
21:28ان قلت حتى ولو لم تقع النية الا من النهار الجواب؟ نعم. فان قلت وما دليلك على صحة ابتداء الصوم نفلا من النهار. فاقول دليلي الاثر والنظر. اما من الاثر ففي صحيح مسلم رحمه
21:48الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فاني اذا صائم. فهذا دليل على انه لم يأخذ شيئا من اول النهار ثم عقد نيته في اثنائه. فصح صيامه بهذين
22:18الشرطين عقد نيته بقلبه ولم يتقدم النية مفسد. انتم معي ولا لا فهذا دليله الاثري. واما دليله النظري فلان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض ارخص الشارع في النوافل ما لا يرخصه في الفرائض كما ذكرت لكم. فان قلت وكيف نصنع بحديث حفصة رضي الله
22:48عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية لا صيام لمن لم يفرضه ان ينويه من الليل. فهذا الحديث يدل على وجوب انشاء النية
23:08ليلا؟ الجواب الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فنحمل هذا الحديث الامر بابتداء النية ليلا على ماذا؟ على الصيام الواجب على الصيام الواجب. فلا يصح الصيام الواجب الا اذا نويته من
23:28الليل ونحمل حديث عائشة المرخص لابتداء الصوم بالنية من النهار على صيام النافلة فيتحقق معنا فرع من فروع القاعدة العظيمة انه يرخص في النوافل ما لا يرخص في الفرائض والله اعلم لعل هذا اخر بيت عطنا
23:51قالوا وذات الزوج يمنع صومها للنفل نصا دونما استئذان. نعم. والبيت واضح. بمعنى ان المرأة لا المرأة المتزوجة لا يجوز لها ان تبتدأ صيام نفل الا بعد ان تستأذن زوجها. فان قلت ولم؟ فاقول الجواب
24:12للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري. ففي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد
24:32الا باذنه والدليل واضح. وقوله لا يحل دليل على تحريم ابتداء صيام النفل في حقها الا باذن زوجها. واما الدليل النظري فلان حق الزوج من الواجبات. وصيام النفل من المندوب
24:52فلا يجوز تقديم الامر المندوب على الامر الواجب اذا تعارضا لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض الواجب مع المندوب فان الواجب يقدم على المندوب. هب ان زوجها ارادها وهي صائمة فحينئذ هل يجوز لها ان تتمنع بحجة كونها صائمة عن فراشه
25:22الجواب لا اذ ان تلبية حاجاته هذه من الواجبات. وصيامها من المندوبات. وهذا يدل على عظم حق الزوج ومن اجل ذلك اخذ العلماء قاعدة. وهي ان ذات الزوج لا ينبغي لها التطوع
25:42بنفل من شأنه الاشغال عن حقوق الزوج الا باذن الزوج. صياما كان او صلاة او ذكرا او طلب علم او حضور حلقات قرآن. اي نفل من شأنه من شأنه ان يشغل المرأة عن القيام بحق زوجها فلا يجوز لها فعله وابتداؤه الا باستئذانه
26:12لان حق زوجها اعظم من قيامها بهذه النافلة. واننا لنشكو الى الله كثير من نسائنا الان لم تعد تشتغل عن حقوق زوجها بنفل. ويا ليتها اشتغلت بتعبد. لكنها تفتح جوالها
26:32وتبصبص في شاشته الساعات الطويلة واخونا جالس بجوارها ينتظر متى تنتهي فضيلتها من تقليب صفحات مواقع التواصل حتى تفرغ لتلبية حاجاته. وهذا امر محرم. فاذا كان التعبد لله. اذا كان التعبد لله موقوف على
26:59فكيف بمثل هذه المسائل والامور التي غالبا لا يدنى منها الا المفاسد او انقطاع الاوقات فيما لا فائدة تعود منه ولا خير يرجى في فعله. لجرم ان الامر عظيم ولا بد من معالجته. فان
27:19قلت وهل لا بد من استئذانه لفظا؟ هل لا بد من استئذانه لفظا؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الاذن العرفي كالاذن اللفظي. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاذن
27:39العرفي كالاذن اللفظي فاذا علمت من زوجها انه قد اذن لها عرفا اذ لا يمتنع من ذلك بل هو من حبها ويعينها ويشجعها ويتعاون معها. ويحترم تعبداتها فيغلب على الظن ان
27:59ها؟ ها؟ لا فيغلب على الظن انه لا مانع عنده من الصوم. فجزى الله هذا الزوج خيرا سارعوا اعطاه الحق في المنع. والمتقرر عند العلماء ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا
28:19وجزءا فهو تنازل طواعية واختيارا من باب التعاون مع زوجته على البر والتقوى ومن باب تشجيعها على التربية الشرعية الدينية الايمانية وتنازل عن حقه فهذا له. فاذا علمت من زوجها انه يأذن عرفا ولا يمانع فلا بأس ان تبتدأ بلا استئذان
28:43والا فلا بد من استئذانه لفظا. فان قلت وما الحكم لو انها ارادت صوم النفل وزوجها مسافر عنها. هل لا بد من استئذانه في هذه الحالة؟ الجواب عندكم انتم؟ احسنتم ايها الاصوليون
29:03الجواب لا لا يجب استئذانه في هذه الحالة. فان قلت ولم؟ فنقول الجواب لان المتقرب عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والحكم من نهيها او اقصد
29:23والعلة من نهيها انما هو لمراعاة حق الزوج الحاضر. لكن اذا كان الزوج غائبا عنها ليس ثمة حق واجب عليها لابد من مراعاته. فافاد ذلك ان الزوج اذا كان غائبا عنها فلها ان تبتدأ صوم النفل بلا استئذانه
29:50نأخذ بيت ايضا ولا يكفي طيب نأخذ بيت؟ نأخذ بيتا. نعم ويجوز لا تقبيل هذي حطها عند المقرفون نبه ويجوز تقبيل لمالك اربه الا اذا افضى الا اذا افضى لشيء ثاني. نعم. البيت واضح. وهي ان من شأن الصائم ان يسد كل طريق يفضي
30:14الوقوع في افساد الصوم. فجميع الطرق التي تفظي بك اذا سلكتها وفعلتها. الى افساد قيامك فتحرم عليك فيحرم عليك سلوكها. لان المتقرر عند العلماء ان ما لا يتم ترك الحرام الا به
30:34تركه واجب ولان وسائل الحرام حرام ولان سد الذرائع التي تفظي الى الامر المحرم افظاء علم او غلبة ظن فالواجب سدها. وبناء على ذلك فان ان من سألك ااقبل زوجتي وانا صائم فقل له يجوز الا اذا افضت لشيء
31:04الثاني فان قلت ولم قلت يجوز؟ فاقول لان للدليل الاثري والنظري. اما الدليل اثري ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو
31:24صائم ويباشر وهو صائم ثم عللت هذه القبلة بقولها ولكنه كان املك قم لاربه اي عنده القدرة التامة على كبح جماح نفسه اذا اراد ما عدا او المباشرة فاخذنا من قولها ولكنه كان املككم لاربه اخذنا منها ان من لا
31:54يطيق ان يحبس نفسه وان يملك اربه فيما لو قبل زوجته لعظم فحولته وشدة شهوته فاننا نحرم عليه تلك القبلة لان تقبيله سيكون طريقا لافساد صيامه. والوسائل لها احكام المقاصد وافساد الصوم الواجب اتمامه محرم. فاذا كانت القبلة توصل الى هذا الامر
32:24محرم فلا جرم اننا نقول انها حرام. والحديث الذي يفرق بين قبلة الشاب وقبلة شيخ حديث ضعيف لكننا لا فرقان عندنا بين قبلة شاب او شيخ وانما الظابط عندنا هو
32:44ان يعلم او يغلب على ظنه انه ان قبل لن يقع فيما وراءه من الامر المحظور المفسد للصوم. شيخا كان او شابا شيخا كان او شابا. واما الدليل النظري فلان المتقرر ان مفسدات ان ان ان
33:08ان ما يمنع منه الصائم مبناه على التوقيف. فلا يجوز لنا ان نمنع الصائم من شيء لا دليل على منعه منه. فالقبلة لم يأتي دليل يمنع الصائم عنها بخصوصها. فحيث لا دليل فان لا نجيز له القبلة ولكن
33:28اننا نقيد هذا الامر الجائز بماذا؟ بالا يفضي الى شيء ثاني. وقول الناظم الا اذا افضى لشيء ثاني يقصد ماذا؟ الجماع وبالجماع نختم درس الالفية والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا
33:48محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.