استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. من سيقرأ وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نعم
0:22بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا وجميع الحاضرين قال الناظم غفر الله له وصم المحرم مكثرا من صومه واستكثرن الصوم في شعبان نعم هذان من انواع صيام النافلة وهو الاستكثار من صيام شهر الله المحرم وشهر شعبان
0:44وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستكثر من صيام هذين الشهرين بخصوصهما بخصوصهما ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كاملا
1:04وفي رواية للامام مسلم وكان يصوم شعبان كله الا قليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام صيام شهر الله المحرم
1:23ولكن ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه الراتب استيفاء شهر كامل من شهور السنة بالصوم الا رمضان كما في صحيح الامام مسلم من حديث هشام ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وما علمت النبي صلى الله عليه وسلم
1:44شهرا كاملا غير رمضان فاذا ليس من السنة ان يصام شهر محرم كله وليس من وانما اغلبه وليس من السنة ان يصام شهر شعبان كله وانما اغلبه هكذا ثبتت السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم
2:04فان قلت وكيف نفعل في حديث ابي هريرة رضي الله عنه؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فنقول هذا في حق من لم يفتتح هذا الشهر بالصوم وانما ابتدأ صيامه من منتصفه
2:25فاذا انتصف شعبان فلا ينبغي الابتداء في الصيام في هذه الحالة. ولكن من كان مفتتحا شعبان بالصيام فيصوم يوما ويفطر يوما او يصوم ويفطر يومين او يصوم يومين ويفطر يوما بمعنى انه افتتح شهر شعبان بشيء من الصوم فاننا في هذه الحالة نقول
2:45ان تتجاوز الخمسة عشر يوما من شعبان وانت مواصل على صيامك هذا واما من لم تكن عادته ان يصوم شعبان من اوله وانما يريد افتتاح ابتداء الصيام في هذا الشهر من منتصفه فيأتينا حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا انتصف شعبان فلا تصوموه وهو حديث حسن
3:10غيره نعم قال الناظم عفا الله عنه وكذلك صوم اثنيننا وخميس وكذلك صوم اثنيننا. خفف الهمزة عشان ما ينكسر البيت وكذلك صوم اثنيننا وخميسنا والصوم في يوم وفطر ثاني وفطر الثاني
3:29اذا هذان ايضا نوعان من انواع صيام النافلة التي دلت الادلة على استحباب صيامها بخصوصها وهي صيام الاثنين والخميس كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فيستحب للانسان ان يكثر من صيام الاثنين
3:46الخميس من كل اسبوع وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين انتبه والخميس بعلتين. العلة الاولى انهما يوم ان ترفع فيهما الاعمال انهما يومان ترفع فيهما الاعمال. فيستحب للانسان ان يصومهما حتى يرفع عمله الى الله وهو
4:09والعلة الثانية تخص يوم الاثنين. وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي قتادة لما سئل عن صوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه او قال انزل علي فيه. او قال بعثت فيه
4:27فلهاتين العلتين استحب العلماء رحمهم الله تعالى ان يصوم الاثنين والخميس فان قلت وما الحكم؟ لو جعلت قضاء رمضان في هذين اليومين فهل يجتمع لي الاجران الجواب نعم لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد تداخلتا
4:55في كتب في كتب لك الاجران ان قبل الله عز وجل منك بالنيتين. فتنوي بهذا الصوم انه يوم قضاء ويوم فضيلة وهذا وفضل الله عز وجل واسع ثم قال وصوم يوم وفطر الثاني. يعني صوم يوم وفطر يوم وهذا افضل انواع صيام النفل على الاطلاق. لما في
5:19من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داوود. وافضل صلاتي صلاة داوود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما
5:39ويفطر يوم. وفي الصحيحين ايضا من حديث عبدالله بن عمرو في رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصم يوما وافطر يوما فقال اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله. فقال لا افضل لا افضل من ذلك. لانه ليس بعد ذلك
5:59الا صيام الدهر وهو سرد الصيام. وانتم تعرفون النهي عن صوم الدهر كما بيناه في الايام المنهي عن صيامها صيام النافلة هو ان يصوم الانسان يوما ويفطر يوما. والله اعلم. نعم
6:19فان قلت وما الحكم لو وافق يوم الصوم يوم الجمعة؟ لانه سيكون بذلك مفطرا الخميس وسيفطر السبت فسيكون قد افرد يوم الجمعة بالصوم فكيف الحال وقد ثبت النهي عن عن افراد يوم الجمعة؟ بالصيام الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. فنقول الجواب ان
6:44منهي عنه هو افراد الجمعة بالصوم لانها جمعة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النهي عن صوم الجمعة قال الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. اي من كانت عادته
7:00صيام من معينا ووافق يوم صوم عادته يوم الجمعة فلا حرج عليه ان يصومه ولو مفردا لانه لا يصومه في هذه الحالة تعظيما ليوم الجمعة بخصوصه. وانما صامه لانه وافق عادة. وقد قلت لكم في قواعد الصيام يرخص
7:20بصوم العادات ما لا يرخص بالصوم ابتداء. يرخص في صيام العادة ما لا يرخص في الصوم ابتداء. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان اي ابتداء بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فاذا وافق صيام
7:40اليومين اللذين قبل دخول شهر رمضان فلك ان تصوم لا حرج عليه. فاذا يرخص في صيام العادة ما لا يرخص في الصيام ابتداء ويعبر عنها العلماء في القاعدة بالقاعدة الفقهية يجوز في البقاء ما لا يجوز في الابتداء. يحتفظ في البقاء ما لا يغتفر في
8:02فاذا ابتدأت الصوم الان نهيت عن ذلك ولكن اذا ابقيت عادة كانت سابقة فيجوز لك ذلك والله اعلم. نعم قال الناظم عفا الله عنه وثلاثة من كل شهر بادئا بثلاث عشرة بعده يومان
8:24يقصد الايام البيض وصيام ثلاثة ايام من كل شهر قد وردت فيها الادلة الصحيحة الصريحة ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول انه كان يقول لاصومن
8:43النهار ولا اقومن الليل ما عشت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال انك لا تطيق ذلك. فصم من كل شهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر
8:57بامثالها وذلك مثل صيام الدهر وهذه غنيمة ربانية بمعنى ان يكتب في ميزانك انك صمت الدهر جزاء جزاء على صيام ثلاثة ايام من كل سهو لان الحسنة بعشر امثالها الحديث بتمامه
9:18ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في النسائي من حديث ابي ذر رضي الله عفوا وفي حديث ابي ذر عند الامام النسائي باسناد جيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام
9:33وفي صحيح مسلم من حديث مسروق رظي رحمه الله قال سألت عائشة رظي الله تعالى عنها عن صيام ثلاثة ايام من كل شهر. فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر. قلت واي ايام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي باي ايام الشهر صام
9:53امن اوله او وسطه او اخره فان قلت فان قلت وهل يجزئ في صيام هذه الايام الثلاثة ان اوقعها في اي جزء من اجزاء الشهر؟ فنقول احاديث وردت على مرتبتين على مرتبة الجواز وعلى مرتبة الافضلية. على مرتبة الجواز وعلى مرتبة الافضلية. فاما مرتبة الجواز
10:17فحيث صمت هذه الايام الثلاثة من اي اجزاء الشهر وايامه اجزأ كذلك وتحقق لك المطلوب ولله الحمد فاذا صمت في العشر الاول من الشهر يوما وفي العشر الوسطى يوما وفي العشر الاخير يوما فقد صمت ثلاثة ايام من كل شهر لحديث
10:36مسروق عن عائشة لم يكن يبالي من اي ايام الشهر صام امن اوله او اوسطه او اخره. ولكن هناك ادلة اخرى تدل على احبابي ايقاع هذه الثلاثة في الايام البيض التي بين المصنف حقيقتها بقوله يوم ثلاث عشرة واربع
10:56عشرته خمس عشرة وبرهان ذلك حديث ابي ذر عند الامام النسائي باسناد جيد قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمسة عشرة
11:13هذا دليلها الاثري. واما من النظرية فلانها انفع ما يكون لحفظ الصحة. لتهيج الدم بسبب اكتمال نور عمر فان اكتمال نور القمر يوجب قوة الجاذبية. فاذا كان الدم متغذيا بالطعام والشراب
11:33يعني تكون جاذبيته اعظم ومع سرعة هم مرور الدم في العروق لاكتمال غذائه واكتمال القمر تكون حركة الانسان وشهوته انفراط انفراطه يكون اكثر. انفراطه يكون اكثر. لكن دع هذه الايام ايام صيام حتى تعارظ قوة جاذبية
11:59القمر بضعف ايش بضعف بضعف بضعف سرعة مرور الدم في العروق بسبب الصوم. فيتجانس فيتجانس الامران ولذلك لا ينبغي الحجامة في في الايام المظلمة لسرعة الدم. فانك لو شرطت الجسد لا عظم خروج الدم. عظم خروج الدم
12:21وكذلك لا اوصي بان يتبرع الانسان بدمه في هذه الايام. لان الدم اقوى ما يجري في العروق في هذه الايام. فاذا توارد الدليل الاثري نظري على استحباب ايقاع هذه الايام الثلاثة في الايام البيض لكن لو صام الانسان غير الايام البيض واستوفى من كل شهر ثلاثة ايام
12:41لكفاه لكفاه ذلك. والله اعلم. نعم قال الناظم عفا الله عنه هذا ويوم الشك يمنع صومه جزما بنص هكذا العيدان لما انتهى من الايام التي يستحب صيامها بدأ في الايام التي لا يجوز صيامها
13:07وانتم تعرفون ان هناك من الايام ما استحب الشارع صيامه ومن الايام ما استحب الشارع عدم صيامه او حرم الشارع صيامه فاول هذه الايام التي نفى الشارع عن صيامها قال يوم الشك. والمقصود بيوم الشك
13:27اي اليوم الذي يشك فيه اهو من رمضان او ليس من رمضان فهذا هو يوم الشك. فانه فانه في ليلة تسع وعشرين ليلة تسع وعشرين من شعبان. فنحن لا ندري اغدا سيكون اول رمضان اولى. فهذه الليلة لا تخلو من حالتين
13:52اما ان تكون ليلة غيم او ليلة صحو اما ان تكون ليلة غيم او ليلة صحب. فان كانت ليلة صحو فاننا نجزم بان القمر لم يرى اذ ليس ثمة مانع من غيم او غبار او قتل
14:14من رؤيته فحين اذ لا يعتبر اليوم الذي بعدها من ايام الشك. لكن اذا كان في هذه الليلة غبار في الافق او قتر او سحاب وغيوم. تمنع من رؤية الهلال فيما لو ظهر فاننا نبقى
14:34في شك اكان الهلال قد ظهر وحال بيننا وبين رؤيته هذا المانع او لا؟ فنبقى في شك فيكون اليوم الذي بعده من ايام الشك افهمتم معنى يوم الشك طيب بعض الناس قال بما انني اشك اهو من رمضان او لا فانني اقطع الشك باليقين واصبح صائما
14:56بنية معلقة فان كان غدا من رمضان فهو يوم صوم والا فهو من جملة النوافل. بينما ذهب جمع من اهل العلم الى حرمة صيام يوم الشك. والتحريم هو الاصح فلا يجوز يا فلا يجوز للانسان ان يصوم يوم الشك. والدليل على ذلك عدة امور. الامر الاول روى الخمسة باسناد صحيح
15:24على شرط الامام البخاري من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قالا من صام اليوم الذي يشكوا فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا وان كان موقوفا عليه الا ان مثله لا يقال بالرأي لان اثبات كون الشيء طاعة او معصية
15:51هذا يتطلب توقيفا فلا يمكن ان يكون مما يقال بالرأي. وقد تقرر في قواعد الاصول ان الصحابي اذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فان قوله له حكم الرفع. هذا اولا واما ثانيا
16:12فلما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ومن صام يوم الشك على انه ان كان رمظان فهو واجبه
16:32والا حقيقة فعله هذا انه تقدم رمظان بصوم يوم. وقد ثبت النهي عنه. وانت ترى ان النهي في في حديث ابي هريرة مطلقا. عفوا ان النهي مطلق ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين يوم الشك او غيره
16:52وانما نهى عن التقدم مطلقا والمتقرر في القواعد ان ما ورد مطلقا وجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل ان المتقرر ان ترك الاثاء تفصال في مقام الاحتمال في حكاية الحال منزل منزلة العموم في المقال. فلو ان النبي
17:12صلى الله عليه وسلم اراد تخصيص صيام يوم الشك بالجواز لقال لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا اذا شككتم في دخول فلما اطلق وعمم ولم يقيد او يخصص دل ذلك على انه اراد العموم
17:30ومن الادلة ايضا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا برؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاقدروا له. فان قلت وما معنى فاقدروا له
17:50نقول تفسرها رواية الامام البخاري من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاكملوا اعد شعبان ثلاثين. فاذا التقدير هو الاكمال. فلو انه يشرع المخرج في حال
18:10في قوله فان غم عليكم او اغمي عليكم. اي كان في السحاب مانع من رؤيته. فلو كان المخرج من ذلك صيام يوم لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه جعل المخرج حال وجود الغيم هو اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما
18:30على ذلك فمن جعل مخرجا اخر غير هذا المخرج النبوي فانه يكون قد عارض نصا. والمتقرر ان النص مقدم على كل قول ولذلك نجعل اقوال الصحابة الذين اجازوا او امروا بصيام يوم الشك من جملة الاقوال التي عارضوا بها
18:51والمتقرر ان قول الصحابي ليس بحجة اجماعا اذا ثبتت مخالفته للنص. ولا يمكن ان يكون ثمة احد ارحم على الامة من الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضف الى هذا ايضا ان الصحابة الذين قالوا بلزوم صيام يوم الشك
19:11صحابة اخر حرموا صيام يوم الشك. كعمار ابن ياسر وغيره. والمتقرر ان قول الصحابي ليس بحجة اجماعا اذا عارضه قول صحابي اخر. فاذا نحن نرد قول من قال فمن الصحابة رضي الله عنهم بلزوم الصوم بهاتين القاعدتين. ان اقوالهم خالفت النص في قوله
19:41ان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ولانه خالفهم صحابة اخر. واذا اختلف العلماء على قول فان نرجح اقرب القولين للادلة. فاقرب القولين للادلة هو حرمة صيام يوم الشك. والعلماء مختلفون في
20:01في هذا اليوم بخصوصه على ثلاثة اقوال. فمنهم من حرمه وهو القول الذي رجحته بالادلة التي ذكرتها لكم. ومنهم من اوجبه وهو قول مناقض لهذا القول وعلى رأسهم ابن عمر وغيره. ومنهم من اباحه فلم يوجبه
20:21ولم يحرمه واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ولكن انى يباح وقد وصف ها عمار بان من صامه فقد عصى ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وانى يباح صيامه وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت
20:41وما سبب الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة؟ ما سبب الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة؟ فنقول الخلاف امران. الامر الاول خلافهم او اختلافهم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له
21:01الواردة في حديث ابن عمر. فمن اهل العلم من فسر التقدير هنا بالتظييق بالتظييق على رمظان. ولا يتم التضييق والاحتياط لرمضان الا بصيام يوم الشك. ولذلك قال قائلهم لان اصوم يوما من شعبان احب الى قلبي من ان افطر يوما في رمضان. ففسروا التقدير بالتضييق. فان قلت وهل
21:31ورد لغة تفسير التقدير بالتضييق فنقول نعم. في قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. وكذلك قول الله عز وجل عن يونس فظن ان لن نقدر اي نضيق عليه
21:51ليست القدرة معناها الاستطاعة فان من شك في استطاعة بقدرة الله عز وجل فهذا مروق من الدين ولا يتصور في واحد من من احادي المسلمين فضلا عن ان يظن في نبي انه لن يقدر الله عليه بمعنى الاستطاعة. وانما التظييق معناها عفوا وانما
22:13التقدير هنا هو التضييق. فلما ورد التقدير بمعنى التضييق لغة جعلوا اللفظة في حديث ابن عمر فاقدروا له معناها ضيقوا عليه. وكيف نضيق على رمضان حتى لا نفطر منه شيئا؟ صيام يوم السبت. فقالوا اذا لا يتم التضييق
22:33عليه الا بصيام يوم الشك ويجاب عن هذا الوجه بان المتقرر في قواعد الاصول ان خير ما فسرت به السنة هو السنة. وان التفسير الشرعي مقدم على التفسير اللغوي عند التعارض. فمتى ما تعارضت حقيقة شرعية
22:58مع حقيقة لغوية في لفظة شرعية فان المقدم فيها تفسير الشرع على تفسير اهل اللغة انتوا معي ولا لا؟ ولذلك يقول العلماء الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض. الحقيقة الشرعية مقدمة
23:21ما على الحقيقة اللغوية عند التعارف. فهنا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له. اختلف العلماء فمنهم من حملها على الحقيقة اللغوية وذكرت لكم ادلتهم. ومنهم من حملها على الحقيقة
23:41شرعية وهنا الارجح حملها على الحقيقة الشرعية لورود رواية في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وفي رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. اذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم
24:01تقدير هنا اكمال العدة. ولا حق لاحد ان يلغي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لاعمال شيء من الحقائق اللغوية. اذا هذا اول سبب الخلاف وهذا الرد عليه. وهناك سبب اخر
24:21هو العمل بالاحوط العمل بالاحوط فهم رأوا ان يصوموا يوما يوم الشك من باب العمل بالاحوط ولذلك قال قائلهم كما ذكرت قبل قليل لان اصوم يوما من اخر شعبان خير لي من ان افطر يوما من اول رمضان
24:45فاذا هم يصومونه احتياطا قلنا هذا فيه نظر. لان المتقرر في القواعد ان الاحوط هو الاخذ بمقتضى الشرع. الاحوط هو الاخذ مقتضى الشرع وهل مقتضى الشرع الامر بصيامه او الامر بفطره؟ الجواب الامر بفطره فلا ينبغي
25:09ان ينتقل عن الاحوط المتفق مع مقتضى الشرع الى احوط الى ما يدعيه الانسان بانه الاحوط. فليس كل شيء رأيته يكون هو الاحوط في الشرع. بل الاحوط هو الاخذ بمقتضى الشرع. ومقتضى الشرع
25:29الامر بفطره فاذا يصح ان نقول نحن من اخذ بالاحوط وليس انتم انتم معي ولا لا؟ يصح ان نقول نحن من اخذ بمقتضى الاحوط ليس انتم. لم؟ لاننا اخذنا بمقتضى الشرع
25:50لاننا اخذنا بمقتضى الشر واظرب لكم مثالا بسيطا على قضية الاحوط القاعدة احفظوها ان الاحوط هو الاخذ بمقتضى الشرع. لو ان الانسان سمع قرقرة في بطنه وهو يصلي. ثم شك احدث او لا. فما الاحوط في حقه
26:06ان يبقى على صلاته احسنت يا ايثم. لم؟ لان البقاء على مقتضى صلاته هو الاخذ بمقتضى الشرع في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف او لا ينفتن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا الاخذ بمقتضى
26:29الشرع لكن لو قال الانسان ان الاحوط ان اقطع الصلاة واتوضأ حتى ادخل في الصلاة بيقين الطهارة فنقول انت تدعي ان هذا هو احوط ولكن ليس في حقيقته هو الاحوط. فاذا الذين اوجبوا صيام يوم الشك ظنوا انه هو الاحوط ولكن في حقيقته ليس هو الاحوط
26:51بل الاحوط هو الافطار هو الاف طار. لان الافطار اخذ بمقتضى الشرع فان قلت وما الحكم لو تبين باخرة وما الحكم لو تبين باخرة في اثناء النهار انه رمضان وقد كان افطرت او كان الناس قد افطروا في اول اليوم. فنقول يجب عليهم الامساك في هذه الحالة
27:23ما دام الوقت وقت امساك فالواجب عليهم في هذه الحالة ان يدعوا الطعام والشراب ويمسكوا لحرمة رمضان. اذا قامت البينة في اثناء النهار فان قلت ومع وجوب الامساك ايجب عليهم القضاء لانهم افطروا في اول النهار. فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول
27:51الصحيح انهم يمسكون ولا ولا يقضون لانهم غير مخاطبين بفطرهم في اول النهار اذ لا يعلمون بوجوب الامساك. والمتقرر عند العلماء ان التكاليف شرعية ها منوطة بايش يا هيثم؟ منوطة بالقدرة على العلم. والعمل. ولان المتقرر عند العلماء ان
28:20لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. ولان المتقرر عند العلماء ان الجواز الشرعي هنا في الظمان. فالشارع هو الذي نفسه اجاز لهم ان يفطروا في يوم الشك. فلو انه الزمهم بالقضاء فيما بعد
28:40لكان اجاز لهم الشيء ورتب عليه ظمانه. وهذا يتنافى الا بدليل. ليس هناك دليل يدل على وجوب الاعادة وفي الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عاشوراء اذ كان يجب صيامه اذ كان يجب صيامه. اذ كان يجب صيامه
29:07امر رجلا ان ينادي في العوالي. الا من اصبح صائما فليتم صيامه. ومن اصبح مفطرا فليمسك مع انه صوم واجب. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا بمجرد الامساك. فلو كانت الاعادة في هذا اليوم واجبة
29:27لبينها لانه وقت البيان والمتقرر باجماع الاصوليين ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لا يجوز واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. بل نأخذ فيه قاعدة ان كل من صار من اهل الوجوب في اثناء الشهر لزمه
29:47الامساك ولا قضاء. ان كل من كان من اهل الوجوب في اثناء الشهر لزمه الامساك ولا قضاء. كالصغير انتبه كالصغير ها يبلغ لا عند الاحترام بيفسد صومه خلاص كالصغير ها يبلغ خمس عشرة في اثناء النهار فان صومه ينقلب من كونه نافلة الى واجب ولا يلزم اعادته
30:13كان قد افطر بحكم عدم وجود وجوب الصوم عليه فبعد تمام الخمس عشرة ها يجب عليه الامساك ولا قضاء عليه. وكالمجنون يعقل في اثناء النهار. فمن كان فمن صار اهلا للوجوب
30:31وفي اثناء الشهر فانما يجب عليه ان يستقبل ما يستقبل من رمضان. واما ما فاته في زمن كونه ليس من اهل الوجوب فلا يطالب باعادة شيء منه كم جلسنا نص ساعة
30:51كم خذني من بيت فقط اربعة ابيات وش البيت اللي بعده ذاك صوم طيب خلوا هالدرس القادم ان شاء الله لان في مسائل طيبة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.