الكفارات في الصوم 10-2-1439
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا وجميع المسلمين
0:18قال الناظم غفر الله له هذا وليس بمفسد كفارة الا بنص يا اخا الايمان وليس بمفسد كفارة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. هذا البيت عبارة عن
0:41قاعدة من قواعد الامام كتاب الصيام مهمة جدا وهي ان الاصل عدم الكفارة في اي مفسد من المفسدات الا بدليل. يعني بمعنى ان الانسان لا يجوز له ان يأتي الى شيء من مفسدات الصابون. ويقول ان من ارتكبه ان من ارتكبه فعليه كفارته
1:01الا وعلى هذا الايجاب دليل من الشرف. لان الاصل ان الذمم مليئة من ايجاب الفدية والكفارات. فلاحق لاحد ان يعمر احد من المكلفين بايجاب فدية او كفارة في فعل شيء من المحرمات الا وعلى ذلك دليل من الشرع
1:20لان الله خلق هذه الذمم وهي مليئة بيقين واليقين لا يزول الا بيقين اخر ولان الكفارة عقوبة شرعية. وتلك العقوبات لابد فيها الدليل. من دليل. فلسنا مخولا انت ان تعاقب الناس بشريعة
1:38ولان الانسان انما يخرج هذه الكفارة تعبدا لربه. فاذا الكفارة عبادة. فاذا ايجابها نوع عقوبة وفعل العبد نهاية قولوا تعبد والاصل في العبادات التوقيف على الادلة. فاذا توافرت النصوص والاصول على ان
2:01الاصل في مفسدات الصيام عدم ايجاب الكفارة فيه. فمن اكل او شرب فقل فسد صوم. ولكن اياك ان تقل وعليك كفار ومن احتجم فقل له فسد صوم. ولكن اياك ان تقول وعليك كفارة. فان ايجاب الكفارة شيء زائد على مجرد
2:21الإفساد وهذا الشيء الزائد يطلب دليل الزائد وبعد السبر والنظر وجدنا انه ليس ثمة شيء شيء من المفسدات فيه الكفارة الا واحد. الا مفسد واحد فقط. وهو اعظم المفسدات على الاطلاق. سواء في الصيام او في الحج. او في الحج
2:48الله يجعله خير وهو الجماع هو الذي ورد الدليل الشرعي الصحيح الصريح بايجاب الكفارة على فاعله فان قلت وما الدليل؟ فاقول ما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
3:08فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكنا؟ قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تزد ما تطعم به ستين مسكينا عفوا؟ فهل تستطيع ان تصوم شهرين
3:30المتابعين؟ قال لا. قال متى تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر. والعرق هو المكتل الضخم. فقال اين السائل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا
3:50فتصدق به يعني على انك كفارة عنك. فقال اعلى افقر مني واهل بيتي يا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها يريد الحظرتين اهل بيت احوج او اشد حاجة اليه مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال اطعموا
4:10ولا اعلم دليلا يدل على ايجاب كفارة في مفسد اخر ولكن ولكن بعض اهل العلم قالوا بايجاب الكفارة في بعض المفسدات وسبب الخلاف بيننا وبينهم في قصرنا الكفارة عن الجماع وتعديتهم للكفارة لغيرهم. سبب
4:38خلافهما معرفة العلة التي من اجلها اوجب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الكفار فالذين قالوا بان الكفارة انما وجبت عليه لانه افسد صوما واجبا بس فقط. فجعلوا الكفارة ذات علة
4:58واحدة وهي اجساد الصوم الواجب. فبنوا على ذلك تعديتها. فكل من افسد صوما واجبا باي مفسد من المفسدات فقد وجبت هذه هي الكفة فاذا اذا اكل او شرب فقد افسد صوما واجبا فعليه الكفارة. اذا احتجم فقد افسد صوما واجبا فعليه الكفارة
5:21اذا همنا متعمدا متعمدا فانه قد افسد صوما واجبا فعليه الكفارة. وهكذا لكن من قصدوا الكفارة على الجماع زادوا في التعليل وصفا. زادوا في التعليل وصفا هو افسد الصوم الواجب بالجماع. فاذا الجماع لا بد ان يكون مؤثرا في العدة
5:51وهو الذي يجعلنا نقصر تلك الكفارة على عليه فقط. فاذا من افسد صومه في نهار رمضان بغير هل توفرت فيه صفات التعليل الصحيح ولا ما توفرت؟ ما توفرت اذا لا كفارة عليه واما
6:11من افسد صيامه بي بي الجماع فان اوصاف العلة قد توفرت. فان قلت اصبر وقسم لنا اوصاف العلة والغي منها ما ينبغي الغاؤه حتى يبقى لنا الاوصاف المؤثرة. وهذا متحف من مباحث اصول الفقه الجميل جدا
6:38اسمها مباحث السفر والتقسيم. وهي انك اذا جئت الى نص فانك تخرج العلل المحتملة. ثم تضعها امامك تسع علل عشر علل كلها علل يحتملها الدليل ثم تبدأ تبطلها واحدة واحدة طبعا بطريق لابطال المعروف
6:58عند الاصوليين حتى يصفو لك علة او علتان او ثلاث او اربع فتقول التعليم من اربع صفات خمس صفات على حسب ما يبقى بين يديك من باب تدريبكم على هذا الباب الاصولي نجربه على حديث ابي هريرة
7:16قال جاء رجل هذا اول وصف يمر علينا في الحديث. فاذا نخرجه ونقول وجبت الكفارة عليه لانه رجل. هذا التعريف هل هذا التعليل مقبول ولا ليس بمقبول؟ الجواب لا. ليس بمقبول لم؟ لان من اوصاف ما تلغى به العلل ان يكون الوصف طرديا
7:37ذكر ببيان الحال لا لتأثير الحكم. فجاء اعرابي جاء حضري جاء طويل جاء ابيض جاء اسود وجاء رجل جاءت امرأة كل هذا يسميه العلماء الاوساط الطردية التي تذكر لبيان الحال لا لانها مؤثرة في الحكم
7:57ولان الاصل المتقرر في التشريع انه عام. ولان الاصل المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال. فانه يثبت في النساء تبعت الا بدليل اختصاصي. طيب اذا هذا الوصف لا ينبغي تعليق هذا الحكم المغلظ عليه
8:19بعدم مناسبته لهذا الحكم فهو وصف غير مناسب. والعلة من شروط التعليل بها ان يكون الوصف مناسبا للحكم. انتهينا منها طيب في بعض الروايات جاء اعرابي في بعض الروايات هذا الوصف الثاني الذي اعترض طريقنا ننظر فيه
8:39ايمكن ان يعلق الشارع في هذا الحكم العظيم بكونه عربي اعرابي او او حضري؟ الجواب لا. لماذا؟ لان المتقررة ان الاصل في التشريع التعبير. ولان كل حكم ثبت في حق الاعراف يثبت في حق غيرهم والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص
8:59فاذا قوله جاء اعرابي هذا من الاوصاف الطردية التي تذكر لبيان الحال لا لكونها مؤثرة في الحكم مبحث جميل يظهر قوة الطالب فعلا الذي ينظر في النصوص مر علينا وصف ذلك
9:19وهو في بعض الروايات قالوا يضرب خده وينتف شعره. يضرب خده وينتج شعره هذا وصفه. فيسألنا سائل هل يمكن ان يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على مجرد ضرب خده او
9:39في شعره يعني بمعنى انه لو جاء وهو على حالة وهيئة مستقيمة لم ينضرب خدا ولم ينتف شعره كان سيوجبها عليه او لا؟ الجواب لا ينبغي ابدا في الشرع تعليق الحكم على هذا على هذا الوصف على هذا الوصف
9:59لانه من الاوساط الطردية اللي قلتها لكم دائما التي تدخل لبيان الحال فقط وصفة القصة. ولا شأن لنا بقضية الحكم الشرعي الذي يريده الشارع تقريره. اذا كم صار عندنا في الوصف؟ اربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة اوصاف كلها
10:19بباب السفر والتقسيم جاءنا وصف رافع يا سيدي. وهو انه قال هلكت واملكت. فحكم على نفسه بماذا بالهلك وحكم على غيره وهي امرأته بانها هلكت فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة
10:43هل يمكن ان تعلق الكفارة على هذا الوصف؟ يعني كل من قال هلكت وجبت عليه تلك الكفارة او كل من حكم على غيره بانه ملك. تجب علينا تلك الكفارة؟ الجواب؟ لا. هذه ليست من الاوصاف المناسبة للحكم. ثم اعترض
11:03وصف خاص قال وقعت على اهلي وانا صائم قال فهل تجد؟ فهل تجد؟ فهو حكم مقرون بالفاء بالفاء بعد وصف من الوصف السابق وقعت اي جامعة وانا صائم. فاذا كلمة وقعت صائم
11:32هي عين عندها المناسبة لتقرير الحب لان تعليق الحكم بها هذا هكذا عهدنا الشرع انه لا يعلق تلك الاحكام المغلظة على الاوصاف فردية بسيطة يمكن تجاوزها؟ لا انما الحكم المغلظ والكفارات المغلظة لا تأتي دائما الا على الاشياء الكبيرة. فاذا انتهك حرمة الصوم الواجب
11:59باعظم المفسدات انتهك حرمة الصوم الواجب باعظم المفسدات فهذا هو الوصف الذي ينبغي ان نضرب عنده اطناب الخيمة ونقف عنده ونعلم الحكم به. انتم فاهمين ولا لا يا شيخ فهكذا ينبغي للطالب ان يحرر جميع ما يمكن تعليم الحكم به. ثم يخرجه في ورقة جانبية بارقى
12:27ثم بعدها يبطلها وصفا وصفا ويعلل لما ابطأ. فانه لا بد وان يمر عليهم علة لا يستطيع اذ قالها ويرى هو بنفسه ان انها متناسبة مع هذا الحكم قوة يعني يعني قوة
12:47وقلة هذا يصعب على الطالب في اوائل الامر لكن مع التربة فلا يحتاج الى استخراج الاوصاف وانما مباشرة يهتدي قلبه وملكته الاصولية الى مباشرة لكن في البداية يعود نفسه على فالشاهد ان العلة المذكورة في هذا الحديث هي قوله ان العلة التي تعلق
13:17الكفارة هي ما اجتمع فيها وصفا. الوصف الاول انه دماء انه افساد للصوم الواجب بالجماع. فقولنا افساد للصوم واجبي دليل على ان من افسد في الجماع صوما مندوبا فانه لا شيء عليه
13:37يعني اقصد لا لا كفارة عنه والا في الصوم فاسد. ولو ان انسانا افسد صوما واجبا في غير رمضان انهم قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم. بمعنى انه في يوم القضاء لو لو ان انسانا قضى شيئا من رمضان
13:57ابدا فصيامه واجب. فارشده بالجماع نقول فسد صيامه ولكن لا كفارة عليه. لان رمضان له حرمة خاصة لا تأتي لاي شهر فالكفارة ما ما وجبت من اجل الافساد فقط لا من اجل الافساد في هذا الزمان المحترم المعظم الذي لا يبلغ اختلاط حرمته بمثل هذا المفسد العربي
14:17وكذلك لو ان انسانا افسدان صيامه في نهار رمضان لكن بغير الجماع. لا كفارة لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. افهمتم؟ فاذا بناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نرتب
14:38كفارة على اي شيء من المفسدات الواردة في النص. لانها تفسد الصوم وتبطل حكمه الا وعلى ذلك دليل من الشرع ولا اعلم دليلا يدل على الايجابي كفارة في شيء من المفسدات الا في الجماع بشرطه
14:58يعني ان يجامع في نهار رمضان وهو صائم الصيام الواجب لانه لو جامع زوجته في السفر لا شيء عليه بجواز القطع وانتم عندنا قاعدة في الصيام تقول من جاز لكم
15:18والصوم افطر على ما شاء ولو بالجماعة. فالمسافر يجوز له ان يفطر ويجوز له ان يتم صيامه فجاز له الامر. فاذا يقدم على ها؟ ما شاء الله. فالصيام الذي قطعه ليس هو الصيام الواجب. وانما الصيام المندوب اتمامه
15:38طيب فان قلت وهل تجب الكفارة على امرأته التي جامعها الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم يا ابا نادر من قال لا تجب على المرأة شيء من كفارة هذا الحديث
16:08ومن اهل العلم من قال بلى يجب عليها الكفارة. الذين قالوا لا تجب علينا الكفارة لهم وجه من هذا الحديث قوي وهو ان الرجل قال هلكت واغلكت ثم بين انه جامع زوجته. ومع ذلك لم
16:28يصدر ايجابا الكفارة الا له وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهاه. فسكوته عنها وعدم امر زوجها لها باخراج الكفارة عنها ايضا دليل على ان الكفارة انما تجب على الزوج على
16:48الزوج يكون الزوجة في هذه الحالة وهو يقول لك ولكن الوجه الثاني الذين اوردوه اصحاب القول الثاني اقوى ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة وهي ان الكفارة تجب على الزوجين على الزوج والزوجة اذا كانت عالمة مطاوعة. يعني صالحا لها العمل
17:14فاذا كانت مطاوعة فيجب عليها الكفارة كما يجب على الرجل. فان قلت ولماذا فاقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال يعني في الاحكام ان المتقرر عند العلماء لان كل حكم ثبت في حقه
17:38بالرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. واين الدليل الدال على الرجل بهذه الكفارة. ولان المتقرر عند العلماء انه اذا اتفقت العلل. اتفقت الاحكام واذا اختلفت العنب اختلفت الاحكام. وما العلة التي من اجلها وجب الكفارة عن الزوج ما العلة
18:08انه افسد صياما واجبا في نهار رمضان بالجماع. طيب اوليست تلك العلة موجودة المرأة هي افسدت ايضا بقبولها لهذا الجماع. فبما ان العلة متوفرة فيها فما الذي يجعل الحكم يتخلف عنها
18:28قالوا وكيف تجيب عن عدم ايجاب الكفارة عليها؟ فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جرت عادته باجابة من باشر السؤال واما من لم يسأل فان عذره معه. فلعلها تكون قد اكرهت فلعلها تكون قد جهلت. اذا لعل حالها
18:54هو هو يقول اهلكت واهلكت. اذا عارف ان الامر حرام. لكن هي هل تعلم؟ الجواب ما ندري. فبما اننا لا ندري من شروطه تصور الحكم تعرفون تصور المسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى هذا الرجل ما يجب في حقه لانه
19:14تصور حالته فاعطاه ما يناسبه من الحكم. لكن تلك المرأة التي لم تأتي ولم تسأل هل تصور حكما؟ هل تصور فسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الا ترى انه لم يقم الحد على المرأة التي زنا بها ابا عز. وانما
19:34اقام الحد عليه هو فقط مع انه يعلم انه لم يزني بجدار ولا بحجر وانما زنى بامرأة لكن لم يسأله عنها ولم يأمر احدا من يستدعيها الى مجلس الحكم حتى يقيم الحد عليه. لم؟ لان ما عز سأل وهي لم تسأل وماعز ظن
19:54وهي لم تطلب. ومن لم يسلم ومن لم يسأل ولم يطلب فان عذره معه. فربما يكون ماعز قد اكرمها حاولت ان تقاومه ولم تستطع اوليس هذا احتمال وارد فمع هذا الاحتمال الوارد فكيف تريد من النبي؟ صلى الله عليه وسلم ان يوجب
20:14الحد والحد يدرأ بالسنة افهمتم ولا ما فهمت؟ طيب الا ترى ان الغالبية التي جاءت واعترفت بالزنا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من زنا بها حتى يقيم عليه الحد. لما؟ لان عمره معه. انما من جاء وطلب واستفتى فهو الذي
20:40يفتى واما ما عداه فيبقى مجهول الحال. ومجهول الحال لا ينبغي ان يصدر في حقه. حكم. الا ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قبلت امرأته. وفي رواية اني
21:00الفت امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها فانا هذا فاقض في ما شئت فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات تذهب من السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال لقد صليت معنا؟ قال
21:19نعم يا رسول الله. قال بلى فقد غفر الله لك ذنبك. هل سأله؟ عن تلك المرأة من هي؟ هل قال اذهب وامرها بالتوبة؟ الجواب لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك الاذ لحال من لم يأتي. ولحال من لم يزل. فاذا
21:39الجواب في هذا الحديث. من يكمل؟ قصر الجواب في هذا الحديث على السائل السائل ليس لان الكفارة لا تجب على الزوج. وانما لانه هو من؟ سأل واتضحت حاله. واما هو واما
21:59هي فانها لم تسأل. ولم تتضح حالتها. فكيف يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على شيئا لم تسأل فان قلته عندنا حديث ينبض كلامك هذا كله نقول لا حول ولا قوة الا بالله
22:22ما هو قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي وقع عليها عزيف زوجها اثير زوجها حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجوهري واضح؟ ايوه المرأة هل سألت؟ المرأة هل جاءت تستفتي بهذا الحديث
22:43الجواب لا طيب وش الحل؟ مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس فان اعترفت فارجو وهنا لم تأتي ولم تسألوا مع ذلك اقام عديل الحد فنقول لا لان الزانيين لم ياتيا اصلا. وانما جاء من يسأل عنها لهما. فهذا لا يشكل عليه
23:17لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم انما حكم على والد العزيز وزوج المرأة فقال ان على ابنك جلد مائة وتغريدة لكن لما جاءت اقامة الحج قال وانظر يا انيس فاذ ايش؟ اعترفت يعني زالت
23:37نوع الشبهة عن حالها فاقم عليها حد الله عز وجل. فاذا ليس بهذا اشكال. كما لو اتيت انا اسأل عن ها؟ رجلين وقعا في جماع نهار رمضان. فاجابني السائل بان من وقع فعليه كذا وكذا. هل لا بد منه
23:57والوكالة في السؤال العلمي جائزة ولا ليست بجائزة؟ جائزة جائزة كما اوصى علي ابن المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله عن جمرة النبي الذي يقع فيه. فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فاذا هذا فيه استفتاء فلا اشكال فيه
24:17لكن في ترتيب الحكم الشرعي لابد من التثبت والتيمن اليقين التام التثبت واليقين. فاذا قصر جواب النبي قصر اجابة النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على هذا الرجل ليس دليلا على ان الكفارة
24:37على المرأة وانما هو دليل على ان من سأل اجيب. واما المرأة فانها لم فانها لن تزن. فانها لن وهناك تفاصيل في هذا الحديث ذكرتها في شرحه في عهدة الاحكام كتاب الذي اخذناه كتاب الصيغ اخذنا هذا
24:57حديث عليه قرابة الاربعين فائدة فلعلكم تراجعون هذه ارد اذا نخلص من هذا بقاعدتنا يا اخوان فيها خير انه ليس لا يجوز لاحد ان يوجب كفارة في شيء من مفسدات الصوم الا وعلى
25:22ذلك دليل من الشرع. نعم قال الامام لماذا لا يجب؟ سيعلل النار من اهلنا. قال الناظم غفر الله له. فالاصل في الذمم البراءة البراءة يا فتى وعلى معمرها دليل بيان. لا يجوز ان تعمر ذمة احد من الناس بايجاب فدية او كفارة الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان
25:48الله خلق هذه الذمم وهي بريئة من حقين. من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين. فمن اراد ان يعمر ذمة احد من الناس بشيء من حقوق الله فهو مطالب ولذلك الاصل في العبادات التوحيد. لا تقل اعبد ربك بهذا القول او هذا الفعل فتعمل همتي باستحباب او
26:08وجوب او تعبد الا بدين. وكذلك الاصل بالذمم البراءة ايضا من حقوق المخلوقين انفسهم. فلا حق لك ان تقول في ذمتي لك دين في ذمتي لك امانة في في ذمتك لي امانة في ذمتك لي دين الا وعلى ذلك لي. وهذه القاعدة لابد ان يعمل بها
26:28الفقهاء انها قاعدة تريد. حتى تميز المدعي من المدعى عليه. فمن اراد ان يعمر ذمة غيره فهو المدعي ومن اراد ان يبرئ ذمته فهو المدعى عليه. نعم قال الناظم عفا الله عنه وعلى المجامع عتق عبد مؤمن ان كان اوفى الصوم يا اخواني او انتهى او
26:54الصوم يا اخواني شهران يسردها فان لم يستطع فليطعم الستين دون دون ثواني متى؟ متى؟ ان كان كان يعلم ذاكرا بارادة بنهار شهر الصوم في رمضان. كل هذا مضى شرحه ولله الحمد. وبين علته
27:14هذا او بدي اقر البيت في ستة وثلاثين طهران يسردها فان لم يستطع فليطعم الستين دون ثواني طيب في مسألة بسيطة والى البيت اللي بخمسة وثلاثين يا شيخ بندر يقول وعد المجامع عتق عبد مؤمن من اين اتى
27:44الايمان مع ان الحديث قال هل تجد رقبة تعتقها هذا مطلق له جيد مطلق. وليكن اخر مسألة نشرحها. كم جلسنا نصف ساعة هضرت معكم سريع جدا عشان تأخذون نختم درسنا بقاعدة كما افتتحناهم بقاعدة
28:10فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تنفقها؟ هذا مطلق فمن اين قال الناظم على المجامع عتق عبد مؤمن نصعد الايمان؟ مع انني على حسبه على حسب السفر والتتبع
28:30في ادلة الكفارات لم اجد الله عز وجل او لم اجد الشارع اوجب الايمان في شيء من عتق الكفارات الا في كفارة القتل فقط. كما في سورة النساء. فتحرير رقبتي من مؤمنة ودية تصلي. واما في كفارة
28:50في نهار رمضان فاطلقها. في كفارة اليمين او عتق رقبة فاطلقها. في كفارة الظهار عطف فمن اين اتينا بوصف الايمان؟ بل القول الصحيح عندي ان ان الرقبة لابد ان تكون مؤمنة
29:11والرقبة هنا لابد ان تكون مؤمن. اقصد فيه كفارة الجماع. والرقبة في اليمين لابد ان تكون. من اين اتينا بها اتينا به من قاعدة اصولية هذه القاعدة تتضح لكم؟ لا اصبر اصبر اصبر اصبر فمو اول
29:34تأتي من قاعدة اصولية تقول المطلق يبنى على الحكم اذا عفوا المطلق يبنى على المقيد اذا اتفق في الحكم بس والسبب من باب الكمال لكن يكفي اتفاق مطلق مع المقيد في الحكم فقط فاي مطلق اتفق مع مقيد في حكمه
29:56فان بعضهما يبنى على بعض. حتى وان كان سببهما مختلف. لان حالات بناء المطلق على المقيد اربع اقسام ان يختلف المطلق والمقيد في السبب والجهل يختلف فيهما جميعا. فهذا لا يبنى المطلق على ابن
30:16باتفاق العلماء. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم. فهذا بعضهما على بعض باتفاق العلماء. بقينا في حالتين ما هما؟ ان يتفق المطلق مع المقيد في السبب ويختلفا في الحكم. ففيها خلاف ولا اصح ان لا يبنى. ما دام اختلفوا في الحكم فلا
30:46فاذا اهم شيء بين المطلق والمقيد هو ان يتفقا في ماذا؟ لا هو السبب لاحدثه بالكتابة الحكم مو بالكتم موب وينك انت بان يلتقط بعد ان يتفقا في الحكم فمتى ما اتفق المطلق والمقيد في الحكم
31:06تبني ان زاد مع الاتفاق في الحكم الاتفاق في السفر فهذا اذ بالاتفاقا. وان اختلفا بالسبب واتفقا في فالبني على الراجح فصارت الحالات اربعة ان يختلف في السبب والحكم فلا بناء اتفاقا ان يتفقا في السبب والحكم
31:26وفيه البلاد اتفاقا انتبه انتبه ان يختلفا في السبب ان يختلفا في السبب ويتفقا في الحكم تبني طيب العكس ان يتفقا في السنة ويختلفا في الحكم فله. اذا اهم شيء في عملية بناء
31:46المطلق على المقيد ما هي؟ الاتفاق في الحكم. الاتفاق في الحكم. ولذلك احيانا تسمعون مني يبنى المطلق على المقيد اذا اتفق في الحكم واسكت واحيانا كثيرة تسمعنا من ذكر يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. هذا على حسب ما اخرج الفرع الذي اخرجه عنه
32:06فان كان الفرع المطلق متفق مع الفرع المقيد بالسبد والحكم فاقول في السبب والحكم فاذا السبب اشتراط كمالي اهم شيء عندنا الحب. نخرج من هذا ولا ما نخرج؟ واضحة؟ واضحة. طيب. نشوف الآن. والى
32:26قول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان هل تجد رقبة تعجبها؟ نشوف حكمها وسببها اول شيء ما سبب الرقبة؟ ما سببها؟ الجماع. الجماع. احفظ السبب. طيب وما حكم اعتاقها؟ الوجوب. الوجوب. الوجوب. اذا
32:46يجب عتق الرقبة بسبب الجماع. يجب عتق الرقبة بسبب الجماع. احفظ السبب واحفظ الحكم. من روح لكفارة القتل نروح الكفارة تنقتل. قال فتحرق من يقتلك. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. فمن قتل عنده سببا. فمن قتل
33:08مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ما السبب في تحرير الرقبة؟ قتل الخطأ. قتل. وذاك؟ الجماع. هذا قتل وهذا الجماع اتفقا في السلف ولا اختلفا؟ اختلفا اختلفا في السلف لكن ما الحكم؟ وجوب اعتاق الرقبة وهناك وجوب اعتاق رقبة الرقبة هذا مطلق مطلق
33:33اية القتل مقيدة فهل يتداخل المطلق مع المقيد هنا ولا ما يتداخلان في اصح قولي اهل العلم مع ان ذاك سببه يختلف عن سبب الثاني لكن اهم شيء عندنا في بناء المطرة على المقيد اتفاق الحكم اتفاق في الحكم
33:53فحكم اعتاق الرقبة في كفارة القتل الوجوب. وحكم اعتاق الرقبة بجماعه من هذا رمضان الوجوب فإذا لا شأن لنا باختلاف السبب طيب ومثل هذا التخريج تقوله في كفارة الظهار ما فهمتوها؟ ولا اجيبها؟ طيب ما سبب اعتاق الرقبة في قول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم؟ ها؟ ثم
34:23ويعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسك. ما سبب اعتاق الرقبة هنا؟ الظهار. الظهار. وما حكمه وجود اعتقاد الرقم. طيب اذهب الى المقيد والى اية القتل. اذهب الى المقيد وهي اية القتل. ما سببها؟ القتل. اذا اختلفت
34:43ما السبب؟ هذا ظهار وهذا قتل لكن كلا الحكمين اذا يتداخلان ولا لا؟ فاشترطنا الايمان في كفارة القهاوي طيب بقي اليمين الحذف. نفس التخريج فهمتوها ولا لا؟ لا معك يا شيخ
35:07بل من يفرج في كفارة لدنيا من يخرجني كفارة اليمين قال صلى الله عليه وسلم سبب كفارة اليمين سبب العتق العتق نحن نتكلم عن العتق سبب العتق في كفارة اليمين الحلف الحلف
35:29طيب وسبب العتق في كفارة القتل؟ القتل. القتل اذا اختلف في السبب. ما يظرنا نشوف الحكم العتاق في كفارة اليمين واجب. ها؟ القتل واجب. واجب. اذا انتهينا ولا. فاذا نحن نشترط في اصح القولين الايمان
35:49في رقبة ايش؟ المجامع في رقبة الكفارة في الجماع. لبناء المدرجة على المقيد. ها؟ ونشترط ايمان في كفارة الظهار لبناء القدرة على المقيد. ونشترط الايمان في عتق الرقبة في كفارة اليمين لبناءه
36:09المطلق المطلق على المطلق. تخريج الاصول صحيح ولا لا؟ هذا الدليل يسمونه الدليل التأصيل. وهناك دليل تعليم وهي ان الرق اصلا سببه الكفر سببه الكفر ولذلك لو قيل لك عرف الرق والعبودية قل هو عجز حكمي يقوم في الانسان بسبب
36:36بكفره بالله عز وجل. فاذا سببه ماذا؟ الكفر سبب الكفر. عجز حكم مض عجز جسدي لكن عوراتها ها؟ فالحجز عند العبد او الرقيق ليس للجسدية لا حكميا يعني ان احكام الشارع على النصف من احكام الحكم
36:56العبد له تطبيقتان الحر له ثلاث تطبيقات فهمت؟ العبد لا يلد الحر يده فاذا هو عجز حكمي شرعي. هذا احكامه اقل من هذا فاذا فيه عجز هو لا دام ويباع ويشترى ولا ولا مستشار ولا رأي له ولا ولا ولا
37:18فبعكس ما سبب هذا العجز الذي حل به؟ اننا اسرناه كافرا. اذا سبب دخوله في الرق كفره اذا كان السبب لا يزال موجودا وهو كاذب فلما تعتقوه قفلتوها. لا واضح. هذي اوضح من الاولى ها؟ المطلق على المقيم. واضف الى هذا تعليل اخر. وهي انه ما دام كافرا
37:46فهذا سيكون قوة الكفار فاذا اعتقناه حللنا وعن رقبة هذا العجز في الحكم فربما نراه يوما من الايام في صفوف لذلك لا يزال عاجزا ها ما دام في رقة فاذا عتقه فيه تكفير لثوابه وتقبيلة
38:06ولان السبب الذي من اجله اعتق ارق هو الكفر فكيف نعتقه ولا يزال كافرا لاننا انما نرجو بالعتق التعبد لله عز وجل فيما يفعله هذا العبد بعد عتقه من زواج ونكاح واولاد
38:26وتملك وبيع وشراء كالحر في احكام. وهذا الكافر الذي ازداد بحريته الا كفرا فاي رجاء خير بعد هذا؟ اي يؤيد اي خير مكتوب فيما لو اعتقنا. فاذا دل الدليل التقصيري والتعليل على ان الرقبة بالكفارات لابد ان تكون
38:46والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله