من قول الناظم ( هذا وإن كنا على سفر إلى تتضايق الأيام من شعبان ) 17 2 1439
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا وجميع المسلمين. امين. قال الناظم غفر الله له. هذا وان كنا على سفر
0:19وان مرضى يجوز الفطر بالبرهان؟ نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الشريعة مبنية على التخفيف وعلى التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان المشقة يجب رفعها وان
0:38كل فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب بماذا؟ باليسر لانك مع العسر يسرا. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول لا يكلف الله نفسا الا ما الا ما اتاها
0:54لما اتاها ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وبناء على ذلك خرج العلماء ان وجوب الصوم في الذمة انما يجب على القادر وضد القادر
1:14لغير وضد القادر العاجز. فاذا كان الانسان عاجزا عن الصوم لمرظ فانه لا يجب عليه ان يصوم. فانه لا يجب عليه ان يصوم. لقول الله عز وجل فان كنتم مرضى او على سفر
1:32فعدة وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر. فاذا هذا من الاعذار التي يسقط بها وجوب الصوم يسقط بها وجوب الصوم. فاذا شفاك الله عز وجل وعافاك فيما بعد فانه يجب عليك ان تقضي ما
1:52فاتك بسبب مرضك ومن الاشياء التي يسقط بها وجوب الصوم تخفيفا ورفعا للحرج والمشقة ايضا السفر. فان السفر قطعة من العذاب قد لا يستطيع الانسان ان يباشر امور سفره ومصالحه ما دام صائما. فانه يتعرض
2:12الشمس ويتعرض لكثرة الحركة وطول المشي. وكثرة مراعاة امور سفره مما يوجب عليه العطش الشديد او الجوع الشديد فرحمة من الله عز وجل ومراعاة لحال المسافر قال انا ساخفف عنك فاسقط عنك وجوبه. لقول الله عز وجل وان كنتم مرضى
2:32او على سفر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افطر في رمضان في كثير من اسفاره كما في الصحيحين من حديث جابر وفي الصحيحين من حديثه انس وفي الصحيحين من حديث ابي الدرداء. بل قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. ولما حدث عن قوم شق عليه
2:52الصيام مع ذلك كابدوا تلك المشقة حتى سقطوا. قال اولئك العصاة اولئك العصاة. وقال عمن افطر في هذا اليوم شاق ذهب المفطرون اليوم بالاجر فهذا كله يدخل تحت هذا الاصل العظيم وهو رفع الحرج والمشقة عن المكلفين. لان شريعتنا شريعة حنيفية سمحة سهلة لا تكليف فيها ولا
3:17اصاب ولا اغلال. وهذا من نعمة الله عز وجل علينا. فاذا اذا كان الانسان مسافرا فلا يجب عليه الصوم وان كان مريظا فلا يجب عليه الصوم. فان قلت وايهما افظل في حق المسافر ان يبقى صائما ولا يفطر؟ الجواب
3:37في ذلك ثلاثة اقوال لاهل العلم طرفين ووسط. فمنهم من فضل الاتمام مطلقا. ومنهم من فضل الافطار مطلقا. ومنهم من توسط. فقال ننظر الى طبيعة سفره والى مشقته. فان كان سفره
3:57لا يوجب عليه مشقة زائدة عن العادة. ويستطيع ان يكمل صيامه من غير مشقة فهذه حافة انه لو بقي صائما فهو افضل. واما اذا شق عليه المشقة التي تخرجه عن العادة فلا جرم ان
4:17صار افضل وهذا القول هو الصحيح عندي واختاره الامام ابن المنذر رحمه الله وهو القول الذي تتآلف به الادلة. لاننا نجد ادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم الصيام فيها. كما في الصحيحين من حديث ابي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا في
4:37ومنا من يتقي الشمس بيده وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح. فيحمل هذا انه ما شق على هؤلاء عليهم ولكن قوله ليس من البر الصوم في السفر متى قاله؟ قاله لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا
4:57قال ليس من البر الصوم في السفر. وهذا قيل في حق هذا الشخص الذي بلغت به المشقة وازمة الصوم الى ما بلغت. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار. انتبه
5:17حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. واكثرنا ظلا صاحب الكساء. يعني في يوم سلكوا طريقا لا شجر ولا جبل فيه ولا كهف ولا مغارة. اكثرهم ظلا صاحب الكساء اللي معه كساء حاطه على راسه كذا
5:36يعني هذا شيء عظيم. قال فسقط الصوى. وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. لم قاله؟ لما سقط الصوام لما ينتظر الصائم؟ حتى تبلغ به المشقة الى ان يسقط وان يظلل عليه وان
5:56يفزع اخوانه لا ينبغي للانسان ان يتعالى او يترفع او تستثقل نفسه او تستثقل نفسه الا يفطر لا سيما اذا كان في محل القدوة فانه يفطر وان لم يشق عليه الصوم
6:13رحمة بمن معهم وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان حتى بلغ قراع الغميم فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما تفعل هم يشوفون انت
6:33الى الان قال فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه وشرب وذلك بعد العصر. بعد العصر ما عاد الا ساعتين او ساعتين ونصف ومع ذلك يفطر النبي عليه الصلاة والسلام مع انه ما شق عليه الصيام لكنه في محل القدوة. فاذا كنت في محل القدوة فعليه فالافضل لك ان تفطر
6:56حتى حتى لا تثقل على الناس حتى لا تثقل على الناس لانهم سيقتدون بما تفعل. فان قلت ومتى يبدأ حكم الافطار في حق صائم فاقول اذا بدأت في حقه احكام السفر. فان قلت ومتى تبدأ احكام السفر في حقه؟ فاقول اذا جاوز عامر
7:16قريته وخيام قومه وبساتينها المتصلة باسمها. فنحن الان مثلا في منطقة الدلم فاذا تجاوزنا الكوبري كبري هذا ها دخلنا في منطقة لها مسمى اخر. وهي منطقة نعجان مثلا. واذا فيبدأ حكم سفرنا اذا ذهبنا من ها هنا من من
7:36ان تجاوزنا لهذا الكوبري. طيب ومن هذه النقطة؟ اذا تجاوزنا السلمانية ودخلنا في ما يسمى بالرقيب خرج مسمى الصحناء التي ننتسب لها نحن فحين اذ اذا ذهبنا من ها هنا فما بعد السلمانية والرغيب يبدأ حكم سفرك واذا ذهبنا منها هنا فمن
7:56ما بعد الكوبري الخرج هذا يبدأ يبدأ حكم سفرك. طبعا السامعون لي لن يفهموا هذا الكلام لان لانني احدد بمناطقهم لا يفقهون ولكن من امامي يعرفونها تحديدها. فليتجاوزها السامعون وفقهم الله. فمتى ما خرج الانسان من عامل قريته ومسمى بلادي
8:16وما اتصل بها من البساتين والخيام اي خيام الاعراب اللي يكونون حول القرى غالبا. فانه يبدأ حكم سفره فلا يجوز له ان بدأ الافطار في رمضان وهو لا يزال في بيته او في شوارع بلدته. فان مجرد العزيمة على السفر قبل الخروج
8:36اسفار من البلد لا يثبت لا تثبت به احكام السفر. لا تثبت به احكام السفر. فان قلت وما الحكم لو قدم المسافر مفطرا الى بلده. ما الحكم لو قدم المسافر مفطرا الى بلده؟ افيجب نهارا طبعا
8:56افيجب عليه ان يمسك ما بقي؟ الجواب عندنا قاعدة تقول من استحل حرمة رمضان من استحل رمظان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه امساك. من استحل حرمة رمظان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه
9:16فاذا اجزنا له ان يفطر في اول النهار فلنجز له ان يفطر في اخره لقول ابن مسعود من افطر في اول النهار فليفطر في اخره. ولان امره بالامساك لا مصلحة تجنى منه. واما حرمة رمضان
9:35فهي باقية في حق غيره واما في حقه فقد اخترقت. لكن اخترقت لا لا اعتباطا. وانما بالعذر الشرعي والجواز لا في الجواز ينافي الظمان. فاذا اجزنا له ان يفعل ذلك فلا ينبغي ان نظمنه بوجوب الامساك. ولذلك اذا
9:55المسافر في نهار رمضان مفطرا لم يلزمه امساك بقية اليوم. هذا هذا الفرع الاول على هذه القاعدة. ومن الفروع على هذه القاعدة اذا طهرت النفساء في نهار رمضان فانه لم لا يلزمها امساك بقية اليوم لانها استحلت اول النهار في المسوغ الشرعي
10:15ومثلها الفرع الثالث اذا طهرت الحائض في نهار رمضان طبعا لا نقول مفطرة لانها مجرد كونها حائض فاسد صونها لا يجب عليها الامساك. واذا برئ المريض في نهار رمضان وزال عنه مرضه وقد افطر فانه لا يلزمه الامساك. قاعدة طيبة
10:35كل من افطر في اول النهار بالعذر الشرعي فليفطر اخره. لانه استحل حرمة رمظان بالمسوغ الشرعي. ويفهم من هذا ان من استحل حرمة رمضان بغيره. ها بغير مسوغ شرعي فالحرمة ذهبت او لا تزال باقية. فاذا يجب
10:55الامساك هو بعينه لان الحرمة لا تزال في حقه باقية. طيب او لم يخترقها بالطعام والشراب عمدا؟ نقول العبد لا يخترق حرمة خلقها الله فالله هو من خلق هذه الحرمة وهو من يأذن باختراقها. فاذا اخترقت باذن من الله اخترق اخترقت. انتهى امرها. واما اذا
11:15اخترقتها انت بغير اذن من الله فانها لا تزال باقية. كالتحلل من النسك. هل كل من خلع الثياب احرامه بعد ان قال لبيك حجا او عمرة خلاص انتهى النسك في حقك تحلل؟ الجواب لا. لا يتحلل الا على الطريق الذي يريده الله. وهو الحلق او التقصير او
11:35ذبح الاحصار او او ان يكون قد اشترط ما ان يتحلل هكذا اعتباطا من عند نفسه فحكم الاحرام لا يزال في ذمته باقيا عليه فهكذا حرمة رمظان. فمن استحلها فلا يخلو استحلاله لها من حالته. اما ان يكون قد استحلها بالعذر الشرعي فتزول في
11:55حقه وتبقى في حق غيره. فاذا زالت الحرمة في حقه بالعذر الشرعي فلما نلزمه فلما نلزمه ان يمسك بقية اليوم؟ لا داعي لذلك. واما من استحلها بغير مسوغ شرعي فان له ان يمسك بقية فانه يجب عليه ان يمسك بقية اليوم. نعم
12:18طولت عليكم اليوم الدرس طولت عليكم لكن تأذن ولا كم جلسنا اثنعشر دقيقة طيب تونا شوي رح. واصل يقول الناظم عفا الله عنه وقظاؤهن موسع الا اذا هم تتظايق الايام من شعبان. نعم يعني ان من افطر اياما من
12:37رمضان فوقت قضائهن موسع امامك احد عشر شهرا. لك ان تقضيها في اوله ولك ان تقضيها في منتصفه ولك ان تؤخرها الى الى شعبان. فان قلت او لم يأمر الله عز وجل بالقضاء في قوله عز وجل فعدة. من
12:59ايام اخر؟ الجواب بلى. امر الله بالقضاء. فان قلت وكيف يأمر بالقضاء وقد اخذنا منك قاعدة ان الامر متجردة عن القرينة يفيد الفورية. فاذا يلزم من هذه القاعدة تطبيقا على هذه الاية اي انه يجب
13:19ان يقضي رمضان فورا. فكيف تقول بالتأخير؟ فنقول نعم تأصيلك صحيح. وهو ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية لكن هذا التأصيل مقيد بقولنا الا بدليل. فاذا ورد دليل في حكم شرعي انه على التراخي فنقول
13:39وبالتراخي في هذا الحكم بعينه وخصوصه. فان قلت وهل ورد دليل التراخي في قضاء رمضان؟ الجواب نعم. ورد. وهو ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وهذا
13:59هو معنى قول الناظم وقضاؤهن اي قضاء تلك الايام التي افطرتها من رمضان موسع فهي فهي من جملة الواجب والسعي والواجبات باعتبار وقتها تنقسم الى وقت موسع ووقت مضيق. الواجب الموسع
14:19هو الواجب الذي يسع له ولغيره من جنسه كوقت الصلاة الظهر مثلا. يسع لاربع ركعات الظهر ويسعني جنسها منه من جنسه يعني يصلح لك ان تصلي نوافل قبلها وبعدها والوقت لا يزال باقيا فوقت الواجب اذا كان يسع له يتسع له ولغيره من جنسه فهو واجب
14:43جبن موسع وضده المضيق وهو الوقت الذي لا يتسع ابتداء وانتهاء الا لهذه العبادة. كرمضان فهل يتسع للتنفل؟ الجواب لا. من اول ما يدخل عليك رمظان الى ان يخرج وانت في عبادة رمضان. لكن هل تتنفل الاثنين
15:03الخميس او الايام البيض تصومها نافلة ما يسع غيرها. لا يسع غيره من جنسه فقظاء الايام التي افطرتها من رمضان واجب من قبيل الواجب المضيق ولا الموسع؟ الموسع. فان قلت وهل يمكن ان ينقلب
15:21فهذا الواجب الموسع الى مضيق؟ الجواب نعم. ومتى يكون ذلك؟ الجواب اذا لم يبقى على رمضان الثاني الا بمقدار الايام التي افطرتها. فحينئذ لا يجوز لك ان تتطوع مطلقا من جنس الصوم
15:41بل يجب عليك فيما بقي عليك من الايام ان تصومها. فان قلت وهل لابد من في القضاء ام يجوز القضاء مفرقا؟ فنقول الجواب الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل فيما ورد
16:05مطلقا يجب بقاؤه على اطلاقه. والله عز وجل قال فعدة من ايام اخر. فاطلق ولم يقيد بتتابع او غير تتابع بتتابع او غير تتابع. فافاد هذا انك لو قضيت ما عليك مفرقا
16:25فقد برأت ذمتك وان قضيته متتابعا فقد برئت ذمتك ولا بأس عليك في ذلك ولا بأس عليك بذلك. فان قلت وهل يجب ان تستأذن المرأة زوجها في يوم القضاء؟ كما تستأذنه في يوم النفل
16:53فهم السؤال؟ الجواب الجواب لا يجب عليها استئذانه. لان عندنا قاعدة تقول لا استئذان كان في واجب لا استئذان في فعل الواجبات لا تستأذن احدا في ان تفعل واجبا امرك الله به. لانك سواء استأذنت
17:14او لم تستأذن ما الذي يترتب على هذا؟ فانه لو استأذنت ومنعك فلا يجوز لك ان تطيعه اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تصوم وزوجها شاهد انما هو في الصيام الاختيار لا في لا في الصيام
17:34لا في صيام الاضطرار كصيام النذر المعين او الكفارة او قضاء رمضان هذا صيام اضطراري واجب من الشرع ابتداء لا شأن للزوج برضا من عدم رضا لا شأن له بالزوج برضا او من عدم رضا ولكن ومع ذلك فينبغي ان تكون المرأة ذا عقل وذا حكمة
17:54وحصابة حتى لا تفسد على نفسها علاقتها مع علاقتها مع زوجها. فان قلت ومتى تكون نية يوم فان قلت ومتى تكون نية يوم القضاء؟ فنقول ان المتقرر عند العلماء ان القضاء
18:14كالأداء. فمتى تكون نية الأداء في الليل؟ إذا تكون نية القضاء في الليل. وخذوها مني قاعدة وخذوها مني قاعدة صيام الصيام الواجب نيته من الليل. سواء اكان واجبا بالكفارة كصيام الشهرين المتتابعين
18:34او واجبا بالنذر او واجبا باصل الشرع. اداء او قضاء. فاذا كان الصوم موصوفا بانه واجب فلا تقبل نيته من النهار بل لا تقبل نيته الا من الليل. فمن لم يجمع صيام القضاء من الليل فلا صيام فلا صيام له
18:54فلا صيام له. ما ادري كلامي واضح ولا لا؟ ما الحكم لو ان الانسان اخر رمضان اخر قضاء رمضان الى ان ادركه رمضان الثاني. فنقول لا تخلو الحال من امرين. او لا يخلو الامر من حالته. الحالة الاولى ان يكون قد اخره
19:14العذر الشرعي اذ العذر لا يزال مستمرا معه. فاذا كان تأخيره لتلك الايام للعذر الشرعي فان انه انما يجب عليه القضاء فقط لا يجب عليه شيء اخر واما الحالة الثانية فهي ان يكون قد اخر القضاء لغير عذر شرعي. يعني بمعنى انه قادر ولكنه سوف وسوف وسوف وكسل
19:40وفتر حتى فجأه رمظان الثاني. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول يجب ثلاثة امور الامر الاول ان يتوب الى الله عز وجل لانه فعل حراما. وعلاج الذنوب التوبة الامر الثاني ان يقضي تلك الايام التي اخرجها عن وقت قضائها
20:06ولا نعلم في هذا خلافه. الشيء الثالث افتى بعض الصحابة انه يخرج عن كل يوم اخره نصف صاع يطعم به مسكينا وهذه الكفارة لا اصل لها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها ثابتة في فتيا يرحمك الله
20:26ثابتة في فتيا بعض الصحابة فهي مذهب صحابي لا يعرف انه خالف به نصا ولم يخالفه صحابي اخر ومذهب الصحابي حجة فان قلت وما الحكم في من مات وعليه قضاء؟ ما الحكم في من مات وعليه قضاء
20:51الجواب يتطوع بصيامه عنه احد المسلمين. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه
21:11فقولها من مات هذا شرط. وقولها الصيام هذا نكرة. فهو نكرة في سياق الشرط فيدخل فيه الصيام الواجب باصل الشرع وهو رمضان. ويدخل فيه الصيام الواجب بالكفارة وهو من الواجب باصل الشرع ايضا. ويدخل فيه الصيام المنذور. كل ذلك داخل في هذا العموم والاصل
21:41على العموم حتى يرد المخصص. فاذا تطوع مجموعة عنه في الصيام فلا بأس. بمعنى لو كان عليه خمسة ايام فتطوع رجال في يوم واحد وصاموا لاجزأ عنه ذلك اذ لا يشترط في قضاء رمضان التتابع. بخلاف كفارة الظهار. فان الله
22:01شهرين متتابعين ان يطلب تطويل الزمان. فلو اجتمع ستون شخصا وصاموا عن هذا الشخص في يوم واحد لما اجزأ عن يوم واحد فالصيام الذي يشترط فيه التتابع لا يجوز فيه التعدد. واما الصيام الذي لا يشترط فيه التتابع فانه يجزئ
22:24فيه التعدد فانه يجزئ فيه التعدد. فان قلت ولعلها والله ما حضرنا هذا لكن عاد معذرة فاقول تأتي المسائل آآ تباعا والا والله ورقتي بيضاء مودة والله اطول عليكم بس عاد الشكوى على الله كل مسألة تأتي اقول
22:44الا تنفع يا اخواني لعلها تنفع اخواني لعلها تنفع يا اخواني. جزاك الله خير ما هي عاد هالمسألة شدت عن ذهني هي نعم. ما الحكم فيما لو نسي الانسان عدد الايام التي عليه في القضاء. وهذا متصور اليس كذلك؟ هذا متصور
23:01فهو متأكد ان ذمته معمورة بايام قد افطرها في رمضان. ولكنه لا يدري عن عدد هذه الايام فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب المتقرر عند العلماء انه اذا تعذر اليقين صير الى غلبة كم من يا بندر
23:21الظن الظن الظن ايش آآ الزن برده طيب انه اذا تعذر اليقين فانه يصار الى غلبة الظن. فالذي تعذر عندك ما هو؟ اليقين. فحينئذ نقول لك فيجب عليك ان تقدر وان تتحرى وان تنظر الى اقرب الاحتمالات وتعمل به. اي وتعمل بما يغلب على ظنك
23:52فان غلب على ظنك انها دائرة بين ثلاثة ايام او خمسة ايام او في حدود العشرة واقل. يعني انت لا تحدد العدد فيما تحت العشرة ما لكنك متأكد انها ليست اكثر من عشرة فحين اذ انت تصوم على ما يغلب على ظنك ان ذمتك معمورة بوجوب
24:12صيامه وقضائه فان قلت وما القاعدة التي تقرر هذا؟ فاقول قاعدة غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. لعلنا نكتفي بهذا القدر من شرح الالفية والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم