من قول الناظم وله السواك إلى نهاية كتاب الصوم 26-6-1439
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تفضل وله السواك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا وجميع المسلمين. هم. قال الناظم غفر الله له
0:25وله السواك والاكتحال وحق وحقنة وحقنة ليست مغذية لذي الابدان ليست مغذية ليست مغذية لذي الابدان. نعم الحمد لله رب العالمين وبعد اعلم رحمك الله تعالى ان المتقرر عند العلماء ان الصائم في احكامه كغير الصائم الا فيما خصهن الصوم
0:47ان الصائم في احكامه كغير الصائم الا فيما خصه النص. فلا حق لاحد ان يمنع الصائم من قول او فعل الا اذا جاء على هذا المنع بدليل شرعي فمن قال ان الصائم يكره له ان يفعل كذا او يحرم عليه ان يفعل كذا فهو ذا اثبات حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها
1:11الادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك عقد الناظم لك هذه الابيات او المذكورة في هذه الابيات فقوله وله اي للصائم. قوله السواك. يعني ان الصائم يجوز له ان يستاك في اول النهار ومنتصف
1:34واخره لا حق لاحد ان يمنع الصائم من السواك لا قبل الزوال ولا بعد الزوال لان المنع او الكراهة حكمان شرعيان والاحكام الشرعية لا لا تثبت جزافا. بل لا بد فيها من ادلة ولا اعلم دليلا يدل على كراهية السواك للصائم بعد
1:55بل نقول كل حديث ينهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال فضعيف. كل حديث ينهى قائمة عن الاستياك بعد الزوال فضعيف كحديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا استاكوا بالغداة ولا ولا تشتاق بالعشي. هذا حديث ضعيف جدا
2:21لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فالسواك مستحب للصائم كما انه مستحب لغير الصائم واحكام الصائم كغير الصائم الا فيما خصه النص. وذلك لعموم الادلة الدالة على مشروعية
2:40على على مشروعية الاستياك والاصل هو البقاء على العموم والاطلاق حتى يرد المخصص او المقيد ولذلك فالقول الصحيح مشروعية السواك ولو بعد الزوال. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى
3:03قوله رحمه الله والاكتحال اي يجوز للصائم ان يكتحل في عينيه ايضا وذلك لان الاصل الحل ولان الاصل براءة الذمة ولان الكراهة او التحريم من احكام الشرع والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة
3:26ولان احصاء الصائم في احكامه كغير الصائم. الا فيما خصه النص وغير الصائم يجوز له ان يكتحل. اليس كذلك؟ فاذا كان بحاله من الاحكام الجائزة في غير الصائم فكذلك هي في حق الصائم اذ لا دليل يدل على
3:43التفريق بينهما فان قلت حتى وان وجد طعم الكحل في حلقه فاقول ولو وجد طعم الكحل في حلقه لا يضره ذلك. لانه نفذ الى جوفه من منفذ غير معتاد وهو غير مغذ
4:01والمتقرر عند العلماء ان ما وصل الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد وليس بمغذي فانه لا يضر صيامه قوله وحقنة الحقنة معروفة اي ان الصائم يجوز له ان يحتقن بالحقن الطبية المعروفة. فاذا ارتفعت عليه الحرارة
4:26انتقن بسبب ذلك فلا بأس به. وكذلك الحقن حقن الجلوكوز المعروفة في مرض السكري ايضا. لا بأس بها. والحقن الشرجية ايضا لا بأس بها كل ذلك لا بأس به لان الاصل الحل. والاصل براءة الذمة. ولان الصائم في احكامه كغير الصائم الا فيما خصه النص
4:50ولا دليل يمنع الصائم من الاحتقان والمنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قلت حتى وان وجد طعم الحقنة في حلقه فنقول حتى وان لانها دخلت الى الجوف حينئذ من منفذ
5:13غير معتاد وهي غير مغذية ومثل هذا لا يضر الصائم. الا ان هناك انواعا من الحقن يجب للصائم اتقاؤها. وهي التي نبه عليها الناظم في شطر البيت الاخر في قوله ليست اي تلك الحقنة مغذية لذي الابدان. يعني يجب على
5:37الصائم ان يجتنب الحقن المغذية التي تغني الجسد عن الطعام والشراب لانها في حكم الطعام والشراب. والمتقرر عند العلماء انه يغلب جانب المنفذ المعتاد. ويغلب جانب في غيره فاذا ولج الى جوف الصائم من غير المنفذ المعتاد شيء يغنيه عن الطعام والشراب ويقوم مقام الطعام والشراب فانه يعتبر
6:11ومفسدا لصيامه نعم قال الناظم عفا الله عنه الابيات كلها والاعتكاف بكل وقت سنة ويؤكدن في العشر من رمضان ويؤكدن في العشر خفف النون. ويؤكد ان في العشر من رمضان ان يحسن البيت الان ولا قبل
6:35الثاني الثاني ايه الاول اذا شددت النون انكسر البيت وانا ما نبي نكسر باذن الله نحن مسالمون جدا وشروطه عقل وتمييز وزد قصدا واسلاما من الكفران وطهارة من حيضها مع كونه بمساجد الرحمن
6:56لأ في شي ناقص عندك من حيضها ونفاسها. الان استقام للبيت. اي نعم. مم. وطهارة من حيضها ونفاسها مع كونه بمساجد الرحمن ولزومه شرط فلا يخرج فلا يخرج بلا عذر يسوغ كحجامة الانسان
7:15في حاجة عندك حجامة؟ اي نعم عذر يصوغك حاجة الانسان عذر يصوغك حاجة الانسان ووظوؤه او كالمجيء بمأكل ان كان ليس له معين ثاني والوطء يفسده وردة وكذلك الانزال بالعدوان ويكون مجتهدا بطاعة ربه لا يشغلنك عنه شيء ثاني
7:43ومهللا ومسبحا ومكبرا ومكثرا لتلاوة ومكثرا لتلاوة القرآن والنذر يوجبه ولو من كافر لكن يقوم به مع الايمان. هم الحمد لله رب العالمين وبعد هذه مسائل كثيرة في باب الاعتكاف
8:06وانا اليوم فارغ لكم في الشرح اليوم طايب خاطري في الشرح فتحملونا نبي نكمل الابيات حتى الدرس القادم نبدأ في كتاب الحج ان شاء الله فمن اراد ان يقوم فهو معذور
8:20الكلام على هذه الابيات في جمل من الفروع. الفرع الاول ان قلت وما الاعتكاف لغة؟ فاقول الاعتكاف لغة هو لزوم المسجد عفوا هو اللزوم لزوم الشيء. الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء. واما في الاصطلاح فهو لزوم المسجد
8:40لطاعة الله تبارك وتعالى الفرع الثاني ان قلت وما حكمه؟ فاقول هو مندوب اجماعا لقول الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد ولثبوت الاعتكاف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تعالى
9:03الفرع الثالث ولعلكم تتبعون معي في ارقام الفروع. الفرع الثالث ان قلت وما اوقاته التي يجوز فيها؟ فاقول الاعتكاف يصح في جميع اوقات العام. صباحا ومساء فالاعتكاف جائز في كل ايام العام ولياليه في اصح القولين. وليس يخص برمضان. بل لو اعتكف في
9:28في اي شهر من اشهر العام وفي اي يوم او ليلة من ليالي العام وايامه لصح اعتكافه وسيأتي تفصيل اكثر لهذه المسألة ان شاء الله الفرع الرابع ان قلت وما افضل ايامه؟ لا لا. قلم زايد لو سمحت
9:51جمال زايد ان قلت وما افضل ايامه ان قلت وما افضل ايامه؟ فنقول افظل ايامه باجماع العلماء ان يقع الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف بعد ذلك ازواجه من بعده
10:20فاخر الامور من النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف في هذه الايام الفرع الخامس فان قلت وما اقله؟ اي ما اقل زمانه؟ فاقول اعلم ان المتقرر عند العلماء ان صفة الاعتكاف توقيفية على النص
10:41فلا حق لاحد ان يصف صفة بانها اعتكاف شرعي الا وعلى هذه الصفة دليل من الشرع. فلما قلبنا الطرف في ادلة زمن الاعتكاف وجدنا ان اقل مدة ثبت الدليل بها يوم او ليلة. ويبدأ اليوم من من طلوع الفجر الثاني الى غروب
11:04الشمس وتبدأ الليلة من غروبها الى طلوع الفجر الثاني. فمن اراد ان يعتكف يوما كاملا فله ذلك. ومن اراد ان يعتكف فليلة كاملة فله ذلك هذا اقل ما وردنا في الادلة الصحيحة الصريحة عن
11:20اقل الاعتكاف كما في حديث عمر في الصحيحين اني نذرت ان اعتكف يوما وفي رواية ليلة فاقل الاعتكاف يوم او ليلة وما عدا ذلك فان فيه نظرا ظاهرا الفرع السادس ان قلت وما مكان الاعتكاف؟ فنقول مكانه المساجد التي تقام فيها الجماعات كما قال
11:48الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد. والقاعدة المتقررة عند العلماء تقول لا اعتكاف الا في مسجد جماعة لا اعتكاف الا في مسجد جماعة. فان قلت وهل تخص وهل يخص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة المفضلة
12:08مسجد مكة والمدينة والمسجد الاقصى فنقول ان كان المقصود بالتخصيص تخصيص افضلية فلا بأس ما اذا كان تخصيص اشتراط وصحة فلا فحيث اعتكفت في اي مسجد فانك قمت بالسنة. ولكن افضل المساجد
12:31هي المساجد الثلاثة فاذا اذا كان المقصود بالتخصيص تخصيص فضيلة فهذا مقبول. واما اذا كان المقصود بالتخصيص تخصيص اشتراط وصحة فهذا غير مقبولين الفرع السابع ان قلت وهل لابد ان يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة؟ الجواب
12:55افضل ان يكون اعتكافك في المسجد الذي تقام فيه الجمعة والجماعة ولكن لو اعتكفت في مسجد تقام فيه الجماعات الخمس فقط لا الجمعة فلا بأس ولا حرج عليك. ويجوز لك في هذه الحالة ان
13:12ان تخرج من محل اعتكافك لمسجد الجمعة تقيم الجمعة فيه. لان المتقرر عند العلماء ان الواجب لا يسقط الا لواجب الفرع الثامن ان قلت وما حكم اعتكاف المرأة في مصلى بيتها؟ فان من الناس من يتخذ في بيته مصلى فهل
13:33يجوز للمرأة ان تعتكف في غرفة مصلاها؟ الجواب لا يجوز لها الاعتكاف فيه. فان محل اعتكاف النساء هو بعينه محل اعتكاف الرجال. والرجال لا يجوز لهم الاعتكاف الا في المساجد. فكذلك النساء لان المتقرر ان النساء شقائق
13:53الرجال في الاحكام ولان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. ولان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يتكلفن الاعتكاف معه. فلو كان اعتكاف المرأة في مصلى بيتها جائزا لما حصل ذلك التكلف
14:15هل مسألتك او الفرع التاسع ان قلت اذا جاز للمرأة ان تعتكف في المسجد فما شروط اعتكافها في المسجد ما شروط اعتكاف المرأة في المسجد؟ فنقول لا يجوز للمرأة ان تعتكف الا بشروط. ذكرها الناظم مجملة. الشرط
14:36اول استئذان الزوج ان كانت ذات زوج او استئذان وليها كابيها او اخيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان ان تصوم الا
14:58وزوجها شاهد الا باذنه ولان الاعتكاف عبادة تستلزم الانقطاع الطويل عن الزوج وتفويت حقوقه. فلابد من استئذانه والشرط الثاني ان تكون طاهرة من الموانع الشرعية حيضا ونفاسا. فلا يجوز للحائض ان تعتكف في بيت في المسجد كذا وكذلك النفساء
15:21لا يجوز لها ذلك ومن الشروط ان يؤمن ان تؤمن الفتنة عليها في حال اعتكافها فلا يجوز لها ان تعتكف في المسجد او في مكان منه اذا خيف عليها وعلى عرضها من الفساق
15:48والشرط الرابع الا تكون متبرجة ولا متطيبة. فاذا توفرت هذه الشروط فلا بأس باعتكافها ان شاء الله الفرع العاشر ان قلت وهل للاعتكاف ما يبطله فاقول نعم وقد ذكرها الناظم
16:11وهي كما يلي اولا الردة والعياذ بالله. فاذا وقع المعتكف في المسجد في شيء يوجب خروجه ومروره من ملة الاسلام كان سب الله او سب رسوله او سب دينه وكتابه. او كفر او شك فيما يطلب فيه اليقين
16:31فانه يعتبر مرتدا ويتضمن على ردته بطلان اعتكافه. لان الله لا يقبل من التعبدات الا ما كان قائما على ساقه الاسلام ومن جملة ما يبطله الجماع في الفرض فمتى ما جامع المعتكف والعياذ بالله
16:53فان اعتكافه يعتبر باطلا فاذا خرج من المسجد الى بيته وجامع زوجته في البيت ورجع فانه يرجع باعتكاف باطل فليس المقصود بالجماع اي جماع الرجل امرأته في المسجد فهذا لا يمكن ان يتصور ان شاء الله
17:14ولذلك قال الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اي في حال كونكم كونكم اي في حال كونكم تتعبدون لله عز وجل بعبادة الاعتكاف الثالث انزال المني دفقا بلذة واختيار
17:37وهو المسمى بالعادة السرية او باي سبب من الاسباب. فمتى ما تعمد المعتكف انزال منيه اختيارا فان اعتكافه يعتبر باطلا ومنها الخروج من المعتكف اختيارا بلا حاجة ولا ضرورة. لان الخروج بلا حاجة يهدم ركن الاعتكاف الاعظم
18:02وهو لزوم المسجد فالواجب على المعتكف اذا اراد ان يصلح له اعتكافه ان يبتعد ويجتنب هذه المفسدات الفرع الحادي عشر ان قلت وهل يجوز له ان يزور مريضا؟ الجواب لا يجوز له ذلك. حتى وان كان المريض في بيته الا انه
18:30اذا دخل البيت لحاجة ومر على المريض وهو خارج فالقى عليه التحية والسلام وسأله عن حاله وهو مار ان ذلك لا بأس به واما ان يكون مقصود خروجه من محل اعتكافه هو زيارة المريض فلا
18:49الفرع الثاني عشر ان قلت وهل له ان يخرج لشهود الجنازة؟ فاقول ان اراد ان يخرج فله ذلك لكن ليعلم انه بخروجه سيفسد اعتكافه لان الخروج للجنازة ليس خروج اضطرار ولا حاجة ملحة. لانها فرض كفاية سيقوم بها
19:09اخوانك المسلمون ومن المسائل ايضا وهو ايش الثالث عشر ان قلت وما حكم الاشتراط في الاعتكاف الجواب لا اصل له في اصح القولين لان الاشتراط لا يخلو من ثلاثة احوال. اما ان تشترط خروج ضرورة فيجوز لك بالاصالة ان تخرج ولو لم
19:40تشترط واما ان يكون اشتراطك اشتراط خروج حاجة فيجوز لك الخروج للحاجة وان لم تشترط. واما ان يتضمن اشتراطك خروج اختيار لا حاجة له. فلا يجوز لك الخروج حتى وان اشترطت. فاذا لا داعي للاشتراط مطلقا
20:00لان الخروج ان كان اضطرارا فلا بأس به وان كان لحاجة ملحة فلا بأس به وان كان اختيارا فلا ينبغي لانه يفسد اعتكافه ومن الفروع ايضا ان قلت وهل يجوز للمعتكف ان ينتفع بحاجيات المسجد التي تعينه على اعتكافه كشحن جواله ونحو ذلك
20:23الجواب نعم لا بأس اولا تراه يستفيد من المسجد في مصابيحه وغرفه بل ويقتطع مكانا لمنامه وآآ وطعامه وشرابه. فكل ما كان معينا للمعتكف على اداء اعتكافه فهو جائز. كل ما كان
20:46معينا للمعتكف على اداء اعتكافه فجائز لا سيما واننا اذا اجزنا له ذلك فاننا خروجه من محل اعتكافه فهو ادخل في تحقيق مقصود الاعتكاف الاعظم الفرع الخامس عشر ان قلت وما الحكم لو احتلم المعتكف؟ الجواب لا يفسد اعتكافه اجماعا. لان نزول المني
21:13في هذه الحالة ليس عن ارادة واختيار وانما عن اكراه واضطرار فالاحتلام لا يفسد اعتكاف المعتكف اجماعا. الفرع السادس عشر ان قلت وهل يجوز له ان يشتري الطعام وهو في المسجد
21:31مع ان البيع والشراء في المسجد محرم. فنقول المتقرر عند العلماء ان ما حرم لسد الذريعة فانه يجوز المصلحة الراجحة فيجوز للمعتكف ان يشتري الطعام وهو في المسجد. لان هذه حاجة وضرورة ملحة
21:56والنهي عن البيع في المسجد انما كان ذلك للمصلحة لسد الذريعة. وما كان منهيا عنه لسد الذريعة فيجوز للمصلحة الراجحة. والمصلحة الراجحة في حق المعتكف الا يخرج من معتكفه مطلقا
22:15ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم اعتكاف الصغير؟ فنقول لا بأس به اذا كان مميزا. لان الاعتكاف عبادة فلا تصح الا من مميز ومن المعلوم ان التمييز انما يكون اذا سلخ الصبي السابعة ودخل في الثامنة. لقول النبي
22:38صلى الله عليه وسلم مروغ بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. فلا ينبغي ان يعتكف الصغير اذا كان دون السبع. واما اذا سلخ السبع ودخل في الثامنة فهو مميز فيكون اعتكافه صحيحا واجر اعتكافه له ولمن دله عليه
23:00المسألة الثامنة عشرة ان قلت وما حكم اعتكاف المستحاضة؟ فاقول الجواب المتقرر عند العلماء ان لها احكام الطائرات وبناء على هذا فيجوز اعتكافها. وقد كان نساء بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما
23:24احيظت ومع ذلك كان يوظع لها الطست من شدة خروج الدم منها وهي معتكفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم اعتكاف الجنب؟ فاقول كل من لا يجوز له اللبس في المسجد فلا
23:44يجوز اعتكافه كل من لا يجوز له اللبس في المسجد فلا يجوز اعتكافه. فالحائض لا يجوز لبثها في المسجد فلا يجوز اعتكافها والنفساء لا يجوز لها اللبس في المسجد فلا يجوز اعتكافها والكافر لا يجوز له اللبس في المسجد
24:04فلا يجوز اعتكافه وكذلك الجنب لا يجوز له اللبس في المسجد لقول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل فلا يصح اعتكافه الا اذا توضأ لان الجنب اذا توضأ جاز له الدخول في المسجد والمكث فيه فيصح حينئذ اعتكافه والافضل له والاكمل ان لا يعتكف الا على
24:29طهارة كاملة من الحدثين ومن المسائل ايضا هل يشترط لصحة الاعتكاف الصوم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم اشتراطه لعدم وجود الدليل الدال على اشتراطه. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف والمتقرر عند العلماء ان الاصل
24:56في التعبدات الاطلاق عن الشروط والقيود والصفات الا ان الافضل لمن اراد الاعتكاف ان يكون صائما فصيام المعتكف من شروط الافضلية لا من شروط الصحة ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف غير صائم في شوال. واجاز لعمر رضي الله عنه ان يعتكف عن النذر الذي
25:27نراه حال كونه كافرا ولم يأمره بالصوم فلو كان واجبا لامره به. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومن المسائل ايضا لقد ذهب بعض اهل العلم بعدم صحة الى عدم صحة الاعتكاف الا في رمضان فقط. فهل قولهم هذا صحيح؟ الجواب ليس بصحيح
25:52لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اعتكف في غير رمضان واجاز لعمر ان يعتكف في المسجد الحرام هذه او اليوم الذي نذره في الجاهلية ولم يأمره بايقاعه في رمضان. ولان الاصل في التعبدات
26:12الاطلاق عن الشروط والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف والاصل براءة الذمة من هذه القيود الا بدليل ومن المسائل ايضا ولعله قبل الاخير بقليل ما الحكم في من نذر اعتكافا ومات؟ ما الحكم فيمن نذر اعتكافا ومات؟ الجواب يقضيه عنه وليه
26:38لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة التي قالت او الرجل الذي قال ان امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى مات وفي الحديث الاخر قال ان امي ماتت وعليها نذر شهر. فامره بصيامها وقال دين الله احق ان يقضى
26:59ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم الاعتكاف في الغرف المجاورة للمسجد؟ فنقول لا بأس به اذا كان لها باب الى المسجد. بمعنى ان من اراد الدخول الى المسجد منها فيفتح الباب ويدخل للمسجد مباشرة
27:18واما الغرف التي يقتضي دخول المسجد منها ان يخرج منها الى الشارع ليدخل للمسجد فهذه منفصلة عن المسجد الانفصال الكاملة فلا يجوز الاعتكاف فيها. ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم اعتكاف السكران؟ فاقول اذا
27:38السكر قد غطى على عقله التغطية المطلقة فاعتكافه باطل. لان من شروط صحة الاعتكاف العقل. والسكران الطافح له لا عقل له واما اذا كان سكره لم يغطي على عقله التغطية المطلقة فهو يعلم ما يقول فاعتكافه في ذاته
27:58صحيح واما اجره فالى الله عز وجل اذ كيف يطلب مرضاة الله عز وجل بالاعتكاف وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب؟ فقد يكون ارتكابها مذهب لاجل لاجل اعتكافه ومن المسائل ان قلت متى يدخل معتكفه؟ اذا اراد ان يعتكف العشر الاواخر فاقول يدخل بعد غروب شمس ليلة
28:29والعشرين فلا بد ان تنضم هذه الليلة الى ما بعدها من الليالي حتى يوصف بانه معتكف لعشر ليال. واما دخول النبي لمعتكفه بعد الفجر من اليوم الواحد والعشرين فان هذا هو الدخول الخاص. واما الدخول العام للمسجد فقد كان من غروب الشمس. فللنبي دخولان
28:59طول عام وهو انه دخل بعد غروب الشمس ولكن لم يدخل معتكفه الا بعد الفجر الدخول الخاص فلا تنافي في ذلك ان شاء الله. ومن المسائل ان قلت ومتى يخرج من هذا الاعتكاف؟ فاقول يخرج
29:19بعد غروب الشمس من اخر ايام رمضان اي من ليلة العيد. فاذا اعلنت الدولة ان غدا هو العيد وغربت الشمس من هذه الليلة فانك تخرج حينئذ. فمتى ما غربت الشمس من اخر ايام رمضان خرجت
29:39اخر مسألة في هذا الدرس ما حكم نذر الكافر؟ الجواب نذر الكافر منعقد ولكن لا يجوز له الوفاء به الا بعد الاسلام. فاذا الاسلام شرط للوفاء للانعقاد الاسلام شرط للوفاء لا للانعقاد. لان عمر نذر في الجاهلية وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان
30:09بهذا النذر والوفاء فرع الانعقاد. والوفاء فرع الانعقاد. ولعل هذه المسألة هي اخر المسائل في بالصيام من الالفية والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد