من قوله (وتسحرن وحبذا تأخيره بقراءة الخمسين قبل أذان... ) 2-3-1439
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من صاحب الالفية؟ شيخ عبد الله تقرب عندنا
0:17معاك الالفية؟ يلا توكل على الله آآ وقفنا اظن عند عند ايش وتسحرن وتسحرا البيت السادس والاربعين بعد الخمسمائة. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف حفظه الله
0:50وتسحرن وحبذا تأخيره بقراءة الخمسين قبل اذانه خمسين خمسين قبل اذاني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد هذا البيت يتكلم عن سنة مؤكدة من سنن الصيام وهي السحور
1:11والسحور بفتح السين المشددة. هو الطعام الذي تأكله. والسحور هو فعلك يعني هو رفع اللقم الى فمك. وقد اجمع عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعية السحور السحور للصائم
1:36وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم باهميته فقال في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه تسحروا فان في السحور بركة بل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم اذا تسحر فانه يفصل صيامه عن صيام اهل الكتاب لانهم لا يتسحرون عادة
2:00كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر
2:19فان قلت وما المشروع فيه؟ فاقول المشروع فيه التأخير جدا. حتى يكون الفراغ من قبيل الفجر بخمسين اية. واذا سمعتم العلماء يقولون قدر خمسين اية اي من ايات المفصل الصغيرة
2:39على كلمتين او ثلاثة والمفصل انتم تعرفون انه يبدأ من قاف فاذا قرأ الانسان خمسين اية فهذا المقدار هو المقدار الذي كان بين فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سحوره
2:59وقيامه الى صلاة الفجر. يعني بما يعادل عشر دقائق او اقل فان قلت وما دليلك على استحباب التأخير؟ فقل الدليل على ذلك ما في الصحيحين. من حديث قتاهدة رحمه الله تعالى
3:19عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وزيد ابن ثابت تسحرا فرغا من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة يعني صلاة الفجر. قال قتادة فقلنا
3:39انس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة انتبه لقوله ودخولهما في الصلاة اي ليس للاذان. وانما ودخولهما في الصلاة. قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية بل ان النبي صلى الله عليه وسلم علق خيرية هذه الامة بامرين بتعجيل الفطر وتأخير السحر. وتأخير السحور
4:09كما في الحديث المعروف لديكم لا تزال امتي بخير او قال على الفطرة ما عجلوا الفطر واخروا السحور قال ما عدلوا السحور واخروا الفطرة او كما قال صلى الله عليه وسلم
4:25فان قلت وما الافضل فيما يتسحر عليه؟ فنقول يتسحر على ما تيسر ولو شربة ماء. وكل ما كان السحور متأخرا كلما كان اعظم بركة. وادخل في تحقيق مقصود الشارع من تخفيف الصيام وتيسيره
4:45على الانسان نعم احسن الله اليك عجل فطورك وليكن رطبا وكن لهجا بدعوة ربك الرحمن. وهذه سنة اخرى وهي قوله عجل فطورك وهذه السنة لا اعلم فيها خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. ففي سنن ابي داوود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه
5:20قال قال النبي قال في حديث من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير عجلوا الفطر. وفي صحيح الامام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
5:40اذا اقبل الليل من ها هنا. وادبر النهار من ها هنا. وغربت الشمس فقد افطر الصائم وقوله وليكن رطبا وهذه سنة ثالثة. انه يستحب للانسان اذا ان يفطر على رطب اذا وجد. فان لم يجد رطبا فعلى تمر. فان لم يجد لا رطبا ولا تمرا فيحصل حصوات مما
6:10لحديث سليمان المعروف لديكم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالافطار على الرطب قال فان لم يجد فعلى تمر قال فان لم يجد كسى حصوات مما ان ثم قال وكن لهجا بدعوة ربك الرحمن وهذه سنة رابعة. وهي استحباب الدعاء عند
6:35الفطر والحديث الوارد في هذه المسألة بخصوصها فيه شيء من الضعف. ولكن قد يقال به في فضائل الاعمال لخلفة ضعفه والا فان دعوة الصائم في اول النهار وفي اوسطه وفي اخره وعند فطره كلها من الدعوة التي ترجى
6:55اجابتها ولكن ارجى الاوقات التي ينبغي الحرص عليها عند الفطر. فللصائم دعوة عند فطره لا ترد كما في الحديث المذكور انفا نعم وكن الجواد بخيره مستكثرا ومدارسا للاية من قرآن قوله وكن الجواد بخيره مستكثرا هذه من سنن الصائم وهي انه
7:25يستحب للانسان في حال صيامه ان يكثر من الصدقات. وان يكون اسرع واكثر بالخير من الريح المرسلة من الريح المرسلة وقوله ومدارسا للاية من قرآن يعني ينبغي للصائم ان يجعل للقرآن اعظم
7:45اوقاته في رمضان في حال صيامه. فان الاستكثار من مدارسة القرآن في رمضان سنة. وقد وقد تكاد ان تكون انما الناس يكتفون بالقراءة لا المدارسة. والمتدارسون للقرآن في رمضان قليل. فان قلت وما برهانك على هاتين السنتين
8:05فنقول البرهان فيهما ما رواه الامام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما تكونوا جودا في رمضان. وان قال وانه لاكثر جودا بالخير من الريح المرسلة
8:25حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على استغلال وقته في الاستكثار من الخيرات من انواع البر والصدقات والاحسان وفي قراءة القرآن وتدارسه مع
8:45جبريل حتى انه في في العام الذي قبض فيه رسول الله دارسه القرآن مرتين. ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى بيان الايام التي يستحب صيامها من العام فقال ويسن صوم الست من شوالنا سرد تباعا او على الوحدان
9:05هذه اول ايام يستحب صيامها من العام. وهي صيام الست من شوال. وفيها فروع. الاول ان قلت ما برهان استحبابها؟ فاقول الجواب روى مسلم في صحيحه من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه
9:25يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه او قال فاتبعه ستا من شوال كان كصيام الثاني ان قلت وما شرط ترتب هذا الثواب في صيامها؟ وما
9:45فردت بهذا الثواب في صيامها فاقول لقد بين النص جملا من الشروط. الشرط الاول قوله من صام رمضان وهذا يختلف عن قولنا صام بعض بعض رمضان. فالحديث قال من صام رمضان
10:05فيدخل في ذلك من صامه اداء بمعنى انه لم يفطر في شيء من ايامه او افطر بعض ايامه ثم بادر بقضائها الانخلاع شوال فان من صام ايام القضاء يصدق عليه هذا الشرط الاول وهو انه صام رمضان اي اداء او قضاء
10:25وبناء على ذلك فلو شرع في صيام ايام الست وبقي عليه شيء من ايام رمضان فيكون الشرط الاول قد تخلف. لانه صام بعض رمظان ولم يصم رمظان. والمتقرر في قواعد الاصول ان فوات الشرط موجب لفوات المشروط
10:45الشرط الثاني قال ثم اتبعه ستا ستا اي ستة ايام وبناء على فلو انه قد تصر على يومين او ثلاثة او اربع او خمس فانه لا يترتب له هذا الاجر. لفوات شرط
11:05منه الشرط الثالث قوله من شوال من شوال اي انه لابد ان تقع هذه الايام الست في شهر شوال بمعنى انه لو صام ستة ايام في غير شهر شوال فانه لا يترتب له هذا الاجر في اصح قولي اهل العلم. واما من قال بان الحسنة بعشر امثالها فلو
11:35انه صام ستة ايام من ذي القعدة او من ذي الحجة لاجزأ ذلك بناء على هذا التعليم فانا ارى والله اعلم انه تعطيل لهذا القيد والاصل في الكلام اعماله والاصل في القيد وجود مخالفته وجود
11:55اي ان يكون له مفهوم مخالفة. فقوله من شوال يفهم منه انه لو صام الستة من غير شوال لما ترتب له هذا الاجر والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التوسعة على الناس كثيرا. فلو ان فضيلة هذه الست توجد في غير شوال
12:15والناس قد تعبوا من الصيام ويحتاجون الى فترة من الراحة. لقال ثم اتبعه ستا من السنة حتى يكون في ذلك توسعة على الناس. لان الاطلاق اوسع تكليفا من التقييد. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا
12:35التوسعة ولا التضييق؟ التوسعة. فلم ينتقل من المراد الشرعي الذي هو التوسعة الى التضييق الذي هو شوال الا لحكمة شرعية وهي كون الفضل لا يتحقق بصيام هذه الست الا اذا كانت في شوال. فمن استجمع هذه الشروط الثلاثة فصامها
12:55ما بعد صيام رمضان كاملا اداء او قضاء وكانت ستة ايام واوقع صيامها في شوال فانه الذي يثبت له قوله كان كصيام ايش؟ كان كصيام الدهر كان كصيام الدهر ومن الفروع ان قلت وكيف ترد على من قال من اهل العلم بكراهية صيامها خوفا من اعتقاد فرضيتها او ان
13:24صيامها تابع لرمضان فرضا. فنقول ان هذا محض اجتهاد. وليسوا باحرص على الامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان يجتهد الانسان في مورد النص. لان المتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد
13:44مع النص وان كل رأي صادم النص فانه فاسد العتبار. ومن الفروع ان قلت وهل لابد من تتابعها؟ ام يثبت اجرها ولو مفردة؟ فنقول الافضل ان تكون متتابعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه. ثم اتبعه. والتتابع اذا كان سردا
14:14كونوا ادخل في تحقيق المتابعة. ولكن لو انه فردها فصام يوما وافطر يومين. ثم صام يوما وافطر يومين او نحو ذلك فانه يثبت له الاجر للاطلاق في قوله ثم اتبعه ستا من شوال. فحيث ما صام هذه الايام الستة فان
14:34كذلك مثبت له الاجر ان شاء الله عز وجل ان شاء الله عز وجل. ومن الفروع ان ان من المعلوم ان الناس تكثر عزائمهم في ايام العيد. فهل الافضل ان نرجح مصلحة الصيام اتماما؟ او مصلحة
14:54الافطار تأليفا فهل نرجح مصلحته الصيام او مصلحة الافطار؟ الجواب لا جرم ان المتقرر عند انه اذا تعارض مصلحته فهناك جمل من المرجحات التي تجعلنا نرجح احداهما على الاخرى اليس كذلك؟ طيب. من جملة
15:22ان تكون احداهما كبرى والاخرى صغرى. فتأتينا قاعدة ها اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما ما بتفويت ادناهما وايهما اعظم مصلحة؟ مصلحة التأليف او مصلحة الصيام التأليف مصلحته اعظم ومن موجبات ترجيح المصلحتين ان تكون احداهما تفوت والاخرى لا تفوت
15:52فلو انك فوت صيام هذه الايام التي تتبع يوم العيد بايام لا تتجاوز ثلاثة او اربعة هي التي تكثر فيها عزائم والعزائم والولائم فانك لو فوتها فانك تفوتها الى ايش؟ الى بدل اذ الشهر لا لا تزال ايامه باقية. لكنك ان فوت
16:12الاجتماع مع اقاربك واحبابك لزيادة الالفة السلام عليهم وتلمس احوال محتاجهم وتفقدهم فان هذه مصلحة تفوت. بل ان من عوائلنا واقاربنا من لا نراهم في العام الا ايام العيد غالبا. فلا ينبغي ان
16:32يفوت الانسان على نفسه هذه المصلحة العظيمة من اجل التي تفوت من اجل مصلحة لا تفوت ان المتقرر عند العلماء ان مراعاة ما يفوت الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى بدنه. ومن
16:52موجبات ترجيحات ترجيح احدى المصلحتين ان تكون احداهما عامة والاخرى خاصة. فاذا تعارض مصلحتان احداهما عامة والاخرى خاصة فلا جرم اننا نرجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة اليس كذلك؟ طيب مصلحة التأليف عامة
17:12للمجتمع الاسلامي كله. واما مصلحة صيامك انت بعينك فهي مصلحة قاصرة عليك. فلهذه الاوجه الثلاثة والاصول الثلاثة ماذا نقول التأخير في هذه الحالة اولى لهذه الاصول الثلاثة نقول التأخير اولى اي اصول ثلاثة
17:37التأليف الى غير بدل مصلحة وانت تصيغها على طريقة قواعد ومن الفروع ان قلت وما الحكم؟ وما الحكم فيما لو لم انشئ نية صيام شد الا من النهار. افيحسب لي اجر صيامها كاملا؟ فنقول المتقرر عند العلماء ان الصحة
18:08لا تستلزموا الثواب. ان الصحة لا تستلزم الثواب. فقد يكون الفعل صحيحا ولا ثواب لك فيه اصلا. وقد قولوا صحيحا ولك فيه ربع ثوابه او نصف ثوابه او كل ثوابه. فاذا ليس كل شيء
18:28ان صح يكون مستلزما للثواب. وبناء على ذلك فاما اصل صيام هذا اليوم الذي نشأت نيته من النهار اذا لم يتقدم مفسد. فلا جرم انه موصوف بانه صحيح. ولكن هل يثبت الاجر فيه كاملا؟ الجواب
18:48لا فليس اجر من انشأ النية من الليل واستوفى كل اجزاء اليوم بنية صيام الست كالذي لم ينشئ نية صيام الست الا في اثناء النهار ولو في يوم واحد فلا جرم ان الاجر بينهما متفاء. متفاوت وان
19:08كان صيام كل منهما في الايام الستة او في الايام الست صحيحا نعم وصيام يوم التسع من ذي الحجة وصيام عاشوراء بالبرهان نعم قوله وصيام يوم التسع من ذي حجته
19:26هذه لا اعلم فيها حديثا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر من ذي الحجة لا يصح وانتم تعرفون ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة اليس كذلك؟ وحيث لا دليل
19:46فلا نقول بالاستحباب. لكن العلماء تجاوزوا عن الدليل الخاص وادخلوا استحباب الصيام في الدليل العام. وهو حديث ابن عباس ما من ايام العمل. انتبه لكلمة العمل الصالح. فيهن احب الى الله عز وجل من هذه
20:06العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فادخلوا استحباب الصوم في عموم قوله
20:26العمل الصالح لانه مفرد دخلت عليه الالف واللام فتفيده الاستغراق. ولكن اذا قلنا بدخوله تحت دائرة الدليل العام فينبغي ان يكون استحبابه مستويا مع استحباب ايش بقية الاعمال. فلا يجوز لنا ان نزيد الصوم باستحباب خاص الا وعلى ذلك الزيادة. دليل خاص. فنقول
20:56اذا هو مستحب كما يستحب كثرة الذكر وكثرة التسبيح وكثرة الصدقة وكثرة البقاء في المسجد وكثرة في الاحسان في كافة ابواب الخير. من غير تخصيص للصيام من غيره بدليل خاص الا اذا جاءنا دليل خاص
21:16ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يؤخر قضاء رمضان ان كان عليه قضاء حتى يصومه في هذه الايام التسع اذا دليل استحبابها عام لا خاص. ثم قال وصيام عاشوراء بالبرهان. انا ارى اننا نترك هذا لان
21:37عاشوراء فيه احاديث يقرب ان تكون فيها شيء من التعارض في الضاغط. وقد اتخذها بعض من لا خلاق له في العلم والدين ولا في الادب والأخلاق سبة على السنة وعارضوا بها الواقع وقد ادرجت هذا الفرع من جملة رسالتي لا يتعارض نص صحيح مع واقع
21:57صريح ولعلي ان شاء الله اتي لكم بخلاصة البحث في يوم عاشوراء واحاديثه وكيفية الجمع بين الدرس القادم ان شاء الله والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد